قانون
صادر في 9 آذار سنة 1932
قانون الموجبات والعقود
معدل بموجب
المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 05/11/1932
والقانون تاريخ 27/05/1937
والمرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 12/06/1943
والقانون تاريخ 03/12/1946
والقانون تاريخ 21/12/1954
الذي يلغي
القانون تاريخ 01/12/1911
والقانون رقم 37/75 تاريخ 06/12/1975
الذي الغي بموجب
المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 08/02/1977
والقانون رقم 159 تاريخ 22/07/1992
والقانون رقم 483 تاريخ 08/12/1995
والقانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019
اقر مجلس النواب
ونشرٍ رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
القسم الاول: في الموجبات على وجه عام
Des obligations en general
المادة الاولى - تعريف الموجب*
الموجب هو رابطة قانونية تجعل لشخص أو لعدة اشخاص حقيقيين أو معنويين صفة المديون تجاه شخص او عدة اشخاص يوصفون بالدائنين.
الكتاب الاول: في انواع الموجبات
Des différentes catégories d'obligations
الباب الاول: في الموجبات المدنية والموجبات الطبيعية
Des obligations civiles et des obligations naturelles
المادة 2 - الموجب المدني والموجب الطبيعي*
الموجب المدني هو الذي يستطيع الدائن أن يوجب تنفيذه على المديون والموجب الطبيعي هو واجب قانوني لا يمكن طلب تنفيذه، على أن تنفيذه الاختياري يكون له من الشأن والمفاعيل ما يكون لتنفيذ الموجب المدني.
المادة 3 - مراعاة الموجب الطبيعي لقواعد الحق العام*
للقاضي عند انتفاء النص، ان يفصل فيما اذا كان الواجب المعنوي يتكون منه موجب طبيعي أو لا.
ولا يمكن ان يكون الموجب الطبيعي مخالفا لقاعدة من قواعد الحق العام.
المادة 4 - مفاعيل تنفيذ الموجب الطبيعي*
ان ما يفعله المرء عن علم لتنفيذ موجب طبيعي لا يصح استرداده ولا يعد تبرعا بل يكون له شأن الايفاء.
المادة 5 - عدم سقوط الموجب الطبيعي بالمقاصة*
لا يسقط الموجب الطبيعي بحكم المقاصة.
المادة 6 - تحويل الموجب الطبيعي الى موجب مدني*
الاعتراف بموجب طبيعي ولو صريحا لا يكون من شأنه ان يحوله الى موجب مدني، ومثل هذا التحويل لا يمكن أن ينشأ الا عن تجديد التعاقد.
المادة 7 - تأمين الدين الطبيعي*
لا يجوز تأمين الدين الطبيعي بكفالة شخصية أو برهن ما دام دينا طبيعيا.
المادة 8 - احكام العهود المقطوعة لتنفيذ موجب طبيعي*
ان العهود المقطوعة لضمان تنفيذ موجب طبيعي تخضع من حيث الشكل والاساس لاحكام العقود ذات العوض(.
الباب الثاني: في الموجبات المختصة بعدة أشخاص (تعدد الدائنين والمديونين)
Des obligations à sujets multiples De la pluralité de créanciers ou de débiteurs
المادة 9 - الموجبات المتقارنة والموجبات المتضامنة*
يجوز أن يختص الموجب الواحد بعدة أشخاص موجب لهم، أو موجب عليهم. وتقسم الموجبات من هذا القبيل الى موجبات متقارنة وموجبات متضامنة.
الفصل الاول: في الموجبات المتقارنة
Des obligations conjointes
المادة 10 - مساواة الدائن والمديون في الموجبات المتقارنة*
ان توزيع المنافع والتكاليف في الموجبات المتقارنة يتم حتما على قاعدة المساواة بين الدائنين والمديونين، ما لم يكن العقد يقضي بخلاف ذلك.
فيكون في الحقيقة عدد الديون بقدر عدد الدائنين او المديونين، وهو الامر الذي يجب الاعتداد به ولا سيما في:
1 - ما يتعلق بحق المداعاة، اذ لا يمكن أحد الدائنين أن يستعمل هذا الحق كما لا يمكن استعماله على أحد المديونين الا بقدر النصيب الذي يكون للدائن او النصيب الذي يكون على المديون من ذلك الموجب.
2 - ما يختص بانذار كل من المديونين أو بنسبة الخطأ اليه، فان الانذار ونسبة الخطأ يتمان في شأن كل مديون على حدة.
3 - ما يتعلق بتقدير احوال البطلان التي يمكن أن تكون شخصية لكل ذي شأن في الموجب.
4 - ما يختص بالاعمال التي تقطع حكم مرور الزمن وبالاسباب التي توقف سريانه.
الفصل الثاني: في موجبات التضامن
Des obligations solidaires
الجزء الاول: في الموجبات المتضامنة بين الدائنين (تضامن الدائنين)
Des obligations solidaires entre créanciers (solidarité active)
المادة 11 - تضامن الدائنين*
يوجد التضامن بين الدائنين حين يكون شخصان أو عدة أشخاص اصحابا لدين واحد يحق لكل منهم أن يطلب دفع هذا الدين بجملته كما يحق من جهة اخرى للمديون أن يدفع الدين الى أي كان منهم، وهذا ما يسمونه تضامن الدائنين.
على أن الدائن المتضامن لا يحق له ان يتصرف في مجموع الدين بل يعد مفوضا من قبل سائر الدائنين في المحافظة على القسم الذي يتجاوز مبلغ حصته، وفي استيفائه من المديونين.
المادة 12 - التضامن الصريح*
ان التضامن بين الدائنين لا يؤخد بالاستنتاج بل يجب أن ينشأ عن عقد قانوني أو عن القانون أو عن ماهية العمل.
المادة 13 - سقوط موجب التضامن*
ان موجب التضامن يسقط تجاه كل الدائنين بالايفاء او باداء العوض أو بايداع الشيء المستحق او بالمقاصة أو بتجديد التعاقد تجاه احد الدائنين.
ان المديون الذي يوفي أحد الدائنين المتضامنين حصته في الموجب يبرئ ذمته تجاه الاخرين على قدر هذه الحصة.
المادة 14 - اسقاط الدين*
ان اسقاط احد الدائنين المتضامنين للدين لا يسري على الاخرين ولا يبرئ المديون الا من حصة ذلك الدائن.
وأن اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص احد الدائنين المتضامنين وفي شخص المديون لا يسقط الموجب الا بالنظر الى هذا الدائن.
المادة 15 - مرور الزمن*
ان مرور الزمن الذي تم على حق أحد الدائنين المتضامنين لا يسري على الاخرين وخطأ أحد الدائنين المتضامنين أو تأخره لا يضر ببقية الدائنين.
المادة 16 - انذار المديون او اجراء حكم الفائدة على الدين*
اذا أنذر أحد الدائنين المديون أو أجرى حكم الفائدة على الدين، فسائر الدائنين يستفيدون من نتيجة عمله.
المادة 17 - وقف مرور الزمن وانقطاعه*
ان الاعمال التي تقطع مرور الزمن بالنظر الى احد الدائنين المتضامنين يستفيد منها الاخرون. أما الاسباب التي تقف سريان مرور الزمن فتبقى شخصية ومختصة بكل من الدائنين.
المادة 18 - الصلح*
ان الصلح الذي يعقد بين احد الدائنين والمديون يستفيد منه الدائنون الاخرون حينما يكون متضمنا الاعتراف بالحق أو بالدين. ولا يسري عليهم هذا الصلح حين يتضمن اسقاط الدين أو احراج موقفهم، الا اذا رضوا به.
المادة 19 - امهال المديون*
اذا منح احد الدائنين المتضامنين المديون مهلة فلا يسري ذلك على الاخرين ما لم يستنتج العكس من صك انشاء الموجب أو من القانون أو من ماهية القضية.
المادة 20 - اشتراك الدائنين المتضامنين في المال المستوفى*
ما يأخذه كل واحد من الدائنين المتضامنين سواء أكان بالاستيفاء أم بالصلح يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الاخرين فيشتركون فيه على نسبة حصصهم واذا حصل أحد الدائنين على كفالة أو حوالة لحصته فيحق للدائنين الاخرين الاشتراك في ما يوفيه الكفيل أو المحال عليه، هذا كله اذا لم يستنتج العكس من العقد أو القانون أو ماهية القضية.
المادة 21 - تقسيم الدين حصصا متساوية*
بعد الايفاء يقسم مجموع الدين حصصا متساوية اذا لم يشترط العكس.
المادة 22 - مسؤولية الدائن المتضامن عن عدم تقديم المال المستوفى*
ان الدائن المتضامن الذي لا يتمكن بعد الاستيفاء من تقديم المال المستوفى لسبب يسند الى خطأه( هو مسؤول تجاه الدائنين الاخرين على قدر حصصهم.
الجزء الثاني: الموجبات المتضامنة بين المديونين (تضامن المديونين)
Des obligations solidaires entre débiteurs (solidarité passive)
الفقرة الاولى: احكام عامة
المادة 23 - تضامن المديونين*
يكون الموجب متضامنا بين المديونين حين يكون عدة مديونين ملزمين بدين واحد وكل منهم يجب اعتباره في علاقاته بالدائن كمديون بمجموع هذا الدين فيقال اذ ذاك "تضامن المديونين". على ان التضامن لا يحول دون قسمة الدين بين ورثة المديون المتضامن
المادة 24 - حالات افتراض التضامن بين المديونين*
ان التضامن بين المديونين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان يستفاد صراحة من عقد انشاء الموجب أو من القانون أو من ماهية القضية. على أن التضامن يكون حتما في الموجبات المعقودة بين التجار في شؤون تجارية اذا لم يتحصل العكس من عقد انشاء الموجب أو من القانون.
الفقرة الثانية: في مفاعيل التضامن
1 - مفاعيل التضامن في علاقات الدائن بالمديونين
Effets de la solidarité dans les rapports du créancier avec les débiteurs
المادة 25 - مفاعيل التضامن بين المديونين*
اذا وجد موجب التضامن بين المديونين فان جميع هؤلاء ملزمون بالشيء ذاته ولكن بمقتضى روابط متميزة ومستقلة بعضها عن بعض ولا سيما فيما يختص:
1) بصحة هذه الروابط.
2) باستحقاقها.
3) بسقوطها.
المادة 26 - حق الادلاء بأسباب الدفاع الخاصة والمشتركة*
يحق لكل من المديونين المتضامنين أن يدلي بأسباب الدفاع المختصة به والمشتركة بين جميع المديونين.
المادة 27 - اسباب الدفاع الخاصة*
أن اسباب الدفاع المختصة بكل من المديونين هي التي يمكن ان يدلي بها واحد أو عدة منهم، وأخصها:
1 – الاسباب الممكنة من الابطال (الاكراه والخداع والغلط وعدم الاهلية) سواء أكانت مختصة بأحد المديونين أم ببعضهم.
2 - الشكل (الاجل أو الشرط) الذي لا يشمل ما التزمه الجميع.
3 - اسباب سقوط الموجب التي لم تحدث للجميع.
المادة 28 - اسباب الدفاع المشتركة*
اسباب الدفاع المشتركة هي التي يمكن أن يدلي بها جميع المديونين بالموجب المتضامن وهي على الخصوص:
1 - اسباب البطلان (كموضوع غير مباح وكفقدان الصيغ المطلوبة شرعا الخ) التي تشمل ما التزمه الجميع.
2 - الشكل (الاجل أو الشرط) الشامل لما التزمه الجميع.
3 - أسباب الاسقاط التي أفضت الى سقوط الدين عن الجميع.
المادة 29 - ابراء ذمة المديونين بالايفاء*
ان الايفاء او اداء العوض او ايداع الشيء المستحق او المقاصة التي جرت بين أحد المديونين والدائن. كلها تبرئ ذمة سائر الموجب عليهم.
المادة 30 - تأخر الدائن بالنظر الى أحد الدائنين*
ان تأخر الدائن بالنظر الى أحد الموجب عليهم يستفيد من نتائجه الاخرون.
المادة 31 - تجديد الموجب*
ان تجديد الموجب بين الدائن وأحد الموجب عليهم يبرئ ذمة الاخرين الا اذا رضي هؤلاء بالتزام الموجب الجديد. أما اذا اشترط الدائن قبول المديونين وامتنع هؤلاء فالموجب السابق لا يسقط.
المادة 32 - اسقاط الدين*
ان اسقاط الدين عن احد المديونين المتضامنين يستفيد منه سائر الموجب عليهم الا اذا كان الدائن قد صرح بأنه لا يريد اسقاط الدين الا عن ذلك المديون وعلى قدر حصته منه. فعندئذ لا يستفيد المديونون الاخرون الا بنسبة حصة المديون المبرأة ذمته.
المادة 33 - تجزئة الدين*
ان الدائن الذي يرضى بتجزئة الدين لمصلحة احد المديونين يبقى له حق الادعاء على الاخرين بمجموع الدين اذا لم يشترط العكس.
المادة 34 - مفاعيل الصلح المعقود بين الدائن وأحد الموجب عليهم*
ان الصلح الذي يعقد بين الدائن وأحد الموجب عليهم يستفيد منه الاخرون اذا كان يتضمن اسقاط الدين أو صيغة اخرى للابراء وهو لا يلزمهم ولا يحرج موقفهم اذا كانوا لم يرضوا به.
المادة 35 - اجتماع صفتي الدائن والمديون*
ان اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص الدائن وشخص أحد المديونين لا يسقط الموجب الا فيما يختص بحصة هذا المديون.
المادة 36 - اثر الحكم الصادر على أحد المديونين او لمصلحته*
ليس للحكم الصادر على أحد المديونين المتضامنين قوة القضية المحكمة بالنظر الى المديونين الاخرين اما الحكم الصادر لمصلحة احد المديونين فيستفيد منه الاخرون الا اذا كان مبنيا على سبب يتعلق بشخص المديون الذي حصل على الحكم.
ان الاسباب التي توقف حكم مرور الزمن يمكن ابقاؤها شخصية ومختصة بأحد الدائنين ولكن الاسباب التي تقطع مرور الزمن بالنظر الى أحد المديونين المتضامنين تقطعه أيضا بالنظر الى الاخرين.
2 - مفاعيل التضامن في العلاقات الكائنة بين المديونين
Effets de la solidarité dans les rapports des débiteurs entre eux
المادة 37 - مفاعيل التضامن في العلاقات الكائنة بين المديونين*
اذا وجد التضامن بين المديونين أمكن كلا منهم ان يبرئ ذمة الاخرين جميعا:
1 - بايفاء الدين كله.
2 – باجراء المقاصة على دين له في ذمة الدائن مقابل مجموع الدين.
3 - بأن يلتزم وحده الموجب بدلا من سائر المديونين.
4 - بأن يحلف اليمين عند الاقتضاء على عدم وجوب دين ما.
5 – بأن ينال من الدائن اسقاط مجموع الدين.
المادة 38 - مسؤولية المديون عن تنفيذ الموجب ومفعول الانذار*
ان كلا من المديونين المتضامنين مسؤول عن عمله فقط في تنفيذ الموجب. والانذار الموجه على أحدهم لا يسري مفعوله على الاخرين.
المادة 39 - تقسيم موجب التضامن بين المديونين*
ان موجب التضامن ينقسم حكما بالنظر الى علاقات المديونين بعضهم ببعض فهم فيما بينهم لا يلزم احد منهم الا بنسبة حصته.
وأن الحصص التي يلزم بها المديونون بمقتضى الفقرة السابقة هي متساوية الا فيما يلي:
1 - اذا كان العقد يصرح بالعكس.
2 - اذا كانت مصالح المديونين غير متساوية.
واذا كانت المصلحة في الدين لاحد المديونين وحده، وجب اعتبار الاخرين كفلاء في علاقتهم به.
المادة 40 - حقوق المديون المتضامن الذي اوفى مجموع الدين*
ان المديون في موجب التضامن اذا اوفى مجموع الدين كان له حق الرجوع على المديونين الاخرين بما يتجاوز حصته.
وأمكنه اذ ذاك ان يقيم الدعوى الشخصية أو الدعوى التي كان يحق للدائن اقامتها مع ما يختص بها من التأمينات عند الاقتضاء.
ولكن، أية كانت الدعوى التي يقيمها، لا يحق له ان يتطلب من كل مديون الا الحصة التي يجب عليه نهائيا ان يتحملها.
المادة 41 - غياب احد المديونين او عجزه عن الدفع*
اذا وجد بين المديونين المتضامنين شخص أو عدة اشخاص غائبين أو غير مقتدرين على الدفع فان اعباءهم من الدين يتحملها المديونون الحاضرون وذوو الاقتدار بنسبة ما يجب على كل منهم أن يتحمله من الدين، ذلك كله اذا لم يكن نص مخالف.
الفقرة الثالثة: في زوال التضامن
De la cessation de la solidarité
المادة 42 - زوال التضامن باسقاطه*
يزول التضامن حين يسقطه الدائن.
المادة 43 - كيفية اسقاط التضامن*
يكون اسقاط التضامن اما عاما وشاملا لجميع المديونين واما شخصيا مختصا بواحد أو بعدة منهم.
فاذا شمل الاسقاط جميع المديونين يقسم الموجب فيما بينهم كما يقسم الموجب المتقارن.
واذا كان الاسقاط شخصيا مختصا بواحد أو بعدة من المديونين فان الدائن لا يمكنه ان يطالب الذين اسقط التضامن عنهم الا بنصيبهم وانما يحق له ان يقاضي سائر المديونين على وجه التضامن بمبلغ الدين كله.
واذا وقع لاحد المديونين الذين لم يشملهم اسقاط التضامن أن اصبح غير مليء فان سائر المديونين، وفي جملتهم الذين استفادوا من هذا الاسقاط، يتحملون ايفاء ما يجب عليه من الدين.
الباب الثالث: في الموجبات المتتابعة وغير المتتابعة
Des obligations successives et non successives
المادة 44 - الموجبات المتتابعة وغير المتتابعة*
يكون الموجب متتابعا اذا كان تنفيذ موضوعه لا يتم بعمل واحد دفعة واحدة بل يتم بالامتناع أو بعمل مستمر أو بسلسلة من الاعمال.
الباب الرابع: في الموجبات الايجابية (موجب الإداء أو الفعل) والسلبية (موجب الامتناع)
Des obligations positives ou negatives
المادة 45 - الموجب الايجابي*
الموجب الايجابي هو الذي يكون فيه المديون ملزما باداء شيء او بفعله.
المادة 46 - تعريف موجب الاداء*
موجب الاداء هو الذي يكون موضوعه اما دفع مبلغ من النقود او اشياء اخرى من المثليات، واما انشاء حق عيني.
المادة 47 - مفعول موجب الاداء*
ان موجب الاداء ينقل حتما حق ملكية الشيء اذا كان من الاعيان المعينة المنقولة.
المادة 48 - انشاء حق عيني عقاري*
اذا كان موضوع موجب الاداء انشاء حق عيني غير منقول، كان لصاحبه حق التسجيل في السجل العقاري.
المادة 49 - موجب التسليم والمحافظة على الشيء*
يتضمن ايضا موجب الاداء وجوب تسليم الشيء والمحافظة عليه الى حين تسليمه اذا كان من الاعيان المعينة.
المادة 50 - موجب الفعل*
موجب الفعل هو الذي يكون فيه المديون ملزما باتمام فعل وخصوصا القيام بتسليم ما.
المادة 51 - الموجب السلبي*
الموجب السلبي هو الذي يكون موضوعه الامتناع عن فعل ما.
الباب الخامس: في الموجبات الشخصية والعينية
Des obligations personnelles ou réelles
المادة 52 - تعريف الموجبات الشخصية والعينية*
ان الموجبات الشخصية هي التي يلتزمها المديون شخصيا وتكون من ثم مضمونة بمجموع مملوكه. والموجبات العينية هي التي لا يكون فيها المديون ملزما شخصيا ولا ضامنا لها بمجموع مملوكه بل ملزما بصفة كونه متصرفا في بعض الاشياء أو الاموال وضامنا للموجب بها وحدها.
الباب السادس: في الموجبات ذات المواضيع المتعددة
Des obligations à objets multiples
المادة 53 - تصنيف الموجبات ذات المواضيع المتعددة*
ان الموجبات ذات المواضيع المتعددة تكون متلازمة أو تخييرية أو اختيارية.
الفصل الاول: الموجبات المتلازمة
Obligations conjonctives
المادة 54 - تعريف الموجب المتلازم*
الموجب المتلازم هو الذي يكون موضوعه مشتملا على جملة اشياء تجب معا بحيث لا تبرأ ذمة المديون الا بادائها كلها.
المادة 55 - احكام الموجب المتلازم*
ان الموجبات المتلازمة خاضعة للاحكام المختصة بالموجب البسيط.
الفصل الثاني: الموجبات التخييرية
Obligations alternatives
المادة 56 - تعريف الموجب التخييري*
الموجب التخييري هو الذي يكون موضوعه مشتملا على جملة اشياء تبرأ ذمة المديون تماما باداء واحد منها.
وللمديون وحده حق الاختيار ما لم يكن ثمة نص مخالف.
المادة 57 - اختيار الموجب*
يتم الاختيار بمجرد اخبار الفريق الآخر.
وعندما يتم يعد الشيء المختار كأنه موضوع الموجب في الاصل.
المادة 58 - حق صاحب الحق بالاختيار*
أما اذا كان للموجب مواضيع تخييرية تستحق الاداء في آجال موقوتة فان اختيار احدها في أجل لا يمنع صاحب الحق من اختيار غيره في أجل آخر اذا كان لا يتحصل العكس من الصك الاساسي أو العادة المألوفة أو ما يرجح أنه مشيئة الفريقين.
المادة 59 - انتقال حق الخيار الى الورثة او جماعة الدائنين*
اذا توفي الفريق الذي له حق الاختيار قبل أن يختار فان حقه ينتقل الى ورثته، واذا اعلن عجزه يصبح حق الاختيار لجماعة الدائنين.
واذا لم يتفق الوارثون أو الدائنون كان للفريق الآخر أن يطلب تحديد مهلة لهم حتى اذا انقضت أصبح حق الاختيار لهذا الفريق.
المادة 60 - ابراء ذمة المديون باداء احد الاشياء برمته*
تبرأ ذمة المديون باداء احد الاشياء الموعود بها، لكنه لا يستطيع اجبار الدائن على قبول جزء من هذا الشيء وجزء من ذاك.
ولا يحق للدائن أن يطلب الا اداء احد الاشياء برمته، ولا يستطيع اجبار المديون على التنفيذ باداء جزء من هذا وجزء من ذاك.
المادة 61 - الموجبات البسيطة*
اذا كان أحد المواضيع وحده قابلا للتنفيذ فالموجب يكون أو يصبح من الموجبات البسيطة.
المادة 62 - سقوط الموجب التخييري*
يسقط الموجب التخييري اذا اصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بدون خطأ من المديون وقبل تأخره.
المادة 63 - استحالة مواضيع الموجب بخطأ من المديون*
اذا أصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بخطأ من المديون أو بعد تأخره أمكن الدائن أن يطالبه بثمن ما يختاره من تلك المواضيع.
المادة 64 - امتناع المديون عن الاختيار*
اذا امتنع المديون عن الاختيار أو كان ثمة عدة مديونين لم يتفقوا على الاختيار، حق للدائن أن يطلب من القاضي تحديد مهلة لهم وتعيين الشيء الذي يجب اداؤه اذا لم يختاروا في خلال هذه المهلة.
المادة 65 - تأخر الدائن عن الاختيار*
اذا كان الاختيار من حق الدائن وكان متأخرا عنه، حق للفريق الآخر أن يطلب تعيين مهلة كافية للدائن ليتمكن من الجزم في الامر فاذا انقضت المهلة قبل وقوع اختياره أصبح هذا الحق للمديون.
المادة 66 - استحالة تنفيذ الموجب بخطأ من المديون*
اذا حدث في الحالة المشار اليها في المادة السابقة أن تنفيذ أحد مواضيع الموجب أصبح مستحيلا بخطأ من المديون أو بعد تأخره، حق للدائن أن يطالب بالموضوع الذي بقي ممكنا أو باداء عوض يناسب الضرر الناجم عن استحالة تنفيذ ذلك الموضوع.
المادة 67 - استحالة تنفيذ الموجب بخطأ من الدائن*
اذا أصبح تنفيذ أحد مواضيع الموجب مستحيلا بخطأ من الدائن يعد كأنه اختار هذا الموضوع فلا يمكنه أن يطالب بما بقي ممكنا من المواضيع.
الفصل الثالث: الموجبات الاختيارية
Obligations facultatives
المادة 68 - تعريف الموجب الاختياري*
يكون الموجب اختياريا حين يجب اداء شيء واحد مع تخويل المديون الحق في ابراء ذمته باداء شيء آخر. والشيء الواجب الاداء هو، في نظر الشرع، موضوع الموجب الذي تتعين به ماهيته، لا الشيء الآخر الذي يستطيع المديون أن يبرئ ذمته بادائه.
المادة 69 - سقوط الموجب الاختياري*
يسقط الموجب الاختياري اذا هلك الشيء الذي يكون موضوعا له بغير خطأ من المديون وقبل تأخره ولا يسقط اذا هلك الشيء الذي جعل تسليمه اختياريا.
الباب السابع: في الموجبات التي تتجزأ والموجبات التي لا تتجزأ
Des obligations divisibles et indivisibles
الفصل الاول: في الموجبات التي لا تتجزأ
Des obligations indivisibles
المادة 70 - تعريف الموجب الغير قابل للتجزئة*
يكون الموجب غير قابل للتجزئة:
1 - بسبب ماهية الموضوع حينما يكون شيئا او عملا غير قابل لتجزئة مادية أو معنوية.
2 - بمقتضى صك انشاء الموجب او بمقتضى القانون حينما يستفاد من الصك أو من القانون أن تنفيذ الموجب لا يكون جزئيا.
المادة 71 - تعدد المديونين في موجب غير قابل للتجزئة*
اذا تعدد المديونون في موجب غير قابل للتجزئة، أمكن الزام كل منهم بايفاء المجموع على أن يكون له حق الرجوع على سائر المديونين، ويسري هذا الحكم على ورثة من عقد مثل هذا الموجب اذ لا تصح فيه قاعدة التجزئة الارثية خلافا لدين التضامن.
ويكون الرجوع على بقية المديونين أما باقامة دعوى شخصية واما باقامة الدعوى التي كانت من حق الدائن مع ما يتبعها من وجوه التأمين.
المادة 72 - تعدد الدائنين في موجب غير قابل للتجزئة*
اذا تعدد الدائنون في موجب غير قابل للتجزئة، ولا تضامن بينهم، فالمديون لا يمكنه أن يدفع الا لجميع الدائنين معا. وكل دائن منهم لا يمكنه ان يطلب التنفيذ الا باسم الجميع وبتفويض منهم.
على أنه يجوز لكل دائن أن يطلب لحساب الجميع ايداع الشيء الواجب أو تسليمه الى حارس تعينه المحكمة اذا كان ذلك الشيء غير قابل للايداع.
المادة 73 - ادخال المديونين في الدعوى*
ان المديون بدين لا يتجزأ والمدعى عليه بمجموع الموجب يمكنه أن يطلب مهلة لادخال بقية المديونين في الدعوى ليحول دون صدور الحكم عليه وحده بمجموع الدين أما اذا كان لا يمكن استيفاء الدين الا من المديون المدعى عليه جاز صدور الحكم عليه وحده وله عندئذ حق الرجوع على سائر شركائه في الارث أو في الموجب بما يناسب حصة كل منهم.
المادة 74 - وقف مرور الزمن وانقطاعه*
ان قطع احد الدائنين لمرور الزمن في موجب لا يتجزأ يستفيد منه الاخرون كما انقطعه على المديون ينفذ في حق سائر المديونين. وكذلك الاسباب الموقفة لمرور الزمن فان حكمها يسري على الجميع.
الفصل الثاني: في الموجبات القابلة للتجزئة
Des obligations divisibles
المادة 75 - تحديد الموجبات القابلة للتجزئة*
جميع الموجبات التي لم ينص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة السبعين قابلة للتجزئة.
المادة 76 - تنفيذ الموجب القابل للتجزئة*
ان الموجب القابل للتجزئة يجب تنفيذه فيما بين الدائن والمديون كما لو كان غير قابل لها ولا يلتفت الى قابلية التجزئة الا اذا كان هناك عدة دائنين لا يستطيع كل منهم أن يطالب الا بحصته من الدين القابل للتجزئة او اذا كان عدة مديونين لا يلزم كل منهم الا بجزء من الدين.
وتطبق القاعدة نفسها على الورثة فلا يمكن أن يطالبوا أو يطالبوا الا بالحصة التي تعود لهم أو عليهم من دين التركة.
المادة 77 - حالات عدم تجزئة الدين*
ان الدين القابل للتجزئة بين المديونين لا يتجزأ:
1 - حينما يكون موضوع الموجب تسليم شيء معين بذاته موجود في حوزة احد المديونين.
2 - حينما يكون احد المديونين موكلا وحده بتنفيذ الموجب اما بمقتضى عقد الانشاء واما بمقتضى عقد لاحق له.
وفي كلتا الحالتين يمكن ان يطالب بمجموع الدين المديون الواضع يده على الشيء أو الموكل بالتنفيذ ويكون له عند الاقتضاء حق الرجوع على شركائه في الدين.
المادة 78 - مفاعيل قطع مرور الزمن*
ان قطع مرور الزمن، في الاحوال المبينة في المادة السابقة على المديون الذي تمكن مطالبته بجميع الدين تسري مفاعيله على سائر الموجب عليهم.
الباب الثامن: في الموجبات الاصلية والموجبات الاضافية
Des obligations principales et des obligations accessoires
المادة 79 - الموجبات الاضافية*
اذا وجد موجبان فاحدهما يعد أصليا والاخر اضافيا اذا كان الاول اساسا للثاني ولا سيما فيما يلي:
1 - حينما يكون احد الموجبين نتيجة قانونية للاخر كموجب التعويض من ضرر ناجم عن عدم تنفيذ موجب سابق.
2 - حينما يعقد احد الموجبين اعتبارا للموجب الاخر (كبند جزائي أو كفالة أو رهن).
المادة 80 - سقوط الموجب*
ان الموجبات الاضافية المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة تسقط مع الموجب الاصلي لكونها مرتبطة به، ما لم ينص على العكس في القانون أو في اتفاق الفريقين.
الباب التاسع: الموجبات الشرطية
Des obligations conditionnelles
الفصل الاول: احكام عامة
Dispositions générales
المادة 81 - تعريف الشرط وتحديد انواعه*
الشرط عارض مستقبل غير مؤكد يتعلق عليه تولد الموجب أو سقوطه، ويكون له مفعول رجعي الا اذا تحصل العكس من مشيئة الفريقين أو من ماهية الموجب.
وفي الحالة الاولى المشار اليها في الفقرة السابقة يقال له شرط التعليق، وفي الحالة الثانية يسمى شرط الالغاء.
ان العارض الماضي أو الحاضر وان جهله الفريقان لا يعد شرطا بالمعنى المقصود في هذه المادة.
المادة 82 - الشرط المستحيل أو غير المباح*
ان اشتراط الشيء المستحيل أو المخالف للاداب أو للقانون باطل ومبطل للاتفاق المعلق عليه. وان صيرورة الشرط ممكنا فيما بعد من الوجه المادي أو الوجه القانوني لا تجعل الاتفاق صحيحا.
بيد ان الامر يكون خلاف ذلك أي ان الشرط المستحيل أو غير المباح يعد كأنه لم يكتب اذا كان الفريقان لم يجعلا له شأنا جازما ولم يكن له في التعاقد شأن السبب الدافع الحامل على انشاء الموجب.
المادة 83 - الشرط المقيد او المانع من استعمال الحقوق*
باطل كل شرط من شأنه ان يقيد أو يمنع استعمال الحقوق المختصة بكل انسان كاستعمال حقوقه في الزواج أو حقوقه المدنية.
غير ان هذا الحكم لا يسري على الحالة التي يحبس فيها احد الفريقين نفسه عن ممارسة صناعة أو مهنة ما في زمن معين او مكان محدود اما شرط بقاء الترمل فيكون صحيحا اذا وجد ما يصوبه من الاسباب المشروعة وحق تقديرها يعود الى القاضي.
المادة 84 - بطلان الموجب الموقوف على ارادة الموجب عليه*
يكون الموجب باطلا اذا جعل وجوده موقوفا على ارادة الموجب عليه وحدها (وهو الشرط الارادي المحض).
غير انه يحق للفريقين أو لاحدهما ان يحفظ لنفسه حق التصريح في مهلة معينة بأنه يريد البقاء على العقد او فسخه.
وهذا التحفظ لا يجوز اشتراطه في الاعتراف بالدين ولا في الهبة ولا في اسقاط الدين ولا في بيع السلم.
المادة 85 - عدم تقييد حق التصريح بمهلة معينة*
اذا لم تعين المهلة في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة فكل فريق يمكنه ان يوجب على الفريق الاخر التصريح بقراره في مهلة كافية.
واذا انقضت المهلة ولم يصرح ذلك الفريق برغبته في فسخ العقد اصبح العقد نهائيا من تاريخ انعقاده. واذا صرح جليا للفريق الاخر برغبته في فسخ العقد، عد الاتفاق كأنه لم يكن.
المادة 86 - وفاة صاحب الحق بالفسخ*
اذا توفي قبل انقضاء المهلة الفريق الذي احتفظ لنفسه بحق الفسخ ولم يكن قد افصح عن مشيئته، كان لورثته الحق في ابقاء العقد أو فسخه في المدة التي كانت باقية لمورثهم.
واذا اختلف الورثة فالذين يريدون البقاء على العقد لا يمكنهم اجبار الاخرين على قبوله ولكن لهم أن يتخذوا العقد كله لحسابهم الخاص.
المادة 87 - فقدان اهلية صاحب الحق بالفسخ*
اذا جن الفريق الذي احتفظ لنفسه بحق الفسخ أو فقد الاهلية الشرعية بسبب آخر فالمحكمة بناء على طلب الفريق الآخر أو غيره من ذوي العلاقة تعين وصيا خاصا لهذا الغرض فيقرر بترخيص من المحكمة ما اذا كان هناك محل لقبول العقد او لفسخه حسبما تقتضيه مصلحة فاقد الاهلية. اما في حالة الافلاس فيتولى الوصاية حتما وكيل التفليسة او غيره من ممثلي جماعة الدائنين.
الفصل الثاني: في اي الاحوال يعد الشرط متحققا او غير متحقق
Dans quels cas la condition est reputée accomplie ou défaillie
المادة 88 - الموجب المعلق على شرط وقوع حادث ما في وقت معين*
اذا عقد موجب وكان معلقا بشرط وقوع حادث ما في وقت معين فان هذا الشرط يعد غير متحقق اذا تصرم ذلك الوقت ولم يقع الحادث.
ولا يجوز للمحكمة على الاطلاق ان تمنح في هذه الحال تمديدا للمهلة.
واذا لم يضرب أجل ما، فان تحقق الشرط ممكن في كل آن ولا يعد غير متحقق الا اذا اصبح من المؤكد ان الحادث لم يقع.
المادة 89 - الموجب المعلق على شرط عدم وقوع حادث ما في وقت معين*
اذا عقد موجب مباح شرعا على شرط ان لا يطرأ حدث ما في زمن معين فيعد هذا الشرط متحققا اذا انقضى هذا الزمن ولم يقع الحدث أو اصبح من المؤكد قبل الاجل المعين أنه لن يقع. واذا لم يكن ثمة وقت معين فلا يتحقق الشرط الا اذا بات من المؤكد ان الحدث لن يقع.
المادة 90 - شرط اشتراك شخص ثالث في العمل أو اتمام فعل من الدائن*
ان الشرط الموقوف تحقيقه على اشتراك شخص ثالث في العمل أو على فعل من الدائن، يعد غير متحقق اذا نكل الشخص الثالث عن الاشتراك أو الدائن عن اتمام الفعل المعين وأن يكن المانع غير منوط بمشيئته.
المادة 91 - منع وقوع الحادث من قبل المديون*
يعد الشرط متحققا حينما يكون المديون الملزم الزاما شرطيا قد منع بدون حق وقوع الحادث أو كان متأخرا عن اتمامه.
المادة 92 - تحقق الشرط بخدعة من صاحب المصلحة*
لا مفعول للشرط المتحقق اذا وقع الحادث بخدعة من الشخص الذي كان من مصلحته ان يقع هذا الحادث.
الفصل الثالث: في مفاعيل شرط التعليق
Des effets de la condition suspensive
المادة 93 - مفهوم شرط التعليق*
ان الموجب المعقود على شرط التعليق لا يقبل التنفيذ الاجباري ولا التنفيذ الاختياري ولا يمر عليه الزمن ما دام الشرط معلقا.
على ان الدائن يمكنه ان يقوم بأعمال احتياطية أخصها قيد الرهن المؤمن به دينه عند الاقتضاء وطلب تطبيق الخط ووضع الاختام وانشاء المحاضر والجداول.
المادة 94 - التفرغ عن الموجب المعقود على شرط تعليق*
ان الموجب الذي عقد على شرط التعليق وما زال الشرط فيه معلقا يمكن التفرغ عنه بوجه خاص أو بوجه عام.
المادة 95 - اعتبار الاعمال المضرة بالدائن ملغاة*
ان الموجب عليه تحت شرط التعليق لا يمكنه قبل تحقق هذا الشرط أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يمنع استعمال حقوق الدائن او يزيده صعوبة في حالة تحقق الشرط وبعد ان يتحقق شرط التعليق تكون الاعمال التي أجراها الموجب عليه في خلال ذلك ملغاة على قدر ما يكون فيها من الاضرار بالدائن ما عدا الحقوق المكتسبة شرعا لشخص ثالث حسن النية.
المادة 96 - هلاك أو تعيب موضوع الموجب المعلق على شرط*
اذا هلك أو تعيب موضوع الموجب المعلق على شرط قبل تحقق هذا الشرط فتطبق القواعد الاتية:
اذا هلك الشيء جميعه ولم يكن هلاكه ناشئا عن فعل أو خطأ من المديون فيبقى تحقق الشرط بدون مفعول ويعد الموجب كأنه لم يكن.
واذا كان هذا الموجب ناشئا عن عقد متبادل فان الشيء يهلك على المديون بمعنى انه لا يحق له أن يطالب الدائن بتنفيذ الشيء المقابل.
واذا تعيب الشيء او نقصت قيمته بلا فعل ولا خطأ من المديون، وجب على الدائن قبوله بحالته دون تخفيض من الثمن.
واذا هلك الشيء جميعه بخطأ أو بفعل من المديون حق للدائن أن يطلب بدل العطل والضرر.
واذا تعيب الشيء أو نقصت قيمته بخطأ أو بفعل من المديون كان للدائن أن يختار اما قبول الشيء على حالته واما الغاء العقد. وفي الحالتين لا يحرم حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء.
- كل ذلك اذا لم يشترط الفريقان خلافه.
الفصل الرابع: في مفاعيل شرط الالغاء
Des effets de la condition résolutoire
المادة 97 - مفاعيل شرط الالغاء*
ان شرط الالغاء لا يوقف تنفيذ الموجب بل يقتصر على الزام الدائن برد ما اخذه عند تحقق الشرط.
واذا لم يتمكن من رده لسبب هو مسؤول عنه لزمه بدل العطل والضرر، غير انه لا يلزمه رد المنتجات والزيادات. وكل نص يقضي عليه برد المنتجات يعد كأنه لم يكن.
المادة 98 - الغاء الاعمال المضرة بالدائن في الموجبات المعقودة على شرط الالغاء*
أن القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 95 تطبق على الموجبات المعقودة على شرط الالغاء فيما يختص بالاعمال التي أجراها ذاك الذي تلغى حقوقه بتحقق الشرط ما خلا الحقوق المكتسبة شرعا لشخص ثالث حسن النية.
المادة 99 - تحقق شرط الالغاء*
اذا تحقق شرط الالغاء فان الاعمال التي أجراها الدائن في خلال ذلك تصبح لغوا، ما عدا اعمال الادارة فانها تبقى ثابتة على كل حال.
الباب العاشر: في الموجبات ذات الاجل
Des obligations à terme
الفصل الاول: احكام عامة
Dispositions générales
المادة 100 - الموجبات ذات الاجل*
ان الموجبات يمكن تقييدها بأجل.
والاجل عارض مستقبل مؤكد الحدوث من شأنه ان يقف استحقاق الموجب أو سقوطه ولا يكون له مفعول رجعي.
واذا كان الوقت الذي سيقع فيه ذاك العارض معروفا من قبل، كان الموجب ذا أجل أكيد والا كان ذا أجل غير أكيد.
الفصل الثاني: في الموجبات ذات الاجل المؤجل
Des obligations à terme suspensif
الجزء الاول: عموميات
Généralités
المادة 101 - تعريف الموجب المؤجل التنفيذ*
الموجب المؤجل التنفيذ أو ذو الاجل المؤجل هو الذي يكون تنفيذه موقوفا الى أن يحل الاجل.
واذا لم يكن ثمة أجل منصوص عليه أو مستنتج من ماهية القضية فيمكن طلب التنفيذ حالا.
المادة 102 - تاريخ بدء مهلة الاجل*
ان مهلة الاجل تبتدئ من تاريخ العقد اذا لم يعين الفريقان أو القانون تاريخا آخر. اما في الموجبات الناشئة عن جرم أو شبه جرم فتبتدئ مهلة الاجل من تاريخ الحكم الذي يعين التعويض الواجب على المديون
المادة 103 - حساب الاجل بالايام*
ان اليوم الذي يكون مبدأ مدة الاجل لا يحسب.
وأن الاجل المحسوب بالايام ينتهي بانتهاء اخر يوم من مدة الاجل.
المادة 104 - حساب الاجل بالاسابيع أو بالاشهر أو بالاعوام*
واذا كان محسوبا بالاسابيع أو بالاشهر أو بالاعوام فيكون الاستحقاق في اليوم المقابل بتسميته او بترتيبه من الاسبوع او الشهر او العام، لليوم الذي ابرم فيه العقد.
المادة 105 - وقوع الاستحقاق في يوم عطلة قانونية*
اذا كان الاستحقاق واقعا في يوم عطلة قانونية ارجئ الى اليوم التالي الذي لا عطلة فيه.
المادة 106 - نوعا الاجل المؤجل*
الاجل المؤجل اما قانوني واما ممنوح.
فالقانوني هو المثبت في عقد انشاء الموجب أو في عقد لاحق له أو المستمد من القانون.
والاجل الممنوح هو الذي يمنحه القاضي.
المادة 107 - الاجل القانوني*
الاجل القانوني صريح او ضمني: فهو صريح اذا كان مشترطا بصراحة، وضمني اذا كان مستنتجا من ماهية الموجب.
المادة 108 - مفاعيل الاجل المؤجل*
ان الاجل المؤجل لا يقتصر على جعل الموجب غير مستحق الايفاء بل يمنع عنه حكم مرور الزمن ما دام الاجل لم يحل. أما اذا كان الموجب قد نفذ فلا وجه لاسترداد ما لم يجب.
المادة 109 - الاجل المؤجل لمصلحة المديون*
ان الاجل المؤجل موضوع لمصلحة المديون الا اذا استنتج العكس من الاحوال أو من نص العقد او ماهيته أو من القانون.
المادة 110 - مفعول الاجل الموضوع لمصلحة الدائن او الفريقين*
اذا كان الاجل موضوعا لمصلحة الدائن او لمصلحة الفريقين المشتركة فهو يمنع المديون من التنفيذ الاختياري للموجب.
المادة 111 - حق الدائن بالاحتياط*
ان الدائن الى أجل يمكنه حتى قبل الاستحقاق، ان يتوسل بكل الوسائل الاحتياطية لصيانة حقوقه وان يطلب كفالة او غيرها من وجوه التأمين أو أن يعمد الى الحجز الاحتياطي حين يجد من الاسباب الصحيحة ما يحمله على الخوف من عدم ملاءة المديون أو من افلاسه أو من هربه.
المادة 112 - التنازل عن الاجل*
ان الفريق الذي يستفيد وحده من الاجل يمكنه ان يتنازل عنه بمجرد مشيئته.
المادة 113 - سقوط حق المديون بالاجل*
ان المديون الذي يستفيد من الاجل يسقط حقه في الاستفادة منه:
1 - اذا أفلس أو أصبح غير مليء.
2 - اذا أتى فعلا ينقص التأمينات الخاصة المعطاة للدائن بمقتضى عقد انشاء الموجب او عقد لاحق له أو بمقتضى القانون. أما اذا كان النقص في تلك التأمينات ناجما عن سبب لم يكن المديون فيه مختارا حق للدائن ان يطلب زيادة التأمين. فاذا لم ينلها حق له ان يطلب تنفيذ الموجب حالا.
3 - اذا لم يقدم المديون للدائن التأمينات التي وعد بها في العقد.
المادة 114 - وفاة المديون*
ان وفاة المديون تجعل كل ما عليه من الموجبات ذات الاجل مستحقة الايفاء ما عدا الديون المضمونة بتأمينات عينية.
الجزء الثاني: احكام مختصة بالاجل الممنوح
Dispositions spéciales au terme de grâce
المادة 115 - اعطاء مهلة للمدين حسن النية*
للقاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى حالة المديون اذا كان حسن النية فيمنحه مع الاحتياط الشديد مهلا معتدلة لايفاء الموجب ويأمر بتوقيف المداعاة من ابقاء كل شيء على حاله، ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف.
المادة 116 - المقاصة*
خلافا للاجل القانوني لا يحول الاجل الممنوح دون اجراء المقاصة عند الاقتضاء.
الفصل الثالث: الموجبات ذات الاجل المسقط
Des obligations à terme extinctif
المادة 117 - مفعول الاجل المسقط*
ان الموجبات التي موضوعها اجراء أمر متواصل او سلسلة امور متتابعة يكون مفعول الاجل فيها الاسقاط.
المادة 118 - مفاعيل الموجب المسقط*
للموجب ذي الاجل المسقط مفاعيل الموجب البسيط ما دام ذلك الاجل لم يحل. وعند حلوله تنقطع مفاعيل الموجب فيما يختص بالمستقبل فقط.
الكتاب الثاني: في مصادر الموجبات وشروط صحتها
Sources des obligations et conditions mises à leur validité
الباب الاول: احكام عامة وموجبات قانونية
Généralités et obligations légales
المادة 119 - مصادر الموجبات*
تنشأ الموجبات:
1 - عن القانون.
2 - عن الاعمال غير المباحة (كالجرم أو شبه الجرم).
3 - عن الكسب غير المشروع.
4 - عن الاعمال القانونية.
المادة 120 - موجبات قانونية*
الموجبات القانونية هي التي تستمد مباشرة من القانون دون سواه كالموجبات الكائنة بين ملاك متجاورين او كديون النفقة التي يوجبها القانون على بعض الاقرباء او الانسباء.
ولما كانت هذه الموجبات تتولد بمعزل عن مشيئة ذوي العلاقة فهي لا تستلزم وجود اهلية على الاطلاق عندهم الا اذا كان القانون ينص على العكس.
الباب الثاني: الاعمال غير المباحة (الجرم او شبه الجرم)
Des actes illicites
المادة 121 - تعريف الجرم وشبه الجرم*
الجرم عمل مضر بمصلحة الغير عن قصد وبدون حق وشبه الجرم عمل ينال من مصلحة الغير بدون حق ولكن عن غير قصد.
الفصل الاول: في اساس التبعة الناشئة عن الجرم او شبه الجرم
Des différents chefs de responsablilité délictuelle ou quasi-délictuelle
الجزء الاول: التبعة الناجمة عن الفعل الشخصي
Responsabilité à raison du fait personnel
المادة 122 - الموجب الناجم عن العمل الشخصي*
كل عمل من احد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير يجبر فاعله اذا كان مميزا، على التعويض. وفاقد الاهلية مسؤول عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها عن ادراك.
واذا صدرت الاضرار عن شخص غير مميز ولم يستطع المتضرر ان يحصل على التعويض ممن نيط به امر المحافظة على ذلك الشخص، فيحق للقاضي مع مراعاة حالة الفريقين ان يحكم على فاعل الضرر بتعويض عادل.
المادة 123 - الموجب الناجم عن الاهمال او عن الفعل*
يسأل المرء عن الضرر الناجم عن اهماله او عدم تبصره كما يسأل عن الضرر الناشئ عن فعل يرتكبه.
المادة 124 - الموجب الناجم عن تجاوز استعمال الحق*
يلزم ايضا بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه، في اثناء استعمال حقه، حدود حسن النية او الغرض الذي من اجله منح هذا الحق.
الجزء الثاني: التبعة الناجمة عن فعل الغير
Responsablilité à raison du fait d'autrui
المادة 125 - مسؤولية المرء عن عمل من هو مسؤول عنه*
ان المرء مسؤول حتما عن الاضرار التي يحدثها اشخاص اخرون هو مسؤول عنهم وعددهم محدود محصور.
المادة 126 - مسؤولية الاصول والاوصياء والمعلمون وارباب الصناعات*
الاصول والاوصياء مسؤولون عن كل عمل غير مباح يأتيه الاولاد القاصرون المقيمون معهم والخاضعون لسلطانهم. والمعلمون وارباب الصناعات مسؤولون عن الضرر الناجم عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها الطلبة أو المتدرجون الصناعيون في اثناء وجودهم تحت مراقبتهم على ان الحكومة هي التي تتحمل التبعة بدلا من اعضاء هيئة التعليم الرسمي.
والتبعة تلحق بالاشخاص المشار اليهم ما لم يثبتوا انه لم يكن في وسعهم منع الفعل الذي نشأت عنه. وتبقى التبعة قائمة وان كان فاعل الضرر غير مسؤول لعدم ادراكه.
المادة 127 - مسؤولية السيد والولي*
ان السيد والولي مسؤولان عن ضرر الاعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم او المولى في اثناء العمل، او بسبب العمل الذي استخدماهما فيه وان كانا غير حرين في اختيارهما، بشرط ان يكون لهما سلطة فعلية عليهما في المراقبة والادارة.
وتلك التبعة تلحق الاشخاص المعنويين كما تلحق الاشخاص الحقيقيين.
المادة 128 - شرط الخطأ*
ويمكن، حتى في غير الاحوال المتقدم ذكرها، ان يكون احد الاشخاص مسؤولا عن عمل شخص آخر ولكن بشرط ان يثبت عليه ارتكاب خطأ معين لا ان يكون مسؤولا على وجه محتم، فلا يكون اذ ذاك مسؤولا عن عمل غيره بل عن خطأه الخاص.
الجزء الثالث: التبعة الناشئة عن فعل الحيوانات
Responsblitité à raisons fait des animaux
المادة 129 - مسؤولية حارس الحيوان*
ان حارس الحيوان مسؤول عن ضرر حيوانه وان يكن قد ضل او هرب وحكم هذه التبعة يجري ايضا عند انتفاء النص المخالف وان يكن الحارس والمتضرر مرتبطين بعقد سابق كعقد الاستخدام مثلا.
ولا ترتفع التبعة عن الحارس الا اذا قام الدليل على قوة قاهرة او على خطأ ارتكبه المتضرر.
المادة 130 - التبعة الناشئة عن فعل الحيوانات الاوابد*
اما الاضرار الناجمة عن فعل الحيوانات الاوابد فان مالك الارض أو المزارع لا يسألان عنها الا اذا قام البرهان على خطأ معين ارتكباه بفعل او اهمال.
الجزء الرابع: التبعة الناشئة عن الجوامد
Reponsablilité à raison du fait des choses inanimées
المادة 131 -( مسؤولية حارس الجوامد*
عدل نص الفقرة الاولى من المادة 131 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 5/11/1932 على الوجه التالي:
ان حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولا عن الاضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت ادارته او مراقبته الفعلية، كالسيارة وقت السير او الطيارة وقت طيرانها أو المصعد وقت استعماله.
وتلك التبعة الوضعية لا تزول الا اذا أقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة أو خطأ من المتضرر. ولا يكفي أن يثبت الحارس أنه لم يرتكب خطأ.
وان وجود تعاقد سابق بين الحارس والمتضرر لا يحول دون اجراء حكم التبعة الناشئة عن الاشياء الا اذا كان في القانون نص على العكس.
المادة 132 - صدور الضرر عن عدة اشياء*
اذا نجم الضرر عن عدة اشياء من الجوامد كتصادم سيارتين مثلا فان التبعة الوضعية تزول وتحل محلها التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي.
المادة 133 - مسؤولية مالك البناء*
ان مالك البناء مسؤول عن الضرر الذي ينشأ عن هبوطه أو تهدم جانب منه حين يكون سبب هذا الحادث نقصا في صيانة البناء أو عيبا في بنيانه او قدما في عهده.
وتلك التبعة تلحق مالك سطح الارض اذا كانت ملكية السطح منفصلة عن ملكية الارض.
اما اذا كانت صيانة البنيان من واجب شخص غير المالك فتبقى التبعة ملقاة على كاهل المالك وانما يحق له ان يرجع على ذلك الشخص ويمكنه ان يدخله في دعوى التبعة.
وجميع هذه القواعد يجب تطبيقها وان يكن المالك والمتضرر مرتبطين بموجب سابق ما لم يكن ثمة نص قانوني على العكس.
الفصل الثاني: في مبلغ العوض وماهيته
Etendue et nature de la réparation
المادة 134 - ماهية العوض*
ان العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم يجب ان يكون في الاساس معادلا للضرر الذي حل به. والضرر الادبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي والقاضي يمكنه ان ينظر بعين الاعتبار الى شأن المحبة اذا كان هناك ما يبررها من صلة القربى الشرعية أو صلة الرحم.
وكذلك الاضرار غير المباشرة يجب ان ينظر اليها بعين الاعتبار على شرط ان تكون متصلة اتصالا واضحا بالجرم أو بشبه الجرم.
وفي الاصل ان الاضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب العوض، غير أنه يجوز للقاضي بوجه الاستثناء ان ينظر بعين الاعتبار الى الاضرار المستقبلة اذا كان وقوعها مؤكدا من جهة، وكان لديه من جهة أخرى الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها الحقيقية مقدما.
المادة 135 - خطأ المتضرر*
اذا كان المتضرر قد اقترف خطأ من شأنه ان يخفف الى حد ما تبعة خصمه لا أن يزيلها وجب توزيع التبعة على وجه يؤدي الى تخفيض بدل العوض الذي يعطى للمتضرر.
المادة 136 - انواع العوض*
يكون التعويض في الاصل من النقود، ويخصص كبدل عطل وضرر، غير انه يحق للقاضي أن يلبسه شكلا يكون أكثر موافقة لمصلحة المتضرر فيجعله حينئد عينا. ويمكن ان يكون على الخصوص بطريقة النشر في الجرائد.
المادة 137 - نشوء الضرر عن عدة اشخاص*
اذا نشأ الضرر عن عدة اشخاص فالتضامن السلبي يكون موجودا بينهم:
1 - اذا كان هناك اشتراك في العمل.
2 - اذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما احدثه كل شخص من ذلك الضرر.
الفصل الثالث: في البنود المختصة بالتبعة الجرمية وشبه الجرمية
Des clauses relatives à la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle
المادة 138 - بطلان البنود المبرئة من التبعة الجرمية*
ما من أحد يستطيع أن يبرئ نفسه ابراء كليا أو جزئيا من نتائج احتياله أو خطأه الفادح بوضعه بندا ينفي عنه التبعة أو يخفف من وطأتها وكل بند يدرج لهذا الغرض في أي عقد كان، هو باطل أصلا.
المادة 139 - شروط الابراء من التبعة*
ان البنود النافية للتبعة وبنود المجازفة تكون صالحة معمولا بها على قدر ابرائها لذمة واضع البند من نتائج عمله أو خطأه غير المقصود، ولكن هذا الابراء ينحصر في الاضرار المادية لا في الاضرار التي تصيب الاشخاص اذ أن حياة الانسان وسلامته الشخصية هما فوق كل اتفاق.
الباب الثالث: الكسب غير المشروع
Enrichissement illégitime
الفصل الاول: اصول عامة
Principes généraux
المادة 140 - موجب رد الكسب غير المشروع*
من يجتني بلا سبب مشروع كسبا يضر بالغير يلزمه الرد.
المادة 141 - شروط تحقق موجب الرد*
ان موجب الكاسب تجاه المكتسب منه لا يتحقق على هذا الشكل وبناء على هذا الاصل الا اذا توافرت الشروط الاتية:
1 - ان يكون قد حصل الكاسب المزعوم على كسب سواء أكان هذا الكسب مباشرا ام غير مباشر، ماديا أم أدبيا.
2 - أن يكون المكتسب منه قد خسر مقابل هذا الكسب في ملك أو مال تفرغ عنه أو خدمة قام بها.
3 - أن يكون الكسب المتحقق والخسارة المقابلة مجردين عن سبب قانوني يرتكزان عليه.
4 - أن لا يكون للمكتسب منه، كي ينال مطلوبه، سوى حق المداعاة المبني على حصول الكسب، وهذا الحق له صفة ثانوية بالنسبة الى سائر الوسائل القانونية.
المادة 142 - مدى التزام الكاسب بالرد*
لا يلزم الكاسب بالرد الا بقدر الكسب الذي يكون له يوم الادعاء، ما لم يتضمن القانون نصا على العكس.
ويكون الامر بخلاف ذلك اذا كان الكاسب سيء النية وقت الكسب، فعندئذ يصبح مسؤولا عن كل ما كسبه اية كانت الحوادث التي تقع بعد ذلك من هلاك أو تفرغ او تعيب، ويتحمل في هذه الحال جميع المخاطر ويلزم برد جميع النتائج التي جناها او كان يجب ان يجنيها، ولا يحق له الا المطالبة بالنفقات الضرورية.
الفصل الثاني: في ايفاء ما لا يجب
Du paiement de l'ind‎û
المادة 143 - الايفاء بلا سبب*
من يظن خطأ انه مديون فيوفي ما ليس في ذمته على اثر خطأ قانوني او فعلي يحق له ان يطالب الكاسب بالرد.
المادة 144 - حالات انتفاء الحق بالاسترداد*
لا وجه للاسترداد:
1 - اذا كان الموجب مدنيا ومعلقا على أجل لم يحل وأن يكن المديون قد ظنه مستحق الاداء، وفي هذه الحال لا تحق المطالبة بالفائدة عن المدة المتخللة بين الايفاء والاستحقاق.
2 - اذا كان الموجب طبيعيا أو ادبيا محضا وكان الموفي عالما على الاقل بحقيقة الحال عند الايفاء.
3 - اذا كان الكاسب حسن النية وقت الايفاء وقد اتلف او ابطل سنده، أو حرم نفسه الضمانات المؤمنة لدينه، أو ترك مرور الزمن يتم في مصلحة مديونه الحقيقي.
المادة 145 - شروط الاسترداد*
يمكن الاسترداد:
1 - اذا كان الموجب موقوفا على شرط تعليق مجهول من المديون وغير متحقق.
2 - اذا كان المديون يستطيع ان يدفع دعوى الدائن بحجة قاطعة لم يكن عالما بوجودها.
3 - اذا ظن نفسه ملزما بموجب مدني مع ان الموجب المترتب عليه كان أدبيا محضا أو طبيعيا.
المادة 146 - تطبيق احكام الكسب غير المشروع*
ان القواعد الموضوعة للكسب غير المشروع على وجه عام، تسري أحكامها على ايفاء ما لا يجب.
الباب الرابع: في الاعمال القانونية
Les actes juridiques
المادة 147 - تعريف العمل القانوني*
ان العمل القانوني هو الذي يعمل لاحداث مفاعيل قانونية وعلى الخصوص لانشاء الموجبات.
وأن العمل القانوني المنشئ للموجبات يجوز ان يكون صادرا عن فريق واحد (كتصريح فريق بمشيئته) أو أن يكون اتفاقا فيعبر عنه حينئذ بالعقد.
الفصل الاول: في الاعمال الصادرة عن فريق واحد (الفضول)
Les actes unilatéraux :
La gestion d'affaires
المادة 148 - اعمال صادرة عن فريق واحد*
ان المشيئة الواحدة وأن تكن معلنة بوضوح وبشكل رسمي، هي في الاساس عاجزة عن انشاء علاقات الزامية ما دامت لم تقترن بمشيئة اخرى تتمثل بها مصالح مستقلة أو مخالفة.
غير انه يجوز على وجه استثنائي وفي أحوال محصورة نص عليها القانون ان تتولد الموجبات من مشيئة الفريق الواحد كعرض التعاقد (انظر المادة 179) أو التعاقد لمصلحة الغير (المادة 227) أو الفضول.
الفقرة الاولى: اصول عامة
Principes généraux
المادة 149 - مفهوم العمل الفضولي*
يكون العمل فضوليا حين يقوم المرء من تلقاء نفسه بادارة شؤون الغير عن علم وبلا تفويض بقصد العمل لحساب ذلك الغير.
واذا حدث أن شخصا أدار مصالح شخص آخر عن غير علم لاعتقاده أنه يدير ملكه الخاص فالمسألة تكون حينئذ خاضعة لاحكام الكسب بلا سبب لا لاحكام الفضول.
المادة 150 - محور العمل الفضولي*
ان الاعمال القانونية كالاعمال المادية يمكن أن تكون محورا لعمل الفضولي.
المادة 151 - هدف عمل الفضولي ووضع فاقد الاهلية*
يأتي الفضولي عمله بروح التجرد أو بقصد الانتفاع ولا سيما في أثناء قيامه بوظيفته أو بمهنته.
ان فاقد الاهلية لا يكون فضوليا. واذا اتى عملا فضوليا فلا يضمن تجاه رب المال الا بقدر كسبه.
المادة 152 - انتهاء عمل الفضولي*
ينتهي عمل الفضولي بوفاته اذ أن موجبات ورثته خاضعة لاحكام المادة 820 المختصة بالوكالة.
المادة 153 - خطأ الفضولي في هوية رب المال*
اذا كان الفضولي على خطأ في من هو رب المال فالحقوق والموجبات الناشئة عن عمله تترتب بينه وبين رب المال الحقيقي.
المادة 154 - اجازة عمل الفضولي*
حين يجيز رب المال صراحة أو ضمنا عمل الفضولي تكون الحقوق والموجبات بين الفريقين خاضعة لاحكام الوكالة منذ بدء العمل فيما يتعلق بالفريقين نفسهما ومنذ الاجازة فيما يتعلق بالغير.
وفي حالة عدم الاجازة أو الى وقت حصولها، تكون تلك الحقوق والموجبات خاضعة لاحكام المادة 161 وما يليها.
المادة 155 - تطبيق احكام الوكالة*
يخضع الفضولي للاحكام المختصة بالوكالة فيما يتعلق بالاعمال التي كان حاصلا على وكالة خاصة بها.
الفقرة الثانية: واجبات الفضولي
Des obligations du gérant
المادة 156 - موجب العناية*
يجب على الفضولي ان يعنى بعمله عناية الاب الصالح، وأن يتصرف وفقا لمشيئة رب المال المعلومة أو المقدرة.
وهو مسؤول عن كل خطأ وان خف.
على انه لا يلزم الا بمثل العناية التي يصرفها الى اشغاله الخاصة:
1 - حين يكون تدخله لاتقاء ضرر جسيم قريب الوقوع كان يهدد رب المال.
2 - حين يكون وريثا متمما لعمل بدأ به مورثه.
المادة 157 - موجب مواصلة العمل*
يجب على الفضولي ان يواصل العمل الذي بدأ به الى ان يصبح رب المال قادرا على اتمامه بنفسه، الا اذا كان انقطاع الفضول لا يضر بمصلحة رب المال.
المادة 158 - التزام الفضولي بموجبات الوكيل*
وهو ملزم بالموجبات التي يلزم بها الوكيل فيما يختص بتقديم حساباته وبرد ما وصل اليه عن طريق ادارته.
المادة 159 - مسؤولية الفضولي عن مخالفة مشيئة رب المال*
ان الفضولي الذي تدخل في أشغال غيره خلافا لمشيئة رب المال المعلومة او المقدرة أو قام بأعمال مخالفة لمشيئته المقدرة يلزم ببدل جميع الاضرار التي تنشأ عن عمله وان لم يكن في الوسع نسبة خطأ ما اليه.
المادة 160 - حظر الاحتجاج بمخالفة مشيئة رب المال*
على انه لا يمكن الاحتجاج بمخالفة مشيئة رب المال اذا كانت الضرورة الماسة قد اضطرت الفضولي:
1 - الى القيام بموجب على رب المال ناشئ عن القانون تستوجب المصلحة العامة القيام به.
2 - الى القيام بموجب قانوني يختص بتقديم الطعام أو بنفقات مأتم أو غير ذلك من الموجبات الضرورية.
الفقرة الثالثة: موجبات رب المال
Des obligations du maître
1 - احكام عامة
Dispositions générales
المادة 161 - موجبات رب المال*
ان رب المال الذي اديرت شؤونه على وجه مفيد، ملزم تجاه الفضولي وتجاه الغير بالموجبات المنصوص عليها في المادة 163 وما يليها.
ويجب تطبيق هذا الحكم وان يكن رب المال لا يتمتع بالاهلية القانونية. وتعد ادارة العمل حسنة اذا كانت عند القيام به منطبقة على قواعد حسن الادارة.
المادة 162 - نزع التحسينات*
في جميع الاحوال التي لا يلزم رب المال فيها أن يعترف بالنفقات التي قام بها الفضولي، يحق لهذا ان ينزع ما أجراه من التحسينات بشرط ان لا ينجم عن نزعه ضرر ما، وان يستلم الاشياء التي اشتراها ولم يقبلها رب المال.
2 - موجبات رب المال تجاه الفضولي
Obligations envers le gérant
المادة 163 - موجبات رب المال تجاه الفضولي*
يجب على رب المال في الحالة المنصوص عليها في المادة 161 ان يرفع عن الفضولي تبعة ادارته وان يعوضه مما أسلفه أو خسره وفاقا للاحكام المختصة بالوكالة.
المادة 164 - اعفاء رب المال من ارجاع شيء للفضولي*
لا يلزم رب المال بارجاع شيء حين يكون الفضولي قد باشر العمل وليس في نيته ان يطالب برد ما أسلفه.
ويقدر وجود تلك النية:
1 - اذا كان الفضول قد جرى خلافا لمشيئة رب المال فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادة 160.
2 - في جميع الاحوال الاخرى التي يتحصل جليا من ظروفها ان الفضولي لم يكن ينوي المطالبة برد ما أسلف.
الفصل الثاني: في العقود
Les contrats
الجزء الاول: احكام عامة
Généralités
المادة 165 - تعريف الاتفاق والعقد*
الاتفاق هو كل التئام بين مشيئة وأخرى لانتاج مفاعيل قانونية، واذا كان يرمي الى انشاء علاقات الزامية سمي عقدا.
المادة 166 - مبدأ حرية التعاقد*
ان قانون العقود خاضع لمبدأ حرية التعاقد، فللافراد أن يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط ان يراعوا مقتضى النظام العام والاداب العامة والاحكام القانونية التي لها صفة الزامية.
المادة 167 - انواع العقود*
تقسم العقود الى:
1 - عقود متبادلة وعقود غير متبادلة.
2 - عقود ذات عوض وعقود مجانية.
3 - عقود الرضى وعقود رسمية.
4 - عقود التراضي وعقود الموافقة.
5 - عقود افراد وعقود جماعة.
6 - عقود حيازة وعقود تأمين.
7 - عقود مسماة وعقود غير مسماة.
المادة 168 - عقود متبادلة وعقود غير متبادلة*
العقد غير المتبادل هو الذي يلزم فريقا أو أكثر تجاه فريق آخر أو اكثر، بدون أن يكون ثمة تبادل في الالزام بحيث لا يصبح البعض الا دائنا، والبعض الآخر الا مديونا.
والعقد المتبادل أو الملزم للفريقين هو الذي يكون فيه كل فريق ملتزما تجاه الآخر على وجه التبادل بمقتضى الاتفاق المعقود بينهما.
واذا كان فريق واحد ملزما في الاصل والفريق الآخر معرضا لتحمل بعض الموجبات فيما بعد من جراء احوال خاصة او عند تنفيذ العقد، فان العقد لا يفقد صفة العقد غير المتبادل (كما في الايداع وعارية الاستعمال والرهن).
المادة 169 - عقود ذات عوض وعقود مجانية*
العقد ذو العوض هو الذي يوضع لمصلحة جميع المتعاقدين فينالون منه منافع تعد متعادلة على وجه محسوس (كالبيع والمقايضة والايجار وعقد الاستخدام والقرض ذي الفائدة).
والعقد المجاني هو الذي يوضع لمصلحة فريق واحد بدون أن يكون للفريق الآخر أمل بنفع يعادل على وجه محسوس التضحية التي رضي بها (كالهبة وعارية الاستعمال واقراض النقود بلا فائدة) وتبقى للعقد صفته المجانية ولو كان الفريق المنتفع ملزما ببعض تكاليف أو موجبات وأن تكن عائدة الى مصلحة المنتفع منه (كالهبة ذات التكاليف)، اذ انه يجب النظر الى العقد بجملته وبحسب الروح التي انشئ بها.
ويجوز ان يكون العقد ذو العوض متبادلا (كالبيع والمقايضة) أو غير متبادل (كالقرض ذي الفائدة).
وكذلك العقد المجاني، فيجوز أن لا يلزم الا فريقا واحدا (كالهبة العادية) أو أن يلزم الفريقين (كالهبة ذات التكاليف).
المادة 170 - عقود معاوضة وعقود غرر*
تقسم العقود ذات العوض الى عقود معاوضة وعقود غرر.
فعقد المعاوضة هو الذي تكون فيه أهمية الموجبات معينة في الأصل على وجه ثابت بحيث يستطيع كل من المتعاقدين ان يعرف يوم التعاقد مقدار المنافع التي يجنيها من تعاقده ومبلغ التضحية التي رضي بها.
وعقد الغرر هو الذي يكون فيه شأن أحد الموجبات أو عدة منها أو كيان الموجبات موقوفا على عارض يحول الشك في وقوعه دون القيام بتقدير من هذا القبيل (كعقد ضمان أو عقد دخل لمدة الحياة).
المادة 171 - عقود الرضى وعقود رسمية*
عقود الرضى هي التي لا يكون انعقادها موقوفا على شرط ظاهر خاص بل يكفي أن يتجلى فيها رضى المتعاقدين بحرية تامة وبأي شكل كان.
أما اذا اشترط القانون أن يتجلى هذا الرضى بشكل خاص كانشاء سند رسمي فالعقد يكون رسميا.
وفي الاساس تتكون العقود بمجرد رضى المتعاقدين الاختياري فلا يتحتم ابرازها في أية صيغة رسمية الا بمقتضى نص من القانون يوجب استعمالها.
المادة 172 - عقود التراضي وعقود الموافقة*
عقد التراضي هو الذي تجري المناقشة والمساومة في شروطه وتوضع بحرية بين المتعاقدين (كالبيع العادي والايجار والمقايضة والاقراض).
وعندما يقتصر احد الفريقين على قبول مشروع نظامي يكتفى بعرضه عليه ولا يجوز له من الوجه القانوني أو الفعلي ان يناقش في ما تضمنه، يسمى العقد اذ ذاك عقد موافقة (كتعاقد على النقل مع شركة سكة حديدية أو عقد الضمان).
المادة 173 - عقود الافراد وعقود الجماعة*
عقد الافراد هو الذي يستوجب قبول المتعاقدين بالاجماع وان كان يهم عددا كبيرا من الاشخاص الحقيقيين أو المعنويين.
وعقد الجماعة هو الذي توجبه غالبية على اقلية بحيث يتقيد به أناس لم يقبلوه (كعقد استخدام جماعة وكالتسوية في حالة الافلاس).
المادة 174 - عقود الحيازة وعقود التأمين*
عقود الحيازة هي التي يقصد بها ادخال قيمة جديدة على مملوك المتعاقدين أو فريق منهم. وعقود التأمين هي التي يقصد بها المحافظة على حالة ذلك المملوك بتمامه.
المادة 175 - عقود مسماة وعقود غير مسماة*
تكون العقود مسماة حسبما يكون القانون قد وضع أو لم يضع لها تسمية وشكلا معينين.
وتطبق القواعد المقررة في القسم الاول من هذا القانون على العقود المسماة وغير المسماة.
اما القواعد المذكورة في القسم الثاني فلا تطبق على العقود غير المسماة الا من قبيل القياس وبالنظر الى التناسب بينها وبين العقود المسماة المعينة.
الجزء الثاني: العناصر الاساسية للعقود او شروط صحتها
Des éléments constitutifs ou des conditions de validité des contrats
المادة 176 - الرضى*
ان رضى المتعاقدين هو الصلب والركن لكل عقد بل لكل اتفاق على وجه أعم.
المادة 177 - شروط الرضى*
لا مندوحة:
1 - عن وجود الرضى فعلا.
2 - عن شموله لموضوع او لعدة مواضيع.
3 - عن وجود سبب يحمل عليه.
4 - عن خلوه من بعض العيوب.
5 - عن ثبوته، في بعض الاحوال، بشكل معين.
الفقرة الاولى: في الرضى (المدة السابقة للتعاقد وانشاء العقد)
Le consentement (période précontractuelle et formation des contrats)
المادة 178 - تعريف الرضى وتأليفه*
ان الرضى في العقود هو اجتماع مشيئتين او اكثر وتوافقها على انشاء علاقات الزامية بين المتعاقدين وهو يتألف من عنصرين:
1 - العرض أو الايجاب.
2 - القبول.
وهو يستلزم أيضا، فيما خلا عقود الموافقة، مساومات قد تكون طويلة متعددة الوجوه.
1 - العرض او الايجاب
De l'offre ou pollicitation
المادة 179 - الايجاب*
ان الايجاب الصريح أو الضمني لا يلزم في الاساس صاحبه، بمعنى انه يستطيع اذا شاء، الرجوع عنه. ووفاته أو فقدانه الاهلية الشرعية يجعلان الايجاب لغوا.
ويكون الامر على خلاف ذلك عندما يتحصل من ماهية الايجاب أو من الظروف التي صدر فيها أو من نص القانون ان صاحب الايجاب كان ينوي الزام نفسه، فيجب حينئذ استمرار الايجاب في المدة المعينة من صاحبه أو المستمدة من العرف أو القانون بالرغم من حدوث وفاته أو فقدانه الاهلية الشرعية.
كذلك يكون الامر ولا سيما:
1 - اذا كان الايجاب مقرونا بمهلة على وجه صريح.
2 - اذا كان الايجاب في أمور تجارية.
3 - اذا كان الايجاب بالمراسلة.
4 - اذا كان وعدا بمكافأة.
2 - في القبول
De l'acceptation
المادة 180 - القبول*
يكون القبول كالايجاب صريحا أو ضمنيا.
ويعد عدم الجواب قبولا حينما يكون العرض مختصا بتعامل كان موجودا بين الفريقين.
ويعد سكوت مشتري البضائع بعد استلامها قبولا للشروط المعينة في بيان الحساب (الفاتورة).
المادة 181 - القبول الملزم*
من يوجه اليه العرض يكون في الاساس حرا في الرفض ولا يتحمل تبعة ما بامتناعه عن التعاقد.
بيد أن الامر يكون على خلاف ذلك اذا أوجد هو نفسه حالة من شأنها أن تستدرج العرض (كالتاجر تجاه الجمهور أو صاحب الفندق وصاحب المطعم، أو رب العمل تجاه العمال) ففي هذه الحالة يجب أن يسند امتناعه عن التعاقد الى أسباب حرية بالقبول. والا كان امتناعه استبداديا وجاز أن تلزمه التبعة من هذا الوجه.
المادة 182 - القبول المنشىء للعقد*
لا يكون القبول فعليا منشئا للعقد الا اذا كان مطابقا كل المطابقة للعرض اذ أنه جواب له. أما الجواب المعلق بشرط أو بقيد فيعد بمثابة رفض للعرض مع اقتراح عرض جديد.
3 - في وقت حصول الرضى وانعقاد العقد
Du moment auquel le consetement existe et où le contrat est conclu
المادة 183 - حصول الرضى بين الاشخاص الحاضرين*
بين الاشخاص الحاضرين يعد الرضى موجـودا والعقـد منشـأ، في الـوقت الذي يقترن فيه القبول بالايجاب بين المتعاقدين وهم متفقون على شروط التعاقد، الا اذا اتفقوا على انشاء العقد في صيغة معينة اختاروها له (المادة 220 الفقرة 3).
المادة 184 - حصول الرضى بين الاشخاص الغائبين*
اذا كانت المساومات جارية بالمراسلة أو بواسطة رسول بين غائبين فالعقد يعد منشأ في الوقت وفي المكان اللذين صدر فيهما القبول ممن وجه اليه العرض.
المادة 185 - العقد بالمخاطبة التلفونية*
ان العقد الذي ينشأ بالمخاطبة التلفونية يعد بمثابة العقد المنشأ بين أشخاص حاضرين.
وحينئذ يعين محل انشائه أما بمشيئة المتعاقدين أو بواسطة القاضي وبحسب أحوال القضية.
الفقرة الثانية: في الموضوع
De l'objet
المادة 186 - موضوع العقد*
ان الموضوع الحقيقي لكل عقد هو انشاء الموجبات، على أن هذا الغرض لا ينال الا اذا كان للموجبات نفسها مواضيع توافرت فيها بعض الصفات.
المادة 187 - انواع العقد*
يمكن أن يكون الموضوع فعلا (وهذا موجب الفعل) او امتناعا (وهذا موجب الامتناع) أو انتقالا لملك أو انشاء لحق عيني (وهذا موجب الاداء).
المادة 188 - وجود الموضوع*
عدم وجود الموضوع يستلزم انتفاء وجود العقد.
ومع ذلك يجوز أن يكون الموضوع شيئا مستقبلا ولكن لا يجوز التنازل عن ارث غير مستحق، ولا انشاء أي عقد على هذا الارث أو على شيء من أشيائه ولو رضي المورث والا كان العمل باطلا أصلا.
المادة 189 - شروط الموضوع*
يجب ان يعين الموضوع تعيينا كافيا وان يكون ممكنا ومباحا.
المادة 190 - تعيين الموضوع*
يجب ان يتناول التعيين ماهية الموضوع ومقداره.
على انه يكفي ان يعين نوع الشيء وان يتضمن العقد ما يمكن معه تعيين المقدار فيما بعد.
المادة 191 - الموضوع المستحيل*
باطل كل عقد يوجب شيئا او فعلا مستحيلا اذا كانت تلك الاستحالة مطلقة لا يمكن تذليلها.
اما الاستحالة التي لا تكون الا من جهة المديون فلا تحول دون صحة العقد. والموجب الذي لم ينفذ يتحول حينئذ الى بدل عطل وضرر.
المادة 192 - الموضوع غير المباح والمخل بالآداب*
باطل كل عقد يوجب امرا لا يبيحه القانون ولا ينطبق على الاداب والشيء الذي لا يعد مالا بين الناس لا يجوز ان يكون موضوعا للموجب.
غير انه يجب عند تطبيق هذه القاعدة ان ينظر بعين الاعتبار الى ان الاتجار ذو معنى نسبي، فبعض الاموال مثلا لا يصح ان تكون موضوع بعض المعاملات مع انها تصح كل الصحة ان تدخل في معاملات اخرى.
المادة 193 - الوعد بعمل الغير*
يجوز للمرء ان يعد بعمل غيره لكن هذا الوعد لا يلزم الا صاحبه ولا يتناول مفعوله الشخص الثالث بل تبقى لهذا الشخص حريته التامة.
الفقرة الثالثة: في السبب
De la cause
المادة 194 - سبب الموجب وسبب العقد*
يميز بين سبب الموجب وسبب العقد.
1 - سبب الموجب
Cause de l'obligation
المادة 195 - سبب الموجب*
ان سبب الموجب يكون في الدافع الذي يحمل عليه مباشرة على وجه لا يتغير وهو يعد جزءا غير منفصل عن العقد كالموجب المقابل في العقود المتبادلة والقيام بالاداء في العقود العينية ونية التبرع في العقود المجانية. اما في العقود ذات العوض غير المتبادلة فالسبب هو الموجب الموجود من قبل مدنيا كان او طبيعيا.
المادة 196 - اعتبار الموجب كأنه لم يكن*
ان الموجب الذي ليس له سبب او له سبب غير صحيح او غير مباح يعد كأنه لم يكن ويؤدي الى اعتبار العقد الذي يعود اليه غير موجود ايضا. وما دفع يمكن استرداده.
المادة 197 - السبب غير الصحيح والسبب الظاهري*
يكون السبب غير صحيح اذا التزم فريق امرا بسبب وهمي كان يعتقد خطأ انه موجود.
ان السبب الظاهري. لا يكون في الاساس مفسدا بنفسه للعقد بل يبقى العقد صحيحا اذا كان السبب الحقيقي للموجب مباحا.
المادة 198 - تعريف السبب غير المباح*
السبب غير المباح هو الذي يخالف النظام العام والاداب واحكام القانون الالزامية.
المادة 199 - مبدأ صحة السبب*
كل موجب يعد مسندا الى سبب حقيقي مباح وان لم يصرح به في العقد والسبب المصرح به يعد صحيحا الى ان يثبت العكس.
واذا اقيم البرهان على عدم صحة السبب او عدم اباحته فعلى الفريق الذي يدعي وجود سبب اخر مباح ان يثبت صحة قوله.
2 - في سبب العقد
Cause du contrat
المادة 200 - سبب العقد*
ان سبب العقد يكون في الدافع الشخصي الذي حمل الفريق العاقد على انشاء العقد وهو لا يعد جزءا غير منفصل عن العقد بل يختلف في كل نوع من العقود وان تكن من فئة واحدة.
المادة 201 - مفعول السبب غير المباح*
اذا كان سبب العقد غير مباح كان العقد باطلا اصلا .
الفقرة الرابعة: عيوب الرضى
Les vices du consentement
المادة 202 - عيوب الرضى*
يكون الرضى متعيبا بل معدوما تماما في بعض الاحوال اذا اعطي عن غلط او اخذ بالخدعة او انتزع بالتخويف او كان ثمة غبن فاحش او عدم اهلية.
1 - الغلط
De l'erreur
المادة 203 - غلط مانع من انشاء العقد*
اذا وقع الغلط على ماهية العقد او على حقيقة موضوع الموجب فهو يحول دون انشاء العقد نفسه فيعد العقد كأنه لم يكن.
المادة 204 - الغلط المبطل*
يعد الرضى متعيبا فقط والعقد قابلا للابطال:
1 - اذا كان الغلط يتناول صفات الشيء الجوهرية.
2 - اذا كان الغلط يتناول هوية الشخص او صفاته الجوهرية في العقود المنظور في انشائها الى شخص العاقد.
3 - اذا كان الغلط يتناول فاعلية سبب الموجب ( كانشاء عقد من اجل موجب سابق كان يظن انه مدني مع انه كان طبيعيا فقط).
المادة 205 - الغلط غير المؤثر*
لا يمس الغلط صحة العقد اذا لم يكن هو العامل الدافع اليه وخصوصا اذا كان هذا الغلط يتناول:
1 - الصفات العرضية او الثانوية للشيء او للشخص.
2 - قيمة الشيء فيما عدا حالة الغبن الفاحش (المادة 214).
3 - مجرد البواعث التي حملت فريقا من المتعاقدين على التعاقد.
4 - ارقاما او حسابا، وحينئذ يكون التصحيح واجبا قانونا،على ان العقد يبقى صالحا.
المادة 206 - الغلط القانوني*
ان الغلط القانوني يعتد به ويعيب الرضى كالغلط العملي.
المادة 207 - الغلط في الصفات الجوهرية والغلط في الشخص*
ان الغلط الواقع على صفات الشيء الجوهرية لا يكون هداما للعقد الا اذا كان صادرا من قبل الفريقين وداخلا في الاشتراط. اما الغلط الواقع على الشخص فيعتد به وان كان صادرا عن فريق واحد فقط.
2 - الخداع
Du dol
المادة 208 - مفاعيل الخداع*
ان الخداع لا ينفي على الاطلاق وجود الرضى لكنه يعيبه ويؤدي الى ابطال العقد اذا كان هو العامل الدافع اليه والحامل للمخدوع على التعاقد.
اما الخداع العارض الذي افضى الى تغيير بنود العقد ولم يكن هو العامل الدافع الى انشائه فيجعل للمخدوع سبيلا الى المطالبة ببدل العطل والضرر فقط.
المادة 209 - الخداع المبطل للعقد*
ان الخداع الذي حمل على انشاء العقد لا يؤدي الى ابطاله الا اذا كان الفريق الذي ارتكبه قد اضر بمصلحة الفريق الاخر. اما الخداع الذي يرتكبه شخص ثالث فيكون هداما للعقد ايضا اذا كان الفريق الذي يستفيد منه عالما به عند انشاء العقد اما اذا كان غير عالم به فلا يحق للمخدوع الا مداعاة الخادع ببدل العطل والضرر.
3 - الخوف
De la crainte
المادة 210 - بطلان العقد الناشىء تحت ضغط الخوف*
باطل كل عقد ينشأ تحت ضغط الخوف الناجم عن عنف جسماني او عن تهديد موجه على شخص المديون او على امواله او على زوجه او على احد اصوله او فروعه. ولا حاجة للتمييز بين ان يكون هذا الضغط صادرا عن احد المتعاقدين او عن شخص ثالث او عن احوال خارجة عن دائرة التعاقد.
على انه يجوز في الحالتين الاخيرتين ان يلزم المكره الراغب في التملص من العقد باداء التعويض الى الفريق الاخر اذا كان هذا الفريق حسن النية. ويكون هذا التعويض على نسبة ما يقتضيه الانصاف.
المادة 211 - الخوف المفسد للرضى*
ان الخوف لا يفسد الرضى الا اذا كان هو الحامل عليه. وللوقوف على ماهيته وتأثيره يجدر الاعتداد بشخصية المكره ( كالنظر الى سنه او الى كونه امرأة او رجلا والى درجة تعليمه ومنزلته الاجتماعية).
المادة 212 - الخوف غير المؤثر*
ان الخوف الناشئ عن احترام الاب او الام او غيرهما من الاصول لا يكفي لافساد العقد. وكذلك استعمال الوسائل القانونية ما دام هذا الاستعمال مشروعا أي ان يكون الغرض منه مجرد الحصول على ما يجب.
4 - الغبن
De la lésion
المادة 213 - تعريف الغبن*
الغبن هو التفاوت وانتفاء التوازن بين الموجبات التي توضع لمصلحة فريق، والموجبات التي تفرض على الفريق الاخر في العقود ذات العوض.
المادة 214 - الغبن المفسد للرضى*
ان الغبن لا يفسد في الاساس رضى المغبون. ويكون الامر على خلاف ذلك ويصبح العقد قابلا للبطلان في الاحوال الاتية:
1 – اذا كان المغبون قاصرا.
2 - اذا كان المغبون راشدا وكان للغبن خاصتان: الاولى ان يكون فاحشا وشاذا عن العادة المألوفة.
والثانية ان يكون المستفيد قد اراد استثمار ضيق او طيش او عدم خبرة في المغبون.
ويمكن، الى الدرجة المعينة فيما تقدم، ابطال عقود الغرر نفسها بسبب الغبن.
5 - في عدم الاهلية
De l'incapacité
المادة 215 - الاهلية للالتزام*
كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره هو اهل للالتزام، ما لم يصرح بعدم اهليته في نص قانوني.
المادة 216 - تصرفات باطلة وتصرفات قابلة للابطال*
ان تصرفات الشخص المجرد كل التجرد من قوة التمييز (كالصغير والمجنون) تعد كأنها لم تكن.
أما تصرفات الاشخاص الذين لا أهلية لهم لكنهم من ذوي التمييز، فهي قابلة للابطال (كالقاصر المميز). ولا يجوز لمن تعاقد مع فاقد الاهلية ان يدلي بحجة الابطال فهي من حقوق فاقد الاهلية نفسه او وكيله او ورثته.
واذا كان العقد الذي انشأه القاصر المميز غير خاضع لصيغة خاصة فان القاصر لا يمكنه الحصول على ابطاله الا اذا اقام البرهان على وقوعه تحت الغبن. اما اذا كان من الواجب اجراء معاملة خاصة، فالبطلان واقع من جراء ذلك، دون ان يلزم المدعي باثبات وجود الغبن.
المادة 217 - القاصر المأذون*
ان القاصر المأذون له على وجه قانوني في ممارسة التجارة او الصناعة لا يجوز له الاستفادة من الاحكام السابقة. ولكنه يعامل كمن بلغ سن الرشد في دائرة تجارته وعلى قدر حاجتها.
المادة 218 - الاحتجاج بعدم الاهلية*
يحق لكل ذي شأن الاحتجاج بعدم اهلية المحكوم عليهم الموضوعين تحت الحجر القانوني.
6 - احكام عامة لعيوب الرضى
Disposition commune aux vices du consentement
المادة 219 - اثبات العيب*
البينة على من يدعي وجود العيب، وسلامة الرضى مقدرة، واهلية المتعاقدين ايضا.
الفقرة الخامسة: في شروط الصيغة
Conditions de forme
المادة 220 - شروط الصيغة*
ان القواعد التي تطبق على صيغ العقود هي معينة لكل فئة منها. وحيث لا يوجد تعيين من هذا النوع يتم التعاقد بمجرد اتفاق المتعاقدين.
ومع ذلك فقد يحدث ان الاتفاق لا ينتج كل مفاعيله ولا يكون نافذا تجاه شخص ثالث الا باتخاذ بعض وسائل الاعلان وهي ذات شأن عام لا يمكن بدونها ان يتجاوز تأثير العقد دائرة المتعاقدين او نائلي حقوقهم على وجه عام.
اما اذا اتفق المتعاقدون من جهة اخرى على وضع العقد في صيغة خاصة لا يوجبها القانون كالصيغة الخطية مثلا فان العقد لا ينعقد ولا ينتج مفاعيله، حتى بين المتعاقدين، الا حينما يوضع في تلك الصيغة.
الجزء الثالث: في مفاعيل العقود
Effets des contrats
المادة 221 - مفاعيل العقود*
ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين. ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفاقا لحسن النية والانصاف والعرف.
المادة 222 - نطاق العقود*
ان العقود تشمل الذين نالوا على وجه عام حقوق المتعاقدين وتكون مفاعيلها في الاساس لهم او عليهم اما حالا (كالدائنين) واما بعد وفاة المتعاقدين او احدهم (كالورثة والموصى لهم بمجموع التركة او بجزء منها على وجه عام) .
المادة 223 - تصرف المتعاقدين بواسطة ممثلين*
ان المتعاقدين ليسوا بحكم الضرورة الاشخاص الذين تظهر اسماؤهم في العقود والذين يوقعونها، اذ يجوز ان يكون هؤلاء قد تصرفوا كوكلاء او فضوليين.
وفي مثل هذه الحال لا يفعل العقد مفعوله في شخص الممثل بل في شخص الممثل فيصبح هذا دائنا او مديونا دون الوكيل او الفضولي.
المادة 224 - تصرف الوكيل باسمه الخاص*
ويكون الامر على خلاف ذلك اذا تصرف الوكيل في الظاهر باسمه الخاص وكان اسمه مستعارا ولم يبرز وكالته، فان الذين يتعاملون معه على هذا الوجه لا يمكنهم ان يقاضوا غيره ولا يجوز لغيره ان يقاضيهم. ولا تطبق قواعد الوكالة والتمثيل الا على العلاقات التي بين الوكيل المتستر والموكل.
المادة 225 - المفعول النسبي للعقد*
ان العقد لا ينتج في الاساس مفاعيله في حق شخص ثالث، بمعنى انه لا يمكن ان يكسب هذا الشخص حقوقا او يجعله مديونا فان للعقد مفعولا نسبيا ينحصر فيما بين المتعاقدين او الذين نالوا حقوق هؤلاء بوجه عام.
المادة 226 - الوعد عن شخص ثالث*
على ان هذه القاعدة لا تحتمل شذوذا من الوجه السلبي، فالوعد عن شخص ثالث يقيد الواعد اذا تكفل بحمله على الرضى وأخذ الامر على نفسه، وتبقى للشخص الثالث الحرية التامة في الموافقة او الرفض (المادة 193).
فالامتناع عن الموافقة اذا لا يجعل الشخص مسؤولا بشيء على الاطلاق لكنه يجعل ذلك المتكفل مستهدفا لاداء بدل العطل والضرر لعدم قيامه بالعمل الذي تكفل به صراحة او ضمنا. اما الموافقة فمفاعيلها بين المتعاقدين تبتدئ من يوم العقد، ولا يكون لها مفعول تجاه الشخص الثالث الا من يوم حصولها.
المادة 227 - التعاقد لمصلحة الغير*
ان الصفة النسبية في العقود تحتمل شذوذات من الوجه الايجابي فيجوز للمرء ان يعاقد باسمه لمصلحة شخص ثالث بحيث يصبح هذا الشخص دائنا للملتزم بمقتضى العقد نفسه.
وان التعاقد لمصلحة الغير يكون صالحا معمولا به:
1 - حينما يكون متعلقا باتفاق ينشئه العاقد في مصلحته الخاصة مالية كانت او ادبية.
2 - حينما يكون شرطا او عبئا لتبرع بين الاحياء او لتبرع في الايصاء رضي به العاقد لمصلحة شخص اخر ( التبرع بشرط).
المادة 228 - التعاقد لمصلحة اشخاص مستقبلين او غير معينين*
ان التعاقد لمصلحة الغير يمكن ان يكون لمصلحة اشخاص مستقبلين او لاشخاص غير معينين في الحال، بشرط ان يكون تعيينهم ممكنا عندما ينتج الاتفاق مفاعيله.
المادة 229 - صيغة التعاقد لمصلحة الغير*
ان التعاقد لمصلحة الغير لا يستوجب سوى، الانطباق على قواعد الصيغ المطلوبة لصحة الاتفاق الذي ادمج فيه، فهو اذا لا يخضع لصيغ الهبة بين الاحياء وان يكن تبرعا محضا للشخص الثالث المستفيد.
المادة 230 - وضع المستفيد*
ان الشخص الثالث المستفيد من مثل ذاك التعاقد يصبح حالا ومباشرة دائنا للملتزم.
المادة 231 - رجوع المعاقد لمصلحة الغير عن تعاقده*
ان المعاقد لمصلحة الغير يحق له الرجوع عن تعاقده ما دام الشخص الثالث المستفيد لم يقبله صراحة او ضمنا.
والرجوع يكون ايضا صريحا او ضمنيا. واستعمال هذا الحق يختص بالعاقد نفسه لا بدائنيه ولا بورثته.
على ان ذلك الرجوع لا يبرىء بحكم الضرورة ذمة المديون، فهو، اذا لم يكن ثمة نص مخالف او استحالة قانونية، يبقى ملزما تجاه المعاقد الذي يكون بهذه الوسيلة قد احتفظ لنفسه او لورثته بفائدة عمل نظم لمصلحة شخص ثالث ( كعقد ضمان الحياة لمصلحة الغير).
الجزء الرابع: في حل العقود
Dissolution des contrats
المادة 232 - حل العقد*
يمكن حل العقد قبل حلول اجله وقبل انفاذه التام اما بسبب عيب ناله وقت انشائه واما بسبب احوال تلت انشاءه.
ففي الحالة الاولى يبطل وفي الثانية يلغى او يفسخ.
الفقرة الاولى: ابطال العقد
Annulation d'un contrat
المادة 233 - شروط الابطال ومفاعيله*
يكون ابطال العقد على الدوام من اجل عيب اصلي لحقه وقت انشائه (كالغلط والخداع والاكراه والغبن وعدم الاهلية). ولا يجوز لغير المحكمة ان تحكم بالابطال ويكون حينئذ ذا مفعول رجعي على ان العقد يبقى قائما ويستمر على احداث مفاعيله العادية ما دام الابطال لم يكن قضائيا.
المادة 234 - اصحاب الحق في اقامة دعوى الابطال*
ان الحق في اقامة دعوى الابطال لا يكون الا للاشخاص الذين وضع القانون البطلان لمصلحتهم او لحمايتهم. ويخرج بوجه خاص عن هذا الحكم، الذين عاقدوا هؤلاء الاشخاص وينتقل هذا الحق الى ورثة صاحبه.
المادة 235 - مرور الزمن على اقامة دعوى الابطال*
ان الحق في اقامة هذه الدعوى يسقط بحكم مرور الزمن بعد عشر سنوات الا اذا كان القانون قد عين مهلة اخرى لحالة خاصة. ولا تبتدىء المهلة المشار اليها من يوم انشاء العقد الفاسد بل من اليوم الذي زال فيه العيب. ففي حالتي الغلط والخداع مثلا تبتدئ المهلة من اليوم الذي اكتشفهما فيه المتضرر. وفي حالة الاكراه تبتدىء من يوم الكف عنه. وفي حالة فقدان الاهلية من يوم زواله تماما.
واذا كان العاقد مجنونا فان مهلة السنوات العشر لا تبتدىء الا من حين ادراكه العقد الذي انشئ قبلا.
وان مرور الزمن المشار اليه مسند الى تقدير تأييد العقد ضمنا من قبل صاحب دعوى البطلان فهو يعد كأنه عدل عن اقامتها.
المادة 236 - تأييد العقد*
ان تأييد العقد يمكن ادراجه في شكل اخر صريحا او ضمنيا فيبدو حينئذ كتأييد فعلي لا مقدر.
على ان التأييد الصريح لا يكون ذا مفعول الا اذا كانت وثيقة التأييد تتضمن جوهر العقد والعيب الذي كان فيه ومشيئة العدول عن دعوى البطلان.
والتأييد الضمني يستفاد من كل حالة وكل مسلك يؤخذ منهما ان صاحب تلك الدعوى عدل عنها.
المادة 237 - مفاعيل التأييد*
ان التأييد أيا كان شكله مقدرا كان أو صريحا أو ضمنيا يمحو العيب الذي كان في العقد فلا يبقى لاحد ان يتخذ هذا العيب حجة للاعتراض بأية وسيلة من الوسائل سواء أكانت دفعا أم ادعاء.
وان التأييد يتضمن العدول عن كل الوسائل التي كان يمكن الاعتراض بها على العقد ما خلا الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية.
الفقرة الثانية: حل العقد من جراء احوال جرت بعد انشائه
Dissolution d'un contrat à raison de circonstances postérieures à sa formation
المادة 238 - تعريف الالغاء والفسخ*
يجوز ان يكون للحل مفعول رجعي فيسمى حينئذ الغاء، كما يجوز أن يقتصر مفعوله على المستقبل ويقال له حينئذ الفسخ.
1 - الغاء العقد
Résolution du contrat
المادة 239 - اسباب الالغاء*
ان الغاء العقد يحدث اما بسبب شرط الغاء مدرج فيه واما بمقتضى مشيئة مظنونة عند المتعاقدين (كالبند المبطل الضمني) واما بسبب سقوط موجب أو عدة موجبات لاستحالة تنفيذها (قواعد ضمان الهلاك) .
المادة 240 - تحقق شرط الالغاء*
ان تحقق شرط الالغاء يحل العقد حلا رجعيا وفاقا لاحكام المادة 99 فيما خلا الاعمال الادارية فانها تبقى صالحة قائمة. ومع رعاية هذا القيد تعاد الحالة الى ما كان يجب أن تكون فيما لو كان العقد الذي انحل لم ينعقد بتاتا.
ويجري هذا الحل حتما بمعزل عن تدخل السلطة القضائية.
المادة 241 - الالغاء لعدم تنفيذ الموجب*
يقدر وجود شرط الالغاء في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم أحد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه ولم يكن في وسعه ان يحتج باستحالة التنفيذ ما لم يكن ثمة استثناء منصوص عليه في القانون.
على ان العقد لا يلغى حتما في هذه الحالة. فان الفريق الذي لم تنفذ حقوقه يكون مخيرا بين التنفيذ الاجباري على وجه من الوجوه، والغاء العقد مع طلب التعويض.
وفي الاساس لا يكون هذا الالغاء الا بحكم من القاضي فهو يبحث عند التنفيذ الجزئي عما اذا كان النقص في هذا التنفيذ له من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد ويجوز للقاضي، حتى في حالة عدم التنفيذ ان يمنح المديون مهلة تلو مهلة بحسب ما يراه من حسن نيته. ويحق للمتعاقدين أن يتفقوا فيما بينهم على ان العقد عند عدم التنفيذ، يلغى حتما بدون واسطة القضاء. وهذا الشرط لا يغني عن انذار يقصد به اثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي. ويمكن ايضا الاتفاق على عدم وجوب تلك المعاملة وحينئذ يتحتم ان يكون البند الذي يعفي من التدخل القضائي ومن الانذار مصوغا بعبارة جازمة صريحة.
المادة 242 - مفاعيل الالغاء لعدم انفاذ الموجب*
ان الالغاء لعدم انفاذ الموجب ينتج المفاعيل التي ينتجها الالغاء الناشئ عن تحقق شرط الغاء صريح.
المادة 243 - انحلال العقد لاستحالة تنفيذ الموجب*
اذا استحال تنفيذ موجب أو عدة موجبات بدون سبب من المديون سقط ذلك الموجب او تلك الموجبات بمجرد الاستحالة وفاقا لاحكام المادة 341.
واذا كان الامر متعلقا بموجبات ناشئة عن عقد متبادل فالموجبات المقابلة تسقط بسقوط ما يقابلها فيتم الامر كما لو كان العقد منحلا حتما بدون واسطة القضاء أو بعبارة اخرى ان المخاطر تلحق المديون بالشيء الذي اصبح مستحيلا فيحمل الخسارة دون ان يستطيع الرجوع بوجه من الوجوه على معاقده.
ويكون الامر على خلاف ذلك اذا كان قد سبق للمديون ان نفذ موجباته الجوهرية فان العقد، بالرغم من استحالة تنفيذ الموجبات الثانوية، يبقى قائما. والمديون الذي ابرئت ذمته بقوة قاهرة يمكنه مع ذلك أن يطالب الفريق الاخر بتنفيذ ما يجب عليه وعلى هذا المنوال يستطيع بائع العين المعينة الذي تفرغ عن المبيع للمشتري ان يطالبه بالثمن فتكون المخاطر في هذه الحالة على دائن الموجب الذي اصبح تنفيذه مستحيلا.
المادة 244 - مفاعيل الانحلال لاستحالة التنفيذ*
اذا انحل العقد لاستحالة التنفيذ، فلا محل لتعويض الفريق الخاسر، فتكون اذا مخاطر الحادث واقعة عليه.
2 - فسخ العقد
Resiliation de contrat
المادة 245 - مبدأ الفسخ بالتراضي*
لا يمكن في الاساس ان تفسخ العقود الا بتراضي جميع الذين انشؤوها ما خلا العقود التي تنتهي بوفاة احد المتعاقدين مع قطع النظر عن الفسخ بمعناه الحقيقي.
وهذا التراضي يكون بوجه صريح أو ضمني أو بحلول الاجل المعين لسقوط العقد.
المادة 246 - الفسخ من جانب واحد*
يصح الفسخ من جانب فريق واحد اذا كان منصوصا عليه في العقد أو في القانون.
وعلى هذا المنوال يصح من جهة ان ينشأ عقد الايجار لمدة معينة وأن يخول فيه الفريقان أو أحدهما حق فسخه قبل الاجل المضروب. كما يجوز من جهة اخرى ان يكون بعض العقود، كالوكالة وشركة الاشخاص قابلا للفسخ من جانب فريق واحد وبمجرد مشيئته.
المادة 247 - مفاعيل الفسخ*
ان العقد المنفسخ لا ينتهي حكمه الا من تاريخ فسخه ولا يشمل هذا الفسخ ما قبله فالمفاعيل التي كان قد انتجها تبقى مكتسبة على وجه نهائي.
المادة 248 - اساءة استعمال الحق بالفسخ*
ان الفريق الذي يفسخ العقد يستهدف لاداء بدل العطل والضرر اذا أساء استعمال حقه في الفسخ أي اذا استعمله خلافا لروح القانون أو العقد.
الكتاب الثالث: في مفاعيل الموجبات
Des effets des obligations
الباب الاول: تنفيذ الموجب بادائه عينا
De l'exécution en nature
المادة 249 - مبدأ التنفيذ العيني*
يجب على قدر المستطاع ان توفى الموجبات عينا اذ ان للدائن حقا مكتسبا في استيفاء موضوع الموجب بالذات.
المادة 250 - نطاق تطبيق قاعدة التنفيذ العيني وحقوق الدائن*
ولا تراعى هذه القاعدة في موجبات الاداء فقط بل في موجبات الفعل وموجبات الامتناع ايضا.
ويحق للدائن ان يطلب من المحكمة الترخيص له في أن ينفذ بنفسه موجب الفعل على حساب المديون كما يحق له ان يطلب ازالة ما أجري خلافا لموجب الامتناع، وذلك على حساب المديون.
المادة 251 - موجبات يستلزم ايفاؤها قيام المدين نفسه بالعمل*
غير انه لا يمكن تطبيق هذه المعاملة على الموجبات التي يستلزم ايفاؤها عينا، قيام المديون نفسه بالعمل، فيحق للدائن حينئذ ان يطلب الحكم على المديون بغرامة عن كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر يتأخر فيه أو كل نكول يرتكبه رغبة في اكراه المديون المتمرد واخراجه من الجمود.
وبعد تنفيذ الموجب عينا يحق للمحكمة أن تعفي من الغرامة أو أن تبقي منها ما يعوض الدائن من الضرر الذي لحقه بسبب الامتناع غير المشروع الذي بدا من المديون.
الباب الثاني: التنفيذ البدلي
(اي باداء بدل العطل والضرر)
De l'exécution indirecte, sous forme de dommages-intérêts
المادة 252 - التنفيذ البدلي*
اذا لم ينفذ الموجب باداء العين تماما وكمالا حق للدائن ان يأخذ عوضا يقوم مقام تنفيذ الموجب عينا لعدم حصوله على الافضل.
واذا جعل العوض مقابلا للتخلف النهائي عن التنفيذ جزئيا كان أو كليا سمي بدل التعويض.
اما اذا كان التنفيذ عينا لا يزال ممكنا اذ ان المديون لم يكن الا متأخرا عن اتمام موجباته، فالعوض الذي يعطى للدائن يسمى بدل التأخير.
الفصل الاول: الشروط اللازمة لاستحقاق بدل العطل والضرر (تأخر المديون)
Des conditions requises pour qu'il y ait lieu à des dommages-intérêts de la demeure du débiteur
المادة 253 - شروط لازمة لاستحقاق بدل العطل والضرر*
يجب لاستحقاق بدل العطل والضرر:
1 - ان يكون قد وقع ضرر.
2 - ان يكون الضرر معزوا الى المديون.
3 - أن يكون قد انذر المديون لتأخره فيما خلا الاحوال الاستثنائية.
المادة 254 - مسؤولية المديون عن عدم التنفيذ*
في حالة التعاقد يكون المديون مسؤولا عن عدم تنفيذ الموجب، الا اذا أثبت ان التنفيذ أصبح مستحيلا في الاحوال المبينة في المادة 341.
ففي هذه الحالة تبرأ ذمته لاستحالة التنفيذ.
المادة 255 - اشتراط خطأ المديون*
في بعض العقود وعلى وجه الاستثناء، لا يكون المديون مسؤولا لمجرد عدم تنفيذه العقد بل يكون الحاق التبعة به موقوفا على ارتكابه خطأ يجب على الدائن اثباته ويعين القانون درجة اهميته.
المادة 256 - شروط نسبة الضرر في حالة عدم التعاقد*
ان شروط نسبة الضرر، في حالة عدم التعاقد، معينة في المادة 122 وما يليها.
المادة 257 - انذار المديون المتأخر*
ان تأخر المديون الذي بدونه لا يستهدف لاداء بدل العطل والضرر، ينتج في الاساس عن انذار يرسله اليه الدائن بطريقة ما. وانما يجب ان يكون خطيا (ككتاب مضمون أو برقية أو اخطار أو اقامة الدعوى عليه امام المحكمة وان لم تكن ذات صلاحية).
وان هذا الانذار لواجب مع قطع النظر عن ماهية الموجب وعن أصله أو أصل بدل الضرر.
المادة 258 - حالات عدم توجب الانذار*
لا يبقى الانذار واجبا:
1 - عندما يصبح التنفيذ مستحيلا.
2 - عندما يكون الموجب ذا أجل حال موضوع لمصلحة المديون ولو بوجه جزئي على الأقل.
3 - عندما يكون موضوع الموجب المطلوب اداؤه رد شيء يعلم المديون انه مسروق أو كان المديون قد احرزه عن علم، بوجه غير مشروع.
ففي الحالات الثلاث المتقدم بيانها يكون المديون حتما في حالة التأخر بدون أي تدخل من قبل الدائن.
الفصل الثاني: تعيين بدل العطل والضرر
De la détermination des dommages-intérêts
المادة 259 - تعيين قيمة بدل الضرر*
ان تعيين قيمة بدل الضرر في الاساس بواسطة القاضي وقد يكون بنص قانوني أو باتفاق بين المتعاقدين.
الجزء الاول: التعيين القضائي
Détermination judiciaire
المادة 260 - تحديد بدل العطل والضرر*
يجب ان يكون بدل العطل والضرر معادلا تماما للضرر الواقع أو الربح الفائت.
المادة 261 - اضرار غير مباشرة*
ان الاضرار غير المباشرة ينظر اليها بعين الاعتبار كالاضرار المباشرة ولكن بشرط ان تثبت كل الثبوت صلتها بعدم تنفيذ الموجب.
المادة 262 - اضرار متوقعة*
ان التعويض في حالة التعاقد قد لا يشمل سوى الاضرار التي كان يمكن توقعها عند انشاء العقد ما لم يكن المديون قد ارتكب خداعا.
المادة 263 - اضرار ادبية*
يعتد بالاضرار الادبية كما يعتد بالاضرار المادية بشرط ان يكون تقدير قيمتها بالنقود ممكنا على وجه معقول.
المادة 264 - اضرار مستقبلة*
يمكن الاعتداد بالاضرار المستقبلة على الشروط وعلى القياس المنصوص عليها للتعويض المختص بالاجرام في المادة 134 فقرتها السادسة.
الجزء الثاني: التعيين القانوني
Détermination légale
المادة 265 - تحديد عوض التأخير في حال كان موضوع الموجب مبلغا من النقود*
اذا كان موضوع الموجب مبلغا من النقود فان عوض التأخير يكون باداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقد أو في القانون.
غير انه اذا كان المديون سيء النية جاز ان يعطي عوض اضافي للدائن الذي أضر به امتناع غير مشروع.
الجزء الثالث: التعيين بالاتفاق (البند الجزائي)
Détermination conventionnelle (clause pénale)
المادة 266 - البند الجزائي*
للمتعاقدين ان يعينوا مقدما في العقد أو في صك لاحق، قيمة بدل العطل والضرر في حالة تخلف المديون عن تنفيذ الموجب كله أو بعضه.
وقد وضع البند الجزائي لتعويض الدائن من الاضرار التي تلحق به من عدم تنفيذ الموجب، فلا يحق له ان يطالب بالاصل والغرامة معا، الا اذا كان البند الجزائي قد وضع لمجرد التأخير أو على سبيل اكراه المديون على الايفاء. ويحق للقاضي ان يخفض غرامة الاكراه اذا وجدها فاحشة. وللقاضي ان ينقص البدل المعين في البند الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب الاصلي.
المادة 267 - شروط العمل بالبند الجزائي*
ان البند الجزائي صحيح معمول به وان كان موازيا في الواقع لبند ناف للتبعة. وانما تستثنى حالة الخداع الذي يرتكبه المديون.
الباب الثالث: الوسائل الممنوحة للدائن كي يتمكن من تنفيذ الموجب المستحق له
Des moyens accordés aux créanciers en vue de l'exécution des prestations qui lui sont dues
حق الحبس - الدعوى المباشرة- الدعوى غير المباشرة- الدعوى البوليانية
المادة 268 - حق ارتهان الدائن*
للدائن حق ارتهان عام على مملوك المديون بمجموعه لا على افراد ممتلكاته وهذا الحق الذي يكسب الدائن صفة الخلف العام للمديون لا يمنحه حق التتبع ولا حق الافضلية فالدائنون العاديون هم في الاساس متساوون لا تمييز بينهم بسبب التواريخ التي نشأت فيها حقوقهم الا اذا كان هناك أسباب افضلية مشروعة ناشئة عن القانون أو عن الاتفاق.
المادة 269 - خصائص حق ارتهان الدائن*
لحق ارتهان الدائن خصائص كل منها وسيلة موضوعة رهن تصرفه ليتمكن بها من الحصول على ما يحق له.
وبعض تلك الوسائل احتياطي محض وبعضها يرمي مباشرة الى التنفيذ الاجباري. وهناك فئة ثالثة من الوسائل متوسطة بين الفئتين السابقتين وضعت لتمهيد سبل التنفيذ الاجباري واعداد اسبابه.
المادة 270 - الوسائل الاحتياطية*
ان الوسائل الاحتياطية كوضع الاختام وقيد الرهن وقطع مرور الزمن الجاري يحق لكل دائن أن يتذرع بها وان كان حقه معلقا على اجل أو على شرط.
المادة 271 - وسائل التنفيذ*
اما وسائل التنفيذ فهي بالعكس لا يجوز للدائن استعمالها الا اذا كان حقه مستحق الاداء.
واخص تلك الوسائل الحجز التنفيذي ومنها أيضا طريقة التغريم (المادة 251) وحق الحبس أي حق كل شخص دائن ومديون معا في معاملة أو حالة واحدة بأن يمتنع عن التنفيذ ما دام الفريق الاخر لم يعرض القيام بما يجب عليه.
المادة 272 - المستفيدون من حق الحبس*
ان حق الحبس لا ينحصر في من كان دائنا ومديونا بموجب عقد متبادل بل يوجد ايضا في كل حالة يكون فيها الدين متصلا بموضوعه أي حيث يكون التلازم موجودا بين الموجب المطلوب والدين المختص بمن يستعمل حق الحبس من اجل ذلك الموجب فهو أي حق الحبس يعود مثلا الى واضع اليد أو الى المستثمر أو الى محرز الشيء المرهون بدون ان يكون ثمة تمييز بين الاموال المنقولة وغير المنقولة ولا بين الحابس الحسن النية وسيئها.
وانما يحرم حق الحبس محرز الاشياء المفقودة أو المسروقة ومحرز الاشياء التي انتزعت بالعنف من صاحبها الحقيقي.
المادة 273 - زوال حق الحبس*
ان حق الحبس يزول بزوال الاحراز لانه مبني عليه. وانما يحق للدائن اذا انتزع منه الشيء خفية أو بالعنف ان يطلب اعادة الحال الى ما كانت عليه بشرط ان يقدم هذا الطلب في خلال ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ علمه بذاك الانتزاع.
المادة 274 - مفاعيل حق الحبس*
ان حق الحبس مع مراعاة الحالة الخاصة المتقدم ذكرها، لا يمنح صاحبه حق التتبع ولا حق الافضلية وانما يمكن الاحتجاج به على الجميع بمعنى أن الحابس يحق له ان يرفض التخلي عن الشيء أية كانت شخصية المعارض.
المادة 275 - وسائل متوسطة*
ان الوسائل المتوسطة التي تمهد سبيل التنفيذ لحق ارتهان الدائن بدون ان تتم ذلك التنفيذ هي: الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليانية وحق التفريق بين مملوكين.
المادة 276 - الدعوى غير المباشرة*
يحق للدائنين ان يستعملوا باسم مديونهم جميع الحقوق وأن يقيموا جميع الدعاوى المختصة به ما خلا الحقوق والدعاوى المتعلقة بشخصه دون سواه ولا سيما الحقوق والدعاوى التي يخرج موضوعها عن دائرة ارتهانهم.
غير انهم لا يستطيعون ان يتذرعوا بهذا الامتياز ليقوموا مقامه في ادارة مملوكه فهو يبقى متسلما زمام ادارته بالرغم من سوء حالة اشغاله.
ويجوز للدائنين أن يداعوا مباشرة عن مديونهم بدون ان يجروا مقدما اية معاملة للحلول محله في الحقوق والدعاوى المختصة به وان كانوا لا يملكون سندا تنفيذيا. ولكنهم لا يستطيعون الشروع في تلك المداعاة الا اذا كان دينهم مستحق الاداء.
وتكون نتائج الدعوى مشتركة بين جميع الدائنين بدون ان يترتب للدائن الذي شرع في الدعوى امتياز ما على الاخرين.
المادة 277 - حق الدائنين باقامة الدعوى المباشرة*
يكون الامر على خلاف ما تقدم اذا كان القانون يمنح الدائنين على وجه استثنائي حق اقامة الدعوى المباشرة فان نتائجها تعود الى المدعي دون سواه، ولا يلزمه ان يقسم الربح بينه وبين سائر الدائنين.
على ان هذه المعاملة لا يمكن اجراؤها الا اذا كانت مقررة بنص صريح يفسر بمعناه المحصور.
المادة 278 - الدعوى البوليانية*
يحق للدائنين الذين اصبح دينهم مستحق الاداء ان يطلبوا باسمائهم الخاصة فسخ العقود التي عقدها المديون لهضم حقوقهم وكانت السبب في احداث عجزه عن الايفاء او تفاقم هذا العجز. اما العقود التي لم يكن بها المديون الا مهملا للكسب فلا تنالها دعوى الفسخ.
وهذه الدعوى المسماة "بالدعوى البوليانية" يجوز أن تتناول اشخاصا عاقدهم المديون خدعة. غير انه لا تصح اقامتها على الاشخاص الذين نالوا حقوقهم مقابل عوض الا اذا ثبت اشتراكهم في التواطؤ مع المديون.
ولا يستفيد من نتائج هذه الدعوى الا الشخص او الاشخاص الذين اقاموها، وذلك على قدر ما يجب لصيانة حقوقهم. اما فيما زاد عنها فيبقى العقد قائما ويستمر على انتاج جميع مفاعيله.
وتسقط هذه الدعوى بمرور الزمن بعد عشر سنوات.
الكتاب الرابع: انتقال الموجبات
De la transmission des obligations
المادة 279 - احكام انتقال الموجبات*
تنتقل الموجبات بالوفاة او بين الاحياء ما لم يكن ثمة استحالة ناشئة عن نص قانوني أو عن كون الموجب شخصيا محضا وموضوعا بالنظر الى شخص العاقد ويخضع الانتقال بسبب الوفاة لقواعد الارث بوصية أو بغير وصية.
اما الانتقال بين الاحياء فخاضع للقواعد الاتية الموضوعة مع التمييز بين انتقال الموجبات منظورا اليها من الوجهة الايجابية (انتقال دين الدائن) وانتقال الموجبات منظورا اليها من الوجهة السلبية (انتقال دين المديون).
الباب الاول: انتقال دين الدائن
De la cession de créance
المادة 280 - تفرغ الدائن عن دينه*
يجوز للدائن ان يتفرغ لشخص اخر عن دين له الا اذا كان هذا التفرغ ممنوعا بمقتضى القانون او بمقتضى مشيئة المتعاقدين أو لكون الموجب شخصيا محضا وموضوعا بين شخصين معينين على وجه لا يقبل التغيير.
المادة 281 - التفرغ عن حقوق معلقة بظرف او متنازع عليها*
ويجوز التفرغ عن حقوق معلقة بظرف ما وان تكن استقبالية محضة ويصح التفرغ عن حق متنازع عليه اقيمت دعوى الاساس في شأنه بشرط ان يرضي المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه. وتبقى مفاعيل هذا التفرغ خاضعة من حيث الصلاحية لاحكام المادة الثالثة من القانون تاريخ 17 شباط سنة 1928 على انه لا يمكن التملص من المتفرغ له حين يكون لديه سبب مشروع في احرازه الحقوق المتنازع عليها، كأن يكون وارثا مع المتفرغ أو شريكا له في ملك او دائنا له.
المادة 282 - وقت التفرغ بين المتعاقدين*
يتم التفرغ بين المتعاقدين منذ حصول الاتفاق بينهم الا اذا كان هذا التفرغ مجانيا فحينئذ يجب أن تراعى قواعد الشكل المختصة بالهبة بين الاحياء.
المادة 283 - ابلاغ التفرغ الى المديون او تصريحه بالقبول*
ان الانتقال لا يعد موجودا بالنظر الى شخص ثالث ولا سيما بالنظر الى المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه الا بابلاغ هذا التفرغ الى المديون أو بتصريح المديون في وثيقة ذات تاريخ مسجل بأنه قبل ذلك التفرغ.
وما دامت احدى هاتين المعاملتين لم تتم يصح للمديون ان يبرئ ذمته لدى المتفرغ.
واذا كان المتفرغ قد أجرى فراغين متتابعين لدين واحد فالمتفرغ له الذي سبق الى العمل بمقتضى القانون يفضل على الاخر حتى ولو كان تاريخ عقده احدث عهدا.
المادة 284 - واجبات المتفرغ*
يجب على المتفرغ أن يسلم الى المتفرغ له سند الدين وأن يخوله كل ما لديه من الوسائل لاثبات الحق المتفرغ عنه والحصول عليه وهو يضمن للمتفرغ فيما خلا التفرغ وجود الحق المتفرغ عنه وقت اجراء هذا التفرغ مع صحة هذا الحق، غير انه لا يضمن ملاءة المديون.
اما اذا كان الاتفاق ينص على العكس فيما يختص بملاءة المديون فيجب أن يكون النص الراجع اليها مقتصرا على الملاءة الحاضرة وان تقتصر التبعة على قيمة بدل التفرغ، الا اذا كان هناك تصريح مخالف.
المادة 285 - مفاعيل التفرغ*
ان التفرغ ينقل الى المتفرغ له الدين مع جميع ملحقاته كالكفالة والامتياز والرهن والتأمينات العينية غير المنقولة وفاقا للصيغ والشروط المنصوص عليها في قانون الملكية والحقوق العينية كما ينقل اليه جميع العيوب الملتصقة بالدين والخصائص الملازمة له.
فيحق اذا للمديون ان يدلي باسباب الدفع والدفاع التي كان يحق له ان يدلي بها تجاه المتفرغ له. ويجري الامر بالعكس اذا كان المديون قد وافق على الانتقال بلا قيد ولا شرط: فهو يعد اذ ذاك عادلا عن وسائل الدفاع التي كان يملكها الى ذلك الحين.
المادة 286 - تطبيق الاحكام على التفرغ عن الحقوق بوجه عام*
القواعد المتقدم ذكرها لا تطبق على التفرغ عن دين الدائن فقط بل تطبق ايضا على التفرغ عن الحقوق بوجه عام، الا اذا كان في القانون نص مخالف أو كان في ماهية الحق ما يمنع تطبيقها.
الباب الثاني: انتقال دين المديون
De la reprise de dette
المادة 287 - كيفية انتقال دين المديون*
انتقال دين المديون يحصل اما بالاتفاق بين الدائنين ومن يأخذ الدين على عاتقه واما بالاتفاق بين هذا والمديون.
وفي الحالة الثانية يبقى مفعول الانتقال موقوفا على اجازة الدائن ويستطيع المتعاقدان، ما دامت الاجازة لم تعط، ان يعدلا اتفاقهما أو يلغياه.
واذا لم يجز الدائن الانتقال بطل. واذا أجازه كان له مفعول رجعي منذ اليوم الذي تم فيه الاتفاق بين المديون ومن انتقل اليه الدين.
ولا يجوز اعطاء الاجازة الا بعد ان يبلغ المتعاقدون الانتقال الى الدائن. ويجب اعطاؤها في خلال المهلة المعينة في البلاغ، واذا لم تعين مهلة ففي خلال المدة التي تعد كافية للاختيار.
واذا انقضت المهلة عدت الاجازة مرفوضة.
المادة 288 - مصير التأمينات العينية والشخصية*
ان التأمينات العينية تبقى قائمة بعد انتقال الدين اما التأمينات الشخصية فتسقط الا اذا وافق المسؤولون على الاتفاق الذي عقد.
المادة 289 - انتقال اسباب الدفع ووسائل الدفاع*
ان اسباب الدفع ووسائل الدفاع الملازمة للدين تنتقل من المديون الى من التزم الدين. اما الوسائل المختصة بشخص المديون السابق فلا يحق للمديون الجديد أن يتذرع بها بل يحق له ان يدلي بأسباب الدفع ووسائل الدفاع المختصة بشخصه.
الكتاب الخامس: في سقوط الموجبات
De l'extinction des obligations
المادة 290 - اسباب سقوط الموجبات*
تسقط الموجبات:
1 - بتنفيذها وهو الوجه الطبيعي لسقوطها (الايفاء).
2 - بتدبير او حادث يضمن للدائن الحصول على منفعة غير التي يحق له أن يطلبها (كالايفاء باداء العوض، وتجديد الموجب، والمقاصة، واتحاد الذمة).
3 - بأسباب تسقط الموجب أو يمكن أن تسقطه مع قطع النظر عن حصول الدائن على منفعة ما (كاستحالة التنفيذ، والابراء من الدين، ومرور الزمن).
المادة 291 - مفاعيل سقوط الموجب*
ان سقوط الموجب الاصلي يؤدي الى سقوط الموجبات الفرعية والتأمينات المنقولة التي كانت مختصة بالدين.
وينشأ عنه حق محو القيود المختصة بالتأمينات غير المنقولة.
الباب الاول: سقوط الموجب بتنفيذه (الايفاء)
Extinction de l'obligation par sa propre exécution. (Du paiement)
الفصل الاول: على من ولمن يجب الايفاء
Par qui et à qui, le paiement doit être fait
المادة 292 - تنفيذ الموجب شخصيا*
يجب على المديون ان ينفذ بنفسه الموجب حينما يستفاد من نص العقد أو من ماهية الدين ان من الواجب عليه ان يقوم هو نفسه بالتنفيذ.
اما في غير هذه الاحوال فيصح ان يقوم بالتنفيذ أي شخص كان من غير علم من المديون وبدون أن يحق للدائن الاعتراض على هذا التدخل.
المادة 293 - أصول التنفيذ*
يجب التنفيذ بين يدي الدائن أو وكيله الحاصل على تفويض قانوني أو الشخص الذي عينه لهذا الغرض.
على ان التنفيذ لشخص غير ذي صلاحية لا يبرئ ذمة المديون الا في الاحوال الاتية:
1 - اذا وافق الدائن.
2 - اذا استفاد الدائن من التنفيذ غير الصحيح وتكون براءة المديون بقدر استفادة الدائن.
3 - اذا جرى الايفاء بنية حسنة لشخص عد حائزا صفة الدائن كالوارث الظاهري.
المادة 294 - رفض الدائن الايفاء لغير سبب مشروع*
ان الدائن الذي يرفض لغير سبب مشروع الايفاء المعروض عليه بشروط منطبقة على الاصول، يعد من جراء ذلك في حالة التأخر منذ تحقق رفضه بصك رسمي.
ومن ذلك الحين يصبح خطر هلاك الشيء أو تعيبه على عهدة هذا الدائن وينقطع حكم الفائدة عن الدين. وعلاوة على ذلك يحق عندئذ للمديون ايداع موضوع الموجب وتحميل الدائن عبء النفقة والمخاطر وتبرأ ذمته على هذا الوجه من الموجب.
المادة 295 - فسخ العقد لتأخر المديون عن التنفيذ*
اذا كان موضوع الموجب عملا ما، لا تسليم شيء، يحق للمديون منذ وجود الدائن في حالة التأخر ان يفسخ العقد وفاقا للاحكام المختصة بتأخر المديون.
المادة 296 - ايداع الشيء المستحق*
عندما يكون الشيء المستحق قابلا للايداع يتم هذا الايداع في المكان وعلى الشروط التي تعينها محكمة محل الايفاء.
اما اذا كان الشيء غير قابل للايداع كأن يكون مثلا قابلا للتلف أو يكون حفظه مدعاة لنفقات باهظة، جاز للمديون، بعد استئذان القاضي، بيعه علنا وايداع الثمن.
المادة 297 - استرداد الشيء المودع*
للمديون أن يسترد الشيء المودع ما دام الدائن لم يصرح بقبوله الايداع. وفي هذه الحالة يعود الدين بجميع ملحقاته.
المادة 298 - نفقة الايداع*
ان نفقة الايداع على الدائن حينما يكون الايداع مشروعا.
الفصل الثاني: بماذا يتم التنفيذ
En quoi doit consister l'exécution
المادة 299 - ايفاء الشيء المستحق نفسه*
يجب ايفاء الشيء المستحق نفسه. ولا يجبر الدائن على قبول غيره وان كان أعلى قيمة منه.
واذا كان الشيء لم يعين الا بنوعه فلا يجب على المديون تقديمه من النوع الاعلى ولكن لا يجوز له تقديمه من النوع الادنى.
المادة 300 - الايفاء جزئيا او بالتقسيط*
لا يجوز للمديون اجبار الدائن على قبول الايفاء مجزءا وان كان الموجب قابلا للتجزئة لان الايفاء بهذا المعنى لا يتجزأ.
وتجوز مخالفة هذه القاعدة باجراء احكام المقاصة او باستعمال حق التجزئة فيما يختص بالكفلاء. ويحق للقاضي ان يمنح المديون الحسن النية مهلا للايفاء فيجعل ايفاء الدين اقساطا لمدة طويلة او قصيرة حسب مقتضى الحال.
المادة 301 - ايفاء الدين النقدي*
عندما يكون الدين مبلغا من النقود، يجب ايفاؤه من عملة البلاد وفي الزمن العادي، حين لا يكون التعامل اجباريا بعملة الورق، يظل المتعاقدون احرارا في اشتراط الايفاء نقودا معدنية معينة او عملة اجنبية.
الفصل الثالث: مكان التنفيذ وزمانه
Lieu et temps de l'exécution
المادة 302 - مكان الايفاء*
يجب ايفاء الدين بالمكان المعين في العقد.
واذا لم يوضع شرط صريح او ضمني في هذا الشأن وجب الايفاء في محل اقامة المديون.
اما اذا كان موضوع الموجب عينا معينة فيجب التنفيذ حيث كان الشيء عند انشاء العقد.
المادة 303 - زمان الايفاء*
لا يجوز اجبار الدائن على قبول الايفاء قبل الاجل الا اذا كان موضوعا لمصلحة المديون وحده.
واذا لم يكن هناك اجل معين أو مستفاد ضمنا من ماهية القضية فيمكن تنفيذ الموجب وطلب هذا التنفيذ بلا تأخير.
ويجب التنفيذ في يوم الاستحقاق مع مراعاة احكام المادة 105.
الفصل الرابع: في نفقات الايفاء واقامة البينة عليه
Des frais et de la preuve du paiement
المادة 304 - نفقات الايفاء*
تكون نفقات الايفاء على عاتق المديون.
المادة 305 - اثبات الايفاء*
يثبت الايفاء عادة بسند الايصال الذي يعطيه الدائن للمديون. وهو مثبت لتاريخه بنفسه بالنظر الى المتعاقدين انفسهم.
واذا لم يكن هناك سند ايصال فيمكن استخراج البينة اما من قيود سجلات الدائن وأوراقه البيتية، وأما من القيود التي كتبها الدائن ذيلا أو هامشا على سند الدين.
المادة 306 - حقوق المديون المنفذ*
يحق للمديون الذي قام بالايفاء التام أن يطلب، علاوة على سند الايصال، تسليم السند نفسه اليه أو اتلافه. اما اذا كان الايفاء جزئيا فيمكنه أن يطلب، علاوة على سند الايصال، ذكر ما دفعه على سند الدين المحفوظ عند الدائن.
الفصل الخامس: مفاعيل الايفاء (تعيين جهة الايفاء - الايفاء المقرون باستبدال الدائن)
Effets du paiement (Imputation - Paiement avec subrogation)
المادة 307 - اختيار المديون جهة الايفاء*
اذا كان على المديون الواحد عدة ديون لدائن واحد، فللمديون أن يصرح عند الايفاء بالدين الذي يريد ايفاءه.
واذا لم يصرح، فالخيار للدائن بشرط ان يعمد اليه بلا تأخير في سند الايصال نفسه، ما لم يعترض عليه المديون.
المادة 308 - تقييد خيار المديون*
لخيار المديون بعض القيود: فهو اذا لم يتفق مع الدائن لا يمكنه عند الايفاء الجزئي ان يجعل هذا الايفاء لرأس المال قبل ان يوفي الفوائد ولا ان يفضل ايفاء دين غير مستحق الاداء على دين مستحق.
المادة 309 - عدم وجود تخصيص صريح من قبل أحد المتعاقدين*
اذا لم يكن هناك تخصيص صريح من قبل أحد المتعاقدين، وجب أن يعد الايفاء مختصا بالدين المستحق الاداء لا بالدين الذي لم يحل أجله. واذا وجدت عدة ديون مستحقة الاداء فيخصص الايفاء بالدين الذي يكون من مصلحة المديون أن يوفيه قبل غيره والا فبالدين الذي يكون اثقل عبئا من سواه. وعند انتفاء كل سبب اخر للتقدير يشمل الايفاء الديون على اختلافها بنسبة مقاديرها.
المادة 310 - مفاعيل الايفاء*
يكون الايفاء مسقطا للدين اسقاطا مطلقا نهائيا بالنظر الى جميع اصحاب الشأن.
ويجوز أن يكون الايفاء مقتصرا على نقل الدين اذا كان مقترنا باستبدال، فيقدر عندئذ ان الدين موفى كله او بعضه من قبل شخص لا يجب أن يتحمل كل العبء بوجه نهائي فيحل محل الدائن الذي استوفى حقه ليتمكن من الرجوع على المديون الاصلي او على الشركاء في الموجب.
المادة 311 - انواع الاستبدال*
ان الاستبدال يكون اما بمقتضى القانون واما بمشيئة الدائن أو المديون.
المادة 312 - الاستبدال القانوني*
يكون الاستبدال قانونيا في الاحوال الاتية:
1 - لمصلحة الدائن العادي أو المرتهن أو صاحب التأمين الذي يوفي حقوق دائن اخر له حق الاولوية عليه. غير ان الاستبدال فيما يختص بالحقوق الخاضعة للقيد في السجل العقاري لا يكون له مفعول الا بعد اتمام هذا القيد.
2 - لمصلحة الملزم بالايفاء مع الاخرين (كما في الموجبات المتضامنة أو غير المتجزئة) أو الملزم بالايفاء من اجل اخرين (كالكفيل او الشخص الثالث محرز العقار المرهون) اذا اجبر على الايفاء او كان الايفاء من مصلحته.
3 - لمصلحة الوارث الذي اوفى من ماله ديون التركة.
المادة 313 - قبول الدائن الايفاء من شخص ثالث*
ان الدائن الذي قبل الايفاء من شخص ثالث يمكنه ان يحله محله في حقوقه ويجب حينئذ أن يحصل الاستبدال صراحة عند الايفاء على الاكثر. اما تاريخ سند الايصال المشتمل على الاستبدال فلا يعد ثابتا بالنظر الى الاشخاص الاخرين فيما يختص بالاستبدال الا من يوم صيرورة هذا التاريخ صحيحا.
المادة 314 - اقتراض المديون بقصد الايفاء*
يكون الاستبدال صحيحا عندما يقترض المديون مبلغا من المال لايفاء ما عليه فيمنح مقرضه، لكي يؤمن على ماله، جميع الحقوق التي كانت لدائنه الاول الذي اوفى دينه.
وفي مثل هذه الحالة يجب:
1 - أن يكون لسند الاقتراض ولسند الايصال تاريخ صحيح.
2 - أن يصرح في سند الاقتراض بان المال انما اقترض بقصد الايفاء ويصرح في سند الايصال بأن الايفاء انما كان من المال المقترض.
3 - ان يصرح بأن المقرض حل محل الدائن الموفى دينه في ما له من الحقوق.
ولا يشترط رضى الدائن لصحة هذا التعامل.
المادة 315 - مفاعيل الاستبدال القانوني او الاتفاقي*
ان الاستبدال القانوني او الاتفاقي يجعل الدائن البديل يحل في الحقوق محل الدائن الموفى دينه ولكن لا يكسبه صفة المتفرغ له ولا مركزه.
ولا يحق له اقامة دعوى الضمان على الدائن الموفى دينه.
ولا يحل محله الا بقدر المال الذي دفعه وبنسبته.
واذا كان ملزما مع غيره، فلا يحق له مقاضاة شركائه في الموجب الا على قدر حصة كل منهم ونصيبه.
ويحق للدائن البديل، فضلا عن حق اقامة الدعاوى الناجمة عن الاستبدال، أن يقيم الدعوى الشخصية الناشئة عن تدخله بصفة كونه وكيلا أو فضوليا.
المادة 316 - الايفاء الجزئي*
في حالة الايفاء الجزئي يشترك البديل مع الدائن في استعمال الحقوق المختصة بكل منهما على نسبة ما يجب لكل واحد، ويوفى دينهما من أموال المديون على نسبة حصة كل منهما.
الفصل السادس: الايفاء بالتحويل (الشك)
Du paiement par chèque
المادة 317 - احكام الايفاء بالتحويل*
ان الايفاء بواسطة التحويل (الشك) يبقى خاضعا لاحكام القانون الصادر في 7 نيسان سنة 1330 (1914) الذي لا يزال مرعي الاجراء.
الباب الثاني: طرق سقوط الموجب التي يحصل بها الدائن على منفعة غير التي كان يحق له ان يطلبها
Modes d'extinction qui procurent au créancier une satisfaction autre que celle à laquelle il pouvait prétendre
الفصل الاول: في الايفاء باداء العوض
La dation en paiement
المادة 318 - سقوط الدين بقبول الدائن الايفاء باداء العوض*
يسقط الدين اذا قبل الدائن عوضا عن التنفيذ اداء شيء غير الذي كان يجب له. واذا بدا شك ما ولم يعترض الدائن أو لم يبد تحفظا عند الايفاء باداء العوض، فالدائن يعد، الى ان يقوم برهان على العكس، قابلا لذلك الايفاء ومعترفا بكونه مبرئا لذمة المديون.
المادة 319 - تطبيق قواعد البيع على الايفاء باداء العوض*
ان قواعد البيع تطبق مبدئيا على الايفاء باداء العوض ولا سيما القواعد المختصة بالضمان وبأهلية المتعاقدين.
على ان قواعد الايفاء تطبق بالقياس وبقدر المستطاع ولا سيما في ما يختص بتعيين جهة الايفاء.
الفصل الثاني: في تجديد الموجب
La novation
المادة 320 - تعريف التجديد*
التجديد هو استبدال الموجب الاول بموجب جديد. وتجديد الموجب لا يقدر وجوده بل يجب ان يستفاد من العقد صراحة.
المادة 321 - الاهلية للتجديد*
يجب ان يكون الدائن اهلا للتصرف في حقه والمديون اهلا للالتزام.
المادة 322 - شروط التجديد*
لا يتم التجديد الا اذا كان الموجبان القديم والحديث موجودين حقيقة وليس بهما سبب للابطال المطلق.
اما مجرد قابلية الابطال لهذا الدين أو لذاك فلا يحول دون التجديد بل تبقى مفاعيله موجودة ما دام الابطال لم يحكم به. وان الدين القابل للابطال يجوز استبداله بموجب صحيح اذا كان صاحب دعوى الابطال عالما بالحالة فيعد حينئذ عادلا عن حق اقامتها.
والموجب الطبيعي يجوز استبداله بواسطة التجديد بموجب مدني.
المادة 323 - أصول التجديد ومضمونه*
لا يكون التجديد الا بادخال عنصر جديد في الموجب. ويتناول التبديل اما شخص أحد المتعاقدين واما موضوع الموجب وأما السند القانوني الذي يستمد منه الموجب.
المادة 324 - استنتاج التجديد*
لا يستنتج التجديد من تغيير صيغة الموجب او تغيير محل الايفاء ولا من وضع سند قابل للقطع ولا من انضمام اشخاص اخرين الى الموجب عليهم، ما لم يكن هناك اتفاق صريح على العكس.
المادة 325 - مفاعيل التجديد*
ان التجديد يسقط الموجب أصلا وفرعا تجاه الجميع.
ويمكن الكفلاء وسائر الموجب عليهم أن يدخلوا برضاهم تحت أحكام الموجب الجديد.
ويجوز وضع نص صريح يشترط به الحاق الرهون والحقوق الممتازة ورهون المنقولات بالدين الجديد على الشروط نفسها التي كانت ضامنة للموجب الساقط ولا يكون ذلك الا اذا رضي بهذا الالحاق صاحب الملك المترتب عليه حق الرهن أو الامتياز.
المادة 326 - التفويض*
ان التفويض هو توكيل يعطى من شخص (يدعى المفوض) لشخص آخر (يدعى المفوض اليه) ليعقد التزاما تجاه شخص ثالث (يسمى المفوض لديه).
وهو لا يفيد بحكم الضرورة وجود موجب سابق بين المتعاقدين.
وهذا التعامل لا يقدر تقديرا ولا يفضي الى تجديد موجب سابق يربط المفوض بالمفوض اليه أو المفوض بالمفوض لديه. واذا لم يكن هناك نص خاص فالموجب الجديد يندمج بجانب الموجبات السابقة (وهذا ما يسمى التفويض الناقص).
المادة 327 - احكام التفويض الكامل*
اذا كان قصد المتعاقدين ابدال الموجب أو الموجبات السابقة بموجب جديد (تفويض كامل) فتبرأ في الحال ذمة المفوض تجاه المفوض لديه على شرط ان يكون الالتزام الجديد الذي التزمه المفوض اليه صحيحا وان يكون المفوض اليه مليا عند التفويض.
الفصل الثالث: في المقاصة
La compensation
المادة 328 - مفهوم المقاصة*
اذا وجد شخصان وكل منهما دائن ومديون للاخر، حق لكل منهما ان يقاص الاخر بما له قبله على قدر المبلغ الادنى من الدينين.
المادة 329 - الديون القابلة للمقاصة*
لا تجري المقاصة الا بين الديون التي يكون موضوعها نقودا أو اشياء ذات نوع واحد من المثليات.
المادة 330 - شروط المقاصة*
لا يدخل في المقاصة الا الديون المحررة والمستحقة الاداء. على أن المهلة الممنوحة من القاضي لا تحول دون المقاصة.
وليس من الضرورة أن يكون الدينان واجبي الاداء في محل واحد.
على أن الاحوال التي تحول دون الايفاء تحول مبدئيا دون المقاصة.
المادة 331 - حالات عدم اجراء المقاصة*
تجري المقاصة اية كانت اسباب احد الدينين فيما خلا الاحوال الاتية:
1 - عند المطالبة برد شيء نزع بلا حق من يد مالكه.
2 - عند المطالبة برد وديعة أو عارية استعمال.
3 - اذا كان هناك دين غير قابل للحجز.
4 - اذا عدل المديون مقدما عن المقاصة.
المادة 332 - اصول اجراء المقاصة*
لا تجري المقاصة حتما بل بناء على طلب أحد الفريقين وهي تسقط الدين في اليوم الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة لامكان التذرع بها مع قطع النظر عن الامور التي تكون قد وقعت فيما بعد كسقوط احد الموجبين بمرور الزمن
المادة 333 - مفاعيل المقاصة*
ان المقاصة في الاساس تفعل عند الادلاء بها فعل الايفاء، ولكن بقدر الدين الاقل.
وهي تسقط ملحقات الموجب (كرهن العقار والمنقول والكفالة الخ...) على نسبة اسقاطها للموجب نفسه على أن سقوط الحقوق الخاضعة للقيد في السجل العقاري لا يتم الا بمحو ذلك القيد.
المادة 334 - طلب الكفيل المقاصة*
يجوز للكفيل ان يطلب المقاصة بما يجب على الدائن للمديون الاصلي ولكن لا يجوز لهذا المديون ان يطلب المقاصة بما يجب على الدائن للكفيل كما انه لا يجوز للمديون المتضامن أن يحتج بوجود دين اخر لاحد شركائه في الدين، مترتب على الدائن.
اما اذا احتج بالمقاصة الكفيل أو المديون المتضامن بعد أن يصبحا دائنين للدائن فالمقاصة تسقط الدين عن المديون الاصلي او عن سائر المديونين. ويحق لهؤلاء الادلاء بالمقاصة.
المادة 335 - الحقوق المكتسبة*
ان المقاصة لا تؤثر في حقوق شخص ثالث مكتسبة من قبل.
المادة 336 - تطبيق القواعد الموضوعة لتعيين جهة الايفاء*
متى وجدت بين شخصين عدة ديون قابلة للمقاصة تطبق القواعد الموضوعة لتعيين جهة الايفاء.
الفصل الرابع: في اتحاد الذمة
La confusion
المادة 337 - اتحاد الذمة*
عندما تجتمع الصفتان المتعارضتان صفة الدائن وصفة المديون في موجب واحد وفي شخص واحد، ينشأ عن اجتماعهما اتحاد يسقط الموجب على نسبة هذا الاتحاد.
واذا زال سبب الاتحاد وكان لزواله مفعول رجعي عاد الدين مع كل ملحقاته بالنظر الى الجميع وعد اتحاد الذمة كأنه لم يحصل قط.
الباب الثالث: سقوط الموجب بأسباب يجري حكمها مع قطع النظر عن كل منفعة للدائن
Extinction de l'obligation par des causes qui peuvent opérer indépendamment de toute satisfaction obtenue par le créancier
الفصل الاول: الابراء من الدين
La remise de dette
المادة 338 - كيفية الابراء من الدين*
ان الابراء من الدين أو تنازل الدائن عن حقوقه لمصلحة المديون لا يكون الا بمقتضى اتفاق اذ يفترض في الابراء اتفاق اصحاب الشأن.
المادة 339 - الاصول المطبقة على الابراء*
ان الابراء لا يخضع لقواعد الشكل المختصة بالتبرع ولو اجراه الدائن بدون أية منفعة تقابله. لكنه يخضع في هذه الحال لقواعد الاساس المختصة بالتبرع وخصوصا ما يتعلق منها بأهلية اصحاب الشأن.
المادة 340 - عقد الابراء من الدين*
يكون عقد الابراء صريحا أو ضمنيا فهو يستفاد من كل عمل أو كل حال تتبين منهما جليا عند الدائن نية التنازل عن حقوقه، وعند المديون نية الاستفادة من هذا التنازل.
ان التسليم الاختياري للسند الاصلي الذي كان في حوزة الدائن يقدر معه حصول الابراء الى أن يثبت العكس.
ولا يكفي رد الدائن للشيء المودع على سبيل التأمين ليبني مثل هذا التقدير.
الفصل الثاني: في استحالة التنفيذ
De l'impossibilité d'exécution
المادة 341 - سقوط الموجب لاستحالة تنفيذه*
يسقط الموجب اذا كان، بعد نشأته قد اصبح موضوعه مستحيلا من الوجه الطبيعي او الوجه القانوني بدون فعل أو خطأ من المديون.
المادة 342 - اثبات القوة القاهرة*
يجب على المديون ان يقيم البرهان على وجود القوة القاهرة ويبقى مع ذلك للدائن متسع لكي يثبت ان الطارئ الذي وقع بمعزل عن المديون كان مسبوقا أو مصحوبا بخطأ ارتكبه المديون كابطاء في التنفيذ جعله في حالة التأخر. وفي مثل هذا الموقف يظل الموجب قائما.
المادة 343 - تبرئة ذمة المديون*
لا تبرأ ذمة المديون من اجل القوة القاهرة الا بقدر استحالة التنفيذ فيمكن اذا ان لا يكون سقوط الموجب الا جزئيا.
وفي جميع الاحوال، حتى في حالة سقوط الموجب كله، يلزم المديون أن يتنازل للدائن عن الحقوق والدعاوى المختصة بالتعويض مما يتعلق بالموجب السابق كما يلزمه ان يسلم اليه كل ما بقي من الشيء الهالك ان كانت هناك بقية.
الفصل الثالث: في مرور الزمن المسقط للموجب او المبريء للذمة
De la prescription extinctive ou libératoire
الجزء الاول: احكام عامة
Dispositions générales
المادة 344 - سقوط الموجبات بتقاعس الدائن*
تسقط الموجبات بتقاعس الدائن الذي يتخلف عن التذرع بحقوقه سحابة مدة من الزمن.
المادة 345 - الادلاء بمرور الزمن*
لا يجري حكم مرور الزمن حتما بل يجب ان يدلي به من تم في مصلحته. ويمكنه الادلاء به في جميع اطوار المحاكمة حتى في الاستئناف للمرة الاولى، ولا يجوز للقاضي ان يطبق من تلقاء نفسه احكام مرور الزمن.
المادة 346 - العدول عن حكم مرور الزمن*
لا يجوز للدائن ان يعدل مقدما عن حكم مرور الزمن ولا ان يطيل او يقصر مدته وانما يجوز له ان يعدل عنه بعد الحصول عليه.
ويكون عدوله صريحا او ضمنيا. واذا كان لعدوله صفة الاحتيال جاز لدائنيه ان يحصلوا على ابطال ذاك العدول باقامة الدعوى البوليانية.
المادة 347 - الادلاء بمرور الزمن*
يحق لكل مديون متضامن وللكفيل الادلاء بمرور الزمن تجاه الدائن كما يحق لدائن اخر للمديون ان يدلي به على الطريقة غير المباشرة.
الجزء الثاني: مبدأ مرور الزمن ومدته
Point de départ et délais de la prescription
المادة 348 - مبدأ مرور الزمن وحسابه*
لا يبتدئ حكم مرور الزمن الا يوم يصبح الدين مستحق الاداء. وتحسب المدة بالايام لا بالساعات، ولا يحسب يوم البداءة. وتعد مدة مرور الزمن تامة عند انقضاء اخر يوم منها.
المادة 349 - مرور الزمن العشري*
ان مرور الزمن يتم في الاساس بعد انقضاء عشر سنوات.
المادة 350 - مرور الزمن الخماسي*
تكون مدة مرور الزمن خمس سنوات في المستحقات المتأخرة والفوائد وحصص الاسهم من الارباح وأجور المباني والاراضي الزراعية وبوجه عام في الموجبات التي تستحق الاداء كل سنة أو أقل. وتكون مدة مرور الزمن خمس سنوات ايضا في الدعاوى بين الشركاء أو بين هؤلاء واشخاص اخرين من أجل الموجبات الناشئة عن عقد الشركة وتبتدئ هذه المدة من يوم اعلان حل الشركة أو اعلان خروج احد الشركاء.
المادة 351 - مرور الزمن الثنائي*
يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين:
1 - حق دعوى الباعة وملتزمي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها.
2 - حق دعوى المزارعين ومنتجي المواد الاولية فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها اذا استعملت في حاجات المديون البيتية. وتبتدئ مدة مرور الزمن من يوم تقديم هذه الاشياء.
3 - حق دعوى المعلمين والاساتذة وأرباب معاهد التعليم الداخلية العامة والخاصة فيما يتعلق بالمرتبات المستحقة لهم قبل تلاميذهم، وباللوازم التي قدمت لهؤلاء التلاميذ وتبتدئ مدة مرور الزمن منذ حلول الاجل المعين لاستحقاق المرتبات.
4 - حق دعوى الخدام المختصة بما لهم من الاجور والمسلفات وسائر الموجبات المستحقة لهم بمقتضى عقد الاستخدام وكذلك حق دعوى السيد على خدامه فيما يختص بالمال المسلف لهم بصفة كونهم خداما.
5 - حق دعوى العمال والمتدربين فيما يختص بأجورهم ولوازمهم ويوميتهم والمال الذي اسلفوه من اجل خدمتهم. وكذلك حق دعوى المستخدم (بكسر الدال) او رب العمل فيما يختص بالمال المسلف لعماله بصفة كونهم عمالا.
6 - حق دعوى اصحاب الفنادق والمطاعم فيما يختص بتقديم السكن والطعام لمعامليهم وبالمال المسلف لهم.
7 - حق دعوى مؤجري الاثاث والاشياء المنقولة من اجل بدل ايجارها.
8 - حق دعوى المعاهد الخاصة والعامة المختصة بمعالجة الامراض أو بالسهر على المرضى من اجل العناية التي تصرفها اليهم وتقديم اللوازم والمسلفات لهم. وتبتدئ مدة مرور الزمن من يوم صرف العناية اليهم أو تقديم اللوازم لهم.
9 -
اضيفت الفقرة 9 التالي نصها الى المادة 351 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 12/6/1943:
حق دعوى العملة المأجورين فيما يختص بالتعويضات التي يمكنهم ان يطالبوا بها حسب المواد 652 و656 من القانون المذكور.
المادة 352 - مرور الزمن الثنائي*
يسقط ايضا بمرور الزمن بعد سنتين:
1 - حق دعوى الاطباء والجراحين والمولدين واطباء الاسنان والاطباء البيطريين من أجل عياداتهم والعمليات التي اجروها واللوازم والمسلفات التي قدموها. وتبتدئ مدة مرور الزمن من تاريخ العيادة أو العملية الاخيرة.
2 - حق دعوى الصيدليين من اجل الادوية التي قدموها وتبتدئ مدة مرور الزمن من تاريخ تقديمها.
3 - حق دعوى المحامين ووكلاء الدعاوى من أجل أجورهم ومسلفاتهم. وتبتدئ المدة المشار اليها منذ صدور الحكم النهائي او من تاريخ عزلهم عن الوكالة.
4 - حق دعوى مهندسي البناء والمساحة وسائر المهندسين والخبراء من اجل الخطط التي يرسمونها أو الاعمال التي يجرونها أو المسلفات التي يقدمونها. وتبتدئ المدة من تاريخ تسليم الخطط أو اتمام الاعمال أو اداء المسلفات.
5 - حق دعوى الوسطاء فيما يختص باداء بدل السمسرة. وتبتدئ المدة من تاريخ انعقاد الاتفاق.
المادة 353 - مواصلة تقديم اللوازم أو الخدمة او العمل*
في الاحوال المعينة في المادتين 351 و352 يجري حكم مرور الزمن وأن تواصل تقديم اللوازم أو التسليم أو الخدمة او العمل.
الجزء الثالث: في توقف مرور الزمن وانقطاعه
De la suspension et de l'interruption de la prescription
المادة 354 - اسباب توقف مرور الزمن*
لا يسري حكم مرور الزمن، واذا كان ساريا وقف:
1 - بين الزوجين في مدة الزواج.
2 - بين الاب والام وأولادهما.
3 - بين فاقد الاهلية أو الشخص المعنوي من جهة، والوصي أو القيم أو ولي الادارة من جهة اخرى ما دامت لم تنقطع مهنتهم ولم يؤدوا حساب ادارتهم على وجه نهائي.
4 - بين السيد والخادم ما دام عقد الاستخدام قائما.
المادة 355 - وقف مرور الزمن في حق فاقدي الاهلية*
ان حكم مرور الزمن في حق القاصرين غير المحررين وسائر فاقدي الاهلية الذين ليس لهم وصي او مشرف قضائي أو ولي، يقف الى ما بعد بلوغهم سن الرشد أو تحريرهم أو اقامة وكيل شرعي لهم.
المادة 356 - وقف مرور الزمن لاستحالة قطعه*
ويقف ايضا حكم مرور الزمن بوجه عام لمصلحة الدائن الذي استحال عليه قطعه لسبب لم يكن فيه مختارا.
المادة 357 - اسباب انقطاع مرور الزمن*
ينقطع حكم مرور الزمن:
1 – بكل مطالبة قضائية او غير قضائية ذات تاريخ صحيح من شأنها ان تجعل المديون في حالة التأخر عن تنفيذ الموجب ولو قدمت لمحكمة لا صلاحية لها أو حكم بفسادها شكلا.
2 - بطلب قبول دين الدائن في تفليسة المديون.
3 - بعمل احتياطي يتناول املاك المديون أو بعريضة ترمي الى نيل الاذن في اجراء عمل من هذا النوع.
المادة 358 - اعتراف المديون بالحق*
ينقطع مرور الزمن باعتراف المديون بحق الدائن.
المادة 359 - آثار انقطاع حكم مرور الزمن*
اذا انقطع حكم مرور الزمن على وجه قانوني فالوقت الذي تصرم قبل وقوع الفعل الذي قطعه لا يدخل في حساب المدة اللازمة لمرور الزمن وهذه المدة الباقية على حالها تعود فتسري مجددا منذ توقف العمل القاطع لمرور الزمن، عن انتاج مفاعيله.
واذا جرى الاعتراف بالدين في صك أو اثبت هذا الدين بحكم فالمهلة الجديدة لمرور الزمن تبقى عشر سنوات.
الجزء الرابع: مفاعيل مرور الزمن
Des effets de la prescription
المادة 360 - قرينة الابراء*
ان حكم مرور الزمن يعد بمثابة برهان على ابراء ذمة المديون. وقرينة الابراء الناشئة عنه لا ترد ولا تقبل برهانا على العكس.
المادة 361 - مفاعيل مرور الزمن*
ان حكم مرور الزمن لا يقتصر على اسقاط حق الدائن في اقامة الدعوى بل يسقط ايضا الموجب نفسه فلا يمكن بعد ذلك الاستفادة منه بوجه من الوجوه لا باقامة دعوى ولا بتقديم دفع.
على ان المديون الذي ابرأه مرور الزمن من الوجهة المدنية يظل مقيدا بموجب طبيعي يمكن اتخاذه سببا للايفاء.
الكتاب السادس: البينات في حقوق الموجبات
De la preuve dans le droit des obligations
المادة 362 - اثبات الحقوق*
من يدعي انه دائن تلزمه اقامة البينة على وجود حقه.
وبعد اقامته البينة يجب على من يدعي سقوط الموجب أن يثبت صحة قوله.
المادة 363 - شروط اكتساب العقد الخطي قوة الاثبات التامة*
ان العقد الخطي الذي يكتب عند التعاقد لا يكتسب قوة الاثبات التامة الا اذا وقعه المتعاقدون. وحينما يكون العقد متبادلا يجب ان يكتب منه نسخ على قدر عدد المتعاقدين الذين لهم مصالح متعارضة. اما اذا كان الاتفاق غير متبادل فيجب ان تكتب قبل التوقيع هاتان الكلمتان "صالح لاجل". واذا لم تجر هاتان المعاملتان أي تعدد النسخ وذكر كلمتي "صالح لاجل" فان الاتفاق يظل قائما ولكن الصك الخطي لا يعد الا بمثابة بداءة للبينة يجب اكمالها بالشهادات والقرائن.
بيد ان تعدد النسخ لا يكون لازما اذا اتفق المتعاقدون على ايداع الاصل الواحد لدى شخص ثالث وقع عليه اختيارهم.
المادة 364 - استبدال التوقيع بطابع الاصبع*
اذا كان أحد المتعاقدين لا يعرف ان يوقع امضاءه أمكنه أن يستبدل التوقيع بطابع اصبعه.
المادة 365 - قواعد البينة*
ان قواعد البينة المختصة بعقد الاتفاقات وبتولد الموجبات وبانتقالها أو سقوطها مدرجة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
الكتاب السابع: في قواعد تفسير الاعمال القانونية
Règle d'interprétation des actes juridiques
المادة 366 - وجوب الوقوف على نية الملتزم او على قصد المتعاقدين*
على القاضي في الاعمال القانونية ان يقف على نية الملتزم الحقيقية (اذا كان الالتزام من جانب واحد) او على قصد المتعاقدين جميعا (اذا كان هناك تعاقد) لا ان يقف عند معنى النص الحرفي.
المادة 367 - تفسير نص قابل للتأويل الى معنيين*
اذا وجد نص يمكن تأويله الى معنيين، وجب أن يؤخذ اشدهما انطباقا على روح العقد والغرض المقصود منه، وعلى كل حال يفضل المعنى الذي يجعل النص ذا مفعول، على المعنى الذي يبقى معه النص بلا مفعول.
المادة 368 - تفسير وتنسيق بنود الاتفاق الواحد*
بنود الاتفاق الواحد تنسق وتفسر بعضها ببعض بالنظر الى مجمل العقد.
المادة 369 - تفسير النص لمصلحة المديون*
عند قيام الشك يفسر النص لمصلحة المديون على الدائن.
المادة 370 - سد النواقص في العقد*
اذا وجدت نواقص في نص العقد وجب على القاضي أن يسدها أما بالاحكام المدرجة في القانون اذا كان العقد مسمى واما بالرجوع في غير هذا الحال الى القواعد الموضوعة لاكثر العقود تناسبا مع العقد الذي يراد تفسيره.
المادة 371 - وجوب الاعتداد بالعرف*
يجب ايضا على القاضي ان يعتد من تلقاء نفسه بالبنود المرعية عرفا، وان كانت لم تذكر صراحة في نص العقد.
القسم الثاني: قواعد مختصة ببعض العقود
Des règles à certains contrats
الكتاب الاول: في البيع
de la vente
الباب الاول: في شروط البيع
Des conditions de la vente
الفصل الاول: احكام عامة
Dispositions générales
المادة 372 - عقد البيع*
البيع عقد يلتزم فيه البائع ان يتفرغ عن ملكية شيء، ويلتزم فيه الشاري ان يدفع ثمنه.
المادة 373 - شروط صحة البيع*
ان صحة البيع تتوقف على اتفاق المتعاقدين على ماهية العقد وعلى المبيع والثمن والشرائط العامة لصحة الموجبات العقدية.
المادة 374 - انواع البيع*
يكون البيع:
1 - اما جزافا وهو الذي يكون موضوعه مجمل اشياء مقابل ثمن واحد مع قطع النظر عن العدد والوزن والقياس، الا اذا كان المراد منها تعيين مجموع الثمن.
2 - واما بالوزن أو بالعد أو بالقياس.
3 - واما على شرط التجربة.
4 - واما على شرط الذوق.
5 - واما بيع وفاء.
المادة 375 - مصاريف البيع*
مصاريف صك البيع وما يتفرع عنه، هي على المشتري.
المادة 376 - اشكال البيع*
يجوز ان يكون البيع خطيا او شفهيا مع مراعاة القواعد الموضوعة لبيع الاموال الثابتة.
الفصل الثاني: من يمكنه ان يكون مشتريا او بائعا
Qui peut acheter ou vendre
المادة 377 - شرط الاهلية*
يجب ان يكون كل من البائع والمشتري اهلا للالتزام.
ويجب أن يكون البائع اهلا للتفرغ عن الشيء أو للتنازل عن الحق الذي يعقد عليه البيع.
المادة 378 - ممنوعون من الشراء*
ان الاشخاص المشار اليهم فيما يلي لا يجوز لهم الشراء لا بأنفسهم ولا بواسطة اشخاص مستعارين ولو كان الشراء بالمزايدة، الا اذا كان بأيديهم ترخيص من القضاء. واذا فعلوا كان عقد الشراء باطلا:
1 - لا يجوز لوكلاء البيع شراء الاموال التي عهد اليهم في بيعها.
2 - لا يجوز لمتولي الادارة العامة شراء اموال الدولة ولا أموال القرى ولا أموال المعاهد العامة التي فوض اليهم أمر الاعتناء بها.
3 - لا يجوز للمأمورين الرسميين شراء الاموال المعهود اليهم في بيعها.
4 - لا يجوز للاب أو الام، ولا للوصي أو القيم أو المشرف القضائي او الولي الموقت، شراء اموال الاشخاص الذين يمثلونهم أو يشرفون عليهم.
المادة 379 - منع السماسرة والخبراء من الشراء*
لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا بأنفسهم او بواسطة غيرهم الاموال والحقوق والديون التي عهد اليهم في بيعها أو تخمينها ولا أن يقايضوا بها أو يرتهنوها.
المادة 380 - منع القضاة والمحامين والكتبة القضائيين ومعاونيهم من الشراء*
ان القضاة والمحامين والكتبة القضائيين ومعاونيهم لا يجوز لهم أن يشتروا بأنفسهم ولا بواسطة غيرهم الحقوق المتنازع عليها والداخلة في حيز اختصاص المحاكم التي يقومون بوظائفهم في دائرتها.
المادة 381 - اعتبار الزوجات والاولاد الراشدين اشخاصا مستعارين*
ان زوجات الاشخاص المتقدم ذكرهم وأولادهم وان كانوا راشدين يعدون اشخاصا مستعارين في الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.
الفصل الثالث: الاشياء الصالحة للبيع
Des choses qui peuvent être vendues
المادة 382 - اشياء غير صالحة للبيع*
لا ينعقد البيع على الاشياء التي لا يجوز التبايع فيها ولا الاشياء التي ليس لها قيمة يمكن تخمينها ولا التي لا يمكن تسليمها بسبب ماهيتها.
المادة 383 - بيع الاموال المادية وغير المادية*
يصح بيع الاموال المادية وغير المادية.
المادة 384 - اشياء صالحة للبيع*
يجوز ان يكون المبيع عينا معينة أو حقا مترتبا عليها شائعا أو محددا.
ويجوز ايضا ان يكون المبيع شيئا معينا بنوعه فقط، على ان البيع في هذه الحالة لا يصح الا اذا كان تعيين النوع يطلق على الاشياء من المثليات معرفة عددا أو وزنا أو صنفا أو قياسا على وجه كاف بحيث يكون المتعاقدان على بصيرة فيما رضيا به.
المادة 385 - بيع مال الغير*
بيع مال الغير باطل الا في الاحوال الاتية:
1 - اذا كان المبيع شيئا معينا بجنسه أو بنوعه فقط.
2 - اذا أجازه المالك.
3 - اذا اكتسب البائع فيما بعد حق الملكية على المبيع.
اما اذا أبى المالك ان يجيز البيع فالبائع يضمن بدل العطل والضرر للمشتري اذا كان عالما بأنه لا يملك المبيع وكان المشتري يجهل ذلك.
ولا يجوز للبائع ان يدعي بطلان العقد بحجة ان البيع انعقد على ملك الغير.
كل ذلك مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام القرار رقم 188 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926.
الفصل الرابع: في الثمن
Du prix
المادة 386 - شرط تعيين الثمن*
يجب أن يعين المتعاقدون ثمن المبيع. ويجوز ان يفوض تعيين الثمن الى شخص ثالث وفي هذه الحالة اذا امتنع أو عجز الشخص الثالث عن تقدير الثمن فلا ينعقد البيع.
المادة 387 - اغفال ذكر مواعيد دفع الثمن وشروطه*
اذا لم تذكر في عقد البيع مواعيد دفع الثمن ولا شروط هذا الدفع عد البيع نقدا بلا شرط.
الفصل الخامس: متى يكون البيع تاما
De la perfection de la vente
المادة 388 - شروط البيع التام*
لا يكون البيع تاما الا اذا اتفق المتعاقدون على نوع العقد وعلى المبيع والثمن.
المادة 389 - البيع الجزافي*
ان البيع جزافا يعد تاما منذ اتفاق المتعاقدين على المبيع والثمن وان لم يحصل وزن أو عد أو قياس مما هو لازم لتعيين الثمن عند الاقتضاء.
المادة 390 - البيع بالوزن أو بالعد أو بالقياس*
اذا كان البيع بالوزن أو بالعد أو بالقياس فان المبيع يبقى في ضمان البائع الى ان يتم الوزن او العد او القياس.
المادة 391 - البيع على شرط التجربة*
ان البيع على شرط التجربة يعد في جميع الاحوال منعقدا على شرط التعليق.
المادة 392 - البيع على شرط الذوق*
ان البيع على شرط الذوق لا يعد تاما ما دام المشتري لم يقبل المبيع.
المادة 393- بيع العقار او الحقوق العينية المترتبة عليه*
ان بيع العقار او الحقوق العينية المترتبة على عقار لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين، الا من تاريخ قيده في السجل العقاري.
الباب الثاني: في مفاعيل البيع
Des effets de la vente
الفصل الاول: احكام عامة انتقال الملكية
Dispositions générales Du transfert de la propriété
المادة 394 - انتقال ملكية المبيع*
ان المشتري يكتسب حتما ملكية المبيع اذا كان عينا معينة عندما يصبح البيع تاما باتفاق المتعاقدين ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف كالنص الوارد في المادة السابقة.
ويكون الامر كما تقدم حتى في الحالتين الاتيتين:
1 - اذا كان التسليم أو دفع الثمن مربوطا بأجل.
2 – اذا كان البيع منعقدا على شرط الالغاء.
المادة 395 - تفرغ المشتري عن المبيع*
يحق للمشتري منذ اتمام العقد، حتى قبل التسليم، ان يتفرغ عن المبيع ما لم يكن ثمة اتفاق او نص قانوني مخالف. ويحق للبائع ان يتفرغ عن حقه في الثمن قبل قبضه.
المادة 396 - واجبات المشتري*
يجب على المشتري منذ صيرورة العقد تاما - ما لم يكن ثمة نص مخالف - ان يتحمل:
1 - الضرائب والتكاليف وسائر الاعباء المترتبة على المبيع.
2 - نفقات حفظ المبيع ونفقات جني الاثمار.
3 - مخاطر العين المعينة.
المادة 397 - بيع أشياء معينة بنوعها أو البيع على شرط الوزن أو العد أو القياس أو التجربة أو الذوق*
اذا انعقد البيع على شيء معين بنوعه فقط أو انعقد على شرط الوزن أو العد أو القياس أو التجربة أو الذوق أو انعقد بمجرد الوصف فالبائع يبقى متحملا مخاطر المبيع وان كان قد اصبح بين يدي المشتري، الى أن يعين أو يوزن أو يعد أو يقاس أو الى ان يقبله الشاري أو ممثله.
المادة 398 - البيع التخييري*
اذا كان البيع تخييريا وقد عينت مهلة للاختيار، فالشاري لا يتحمل المخاطر الا بعد وقوع الاختيار ما لم يكن ثمة نص مخالف.
المادة 399 - سفر المبيع*
يتحمل البائع مخاطر المبيع في مدة سفره الى أن يستلمه المشتري ما لم يكن هناك نص مخالف.
المادة 400 - بيع ثمار غير ناضجة*
اذا بيع ثمر على شجر أو منتجات بستان أو محصول لم يحن وقت اجتنائه فالثمر أو البقول تبقى في ضمان البائع الى ان يتم النضوج.
الفصل الثاني: في موجبات البائع
Des obligations du vendeur
الجزء الاول: في التسليم والضمان
De la délivrance et de la garantie
المادة 401 - واجبات البائع*
على البائع واجبان اساسيان وهما:
اولا - تسليم المبيع.
ثانيا - ضمان المبيع.
الفقرة الاولى: في التسليم
De la délivrance
1 - على اي وجه يتم التسليم
De quelle manière la délivrance doit être faite
المادة 402 - تعريف التسليم*
التسليم هو ان يضع البائع أو من يمثله الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع ان يضع يده عليه وأن ينتفع منه بدون مانع.
المادة 403 - أوجه التسليم*
يتم التسليم على الاوجه الاتية:
1 - اذا كان المبيع عقارا، فبالتخلي عنه وبتسليم مفاتيحه عند الاقتضاء، بشرط ان لا يلاقي المشتري اذ ذاك ما يحول دون وضع يده على المبيع.
2 - اذا كان المبيع من المنقولات فبالتسليم الفعلي أو بتسليم مفاتيح المباني أو الصناديق المحتوية على تلك المنقولات أو بأية وسيلة اخرى مقبولة عرفا.
3 - يتم التسليم، حتى بمجرد قبول المتعاقدين، اذا كان احضار المبيع غير ممكن في ساعة البيع أو كان المبيع موجودا تحت يد المشتري لسبب اخر.
4 – ويتم ايضا بتحويل أو بتسليم شهادة الايداع أو سند الشحن أو وثيقة النقل اذا كان المبيع اشياء مودعة في المستودعات العامة.
المادة 404 - تسليم مبيعات غير مادية*
ان تسليم المبيعات غير المادية كحق المرور مثلا، يكون بتسليم الاسناد التي تثبت وجود الحق أو باجازة البائع للمشتري ان يستعمله بشرط ان لا يحول حائل دون هذا الاستعمال.
واذا كان موضوع الحق غير مادي وكان استعماله يستوجب وضع اليد على شيء ما، فعلى البائع حينئذ ان يمكن المشتري من وضع يده على هذا الشيء بدون مانع.
2 - في اي مكان يجب التسليم
En quel lieu la délivrance doit être faite
المادة 405 - مكان التسليم*
يجب تسليم المبيع في محل وجوده وقت انشاء العقد ما لم يشترط العكس
اذا عين في عقد البيع محل لوجود المبيع غير المحل الذي يكون فيه حقيقة، وجب على البائع ان ينقل المبيع الى المحل المعين اذا طلب المشتري نقله.
المادة 406 - تسليم المبيع المرسل الى مكان آخر*
اذا كان من الواجب ارسال المبيع من مكان الى اخر، فالتسليم لا يتم الا ساعة وصول المبيع الى المشتري أو الى ممثله.
3 - في اي وقت يجب التسليم
A quel moment la délivrance doit être faite
المادة 407 - وقت التسليم*
يجب أن يكون التسليم في الوقت المعين له في العقد، واذا لم يعين وقت، وجب التسليم على اثر انشاء العقد مع مراعاة المهل التي تقتضيها ماهية المبيع أو العرف.
ان البائع الذي لم يمنح المشتري مهلة للدفع، لا يلزم بتسليم المبيع ما دام المشتري لم يدفع اليه الثمن.
ولا يقوم مقام دفع الثمن عرض كفالة أو غيرها من وجوه التأمين.
المادة 408 - حق حبس المبيع*
اذا بيعت عدة اشياء جملة فيحق للبائع ان يحبسها كلها لديه الى أن يقبض مجموع اثمانها وان كان ثمن كل منها قد عين على حدة.
4 - الاحوال التي يستطيع او لا يستطيع فيها البائع ان يرفض التسليم
Cas où le vendeur peut, ou non, refuser la délivrance
المادة 409 - حالات يلزم فيها البائع بالتسليم*
ليس للبائع ان يمتنع عن تسليم المبيع:
1 - اذا أجاز لشخص اخر ان يقبض الثمن أو البقية الواجبة منه.
2 - اذا قبل حوالة على شخص اخر في دفع الثمن أو البقية الواجبة منه.
3 - اذا منح المشتري بعد العقد مهلة للدفع.
المادة 410 - حالات يستطيع فيها البائع رفض التسليم*
لا يلزم البائع بتسليم المبيع وان يكن قد منح الشاري مهلة للدفع:
1 - اذا اصبح المشتري بعد انعقاد البيع في حالة الاعسار.
2 - اذا كان في حالة الافلاس او التصفية القضائية عند البيع مع جهل البائع لحالته.
3 - اذا نقص التأمينات التي قدمها ضمانا للدفع حتى اصبح البائع مستهدفا لخطر هلاك الثمن.
المادة 411 - مفاعيل استعمال البائع حق حبس المبيع*
اذا استعمل البائع حق حبس المبيع بمقتضى المواد المتقدم ذكرها، كان ضامنا للمبيع على الشروط التي يضمن بها الدائن المرتهن الشيء المرهون عنده.
5 - في تحمل مصاريف التسليم
Charge des frais de la délivrance
المادة 412 - مصاريف مترتبة على البائع*
يتحمل البائع - اذا لم يكن نص أو عرف مخالف:
1 - مصاريف التسليم كأجرة القياس أو الوزن أو العد أو تعيين الحجم.
2 - المصاريف اللازمة لانشاء الحق أو نقله اذا كان المبيع غير مادي.
المادة 413 - مصاريف مترتبة على المشتري*
ان مصاريف أخذ المبيع واستلامه (كالتحزيم والنقل والشحن) ومصاريف اداء الثمن والقطع والتسجيل ونفقة الصكوك التي يضعها كاتب العدل والطوابع مما يلزم لصك الشراء، كل ذلك يدفعه المشتري ما لم يكن نص أو عرف مخالف.
وتشمل مصاريف الاستلام رسوم المرور (الترانزيت) والدخولية والجمرك التي تؤخذ في اثناء نقل المبيع وعند وصوله.
6 - ما يجب ان يشمله التسليم
Ce que doit comprendre la délivrance
المادة 414 - كيفية تسليم المبيع*
يجب تسليم المبيع بحالته التي كان عليها وقت البيع ولا يجوز للبائع بعد ذلك ان يغير حالته.
المادة 415 - هلاك المبيع المعين أو اصابته بعيب بفعل من البائع*
اذا هلك الشيء المعين الذي انعقد عليه البيع أو اصيب بعيب قبل التسليم بسبب فعل أو خطأ ارتكبه البائع، حق للمشتري ان يطلب قيمة ذلك الشيء أو عوضا مقابلا لما نقص من قيمته، على الشروط التي بمقتضاها يحق له ان يداعي أي شخص اخر.
واذا كان المبيع من المثليات، فعلى البائع ان يسلم ما يماثله صفة ومقدارا، كل ذلك مع الاحتفاظ بحق المشتري في طلب زيادة بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.
المادة 416 - هلاك المبيع المعين أو اصابته بعيب بفعل من المشتري*
اذا هلك المبيع او ناله عيب قبل التسليم بفعل أو خطأ من المشتري، كان ملزما باستلامه على حالته وبدفع ثمنه كاملا.
المادة 417 - تسليم منتجات المبيع وزياداته*
ان جميع منتجات المبيع وجميع زياداته المدنية والطبيعية تصبح ملكا للمشتري من تاريخ اتمام البيع. ويجب أن تسلم اليه مع المبيع - ما لم يكن هناك نص مخالف.
المادة 418 - تسليم الملحقات*
موجب تسليم الشيء يشمل ملحقاته.
المادة 419 - تسليم الثوابت الحكمية*
ان تسليم العقار يشمل ايضا الثوابت الحكمية فهي تعد حتما من ملحقات المبيع.
المادة 420 - بيع الحيوان*
يشمل بيع الحيوان:
1 – صغيره الرضيع.
2 - الصوف أو الشعر الذي حل ميقات جزه.
المادة 421 - المقومات والاشياء الثمينة*
ان المقومات والاشياء الثمينة الموجودة ضمن شيء من المنقولات لا تحسب داخلة في البيع الا اذا نص على العكس.
المادة 422 - التزام البائع*
ان البائع ملزم بتسليم محتوى المبيع كما نص عليه في العقد مع مراعاة التعديلات الاتي بيانها.
المادة 423 - بيع عقار مع تعيين محتواه وسعر الوحدة القياسية*
اذا بيع عقار مع تعيين محتواه وسعر الوحدة القياسية، وجب على البائع ان يسلم الى المشتري عند تشبثه، الكمية المعينة في العقد. واذا لم يتمكن من ذلك أو لم يتشبث به المشتري، تحتم على البائع قبول تخفيض نسبي في الثمن.
اما اذا وجد المحتوى زائدا عما هو معين في العقد وكانت الزيادة على المحتوى المعين جزءا من عشرين فللمشتري ان يختار اما اداء الزيادة في الثمن واما الرجوع عن العقد.
المادة 424 - اشتراط عقد الشراء الرجوع الى مدرجات خرائط المساحة*
اذا كان عقد الشراء في الاحوال المبينة في المادة السابقة يقضي بالرجوع الى مدرجات خرائط المساحة فلا وجه لرفع الثمن أو خفضه الا اذا كان الفرق المتحقق بعد القياس يتجاوز القدر المتسامح به.
المادة 425 - انعقاد البيع على عين معينة محدودة أو على عقارات متميزة مستقلة*
اذا عقد البيع على عين معينة محدودة أو على عقارات متميزة مستقلة سواء بدئ بتعيين القياس أو بتعيين المبيع ثم القياس بعده، فان بيان القياس لا يخول البائع حق استزادة الثمن اذا وجد القياس زائدا، ولا المشتري حق تخفيضه اذا وجد ناقصا.
المادة 426 - استعمال المشتري حق الرجوع عن العقد*
في جميع الاحوال التي يستعمل فيها المشتري حق الرجوع عن العقد يجب على البائع ان يرد اليه الثمن اذا كان قد قبضه، ونفقات العقد ايضا.
المادة 427 - مهلة اقامة دعوى استزادة وتخفيض الثمن أو فسخ العقد*
ان دعوى البائع لاستزادة الثمن ودعوى الشاري لتخفيضه أو لفسخ العقد يجب أن تقاما في خلال سنة تبتدئ من يوم التعاقد، والا سقط الحق في اقامتها.
الفقرة الثانية: في الضمان
De la garantie
المادة 428 - ضمان البائع*
ان الضمان الواجب على البائع للمشتري يرمي الى غرضين أولهما ضمان وضع اليد على المبيع بلا معارضة، والثاني ضمان النقائص والعيوب الخفية في المبيع.
1 - ضمان وضع اليد بلا معارضة
De l'obligation de garantir la jouissance et possession
المادة 429 - ضمان الاستحقاق*
انه وان لم يشترط وقت البيع شيء مختص بالضمان، فالبائع ملزم بأن يضمن للمشتري ما يصيبه من استحقاق الغير للمبيع كله أو لقسم منه، ومن الاعباء المدعى بها على المبيع التي لم يصرح بها عند البيع.
المادة 430 - تعديل مفعول موجب الضمان او الاعفاء منه*
يحق للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص أن يزيدوا أو ينقصوا مفعول هذا الموجب القانوني كما يحق لهم ان يتفقوا على عدم الزام البائع بضمان ما.
المادة 431 - التزام البائع بضمان فعله الشخصي*
ان البائع وان اشترط عدم الزامه بضمان ما، يبقى ملزما بضمان فعله الشخصي. وكل اتفاق مخالف يكون باطلا.
المادة 432 - التزام البائع برد الثمن عند نزع اليد بالاستحقاق*
في حالة اشتراط عدم الضمان يبقى البائع ملزما عند نزع اليد بالاستحقاق برد الثمن الا اذا كان المشتري قد عقد الشراء وأخذ على نفسه ما يمكن وقوعه من المضار والمخاطر.
المادة 433 - حقوق المشتري عند نزع المبيع منه بحكم الاستحقاق*
اذا كان الوعد بالضمان على وجه مجرد أو لم يشترط شيء يختص بالضمان فالمشتري الذي نزع منه المبيع كله بحكم الاستحقاق يحق له ان يطالب البائع:
1 – برد الثمن.
2 - بقيمة الثمار اذا أجبر المشتري على ردها الى المالك المستحق.
3 - بالمصاريف التي صرفها المشتري في سبيل دعوى الضمان وبمصاريف المدعي الاصلي.
4 - ببدل العطل والضرر مع النظر بعين الاعتبار الى قيمة تحسين الملك عند الاقتضاء وبمصاريف العقد ورسومه القانونية.
على انه لا يحق للمشتري أن يطالب ببدل العطل والضرر اذا كان عالما وقت البيع بخطر الاستحقاق.
المادة 434 - اصابة المبيع بنقص في قيمته أو بعيب كبير*
اذا وجد المبيع وقت الاستحقاق مصابا بنقص في قيمته أو بعيب كبير لاهمال ارتكبه المشتري أو لحادث نشأ عن قوة قاهرة فالبائع يبقى ملزما برد الثمن.
أما اذا كان المشتري قد جنى نفعا من التعيب الذي أحدثه في المبيع فللبائع أن يحسم من الثمن مبلغا يعادل قيمة ذلك النفع.
المادة 435 - رد نفقات الترميمات والتحسينات الى المشتري*
على البائع ان يرد بنفسه الى المشتري أو يحمل المستحق على أن يرد اليه جميع نفقات الترميمات والتحسينات المفيدة التي أحدثها المشتري في المبيع.
المادة 436 - واجبات بائع مال الغير السيء النية*
يجب على بائع مال الغير اذا كان سيء النية، ان يدفع الى المشتري جميع ما صرفه على المبيع وان يكن للكماليات والمستحسنات.
المادة 437 - فسخ البيع في حالة استحقاق جزء من المبيع*
اذا لم ينزع من المشتري الا جزء من المبيع وكان هذا الجزء بالنسبة الى المجموع كبير الشأن الى حد ان المشتري لولا وجوده لامتنع عن الشراء، حق له ان يفسخ العقد.
المادة 438 - عدم فسخ البيع في حالة استحقاق جزء من المبيع*
اذا لم يفسخ البيع في حالة استحقاق جزء من المبيع فالبائع يرد الى المشتري قيمة الجزء المستحق بالنسبة الى مجموع الثمن مع بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.
المادة 439 - وجود حقوق عينية غير مصرح بها*
اذا كان على المبيع حقوق عينية غير ظاهرة لم يصرح بها وكانت كبيرة الشأن الى حد يمكن معه التقدير ان المشتري لو علم بها لما اشترى، حق له ان يفسخ العقد اذا لم يفضل الاكتفاء بأخذ العوض.
المادة 440 - تملص المشتري من الاستحقاق*
اذا تملص المشتري من الاستحقاق بدفعه مبلغا من المال، فللبائع أن يتملص من نتائج الضمان برده ذاك المبلغ الى المشتري مع الفوائد وجميع النفقات.
المادة 441 - دعوة البائع الى المحكمة*
اذا دعي المشتري الى المحاكمة بناء على طلب شخص ثالث يدعي حقوقا على المبيع، وجب عليه ان يدعو بائعه الى المحكمة فان لم يفعل وصدر عليه حكم اكتسب قوة القضية المحكمة ، فقد حقه في الضمان، الا اذا أثبت ان البائع وان تدخل في الدعوى لم يكن في طاقته استصدار حكم بردها.
2 - ضمان عيوب المبيع
De la garantie des défauts de la chose vendue
1 - العيوب التي يضمنها البائع
Des défauts de la chose garantie par le vendeur
المادة 442 - تحديد العيوب التي يضمنها البائع*
يضمن البائع عيوب المبيع التي تنقص قيمته نقصا محسوسا أو تجعله غير صالح للاستعمال فيما اعد له بحسب ماهيته او بمقتضى عقد البيع.
اما العيوب التي لا تنقص من قيمة المبيع او من الانتفاع به الا نقصا خفيفا، والعيوب المتسامح بها عرفا فلا تستوجب الضمان.
ويضمن البائع ايضا وجود الصفات التي ذكرها هو أو اشترط الشاري وجودها.
المادة 443 - انعقاد البيع على اشياء مجهولة حالتها*
اما اذا كان المبيع اشياء لا تعرف حقيقة حالها الا باحداث تغيير فيها كالاثمار ذات الغلاف اليابس فالبائع لا يضمن عيوبها الخفية الا اذا ضمنها صراحة او كان العرف المحلي يوجب عليه هذا الضمان.
المادة 444 - البيع بحسب النموذج*
اذا انعقد البيع بحسب نموذج فالبائع يضمن وجود صفات النموذج في البضاعة المبيعة. واذا هلك النموذج او ناله عيب فعلى المشتري ان يثبت عدم انطباق البضاعة عليه.
2 - في وقت وجود العيوب المضمونة
A quel moment doivent exister les défauts garantis
المادة 445 - وقت وجود العيوب المضمونة*
لا يضمن البائع الا العيوب الموجودة وقت البيع اذا كان المبيع عينا معينة بذاتها أو وقت التسليم اذا كان المبيع مثليا وقد بيع بالوزن أو بالقياس أو بحسب الوصف.
المادة 446 - بيع المنقول من غير الحيوانات*
اذا كان المبيع من منقولات غير الحيوانات، وجب على المشتري أن ينظر في حالة المبيع على أثر استلامه وان يخبر البائع بلا ابطاء في خلال السبعة الايام التي تلي الاستلام عن كل عيب يجب على البائع ضمانه.
والا فالمبيع يعد مقبولا ما لم تكن العيوب مما لا يعرف بفحص عادي أو تكن هناك موانع لا علاقة لها بمشيئة المشتري حالت دون النظر في حالة المبيع. وفي مثل هذا الموقف يجب ابلاغ عيوب المبيع الى البائع على أثر اكتشافها والا عد المبيع مقبولا. غير انه لا يحق للبائع السيء النية ان يتذرع بهذا الحكم الاخير.
المادة 447 - معاينة المبيع*
يجب على المشتري ان يطلب بلا ابطاء بعريضة معاينة المبيع بواسطة خبير يعينه رئيس المحكمة ذات الصلاحية. واذا لم تجر المعاينة بمقتضى الاصول فعلى المشتري ان يثبت وجود العيب عند الاستلام. ولا تطلب المعاينة اذا كان البيع منعقدا بحسب نموذح لم يقم خلاف على ماهيته.
واذا كانت البضاعة واردة من بلد الى آخر ولم يكن للبائع وكيل في محل استلامها وجب على المشتري ان يتخذ الحيطة للمحافظة على البضاعة موقتا.
واذا خيف من تلف سريع، كان من حق المشتري ان يطلب بيع تلك البضاعة بناء على ترخيص يطلب بعريضة من رئيس محكمة المحل الذي تكون فيه البضاعة بعد اجراء المعاينة المتقدم ذكرها. واذا كانت مصلحة البائع تقتضي هذا البيع، كان من الواجب المحتم على المشتري ان يجريه على هذا المنوال. ويلزمه ان يخبر البائع بلا ابطاء عن كل ما تقدم والا كان ضامنا للعطل والضرر.
المادة 448 - مصاريف ارجاع البضاعة*
في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة تكون مصاريف ارجاع البضاعة على البائع.
3 - ما يترتب على ضمان البائع
Sanctions de l'obligation de garantie
المادة 449 - نطاق ضمان البائع وحقوق المشتري*
اذا وجد ما يوجب رد المبيع اما لوجود عيوب فيه واما لخلوه من بعض الصفات، حق للمشتري ان يطلب فسخ البيع واعادة الثمن.
ويحق له علاوة على ما تقدم أن يأخذ بدل العطل والضرر في الاحوال الاتية:
1 - عندما يكون البائع عالما بعيوب المبيع أو بعدم اتصافه بالصفات التي وعد بها ولم يصرح بأنه باع بدون ضمان. ويقدر ان البائع عالم بذلك اذا كان تاجرا أو صانعا يبيع منتجات صناعته.
2 – اذا صرح البائع بخلو المبيع من العيوب ما لم تكن هناك عيوب لم تظهر الا بعد البيع أو كانت من العيوب التي يمكن أن يجهلها البائع عن حسن نية.
3 - اذا كان وجود الصفات التي تبين خلو المبيع منها مشروطا بصراحة أو كان العرف التجاري يوجب وجودها.
المادة 450 - انعقاد البيع على اشياء معينة أو على المثليات*
اذا كان البيع منعقدا على مجموع اشياء معينة وكان قسم منها متعيبا، حق للمشتري ان يتذرع بالحق الممنوح له في المادة السابقة.
واذا كان المبيع من المثليات فلا يحق للمشتري ان يطلب الا تسليم كمية اخرى من النوع نفسه خالية من تلك العيوب، غير انه يبقى له حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء.
المادة 451 - انعقاد البيع على اشياء مشتراة جملة بثمن واحد*
اذا كان المبيع عدة اشياء مختلفة مشتراة جملة بثمن واحد، حق للمشتري، حتى بعد الاستلام، ان يفسخ البيع فيما يختص بالقسم المتعيب من تلك الاشياء وان يسترد من الثمن جزءا مناسبا له، اما اذا كانت الاشياء مما لا يمكن التفريق بينها بدون ضرر، كأن تكون ازواجا، فلا يحق له الا فسخ البيع كله.
المادة 452 - فسخ المبيع بسبب عيب في أصله*
ان الفسخ بسبب عيب في أصل المبيع يتناول فروعه أيضا وان كان ثمن الفروع معينا على حدة.
وعيب الفرع لا يفسخ بيع الاصل.
المادة 453 - تقدير قيمة المبيع لتخفيض ثمنه*
يتم تخفيض الثمن بتقدير قيمة المبيع وهو في حالة السلامة وقت العقد من جهة ثم بتقدير قيمته في حالته الحاضرة من جهة اخرى. وعندما يكون البيع منعقدا على عدة اشياء مشتراة صفقة واحدة فيبنى تقدير قيمتها على اساس قيمة جميع الاشياء التي تتألف منها الصفقة.
المادة 454 - موجب الرد عند فسخ البيع*
يجب على المشتري في حالة فسخ البيع ان يرد:
1 - الشيء المصاب بالعيب الموجب للرد كما استلمه مع ما تبعه وما يعد جزءا منه وما التحق به بعد ابرام العقد.
2 - ثمار المبيع من تاريخ فسخ البيع بالتراضي أو الحكم به، وثماره السابقة لهذا التاريخ. اما اذا كانت الثمار غير منعقدة وقت البيع فيحق للمشتري ان يأخذها اذا جناها ولو قبل النضوج كما يحق له ان يأخذ ايضا الثمار الناضجة وان كان لم يجنها.
ويلزم البائع من جهة اخرى:
1 - ان يدفع الى المشتري نفقات الزرع والري والصيانة ونفقات الثمار التي ردها المشتري اليه.
2 - أن يرد الثمن الذي قبضه مع نفقات العقد القانونية.
3 - ان يعوض المشتري من الخسارة التي الحقها المبيع به اذا كان البائع محتالا.
المادة 455 - تعذر الرد*
لا يحق للمشتري استرداد شيء ولا خفض الثمن اذا كان لم يستطع رد المبيع في الاحوال الاتية:
1 - اذا كان المبيع قد هلك بقوة قاهرة او بخطأ من المشتري او من اشخاص هو مسؤول عنهم.
2 - اذا كان المبيع قد سرق او انتزع من المشتري.
3 - اذا حول المشتري المبيع الى شكل لم يبق معه صالحا لما اعد له في الاصل.
المادة 456 - هلاك المبيع بسبب عيب فيه*
اذا هلك المبيع بسبب العيب الذي كان مصابا به او بسبب قوة قاهرة ناشئة عن هذا العيب، كان هلاكه على البائع، ولزمه ان يرد الثمن. واذا كان سيء النية لزمه ايضا ان يؤدي بدل العطل والضرر.
المادة 457 - فقدان حق المشتري بالتخفيض والفسخ*
لا سبيل لفسخ البيع ولا حق للمشتري الا في المطالبة بتخفيض الثمن:
1 - اذا تعيب المبيع بخطأ منه أو من الاشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم.
2 - اذا استعمل المشتري المبيع استعمالا يؤدي الى نقص كبير في قيمته. ويسري هذا الحكم اذا استعمل المبيع قبل علمه بالعيب. أما اذا كان الاستعمال بعد العلم بالعيب فتطبق أحكام المادة 462.
المادة 458 - ظهور عيب اخر*
ان تخفيض الثمن الذي ناله المشتري من اجل عيب مسلم به، لا يمنعه من طلب فسخ البيع او تخفيض اخر في الثمن اذا ظهر عيب اخر.
4 - الاحوال التي تسقط فيها دعوى رد المبيع لعيب ما او لا يكون فيها وجه لهذه الدعوى
Des cas où l'action rédébitoire est éteinte ou n'a pas lieu
المادة 459 - زوال العيب المؤقت*
تسقط دعوى الرد اذا زال العيب قبل اقامة دعوى الفسخ أو دعوى تخفيض الثمن أو في اثنائهما وكان هذا العيب بطبيعته موقتا وغير قابل للظهور ثانية. ولا يجري هذا الحكم اذا كان العيب قابلا بطبيعته للرجوع.
المادة 460 - وجود عيوب ظاهرة او معروفة من المشتري*
لا يكون البائع مسؤولا عن العيوب الظاهرة ولا عن العيوب التي سبق للمشتري ان عرفها أو كان من السهل عليه ان يعرفها.
وانما يكون مسؤولا، حتى عن العيوب التي كان من السهل على المشتري ان يعرفها، اذا كان قد صرح البائع بخلو المبيع منها.
المادة 461 - تصريح البائع او اشتراطه عدم الضمان*
لا يسأل البائع عن عيوب المبيع ولا عن خلوه من الصفات المطلوبة:
1 - اذا صرح بها.
2 - اذا كان قد اشترط انه لا يتحمل ضمانا ما.
المادة 462 - اسباب سقوط دعوى الرد*
يسقط حق المشتري في دعوى الرد:
1 - اذا عدل عنها صراحة بعد وقوفه على عيب المبيع.
2 - اذا كان بعد وقوفه على العيب قد باع الشيء أو تصرف فيه على وجه آخر بصفة كونه مالكا.
3 - اذا استعمل المبيع لمنفعته الخاصة واستمر على هذا الاستعمال بعد وقوفه على العيب. ولا يسري حكم هذه القاعدة على البيوت والمسقفات الاخرى المماثلة فانه يمكن الاستمرار على سكناها أو استعمالها في مدة المداعاة بفسخ البيع.
المادة 463 - مهلة اقامة دعوى الرد*
ان الدعوى الناشئة عن وجود عيوب موجبة لرد المبيع أو عن خلوه من الصفات الموعود بها يجب ان تقام على الوجه التالي والا سقط الحق في اقامتها:
1 - تقام من اجل الاموال الثابتة في خلال 365 يوما بعد التسليم.
2 - وتقام من أجل المنقولات والحيوانات في خلال ثلاثين يوما بعد التسليم على شرط ان يرسل الى البائع البلاغ المنصوص عليه في المادة 446.
وهاتان المهلتان يمكن تمديدهما أو تقصيرهما باتفاق المتعاقدين.
المادة 464 - البيوع القضائية*
لا وجه لاقامة دعوى الرد في البيوع التي تجريها السلطة القضائية.
الفصل الثالث: في موجبات المشتري
Des obligations de l'acheteur
المادة 465 - موجبات المشتري*
على المشتري موجبان اساسيان وهما:
1 - دفع الثمن.
2 - استلام المبيع.
الجزء الاول: في موجب دفع الثمن
Obligation de payer le prix
المادة 466 - موجب دفع الثمن*
يجب على المشتري ان يدفع الثمن في التاريخ وعلى الوجه المعينين في العقد ويعد البيع نقدا كما جاء في المادة 387 ويلزم المشتري بدفع الثمن عند الاستلام ما لم يكن ثمة نص مخالف.
وتكون مصاريف الدفع على المشتري.
المادة 467 - مهلة دفع الثمن*
اذا منحت مهلة ما لدفع الثمن فلا تبتدئ الا من تاريخ انشاء العقد اذا لم يعين الفريقان تاريخا آخر.
المادة 468 - فسخ البيع لعدم دفع الثمن*
اذا اشترط فسخ البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يفسخ حتما لمجرد عدم الدفع في الاجل المضروب.
المادة 469 - مطالبة البائع بالاشياء المبيعة*
اذا عقد البيع ولم تمنح مهلة لدفع الثمن، فللبائع عند عدم الدفع ان يطالب بالاشياء المنقولة المبيعة ما دامت في حوزة المشتري بشرط ان تكون المطالبة في خلال خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ التسليم وأن تكون تلك الاشياء باقية كما كانت وقت تسليمها.
وتخضع تلك المطالبة في حالة الافلاس للاحكام المختصة به.
المادة 470 - حبس الثمن*
ان المشتري الذي تعرض له الغير أو كان مستهدفا لخطر قريب هام من وقوع هذا التعرض بسبب سند سابق للبيع، يحق له حبس الثمن ما دام البائع لم يزل عنه التعرض على انه يحق للبائع ان يجبره على الدفع بأن يقدم له كفالة أو ضمانا كافيا لرد الثمن ومصاريف العقد القانونية اذا نزعت يده عن المبيع.
واذا كان التعرض مقصورا على قسم من المبيع فلا يحق للمشتري ان يحبس من الثمن الا ما يناسب ذلك القسم وتكون الكفالة مقصورة على القسم المعرض لنزع الملكية.
ولا يحق للمشتري ان يستعمل حق الحبس اذا كان الدفع مشترطا على الرغم من كل تعرض أو اذا كان المشتري عالما وقت البيع بخطر نزع الملكية منه.
المادة 471 - اكتشاف المشتري لعيب يوجب الرد*
تطبق احكام المادة السابقة في حالة اكتشاف المشتري لعيب في المبيع يوجب رده.
الجزء الثاني: في موجب الاستلام
Obligation de prendre livraison
المادة 472 - موجب الاستلام*
يجب على المشتري ان يستلم المبيع في المكان والزمان المعينين في العقد.
واذا لم يكن هناك نص مخالف، وجب عليه ان يستلم المبيع بلا ابطاء مع مراعاة المهلة اللازمة للاستلام.
واذا لم يحضر لاستلام المبيع أو حضر بدون ان يعرض دفع الثمن في الوقت نفسه وكان البيع نقدا، فتطبق القواعد المختصة بتأخر الدائن.
واذا كان من الواجب تسليم الاشياء المبيعة دفعات متوالية فالتخلف عن استلام الدفعة الاولى منها ينتج المفاعيل التي ينتجها عدم استلام المجموع.
- ذلك كله ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين.
الباب الثالث: في بعض انواع خاصة من البيع
Des quelques espèces particulières de vente
الفصل الاول: بيع الوفاء
De la vente à réméré
المادة 473 - تعريف البيع الوفائي*
ان البيع مع اشتراط حق الاسترداد أو البيع الوفائي هو الذي يلتزم فيه المشتري بعد البيع التام أن يعيد المبيع الى البائع مقابل رد الثمن. ويجوز ان يكون موضوع البيع الوفائي أشياء منقولة وغير منقولة.
المادة 474 - تحديد ميعاد استرداد المبيع*
لا يجوز ان يشترط لاسترداد المبيع ميعاد يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ البيع. واذا اشترط ميعاد يزيد عليها أنزل الى ثلاث سنوات.
المادة 475 - حتمية الميعاد*
ان الميعاد المذكور متحتم لا يجوز للقاضي ان يحكم باطالته وان لم يتمكن البائع من استعمال حقه في الاسترداد لسبب لم يكن فيه مختارا.
اما اذا كان عدم استعماله هذا الحق ناشئا عن خطأ من المشتري فانقضاء المهلة لا يحول دون استعماله.
المادة 476 - مفاعيل البيع الوفائي*
ان المبيع وفاء يصبح بحكم البيع ملكا للمشتري تحت شرط الوفاء بمعنى ان المشتري يبقى مالكا له اذا لم يقم البائع بالشروط المتفق عليها لاسترداده. أما اذا قام بهذه الشروط فيعد المبيع كأنه لم يخرج قط عن ملكية البائع.
وفي كل حال يتمتع المشتري بالمبيع كالمالك الى ان تنتهي المهلة أو الى ان يستعمل البائع حق الاسترداد مع مراعاة أحكام المادتين 482 و485 فيحق له ان يجني ثمار المبيع وأن يقيم كل دعوى مختصة به على شرط أن لا يرتكب احتيالا.
المادة 477 - ممارسة حق الاسترداد*
يجري حق الاسترداد بأن يبلغ البائع الى المشتري رغبته في استرداد المبيع، ويجب عليه في الوقت نفسه ان يعرض رد الثمن.
المادة 478 - انتقال حق الاسترداد بوفاة البائع*
اذا توفي البائع قبل ان يستعمل حقه في الاسترداد انتقل هذا الحق الى ورثته فيستعملونه في المدة الباقية لمورثهم من المهلة.
المادة 479 - استعمال الورثة حقهم بالاسترداد*
لا يجوز للورثة ان يستعملوا حق الاسترداد الا مجتمعين ولا ان يطلبوا سوى رد المبيع بجملته.
ويسري هذا الحكم ايضا فيما اذا باع عدة اشخاص بمقتضى عقد واحد شيئا مشتركا بينهم ولم يحفظوا لكل منهم حقه في استرداد حصته.
المادة 480 - اقامة دعوى الاسترداد على الورثة*
يجوز ان تقام دعوى استرداد المبيع على ورثة المشتري مجتمعين.
اما اذا جرى توزيع التركة ودخل المبيع في حصة احد الورثة فتقام دعوى الاسترداد عليه وحده بالمبيع كله.
المادة 481 - اعلان اعسار البائع*
اذا اعلن اعسار البائع كان حق الاسترداد للدائنين
المادة 482 - اقامة دعوى الاسترداد على المشتري الثاني*
يحق للبائع وفاء ان يقيم دعوى الاسترداد على المشتري الثاني.
المادة 483 - وضع البائع يده على المبيع بعد استعمال حق الاسترداد*
ان البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا يمكنه ان يعود الى وضع يده على المبيع، الا اذا رد:
اولا – الثمن الذي قبضه.
ثانيا - النفقات المفيدة المعينة بمقدار ما زادت في قيمة المبيع. اما فيما يختص بالنفقات الكمالية فليس للمشتري سوى نزع ما ادخله على المبيع من التحسين اذا استطاع نزعه بلا ضرر. ولا يمكنه ان يطلب استرجاع المصاريف الضرورية ولا مصاريف الصيانة ولا نفقة جني الاثمار.
ويجب على المشتري من جهة اخرى أن يرد:
اولا - المبيع وما ازداد فيه منذ عقد البيع.
ثانيا - الثمار التي جناها منذ اليوم الذي دفع أو أودع فيه الثمن.
وللمشتري ان يستعمل حق الحبس اذا لم يرد اليه ما يجب له - ذلك كله مع الاحتفاظ بالشروط المتفق عليها بين الفريقين.
المادة 484 - مسؤولية المشتري*
ان المشتري مسؤول من جهة اخرى عما يصيب المبيع من الضرر أو الهلاك بفعله أو بخطأه أو بخطأ الاشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم. وكذلك هو مسؤول عن التغييرات التي أدت الى احداث تبديل جوهري في المبيع مخالف لمصلحة البائع.
غير انه لا يسأل عما يصيب المبيع من جراء قوة قاهرة أو تغيير قليل الشأن. ولا يحق للبائع في هذه الحال ان يطلب تخفيض الثمن.
المادة 485 - حقوق وموجبات البائع بعد الاسترداد*
ان البائع الذي يسترد ملكه بمقتضى حق الاسترداد، يكتسب في الوقت نفسه الحق في محو قيود جميع الحقوق العينية والاعباء والرهون التي انشأها عليه المشتري.
غير انه ملزم بتنفيذ عقود الايجار التي عقدها المشتري بلا احتيال على شرط ان لا تتجاوز مدة الايجار المهلة المنصوص عليها للاسترداد وأن يكون عقد الايجار ذا تاريخ صحيح.
المادة 486 - الاحكام المطبقة على استرداد الاملاك الزراعية*
اذا كان المبيع ملكا زراعيا واستعمل البائع حق الاسترداد في اثناء السنة الزراعية، حق للمشتري اذا كان قد القى البذار هو أو الذين اجرهم ان يبقى محتلا للاقسام المزروعة حتى انتهاء السنة الزراعية وانما يلزمه ان يدفع ما يوجبه عليه العرف المحلي عن المدة الباقية من يوم الاسترداد الى اخر السنة الزراعية.
الفصل الثاني: في بيع السلم
De la vente à livrer avec avance de prix
المادة 487 - عقد بيع السلم*
بيع السلم هو عقد بمقتضاه يسلف احد الفريقين الاخر، مبلغا معينا من النقود فيلزم هذا الفريق مقابل ذلك أن يسلم اليه كمية معينة من المواد الغذائية أو غيرها من الاشياء المنقولة في موعد يتفق عليه الفريقان.
ولا يثبت هذا العقد الا كتابة.
المادة 488 - دفع الثمن*
يجب دفع الثمن كله الى البائع وقت انشاء العقد.
المادة 489 - مهلة للتسليم*
اذا لم تعين مهلة للتسليم فيعد الفريقان متفقين على ما يقتضيه عرف المحلة.
المادة 490 - وجوب تعيين الاشياء المبيعة*
ان المواد الغذائية أو غيرها من الاشياء التي انعقد عليها البيع يجب ان تكون معينة بكميتها أو بصفتها أو بوزنها أو بكيلها حسبما تقتضيه ماهيتها، والا كان العقد باطلا. اما اذا كانت الاشياء المبيعة مما لا يعد ولا يوزن فيكفي ان تعين صفتها بتدقيق.
المادة 491 - محل التسليم*
اذا لم يعين محل التسليم وجب ان يكون في محل العقد.
المادة 492 - تعذر التسليم بسبب قوة قاهرة*
اذا تعذر على البائع بسبب قوة قاهرة وبدون خطأ أو تأخر منه أن يسلم ما وعد به فللمشتري ان يفسخ العقد ويسترد الثمن الذي أسلفه أو أن ينتظر الى السنة التالية.
واذا عرض البائع في السنة التالية الشيء المعقود عليه البيع، وجب على المشتري استلامه وليس له ان يفسخ العقد. ويسري هذا الحكم ايضا اذا كان المشتري قد استلم قسما من المبيع اما اذا كان الشيء المتعاقد عليه غير موجود فتطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
الفصل الثالث: في الوعد بالبيع او بالشراء
De la promesse de vente et de la promesse d'achat
المادة 493 - عقد الوعد بالبيع*
ان الوعد بالبيع عقد بمقتضاه يلتزم المرء بيع شيء من شخص اخر لا يلتزم شراءه في الحال. ومن طبيعة هذا العقد انه غير متبادل.
وهو لا يولد موجبا ما على الموعود بل يلزم الواعد بوجه بات، فلا يستطيع الرجوع عن عرضه بل يجب عليه انتظار قرار الشخص الموعود.
المادة 494 - انتقال مفاعيل العقد*
ان مفاعيل العقد تنتقل الى ورثة المتعاقدين بما توجبه لهم أو عليهم.
المادة 495 - تفرغ الواعد لشخص ثالث عن المنقول*
اذا تفرغ الواعد لشخص ثالث عن شيء منقول بالرغم مما التزمه، فهو يملك المتفرغ له ذلك الشيء لكنه يستهدف لاداء بدل العطل والضرر الى الشخص الموعود لعدم قيامه بالموجب الذي التزمه.
المادة 496 - تصريح الموعود بعزمه على الشراء*
عندما يصرح الشخص الموعود بعزمه على الشراء يتحول الوعد الى بيع دون أن يكون له مفعول رجعي. ويتم انتقال الملكية في يوم القبول.
على انه يرجع في تعيين مقدار الغبن الى اليوم الذي وعد فيه البائع.
المادة 497 - الوعد بالشراء*
ان الوعد بالشراء الصادر من فريق واحد مباح ايضا ويجب ان يفهم ويفسر كالوعد بالبيع، مع التعديل المقتضى.
المادة 498 - الوعد ببيع اموال غير منقولة*
ان الوعد بالبيع فيما يختص بالاموال غير المنقولة خاضع للقوانين العقارية المرعية الاجراء.
الكتاب الثاني: في المقايضة
De l'échange
المادة 499 - عقد المقايضة*
المقايضة عقد يلتزم فيه كل من المتعاقدين أن يؤدي شيئا للحصول على شيء اخر.
المادة 500 - كيفية اجراء المقايضة*
تتم المقايضة بمجرد رضى الفريقين.
اما اذا كان موضوع المقايضة عقارات أو حقوقا عينية على عقارات فتطبق أحكام المادة 393 وأحكام القوانين العقارية المعمول بها.
المادة 501 - المقايضة على اشياء متفاوتة القيمة*
اذا عقدت المقايضة على اشياء تتفاوت قيمة، فللمتعاقدين أن يؤديا الفرق من النقود أو من أشياء اخرى.
المادة 502 - اقتسام مصاريف ونفقات العقد*
تقسم حتما مصاريف العقد ونفقاته القانونية بين المتقايضين ما لم يكن هناك اتفاق اخر بينهما.
المادة 503 - تطبيق قواعد البيع*
تطبق قواعد البيع على قدر ما تسمح به ماهية هذا العقد وخصوصا ما يتعلق منها بضمان الاستحقاق وبالعيوب الخفية وببطلان التعاقد على ملك الغير.
الكتاب الثالث: في الهبة
De la donation
الباب الاول: في ماهية الهبة وانشائها
Nature et formation des donations
المادة 504 - ماهية الهبة*
الهبة تصرف بين الاحياء بمقتضاه يتفرغ المرء لشخص اخر عن كل أمواله أو عن بعضها بلا مقابل.
المادة 505 - احكام الهبات المعلقة على وفاة الواهب*
ان الهبات التي تنتج مفعولها بوفاة الواهب تعد من قبيل الاعمال الصادرة عن مشيئة المرء الاخيرة وتخضع لقواعد الاحوال الشخصية المختصة بالميراث.
المادة 506 - احكام الهبات بين احياء*
ان الهبات التي تنتج مفاعيلها بين الاحياء تخضع للضوابط العامة المختصة بالعقود والموجبات مع مراعاة الاحكام المخالفة المذكورة في هذا الكتاب.
المادة 507 - وقوف الواهب على قبول الموهوب له*
تتم الهبة وتنتقل الملكية في الاموال الموهوبة سواء أكانت منقولة أم ثابتة، عندما يقف الواهب على قبول الموهوب له مع الاحتفاظ بتطبيق الاحكام الاتية.
المادة 508 - حق الواهب بالرجوع عن العرض*
يبقى للواهب حق الرجوع عن العرض ما دام القبول لم يتم.
المادة 509 - الهبة اليدوية*
تتم الهبة اليدوية بأن يسلم الواهب الشيء الى الموهوب له.
المادة 510 - هبة العقار والحقوق العينية العقارية*
ان هبة العقار او الحقوق العينية العقارية لا تتم الا بقيدها في السجل العقاري.
المادة 511 - الوعد بالهبة*
لا يصح الوعد بالهبة الا اذا كان خطيا، ولا يصح الوعد بهبة عقار أو حق عقاري الا بقيده في السجل العقاري.
المادة 512 - نصاب الهبة*
لا يصح ان تتجاوز الهبات حد النصاب الذي يحق للواهب ان يتصرف فيه.
المادة 513 - وهب الاموال المستقبلة*
لا يجوز في حال من الاحوال ان تشمل الهبة اموال الواهب المستقبلة، أي الاموال التي لا يكون له حق التصرف فيها وقت الهبة.
المادة 514 - وهب حق الرقبة بمعزل عن حق الاستثمار*
يجوز للواهب ان يهب رقبة الملك لشخص وحق استثماره لشخص أو لعدة اشخاص اخرين كما يمكنه ان يحفظ لنفسه هذا الاستثمار.
الباب الثاني: الاشخاص الذين يمكنهم ان يهبوا او يقبلوا الهبة
Des personnes qui peuvent faire ou recevoir des donations
المادة 515 - تحديد الاشخاص الذين يمكنهم ان يهبوا*
كل شخص يستطيع التعاقد والتصرف في ملكه يمكنه ان يهب.
ولا يحق للولي أن يتصرف بلا بدل في الاموال التي يتولى ادارتها.
المادة 516 - تحديد الاشخاص المخولين قبول الهبة*
كل شخص لم يصرح القانون تصريحا خاصا بعدم أهليته لقبول الهبة يمكنه ان يقبلها.
ويحرم أهلية القبول حرمانا نسبيا:
1 - الوصي بالنسبة الى الموصى عليه.
2 - الطبيب في مدة مرض الموت اذا لم يكن من اقرباء المريض.
المادة 517 - هبات مقيدة بشرط أو بتكليف*
الاشخاص الذين لا يستطيعون التعاقد لا يمكنهم قبول هبات مقيدة بشرط أو بتكليف الا بعد ترخيص الذين يمثلونهم شرعا.
المادة 518 - الهبات للاجنة*
الهبات التي تمنح للاجنة في الارحام يجوز ان يقبلها الاشخاص الذين يمثلونهم.
المادة 519 - الهبات لعديمي الاهلية*
الهبات التي تمنح لاشخاص ينص القانون على عدم اهليتهم لقبولها، تعد باطلة وان جرت تحت مظهر عقد آخر أو على يد شخص مستعار.
المادة 520 - قبول الهبة*
يجب على الموهوب له ان يقبل الهبة بنفسه أو بواسطة شخص آخر حاصل على وكالة خاصة أو وكالة عامة كافية (كالاب والام والوصي) والا كان القبول باطلا.
الباب الثالث: في مفاعيل الهبة
Effets des donations
المادة 521 - الهبة لعدة اشخاص*
ان الهبة لعدة اشخاص معا تعد ممنوحة حصصا متساوية، ما لم ينص على العكس.
المادة 522 - مفاعيل الهبة*
يقوم الموهوب له مقام الواهب في جميع الحقوق والدعاوى المختصة به عند نزع اليد بالاستحقاق. على ان الواهب لا يلزم بضمان الاموال الموهوبة الا اذا نص على العكس أو كانت الهبة مقيدة بتكليف. وفي الحالة الاخيرة يكون الواهب مسؤولا عن الاستحقاق على قدر قيمة التكليف.
المادة 523 - تقييد الهبة بشرط ايفاء ديون الواهب*
اذا كانت الهبة مقيدة بشرط ايفاء ديون الواهب فلا يدخل تحت هذا الشرط الا الديون التي عقدت قبل الهبة، ما لم ينص على العكس.
الباب الرابع: في الرجوع عن الهبة وتخفيضها
De la révocation et de la réduction des donations
الفصل الاول: الرجوع عن الهبة
De la révocation des donations
المادة 524 - حالات الرجوع عن الهبة*
كل هبة بين الاحياء يمنحها شخص ليس له ولد ولا عقب شرعي يصح الرجوع عنها:
اولا - اذا رزق الواهب بعد الهبة اولادا ولو بعد وفاته.
ثانيا - اذا كان للواهب ولد ظنه ميتا وقت الهبة ثم ظهر انه لا يزال حيا.
المادة 525 - مفاعيل الرجوع عن الهبة*
عند الرجوع عن الهبة في الحالة التي نصت عليها المادة السابقة، تعاد الاموال الموهوبة الى الواهب. واذا كان قد جرى التفرغ عنها فيعاد اليه ما يساوي قيمة الكسب المتحقق اذ ذاك للموهوب له.
اما اذا كانت الاموال الموهوبة مرهونة فللواهب أن يفك رهنها بدفع المبلغ الذي رهنت لتأمينه. وانما يبقى له حق الرجوع في هذا المبلغ على الموهوب له.
المادة 526 - مهلة اقامة دعوى الرجوع عن الهبة*
ان الحق في اقامة دعوى الرجوع عن الهبة لظهور اولاد بعدها، يسقط بحكم مرور الزمن بعد خمس سنوات تبتدئ من تاريخ ولادة الولد الاخير أو من التاريخ الذي عرف فيه الواهب ان ابنه الذي حسبه ميتا ما زال حيا.
وليس بجائز العدول عن حق اقامة تلك الدعوى فهو ينتقل بوفاة الواهب الى أولاده وأعقابه.
المادة 527 - بطلان الهبة لعدم القيام بالتكاليف أو الشروط*
تبطل الهبة بناء على طلب الواهب اذا لم يقم الموهوب له أو اذا كف عن القيام بأحد الشروط أو التكاليف المفروضة عليه. وتطبق في اعادة الاموال الى الواهب القواعد المنصوص عليها في المادة 525 المتقدم ذكرها.
المادة 528 - بطلان الهبة بسبب ارتكاب الموهوب له جريمة او مخالفة*
وتبطل الهبة ايضا بناء على طلب الواهب:
اولا - اذا ارتكب الموهوب له جنحة أو جناية على شخص الواهب أو على شرفه أو ماله.
ثانيا - اذا ارتكب اخلالا هاما بالواجبات التي يفرضها عليه القانون للواهب أو لعيلته.
المادة 529 - اعادة الثمار*
عند الرجوع عن الهبة بسبب ظهور أولاد او بسبب الجحود، أو عند تخفيض الهبة لكونها فاحشة، لا يعيد الموهوب له الثمار الا ابتداء من يوم اقامة الدعوى.
اما اذا كان الرجوع لعدم القيام بالتكاليف أو الشروط، فيجب على الموهوب له ان يرجع مع المال الثمار التي جناها منذ كف عن القيام بتلك التكاليف أو الشروط أو منذ اصبح في حالة التأخر لعدم تنفيذها.
المادة 530 - دعوى ابطال الهبة بسبب الجحود*
لا يجوز العدول مقدما عن دعوى ابطال الهبة بسبب الجحود وتسقط هذه الدعوى بحكم مرور الزمن بعد سنة واحدة تبتدئ من يوم علم الواهب بالامر.
ولا ينتقل حق الواهب في اقامة تلك الدعوى الى ورثته اذا كان مقتدرا على اقامتها ولم يفعل.
وكذلك لا تصح اقامتها على وارث الموهوب له اذا لم تكن قد اقيمت على الموهوب له قبل وفاته.
الفصل الثاني: في تخفيض الهبة
De la réduction des donations
المادة 531 - تخفيض الهبة بسبب تجاوز حد النصاب*
ان الهبة التي تتجاوز - طبقا لما نص عليه في المادة 512 - حد النصاب المعين بالنسبة الى قيمة الاموال التي تركها الواهب عند وفاته، يجب أن يخفض منها كل ما تجاوز ذلك النصاب. على ان هذا التخفيض لا يبطل مفاعيل الهبة، ولا حيازة الواهب للثمار في مدة حياته.
المادة 532 - حالة تعدد الهبات*
اذا منحت هبتان او عدة هبات وتعذر اداؤها تماما بدون تجاوز حد النصاب، فالهبات الاحدث عهدا تبطل او تخفض بقدر تجاوزها حد النصاب.
الكتاب الرابع: ايجار الاشياء (عقد الإيجار)
Du louage des choses (contrat de bail)
الباب الاول: احكام عامة
Dispositions générales
الفصل الاول: القواعد المرعية في كل الايجارات
Règles applicables à tous les baux
المادة 533 - مفهوم الايجار وأنواعه*
ايجار الاشياء عقد يلتزم به المرء ان يولي شخصا اخر، حق الانتفاع بشيء ثابت او منقول أو بحق ما لمدة معينة مقابل بدل يلتزم هذا الشخص اداءه اليه.
والايجار على اطلاقه هو ايجار العقارات التي لا تثمر ثمارا طبيعية وايجار المنقولات المادية أو الحقوق.
أما الايجار الزراعي فهو ايجار الاراضي الزراعية.
المادة 534 - محل الايجار*
لا يجوز عقد الايجار على شيء يفنى بالاستعمال الا اذا كان معدا لمجرد الاطلاع او العرض.
غير انه يجوز ايجار اشياء تفقد من قيمتها بالاستعمال.
المادة 535 - تطبيق الاحكام المختصة بموضوع البيع*
ان الاحكام المختصة بموضوع البيع تطبق مبدئيا على موضوع ايجار الاشياء.
المادة 536 - تعيين البدل وتحديد أنواعه*
يجب ان يكون البدل معينا ويجوز ان يكون اما من النقود واما من المنتجات أو المواد الغذائية وغيرها من المنقولات بشرط ان تعين وصفا ومقدارا. ويجوز ان يكون ايضا نصيبا أو حصة شائعة من منتجات الشيء المأجور.
ويجوز في ايجار الاملاك الزراعية ان يشترط على المستأجر ان يقوم بأشغال معينة تحسب جزءا من البدل، علاوة على مبلغ يؤديه من النقود أو كمية تفرض عليه من الحاصلات.
المادة 537 - حالة عدم تعيين بدل الايجار*
اذا لم يعين المتعاقدان بدل الايجار، فيعدان متفقين على البدل الرائج للاشياء التي من نوع المأجور في مكان العقد. واذا كان في هذا المكان رسم أو تعريفة فيعدان متفقين على العمل بمقتضاهما.
المادة 538 - انشاء الايجار*
يتم الايجار باتفاق الفريقين على الشيء والبدل وسائر الشروط التي يراد ادراجها في العقد.
المادة 539 - حقوق غير قابلة للتأجير*
من ليس له على الشيء سوى حق الاستعمال الشخصي او حق السكن او حق الحبس او حق التأمين لا يجوز له ان يؤجره.
الفصل الثاني: قواعد مختصة بايجار العقارات
Des règles spéciales aux baux d'immeubles
المادة 540 - نطاق تطبيق القواعد المختصة بايجار العقارات*
ان القواعد القانونية المختصة بايجار الاموال غير المنقولة التي يشير اليها القانون تطبق بالقياس وبالقدر الذي تسمح به ماهية الاشياء على اجور الاموال الاخرى غير المنقولة وعلى المنقولات ما لم يكن ثمة شرط أو نص قانوني أو عرف مخالف.
المادة 541 - ايجار الاموال غير المنقولة أو الحقوق المختصة بها*
ان ايجار المستثمر لاموال غير منقولة أو لحقوق تختص بهذه الاموال بدون رضى مالك الرقبة يسقط حكمه بالنظر الى مالك الرقبة بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء الاستثمار.
على ان ايجار الوصي او الولي الشرعي لاموال غير منقولة أو لحقوق مختصة بها، لا يجوز أن يعقد لمدة تتجاوز سنة واحدة الا بحالة وجود الوصاية وبترخيص من المحكمة ذات الصلاحية.
المادة 542 - اثبات عقد ايجار العقارات غير الخطي*
ان عقد ايجار العقارات غير الخطي، لا يمكن اثباته قبل تنفيذه الا باعتراف الشخص المدعى عليه بوجود الايجار أو بحلفه اليمين.
واذا كان هناك بدء تنفيذ، فيعد برهانا على وجود الايجار، ويعين البدل عند اختلاف المتعاقدين بواسطة احد الخبراء وتحدد مدته بمقتضى عرف البلد. واذا بقي المستأجر في المأجور بعد انتهاء مدة الايجار وتركه صاحب الشأن واضعا يده عليه ولا سيما اذا لم يطلب منه الاخلاء فتعد الاجارة مجددة ضمنا وتكون خاضعة لاحكام المادة 592 وما يليها.
المادة 543 - احكام ومدة ايجار العقارات المبنية*
الغي نص المادة 543 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 159 تاريخ 22/7/1992 واستعيض عنه بالنص التالي:
تخضع عقود ايجار العقارات المبنية المعدة للسكن ولغير السكن لحرية التعاقد ولمشيئة المتعاقدين في كل ما لا يتعارض مع الاحكام الالزامية الاتية.
اولا: المدة:
اذا كانت المدة المحددة في العقد اقل من ثلاث سنوات، تعتبر الاجارة معقودة لفترة زمنية مدتها ثلاث سنوات.
اما اذا رغب المستأجر المستفيد من التمديد في ترك المأجور، فعليه ان يعلم المؤجر قبل شهرين من نهاية السنة الممددة ببطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام أو بموجب كتاب موجه بواسطة الكاتب العدل.
ثانيا: تستثنى من الاحكام السابقة:
أ - عقود الايجارات الموسمية العائدة لاماكن الاصطياف والاشتاء.
ب - عقود ايجار الاماكن التي يقدمها ارباب العمل لاجرائهم مجانا أو ببدل.
ثالثا:
اذا كان عقد ايجار العقار، مبنيا كان او غير مبني، تتجاوز مدته ثلاث سنوات فلا يعتبر بالنظر الى شخص ثالث الا اذا سجل العقد في السجل العقاري، ويخضع تسجيل تجديد عقد الايجار الضمني للقاعدة نفسها.
الباب الثاني: مفاعيل ايجار الاشياء
Effets du louage des choses
الفصل الاول: في موجبات المؤجر
Des obligations du locateur ou bailleur
المادة 544 - موجبات المؤجر*
على المؤجر ثلاثة موجبات أساسية وهي:
أولا - تسليم المأجور الى المستأجر.
ثانيا - صيانة المأجور.
ثالثا - الضمان.
الجزء الاول: في تسليم المأجور
De la délivrance de la chose louée
المادة 545 - احكام تسليم المأجور*
ان تسليم المأجور خاضع لاحكام تسليم المبيع.
المادة 546 - مصاريف التسليم*
ان مصاريف التسليم على المؤجر.
اما نفقات الصكوك فعلى الفريقين بمعنى ان كل فريق يدفع مصاريف الصك الذي يسلم اليه. وأما نفقات قبض المأجور واستلامه فهي على المستأجر.
- كل ذلك ما لم يكن هناك عرف أو نص مخالف.
الجزء الثاني: في صيانة المأجور
De l'entretient de la chose louée
المادة 547 - موجب المؤجر بصيانة المأجور*
ان المؤجر يلزمه الا يقتصر على تسليم المأجور بحالة يتسنى معها للمستأجر، ان يستعمله للغرض المقصود منه بحسب ماهيته أو بحسب التخصيص الذي اتفق عليه المتعاقدان بل يلزمه ايضا ان يقوم بصيانة المأجور وملحقاته لابقائه على الحالة المشار اليها، الا فيما يأتي:
اولا - عند وجود شروط اخرى بين المتعاقدين.
ثانيا - اذا كان المأجور عقارا وكان عرف البلد يقضي بأن تكون الاصلاحات الصغرى على المستأجر.
واذا تأخر المؤجر عن اجراء الاصلاحات الواجبة عليه فللمستأجر ان يجبره على اجرائها بالطرق القضائية، واذا لم يفعل كان للمستأجر ان يستصدر من المحكمة اذنا في اجرائها بنفسه على ان يستوفي نفقتها من بدل الايجار.
المادة 548 - موجب المستأجر بإصلاح المأجور*
على مستأجر العقار ان يقوم بالاصلاحات والترميمات الصغرى في المأجور الا اذا كان العقد أو العرف يعفيانه منها.
اما الاصلاحات المشار اليها فهي:
اصلاح بلاط الغرف اذا كان بعضه فقط مكسرا.
واصلاح زجاج النوافذ، ما لم يكن السبب في كسرها البرد أو طارئ غير عادي أو قوة قاهرة مما لا يعزى الى خطأ من المستأجر.
واصلاح الابواب والنوافذ المشبكة وأخشاب الحواجز ومغالق الدكاكين والمفصلات والزلج والاقفال.
اما تكليس جدران الغرف وتجديد التلوين واستبدال الاوراق وترميم السطوح فنفقتها على المؤجر وان كانت مقصورة على اشغال بسيطة من تكليس أو ترميم.
المادة 549 - اعفاء المستأجر من بعض الاصلاحات*
لا يلزم المستأجر بشيء من الاصلاحات الصغرى اذا كان السبب فيها قدم العهد أو قوة قاهرة او عيب في البناء أو فعل اتاه المؤجر.
المادة 550 - نفقة تنظيف الابار وحفائر المراحيض ومصارف المياه*
ان نفقة تنظيف الابار وحفائر المراحيض ومصارف المياه هي على المؤجر ما لم يكن نص أو عرف مخالف.
المادة 551 - الضرائب والتكاليف*
على المؤجر ان يدفع الضرائب والتكاليف المختصة بالمأجور، ما لم يكن هناك نص او عرف مخالف.
الجزء الثالث: الضمان الواجب للمستأجر
De la garantie dûe au preneur
الفقرة الاولى: احكام عامة
Dispositions générales
المادة 552 - الضمان الواجب للمستأجر*
ان الضمان الواجب على المؤجر للمستأجر، له موضوعان:
اولا - الانتفاع بالمأجور والتصرف فيه دون معارضة.
ثانيا - عيوب المأجور.
وهذا الضمان واجب حتما وان لم يشترط في العقد.
وحسن نية المؤجر لا تعفيه من موجب الضمان.
الفقرة الثانية: ضمان وضع اليد على المأجور والانتفاع به وضمان نزع اليد بالاستحقاق
Garantie de la possession, de la jouissance et contre l'éviction
1 - ضمان فعل المؤجر
Garantie du fait du bailleur
المادة 553 - ضمان وضع اليد على المأجور*
يتضمن موجب الضمان وجوب امتناع المؤجر عن كل امر من شأنه ان يحول دون وضع يد المستأجر على المأجور أو يحرمه المنافع التي كان يحق له ان يعول عليها بحسب الغرض الذي اعد له المأجور وبحسب الحالة التي كان عليها وقت انشاء العقد.
ولا يكون المؤجر مسؤولا من هذا الوجه عن عمله فقط بل يسأل أيضا عن أعمال عماله وسائر المستأجرين وأصحاب الحقوق المستمدة منه.
المادة 554 - اجراء الاصلاحات المستعجلة*
وانما يحق للمؤجر ان يجري، بالرغم من معارضة المستأجر، جميع الاصلاحات المستعجلة التي لا يمكن تأجيلها الى وقت انتهاء العقد.
غير انه اذا حرم المستأجر بسبب تلك الاصلاحات الانتفاع بالمأجور كله أو بقسم كبير منه مدة تتجاوز سبعة ايام، فله ان يطلب فسخ العقد او تخفيض البدل على نسبة الوقت الذي حرم فيه استعمال المأجور.
ويجب على المؤجر ان يسهر على الاصلاحات المستعجلة وان ينبه المستأجر قبل اجرائها بمدة كافية.
واذا لم يقم بذاك التنبيه عد مسؤولا، ما لم يكن هناك مانع قاهر لم ينشأ عن اهماله.
2 - ضمان فعل الغير
أ- التعرض القانوني
Garantie du fait des tiers
Trouble de droit
المادة 555 - ضمان التعرض والاستحقاق*
يلزم المؤجر ايضا بحكم القانون أن يضمن للمستأجر ما ينال المأجور كله او بعضه من التعرض والاستحقاق الناشئين عن دعوى تختص بالملكية أو بحق عيني على المأجور.
ان الاحكام المختصة بنزع يد المشتري بسبب الاستحقاق تطبق مبدئيا على نزع يد المستأجر.
المادة 556 - ضمان التعرض القانوني*
اذا دعي المستأجر للمحكمة من أجل دعوى قد طلب فيها الحكم عليه بتخلية المأجور كله أو بعضه أو بتنفيذ بعض حقوق الارتفاق فيلزمه ان يبلغ المؤجر بلا ابطاء. ولا يجب عليه في اثناء ذلك ان يتنازل عن أي جزء من المأجور.
ويجب اخراج المستأجر من الدعوى على كل حال عندما يعين الشخص الذي من قبله وضع يده على المأجور. ولا يجوز تتبع الدعوى في مثل هذه الحالة الا على المؤجر وانما يجوز للمستأجر ان يتدخل فيها.
ب - التعرض الفعلي
Trouble de fait
المادة 557 - ضمان التعرض الفعلي*
لا يلزم المؤجر ان يضمن للمستأجر ما يأتيه شخص ثالث من الشدة والعنف تعرضا لانتفاعه بدون ان يدعي هذا الشخص حقا ما على المأجور وبدون ان يكون المؤجر قد فعل ما ادى الى ذاك التعرض وانما يحق للمستأجر ان يداعي باسمه الخاص ذلك الشخص.
المادة 558 - حق المستأجر بفسخ العقد او تخفيض البدل*
غير انه اذا كان لذاك التعرض الفعلي من الشأن ما يحرم المستأجر الانتفاع بالمأجور، جاز له ان يطلب فسخ العقد او تخفيضا نسبيا في البدل.
وانما يلزمه في هذه الحالة ان يثبت:
أولا – وقوع التعرض.
ثانيا - كون هذا التعرض يحول دون مواصلة الانتفاع.
الفقرة الثالثة: ضمان عيوب المأجور
Garantie des vices de la chose louée
المادة 559 - ضمان عيوب المأجور*
يضمن المؤجر للمستأجر جميع عيوب المأجور التي تنقص الانتفاع به نقصا محسوسا أو تجعله غير صالح للاستعمال المقصود منه بحسب ماهيته أو بحسب العقد.
ويكون مسؤولا ايضا عن خلو المأجور من الصفات التي وعد بها صراحة أو التي يقتضيها للغرض المقصود من المأجور.
اما العيوب التي لا تحول دون الانتفاع أو لا تنقص منه الا شيئا طفيفا فلا يحق للمستأجر أن يرجع من أجلها على المؤجر، وهذا هو أيضا شأن العيوب المتسامح بها عرفا.
المادة 560 - حقوق المستأجر في حال توجب الضمان*
اذا وقع ما يوجب الضمان، فللمستأجر ان يطالب بفسخ العقد أو بتخفيض البدل.
وله أيضا حق المطالبة ببدل العطل والضرر في الاحوال المنصوص عليها في المادة 449 وتطبق حينئذ أحكام المواد 451 و452 و453 المختصة بالبيع.
المادة 561 - الاعفاء من الضمان*
لا يضمن المؤجر عيوب المأجور التي كان من السهل تحققها، الا اذا كان قد صرح بأنها غير موجودة. ولا يلزم بضمان ما ايضا:
اولا - اذا كانت العيوب قد اعلنت للمستأجر.
ثانيا - اذا كان المستأجر عالما في وقت انشاء العقد بعيوب المأجور أو بخلوه من الصفات المطلوبة.
ثالثا - اذا كان المؤجر قد اشترط ان لا يتحمل ضمانا ما.
الفصل الثاني: في هلاك المأجور وتعيبه
De la perte et de la détérioration de la chose louée
المادة 562 - هلاك المأجور كليا دون خطأ من المتعاقدين*
عدل نص المادة 562 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 37/75 تاريخ 6/12/1975، ثم الغي هذا الاخير بموجب المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977.
اذا هلك المأجور أو تعيب أو تغير أو حرم المستأجر الانتفاع به أو ببعضه حتى اصبح غير صالح للاستعمال المعد له، ولم يكن ذلك من خطأ احد المتعاقدين، يفسخ عقد الايجار بدون تعويض لاحدهما. ولا يجب على المستأجر ان يدفع من البدل الا بقدر انتفاعه.
وكل بند يخالف ما تقدم يكون لغوا.
المادة 563 - هلاك أو تعيب جزء من المأجور*
اذا لم يخرب أو يتعيب الا جزء من المأجور ولم يصبح من جراء ذلك غير صالح للاستعمال الذي اجر من أجله، أو أصبح جزء منه فقط غير صالح، فلا يحق للمستأجر حينئذ الا تخفيض البدل على نسبة الضرر.
المادة 564 - خلو المأجور من صفة أساسية او موعود بها*
تطبق أحكام المادتين 562 و563 عندما يخلو المأجور كله أو بعضه، بدون خطأ أتاه أحد المتعاقدين، من الصفة التي وعد بها المؤجر أو تطلبها الغرض المقصود من المأجور.
المادة 565 - حظر اقامة الدعاوى بعد انتهاء مدة العقد*
لا يجوز للمستأجر اقامة الدعاوى بمقتضى أحكام المواد 562 و563 و564 بعد انتهاء مدة العقد.
المادة 566 - مسؤولية المستأجر عن الحريق*
المستأجر مسؤول عن الحريق ما لم يثبت انه حدث بسبب قوة قاهرة أو عيب في البناء او اندلاع اللهيب من بيت مجاور.
المادة 567 - تعدد المستأجرين المسؤولين عن الحريق*
اذا كان هناك عدة مستأجرين فكل مستأجر منهم يكون مسؤولا عن الحريق بنسبة قيمة الجزء الذي يحتله، الا اذا اثبتوا ان النار ابتدأ شبوبها من منزل احدهم، فعندئذ يكون هو وحده مسؤولا، أو اذا أثبت بعضهم أنه لم يكن شبوب النار ممكنا عندهم فهؤلاء يكونون غير مسؤولين.
الفصل الثالث: في موجبات المستأجر
Des obligations du preneur
الجزء الاول: احكام عامة
Dispositions générales
المادة 568 - واجبات المستأجر*
على المستأجر واجبان اساسيان:
1 - اداء بدل الايجار.
2 - المحافظة على المأجور واستعماله بحسب الغرض الذي اعد له أو الغرض الذي عين في العقد، مع اجتناب الافراط وسوء الاستعمال.
الجزء الثاني: في اداء بدل الايجار
Du paiement du prix
المادة 569 - مواعيد دفع الاجرة*
يجب على المستأجر ان يدفع الاجرة في الاجل المعين في العقد. واذا لم يكن فيه تعيين فبحسب العرف المحلي. واذا لم يكن عرف فعند نهاية مدة الانتفاع.
ويجوز ان يشترط دفع الاجرة مقدما.
وتكون مصاريف الدفع في كل حال على المستأجر.
المادة 570 - مكان دفع الاجرة*
تدفع أجرة العقارات في مكان وجودها، واجرة المنقولات في مكان انشاء العقد، ما لم يكن هناك نص مخالف.
المادة 571 - حق الحبس*
يحق للمؤجر ان يحبس الاثاث وسائر المنقولات الموجودة في المحل المأجور سواء اكانت ملكا للمستأجر ام لمن تنازل له عن الايجار ويحق له حبسها ايضا وان كانت لشخص ثالث، لتأمين الاجور المستحقة واجرة السنة الجارية.
كذلك يحق له ان يلجأ الى السلطة ذات الصلاحية لمنع نقل تلك الاشياء. واذا نقلت بغير علم منه أو بالرغم من اعتراضه، فله ان يطالب بها لارجاعها الى حيث كانت أو لوضعها في مستودع اخر.
على انه لا يستطيع ان يستعمل حق الحبس او المطالبة الا بقدر القيمة اللازمة لتأمينه، ولا يحق له تتبع ما نقل اذا كانت الاشياء الباقية في المكان المأجور كافية لصون حقوقه.
المادة 572 - مهلة استعمال حق المطالبة*
لا يجوز استعمال حق المطالبة بعد انقضاء خمسة عشر يوما تبتدئ من اليوم الذي علم فيه المؤجر بنقل الاشياء.
المادة 573 - حظر استعمال حق الحبس أو المطالبة*
لا يجوز استعمال حق الحبس أو المطالبة:
أولا - في الاشياء التي لا يمكن ان تكون موضوع التنفيذ المختص بالمنقولات.
ثانيا - في الاشياء المسروقة أو المفقودة.
ثالثا - في الاشياء التي يملكها شخص ثالث اذا كان المؤجر عالما وقت ادخالها الى المأجور انها ملك له.
المادة 574 - نطاق حق الحبس*
ان حق المؤجر في الحبس يمتد الى ما يدخله المستأجر الثاني في المأجور بقدر ما يكون للمستأجر الاول من الحقوق على المستأجر الثاني. ولا يحق له ان يحتج بما دفعه مقدما الى المستأجر الاصلي. وانما يجب ان تراعى اوجه الاستثناء المنصوص عليها في المادة 587.
الجزء الثالث: حفظ المأجور واعادته
De la conservation et de la restitution de la chose louée
المادة 575 - تنبيه المالك الى الاعمال المستوجبة تدخله*
يجب على المستأجر ان ينبه المالك بلا ابطاء الى جميع الاعمال التي تستوجب تدخله كاصلاحات مستعجلة او اكتشاف عيوب غير متوقعة أو اعتداء على حقوق أو اعتراضات مختصة بالملكية أو بحق عيني أو بضرر احدثه شخص ثالث، والا كان مسؤولا مدنيا.
المادة 576 - اعادة المأجور في نهاية المدة المعينة*
على المستأجر ان يعيد المأجور في نهاية المدة المعينة.
فاذا ابقاه الى ما بعد نهايتها، بالرغم من طلب التخلية او أي عمل من هذا النوع يدل على عدم رضى المؤجر، كان ملزما بتأدية عوض اليه.
ويعين مبلغ هذا العوض على نسبة القيمة الايجارية مع مراعاة الضرر الذي أصاب المؤجر.
المادة 577 - رد المأجور كما كان عند التسليم*
اذا وضع بيان او وصف للمأجور فيما بين المؤجر والمستأجر، وجب على هذا ان يعيد المأجور كما استلمه.
المادة 578 - رد المأجور على حالة حسنة*
اذا لم يوضع بيان أو وصف للمأجور فيقدر ان المستأجر استلم المأجور على حالة حسنة. ويجب عليه رده وهو على تلك الحالة.
المادة 579 - مسؤولية المستأجر عن هلاك المأجور وتعيبه*
يكون المستأجر مسؤولا عن هلاك المأجور او تعيبه اذا كان ناشئا عن فعله.
ويكون مستأجر الفندق او غيره من المحال المفتوحة للجمهور، مسؤولا عن فعل المسافرين او النزلاء الذين يستقبلهم في المحل.
المادة 580 - اعفاء المستأجر من ضمان الهلاك والتعيب*
لا يكون المستأجر مسؤولا عن الهلاك أو التعيب الناشئ:
اولا - عن استعمال المأجور استعمالا عاديا مألوفا، مع مراعاة الاحكام السابقة المختصة بالاصلاحات الصغرى المطلوبة من المستأجر.
ثانيا - عن القوة القاهرة اذا لم تكن معزوة الى خطئه.
ثالثا - عن قدم عهد البناء أو عيب فيه أو عدم اجراء الاصلاحات المطلوبة من المؤجر.
المادة 581 - محل ونفقات إعادة المأجور*
يجب ان يعاد الشيء المأجور في محل العقد وتكون نفقات اعادته على المستأجر، ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف مخالف.
المادة 582 - حبس المأجور*
يحق للمستأجر ان يحبس المأجور من أجل الديون المترتبة له على المؤجر والمختصة بالمأجور.
المادة 583 - اعادة قيمة التحسينات*
اذا انشأ المستأجر بنايات أو اغراسا او غيرها من التحسينات التي زادت في قيمة المأجور، وجب على المؤجر ان يعيد اليه في نهاية الاجارة اما قيمة النفقات واما قيمة التحسين على شرط ان تكون تلك التحسينات قد أجريت مع علمه وبدون معارضته.
والا فيحق للمؤجر بعد اقامته البرهان على ان تلك التحسينات لا تعود عليه بفائدة ما، ان يطلب من المستأجر نزعها وتعويضه عند الاقتضاء من الاضرار التي تصيب العقار من هذا النزع.
أما اذا آثر المؤجر أن يحتفظ بالتحسينات ويدفع احدى القيمتين المتقدم ذكرها، فيجوز للقاضي أن يعين له مهلا لادائها.
الجزء الرابع: في حق التنازل عن الاجارة وحق المستأجر في الايجار
De la faculté de céder le bail ou de sous-louer
المادة 584 - حق المستأجر في الايجار وفي التنازل عن الاجارة*
يحق للمستأجر ان يؤجر كل المأجور أو جزءا منه وان يتنازل عن الاجارة لغيره، ما لم يكن قد نص في العقد على منعه من الايجار او التنازل، أو كان هذا المنع مستفادا من ماهية الشيء المأجور.
ان منع التنازل عن الاجارة لا يفيد منع المستأجر من الايجار ما لم يكن مصرحا به.
على ان منع المستأجر من الايجار يفيد منعه من التنازل لغيره ولو مجانا وان لم يصرح بهذا المنع.
ومنع المستأجر من الايجار يجب أن يفهم بمعناه المطلق فهو يستلزم منعه من الايجار حتى لو كان مختصا بجزء من المأجور أو كان الغرض منه احلال شخص اخر ولو كان مجانا.
واذا شرط ان للمستأجر حق الايجار أو التنازل برضى المؤجر، فليس للمؤجر ان يرفض الايجار أو التنازل لغير سبب مشروع.
المادة 585 - حظر تغيير استعمال الشيء*
وفي كل حال لا يجوز للمستأجر ان يتنازل أو يؤجر الشيء لاستعمال يختلف عن الاستعمال المعين في العقد أو المستفاد من ماهية الشيء أو لاستعمال يكون أثقل عبئا.
المادة 586 - التزام المستأجر الاصلي تجاه المؤجر*
يكفل المستأجر الاصلي من يؤجره أو يتنازل له عن الاجارة ويبقى ملزما تجاه المؤجر بجميع الموجبات الناشئة عن العقد.
ويزول هذا الالزام:
أولا - اذا استوفى المؤجر مباشرة بدل الايجار من يد المستأجر الثاني أو المتنازل له بدون ان يبدي أي تحفظ في شأن حقه على المستأجر الاصلي.
ثانيا - اذا رضي المؤجر صراحة بايجار المستأجر لشخص اخر أو بتنازله عن الاجارة له بدون ان يبدي أي تحفظ في شأن حقه على المستأجر الاصلي.
المادة 587 - التزام المستأجر الثاني تجاه المؤجر*
ان المستأجر الثاني أو المتنازل له عن الاجارة، يكون ملزما مباشرة تجاه المؤجر بقدر ما يكون للمستأجر الاصلي في ذمته من الدين وقت الانذار المرسل اليه. ولا يمكنه ان يحتج بما دفعه مقدما للمستأجر الاصلي الا في الحالتين الاتيتين:
أولا - اذا كان الدفع منطبقا على العرف المحلي.
ثانيا - اذا كان مثبتا بسند ذي تاريخ صحيح.
المادة 588 - حق المؤجر بمقاضاة المستأجر الاصلي*
للمؤجر، في جميع الاحوال التي يحق له فيها مقاضاة المستأجر الاصلي، ان يقيم الدعوى مباشرة على المستأجر الثاني أو على المتنازل له مع بقاء حقه في مقاضاة المستأجر الاصلي. ويحق للمستأجر الاصلي دائما ان يتدخل في الدعوى.
المادة 589 - تطبيق الاحكام المختصة بالتنازل عن دين الدائن*
ان التنازل عن الايجار يخضع للاحكام المختصة بالتنازل عن دين الدائن ويكون من لازمه أن يقوم المتنازل له مقام المتنازل في الحقوق والموجبات الناشئة عن العقد مع مراعاة أحكام المادة 586.
الباب الثالث: في انتهاء اجارة الاشياء
De l'extinction du louage des choses
الفصل الاول: في حلول الاجل
Avènement du terme
المادة 590 - انتهاء الاجارة بحلول الاجل*
اجارة الاشياء تنتهي حتما عند حلول الاجل المتفق عليه بين المتعاقدين بدون حاجة الى طلب التخلية، مع مراعاة الاتفاق المخالف اذا وجد، ومراعاة الاحكام المختصة بايجار الاراضي الزراعية.
المادة 591 - انتهاء الاجارة في حال عدم تعيين الاجل*
اذا لم يعين الاجل، عدت الاجارة معقودة لمدة سنة أو ستة اشهر أو شهر أو اسبوع أو يوم حسبما يكون البدل معينا لسنة او نصف سنة أو لشهر الخ... وينتهي عقد الايجار بحلول أحد هذه الاجال بدون حاجة الى طلب التخلية، ما لم يكن هناك عرف مخالف.
المادة 592 - تجديد العقد الضمني*
اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر واضعا يده على المأجور عد الايجار مجددا بالشروط عينها وللمدة نفسها اذا كان الايجار معقودا لمدة معينة. واذا لم تكن المدة معينة، حق لكل من المتعاقدين أن يفسخ العقد، غير انه يحق للمستأجر ان يستفيد من المهلة المعينة بمقتضى العرف المحلي لاخلاء المكان.
المادة 593 - آثار الاستمرار على الانتفاع بالمأجور*
ان الاستمرار على الانتفاع بالمأجور لا يفيد تجديد العقد ضمنا اذا كانت التخلية قد طلبت أو كان أحد الفريقين قد اتى فعلا اخر من هذا القبيل يستفاد منه عدم رغبته في تجديد العقد.
المادة 594 - احكام الكفالات والتأمينات*
في الحالة المنصوص عليها في المادة 592 لا يمتد حكم الكفالات المعطاة للعقد الاول، الى الموجبات الناشئة عن تجديد العقد الضمني، اما الرهون وغيرها من وجوه التأمين فتظل قائمة.
الفصل الثاني: في فسخ الاجارة
De la résiliation du louage
المادة 595 - اسباب فسخ الاجارة*
تفسخ الاجارة لمصلحة المؤجر مع الاحتفاظ له ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء:
أولا - اذا استعمل المستأجر الشيء المأجور لمنفعة غير التي اعد لاجلها بحسب ماهيته أو بمقتضى الاتفاق.
ثانيا - اذا أهمل المستأجر المأجور على وجه يفضي الى الحاق ضرر هام به.
ثالثا - اذا لم يدفع ما استحق من بدل الايجار.
المادة 596 - حظر فسخ الاجارة بحجة احتلال المأجور*
لا يجوز للمؤجر فسخ الاجارة بحجة انه يريد احتلال البيت المأجور بنفسه.
المادة 597 - التفرغ عن المأجور*
لا يفسخ عقد الايجار بالتفرغ عن المأجور سواء أكان التفرغ اختياريا أم اجباريا.
ويقوم المالك الجديد مقام المتفرغ في جميع حقوقه وواجباته الناشئة عن الاجارات والعقود التي لم تحل آجالها اذا كانت خالية من الغش وذات تاريخ صحيح سابق لوقت التفرغ.
المادة 598 - اخراج المستأجر من المأجور*
اذا لم يكن هناك عقد خطي ذو تاريخ صحيح فيحق للمالك الجديد ان يخرج المستأجر من المأجور وانما يجب عليه ان يمنحه المهلة المقررة عرفا.
المادة 599 - نزع ملكية المأجور بدعوى الاستحقاق*
اذا نزعت ملكية المأجور بدعوى الاستحقاق، فالمستحق يكون مخيرا بين ان يبقي الاجارات الجارية وان يفسخ العقد وانما يلزمه في الحالة الثانية اعطاء المهلة المقررة اذا كان المستأجر حسن النية.
ولا يحق للمستأجر ان يرجع على غير المؤجر بطلب الاجور والتعويضات الواجبة له عند الاقتضاء.
المادة 600 - موت المستأجر أو المؤجر*
لا ينفسخ عقد الايجار بموت المستأجر ولا بموت المؤجر.
المادة 601 - آثار فسخ الاجارة الاصلية*
ان فسخ الاجارة الاصلية يؤدي الى فسخ الاجارات الثانية التي عقدها المستأجر فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 586.
الباب الرابع: في ايجار الاراضي الزراعية
Des baux à terme
المادة 602 - احكام ايجار الاراضي الزراعية*
يخضع ايجار الاراضي الزراعية للقواعد العامة المبينة انفا وللقواعد الخاصة المنصوص عليها في المواد الاتية.
المادة 603 - مدة ايجار الاراضي الزراعية*
يمكن عقد الايجار على الاراضي الزراعية لمدة اربعين سنة على الاكثر. واذا عقدت الاجارة لمدة تتجاوز هذا الحد كان لكل من المتعاقدين ان يفسح العقد عند انقضاء الاربعين سنة.
المادة 604 - تعيين موضوع الاستثمار*
يجب ان يعين في عقد الايجار نوع المزروعات أو الحاصلات التي تكون موضوع الاستثمار.
واذا لم تعين، عد المستأجر مأذونا في زرع كل ما يمكن زرعه في الاراضي المماثلة للمأجور.
المادة 605 - تسليم بيان بمشتملات عقد الايجار*
اذا كان عقد الايجار مشتملا على الات زراعية أو مواش أو ذخيرة كالعلف والتبن والسماد، وجب على المتعاقدين أن يسلم كل منهما الى الاخر بيانا صحيحا موقعا منه لتلك الموجودات، وان يشتركا في تقدير قيمتها.
المادة 606 - شروط الانتفاع بالمأجور*
يجب على المستأجر ان ينتفع بالمأجور وفقا للشروط المعينة في العقد.
ولا يجوز له الانتفاع على وجه يضر بالمالك.
ولا يحق له ان يحدث في طريقة استثمار المأجور تغييرا قد يكون له تأثير مضر ولو بعد انتهاء الايجار، الا اذا كان مفوضا بوجه صريح.
المادة 607 - نتاج الحيوانات والزيادات اللاحقة بالمأجور*
لا يحق للمستأجر في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تلحق المأجور مدة العقد.
المادة 608 - الاشغال اللازمة للانتفاع بالمأجور والاصلاحات*
ان جميع الاشغال اللازمة للانتفاع بالمأجور كحفر المسايل وصيانتها وتنظيف الاقنية واصلاح الطرق والسبل والسياجات واجراء الاصلاحات الصغرى في الابنية الريفية والمطامير، تكون على عاتق المستأجر اذا لم يكن هناك نص أو عرف مخالف. ويجب عليه أن يقوم بها على نفقته بدون تعويض ما. ويكون مسؤولا تجاه المؤجر عن الاضرار التي تنجم عن عدم اتمام هذه الموجبات.
أما اشغال البناء والاصلاحات الكبرى في الابنية وغيرها من توابع المزرعة، فتعود على المؤجر، وكذلك اصلاح الابار والاقنية والمجاري والاحواض.
وفي حالة تأخر المؤجر تطبق احكام المادة 547.
المادة 609 - مخالفة عقد الايجار لحقيقة ما يتضمنه المأجور*
اذا تضمن عقد الايجار المختص بالاراضي الزراعية ما يزيد أو ينقص عن حقيقة ما يتضمنه المأجور فيزاد البدل أو يخفض أو يفسخ العقد في الاحوال المنصوص عليها في كتاب البيع، بحسب القواعد المدرجة فيه.
ويسقط حق المداعاة بهذا الشأن بعد مضي سنة من تاريخ العقد ما لم يكن هناك تاريخ اخر معين للشروع في الانتفاع فيبتدئ مرور الزمن من هذا التاريخ.
المادة 610 - منع المستأجر من الانتفاع بأرضه بسبب قوة قاهرة*
اذا منع المستأجر من فلاحة أرضه أو زراعتها بسبب قوة قاهرة، حق له ان يطالب باسقاط بدل الايجار عنه او باسترداد ما أسلفه.
المادة 611 - هلاك المأجور بسبب قوة قاهرة*
يحق للمستأجر ان يطالب باسقاط بدل الايجار عنه أو باسترداده اذا هلك محصوله تماما بعد الزرع بسبب قوة قاهرة لا تعزى الى خطأ منه.
واذا هلك جزء من المحصول فلا محل لتخفيض البدل أو لرده على نسبة هذا الجزء، الا اذا تجاوز النصف.
ولا سبيل لاسقاط البدل أو تخفيضه اذا كان المستأجر قد نال من محدث الضرر او من شركة ضمان، تعويضا من الضرر الذي اصابه.
المادة 612 - اسقاط بدل الايجار*
ان مستأجر الارض لا يمكنه ان يحصل على اسقاط بدل الايجار اذا كان هلاك الثمار قد حدث بعد فصلها عن الارض ما لم يكن عقد الايجار يقضي باعطاء المالك مقدارا عينا من الحاصلات. ففي هذه الحالة يجب ان يتحمل المالك نصيبه من الخسارة بشرط أن لا يكون المستأجر مخطئا أو متأخرا عن تسليم حصة المالك من الثمار.
ولا يجوز للمستأجر ايضا ان يطلب اسقاط بدل الايجار اذا كان سبب الضرر موجودا ومعروفا وقت انشاء العقد.
المادة 613 - القاء الطوارئ على عاتق المستأجر*
يجوز بمقتضى نص خاص ان يلقى على عاتق المستأجر ما يقع من الطوارئ.
على ان هذا النص لا يوضع الا للطوارئ العادية كسقوط البرد أو الصواعق أو حدوث الجمد. اما اذا وضع هذا النص لطوارئ غير عادية، كالدمار الذي ينجم عن الحروب في أنحاء غير مستهدفة له، فيعد باطلا.
المادة 614 - فسخ العقد لمصلحة مؤجر الارض الزراعية*
يفسخ العقد لمصلحة مؤجر الارض الزراعية:
أولا - اذا اعرض المستأجر عن حراثة الارض أو لم يعتن بحراثتها اعتناء الاب الصالح.
ثانيا - اذا لم يضع المحصول في الاماكن المعدة له بمقتضى العقد.
ثالثا - اذا استعمل المأجور لمنفعة غير التي أعد لها بحسب ماهيته أو بمقتضى عقد الايجار، وبوجه عام اذا لم يقم بشروط الايجار فنجم عن عدم قيامه بها ضرر للمؤجر.
- وتراعى جميع القواعد المتقدم ذكرها، مع الاحتفاظ بحق المؤجر في طلب بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.
المادة 615 - انتهاء ايجار الارض الزراعية*
ان ايجار الارض الزراعية ينتهي حتما عند حلول المدة المعينة له.
واذا لم تعين المدة، عد الايجار معقودا للمدة اللازمة للمستأجر ليجني جميع ثمار الارض المأجورة.
ويجب ان يبلغ طلب التخلية قبل انتهاء السنة الجارية بستة اشهر على الاقل.
ان الاراضي الصالحة للحرث اذا كانت مقسومة بحسب المواسم والفصول ينتهي ايجارها في نهاية الموسم الاخير.
المادة 616 - تجديد الاجارة*
اذا بقي المستأجر بعد انقضاء الاجل المتفق عليه وتركه المؤجر واضعا يده على المأجور، عدت الاجارة مجددة للمدة نفسها اذا كانت هناك مدة محدودة، والا عدت الاجارة مجددة الى موعد جني المحصول المقبل.
المادة 617 - حالة عدم نمو الغلة عند نهاية الايجار*
ان المستأجر لارض زراعية، اذا لم تكن قد نمت غلته عند نهاية الايجار بسبب حادث لا يعزى الى خداعه أو خطأه، يحق له ان يبقى في المأجور بشرط ان يدفع للمؤجر بدلا يعادل البدل المعين في العقد انما يلزمه ان يثبت حالة الزرع عند نهاية اجارته.
المادة 618 - حظر الاعمال التي من شأنها انقاص او تأخير انتفاع الخلف*
لا يجوز للمستأجر الذي يخلي الارض الزراعية ان يأتي عملا من شأنه ان ينقص أو يؤخر انتفاع من سيخلفه.
المادة 619 - موجب ترك مساكن صالحة لاشغال السنة المقبلة*
على المستأجر الذي يخلي المأجور ان يترك لخلفه قبل شروعه في الانتفاع بمدة من الزمن، مساكن صالحة مع سائر التسهيلات اللازمة لاشغال السنة المقبلة.
كذلك على المستأجر الجديد ان يترك لسلفه مساكن صالحة مع سائر التسهيلات اللازمة لاستهلاك العلف وحصاد ما بقي من الزرع.
وفي كلا الحالين يراعى عرف المحلة.
المادة 620 - موجب ترك علف وتبن وسماد من محصول السنة الجارية*
على المستأجر ان يترك عند اخلائه المأجور، من العلف والتبن والسماد من محصول السنة الجارية، كمية تعادل ما استلمه عند دخوله المأجور. وليس له ان يتملص من هذا الواجب بادعائه الاحتياج. واذا كان المستأجر لم يستلم شيئا من تلك المواد، فللمؤجر ان يحتفظ بكمية كافية منها بعد تخمينها بحسب سعرها المتداول وقتئذ. ويتبع عرف المحلة ايضا في هذا الموضوع.
المادة 621 - رد الاشياء المستلمة*
على المستأجر ان يرد في نهاية العقد الاشياء التي استلمها بحسب البيان، وهو مسؤول عنها فيما خلا الاحوال التي تنشأ عن قوة قاهرة ولا تعزى الى خطأ منه، وفيما خلا التعيب الناتج عن استعمال تلك الاشياء استعمالا مألوفا عاديا.
واذا كان في مدة العقد قد سدد ما نقص من هذه الاشياء أو اصلح ما تعيب، حق له ان يسترد المال الذي انفقه في هذا السبيل ما لم يكن هناك خطأ يعزى اليه.
المادة 622 - اكمال المستأجر من ماله عدة استثمار المأجور*
اذا كان المستأجر قد اكمل من ماله عدة استثمار المأجور وزاد عليها ادوات لم تذكر في البيان، فللمالك الخيار عند نهاية الايجار بين أن يدفع له قيمتها بعد التخمين أو أن يعيدها اليه على حالتها.
المادة 623 - الاحكام المطبقة على العقود الزراعية*
ان سائر العقود الزراعية كالمزارعة والمساقاة والمغارسة تبقى خاضعة لاحكام النصوص المرعية الاجراء وللعرف المحلي.
الكتاب الخامس: في اجارة الخدمة او عقد الاستخدام وفي اجاره الصناعة او عقد المقاولات
Du louage de services ou contrat de travail et du louage d'industries ou contrat d'entreprises
الباب الاول: احكام عامة
Dispositions générales
الفصل الاول: تحديد
Définitions
المادة 624 - تحديد اجارة العمل أو الخدمة*
اجارة العمل أو الخدمة، عقد يلتزم بمقتضاه احد المتعاقدين ان يجعل عمله رهين خدمة الفريق الاخر وتحت ادارته، مقابل اجر يلتزم هذا الفريق اداءه له. وعقد المقاولة أو اجارة الصناعة هو عقد يلتزم المرء بمقتضاه اتمام عمل معين لشخص اخر مقابل بدل مناسب لاهمية العمل. والعقد الذي بموجبه يلتزم صاحب حرفة او مهنة حرة تقديم خدماته للذين يتعاقدون معه، وكذلك العقود التي بموجبها يلتزم الاساتذة القيام بمهنتهم لمصلحة معهد أو شخص ما، تعد من قبيل اجارة الصناعة. ومن هذا القبيل أيضا عقد النقل.
الفصل الثاني: في الرضى
Du consentement
المادة 625 - رضى المتعاقدين*
تتم العقود المبينة في المادة السابقة بمجرد تراضي الفريقين.
المادة 626 - اهلية المتعاقدين*
ولا يكون هذا التراضي صحيحا الا اذا كان المتعاقدون أهلا للالتزام.
اما المحجور والقاصر فيلزمهما ان يعملا تحت اشراف الاشخاص الذين وضعوا تحت ولايتهم، أو أن يحصلا على اجازة منهم.
الفصل الثالث: في موضوع الاجارة - اجارة الاستخدام
De l'objet du louage
المادة 627 - بطلان الاتفاق المعقود لمدى الحياة*
كل اتفاق يعد فيه الانسان بالخدمة سحابة حياته أو مدة مديدة تجعله مقيدا الى يوم وفاته، هو باطل على وجه مطلق.
المادة 628 - بطلان موضوع الاتفاق*
ويكون باطلا على وجه مطلق أيضا، كل اتفاق موضوعه:
اولا - الامور المستحيلة ماديا.
ثانيا - تعليم الاعمال السحرية الخفية والاعمال المخالفة للقانون أو الآداب أو النظام العام أو اجراء الاعمال المذكورة.
المادة 629 - احكام خاصة بالعاملين في المنازعات القضائية*
لا يجوز للمحامين أو لغيرهم من الذين يشتغلون بالمنازعات القضائية ان يعقدوا مع موكليهم، لا بأنفسهم ولا باسم شخص مستعار، أي اتفاق يشركهم في نتيجة الدعوى بجعل اجرتهم قسما مما يمكن الحصول عليه.
الفصل الرابع: في بدل اجارة الاستخدام
Du prix du louage
المادة 630 - تعيين البدل*
يجب ان يكون البدل معينا أو قابلا للتعيين.
المادة 631 - تقدير اشتراط الاجر او البدل*
يقدر اشتراط الاجر او البدل في الاحوال الاتية:
ما لم يقم دليل على العكس:
أولا - عند اتمام عمل ليس من المعتاد اجراؤه بلا مقابل.
ثانيا - اذا كان العمل داخلا في مهنة من يقوم به.
ثالثا - اذا كان العمل تجاريا أو قام به تاجر في اثناء ممارسة تجارته.
المادة 632 - حالة عدم الاتفاق على تعيين الاجر*
اذا لم يعقد اتفاق على تعيين الاجر أو بدل العمل، فيعين بحسب العرف.
واذا كانت هناك تعريفة أو رسم، وجب تطبيقهما.
المادة 633 - اداء البدل*
ان السيد أو المولى يلزمه ان يدفع الاجر أو البدل وفاقا لشروط العقد أو لعرف المحلة.
واذا لم يكن اتفاق ولا عرف فلا يستحق اداء البدل الا بعد القيام بالخدمة أو ايفاء العمل.
المادة 634 - حالة عدم اتمام العمل بسبب من المستأجر*
من التزم القيام بعمل أو بخدمة ولم يتمكن من اتمامها لسبب يتعلق بمستأجره، يحق له ان يتقاضى كل الاجر الذي وعد به اذا كان قد بقي على الدوام قيد تصرف المستأجر ولم يؤجر خدمته لشخص آخر. على انه يجوز للمحكمة ان تخفض الاجر المعين بحسب مقتضى الحال.
الفصل الخامس: في اجراء العمل
De l'exécution du travail
الجزء الاول: في كيفية اجراء العمل
De l'exécution même du travail
المادة 635 - اجراء العمل شخصيا*
من يؤجر عمله أو خدمته لا يجوز له ان يعهد في الاجراء الى شخص اخر اذا كان يستنتج من نوع العمل أو من مشيئة المتعاقدين ان من مصلحة المستأجر ان يقوم المؤجر نفسه بالعمل.
المادة 636 - مسؤولية المؤجر عن اهماله وعدم جدارته*
ان مؤجر العمل او الخدمة لا يكون مسؤولا عن خطأه فقط بل يسأل ايضا عن اهماله وقلة تبصره وعدم جدارته.
ولا مفعول لكل اتفاق مخالف.
المادة 637 - مسؤولية المؤجر عن اخلاله بتنفيذ التعليمات*
ان المؤجر يكون مسؤولا ايضا عن الضرر الذي ينجم عن اخلاله بتنفيذ التعليمات التي تلقاها اذا كانت صريحة ولم يكن لديه سبب كاف في عدم مراعاتها. أما اذا كان لديه مثل هذا السبب ولم يكن ثمة خطر في التأخير، فيلزمه ان ينبه صاحب الامر وينتظر منه تعليمات جديدة.
المادة 638 - مسؤولية المؤجر عن عمل غيره*
يكون المؤجر مسؤولا عن عمل الشخص الذي يقيمه مقامه أو يستعمله أو يستعين به كما يسأل عن عمل نفسه.
غير انه اذا اضطر بسبب ماهية العمل الى الاستعانة باشخاص اخرين فهو لا يتحمل تبعة ما، على شرط ان يقيم البرهان:
اولا - على انه بذل كل العناية اللازمة في اختيار عماله وفي مراقبتهم.
ثانيا - على انه استنفذ ما في وسعه ليحول دون التخلف عن اجراء الموجب ويتلافى نتائجه المضرة.
الجزء الثاني: في المخاطر
Des risques
المادة 639 - مسؤولية المؤجر الذي يقدم عمله*
ان المؤجر الذي لا يقدم الا عمله يلزمه ان يسهر على حفظ الاشياء التي سلمت اليه لتنفيذ العمل او الاستصناع.
ويجب عليه ان يردها بعد التنفيذ وهو مسؤول عن هلاكها أو تعيبها اذا لم يكن ناجما عن قوة قاهرة ولم يكن هو في حالة التأخر.
ويعد من قبيل القوة القاهرة وجود عيب في الشيء أو كونه سريع العطب الى حد يفضي الى هلاكه.
اما اقامة البينة لاثبات القوة القاهرة فعلى المؤجر.
واذا كانت الاشياء غير لازمة لاجراء العمل فلا يسأل عنها الا كما يسأل الوديع عن الوديعة.
المادة 640 - اعفاء المؤجر من التبعة عن الاشياء الهالكة بسبب حريق*
ان الاشياء التي يجب ارجاعها الى السيد او المولى، اذا اختلست أو هلكت أو تعيبت بسبب حريق، لا يعد ما اصابها من طوارئ القوة القاهرة التي ترفع التبعة عن المؤجر، الا اذا اثبت انه صرف كل عناية لتلافي الطوارئ.
المادة 641 - مسؤولية اصحاب الفنادق والخانات عن حوائج المسافرين*
ان اصحاب الفنادق والخانات مسؤولون عن كل تعيب أو هلاك أو سرقة تصيب حوائج المسافرين النازلين عندهم، ما لم يثبتوا ان الضرر يعزى الى المسافر نفسه أو الى اشخاص يزورونه أو يرافقونه او يخدمونه، أو انه ناتج عن قوة قاهرة أو عن ماهية الشيء المودع.
المادة 642 - اعفاء اصحاب الفنادق والخانات من المسؤولية*
ان اصحاب الفنادق والخانات غير مسؤولين عن الوثائق أو الاسناد أو الاوراق المالية أو الاشياء الثمينة، التي لم تسلم الى أيديهم او ايدي عمالهم.
الفصل السادس: في انتهاء اجارة الخدمة او الصناعة
De l'expiration du louage de services ou d'industries
المادة 643 - اسباب انتهاء اجارة الخدمة او الصناعة*
تنتهي اجارة الخدمة او الصناعة:
اولا - بانقضاء المدة المتفق عليها أو باتمام العمل.
ثانيا – بصدور حكم من القاضي بفسخ العقد في احوال معينة في القانون.
ثالثا - باستحالة اجراء العمل لسبب قوة قاهرة او لوفاة المستخدم أو المستصنع. وتراعى في هذه الحالة الاخيرة الاحكام الاستثنائية المنصوص عليها في القانون.
ولا تنتهي اجارة الخدمة او الصناعة بوفاة السيد او المولى.
الباب الثاني: في عقد الاستخدام او اجارة الخدمة
Contrat de travail ou louage de services
المادة 644 - الاحكام المطبقة على عقد الاستخدام*
ان عقد الاستخدام أو ايجار الخدمة يخضع للاحكام العامة المنصوص عليها في المادة 624 وما يليها ولاحكام المواد الاتية.
المادة 645 - تقديم نفقات العناية للاجير*
اذا كان الاجير يعيش في منزل السيد، وجب على هذا ان يقدم نفقات العناية به سحابة عشرين يوما اذا اصيب بمرض أو بحادث لم يكن ناتجا عن خطأ الاجير نفسه.
المادة 646 - اعفاء السيد من موجب العناية*
يكون السيد في حل من الموجب المعين في المادة السابقة اذا كان الاجير يستطيع الحصول على تلك العناية من احدى جمعيات التعاون التي اندمج عضوا فيها أو من شركة ضمان كان مضمونا لديها او من دائرة الاسعاف العام.
المادة 647 - واجبات رب العمل او المستخدم*
على رب العمل او السيد وبالاجمال على كل من يستخدم العمال:
1 - ان يسهر على توفير ما يلزم من شروط السلامة والصحة في المصانع والغرف، وبالاجمال في جميع الاماكن التي يقدمها للعملة أو المستخدمين أو الخدم ليتمكنوا من تنفيذ اجارة العمل.
2 - ان يسهر على العدد والالات والادوات وبالاجمال جميع الاشياء التي يقدمها للعملة والمستخدمين او الخدم لتنفيذ اجارة العمل حتى لا ينجم عنها أي خطر على صحتهم وحياتهم غير الخطر الملازم لاجراء العمل على منوال عادي.
3 - ان يقوم بكل تدبير واجب تستلزمه ماهية العمل والاحوال التي يتمم فيها، لحماية حياة العملة والمستخدمين أو الخدم ولصيانة صحتهم في اثناء الاعمال التي يقومون بها تحت ادارته لحسابه.
ويكون رب العمل أو السيد مسؤولا عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.
المادة 648 - مسؤولية السيد عن حوادث العمل*
ان رب العمل او السيد يكون مسؤولا ايضا عن الحوادث والنكبات التي يصاب بها الاجير في اثناء قيامه بالعمل الذي وكل اليه اذا كانت الحوادث والنكبات ناشئة عن مخالفة مستأجره للانظمة الخاصة المتعلقة بممارسة تجارته أو صناعته أو مهنته أو عن عدم محافظته على تلك الانظمة.
المادة 649 - خطأ المصاب*
يجوز في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ان تخفض قيمة التعويض اذا كان سبب الحادث خطأ المصاب أو عدم تبصره.
المادة 650 - نفي أو تخفيف التبعة*
كل اتفاق او نص يراد به نفي أو تخفيف التبعة المنصوص عليها في المواد السابقة عن السيد أو رب العمل أو المستأجر يكون باطلا على وجه مطلق.
المادة 651 - انتهاء اجارة العمل أو الخدمة*
تنتهي اجارة العمل أو الخدمة بانقضاء المدة التي عينها المتعاقدان.
واذا بقي الاجير عند انتهاء الاجارة يواصل العمل أو الخدمة بلا معارضة من الفريق الاخر وكانت مدة العقد سنة على الاكثر أو اقل من سنة، عد هذا العقد مجددا للمدة نفسها تجديدا ضمنيا، واذا كان العقد لمدة اطول من سنة، عد مجددا لسنة واحدة. واذا كان بالمشاهرة فلا يعد مجددا الا لشهر واحد.
اما اذا كان ثمة صرف صريح من الخدمة فان مواصلة العمل أو الخدمة لا يستفاد منها التجديد الضمني.
المادة 652 -( حالة عدم تعيين مدة الايجار*
الغي نص المادة 652 بموجب المادة الاولى من القانون تاريخ 27/5/1937 واستعيض عنه بالنص التالي:
اذا كانت مدة الايجار غير معينة في العقد ولا مستفادة من ماهية العمل الذي يراد القيام به جاز لكل من الفريقين ان يطلب الكف عن العمل بشرط ان ينبه مقدما الفريق الاخر. وتكون مهلة التنبيه شهرا واحدا اذا كان عقد العمل قد تنفذ لمدة ثلاث سنوات او اقل وشهرين اذا كان العقد قد تنفذ لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
المادة 653 - زمن التجربة*
اذا قطع الاجير عهدا بأن يشتغل كعامل أو كخادم أو مستخدم في مخزن أو في دكان أو في محل عام فان الخمسة عشر يوما الاولى تعد كزمن تجربة يحق فيها لكل من الفريقين ان يلغي العقد اذا شاء من غير ان يدفع تعويضا وانما يجب اداء الاجر المستحق للاجير وابلاغه الصرف من الخدمة قبل الفسخ بيومين.
- ذلك كله ما لم يكن عرف المحل أو الاتفاق يقضي بغير ما تقدم.
المادة 654 - حق الفريقين بفسخ العقد*
في اجارة العمل أو الخدمة يكون حتما لكل من الفريقين الحق في فسخ العقد اذا لم يقم الفريق الاخر بما يجب عليه.
ويجوز ايضا ان يحكم القاضي بالفسخ بناء على طلب احد الفريقين لاسباب اخرى هامة.
المادة 655 - فسخ العقد بسبب اصابة الاجير*
يحق لرب العمل او السيد أن يفسخ عقد الاجارة لمرض أو جرح يصيب الاجير فيمنعه من القيام بموجباته على وجه مرض، بعد ان يدفع اليه ما استحقه عن مدة خدمته.
المادة 656 -( قواعد وشروط فسخ عقد الاستخدام*
الغي نص المادة 656 بموجب المادة 2 من القانون تاريخ 27/5/1937 واستعيض عنه بالنص التالي:
اذا كان فسخ العقد صادرا عن رب العمل ولم يكن مسببا عن مخالفات لموجب العقد أو خطأ ارتكبه الاجير يستحق عند ذلك لهذا الاجير تعويض قدره راتب او اجرة شهر واحد عن كل سنة مبتدئة من الخمس سنوات الاولى وراتب او اجرة نصف شهر عن كل سنة مبتدئة من السنين الباقية والراتب أو المعاش الذي يتخذ اساسا لهذا التعويض هو اخر راتب أو اجرة كان يتناولها الاجير حين فسخ العقد.
واذا لم يراع رب العمل المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة يلزمه ان يدفع للاجير تعويضا اخر يساوي راتب أو اجرة المهلة الواجب مرورها او المدة الباقية من المهلة وكل تنازل سابق عن حق التعويض يكون باطلا لا يعتد به.
ما اذا كان فسخ العقد صادرا عن الاجير بدون سبب مشروع ولم يراع المهلة المنصوص عليها آنفا يلزمه ان يدفع قيمة الضرر الذي لحق برب العمل.
واذا تعاقد احد الاجراء على القيام مجددا بخدمة بعد فسخ عقد العمل الاول خلافا للأصول فان رب العمل الجديد يكون مسؤولا بوجه التضامن عن الضرر الذي لحق برب العمل الاول وذلك في الحالتين الاتيتين:
1 - اذا استخدم عاملا كان عالما بأنه مرتبط بعقد عمل.
2 - اذا استمر على تشغيل عامل بعد علمه ان هذا العامل ما زال مرتبطا مع رب عمل اخر بعقد عمل، وفي هذه الحالة الثانية ترتفع التبعة عن رب العمل الثاني اذا تبين عند علمه بوجود عقد الاستخدام الذي فسخه الاجير خلافا للاصول، ان هذا العقد قد انتهى حكما بحلول أجله اذا كان من العقود المنظمة لمدة معينة أو بانتهاء المهلة اذا كان من العقود المنظمة لمدة غير معينة واذا كانت مضت مدة 15 يوما على فسخ العقد المشار اليه.
ان الكف عن المشروع لا يجعل رب العمل في حل من احترام موجباته ما لم تكن هناك قوة قاهرة. أما اذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية خصوصا اذا كان بسبب ارث أو بيع أو ادغام في شكل المؤسسة او تحويل الى شركة فان جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد ومستخدمي المؤسسة.
الباب الثالث: في اجارة (الاستصناع) الصناعة او عقد التزام المشاريع
Du louage d'ouvrage ou d'industrie ou contrat d'entreprises
الفصل الاول: احكام عامة
Dispositions générales
المادة 657 - الاحكام المطبقة على ايجار الصناعة*
ان ايجار الصناعة او عقد التزام المشاريع يخضع للاحكام العامة المنصوص عليها في المادة 624 وما يليها الى غاية المادة 628 وللاحكام المبينة في المواد الاتية.
المادة 658 - مفهوم الاستصناع*
يجوز في الاستصناع ان يقتصر الصانع على تقديم عمله فقط فيقدم صاحب الامر المواد عند الاقتضاء كما يجوز له ايضا ان يقدم المواد مع عمله.
على انه اذا كانت المواد التي يقدمها الصانع هي الموضوع الاصلي في العقد ولم يكن العمل الا فرعا، كان هناك بيع لا استصناع.
المادة 659 - تقديم ادوات العمل*
يجب على الصانع ان يقدم العدد والادوات اللازمة لاتمام العمل، ما لم يكن هناك عرف أو اتفاق مخالف.
المادة 660 - توقف العمل على قيام صاحب الامر بشيء ما*
اذا كان من الضرورة لاتمام العمل ان يقوم صاحب الامر بشيء ما، فيحق للصانع ان يدعوه صراحة للقيام به.
واذا لم يقم صاحب الامر بواجبه بعد المهلة الكافية، فالصانع يصبح مخيرا بين أن يبقى على العقد وان يطلب حله. ويمكنه في الحالين أن ينال عند الاقتضاء تعويضا من الضرر الذي أصابه.
المادة 661 - حق صاحب الامر بحل العقد*
يحق لصاحب الامر ان يطلب حل العقد بعد انذار الصانع:
أولا - اذا تمادى الصانع في تأجيل الابتداء بالعمل لغير سبب مشروع.
ثانيا - اذا كان الصانع في حالة التأخر عن التسليم، ما لم يكن السبب في عدم اتمام العمل أو في تأخيره أو في تأخير التسليم يعزى الى خطأ من صاحب الامر.
الفصل الثاني: في ما يجب من الضمان على الصانع
De la garantie dûe par le locateur
المادة 662 - موجب اعلام صاحب الامر بالعيوب والنقائص*
اذا حدث في اثناء القيام بالعمل ان في المواد التي قدمها صاحب الامر أو في الارض التي يراد اقامة بنيان أو غيره عليها عيوبا أو نقائص من شأنها ان تحول دون اجراء العمل على ما يرام، وجب على الصانع أن يخبر عنها صاحب الامر بلا ابطاء. واذا لم يفعل كان مسؤولا عن الضرر الذي ينجم عنها ما لم تكن من نوع لا يتسنى معه لعامل مثله ان يعرفها.
المادة 663 - ضمان المواد واستعمالها*
ان الصانع الذي يقدم المواد يكون ضامنا لنوعها.
أما اذا كان صاحب الامر هو الذي قدمها فيجب على الصانع أن يستعملها بحسب القواعد الفنية وبدون اهمال وان يوقف صاحب الامر على كيفية استعماله اياها وان يرد اليه ما لم يستعمله منها
المادة 664 - ضمان العيوب والنقائص*
يجب على الصانع في جميع الاحوال ان يضمن العيوب والنقائص التي تنجم عن عمله.
وتطبق على هذا الضمان أحكام المواد 442 و446 و449.
المادة 665 - وجود عيب او نقص في المصنوع*
يجوز لصاحب الامر في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يرفض المصنوع، واذا كان قد سلم اليه فيمكنه ان يرده في الاسبوع الذي يلي التسليم وان يحدد للصانع مهلة كافية لاصلاح العيب أو لسد نقصان بعض الصفات ان كان هذا الاصلاح مستطاعا. واذا مضت المهلة ولم يقم الصانع بواجبه كان لصاحب الامر ان يختار احد الامور الاتية:
1 - ان يصلح المصنوع على يد شخص اخر وعلى حساب الصانع اذا كان الاصلاح لا يزال ممكنا.
2 - ان يطلب تخفيض الاجرة.
3 - أو ان يطالب بفسخ العقد ويترك الشيء لحساب من صنعه.
ذلك كله مع الاحتفاظ بما يجب اداؤه عند الاقتضاء من بدل العطل والضرر.
واذا كان صاحب الامر هو الذي قدم المواد، حق له ان يسترجع قيمتها.
ان احكام المواد 453 و454 و455 تطبق على الاحوال المنصوص عليها تحت الرقمين 2 و3 المتقدمين.
المادة 666 - سقوط حق صاحب الامر بالاعتراض*
اذا استلم صاحب الامر مصنوعا يشتمل على عيب او تعوزه احدى الصفات المطلوبة وكان مع ذلك عالما بما فيه من العيوب ولم يرده أو لم يحتفظ بحقوقه طبقا لاحكام المادة السابقة، فيصح عندئذ تطبيق المادة 463 في ما يختص بالمهلة التي يجوز له فيها تقديم الاعتراض اذا لم يثبت انه كان عالما بتلك العيوب.
المادة 667 - انتفاء الضمان*
ينتفي الضمان المنصوص عليه في المادة 663 وما يليها الى المادة 665، اذا كان سبب العيوب تنفيذ تعليمات صريحة من صاحب الامر خلافا لرأي المقاول أو الصانع.
المادة 668 - مسؤولية المهندس والمقاول*
ان المهندس او مهندس البناء أو المقاول الذين يستخدمهم صاحب الامر مباشرة يكونون مسؤولين في مدة السنوات الخمس التي تلي اتمام البناء أو المنشأ الاخر الذي اداروا أعماله أو قاموا بها اذا تهدم ذلك البناء أو المنشأ كله أو بعضه أو تداعى بوجه واضح للسقوط من جراء نقص في اللوازم أو عيب في البناء أو في الارض.
واذا كان مهندس البناء لم يدر الاعمال، فلا يكون مسؤولا الا عن العيب الذي يظهر في الرسم الهندسي الذي وضعه.
وتبتدئ مهلة السنوات الخمس المتقدم ذكرها من يوم استلام العمل.
ويجب ان تقام الدعوى في خلال ثلاثين يوما تبتدئ من يوم تحقق الامر الذي يستلزم الضمان، والا كانت مردودة.
المادة 669 - نفي الضمان او تخفيفه*
كل نص يرمي الى نفي الضمان المنصوص عليه في المواد السابقة او الى تخفيفه، يكون باطلا.
المادة 670 - استلام المصنوع ونقله*
يجب على صاحب الامر ان يستلم المصنوع اذا كان منطبقا على شروط العقد وان ينقله على حسابه اذا كان قابلا للنقل.
الفصل الثالث: في خطر التلف او التعيب
Du risque de perte ou de détérioration
المادة 671 - مسؤولية الصانع عن الهلاك في حال تقديمه المواد*
في جميع الاحوال التي يقدم فيها الصانع المواد، لا يكون مسؤولا عن هلاك المنشأ كله أو بعضه بسبب قوة قاهرة.
ولكنه لا يستطيع المطالبة بالبدل اذا كان الهلاك قد حدث قبل التسليم ولم يكن صاحب الامر متأخرا في الاستلام. فتكون المخاطر اذا على الصانع.
وفي هذه الحال يجب على الصانع ان يقيم البرهان على حدوث الهلاك بسبب قوة قاهرة اذا كان الهلاك قد حدث قبل استلام صاحب الامر للشيء.
المادة 672 - مسؤولية الصانع عن الهلاك في حال تقديمه عمله أو صنعته*
في الحالة التي لا يقدم فيها الصانع الا عمله أو صنعته، لا يكون مسؤولا عن الهلاك بسبب قوة قاهرة. ويمكنه ان يطلب أجره اذا كان الشيء قد هلك لعيب في المواد أو كان صاحب الامر قد استلمه أو كان متأخرا عن استلامه.
الفصل الرابع: في اداء الاجرة
Du paiement du prix
المادة 673 - مواعيد استحقاق الاجرة*
لا تستحق الاجرة الا بعد اتمام المنشأ أو العمل.
واذا كانت الاجرة معينة اجزاء على شرط ان يدفع الجزء منها كلما انقضى شطر من الزمن أو تم قسم من العمل، فان الدفع يستحق عند انقضاء كل شطر أو اتمام كل قسم.
المادة 674 - حالة انقطاع العمل*
اذا انقطع العمل لسبب ليس له علاقة بمشيئة الفريقين فلا يحق للصانع ان يقبض من الاجرة الا ما يناسب العمل الذي اتمه، مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 671 المتعلقة بهلاك المواد التي قدمها.
المادة 675 - حالة تجاوز المبلغ المقدر*
من يقوم بعمل مقابل بدل معين بناء على رسم أو تقويم وضعه بنفسه أو وافق عليه، لا يجوز له ان يطلب زيادة على البدل بحجة ان النفقات تجاوزت المبلغ المقدر في الرسم او في التقويم الا اذا كان صاحب الامر هو الذي سمح له صراحة بتجاوز المبلغ، او كان هناك نص على العكس.
المادة 676 - مكان الدفع*
يجب الدفع في المكان الذي يجب فيه تسليم المصنوع.
المادة 677 - حق الحبس*
يحق للصانع ان يحبس المنشأ وسائر الاشياء التي استلمها من صاحب الامر للقيام بالعمل، الى ان يدفع له البدل أو الاجر وما يكون قد اسلفه عند الاقتضاء ما لم يكن العقد يقضي بالدفع في اجل معين.
وفي هذه الحال يكون الصانع مسؤولا عن الشيء الذي يحبسه، وفاقا للقواعد المختصة بالمرتهن.
المادة 678 - حق مداعاة صاحب المال مباشرة*
ان جميع الذين استخدموا في اقامة المنشأ يحق لهم أن يداعوا صاحب المال مباشرة بقدر المبلغ الذي يكون مديونا به للمقاول وقت اقامة الدعوى.
الفصل الخامس: في النقل
Le transport
المادة 679 - عقد النقل*
ان اسم النقل مختص بالعقد المتبادل الذي يكون الغرض الاساسي منه تأمين انتقال شخص أو شيء من موضع الى اخر.
المادة 680 - ماهية النقل وطبيعته*
ليس النقل الا نوعا من اجارة العمل او من التزام المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود ذات العوض. والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلا ويقال له بالاخص "ملتزم النقل" اذا جعل هذا العمل مهنته العادية.
المادة 681 - ابرام عقد النقل*
يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه، حتى قبل تسليم الشيء الى الناقل من قبل المرسل، الا اذا اتفق الفريقان صراحة أو ضمنا على تأخير ابرام العقد الى ما بعد التسليم.
المادة 682 - احكام نقل الاشياء*
اذا كان المنقول اشياء، وجب على المرسل ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان التسليم وعدد الطرود ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها واذا وجد في الطرود اشياء ثمينة، وجب عليه ان يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها.
المادة 683 - مسؤولية الناقل عن هلاك الاشياء وعن تعيبها*
يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الاشياء وعن تعيبها أو نقصانها فيما خلا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب في المنقول أو عن خطأ المرسل.
ان اقامة البينة على هذه الاحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل الا اذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم البضاعة، وهذا التحفظ يولد لمصلحة الناقل قرينة يحق للمرسل أو المرسل اليه ان يطعنا فيها عند الاقتضاء.
المادة 684 - حق المرسل اليه بمداعاة الناقل*
للمرسل اليه حق في اقامة الدعوى مباشرة على الناقل من أجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل، وبهذه الدعوى يتسنى له ان يطالبه بالتسليم أو باداء بدل العطل والضرر عند الاقتضاء، لعدم اتمام العمل كله او بعضه.
المادة 685 - اعلام المرسل اليه بعد وصول البضاعة*
على الناقل ان يعلم المرسل اليه حالا بعد وصول البضاعة.
المادة 686 - امتياز الناقل*
للناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله ايضا الحق في حبسها.
المادة 687 - مرور الزمن على الدعوى المقامة على الناقل*
ان الحق في اقامة الدعوى على الناقل يسقط بمرور الزمن بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة وجود التعيب، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء أو التأخر عن تسليمه.
المادة 688 - احكام نقل الاشخاص*
ان التعاقد على نقل الاشخاص كالتعاقد على نقل الاشياء يتم بمجرد حصول الرضى.
وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالما الى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها، واذا وقع طارئ ما، فان التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل باقامته البينة على وجود قوة قاهرة أو خطأ من قبل المتضرر.
المادة 689 - نقل الامتعة*
ان الامتعة التي جرى قيدها تكون موضوعا لعقد نقل يضاف الى عقد نقل المسافر، اما الامتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولا عنها الا اذا اقام المتضرر البينة على ارتكاب الناقل خطأ معينا.
الكتاب السادس: في الوديعة والحراسة
Du dépôt et du séquestre
الباب الاول: في الوديعة العادية
Du dépôt ordinaire
الفصل الاول: احكام عامة
Dispositions générales
المادة 690 - مفهوم الايداع*
الايداع عقد بمقتضاه يستلم الوديع من المودع شيئا منقولا ويلتزم حفظه ورده.
ولا يحق للوديع أجر ما على حفظ الوديعة الا اذا اتفق الفريقان على العكس.
المادة 691 - مفهوم عارية الاستهلاك*
اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو اشياء من المثليات، واذن للوديع في استعمالها، عد العقد بمثابة عارية استهلاك.
المادة 692 - اهلية الايداع والقبول*
ان الايداع وقبول الوديعة يستوجبان اهلية الالتزام عند المودع والوديع.
على انه اذا قبل شخص ذو أهلية من شخص لا أهلية له ايداع شيء ما، لزمه ان يقوم بجميع موجبات الوديع.
المادة 693 - ايداع وديعة عند فاقد الاهلية*
اذا أودع شخص من ذوي الاهلية وديعة عند شخص لا يتمتع بالاهلية جاز له ان يطلب ارجاعها اليه اذا كانت لا تزال بين يدي الوديع.
اما اذا كانت الوديعة قد انتقلت الى يد اخرى فلا يجوز له اقامة دعوى الاسترداد الا بما يساوي قيمة الكسب الذي احرزه فاقد الاهلية. وتطبق عند الاقتضاء القواعد المختصة بتبعة فاقدي الاهلية عند ارتكابهم جرما أو شبه جرم.
المادة 694 - عدم اشتراط ملكية المودع للوديعة*
ليس من الضرورة لصحة الايداع بين الفريقين ان يكون المودع مالكا للوديعة او واضعا يده عليها بوجه شرعي.
المادة 695 - انشاء عقد الايداع*
يتم عقد الايداع بقبول الفريقين وبتسليم الشيء.
ويكفي التسليم الحكمي عندما يكون الشيء المراد ايداعه موجودا من قبل في حوزة الوديع لسبب آخر.
الفصل الثاني: في موجبات الوديع
Des obligations du dépositaire
المادة 696 - واجبات الوديع*
يجب على الوديع ان يسهر على صيانة الوديعة كما يسهر على صيانة اشياءه الخاصة، مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 713.
المادة 697 - انابة الوديع غيره للمحافظة على الوديعة*
لا يحق للوديع ان ينيب عنه شخصا آخر في المحافظة على الوديعة الا في احدى الحالتين الاتيتين:
1 - اذا أجاز له المودع صراحة.
2 - اذا قضت بهذا الاحتفاظ ضرورة ماسة جدا.
المادة 698 - مسؤولية الوديع عن نائبه*
ان الوديع يكون، في ما خلا الحالة المنصوص عليها في العدد 2 من المادة السابقة، مسؤولا عن الشخص الذي ينيبه منابه، ما لم يقم برهان على أن الوديعة لو بقيت بين يديه لنابها ايضا الهلاك أو التعيب بدون ان يرتكب خطأ.
اما اذا كان يحق للوديع ان ينيب منابه شخصا آخر فلا يلزمه الضمان الا في الحالتين الآتيتين:
1 - اذا اختار شخصا غير حائز للصفات التي تؤهله لحفظ الوديعة.
2 - اذا استبدل التعليمات التي كانت لديه او اصدر الى الشخص الذي انابه عنه تعليمات نشأ عنها الضرر وان يكن قد احسن اختياره.
المادة 699 - حق المودع بمداعاة نائب الوديع*
يحق للمودع ان يقيم الدعوى مباشرة على نائب الوديع كما لو كانت على الوديع نفسه.
المادة 700 - استعمال الوديعة بلا اذن من المودع*
اذا استعمل الوديع الوديعة أو تصرف فيها بلا اذن من المودع، كان مسؤولا عن هلاكها أو تعيبها ولو كان السبب فيهما حادث خارجي.
وكذلك يكون في جميع الاحوال مسؤولا عن الهلاك أو التعيب، ولو نجم عن طارئ غير متوقع، اذا اتجر بالوديعة. غير انه يحتفظ بما يكون قد ربحه حينئذ من هذا الوجه. واذا لم يستعمل الا جزءا من الوديعة او لم يتصرف الا في جزء منها فلا يكون مسؤولا الا عن هذا الجزء.
المادة 701 - موعد رد الوديعة*
لا يجوز للوديع ان يجبر المودع على استرداد وديعته قبل الاجل المتفق عليه الا لسبب مشروع.
وانما يجب عليه ان يرد الوديعة حينما يطلبها المودع وان يكن الموعد المضروب لردها لم يحل بعد.
المادة 702 - التأخر برد الوديعة*
ان الوديع الذي يطلب منه المودع رد الوديعة يعد في حالة التأخر لمجرد تأخير منه لا يبرره سبب مشروع.
واذا كان الايداع لمصلحة شخص ثالث فيجب عليه ان لا يرد الوديعة الا بترخيص منه.
المادة 703 - عدم تعيين موعد للرد*
اذا لم يضرب موعد للرد فللوديع ان يرد الوديعة في أي وقت شاء بشرط ان لا يردها في وقت غير مناسب، وان يمنح المودع مهلة كافية للاسترداد او لاعداد ما تقتضيه الظروف.
المادة 704 - مكان الرد*
يجب رد الوديعة في مكان ايداعها ما لم يكن ثمة نص مخالف. واذا كان من المتفق عليه ان ترد في مكان غير المكان الذي اودعت فيه، فعلى المودع ان يقوم بنفقة ردها ونقلها.
المادة 705 - تسليم الوديعة*
يجب على الوديع ان يسلم الوديعة الى المودع او الى الذي أودعت باسمه أو الى الشخص المعين لاستلامها. ولا يمكنه ان يوجب على المودع اثبات ملكيته للوديعة.
ويحق للشخص المعين لاستلام الوديعة ان يقيم الدعوى مباشرة على الوديع لاجباره على رد الوديعة اليه.
المادة 706 - فقدان اهلية المودع او ملاءته*
اذا كان المودع شخصا غير متمتع بالاهلية أو شخصا أعلن القضاء عدم ملاءته، فلا يجوز رد الوديعة الا لمن يمثله على وجه قانوني وان يكن فقدان الاهلية أو فقدان الملاءة قد حدث بعد الايداع.
المادة 707 - وفاة المودع*
اذا توفي المودع فلا يجوز للوديع ان يرد الوديعة الى غير وارثه أو من يمثله على وجه قانوني.
واذا وجد عدة ورثة، جاز للوديع ان يختار أحد وجهين: فاما ان يعرض القضية على القاضي ثم يعمل بمقتضى قراره فيرفع التبعة عن عاتقه، واما ان يرد الى كل من الورثة ما يعادل نصيبه. وفي هذه الحالة يبقى مسؤولا.
واذا كانت الوديعة غير قابلة للتجزئة، وجب على الورثة ان يتفقوا ليتمكنوا من استلامها.
واذا وجد بينهم قصر او غائبون فلا يمكن رد الوديعة الا باذن من القاضي.
واذا لم يتفق الورثة أو لم يحصلوا على ذلك الاذن فالوديع تبرأ ذمته بايداع الوديعة وفاقا لاحكام الايداع، اما من تلقاء نفسه واما بموجب حكم من القاضي يصدره بناء على طلب أي كان من ذوي الشأن.
أما اذا كانت التركة مستغرقة أو كان هناك اشخاص موصى لهم فيجب على الوديع في كل حال ان يرفع الامر الى القاضي.
المادة 708 - صدور عقد الايداع من قبل عدة اشخاص*
ان احكام المادة السابقة تطبق ايضا على الحالة التي يكون فيها عقد الايداع صادرا من قبل عدة اشخاص معا، ما لم يكن هناك اتفاق صريح على ان الوديعة يمكن ردها الى أحدهم او الى الجميع.
المادة 709 - فقدان المودع صفته وقت الاسترداد*
اذا قام بالايداع وصي أو ولي بصفة كونه وصيا أو وليا ولم تبق له هذه الصفة في وقت الاسترداد فلا يجوز ان ترد الوديعة الا الى الشخص الذي كان المودع يمثله اذا كان هذا الشخص اهلا للاستلام، أو الى الشخص الذي خلف الوصي او الولي.
المادة 710 - موجب رد الوديعة*
يجب على الوديع ان يرد الوديعة الى المودع وان يكن هناك شخص آخر يدعيها لنفسه، ما لم تحجز أو تقم في شأنها دعوى الاستحقاق لدى القضاء.
فعندئذ يجب على الوديع ان يخبر المودع بلا ابطاء عن الحجز او دعوى الاستحقاق. ويصبح الوديع بمعزل عن الدعوى منذ الساعة التي يثبت فيها انه وديع لا غير.
واذا طالت مدة النزاع الى ما بعد التاريخ المعين لرد الوديعة فللوديع ان يستصدر اذنا في ايداعها لحساب صاحب الحق.
المادة 711 - كيفية رد الوديعة*
يجب على الوديع ان يرد الوديعة عينها والملحقات التي سلمت اليه معها بالحالة التي تكون عليها مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام المادة 714.
المادة 712 - رد منتجات الوديعة*
يجب على الوديع ان يرد مع الوديعة ما جناه من منتجاتها الطبيعية والمدنية.
المادة 713 - مسؤولية الوديع عن الهلاك والتعيب*
ان الوديع مسؤول عن سبب كل هلاك أو تعيب كان في الوسع اتقاؤه:
أولا - اذا كان يتلقى اجرا لحراسة الوديعة.
ثانيا - اذا كان يقبل الودائع بمقتضى مهنته أو وظيفته.
المادة 714 - اعفاء الوديع من ضمان الهلاك والتعيب*
لا يكون الوديع مسؤولا عن هلاك الوديعة او عن تعيبها اذا نجم:
1 - عن ماهية الشيء المودع أو عن وجود عيب فيه أو عن فعل المودع.
2 - عن قوة قاهرة، ما لم يكن في حالة التأخر عن رد الوديعة.
اما اقامة البرهان على وجود الاحوال المبينة في الفقرتين 1 و2 المتقدم ذكرهما فهي على الوديع اذا كان يتناول أجرا أو يقبل الودائع بمقتضى مهنته أو وظيفته.
المادة 715 - انتزاع الوديعة بقوة قاهرة*
ان الوديع الذي انتزعت الوديعة منه بقوة قاهرة وأخذ مبلغا من المال أو شيئا آخر بدلا منها، يلزمه رد ما اخذه.
المادة 716 - التضامن بين الودعاء*
اذا وجد جملة ودعاء، كانوا متضامنين فيما يختص بالموجبات والحقوق الناشئة عن الايداع، ما لم يكن هناك نص مخالف.
الفصل الثالث: موجبات المودع
Des obligations du déposant
المادة 717 - موجبات المودع*
على المودع ان يدفع الى الوديع نفقات حفظ الوديعة وان يعوضه من الخسائر التي اصابته بسبب الايداع.
المادة 718 - حق حبس الوديعة*
للوديع ان يحبس الوديعة الى أن يستوفي كل ما وجب له بسبب الايداع.
الباب الثاني: الحبس في يد حارس
Du séquestre
الفصل الاول: احكام عامة
Dispositions générales
المادة 719 - تعريف الحراسة*
الحراسة هي ايداع شيء متنازع عليه بين يدي شخص ثالث. ويجوز ان يكون موضوع الحراسة أموالا منقولة أو ثابتة وهي تخضع للاحكام المختصة بالوديعة العادية وللاحكام الاتية.
المادة 720 - تعيين الحارس*
يعهد في الحراسة الى شخص يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه ويمكن أيضا تعيينه من قبل القاضي.
وللقاضي أن يقرر تعيين حارس:
1 - للشيء الذي يكون موضوع نزاع أو موضوع علاقات قانونية مشكوك فيها، الى أن يزول النزاع أو الشك، أو للشيء الذي يعرضه المديون لابراء ذمته.
2 – للاموال المنقولة وغير المنقولة التي يخشى صاحب الشأن لاسباب مشروعة، ان يختلسها واضع اليد عليها أو يتلفها أو يعيبها.
3 - للاموال المنقولة المؤمنة لحق الدائن اذا اثبت الدائن عجز مديونه أو كان لديه من الاسباب المشروعة ما يحمله على الخوف من هربه أو اختلاسه لتلك الاشياء أو تعيبها.
ان حقوق الحارس وموجباته تحدد في قرار المحكمة القاضي بتعيينه، والا فهي تخضع للقواعد المختصة بالحارس الاتفاقي.
المادة 721 - بدل الحراسة*
يجوز أن لا تكون الحراسة مجانية.
الفصل الثاني: موجبات الحارس
Obligations de la personne chargée du séquestre
المادة 722 - مهام الحارس*
يقوم الحارس بحفظ الشيء وبادارة شؤونه.
ويلزمه ان ينتج كل ما يمكن انتاجه منه.
المادة 723 - أعمال التفرغ والانتقال*
لا يجوز للحارس ان يقوم بأي عمل من أعمال التفرغ أو الانتقال ما خلا الاعمال الضرورية منها لمصلحة الشيء المحبوس.
واذا كانت الحراسة واقعة على اشياء قابلة للتلف، جاز ان تباع بترخيص من القاضي فيكون حينئذ موضوع الحراسة بدل البيع.
المادة 724 - رد المحبوس*
يجب على الحارس ان يعيد الشيء المحبوس بلا ابطاء الى الشخص الذي يعينه له الفريقان أو القضاء.
ويترتب عليه من الموجبات فيما يختص بردها ما يترتب على الوديع المأجور.
المادة 725 - مسؤولية الحارس عن ادارته*
اذا كانت الحراسة غير مجانية، فالحارس مسؤول عن كل خطأ في ادارته وفاقا للقواعد المختصة بالوكالة.
المادة 726 - التضامن بين الحراس*
اذا انيطت الحراسة بعدة اشخاص، فالتضامن يوجد حتما بينهم طبقا للقواعد المختصة بالوكالة.
الفصل الثالث: موجبات الفريق الذي يرد اليه الشيء
Obligation de la partie à laquelle la chose est restituée
المادة 727 - واجبات الفريق المعاد اليه الشيء*
يجب على الفريق الذي يرد اليه الشيء ان يدفع الى الحارس النفقات الضرورية والنفقات المفيدة التي انفقها بنية حسنة وبلا افراط، وان ينقده الاجر المتفق عليه أو الذي عينه القاضي.
واذا كان الايداع اختياريا، فللحارس أن يقيم الدعوى على جميع المودعين ليحملهم على اداء النفقات وايفاء الاجر له مع مراعاة النسبة بين مصالحهم في القضية.
الكتاب السابع: في القرض
Du prêt
المادة 728 - نوعا القرض*
القرض نوعان: قرض الاستعمال أو الاعارة، وقرض الاستهلاك.
الباب الاول: قرض الاستعمال
Prêt à usage ou commodat
الفصل الاول: احكام عامة
Dispositions générales
المادة 729 - قرض الاستعمال او الاعارة*
قرض الاستعمال أو الاعارة هو عقد بمقتضاه يسلم شخص (يسمى المعير) شيئا الى شخص اخر (يقال له المستعير) كي يستعمله لحين من الزمن أو لوجه معين بشرط ان يرد اليه ذلك الشيء نفسه.
وفي الاعارة يبقى المعير مالكا للعارية وواضعا اليد عليها في نظر القانون وليس للمستعير سوى الحيازة والاستعمال.
المادة 730 - مبدأ مجانية الاعارة*
الاعارة في الاساس مجانية.
المادة 731 - موضوع الاعارة*
يجوز ان يكون موضوع الاعارة اموالا منقولة أو ثابتة.
المادة 732 - كيفية اجراء الاعارة*
تتم الاعارة برضى الفريقين وبتسليم العارية الى المستعير.
المادة 733 - اهلية المعير*
يجب في الاعارة ان يكون المعير اهلا للتفرغ عنها بلا مقابل.
فلا يجوز للوصي أو القيم أو الولي على مال الغير ان يعيروا الاشياء التي عهد اليهم في ادارتها.
الفصل الثاني: موجبات المستعير
Des obligations de l'emprunteur
الجزء الاول: احكام عامة
Dispositions générales
المادة 734 - واجبات المستعير*
يجب على المستعير ان يسهر باهتمام على حفظ العارية.
ولا يجوز له ان يعهد في حفظها الى شخص اخر الا عند الضرورة الماسة.
واذا خالف حكم الفقرة السابقة فهو لا يضمن خطأ هذا الشخص فقط بل يضمن أيضا الطوارئ الناجمة عن القوة القاهرة.
المادة 735 - اصول استعمال العارية*
لا يجوز للمستعير ان يخرج في استعمال العارية عن الوجه والحد المنصوص عليهما في العقد أو المستفادين من العرف.
المادة 736 - كيفية استعمال العارية*
يجوز للمستعير ان يستعمل العارية بنفسه وان يعيرها أو يتنازل عن استعمالها لشخص اخر بلا مقابل، ما لم تكن الاعارة معقودة لاعتبار يرجع الى شخص المستعير أو لاستعمال معين خاص يحول دون تصرفه على هذا المنوال.
المادة 737 - رهن او ايجار العارية او التصرف فيها*
لا يجوز للمستعير ان يؤجر أو يرهن العارية أو يتصرف فيها الا باذن من المعير.
المادة 738 - واجبات المستعير*
يجب على المستعير أن يتحمل:
1 - النفقات العادية لصيانة العارية.
2 - النفقات اللازمة لاستعمال العارية.
المادة 739 - التضامن بين المستعيرين*
اذا استعار الشيء جملة أشخاص معا، كانوا مسؤولين عنه بالتضامن.
الجزء الثاني: موجب الرد
De l'obligation de restituer
المادة 740 - موجب الرد*
يجب على المستعير ان يرد في الاجل المتفق عليه العارية نفسها وجميع التوابع والزيادات التي لحقت بها منذ تاريخ الاعارة.
المادة 741 - رد العارية غير معينة الاجل*
اذا كانت الاعارة لاجل غير معين، وجب على المستعير ان يرد العارية بعد استعمالها وفاقا للغاية المتفق عليها أو للعرف.
واذا كان الغرض المقصود منها لم يعين، فللمعير أن يطلبها في كل آن، ما لم يكن هناك عرف مخالف.
المادة 742 - رد العارية قبل انتهاء المدة*
يجوز للمعير ان يطلب رد العارية اليه، حتى قبل انتهاء المدة أو قبل الاستعمال المتفق عليهما. وذلك في الاحوال الاتية:
اولا - اذا احتاج هو الى العارية احتياجا شديدا وغير منتظر.
ثانيا - اذا اساء المستعير استعمالها أو استعملها لغير الغرض المنصوص عليه في العقد.
ثالثا - اذا لم يصرف اليها العناية اللازمة.
المادة 743 - تنازل المستعير عن استعمال العارية*
اذا تنازل المستعير عن استعمال العارية أو تصرف فيها على وجه آخر لمصلحة شخص ما، فللمعير ان يقيم على هذا الشخص مباشرة الدعوى التي كان يحق له ان يقيمها على المستعير.
المادة 744 - مكان رد العارية*
على المستعير ان يرد العارية في المكان الذي استلمها فيه، ما لم يكن هناك نص مخالف.
المادة 745 - نفقات استلام العارية وردها*
على المستعير ان يقوم بنفقات استلام العارية وردها.
الجزء الثالث: تبعة هلاك العارية او تعيبها
De la responsabilité de la perte ou détérioration de la chose louée
المادة 746 - انتفاء مسؤولية المستعير عن هلاك العارية وتعيبها*
لا يكون المستعير مسؤولا عن هلاك العارية أو تعيبها اذا كانا ناشئين عن استعماله اياها استعمالا عاديا منطبقا على الاتفاق المعقود بين الفريقين.
واذا ادعى المعير ان المستعير اساء استعمالها، لزمه أن يقيم البينة.
المادة 747 - مسؤولية المستعير عن الهلاك والتعيب الناجمين عن قوة قاهرة*
يكون المستعير مسؤولا عن تعيب العارية وعن هلاكها الناجمين عن قوة قاهرة:
اولا - اذا اساء استعمالها.
ثانيا - اذا استخدمها لغير ما عينت له بطبيعتها أو بمقتضى الاتفاق.
ثالثا - اذا كان في حالة التأخر عن الرد.
رابعا - اذا اهمل اتخاذ الحيطة اللازمة لصيانة العارية أو تصرف فيها لمصلحة شخص اخر بلا اذن من المعير في حين ان الاعارة عقدت لاعتبار يرجع الى شخصه.
المادة 748 - اتفاقات باطلة*
كل اتفاق يلقي على المستعير تبعة الطوارئ الناجمة عن قوة قاهرة، في ما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، يكون باطلا.
ويكون باطلا ايضا كل اتفاق يقضي باعفائه مقدما من تبعة خطأه أو اهماله.
الفصل الثالث: موجبات المعير
Des obligations du prêteur
المادة 749 - مداعاة المعير بالعطل والضرر*
يحق للمستعير ان يقيم دعوى العطل والضرر على المعير في الحالتين الاتيتين:
اولا - اذا انفق نفقات ضرورية لاجل صيانة العارية.
ثانيا - اذا كانت العارية ذات عيوب افضت الى الاضرار بمستعملها.
المادة 750 - اعفاء المعير من المسؤولية*
على ان المعير لا يكون مسؤولا:
اولا - اذا كان جاهلا السبب الذي ادى الى انتزاع العارية بدعوى الاستحقاق أو جاهلا عيوبها الخفية.
ثانيا - اذا كانت العيوب أو المخاطر ظاهرة الى حد انه كان يسهل على المستعير أن يعرفها.
ثالثا - اذا كان المعير قد نبه المستعير الى وجود تلك العيوب والمخاطر أو الى خطر انتزاعها بدعوى الاستحقاق.
رابعا - اذا كان الضرر لم ينجم الا عن خطأ المستعير أو اهماله.
المادة 751 - حبس العارية*
للمستعير ان يحبس العارية الى ان يستوفي من المعير التعويضات الواجبة له.
الفصل الرابع: في فسخ عقد الاعارة بوفاة المستعير
De la résiliation du prêt par la mort de l'emprunteur
المادة 752 - انحلال عقد الاعارة بوفاة المستعير*
ينحل عقد الاعارة بوفاة المستعير، على ان الموجبات الناشئة عنه تنتقل الى ورثته.
الفصل الخامس: في مرور الزمن على حق اقامة الدعوى بين المعير والمستعير
De la prescription des actions du prêteur et de l'emprunteur entre eux
المادة 753 - مرور الزمن على حق اقامة الدعوى بين المعير والمستعير*
ان حق المعير في مقاضاة المستعير وحق المستعير في مقاضاة المعير في الدعاوى الناشئة عن أحكام المواد 734 و735 و737 يسقطان بحكم مرور الزمن بعد انقضاء ستة اشهر.
وتبتدئ هذه المهلة في ما يختص بالمعير من يوم رد العارية اليه، وفي ما يختص بالمستعير من يوم انتهاء العقد.
الباب الثاني: في قرض الاستهلاك
Du prêt de consommation
الفصل الاول: في ماهية قرض الاستهلاك
Nature du prêt de consommation
المادة 754 - ماهية قرض الاستهلاك*
قرض الاستهلاك عقد بمقتضاه يسلم أحد الفريقين الى الفريق الاخر نقودا أو غيرها من المثليات بشرط ان يرد اليه المقترض في الاجل المتفق عليه مقدارا يماثلها نوعا وصفة.
المادة 755 - انعقاد قرض الاستهلاك في حالات خاصة*
ينعقد ايضا قرض الاستهلاك اذا كان لدائن في ذمة شخص اخر على سبيل الوديعة أو غيرها، مبلغ من النقود أو مقدار من المثليات فأجاز لمديونه أن يبقي لديه تلك النقود أو الاشياء على سبيل الاقراض.
الفصل الثاني: في شروط قرض الاستهلاك
Conditions auxquelles a lieu le prêt de consommation
المادة 756 - اهلية المقرض*
يجب ان يكون المقرض حاصلا على الاهلية اللازمة للتفرغ عن الاشياء التي يريد اقراضها.
المادة 757 - موضوع قرض الاستهلاك*
يجوز ان يعقد قرض الاستهلاك على جميع الاشياء المنقولة من المثليات سواء اكانت تستهلك بالاستعمال الاول ام لا.
المادة 758 - استلام المقرض اشياء اخرى بدلا من النقود المتفق عليها*
اذا استلم المقرض اسناد دخل أو أوراقا مالية اخرى أو بضائع بدلا من النقود المتفق عليها، فان قيمة القرض تحسب بناء على سعر الاسناد أو ثمن البضائع في الزمان والمكان اللذين جرى فيهما التسليم.
ويكون باطلا كل نص مخالف.
الفصل الثالث: مفاعيل قرض الاستهلاك
Effets du prêt de consommation
المادة 759 - انتقال ملكية الاشياء المقرضة*
الاشياء المقرضة تصبح ملكا للمقترض، وتكون مخاطرها عليه.
المادة 760 - ضمان التعرض والاستحقاق*
المقرض مسؤول عن العيوب الخفية في الاشياء المقرضة وعن نزع ملكيتها بدعوى الاستحقاق، وذلك وفاقا للقواعد الموضوعة في باب البيع.
المادة 761 - موجب الرد*
على المقترض ان يرجع ما يضارع الشيء المقرض نوعا وصفة.
المادة 762 - الرد قبل الاجل*
لا يجوز اجبار المقترض على رد ما يجب عليه قبل حلول الاجل المعين بمقتضى العقد أو العرف. وانما يجوز له ان يرده قبل الاجل، ما لم يكن هذا الرد مضرا بمصلحة المقرض.
المادة 763 - تحديد مواعيد الايفاء*
واذا لم يعين اجل كان المقترض ملزما بالرد عند أي طلب يأتيه من المقرض.
واذا اتفق الفريقان على ان المقترض لا يوفي الا عند تمكنه من الايفاء أو حين تتسنى له الوسائل، فللمعترض عندئذ ان يطلب من القاضي تعيين موعد للايفاء.
المادة 764 - مكان الرد*
يجب على المقترض ان يرد الشيء المقرض في المكان الذي عقد فيه القرض اذا لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المادة 765 - نفقات الاستلام والرد*
ان نفقات الاستلام والرد هي على المقترض.
الباب الثالث: القرض ذو الفائدة
Du prêt à intérêt
المادة 766 - احكام الفائدة في قرض الاستهلاك*
لا تجب الفائدة في قرض الاستهلاك الا اذا نص عليها.
واذا دفع المقترض من تلقاء نفسه فوائد غير منصوص عليها أو زائدة عن الفوائد المشترطة، فلا يحق له استردادها ولا حسمها من رأس المال.
المادة 767 - معدل الفائدة*
اذا اشترط الفريقان اداء فائدة ولم يعينا معدلها، وجب على المقترض أن يدفع الفائدة القانونية.
وفي المواد المدنية يجب ان يعين خطاً معدل الفائدة المتفق عليها حينما يكون زائدا عن الفائدة القانونية. واذا لم يعين خطاً فلا تجب الفائدة الا على المعدل القانوني.
المادة 768 - اخذ فائدة عن فوائد رأس المال*
يجوز ان تؤخذ فائدة عن فوائد رأس المال باقامة دعوى واما بمقتضى عقد خاص منشأ بعد الاستحقاق. وفي كلا الحالين يشترط ان تكون الفوائد المستحقة عائدة الى مدة لا تقل عن ستة اشهر، ذلك مع الاحتفاظ بالقواعد والعادات المختصة بالتجارة.
الكتاب الثامن: في الوكالة
Du mandat
الباب الاول: في الوكالة على وجه عام
Des pouvoirs du mandataire
المادة 769 - عقد الوكالة*
الوكالة عقد بمقتضاه يفوض الموكل الى الوكيل القيام بقضية أو بعدة قضايا أو باتمام عمل أو فعل أو جملة أعمال أو أفعال. ويشترط قبول الوكيل.
ويجوز أن يكون قبول الوكالة ضمنيا وان يستفاد من قيام الوكيل بها.
المادة 770 - مجانية الوكالة*
تكون الوكالة في الاصل بلا مقابل وليس ما يمنع اشتراط الاجر.
ولا يقدر كونها مجانية في الاحوال الاتية:
اولا - اذا كان الوكيل يقوم بمقتضى مهنته أو صنعته بالخدمات المعقودة عليها وكالته.
ثانيا - اذا كانت الوكالة بين تجار لاعمال تجارية.
ثالثا - اذا كان العرف يقضي بدفع أجر عن الاعمال المعقودة عليها الوكالة.
المادة 771 - تقييد الوكالة بشرط او بأجل*
يجوز ان تكون الوكالة مقيدة بشرط وان يعمل بها ابتداء من اجل معين أو الى اجل معين.
المادة 772 - اهلية الموكل*
لا تصح الوكالة الا اذا كان الموكل نفسه اهلا للقيام بموضوعها.
ولا تطلب هذه الاهلية من الوكيل بل يكفي أن يكون من ذوي التمييز.
المادة 773 - بطلان الوكالة*
تكون الوكالة باطلة:
اولا - اذا كان موضوعها مستحيلا أو غير معين تعيينا كافيا.
ثانيا - اذا كان موضوعها اجراء أعمال مخالفة للنظام العام أو للاداب أو للقوانين.
المادة 774 - موضوع الوكالة*
لا تصح الوكالة اذا كان موضوعها اجراء عمل لا يجوز اتمامه بواسطة الغير كحلف اليمين.
المادة 775 - صيغة الوكالة*
لا يجوز اعطاء الوكالة الا بالصيغة المقتضاة للعمل الذي يكون موضوع التوكيل، ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف.
الباب الثاني: مفاعيل الوكالة بين الموكل والوكيل
Des effets du mandat entre le mandant et le mandataire
الفصل الاول: في حقوق الوكيل وموجباته
Des pouvoirs et obligations du mandataire
الجزء الاول: في حقوق الوكيل
Des pouvoirs du mandataire
المادة 776 - انواع الوكالة*
يجوز ان تكون الوكالة خاصة او عامة.
المادة 777 - الوكالة الخاصة*
إن الوكالة الخاصة هي التي تعطى للوكيل في مسألة أو عدة مسائل معينة أو التي تمنحه سلطة خاصة محدودة. وهي لا تخوله حق التصرف الا في ما عينته من المسائل او الاعمال وتوابعها الضرورية حسبما يقتضيه نوع العمل أو العرف.
المادة 778 - الوكالة العامة*
ان الوكالة العامة بادارة شؤون الموكل، لا تجيز للوكيل سوى القيام بالاعمال الادارية. اما اعمال التفرغ والمصالحة والتحكيم فتقتضي على الدوام وكالة خاصة.
المادة 779 - أصول تنفيذ الوكالة*
لا يحق للوكيل ان يتجاوز الحدود المعينة في الوكالة. غير انه يستطيع الحيد عن التعليمات المعطاة له اذا تعذر عليه ان يعلم الموكل قبل ذلك وكانت هناك ظروف تقدر معها موافقة الموكل. وفي هذه الحال يجب على الوكيل ان يخبر الموكل بلا ابطاء عما اجراه من التعديل في تنفيذ الوكالة.
المادة 780 - قيام الوكيل بالعمل على شروط اكثر فائدة وجدوى*
اذا تمكن الوكيل من القيام بالعمل الموكول اليه على شروط اكثر فائدة وجدوى من الشروط المعينة في الوكالة، فان الفرق يعود الى الموكل.
المادة 781 - تعيين عدة وكلاء بوكالة واحدة ولاجل مسألة واحدة*
اذا عين عدة وكلاء بوكالة واحدة ولاجل مسألة واحدة فلا يجوز ان يعملوا منفردين الا بترخيص صريح في هذا الشأن. فلا يمكن ممثلا واحدا منهم ان يقوم بعمل اداري في غياب الاخر وان كان من المستحيل على الغائب ان يعاونه في هذا العمل.
على ان الحكم السابق لا يطبق في الحالتين الاتيتين:
اولا - في الدفاع لدى القضاء او رد الوديعة أو دفع دين محرر مستحق او القيام بتدبير احتياطي في مصلحة الموكل أو بأمر اخر مستعجل يعود اهماله بالضرر على الموكل.
ثانيا - في الوكالة المعقودة بين تجار على اشغال تجارية.
ففي هاتين الحالتين يمكن احد الوكلاء ان يعمل وحده عملا صحيحا، ما لم يكن هناك نص مخالف.
المادة 782 - انابة الوكيل شخصا اخر في تنفيذ الوكالة*
لا يجوز للوكيل ان ينيب عنه شخصا اخر في تنفيذ الوكالة الا في الاحوال الاتية:
اولا - اذا كان الموكل قد خوله هذا الحق صراحة.
ثانيا - اذا كان تخويله هذا الحق ناجما عن ماهية العمل أو عن الظروف.
ثالثا - اذا كانت الوكالة عامة مطلقة.
المادة 783 - مسؤولية الوكيل عن نائبه*
الوكيل الذي لا يملك التوكيل، يكون مسؤولا عمن ينيبه منابه كما يسأل عن أعمال نفسه.
واذا كان التوكيل مباحا له فلا يكون مسؤولا الا اذا اختار شخصا لم تتوافر فيه الصفات المطلوبة للوكالة أو اذا كان، مع احسان الاختيار، قد اعطى نائبه تعليمات كانت سببا في الضرر أو اغفل السهر عليه عندما كانت تقتضيه الضرورة.
المادة 784 - مسؤولية نائب الوكيل وحقوقه*
في جميع الاحوال يكون نائب الوكيل مسؤولا لدى الموكل مباشرة كالوكيل نفسه، وتكون له حقوق الوكيل نفسها.
الجزء الثاني: موجبات الوكيل
Des obligations du mandataire
المادة 785 - موجب تنفيذ الوكالة*
على الوكيل ان يعنى بتنفيذ الوكالة، عناية الاب الصالح.
المادة 786 - حالات التشدد في تفسير موجب التنفيذ*
يجب التشدد في تفسير الموجب المنصوص عليه في المادة السابقة:
اولا - اذا كانت الوكالة مقابل اجر.
ثانيا - اذا كانت في مصلحة قاصر أو فاقد الاهلية أو في مصلحة شخص معنوي.
المادة 787 - تعديل الوكالة او الرجوع عنها*
يجب على الوكيل أن يخبر الموكل عن جميع الظروف التي يمكن أن تحمله على تعديل الوكالة أو الرجوع عنها.
المادة 788 - اعلام الموكل باتمام الوكالة*
يلزم الوكيل على اثر اتمامه الوكالة ان يبادر الى اعلام الموكل على وجه يمكنه من الوقوف التام على كيفية اتمامها.
واذا تأخر الموكل عن الجواب بعد استلام البلاغ اكثر مما تقتضيه ماهية العمل أو العادة المرعية، عد موافقا على ما اجراه الوكيل حتى لو كان متجاوزا حدود سلطته.
المادة 789 - موجب الوكيل بتقديم بيانا عن ادارته وبتسليم ما دخل عليه من طريق الوكالة*
يجب على الوكيل ان يقدم للموكل عند طلبه في كل وقت، بيانا عن ادارته وأن يسلم اليه كل ما دخل عليه من طريق الوكالة بأي وجه من الوجوه.
ويجب عليه اداء فائدة الاموال التي تأخر عن دفعها.
المادة 790 - الاحكام المطبقة على تبعة الوكيل*
ان الوكيل مسؤول عن الاشياء التي استلمها من طريق الوكالة، وفاقا للشروط المنصوص عليها في المواد 696 و697 و711 و712 و714 و715.
واذا كانت الوكالة مقابل اجر فان تبعة الوكيل تخضع لاحكام المادة 713.
المادة 791 - تضامن الوكلاء*
اذا وجد عدة وكلاء فلا يكون التضامن بينهم الا اذا نص عليه.
على أن تضامن الوكلاء يوجد حتما:
اولا - عندما يكون الضرر الذي اصاب الموكل ناشئا عن خطأ مشترك جرى عليه تواطؤ بينهم.
ثانيا - عندما تكون الوكالة غير قابلة للتجزئة.
ثالثا - عندما تكون الوكالة منعقدة على اشغال تجارية بين تجار، وليس ثمة نص مخالف.
على ان الوكيل وان كان متضامنا مع سائر الوكلاء، لا يسأل في أي حال من الاحوال عما فعله احدهم مما يخرج عن حيز الوكالة أو يتجاوز حدودها.
الفصل الثاني: موجبات الموكل
Des obligations du mandant
المادة 792 - تقديم الوسائل اللازمة لتنفيذ الوكالة*
على الموكل ان يقدم للوكيل الاموال وسائر الوسائل اللازمة لتنفيذ وكالته، ما لم يكن ثمة اتفاق أو عرف مخالف.
المادة 793 - موجبات الموكل*
يجب على الموكل:
اولا - ان يدفع الى الوكيل كل ما اسلفه من المال وما قام به من النفقات في سبيل تنفيذ الوكالة مما لا يخرج عن حيز اللازم لهذا الغرض. واذا كان يحق له اجر، وجب اداؤه مع قطع النظر عن نتيجة العمل، ما لم يكن هناك خطأ يعزى الى الوكيل.
ثانيا - ان يرفع عن عاتق الوكيل الموجبات التي ارتبط بها من جراء تنفيذ الوكالة.
على ان الموكل لا يلزم بالموجبات التي ارتبط بها الوكيل ولا بالخسائر التي تحملها لخطأ ارتكبه أو لاسباب خارجة عن الوكالة.
المادة 794 - حالات عدم استحقاق الاجر للوكيل*
لا يحق للوكيل الاجر المتفق عليه:
اولا - اذا منعته قوة قاهرة عن الشروع في تنفيذ الوكالة.
ثانيا - اذا كانت القضية التي وكل بها قد انتهت قبل تمكنه من الشروع فيها.
ثالثا - اذا لم تتم القضية التي من أجلها اعطيت الوكالة، ويراعى في هذه الحالة الاخيرة العرف التجاري أو المحلي.
على انه يحق للقاضي ان ينظر فيما اذا كان يجب اعطاء الوكيل تعويضا، مراعاة لمقتضى الحال.
المادة 795 - تعيين الاجر*
اذا لم يكن الاجر مسمى فانه يعين بناء على العادة المرعية في المكان الذي انعقدت فيه الوكالة والا فبحسب الظروف.
المادة 796 - تفرغ الموكل عن القضية*
اذا تفرغ الموكل عن القضية لشخص اخر فهو يبقى مسؤولا لدى الوكيل عن جميع نتائج الوكالة طبقا لمقتضى المادة 793، ما لم يكن ثمة نص مخالف رضي به الوكيل.
المادة 797 - صدور الوكالة عن جملة اشخاص في قضية مشتركة*
اذا كانت الوكالة صادرة عن جملة اشخاص في قضية مشتركة بينهم، فكل شخص منهم يكون مسؤولا تجاه الوكيل على نسبة مصلحته في القضية، ما لم يكن هناك نص مخالف.
المادة 798 - حبس منقولات الموكل*
يحق للوكيل ان يحبس عنده منقولات الموكل أو بضائعه التي سلمت أو ارسلت اليه حتى يستوفي ما يحق له عليه وفاقا لاحكام المادة 793.
الباب الثالث: مفاعيل الوكالة بالنظر الى الغير
Des effets du mandat à l'égard des tiers
المادة 799 - تصرف الوكيل باسمه وبالاصالة عن نفسه*
اذا عاقد الوكيل باسمه وبالاصالة عن نفسه، كانت له الحقوق الناشئة عن العقد. ويبقى مرتبطا مباشرة تجاه الذين عاقدهم كما لو كان العمل يهمه وحده دون الموكل وان يكن الذين عاقدهم قد عرفوه شخصا مستعارا أو وسيطا يشتغل بالعمالة (العمولة).
المادة 800 - تصرف الوكيل بصفة كونه وكيلا*
ان الوكيل الذي يعمل بصفة كونه وكيلا ولا يتعدى حدود سلطته لا يترتب عليه موجب شخصي على الاطلاق للاشخاص الاخرين الذين عاقدهم. ولا يجوز لهؤلاء أن يطالبوا غير الموكل.
المادة 801 - حق الشخص الثالث بمقاضاة الوكيل*
لا يحق لشخص ثالث ان يقيم الدعوى على الوكيل لاجباره على تنفيذ الوكالة الا اذا كانت معقودة لمصلحة ذلك الشخص أيضا.
المادة 802 - حق الغير بمقاضاة الوكيل*
يحق للغير ان يقيم الدعوى على الوكيل لاجباره على قبول تنفيذ العقد حين يكون تنفيذه داخلا حتما في وكالته.
المادة 803 - حالة وجود وكالة خاصة*
عند وجود وكالة خاصة يحق على الدوام لمن يعامل الوكيل بصفة كونه وكيلا، ان يطلب منه ابراز صك الوكالة وان يأخذ عند الحاجة نسخة رسمية عن هذا الصك، على ان يدفع نفقتها.
المادة 804 - مفعول الاعمال التي يقوم بها الوكيل باسم الموكل وضمن حدود سلطته*
ان الاعمال التي يقوم بها الوكيل باسم الموكل على وجه صحيح وضمن حدود سلطته، يجري مفعولها في ما ينفع الموكل وما يضره كما لو كان الموكل نفسه قد اجراها.
المادة 805 - التزامات الموكل*
يلزم الموكل أن يفي مباشرة بالعهود التي قطعها الوكيل لحسابه ضمن حدود السلطة الممنوحة له في الوكالة.
اما الشروط التحفظية والاتفاقات السرية التي تعقد بين الموكل والوكيل ولا تستفاد من الوكالة نفسها، فلا يمكن الاحتجاج بها على شخص ثالث الا اذا قام البرهان على ان هذا الشخص علم بها وقت العقد.
المادة 806 - التزام الموكل بأعمال الوكيل الخارجة عن حيز سلطته*
لا يلزم الموكل بما يفعله الوكيل مما يخرج عن حيز سلطته أو يتجاوز حدها الا في الاحوال الاتية:
اولا - اذا وافق عليه ولو بوجه ضمني.
ثانيا - اذا استفاد منه.
ثالثا - اذا عاقد الوكيل بشروط اجزل فائدة من الشروط المعينة في التعليمات التي تلقاها.
رابعا - اذا عاقد الوكيل بشروط ادعى الى النفقة من الشروط التي عينت له في التعليمات التي تلقاها، وذلك في الحالتين الاتيتين:
1 - اذا كان الفرق قليل الشأن.
2 - اذا كان منطبقا على التسامح المعتاد في التجارة أو في المكان الذي ابرم فيه العقد.
المادة 807 - ضمان العطل والضرر*
ان الوكيل الذي يعمل بلا وكالة أو يتجاوز حد وكالته يلزمه ان يؤدي بدل العطل والضرر للاشخاص الذين عاقدهم اذا كان العقد لا يمكن تنفيذه.
ولا يلزم الوكيل بضمان ما، اذا امكن معاقده من الاطلاع الكافي على سلطته - ما لم يكن الوكيل قد اخذ على نفسه تنفيذ الموجب.
الباب الرابع: في انتهاء الوكالة
De l'extinction du mandat
المادة 808 - اسباب انتهاء الوكالة*
تنتهي الوكالة:
اولا - بانتهاء العمل الذي أعطيت لاجله.
ثانيا - بتحقق شرط الالغاء أو بحلول الاجل المعين للوكالة.
ثالثا - بعزل الموكل للوكيل.
رابعا - بعدول الوكيل عن الوكالة.
خامسا - بوفاة الموكل أو الوكيل.
سادسا - بحدوث تغيير في حالة الموكل أو الوكيل يفضي الى فقدانه الاهلية الشرعية لاستعمال حقوقه، مثل الحجر واعلان الافلاس، ما لم يكن موضوع الوكالة من الاعمال التي يمكن اتمامها بالرغم من ذلك التغيير.
سابعا - باستحالة التنفيذ الناشئة عن سبب ليس له علاقة بمشيئة الفريقين المتعاقدين.
المادة 809 - انتهاء الوكالة المعطاة من شخص معنوي*
ان الوكالة المعطاة من شخص معنوي أو شركة تنتهي بزوال هذه الشركة أو ذاك الشخص.
المادة 810 - حق الموكل بعزل الوكيل*
للموكل ان يعزل الوكيل متى شاء. وكل نص مخالف لا يعمل به سواء اكان بالنظر الى الفريقين المتعاقدين أم بالنظر الى الغير واشتراط الاجر لا يمنع الموكل من استعمال هذا الحق.
غير انه اذا كانت الوكالة منعقدة في مصلحة الوكيل أو شخص اخر فلا يحق للموكل أن يرجع عن الوكالة الا برضى الفريق الذي انعقدت لاجله.
المادة 811 - اشكال العزل*
يجوز ان يكون العزل صريحا أو ضمنيا.
واذا جرى العزل بكتاب أو برقية فلا ينفذ الا من تاريخ استلام الوكيل بلاغ عزله.
المادة 812 - تعدد الموكلين في قضية واحدة*
اذا كانت الوكالة من قبل عدة اشخاص في قضية واحدة فلا يجوز العزل الا باتفاق جميع الموكلين.
اما اذا كانت القضية قابلة للتجزئة فان العزل الصادر عن احد الموكلين يزيل الوكالة بالجزء المختص بهذا الموكل وحده.
اما في شركات التضامن (كولكتيف) وسائر الشركات فيحق لكل شريك يملك حق التوكيل باسم الشركة ان يرجع عن الوكالة.
المادة 813 - مفاعيل العزل بالنظر للشخص الثالث*
ان العزل عن الوكالة كلها أو بعضها لا يكون نافذا في حق شخص ثالث حسن النية اذا عاقد الوكيل قبل ان يعلم بعزله. على انه يبقى للموكل حق الرجوع على وكيله.
المادة 814 - اشتراط القانون صيغة معينة لانشاء الوكالة*
عندما يوجب القانون صيغة معينة لانشاء الوكالة يجب استعمال الصيغة نفسها للرجوع عنها.
المادة 815 - عدول الوكيل عن الوكالة*
لا يجوز للوكيل ان يعدل عن الوكالة، الا اذا ابلغ عدوله الى الموكل.
ويكون الوكيل ضامنا لكل ما يمكن ان يحدثه هذا العدول من العطل والضرر للموكل اذا لم يقم بما يجب من التدابير لصون مصالح موكله صيانة تامة الى ان يتمكن الموكل نفسه من القيام بما يجب.
المادة 816 - عدول الوكيل عن الوكالة المنعقدة في مصلحة شخص ثالث*
لا يجوز للوكيل ان يعدل عن وكالته اذا كانت منعقدة في مصلحة شخص ثالث، الا في حالة المرض أو مانع اخر مشروع.
ويلزم الوكيل في الحالة المذكورة ان ينبه الشخص الذي اعطيت الوكالة في مصلحته، وان يمنحه مهلة كافية ليقوم بما تقتضيه الظروف.
المادة 817 - عزل الوكيل الاصلي أو وفاته*
ان عزل الوكيل الاصلي أو وفاته يؤديان الى عزل من وكله فيما خلا الحالتين الاتيتين:
اولا - متى كان وكيل الوكيل معينا بترخيص من الموكل. ثانيا - متى كان الوكيل الاصلي ذا سلطة مطلقة في التصرف أو كان له الحق في التوكيل.
المادة 818 - موت الموكل او تبدل حالته*
ان موت الموكل او تبدل حالته يسقط وكالة الوكيل الاصلي ووكالة وكيله فيما خلا الحالتين الاتيتين:
اولا - متى كانت الوكالة معطاة في مصلحة الوكيل او مصلحة شخص ثالث.
ثانيا - متى كان موضوع الوكالة عملا يراد اتمامه بعد وفاة الموكل بحيث يصبح الوكيل عندئذ في مقام منفذ الوصية.
المادة 819 - مصير الاعمال التي يجريها الوكيل باسم الموكل قبل العلم بوفاته*
ان الاعمال التي يجريها الوكيل باسم الموكل قبل ان يعلم بوفاته أو بأحد الاسباب التي أدت الى انتهاء الوكالة، تعد صحيحة بشرط ان يكون الشخص الثالث الذي تعاقد معه جاهلا أيضا هذا السبب.
المادة 820 - انتهاء الوكالة بوفاة الموكل أو بافلاسه أو بفقدانه الاهلية*
اذا انتهت الوكالة بوفاة الموكل أو بافلاسه أو بفقدانه الاهلية، وجب على الوكيل اذا كان في التأخر خطر، ان يتم ما ابتدأ به حسبما تستلزمه الضرورة وان يقوم بكل ما تقتضيه الظروف لمصلحة الموكل اذا لم يكن ثمة وارث ذو اهلية أو ممثل شرعي للموكل أو للوارث.
ويحق للوكيل من جهة اخرى ان يسترد ما يكون قد اسلفه أو انفقه لتنفيذ الوكالة طبقا للقواعد المختصة بالفضول.
المادة 821 - واجبات الورثة عند وفاة الوكيل*
اذا توفي الوكيل وكان الورثة عالمين بوجود الوكالة، وجب عليهم ان يبلغوا الموكل بلا ابطاء خبر الوفاة.
وعليهم أيضا ان يحتفظوا بالوثائق وغيرها من الاوراق المختصة بالموكل وان يتخذوا جميع الوسائل اللازمة لصيانة مصالحه.
على أن احكام هذه المادة لا تسري على الورثة القصر ما داموا بلا وصي.
المادة 822 - اساءة استعمال حق الفسخ*
اذا فسخ الموكل أو الوكيل عقد الوكالة فجأة في وقت غير مناسب وبلا سبب مقبول، جاز ان يلزم بضمان العطل والضرر للفريق الاخر بسبب اساءة استعماله هذا الحق. اما وجود الضرر ومبلغه فيقدرهما القاضي بحسب ماهية الوكالة وظروف القضية والعرف المحلي.
الكتاب التاسع: في الشركات
Des sociétés
المادة 823 - نوعا الشركات*
الشركات نوعان:
اولا - شركات الملك أو اشباه الشركات.
ثانيا - شركات العقد أو الشركات بمعناها الصحيح.
الباب الاول: شركة الملك او شبه الشركة
De la communauté ou quasi-société
الفصل الاول: حقوق الشركاء في الملك وموجباتهم
Droits et obligations des communistes
المادة 824 - ماهية الشركة الملك او شبه الشركة*
عندما يكون شيء أو حق ما ملكا شائعا ومشتركا بين عدة اشخاص ينشأ عن ذلك كيان قانوني يسمى شركة ملك أو شبه شركة وهي تكون اختيارية أو اضطرارية.
المادة 825 - أنصبة الشركاء*
اذا قام الشك، عدت انصبة الشركاء متساوية.
المادة 826 - استعمال الشيء المشترك*
كل شريك يمكنه ان يستعمل الشيء المشترك على نسبة ما له من الحق بشرط ان لا يستعمله على وجه يخالف ماهية ذلك الشيء أو الغاية المعد لها، أو يناقض مصلحة الشركة، او على وجه يحول دون استعمال الشركاء الاخرين لحقوقهم.
المادة 827 - احداث تغيير في الشيء المشترك*
لا يجوز لشريك ان يحدث تغييرا في الشيء المشترك بلا رضى شركائه الصريح أو الضمني.
فان لم تراع احكام الفقرة السابقة تطبق القواعد الاتية:
اولا - تجري القسمة عندما يكون الشيء قابلا للتجزئة.
واذا كان الجزء الذي حدث فيه التغيير واقعا في حصة الشريك الذي احدثه فلا سبيل لاي فريق منهم الى الاعتراض.
اما اذا كان التغيير واقعا في حصة شريك اخر فيمكن هذا الشريك ان يختار اما اداء بدل التغيير واما اجبار شريكه على ارجاع الشيء الى حالته الاصلية.
ثانيا - عندما يكون الشيء غير قابل للتجزئة يجوز للشركاء ان يجبروا محدث التغيير على اعادة الشيء الى حالته الاصلية وعلى تحمل النفقة مع اداء بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.
المادة 828 - عدم قابلية الشيء المشترك للتجزئة*
عندما يكون الشيء بطبيعته غير قابل للتجزئة لا يحق للشريك ان يأخذ الا ما يناسب حصته من منتجاته. ويجب أن يؤجر لحساب الشركاء جميعا ولو عارض في ذلك احدهم.
المادة 829 - موجب الشريك بتقديم حساب بما استلمه زيادة عن حصته*
يجب على كل شريك أن يقدم لشركائه حسابا عن كل ما استلمه زيادة عن حصته من منتجات الشيء المشترك.
المادة 830 - اتفاق الشركاء على التمتع بالشيء على طريقة المناوبة*
يجوز ان يتفق الشركاء على ان يتمتع كل منهم على انفراد بالشيء أو بالحق المشترك على طريقة المناوبة.
وفي هذه الحالة يمكن كلا منهم ان يتصرف في حقه الخاص الذي يتمتع به سحابة المدة المعينة لهذا التمتع سواء اكان ببدل أم بلا بدل، ولا يلزمه حينئذ أن يقدم لشركائه حسابا عما استوفاه.
غير انه لا يستطيع ان يأتي امرا من شأنه ان ينقص أو يمنع حقوق بقية الشركاء عندما تأتي نوبتهم في التمتع.
المادة 831 - واجبات الشركاء*
يجب على كل شريك ان يسهر على صيانة الشيء المشترك كما يسهر على اشيائه الخاصة.
المادة 832 - صيانة الشيء المشترك*
يحق لكل شريك ان يجبر بقية الشركاء على تقديم ما يناسب حصصهم من النفقات الضرورية لصيانة الشيء المشترك وابقائه صالحا للاستعمال الذي اعد له.
على ان كلا منهم يستطيع ان يكون في حل من هذا الموجب:
اولا - ببيع حصته - مع الاحتفاظ بحق الاولوية المختص بالشيوع للشريك الذي قام بالنفقة أو عرض أن يقوم بها.
ثانيا - بأن يترك للشريك المشار اليه حق التمتع بالشيء المشترك مع منتجاته الى أن يسترد ما دفعه لحساب الشركاء.
ثالثا - بطلب القسمة اذا كانت مستطاعة.
أما اذا كانت النفقة قد دفعت فيلزم الشركاء بها على نسبة حصصهم.
المادة 833 - الاعباء ونفقات الادارة والاستثمار*
كل شريك ملزم تجاه الاخرين بتحمل اعباء الشيء المشترك ونفقات الادارة والاستثمار.
ويعين نصيب كل شريك من تلك الاعباء والنفقات بحسب حصته في ذلك الشيء.
المادة 834 - النفقات النافعة والنفقات الكمالية*
ان النفقات النافعة والنفقات الكمالية التي يقوم بها أحد الشركاء لا تخوله الحق في مطالبة شركائه بشيء منها الا اذا كانوا قد اجازوا له انفاقها صراحة أو ضمنا.
المادة 835 - قبول الاقلية بقرارات الاغلبية*
ان الاقلية من الشركاء مجبرة على قبول القرارات التي تتخذها الغالبية فيما يختص بادارة الشيء المشترك وكيفية الانتفاع به، بشرط ان يكون للغالبية ثلاثة أرباع المصالح التي يتكون منها موضوع الشركة.
واذا لم يكن للغالبية ثلاثة ارباعها فللشركاء ان يلجأوا الى القاضي فيقرر ما يراه أكثر انطباقا على مصلحة الشركة العامة ويمكنه ان يعين لها مديرا عند الاقتضاء أو يأمر بقسمتها.
المادة 836 - اعفاء الاقلية من قبول قرارات الاغلبية*
لا تجبر الاقلية على قبول قرارات الغالبية اذا كانت تختص:
أولا - باعمال التصرف، وبالاعمال الادارية ايضا اذا كانت تمس الملكية مباشرة.
ثانيا - بتعديلات جديدة في عقد الشركة أو الشيء المشترك.
ثالثا - بعقد موجبات جديدة.
ففي الاحوال المتقدم ذكرها يجب ان يتغلب رأي المعارضين. على انه يجوز للشركاء الاخرين ان يستعملوا عند الاقتضاء الحق المنصوص عليه في المادة 86.
المادة 837 - حصة الشريك*
لكل شريك حصة شائعة في ملكية الشيء المشترك وفي منتجاته.
ويجوز له ان يبيع تلك الحصة او يتفرغ عنها أو يرهنها وان ينيب غيره في التمتع بها وان يتصرف فيها على أي وجه آخر سواء أكان ببدل أم بلا بدل، الا اذا كان لا يملك سوى حق مختص بشخصه.
المادة 838 - حق الشفعة*
اذا باع احد الشركاء حصته الشائعة من شخص آخر فلسائر الشركاء ان يتذرعوا بحق الشفعة وفاقا للاحكام القانونية المختصة بها.
الفصل الثاني: كيف تنتهي شركة الملك
Comment la communauté prend fin
المادة 839 - انتهاء شركة الملك*
ان شركة الملك أو شبه الشركة تنتهي:
أولا - بهلاك جميع الملك المشترك.
ثانيا - بتفرغ الشركاء عن حصصهم لاحدهم او بتركها له.
ثالثا - بالقسمة.
المادة 840 - طلب القسمة*
استبدل نص المادة 840 بموجب المادة الاولى من القانون تاريخ 21/12/1954 بالنص التالي:
لا يجبر احد على البقاء في الشيوع فلكل شريك أن يطلب القسمة انما للمحكمة ان توقف دعوى القسمة موقتا اذا تحقق لديها عدم ملاءمة الظروف لاجرائها.
المادة 841 - تعيين مدة لازالة الشيوع*
استبدل نص المادة 841 بموجب المادة الاولى من القانون تاريخ 21/12/1954 بالنص التالي:
يجوز الاتفاق على البقاء في الشيوع لمدة معينة اقصاها خمس سنوات ولا عبرة لاية زيادة على هذا الحد.
وللمحكمة ان تقضي حتى اثناء المدة المعينة بازالة الشيوع اذا بدت لها اسباب قوية طارئة تبرر ذلك.
على ان المحكمة يجوز لها حتى في هذه الحالة، ان تأمر بحل الشركة وبالقسمة في اثناء المدة المتفق عليها لاستمرار الشيوع.
المادة 842 - مواضيع غير قابلة للقسمة*
لا يجوز طلب القسمة اذا كان موضوع الشركة اشياء لا تبقى بعد قسمتها صالحة للاستعمال المعدة له.
المادة 843 - مرور الزمن على طلب القسمة*
لا يسري حكم مرور الزمن على دعوى طلب القسمة.
الباب الثاني: شركات العقد
Les sociétés contractuelles
الفصل الاول: احكام عامة مشتركة بين الشركات المدنية والشركات التجارية
Dispositions générales communes aux sociétés civiles et commerciales
المادة 844 - عقد الشركة*
عدل نص المادة 844 بموجب المادة 92 من القانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 وأصبح على الوجه التالي:
الشركة عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان أو عدة أشخاص في شيء بقصد أن يقتسموا ما ينتج عنه من الربح. يمكن، في الحالات المنصوص عليها قانوناً تأسيسها بعمل صادر عن إرادة شخص واحد.
المادة 845 - عدم اعطاء صفة الشريك للقائمين بالخدمات*
ان اشراك المستخدمين أو ممثلي الاشخاص المعنويين أو الشركات في جزء من الارباح كأجر كلي أو جزئي يعطى لهم لما يقومون به من الخدمات، لا يكفي لمنحهم صفة الشريك.
المادة 846 - اشخاص ممنوعون من الاشتراك في الشركة*
لا يجوز ان تعقد الشركة:
اولا - بين الاب والابن الذي لا يزال خاضعا للسلطة الابوية.
ثانيا - بين الوصي والقاصر الى ان يبلغ القاصر سن الرشد ويقدم الوصي حساب الوصاية وتتم الموافقة النهائية عليه.
ثالثا - بين ولي فاقد الاهلية او متولي ادارة احدى المنشآت الدينية، وبين الاشخاص الذين يديرون أموالهم.
ان ترخيص الاب أو الولي للقاصر او لفاقد الاهلية، في تعاطي التجارة لا يكفي لجعلهما اهلا للتعاقد معهما على انشاء شركة.
المادة 847 - غرض الشركة وموضوعها*
يجب ان يكون لكل شركة غرض مباح.
فكل شركة يكون غرضها مخالفا للاداب أو للنظام العام أو للقانون، باطلة حتما.
وباطلة أيضا حتما كل شركة يكون موضوعها أشياء لا تعد مالا بين الناس.
المادة 848 - كيفية انشاء الشركة*
تتم الشركة بموافقة المتعاقدين على تأسيسها وعلى سائر بنود العقد، فيما خلا الحالة التي يوجب فيها القانون صيغة خاصة.
غير انه اذا كان موضوع الشركة أملاكا ثابتة أو غيرها من الاملاك القابلة للرهن العقاري وكانت لمدة تتجاوز ثلاث سنوات، وجب أن يوضع عقدها خطا وان يسجل بالصيغة القانونية. ويجب علاوة على ذلك اتمام المعاملات المنصوص عليها في القرار رقم 188 الصادر من المفوض السامي في 15 اذار سنة 1926.
المادة 849 - حصص الشركاء*
يجوز ان تكون حصص الشركاء في رأس المال نقودا أو أموالا منقولة أو ثابتة أو حقوقا معنوية كما يجوز أن تكون صناعة احد الشركاء أو صناعاتهم جميعا.
المادة 850 - الثقة التجارية*
يجوز أيضا ان يكون ما يقدمه احد الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع بها.
المادة 851 - اختلاف مقدمات الشركاء*
يجوز ان تختلف الاشياء التي يقدمها الشركاء قيمة ونوعا.
واذا وقع الشك، حسبوا متساوين في ما قدموه.
المادة 852 - تعيين حصة الشريك في رأس المال*
يجب تعيين حصة كل شريك في رأس المال مع بيان نوعها. واذا كانت تتألف من جميع الاموال الحاضرة التي يملكها أحد الشركاء، وجب أن تنظم لها قائمة جرد. واذا كانت اشياء غير النقود، وجب تخمينها بحسب القيمة التي تكون لها يوم ادخالها في مال الشركة، والا عد الشركاء راضين بأن يكون سعرها المتداول في يوم تقديمها اساسا للتخمين. وان لم يكن سعر فبحسب القيمة التي يعينها أهل الخبرة.
المادة 853 - تأليف رأس مال الشركة*
يتألف المال المشترك أو رأس مال الشركة من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء ومن الاشياء المشتراة بها للقيام بأعمال الشركة.
ويدخل في رأس مال الشركة ايضا العوض الذي يؤخذ عن هلاك الشيء التابع لرأس المال أو عن تعيبه أو عن نزع ملكيته. غير انه لا يضم الى ملك الشركة من هذا العوض الا ما يعادل القيمة التي عينت لذاك الشيء عند وضعه في الشركة بمقتضى العقد.
ويكون رأس مال الشركة ملكا مشتركا بين الشركاء لكل منهم حصة شائعة فيه على نسبة ما قدمه من رأس المال.
المادة 854 - مدة الشركة*
يجوز ان تؤلف الشركة الى اجل أو لمدة غير معينة، واذا كان موضوعها عملا له مدة معينة، عدت مؤلفة للمدة التي يستمر فيها هذا العمل.
المادة 855 - ابتداء الشركة*
تبتدئ الشركة منذ ابرام العقد، ما لم يتفق الشركاء على تعيين موعد آخر.
الفصل الثاني: مفاعيل الشركة فيما بين الشركاء وبالنظر الى الغير
Des effets de la société entre associés et à l'égard des tiers
الجزء الاول: مفاعيل الشركة بين الشركاء
Des effets de la société entre associés
الفقرة الاولى: في موجبات الشركاء
Des obligations des associés
1 - حصص الشركاء في رأس المال
Des apports des associés
المادة 856 - التزام الشريك بتقديم حصته في رأس المال*
كل شريك مديون لسائر الشركاء بجميع ما وعد بتقديمه للشركة. وعند قيام الشك يعد الشركاء ملزمين بتقديم حصص متساوية.
المادة 857 - موعد تقديم حصة الشريك في رأس المال*
على كل شريك ان يسلم ما يجب عليه تقديمه في الموعد المضروب، واذا لم يكن ثمة موعد معين فعلى أثر ابرام العقد.
وتراعى في ذلك المهل التي تستلزمها ماهية الشيء أو المسافة.
واذا كان احد الشركاء متأخرا عن تقديم حصته في رأس المال، كان لسائر الشركاء ان يطلبوا اخراجه من الشركة أو اجباره على القيام بما التزمه، مع الاحتفاظ بما لهم من حق المطالبة ببدل العطل والضرر في الحالتين.
المادة 858 - تقديم الشريك دينا له في ذمة شخص اخر*
اذا كانت حصة أحد الشركاء في رأس المال دينا له في ذمة شخص اخر فلا تبرأ ذمة هذا الشريك الا في اليوم الذي تقبض فيه الشركة المبلغ الذي قدم ذلك الدين بدلا منه. ويكون الشريك ضامنا للعطل والضرر اذا لم يدفع المبلغ في موعد الاستحقاق.
المادة 859 - تقديم ملكية عين معينة*
اذا كانت الحصة المقدمة ملكية عين معينة، كان الشريك الذي قدمها ملزما بالضمان المترتب على البائع فيما يختص بالعيوب الخفية وانتزاع الملكية بالاستحقاق. واذا كان ما قدمه مقصورا على حق الانتفاع، كان الشريك ملزما بالضمان المترتب على المؤجر ولزمه ان يضمن ايضا محتوى ذلك الشيء على الشروط نفسها.
المادة 860 - تقديم الصنعة*
ان الشريك الذي التزم تقديم صنعته، يلزمه ان يقوم بالاعمال التي وعد بها وان يقدم حسابا عن جميع الارباح التي جناها من تاريخ ابرام العقد بواسطة تلك الصنعة التي هي موضوع الشركة.
على انه لا يلزم بأن يدخل في الشركة شهادات الاختراعات التي حصل عليها، ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف.
المادة 861 - هلاك حصة شريك أو تعيبها بسبب قوة قاهرة*
اذا هلكت حصة شريك أو تعيبت بسبب قوة قاهرة بعد العقد وقبل اجراء التسليم فعلا أو حكما، تطبق القواعد الاتية:
أولا - اذا كان ما يقدمه الشريك نقودا أو غيرها من المثليات أو كان حق الانتفاع بشيء معين فان خطر الهلاك أو التعيب يتحمله الشريك المالك.
ثانيا - اما اذا كان شيئا معينا ادخلت ملكيته في الشركة، فجميع الشركاء يتحملون الخطر.
المادة 862 - تجديد حصة الشريك الهالكة*
لا يلزم احد من الشركاء بتجديد حصته في رأس المال اذا هلكت فيما خلا الحالة المذكورة في المادة 911، كما انه لا يلزم بأن يزيدها أكثر مما حدد في العقد.
2 - موجبات اخرى على الشركاء
Des autres obligations des associés
المادة 863 - حظر التذرع بالمقاصة*
لا يجوز لشريك ان يتذرع بالمقاصة بين اضرار يكون مسؤولا عنها وأرباح نالتها الشركة على يده من قضية اخرى.
المادة 864 - مسؤولية الشريك عن نائبه*
لا يجوز للشريك ان ينيب غيره في تنفيذ ما التزمه تجاه الشركة. وهو مسؤول في كل حال عما يفعله الاشخاص الذين يقيمهم مقامه أو يستعين بهم، وعما يرتكبونه من خطأ.
المادة 865 - منع الشريك من القيام بأعمال شبيهة بأعمال الشركة*
لا يجوز للشريك، بدون موافقة شركائه، ان يقوم لحسابه أو لحساب الغير بأعمال شبيهة بأعمال الشركة اذا كانت هذه المنافسة تضر بمصالح الشركة. وعند المخالفة، يحق للشركاء الاختيار بين ان يطالبوه ببدل العطل والضرر، وان يتخذوا لحسابهم الاعمال التي ارتبط بها ويطلبوا قبض الارباح التي جناها. هذا كله مع الاحتفاظ بحق العمل على اخراجه من الشركة. واذا مضت ثلاثة اشهر ولم يختاروا احد الاوجه المذكورة، فقدوا حق الاختيار ولم يبق لهم سوى حق الحصول على بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.
المادة 866 - استثناء من احكام المادة 865*
لا يطبق حكم المادة السابقة اذا كان للشريك قبل اندماجه في الشركة مصلحة في مشاريع مضارعة لها أو كان يقوم بأعمال مشابهة لاعمالها على علم من شركائه ولم يشترط عليه تركها.
ولا يجوز للشريك المومأ اليه ان يلجأ الى المحاكم لاجبار شركائه على موافقته.
المادة 867 - موجب العناية والاجتهاد*
كل شريك يلزمه ان يظهر من العناية والاجتهاد في القيام بواجباته للشركة ما يظهره في اتماـم أموره الخاصة. وكل تقصير من هذا القبيل يعد خطأ يسأل عنه لدى بقية الشركاء، كما يسأل عن عدم القيام بالواجبات الناشئة عن عقد الشركة وعن سوء استعماله السلطة الممنوحة له. ولا يكون مسؤولا عن القوة القاهرة اذا لم تنجم عن خطأ منه.
المادة 868 - موجب تقديم الحسابات*
كل شريك يلزمه، على الشروط التي يلزم بها الوكيل، ان يقدم حسابا عن:
اولا - كل المبالغ والمقومات التي يأخذها من رأس مال الشركة لاجل الاعمال المشتركة.
ثانيا - كل ما استلمه على الحساب المشترك أو من طريق الاعمال التي تكون موضوع الشركة.
ثالثا - وبالاجمال عن كل عمل يقوم به لحساب الشركة.
وكل نص على اعفاء احد الشركاء من واجب تقديم الحساب يكون لغوا.
الفقرة الثانية: في حقوق الشريك
Des droits de l'associé
المادة 869 - حق الشريك من المال المشترك*
لكل شريك ان يأخذ من المال المشترك المبلغ الذي عين في العقد لنفقاته الخاصة. ولا يحق له ان يتجاوز هذا المبلغ.
المادة 870 - استعمال الاشياء المشتركة*
كل شريك يستعمل بلا ترخيص من بقية الشركاء الاموال أو الاشياء المشتركة، في مصلحته أو في مصلحة شخص ثالث، يلزمه ان يعيد المبالغ التي اخذها وان يضم الى مال الشركة الارباح التي جناها. ويحتفظ مع ذلك بحق الشركاء في بدل العطل والضرر وفي اقامة دعوى جزائية عليه عند الاقتضاء.
المادة 871 - اشراك الغير في اعمال الشركة*
ان الشريك، وان يكن مديرا، لا يجوز له بدون موافقة سائر الشركاء، ان يشرك شخصا اخر في اعمال الشركة، الا اذا كان العقد يمنحه هذا الحق. وانما يجوز له ان يجعل للغير مصلحة في حصته الخاصة أو يتفرغ له عنها، كما يجوز له ان يتفرغ عن نصيبه في رأس المال عند القسمة - كل ذلك ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
واذا استعمل الشريك حقا من الحقوق المعترف له بها في الفقرة السابقة فلا يترتب على ذلك رابطة قانونية بين الشركة والشخص الثالث صاحب الشأن أو الشخص الذي تنازل له الشريك، اذ ليس لهذين الشخصين من حق في غير الارباح والخسائر العائدة الى ذلك الشريك بناء على الموازنة. ولا يجوز لهما ان يقيما اية دعوى على الشركة ولو بطريقة النيابة عن الشريك الذي انتقلت اليهما حقوقه.
المادة 872 - وضع الشخص الذي يحل محل الشريك الخارج*
ان الشخص الذي يحل محل الشريك الخارج، برضى سائر الشركاء أو بمقتضى نص في عقد الشركة، يقوم مقامه في جميع الحقوق والموجبات بحسب الشروط المستفادة من ماهية الشركة.
المادة 873 - حق الشريك بمداعاة شركائه*
لكل شريك حق الادعاء على بقية الشركاء في ما يعادل حصصهم في الشركة:
اولا - من اجل المبالغ التي صرفها لحفظ الاشياء المشتركة، والنفقات التي قام بها لمصلحة الجميع عن روية وبدون اسراف.
ثانيا - من اجل الموجبات التي ارتبط بها لمصلحة الجميع عن روية وبدون اسراف.
المادة 874 - مبدأ مجانية الاعمال المقامة للمصلحة المشتركة*
لا يحق للشريك القائم بالادارة ان يتناول اجرا خاصا من أجل ادارته الا اذا نص صريحا على ذلك. ويطبق هذا الحكم على بقية الشركاء في ما يختص بالعمل الذي يعملونه للمصلحة المشتركة أو بالخدمات الخاصة التي يقومون بها للشركة والتي لا تدخل في موجباتهم كشركاء.
المادة 875 - تقسيم موجبات الشركة بين الشركاء*
ان موجبات الشركة بالنظر الى الشركاء تقسم فيما بينهم على نسبة ما وضعه كل منهم فيها.
الفقرة الثالثة: في ادارة الشركة
De l'administration de la société
1 - احكام عامة
Dispositions générales
المادة 876 - ادارة اشغال الشركة*
ان حق ادارة اشغال الشركة هو لجميع الشركاء معا فلا يحق لاحد منهم ان يستعمله منفردا اذا لم يرخص له بقية الشركاء.
المادة 877 - تمثيل الشركة تجاه الغير*
ان الحق في ادارة الشركة يشمل حق تمثيلها تجاه الغير اذا لم ينص على العكس.
2 - شركة التفويض او التوكيل العام
De la société fiduciaire ou à mandat général
المادة 878 - ماهية شركة التفويض او التوكيل العام*
عندما يتفق الشركاء على اعطاء كل منهم وكالة بادارة شؤون الشركة ويوضحون ان كل شريك يمكنه ان يعمل من غير ان يشاور الاخرين، تسمى شركتهم عندئذ شركة تفويض او توكيل عام.
المادة 879 - صلاحيات الشريك*
في شركة التفويض العام يجوز لكل شريك ان يقوم منفردا بجميع اعمال الادارة التي تدخل في موضوع الشركة حتى اعمال التفرغ.
ويجوز له على الخصوص:
اولا - ان يعقد لحساب الشركة شركة خاصة مع الغير يكون المراد منها عملا أو جملة اعمال ادارية.
ثانيا - ان يقدم مالا لشخص ثالث للقيام بمشروع لحساب الشركة.
ثالثا - ان يعين عمالا ومندوبين.
رابعا - ان يوكل ويعزل الوكلاء.
خامسا - ان يقبض مالا وان يفسخ المقاولات وان يبيع نقدا أو دينا أو الى اجل او على التسليم - الاشياء الداخلة في موضوع الشركة، وان يعترف بالديون ويربط الشركة بموجبات على قدر ما تقتضيه حاجات الادارة، ويعقد الرهن أو غيره من وجوه التأمين على القدر نفسه وأن يقبل مثل هذا الرهن او التأمين، وان يصدر أو يظهر سندات "للامر" او سفاتج، وان يقبل رد المبيع من اجل عيب موجب للرد حينما يكون الشريك الذي عقده غائبا، وان يمثل الشركة في الدعاوى سواء اكانت مدعية ام مدعى عليها، وان يعقد الصلح بشرط ان يكون مفيدا.
- ذلك كله ما لم يكن هناك خداع أو قيود خاصة موضحة في عقد الشركة.
المادة 880 - اعمال محظر القيام بها دون ترخيص خاص*
ان الشريك في شركة التفويض العام لا يجوز له بدون ترخيص خاص مبين في عقد الشركة أو في عقد لاحق:
اولا - ان يتفرغ بلا بدل. وتستثنى الهدايا والمكافآت المعتادة.
ثانيا - ان يكفل الغير.
ثالثا - ان يقرض بلا بدل.
رابعا - ان يجري التحكيم.
خامسا - ان يتنازل عن المؤسسة أو المحل التجاري أو عن شهادة الاختراع التي عقدت عليها الشركة.
سادسا - أن يعدل عن ضمانات، ما لم يكن العدول مقابل بدل.
3 - الشركة ذات الوكالة المحدودة
De la société à mandat restreint
المادة 881 - تعريف الشركة المحدودة*
اذا كان عقد الشركة يوضح ان جميع الشركاء يحق لهم تولي الادارة ولكن لا يجوز لاحدهم ان يعمل منفردا عن الاخرين، فالشركة توصف حينئذ بالمحدودة أو بذات الوكالة المحدودة.
واذا لم يكن نص او عرف خاص، فكل شريك في الشركة المحدودة يجوز له ان يقوم بالاعمال الادارية بشرط الحصول على موافقة شركائه، ما لم يكن هناك أمر يستوجب التعجيل ويقضي اغفاله الى الاضرار بالشركة.
المادة 882 - نصاب قرارات الشركة*
اذا نص في عقد الشركة على ان قراراتها تتخذ بالغالبية، وجب أن يفهم من هذا النص، عند قيام الشك، ان المراد غالبية العدد.
واذا انقسمت الاصوات قسمين متساويين، فالغلبة للفريق المعارض.
واذا اختلف الفريقان في شأن القرار الذي يراد اتخاذه، فيرفع الى المحكمة لتقرر ما يتفق مع مصلحة الشركة العامة.
4 - في ادارة المديرين
De l'administration par des gérants
المادة 883 - تعيين المديرين*
يجوز ان يعهد في الادارة الى مدير او عدة مديرين وان يعينوا من غير اعضاء الشركة على انه لا يجوز تعيينهم الا بالغالبية التي يوجبها عقد الشركة لقراراتها.
المادة 884 - صلاحيات الشريك المعين لادارة الشركة*
يجوز للشريك الذي عهد اليه في ادارة الشركة بمقتضى العقد ان يقوم، على الرغم من معارضة بقية الشركاء، بجميع الاعمال الادارية حتى اعمال التصرف الداخلة في موضوع الشركة، وفاقا لما نص عليه في المادة 887 بشرط ان لا يكون ثمة غش وان تراعى القيود الموضحة في العقد الذي منح السلطة بمقتضاه.
المادة 885 - حقوق المدير المعين من غير الشركاء*
ان المدير الذي يعين من غير الشركاء تكون له الحقوق المعطاة للوكيل بمقتضى المادة 777، ما لم يكن هناك نص مخالف.
المادة 886 - تعدد مديري الشركة*
اذا كان للشركة عدة مديرين فلا يجوز لواحد منهم، ما لم يكن ثمة نص مخالف ان يعمل بدون معاونة الاخرين الا في الاحوال التي تستوجب الاستعجال والتي يكون التأجيل فيها مدعاة لضرر هام على الشركة. واذا قام خلاف، وجب اتباع رأي الغالبية، واذا انقسمت الاصوات قسمين متساويين فالغلبة للمعارضين. اما اذا كان الخلاف مقصورا على الطريقة التي يجب اتباعها فيرجع في هذا الشأن الى ما يقرره جميع الشركاء. واذا كانت فروع الادارة موزعة بين المديرين، فلكل واحد منهم أن يقوم بالاعمال الداخلة في ادارة فرعه ولا يحق له على الاطلاق أن يتجاوزها.
المادة 887 - اجماع الشركاء*
لا يجوز للمديرين وان اجمعوا رأيا ولا للشركاء وان قررت غالبيتهم ان يقوموا بغير الاعمال التي تدخل في موضوع الشركة بحسب ماهيتها والعرف التجاري.
ويجب اجماع الشركاء:
اولا - للتفرغ بلا بدل عن الملك المشترك أو عن أحد اجزائه.
ثانيا - لتعديل عقد الشركة أو للحيد عن مقتضاه.
ثالثا - للقيام بأعمال خارجة عن موضوع الشركة.
وكل نص يجيز مقدما للمديرين او للغالبية اتخاذ قرارات من هذا النوع بدون استشارة الاخرين يكون لغوا. وفي هذه الحالة يحق، حتى للشركاء الذين ليسوا مديرين، ان يشتركوا في المناقشات. واذا قام خلاف، وجب اتباع رأي المعارضين.
المادة 888 - محظورات على الشركاء غير المديرين*
لا يجوز للشركاء غير المديرين أن يشتركوا في شيء من اعمال الادارة ولا أن يعترضوا على الاعمال التي يقوم بها المديرون المعينون بمقتضى العقد الا اذا كانت تتجاوز حدود الاعمال التي هي موضوع الشركة أو كانت تخالف العقد أو القانون مخالفة صريحة.
المادة 889 - حق الاطلاع على حسابات ودفاتر الشركة*
يحق للشركاء غير المديرين ان يطلبوا في كل آن حسابات عن ادارة اعمال الشركة وعن حالة الملك المشترك وان يطلعوا على دفاتر الشركة واوراقها وان يبحثوا فيها. وكل نص مخالف يعد لغوا. وهذا الحق شخصي لا يجوز ان يقوم به وكيل أو ممثل اخر الا عند وجود فاقدي الاهلية، فهؤلاء يصح ان ينوب عنهم وكلاؤهم الشرعيون، أو عند وجود مانع مقبول مثبت بحسب الاصول.
المادة 890 - محظورات على الشريك المحاصة*
من لا يكون الا شريك محاصة لا يحق له ان يطلع على دفاتر الشركة واوراقها الا لسبب هام وباذن القاضي.
المادة 891 - عزل المديرين المعينين في عقد الشركة*
لا يجوز عزل المديرين المعينين بمقتضى عقد الشركة الا لاسباب مشروعة وبقرار يتخد باتفاق جميع الشركاء.
غير انه يجوز ان يمنح عقد الشركة هذا الحق للغالبية أو ينص على ان المديرين المعينين بمقتضى العقد يمكن عزلهم كما يعزل الوكيل.
ويعد من الاسباب المشروعة سوء الادارة، وقيام خلاف شديد بين المديرين، وارتكاب واحد أو جملة منهم مخالفة هامة لموجبات وظيفتهم، واستحالة قيامهم بها.
ولا يجوز من جهة اخرى للمديرين المعينين بمقتضى عقد الشركة ان يعدلوا عن وظائفهم لغير مانع مقبول شرعا. والا كانوا ملزمين باداء بدل العطل والضرر لشركاء اما اذا كان عزل المديرين منوطا بمشيئة الشركاء فيمكنهم أن يعدلوا عن وظائفهم على الشروط الموضوعة للوكيل.
المادة 892 - عزل المديرين الشركاء غير المعينين في عقد الشركة*
ان المديرين الشركاء اذا لم يعينوا بمقتضى عقد الشركة كانوا قابلين للعزل كالوكلاء غير انه لا يمكن تقرير عزلهم الا بالغالبية اللازمة للتعيين.
ويحق لهم من جهة اخرى أن يعدلوا عن القيام بوظائفهم على الشروط الموضوعة للوكلاء.
وتطبق أحكام هذه المادة على المديرين غير الشركاء.
المادة 893 - حالة عدم التعيين فيما يختص بادارة اعمال الشركة*
اذا لم يقرر شيء فيما يختص بادارة اعمال الشركة، عدت "شركة محدودة" وكانت علاقات الشركاء من هذا الوجه خاضعة لاحكام المادة 891.
الفقرة الرابعة: قواعد مختصة بتعيين انصبة الشركاء من الارباح والخسائر
Règles relatives à la détermination de la part des associés dans les bénéfices et dans les pertes
المادة 894 - تعيين انصبة الشركاء من الارباح والخسائر*
اذا لم يعين في عقد الشركة نصيب كل شريك من الارباح والخسائر، فيكون نصيب كل منهم مناسبا لما وضعه في رأس مال الشركة.
واذا لم يعين في العقد الا النصيب من الارباح فان هذا التعيين يطلق على الخسائر والعكس بالعكس.
اما الشريك الذي لم يقدم سوى صناعته فتعين حصته على نسبة ما يكون لهذه الصناعة من الاهمية بالنظر الى الشركة.
والشريك الذي قدم، علاوة على صناعته، نقودا أو غيرها من المقومات يحق له ان يتناول حصة مناسبة لما قدمه من هذين الوجهين.
المادة 895 - بطلان البنود المتعلقة بمنح أحد الشركاء مجموع الارباح او باعفائه من الخسائر*
اذا قضى العقد بمنح أحد الشركاء مجموع الارباح كانت الشركة باطلة.
وكل نص يعفي أحد الشركاء من الاشتراك في دفع الخسائر يؤدي الى بطلان الشركة.
المادة 896 - تصفية ارباح الشركة وخسائرها*
تجري تصفية ارباح الشركة وخسائرها بناء على الموازنة التي يجب تنظيمها مع قائمة الجرد، في اخر كل عام أو في اخر كل سنة للشركة.
الفقرة الخامسة: في تكوين المال الاحتياطي
Du prélèvement pour la constitution du fonds de réserve
المادة 897 - تكوين المال الاحتياطي*
يقتطع قبل كل قسمة جزء من عشرين من الارباح الصافية في اخر السنة لتكوين المال الاحتياطي حتى يبلغ خمس رأس المال.
واذا نقص رأس المال، وجب أن يستكمل على قدر الخسارة بما يجنى من الارباح فيما بعد.
وتنقطع الشركة عن توزيع كل ربح على الشركاء الى ان يعود رأس المال الى اصله تماما، ما لم يقرر الشركاء انزال رأس مال الشركة الى المبلغ الموجود حقيقة.
المادة 898 - تصفية حصص الشركاء*
بعد اقتطاع ما توجبه المادة السابقة تصفى حصة كل شريك من الارباح ويحق له عندئذ أن يأخذها. فاذا تخلف عن أخذها، ابقيت كوديعة له دون ان تزداد بها حصته في رأس مال الشركة، ما لم يوافق بقية الشركاء موافقة صريحة على اضافتها الى حصته ذلك كله ما لم يكن نص مخالف.
الفقرة السادسة: احكام خاصة
Dispositions spéciales
المادة 899 - اعادة الحصة المقبوضة من ارباح سنة ماضية*
لا يلزم الشريك في حالة الخسارة ان يعيد الى مال الشركة الحصة التي قبضها من ارباح سنة ماضية اذا كان قد اخذها بحسن نية بناء على موازنة قانونية منظمة بحسن نية ايضا.
اما اذا كانت الموازنة لم تنظم بحسن نية فان الشريك الذي قبض الارباح عن نية حسنة ثم أجبر على ارجاعها الى الشركة، يحق له ان يقيم دعوى العطل والضرر على مديري الشركة.
المادة 900 - تأسيس الشركة لاجل قضية معينة*
اذا اسست الشركة لاجل قضية معينة فان تصفية الحساب النهائية وتوزيع الارباح لا يكونان الا بعد انتهاء تلك القضية.
الجزء الثاني: مفاعيل الشركة بالنظر الى الغير
Des effets de la société à l'égard des tiers
المادة 901 - مسؤولية الشركاء غير المتضامنين*
اذا لم يكن عقد الشركة موجبا للتضامن، كان الشركاء مسؤولين تجاه الدائنين على نسبة ما وضعه كل منهم في الشركة.
المادة 902 - المسؤولية الشركاء في شركة التفويض العام*
في شركة التفويض العام يكون الشركاء مسؤولين بالتضامن عن الموجبات التي يرتبط بها أحدهم على وجه صحيح، ما لم يكن ثمة خداع.
المادة 903 - ارتباط الشريك بموجبات خارجة عن دائرة سلطته*
ان الشريك الذي يرتبط بموجبات خارجة عن دائرة سلطته أو عن الغاية التي من أجلها انشئت الشركة، يكون ملزما وحده بتلك الموجبات.
المادة 904 - مسؤولية الشركة عن اعمال الشريك الخارجة عن دائرة سلطته*
ان ما يقوم به أحد الشركاء من الاعمال الخارجة عن حد سلطته يكون ملزما للشركة تجاه الغير على قدر ما استفادته من عمله.
المادة 905 - مسؤولية الشركاء عن اعمال رئيس الادارة*
ان الشركاء مسؤولون تجاه الغير - اذا كان حسن النية - عما يرتكبه رئيس الادارة الممثل للشركة من أعمال الخداع والغش، وملزمون بتعويضه من الضرر الذي نشا عن تلك الاعمال، مع الاحتفاظ بحقهم في اقامة الدعوى على الشخص الذي احدث الضرر.
المادة 906 - ارتباط الشريك بالموجبات المعقودة قبل دخوله الشركة*
من يدخل في شركة مؤسسة، يرتبط على القدر الذي يستلزمه نوعها بالموجبات التي عقدت قبل دخوله فيها وان يكن اسم الشركة او عنوانها قد تغير.
وكل اتفاق مخالف يكون لغوا بالنظر الى الغير.
المادة 907 - حقوق دائني الشركة*
لدائني الشركة ان يقيموا الدعاوى على الشركة الممثلة في اشخاص مديريها وعلى الشركاء أنفسهم، على أن تنفيذ الحكم الذي يصدر في مصلحتهم يجب أن يتناول أولا مملوكات الشركة. وتكون لهم الاولوية في هذه الاموال على دائني الشركاء الخصوصيين.
المادة 908 - رجوع الدائنين على الشركاء*
اذا لم تكف اموال الشركة، امكنهم ان يرجعوا على الشركاء لاستيفاء ما بقي لهم من الدين على الشروط التي يقتضيها نوع الشركة.
ويجوز حينئذ لكل من الشركاء ان يدلي، تجاه دائني الشركة، بأوجه الدفاع المختصة به وبالشركة ايضا، وتدخل المقاصة في ذلك.
المادة 909 - حقوق الدائنين الخصوصيين لاحد الشركاء*
لا يجوز لدائني احد الشركاء الخصوصيين ان يستعملوا حقوقهم مدة قيام الشركة، الا في قسم هذا الشريك من الارباح المتحققة بحسب الموازنة، لا في حصته من رأس المال.
وبعد انتهاء الشركة أو حلها يحق لهم أن يستعملوا تلك الحقوق في حصته من ممتلكات الشركة بعد اسقاط الديون. بيد انه يجوز لهم أن يلقوا حجزا احتياطيا على هذه الحصة قبل كل تصفية.
الفصل الثالث: في حل الشركة واخراج الشركاء
De la dissolution de la société et de l'exclusion des associés
المادة 910 - اسباب انتهاء الشركة*
تنتهي الشركة:
اولا - بحلول الاجل المعين لها أو بتحقق شرط الالغاء.
ثانيا - باتمام الموضوع الذي عقدت لاجله أو باستحالة اتمامه.
ثالثا - بهلاك المال المشترك أو بهلاك قسم وافر منه لا يتسنى بعده القيام باستثمار مفيد.
رابعا - بوفاة احد الشركاء أو باعلان غيبته أو بالحجر عليه لعلة عقلية، ما لم يكن هناك اتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو من يقوم مقامه أو على استمرارها بين الاحياء من الشركاء.
خامسا - باعلان افلاس احد الشركاء أو تصفيته القضائية.
سادسا - باتفاق الشركاء.
سابعا - بعدول شريك أو اكثر، اذا كانت مدة الشركة غير معينة بمقتضى العقد أو بحسب ماهية العمل الذي جعل موضوعا للشركة.
ثامنا - بحكم من المحكمة في الاحوال المنصوص عليها في القانون.
المادة 911 - حل الشركة بين الشركاء*
اذا قدم احد الشركاء للشركة حق الانتفاع بشيء معين، فهلاك هذا الشيء قبل تسليمه أو بعده يقضي بحل الشركة بين الشركاء.
ويجري حكم هذه القاعدة عندما يستحيل على الشريك الذي وعد بتقديم صنعته ان يقوم بالعمل.
المادة 912 - التمديد الضمني للشركة*
ان الشركة المنحلة حتما بانقضاء المدة المعينة لها أو باتمام الغرض الذي عقدت لاجله، يعد اجلها ممددا تمديدا ضمنيا اذا داوم الشركاء على الاعمال التي كانت موضوع الشركة بعد حلول الاجل المتفق عليه أو اتمام العمل المعقودة لاجله. ويكون هذا التمديد الضمني سنة فسنة.
المادة 913 - الاعتراض على تمديد الشركة*
يحق لدائني أحد الشركاء الخصوصيين أن يعترضوا على تمديد اجل الشركة.
على انه لا يكون لهم هذا الحق الا اذا كان مبلغ دينهم معينا بموجب حكم اكتسب صفة القضية المحكمة.
وهذا الاعتراض يوقف حكم تمديد الشركة بالنظر الى المعترضين.
ويجوز لسائر الشركاء ان يقرروا اخراج الشريك الذي من أجله وقع الاعتراض.
وقد عينت المادة 918 مفاعيل هذا الاخراج.
المادة 914 - طلب حل الشركة قبل الاجل المعين*
يحق لكل من الشركاء ان يطلب حل الشركة حتى قبل الاجل المعين. اذا كانت هناك اسباب مشروعة كقيام اختلافات هامة بين الشركاء، أو عدم اتمام أحدهم أو عدة منهم للموجبات الناشئة عن العقد، أو استحالة قيامهم بها.
ولا يجوز للشركاء ان يعدلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 915 - العدول عن الشركة*
اذا لم تكن مدة الشركة معينة بمقتضى العقد أو بحسب ماهية العمل، كان لكل من الشركاء ان يعدل عن الشركة بابلاغه هذا العدول الى سائر الشركاء، بشرط ان يكون صادرا عن نية حسنة وان لا يقع في وقت غير مناسب.
لا يعتبر العدول صادرا عن نية حسنة اذا كان الشريك الذي عدل يقصد الاستئثار بالمنفعة التي كان الشركاء عازمين على اجتنائها بالاشتراك.
ويكون العدول واقعا في وقت غير مناسب اذا حصل بعد الشروع في الاعمال، فاصبح من مصلحة الشركة ان يؤجل انحلالها.
وفي جميع الاحوال لا يكون للعدول مفعول الا منذ انتهاء سنة الشركة. ويجب أن يصرح به قبل هذا التاريخ بثلاثة اشهر على الاقل، ما لم يكن ثمة اسباب هامة.
المادة 916 - الاذن للقاصرين ولفاقدي الاهلية بمواصلة الشركة*
اذا نص على ان الشركة تداوم بعد وفاة احد الشركاء على اعمالها مع ورثته، فلا يكون لهذا النص مفعول اذا كان الوارث فاقد الاهلية.
على انه يحق للقاضي ذي الصلاحية أن يأذن للقاصرين أو لفاقدي الاهلية في مواصلة الشركة اذا كان لهم في ذلك مصلحة ذات شأن وان يأمر في هذه الحالة بجميع التدابير التي تقتضيها الظروف لصيانة حقوقهم.
المادة 917 - انحلال الشركات التجارية بالنظر الى الغير*
ان الشركات التجارية لا تعد منحلة بالنظر الى الغير قبل انقضاء المدة المعينة لها، الا بعد مرور شهر على اعلان الحكم أو غيره من الاسناد التي يستفاد منها انحلال الشركة.
المادة 918 - اخراج الشريك من الشركة*
في الحالة المنصوص عليها في المادة 914 وفي جميع الاحوال التي تنحل فيها الشركة بسبب وفاة احد الشركاء او غيبته أو الحجر عليه أو اعلان عدم ملاءته او بسبب قصر أحد الورثة، يجوز لسائر الشركاء ان يداوموا على الشركة فيما بينهم باستصدار حكم من المحكمة يقضي باخراج الشريك الذي كان السبب في حل الشركة.
وفي هذه الحالة يحق للشريك المخرج أو لورثة المتوفي أو غيرهم من الممثلين القانونيين للمتوفي أو المحجور عليه أو الغائب أو المعسر، أن يستوفوا نصيب هذا الشريك من مال الشركة ومن الارباح بعد أن تجري تصفيتها في اليوم الذي تقرر فيه الاخراج. ولا يشتركون في الارباح والخسائر التي تحصل بعد هذا التاريخ الا بقدر ما تكون، أي الارباح والخسائر، نتيجة ضرورية مباشرة للأعمال التي سبقت اخراج الشريك الذي يخلفونه، أو غيبته أو وفاته أو اعساره. ولا يحق لهم المطالبة باداء نصيبهم الا في التاريخ المعين للتوزيع بمقتضى عقد الشركة.
المادة 919 - استثمار الشركة منقبل الشريك وحده*
اذا كانت الشركة مؤلفة من اثنين، جاز للشريك الذي لم يتسبب بانحلالها في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 914 و915، ان يحصل على اذن من القاضي في ايفاء الشريك الاخر والمداومة على استثمار الشركة آخذا لنفسه ما لها وما عليها.
المادة 920 - واجبات ورثة الشريك المتوفى*
ان ورثة الشريك المتوفى ملزمون بالموجبات التي تترتب على ورثة الوكيل.
المادة 921 - منع المديرين من الشروع بعمل جديد بعد انحلال الشركة*
لا يجوز للمديرين بعد انحلال الشركة ان يشرعوا في عمل جديد غير الاعمال اللازمة لاتمام الاشغال التي بدئ بها. واذا فعلوا، كانوا مسؤولين شخصيا بوجه التضامن عن الاعمال التي شرعوا فيها.
ويجري حكم هذا المنع من تاريخ انقضاء مدة الشركة او من تاريخ اتمام الغرض الذي من أجله عقدت أو تاريخ وقوع الحادث الذي ادى الى انحلال الشركة بمقتضى القانون.
الفصل الرابع: في التصفية والقسمة
De la liquidation et du partage
المادة 922 - اصول اجراء القسمة*
تجري القسمة بين الشركاء في شركات العقد أو الملك اذا كانوا راشدين ومالكين حق التصرف في حقوقهم، وفاقا للطريقة المعينة في عقد انشاء الشركة أو الطريقة التي يتفقون عليها، الا اذا قرروا بالاجماع اجراء التصفية قبل كل قسمة.
الجزء الاول: في التصفية
De la liquidation
المادة 923 - اصول اجراء التصفية*
يحق لجميع الشركاء، حتى الذين ليس لهم يد في الادارة، ان يشتركوا في التصفية.
وتجري التصفية بواسطة جميع الشركاء أو بواسطة مصف يعينونه بالاجماع اذا لم يكن قد سبق تعيينه بمقتضى عقد الشركة.
اذا لم يتفق ذوي الشأن على اختيار المصفي أو اذا كان ثمة اسباب مشروعة تحول دون تسليم التصفية الى الاشخاص المعينين في عقد الشركة تجري التصفية بواسطة القضاء بناء على أول طلب يقدمه أحد الشركاء.
المادة 924 - واجبات المديرين*
يعد المديرون - ريثما يتم تعيين المصفي - امناء على أموال الشركة، ويجب عليهم اجراء المسائل المستعجلة.
المادة 925 - وجوب ذكر عبارة "قيد التصفية"*
يجب أن يذكر في جميع الاعمال التي تباشرها الشركة المنحلة انها "قيد التصفية".
ان بنود العقد وأحكام القانون المختصة بالشركات العاملة، تطبق على الشركة الموضوعة تحت التصفية سواء أكان فيما يختص بعلاقات الشركاء بعضهم ببعض أم فيما يختص بعلاقاتهم بالغير وذلك بقدر ما تنطبق تلك البنود والاحكام على شركة هي قيد التصفية ومع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الباب.
المادة 926 - تعدد المصفين*
اذا وجد عدة مصفين فلا يحق لهم العمل منفردين، الا اذا اجيز لهم ذلك بوجه صريح.
المادة 927 - واجبات المصفي عند مباشرته العمل*
على المصفي القضائي وغير القضائي عند مباشرته العمل ان ينظم بالاشتراك مع مديري الشركة قائمة الجرد وموازنة الحسابات بما لها وما عليها.
وعليه ان يستلم ويحفظ دفاتر الشركة وأوراقها ومقوماتها التي يسلمها اليه المديرون وان يأخذ علما بجميع الاعمال المتعلقة بالتصفية على دفتر يومي وبحسب ترتيب تواريخها وفاقا لقواعد المحاسبة المستعملة في التجارة وان يحتفظ بجميع الاسناد المثبتة وغيرها من الاوراق المختصة بالتصفية.
المادة 928 - نطاق مهام المصفي*
ان المصفي يمثل الشركة الموضوعة تحت التصفية ويدير شؤونها.
وتشمل وكالته جميع الاعمال الضرورية لتصفية ما لها وايفاء ما عليها، وتشمل خصوصا صلاحية استيفاء الديون واتمام القضايا التي لا تزال معلقة، واتخاذ جميع الوسائل الاحتياطية التي تقتضيها المصلحة المشتركة، ونشر الاعلانات اللازمة لدعوى الدائنين الى ابراز اسنادهم، وايفاء الديون المحررة والمستحقة على الشركة، والبيع القضائي لاموال الشركة غير المنقولة التي لا تتسنى قسمتها بسهولة، وبيع البضائع الموجودة في المستودع وبيع الادوات، كل ذلك مع مراعاة القيود الموضحة في الصك الذي اقامه مصفيا، ومراعاة القرارات التي يتخذها الشركاء بالاجماع في اثناء التصفية.
المادة 929 - ايداع اموال الدائن*
اذا لم يحضر احد الدائنين المعروفين، حق للمصفي ايداع المبلغ المستحق له اذا كان الايداع متحتما.
أما الديون غير المستحقة أو المتنازع عليها، فيجب عليه أن يحتفظ لها بمبلغ من النقود كاف لايفائها وأن يضعه في محل امين
المادة 930 - حالة عدم كفاية اموال الشركة لايفاء الديون المستحقة*
اذا لم تكن اموال الشركة كافية لايفاء الديون المستحقة، وجب على المصفي أن يطلب من الشركاء المبالغ اللازمة اذا كان هؤلاء ملزمين بتقديمها بمقتضى نوع الشركة أو اذا كانوا لا يزالون مديونين بجميع حصصهم في رأس المال أو بقسم منها. وتوزع حصص الشركاء المعسرين على سائر الشركاء بنسبة ما يجب عليهم التزامه من الخسائر.
المادة 931 - صلاحيات المصفي*
للمصفي ان يقترض ويرتبط بموجبات اخرى حتى عن طريق التحويل التجاري، وان يظهر الاسناد التجارية ويمنح المهل ويفوض ويقبل التفويض ويرهن أموال الشركة، كل ذلك على قدر ما تقتضيه مصلحة التصفية، ما لم يصرح بالعكس في صك توكيله.
المادة 932 - محظورات على المصفي*
لا يجوز للمصفي عقد الصلح ولا التحكيم ولا التخلي عن التأمينات الا مقابل بدل أو تأمينات اخرى معادلة لها. كذلك لا يجوز له ان يبيع جزافا المحل التجاري الذي فوضت اليه تصفيته ولا أن يجري تفرغا بلا عوض ولا ان يشرع في اعمال جديدة ما لم يرخص له في ذلك صراحة. وانما يحق له ان يقوم باعمال جديدة على قدر ما تقتضيه الضرورة لتصفية الاشغال المعلقة. فان خالف هذه الاحكام، كان مسؤولا شخصيا عن الاعمال التي شرع فيها. واذا كان هناك عدة مصفين كانوا متضامنين في التبعة.
المادة 933 - انابة المصفي غيره في اجراء امر معين*
يحق للمصفي ان يستنيب غيره في اجراء امر أو عدة امور معينة ويكون مسؤولا عن الاشخاص الذين يستنيبهم، وفاقا للقواعد المختصة بالوكالة.
المادة 934 - حظر مخالفة القرارات المتخذة بالاجماع*
لا يجوز للمصفي وان كان قضائيا ان يخالف القرارات التي اتخذها ذوو الشأن بالاجماع فيما يختص بادارة شؤون المال المشترك.
المادة 935 - موجب تقديم المعلومات*
يجب على المصفي عند كل طلب، ان يقدم للشركاء أو لاصحاب الحقوق الشائعة، المعلومات الوافية عن حالة التصفية، وان يضع تحت تصرفهم الدفاتر والاوراق المختصة بأعمال التصفية.
المادة 936 - واجبات المصفي*
ان المصفي ملزم بالموجبات التي تترتب على الوكيل المأجور فيما يختص بتقديم حساباته واعادة المال الذي قبضه عن طريق وكالته.
وعليه ان ينظم عند نهاية التصفية قائمة الجرد وموازنة الموجودات والديون ويلخص فيها جميع الاعمال التي أجراها والحالة النهائية التي نتجت عنها.
المادة 937 - اجرة المصفي*
لا تعد وكالة المصفي بلا مقابل. واذا لم تعين أجرته فللقاضي ان يحدد مقدارها. ويبقى لاصحاب الشأن حق الاعتراض على القيمة المقررة.
المادة 938 - حقوق المصفي الذي دفع من ماله ديونا مشتركة*
ليس للمصفي الذي دفع من ماله ديونا مشتركة الا حق اقامة الدعاوى المختصة بالدائنين الذين أوفى دينهم. وليس له حق الرجوع على الشركاء او على اصحاب الحقوق الشائعة الا بنسبة حصصهم.
المادة 939 - حفظ دفاتر الشركة المنحلة واوراقها ومستنداتها*
بعد نهاية التصفية وتسليم الحسابات يودع المصفي دفاتر الشركة المنحلة واوراقها ومستنداتها، قلم المحكمة أو محلا اخر امينا تعينه المحكمة، ما لم تعين غالبية الشركاء شخصا لاستلامها ويجب أن تبقى محفوظة في المحل المذكور مدة خمس عشرة سنة من تاريخ الايداع.
ويحق لذوي الشأن ولورثتهم أو خلفائهم في الحقوق أو للمصفين أن يراجعوا المستندات ويدققوا فيها.
المادة 940 - تعيين الخلف*
اذا خلا مركز احد المصفين أو مراكز عدة منهم بسبب الوفاة او الافلاس أو الحجز أو العدول أو العزل، عين الخلف على الطريقة الموضوعة لتعيينهم.
الجزء الثاني: في القسمة
Du partage
المادة 941 - القسمة الرضائية*
استبدل نص المادة 941 بموجب المادة الاولى من القانون تاريخ 21/12/1954 بالنص التالي:
للشركاء ان يتفقوا على القسمة بالطريقة التي يرونها.
واذا كان بينهم غير ذي اهلية أو غائب غيبة متقطعة، فلا تكفي موافقة ممثله الشرعي بل يجب ان يحكم القاضي المدني المختص بالتصديق على القسمة لتصبح نافذة.
المادة 942 - القسمة القضائية*
استبدل نص المادة 942 بموجب المادة الاولى من القانون تاريخ 22/12/1954 بالنص التالي:
اذا اختلف الشركاء على القسمة أو كان بينهم غير ذي أهلية أو غائب غيبة متقطعة ولم يصادق القاضي على القسمة الرضائية كان لكل من الشركاء أن يقيم الدعوى امام المحكمة بوجه جميع الشركاء واصحاب الحقوق العينية المدرجة اسماؤهم في السجل العقاري أو في كشف المختار في العقارات غير المحررة والمحددة.
وعلى المحكمة ان تستعين باهل الخبرة لتقويم المال الشائع وقسمته عينا دون أن تفوت على أحد الشركاء المنفعة المقصودة منه قبل القسمة مع مراعاة خصائص كل قسم وتأمين استقلاله بقدر الامكان بحقوق الارتفاق.
ويجب ان تراعى ايضا القواعد الاتية:
1 - في العقارات المتلاصقة - تعين أنصبة الشركاء بطريقة الضم والفرز.
2 - في العقارات غير المتلاصقة - ينظر اليها كأنها مجتمعة وتعين الانصبة على أساس قيمتها وبصورة يمكن معها ان يختص واحد أو اكثر من الشركاء بقطعة أو عدة قطع.
3 - في حالة ضآلة الحصص، واستحالة تعيين الانصبة على أساس اصغرها، يمكن الجمع بين الحصص الضئيلة وضمها الى نصيب واحد أو اكثر.
4 - في حال التفاوت بين الانصبة - يجري تعديلها بالنقد لغاية الخمس من قيمتها.
5 - يجري اختيار الانصبة - بطريقة القرعة ما لم يكن لاحد الشركاء عقار ملاصق للعقار المشترك فيعطى نصيبه من القسم الملاصق.
وعلى القاضي ان يعين طريقة القرعة مراعيا مصلحة الشركاء فيما تستلزمه من جمع أنصبة كل منهم أو تفريقها.
6 - اذا استحالت القسمة عينا، يصار الى بيع المال بالمزاد العلني وفاقا لاحكام قانون التنفيذ بواسطة دائرة الاجراء على ان يتخذ بدل التخمين أساسا للمزايدة الاولى.
ويمكن حصر المزايدة بين الشركاء اذا اتفقوا على ذلك.
المادة 943 - الاعتراض على القسمة*
يحق لدائني الشركة أو لدائني أحد الشركاء المتقاسمين، المصاب باعسار، ان يعارضوا في اجراء القسمة أو بيع المال المشترك بالمزاد في غيابهم. ويمكنهم التدخل على نفقتهم، ويحق لهم أيضا طلب ابطال القسمة اذا كانت قد اجريت بالرغم من اعتراضهم.
المادة 944 - وقف دعوى ابطال القسمة*
للشركاء المتقاسمين او لاحدهم ان يوقفوا دعوى ابطال القسمة بايفاء الدائن او بايداع المبلغ الذي يدعيه.
المادة 945 - حقوق الدائنين الغائبين عن القسمة*
ان الدائنين الذين ارسلت اليهم الدعوة حسب الاصول ولم يحضروا الا بعد الفراغ من القسمة لا يحق لهم ان يطالبوا بابطالها. على انه اذا لم يترك مبلغ كاف لايفاء ديونهم، حق لهم ان يستوفوا حقوقهم من الملك المشترك اذا كان قد بقي منه جزء لم تجر عليه القسمة، والا جاز لهم مداعاة الشركاء المتقاسمين على القدر المعين بمقتضى نوع الشركة سواء اكانت شركة عقد ام شركة ملك.
المادة 946 - الوضع القانوني للمتقاسم*
يعد كل متقاسم كأنه مالك في الاصل للاشياء التي خرجت في نصيبه أو التي اشتراها بالمزاد عند بيع المال المشترك، وكأنه لم يكن مالكا قط لسائر الاشياء.
المادة 947 - حظر ابطال القسمة*
لا يجوز ابطال القسمة سواء اكانت اتفاقية أم قانونية ام قضائية الا بسبب الغلط أو الاكراه أو الخداع أو الغبن.
المادة 948 - ضمان التعرض والاستحقاق*
استبدل نص المادة 948 بموجب المادة الاولى من القانون تاريخ 21/12/1954 بالنص التالي:
يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق للقسمة ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته بالتعويض على مستحقي الضمان على اساس قيمة الشيء وقت القسمة.
واذا كان احد المتقاسمين معسرا يوزع ما يترتب عليه لمستحق الضمان على جميع المتقاسمين الاخرين بنسبة مقدار نصيب كل منهم.
المادة 949 - آثار ابطال القسمة*
ان ابطال القسمة للاسباب التي عينها القانون يرجع كلا من المتقاسمين الى الحال التي كان عليها من الوجهة القانونية والعملية عند حصول القسمة مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية وفاقا للاصول ومقابل بدل.
ويجب ان تقام دعوى الابطال في السنة التي تلي القسمة ولا تقبل بعد انقضائها.
الكتاب العاشر: في عقود الغرر
Des contrats aléatoires
الباب الاول: في الضمان
De l'assurance
الفصل الاول: في الضمان بوجه عام
De l'assurance en général
الجزء الاول: احكام عامة
Dispositions générales
المادة 950 - مفهوم الضمان*
الضمان هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص (يقال له الضامن) بعض الموجبات عند نزول بعض الطوارئ بشخص المضمون أو بأمواله، مقابل دفع بدل يسمى القسط أو الفريضة.
المادة 951 - نطاق تطبيق احكام هذا الباب*
تطبق أحكام هذا الباب على الضمان ذي الاقساط ولكنها لا تطبق على شركات الضمان المتبادل ونقابات الضمان اذا كانت مخالفة للقوانين أو للانظمة الموضوعة لتلك الشركات أو النقابات.
المادة 952 - الضمانات البحرية*
تبقى الضمانات البحرية خاضعة لقانون التجارة وللقوانين المختصة بها.
المادة 953 - احكام غير الزامية*
جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بانها مرعية الاجراء بالرغم من كل اتفاق مخالف أو بأن عدم رعايتها موجب للبطلان، لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز الحيد عنها بمقتضى نص صريح.
المادة 954 - نطاق الضمان*
يجوز للضامن ان يضمن عند الغير المخاطر التي ضمنها ويجوز ان يشمل هذا التضمين عقد ضمان معين أو عدة عقود أو جميع العقود التي عقدها الضامن.
وفي جميع الاحوال يكون الضامن وحده مسؤولا تجاه المضمون.
المادة 955 - الضمان المختص بالاموال*
ان الضمان المختص بالاموال لا يكون الا عقد تعويض ولا يجوز ان يجعل الشخص المضمون، بعد وقوع الطوارئ، في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارئ.
المادة 956 - انعقاد الضمان على مبلغ من المال يتجاوز قيمة الشيء المضمون*
اذا عقد الضمان على مبلغ من المال يتجاوز قيمة الشيء المضمون ووجد هناك غش او خداع من قبل احد المتعاقدين، كان العقد باطلا بالنظر الى هذا الفريق، وجاز فوق ذلك اعطاء بدل العطل والضرر للفريق الذي تقرر الابطال لمصلحته من أجل هذا السبب.
واذا لم يكن غش ولا خداع، فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الشيء المضمون الحقيقية لا غير. ولا يحق للضامن استيفاء الاقساط عن المقدار الزائد. على ان الاقساط المستحقة وأقساط السنة الجارية فقط تبقى مكتسبة للضامن على وجه قطعي.
المادة 957 - تعيين المبالغ المضمونة*
ان المبالغ المضمونة في عقود ضمان الحياة (الضمان في حالة الوفاة والضمان في حالة الحياة) تعين على وجه قطعي في لائحة الشروط.
وعندما يكون الضمان معقودا على الحوادث التي تصيب الاشخاص لا يجوز ايضا ان يكون المبلغ المضمون الذي عين في لائحة الشروط موضوعا للنزاع.
المادة 958 - عقد عدة ضمانات مختصة بشيء واحد*
لا يجوز لشخص واحد ان يعقد عدة ضمانات مختصة بشيء واحد وبالاخطار نفسها مقابل مبلغ اجمالي يتجاوز قيمة الشيء المضمون.
واذا عقدت ضمانات مختلفة بلا احتيال في تاريخ واحد أو في تواريخ مختلفة، مقابل مبلغ اجمالي يتجاوز قيمة الشيء المضمون فتكون تلك العقود كلها صحيحة، وينتج كل واحد منها مفعوله على نسبة القيمة المعينة له بشرط أن لا تتجاوز قيمة الشيء المضمون بتمامها.
ويجوز التخلص من أحكام هذه المادة بوضع بند في لائحة الشروط يقضي باتباع قاعدة ترتيب التواريخ أو يوجب التضامن بين الضامنين.
المادة 959 - شمول عقد الضمان قسما من قيمة الشيء المضمون*
اذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المضمون، عد الشخص المضمون كأنه ما زال ضامنا لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المضمون - ضمن حدود مبلغ الضمان - ان يتناول تعويضا كاملا اذا لم يتجاوز الضرر القيمة المضمونة.
المادة 960 - تعيين اصحاب الحق بعقد ضمان على الشيء*
كل شخص له مصلحة في المحافظة على شيء، يمكنه ان يعقد له ضمانا.
ويكون هذا الحق خصوصا للمالك والمستثمر والدائن المرتهن او الممتاز او مرتهن الريع العقاري ولكل شخص معرض لان يكون مسؤولا عن هلاك الشيء الموجود في حيازته أو عن تعيبه.
المادة 961 - عقد الضمان بمقتضى وكالة*
يجوز عقد الضمان بمقتضى وكالة عامة أو خاصة أو بلا وكالة، لمصلحة شخص معين. وفي هذه الحالة يستفيد من الضمان الشخص الذي عقد لمصلحته وان لم يوافق عليه الا بعد وقوع الطارئ.
يجوز أيضا عقد الضمان لمصلحة شخص غير معين.
ويكون هذا البند بمثابة عقد ضمان في مصلحة الشخص الذي يوقع لائحة الشروط وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة الشخص الذي يستفيد من هذا البند، معروفا كان أو مستقبلا.
ان موقع لائحة الشروط المختصة بالضمان المعقود لمصلحة شخص غير معين ملزم وحده تجاه الضامن بدفع القسط ولكن الاعتراضات التي يمكن الضامن ان يتذرع بها تجاه الموقع يمكن ايضا الاحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من الضمان أيا كان هذا الشخص.
المادة 962 - مدة العقد*
تعين مدة العقد في لائحة الشروط ويجوز الاشتراط بأن العقد يتجدد حتما تجددا ضمنيا اذا لم يصرح المضمون برغبته قبل نهاية المدة المعينة في لائحة الشروط الحالية. ولا يجري مفعول هذا التجديد الا سنة فسنة اذ يبقى للمضمون الحق في فسخ العقد في أي وقت شاء بالرغم من كل نص مخالف.
الجزء الثاني: اثبات عقد الضمان، وصيغة لائحة الشروط وكيفية تحويلها
De la preuve du contrat d'assurance
المادة 963 - اثبات عقد الضمان*
ينظم عقد الضمان خطا في سند مسجل لدى كاتب العدل أو سند عادي.
فاذا كان السند عاديا، وجب ان ينظم منه عدد من النسخ الاصلية بقدر ما يكون هناك متعاقدون ذوو مصالح متميزة. ويجب ان يذكر في كل نسخة عدد النسخ الاصلية التي نظمت.
وكل اضافة الى عقد الضمان الاصلي وكل تعديل فيه يجب اثباتهما في ذيل يوقعه المتعاقدون.
وهذه الاحكام لا تمنع ان يكون الضامن ملزما تجاه المضمون، حتى قبل تسليم لائحة الشروط أو الذيل الاضافي، اذا اثبت المضمون أن الضامن قبل العقد بمقتضى مذكرة وقتية.
المادة 964 - صيغة لائحة الشروط*
يؤرخ عقد الضمان في يوم ابرامه ويبين فيه:
1 - الشيء المضمون.
2 - اسما الضامن والمضمون ومحل اقامتهما.
3 - نوع الاخطار المضمونة.
4 - تاريخ ابتداء الاخطار وتاريخ انتهائها.
5 - القيمة المضمونة.
6 - القسط أو بدل الضمان.
7 - خضوع المتعاقدين لحكم محكمين عند قيام التنازع اذا كانوا قد اتفقوا على ذلك.
ويجوز ان تكون لائحة الشروط لشخص مسمى أو "للامر" أو لحاملها.
وتحول لائحة الشروط المحررة "للامر" بطريقة التظهير ولو على بياض.
لا تسري احكام هذه المادة على عقود ضمان الحياة الا وفاقا للشروط المنصوص عليها في المادة 999.
المادة 965 - تحويل لائحة الشروط*
يحق للضامن أن يتذرع تجاه حامل لائحة الشروط - وان تكن محررة للامر أو لحاملها - بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المضمون الاول فيما لو كان التحويل لم يحصل.
الجزء الثالث: في موجبات الضامن والمضمون وفي البطلان والفسخ
Des obligations de l'assureur et de l'assuré - Des nullités et des résiliations
الفقرة الاولى: في موجبات الضامن وحقوقه في الادعاء
Obligations et recours de l'assureur
المادة 966 - مسؤولية الضامن*
يكون الضامن مسؤولا عن الهلاك أو الضرر اللذين يقعان بقوة قاهرة او بحادث غير متوقع أو ينجمان عن خطأ من المضمون.
على ان الضامن لا يكون مسؤولا عن الهلاك أو الضرر الذي يقع بسبب خطأ اقترفه المضمون عن قصد وان يكن هناك اتفاق على العكس.
المادة 967 - ضمان الهلاك والضرر*
يضمن الضامن الهلاك والضرر اللذين يقعان حتى من الذين يكون المضمون مسؤولا عنهم مدنيا، ايا كان نوع خطأهم وأية كانت أهميته.
المادة 968 - عدم مسؤولية الضامن عن العيب الملازم للشيء المضمون*
لا يكون الضامن مسؤولا عن التعيب أو العطل أو النقصان الذي يصيب الشيء المضمون من جراء عيب ملازم له.
المادة 969 - اسباب انتفاء مسؤولية الضامن*
لا يكون الضامن مسؤولا عن الهلاك او الضرر الذي تحدثه حرب خارجية أو حرب أهلية أو فتنة او حركة قومية، ما لم يكن هناك اتفاق على العكس.
وعلى الضامن اقامة البينة على ان الهلاك أو الضرر ناشئ عن أحد هذه الاسباب. وكل نص يوجب على المضمون اقامة البرهان على أن الضرر أو الهلاك غير ناشئ عن أحد هذه الاسباب يكون باطلا.
المادة 970 - حدود التزامات الضامن*
لا يلزم الضامن بما يزيد عن القيمة المضمونة.
ولكن يجب عليه، ضمن حدود تلك القيمة، ان يدفع للمضمون ما انفقه في سبيل تخفيف الضرر عند تحقق الخطر ويلزم الضامن بهذا الموجب مع قطع النظر عن النتيجة الحاصلة. وللقاضي ان يقرر رفض المصاريف او تخفيضها اذا رأى انها مصروفة بدون سبب كاف أو مبالغ فيها.
المادة 971 - آثار هلاك المضمون*
عندما يهلك جميع الشيء المضمون ينتهي عقد الضمان حتما ولا يحق للمضمون ان يطالب باسترجاع شيء من قسط السنة الجارية.
المادة 972 - حلول الضامن محل المضمون*
ان الضامن الذي دفع تعويض الضمان يحل حتما محل المضمون في جميع الحقوق والدعاوى المترتبة له على الاشخاص الاخرين الذين أوقعوا بفعلهم الضرر الذي ادى الى ايجاب التبعة على الضامن.
ويجوز للضامن ان يتملص من التبعة كلها أو بعضها تجاه المضمون اذا استحال عليه الحلول محله في تلك الحقوق والدعاوى بسبب فعل من المضمون.
لا يحق للضامن، خلافا للاحكام السابقة، مداعاة أولاد المضمون او فروعه أو أصوله أو مصاهريه مباشرة أو مأموريه أو مستخدميه أو عماله أو خدمه، وبوجه عام جميع الاشخاص الذين يسكنون عادة في بيت المضمون، ما لم يكن هناك غش اقترفه احد هؤلاء الاشخاص.
الفقرة الثانية: في موجبات المضمون
Obligations de l'assuré
المادة 973 - منع المضمون من التنازل عن الاشياء المضمونة*
لا يجوز للمضمون على الاطلاق أن يتنازل عن الاشياء المضمونة.
المادة 974 - واجبات المضمون*
يجب على المضمون:
اولا - ان يدفع الاقساط في المواعيد المعينة.
ثانيا - ان يطلع الضامن بوضوح عند اتمام العقد، على جميع الاحوال التي من شأنها ان تمكنه من تقدير الاخطار التي يضمنها.
ثالثا - ان يعلم الضامن وفقا لاحكام المادة 977 بما يجد من الاحوال التي من شأنها ان تزيد الاخطار.
رابعا - ان يعلم الضامن بكل طارئ يؤدي الى القاء التبعة عليه، وذلك في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ علمه به.
لا تطبق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة المتقدم ذكرهما على ضمان الحياة.
المادة 975 - دفع الاقساط*
تدفع الاقساط في محل اقامة المضمون ما عدا القسط الاول.
وسواء أكان القسط واجب الدفع في محل اقامة الضامن ام في محل اقامة المضمون، فان حكم عقد الضمان يقف بعد مرور عشرة ايام ابتداء من تاريخ انذار المضمون لتأخره عن دفع أحد الاقساط في ميعاده. ويتم الانذار بارسال كتاب مضمون باسم الشخص المضمون أو باسم الشخص الموكل بدفع الاقساط الى محل اقامتهما الاخير المعروف من الضامن. ويجب أن يصرح في هذا الكتاب بأنه مرسل في سبيل الانذار وان يذكر فيه تاريخ استحقاق القسط ونص هذه المادة.
اكمل نص الفقرة 3 من المادة 975 بموجب المادة الاولى من القانون تاريخ 3/12/1946 واصبح على الوجه التالي:
ويحق للضامن بعد مرور عشرين يوما من تاريخ انقضاء المهلة المعينة في الفقرة السابقة أن يفسخ العقد او يطالب بتنفيذه لدى القضاء. أما الفسخ فيمكن أن يتم بتصريح من الضامن في كتاب مضمون يرسله الى الشخص المضمون. اما في العقود التي تنص على عدم سقوط العقد عند تأخر المضمون عن دفع القسط المستحق فيعفى الضامن من ارسال الانذار ويستوفى القسط المستحق عفوا من الاحتياطي ويرسل الى المضمون كتابا مضمونا بذلك.
ان عقد الضمان الذي لم يفسخ، يعود الى انتاج مفاعيله للمستقبل، في ساعة الظهر من اليوم الذي يلي دفع القسط المتأخر الى الضامن واداء المصاريف عند الاقتضاء.
وان المهل المعينة في هذه المادة لا يدخل فيها يوم ارسال الكتاب المضمون، واذا كان اليوم الاخير من احدى هذه المهل يوم عطلة تمدد المهلة الى اليوم التالي.
ولا تطال تلك المهل بسبب المسافة، على انه اذا كان الانذار موجها الى محل خارج عن الاراضي اللبنانية فلا تسري مهلة العشرة الايام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة الا من يوم تقديم الكتاب المضمون المثبت بدفاتر ادارة البريد.
وكل بند يتضمن تقصير المهل المعينة بمقتضى الاحكام السابقة او اعفاء الضامن من الانذار يكون باطلا.
المادة 976 - امتياز الضامن*
للضامن حق امتياز على الشيء المضمون لاستيفاء دين القسط.
واذا كان هذا الامتياز جاريا على مال غير منقول، وجب ان يقيد في صيغة الرهن الاجباري وهو يلي في الترتيب امتياز المصاريف القضائية ومفعوله لا يشمل الا قيمة تعادل أقساط السنتين الاخيرتين. ولا يسري الا اذا كان عقد الضمان لم يفسخ.
المادة 977 - زيادة المخاطر وتفاقمها*
اذا نوى المضمون أن يأتي فعلا من شأنه ان يزيد المخاطر الى حد ان الضامن لو كان عالما بتلك الزيادة لما تعاقد معه أو لما تعاقد الا على قسط أكبر كان من الواجب عليه قبل اتيان ذلك الفعل أن يعلنه للضامن بكتاب مضمون.
واذا تفاقمت الاخطار بغير فعل من المضمون، وجب عليه اعلام الضامن في خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ علمه بتفاقم الاخطار.
وفي كلا الحالين يحق للضامن فسخ العقد، الا اذا رضي المضمون بزيادة القسط بناء على اقتراح الضامن.
على انه لا يحق للضامن ان يتذرع بتفاقم الاخطار اذا كان، بعد علمه بها على وجه ما، قد اظهر رغبته في بقاء الضمان ولا سيما اذا داوم على استيفاء الاقساط أو دفع التعويض بعد وقوع الطارئ.
المادة 978 - تضمين لائحة الشروط أحوال من شأنها زيادة الاخطار*
اذا كانت لائحة الشروط تشير الى أحوال خاصة قد نظر اليها بعين الاعتبار عند تعيين مقدار القسط، وكان من شأنها ان تزيد الاخطار، حق للمضمون اذا زالت تلك الاحوال في اثناء الضمان، ان يطلب فسخ العقد اذا لم يرض الضامن بتخفيض ما يقابلها من القسط وان يكن هناك اتفاق على العكس.
المادة 979 - وفاة المضمون او تفرغه عن الشيء المضمون*
اذا توفي المضمون او تفرغ عن الشيء المعقود عليه الضمان، فان عقد الضمان يستمر لمصلحة الوارث أو المشتري بشرط ان يقوم بالموجبات التي كان المضمون ملزما بها تجاه الضامن بمقتضى العقد.
على انه يحق في الحالة المتقدم ذكرها للضامن أو للوارث أو للمشتري أن يفسخ العقد الذي عقده المورث أو البائع، بابلاغ رغبته للفريق الاخر.
باطل كل اتفاق يشترط فيه اداء مبلغ يتجاوز القسط السنوي على سبيل تعويض العطل والضرر للضامن اذا بيع الشيء المعقود عليه الضمان او توفي المضمون واختار المشتري أو الوارث فسخ العقد حسبما تقدم في الفقرة الثانية من هذه المادة.
عندما يباع الشيء المضمون يبقى البائع ملزما تجاه الضامن بدفع الاقساط المستحقة ولكنه يبرأ من كل موجب، حتى على سبيل الكفالة، فيما يختص بالاقساط التي لم تستحق بعد، وذلك من تاريخ ابلاغه الضامن عقد البيع بموجب كتاب مضمون.
واذا وجد عدة ورثة أو عدة مشترين واستمر عقد الضمان، كانوا ملزمين على وجه التضامن بدفع الاقساط.
المادة 980 - وقوع المضمون في الافلاس أو التصفية القضائية*
اذا وقع المضمون في الافلاس أو التصفية القضائية قبل انتهاء مدة الضمان حق للضامن ان يفسخ العقد بعد انذار المضمون في محل اقامته بوجوب تقديم كفيل ملي في ظرف ثمانية ايام، اذا بقي الانذار بلا جدوى. ويتم الانذار والفسخ بارسال كتاب مضمون.
وللشخص المضمون الحقوق نفسها اذا وقع الضامن في الافلاس أو التصفية القضائية قبل تاريخ انقضاء الاخطار.
المادة 981 - هلاك الشيء الذي عقد عليه الضمان وقت اتمام العقد*
اذا كان الشيء الذي عقد عليه الضمان هالكا وقت اتمام العقد أو اصبح غير معرض للاخطار، كان عقد الضمان باطلا.
وفي هذه الحالة يجب على المضمون السيء النية أن يؤدي الى الضامن ضعفي القسط السنوي واذا أقيم البرهان على سوء نية الضامن، وجب عليه أن يدفع للمضمون القيمة نفسها.
المادة 982 - كتمان المضمون او تصريحه الكاذب*
يجوز، بقطع النظر عن أسباب الابطال العادية، ان يبطل العقد بسبب تكتم الشخص المضمون أو تقديمه عن قصد تصريحا كاذبا اذا كان هذا التكتم أو الكذب من شأنهما أن يغيرا موضوع الخطر أو يخففاه في نظر الضامن.
واذا وقع الطارئ فان حكم هذا الابطال الخاص يبقى مرعيا. وان كان الخطر الذي كتمه المضمون أو قدم في شأنه تصريحا كاذبا لم يؤثر في وقوعه.
اما الاقساط المدفوعة فتبقى للضامن، ويحق له استيفاء جميع الاقساط المستحقة بمثابة بدل للعطل والضرر.
على ان كتمان المضمون او تصريحه الكاذب لا يؤديان الى بطلان عقد الضمان اذا لم يقم البرهان على سوء نية المضمون.
اذا ظهر الكتمان أو الكذب قبل وقوع طارئ ما، فيحق للضامن ان يفسخ العقد بعد مرور عشرة ايام من تـاريخ تبليـغ الانـذار الذي يرسله الى الشخص المضمون بكتاب مضمون، الا اذا رضي الضامن بأن يبقي العقد مقابل زيادة على القسط يرضى بها المضمون.
واذا لم يظهر الكتمان او الكذب الا بعد وقوع الطارئ فيخفض التعويض بنسبة الفرق بين معدل الاقساط التي دفعت ومعدل الاقساط التي كان يجب ان تدفع فيما لو كانت المخاطر قد اعلنت على وجه صحيح تام.
المادة 983 - بطلان بعض البنود المتضمنة اسقاط حقوق المضمون*
تكون باطلة:
اولا - جميع البنود العامة التي تتضمن اسقاط حقوق المضمون لمخالفته القوانين والانظمة الا اذا كانت تلك المخالفة عبارة عن خطأ فاحش لا يعذر عليه.
ثانيا - جميع البنود التي تتضمن اسقاط حقوق المضمون لمجرد تأخره عن اعلام السلطة بوقوع الطارئ أو عن ابراز بعض المستندات، وذلك مع مراعاة حق الضامن في طلب التعويض المتناسب مع الضرر الناشئ عن التأخير.
أن أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة لا تحول دون وضع نص يقضي بسقوط حقوق المضمون لمخالفته القوانين أو الانظمة المدرج نصها الكامل في لائحة الشروط.
المادة 984 - تسليم عقد الضمان الجديد أو تعديل العقد السابق*
على الضامن أن يسلم الى المضمون أو أي شخص يبرز وكالة منه، علما بوصول الطلب المقدم له لاجل عقد ضمان جديد أو تعديل عقد ضمان سابق.
وعليه أيضا أن يبلغ المضمون جوابه الايجابي أو السلبي على ذلك الطلب في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر.
واذا خالف الضامن أحكام هذه المادة، جاز الحكم عليه باداء بدل العطل والضرر للمضمون اذا اثبت المضمون وقوع الضرر عليه بسبب هذه المخالفة.
الجزء الرابع: في مرور الزمن
De la prescription
المادة 985 - مدة مرور الزمن على حقوق الادعاء*
جميع حقوق الادعاء الناشئة عن عقد الضمان تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنتين على الحادث الذي تتولد عنه.
الا ان هذه المهلة لا تسري:
اولا - في حالة كتمان الخطر المضمون أو اغفاله أو التصريح الكاذب أو غير الصحيح، الا من يوم علم الضامن به.
ثانيا - ولا تسري في حالة وقوع الطارئ الا من يوم علم ذوي الشأن به اذا اثبتوا جهلهم اياه حتى هذا اليوم.
وعندما تكون الدعوى المقامة من المضمون على الضامن ناشئة عن مداعاة شخص ثالث، لا تسري مدة مرور الزمن الا من يوم تقديم هذا الشخص لدعواه على المضمون أو من يوم استيفائه التعويض من المضمون.
المادة 986 - تقصير مدة مرور الزمن*
لا يجوز تقصير مدة مرور الزمن بمقتضى بند يوضع في لائحة الشروط.
المادة 987 - سريان مدة مرور الزمن*
تسري مدة مرور الزمن ذات السنتين حتى على القاصرين والمحجور عليهم وغيرهم من فاقدي الاهلية.
ويجوز قطع سريانها بأحد الاسباب العادية القاطعة لمرور الزمن ويمكن من جهة اخرى قطع مرور الزمن المختص بدعوى استيفاء القسط، بارسال الضامن كتابا مضمونا الى الشخص المضمون.
الفصل الثاني: في ضمان الحريق
Des assurances contre l'incendie
المادة 988 - مدى مسؤولية ضامن الحريق*
ان ضامن الحريق مسؤول عن جميع الاضرار الناجمة عن اضطرام او اشتعال او احتراق بسيط ولكنه غير مسؤول عن الاضرار الناشئة عن مجرد فعل الحرارة او مساس النار مباشرة او مساس مادة حامية، اذا لم يحصل حريق أو بداءة حريق يمكن ان تتحول الى حريق فعلي.
المادة 989 - ضمان الاضرار المادية*
لا يضمن الضامن سوى الاضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحريق أو بدائة الحريق.
المادة 990 - اضرار مادية مباشرة*
وتعد من الاضرار المادية المباشرة، الاضرار المادية التي تلحق بالاشياء المضمونة بسبب أعمال الاسعاف ووسائل النجاة.
المادة 991 - ضياع الاشياء المضمونة او فقدانها اثناء الحريق*
يكون الضامن مسؤولا، بالرغم من كل اتفاق مخالف، عن ضياع الاشياء المضمونة او فقدها في اثناء الحريق، ما لم يثبت ان الضياع او الفقدان كانا نتيجة السرقة.
المادة 992 - هلاك او تعيب الشيء المضمون بسبب عيب ملازم له*
ان الضامن غير مسؤول عن هلاك الشيء المضمون أو تعيبه الناشئين عن عيب ملازم له، وفاقا لاحكام المادة 968، لكنه يضمن اضرار الحريق الناجمة عن ذاك العيب، ما لم يكن من حقه أن يطلب فسخ عقد الضمان وفاقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 982.
المادة 993 - نطاق الضمان*
ان الضمان لا يشمل الحريق الناجم عن تفجر البراكين وعن الزلازل والعواصف والاعاصير وغيرها من الآفات. لكنه يشمل الحريق الناجم عن الصواعق.
الفصل الثالث: في ضمان الحياة
Des assurances sur la vie
المادة 994 - ضمان الحياة*
يمكن أن يعقد الضمان على حياة شخص بواسطة هذا الشخص أو بواسطة الغير.
المادة 995 - تصريح المضمون بالقبول*
ان الضمان الموقوف على الوفاة الذي يعقده شخص ثالث في مصلحة المضمون، يكون باطلا اذا لم يصرح المضمون خطا بقبوله مع ذكر قيمة الضمان.
كذلك يجب أن يصرح المضمون خطا بقبوله عند كل تفرغ عن حق الاستفادة من العقد الذي عقده شخص ثالث لمصلحته.
المادة 996 - بطلان عقد الضمان الموقوف على وفاة فاقد الاهلية*
لا يجوز لانسان أن يعقد ضمانا موقوفا على وفاة قاصر لم يتم الخامسة عشرة من سنه، او محجور عليه أو أي شخص اخر موضوع في دار المجانين.
وكل عقد مخالف لهذا المنع يكون باطلا.
ويحكم بالابطال بناء على طلب الضامن او الشخص الذي وقع لائحة الشروط أو وكيل فاقد الاهلية.
ويجب أن تعاد جميع الاقساط المدفوعة بتمامها.
وفضلا عن ذلك، فان الضامن وموقع لائحة الشروط يستهدفان لجزاء نقدي من خمس ليرات الى مئتين وخمسين ليرة لبنانية سورية عن كل ضمان عقداه عن علم خلافا لهذا المنع.
على أن أحكام هذه المادة لا تحول دون ابرام عقد يضمن، عند وفاة أحد الاشخاص المعينين في الفقرة الاولى من هذه المادة، اعادة الاقساط التي دفعت تنفيذا لعقد ضمان للحياة، معقود لاحد اولئك الاشخاص.
المادة 997 - عقد ضمان موقوف على وفاة شخص وضع تحت الاشراف القضائي*
الغي نص المادة 997 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 483 تاريخ 8/12/1995 واستعيض عنه بالنص الآتي:
لا يجوز لشخص ثالث ان يعقد ضمانا موقوفا على وفاة شخص وضع تحت الاشراف القضائي بدون اجازة المشرف.
على ان هذه الاجازة لا تغني عن رضى فاقد الاهلية نفسه، عند الاقتضاء.
وعند عدم الحصول على تلك الاجازة او هذا الرضى يحكم بابطال العقد بناء على طلب المشرف أو طلب موقع لائحة الشروط او طلب الضامن، حسب مقتضى الحال.
المادة 998 - مضمون لائحة الشروط المتعلقة بضمان الحياة*
ان لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة يجب ان تشمل، فضلا عن الامور المبينة في المادة 964:
اولا - على اسم المضمون وكنيته وتاريخ ولادته.
ثانيا - على اسم المستحق وكنيته اذا كان هناك مستحق معين.
ثالثا - على الحادث او الاجل الذي يتوقف على حلوله استحقاق مبلغ الضمان.
رابعا - على شروط التخفيض اذا نص عليه في العقد وفاقا لاحكام المادة 1012 والمادة 1013.
المادة 999 - شكل لائحة الشروط*
يجوز ان تكون لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة محررة "لامر" ولكن لا يجوز ان تكون لحاملها.
ان تظهير لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة والمحررة "لامر" يجب أن يشتمل على التاريخ وعلى اسم المحال اليه وعلى توقيع المحيل والا كان باطلا. أما تعيين القيمة المدفوعة فليس واجبا.
ولا يكون التحويل نافذا في حق الضامن الا اذا ابلغ اليه بكتاب مضمون أو اذا اعترف الضامن خطيا لحامل لائحة الشروط بحق الاستفادة منها.
المادة 1000 - تعهد الضامن بدفع الضمان في حالة انتحار المضمون او اعدامه*
الغي نص المادة 1000 بموجب المادة 2 من القانون تاريخ 3/12/1946 واستعيض عنه بالنص التالي:
يجوز للضامن ان يتعهد بموجب بند خاص دفع مبالغ الضمان في حالة انتحار الشخص المضمون قصدا او اختيارا او في حالة تنفيذ الحكم عليه بالاعدام.
غير ان هذا البند لا يكون له مفعول الا بعد انقضاء مهلة سنتين من انشاء العقد وفي حالة تنفيذ عقوبة الاعدام يراعى لاجل حساب المهلة تاريخ ارتكاب الجرم.
المادة 1001 - عدم تضمين العقد بندا بدفع الضمان في حالتي الانتحار والاعدام*
الغي نص المادة 1001 بموجب المادة 3 من القانون تاريخ 3/12/1946 واستعيض عنه بالنص التالي:
اذا كان العقد لا يتضمن البند المنصوص عليه في المادة السابقة أو اذا كان الانتحار أو الجرم الذي سبب الحكم بالاعدام قد حدث قبل انقضاء مهلة السنتين المشار اليها فيجب على الضامن أن يدفع الى ذوي الاستحقاق قيمة تساوي مقدار المبلغ الاحتياطي.
المادة 1002 - حالات اشتراط دفع المبالغ المضمونة*
يجوز اشتراط دفع المبالغ المضمونة:
اولا - في حالة بقاء الشخص المضمون حيا في تاريخ معين.
ثانيا - في حالة وفاته.
ثالثا - اما في تاريخ معين اذا بقي المضمون حيا، واما في حالة وفاته اذا وقعت قبل ذلك التاريخ.
يجوز دفع رأس المال أو الدخل المضمون عند وفاة الشخص المضمون اما لورثته أو خلفائه في الحقوق، واما لمستحق أو عدة مستحقين معينين.
ويعد الضمان معقودا لمصلحة مستحقين معينين عندما يمنح المضمون حق الاستفادة لزوجته بدون تعيين اسم أو لاولاده وفروعه المولودين أو الذين سيولدون. وليس من الضرورة أن تقيد اسماءهم في لائحة الشروط أو صك لاحق لها مشتمل على تعيين من يستحق رأس المال المضمون.
فالاولاد والفروع المعينون على الوجه المتقدم يستفيدون من الضمان بنسبة حصصهم الارثية ويبقى لهم هذا الحق ولو عدلوا عن الارث.
واذا لم يذكر مستحق معين في لائحة الشروط او اذا رفض المستحق المعين فيها، كان لموقع لائحة الشروط الحق في تعيين المستحق أو في ابداله بغيره. ويتم هذا التعيين أو هذا الاستبدال أما بين الاحياء باضافة ذيل الى العقد أو بالتظهير اذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر" - واما بطريقة الايصاء.
المادة 1003 - قبول المستحق للضمان*
عندما يكون الضمان معقودا لمصلحة شخص معين، يصبح بقبول المستحق مبرما لا يصح الرجوع عنه.
ويكون هذا القبول صريحا أو ضمنيا.
وما دام القبول لم يقع فان حق الرجوع ينحصر في عاقد الضمان دون دائنيه أو وكلائه الشرعيين ودون ورثته بعد وفاته أو الذين أوصى لهم.
ان قبول المستحق للضمان المعقود لمصلحته او الرجوع عنه لا ينفذان في حق الضامن الا من تاريخ علمه بهما.
ان تخصيص الاستفادة من الضمان بشخص معين، يعد موقوفا على شرط وجود هذا الشخص عند تاريخ استحقاق رأس المال أو الدخل المضمون، ما لم يستفد العكس من نص العقد أو من الظروف.
المادة 1004 - رهن حق الاستفادة من الضمان*
يجوز أن يرهن حق الاستفادة من الضمان لمصلحة دائن المضمون بمقتضى ذيل للعقد أو بمقتضى صك خطي يبلغ الى الضامن.
واذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر" فان الرهن المعقود لتأمين دين، وان كان هذا الدين غير تجاري، يمكن انشاؤه بمقتضى تظهير يصرح فيه بأن لائحة الشروط سلمت على سبيل التأمين.
المادة 1005 - عقد ضمان موقوف على الوفاة بدون تعيين مستحق*
عندما يعقد ضمان موقوف على الوفاة بدون تعيين مستحق أو لمصلحة ورثة المضمون أو خلفائه في الحقوق المعينين بصفتهم يعد رأس المال المضمون قسما من تركته.
المادة 1006 - عدم اعتبار القيمة المشترط دفعها لمستحق معين عند وفاة المضمون داخلة في تركته*
ان القيمة المشترط دفعها عند وفاة المضمون لمستحق معين لا تدخل في تركته. ويعد المستحق، ايا كان شكل تعيينه وتاريخ هذا التعيين، كأنه استحق تلك القيمة وحده من يوم العقد ولو كان قبوله بعد وفاة المضمون.
المادة 1007 - مبالغ غير خاضعة لقواعد التخفيض بسبب تجاوز حد النصاب الارثي*
ان المبالغ التي تدفع عند وفاة المضمون لمستحق معين لا تخضع عند الاقتضاء لقواعد التخفيض بسبب تجاوزها حد النصاب الارثي المختص بورثة المضمون.
ولا تطبق هذه القواعد ايضا على المبالغ التي دفعها المضمون بمثابة اقساط للضمان، الا اذا كانت باهظة على وجه ظاهر بالنسبة الى مقدرته المالية او بالنسبة الى دخله خصوصا.
المادة 1008 - حقوق دائني المضمون*
لا يحق لدائني المضمون ان يطالبوا برأس المال المعقود عليه الضمان لمصلحة شخص معين، وليس لهم سوى استعادة الاقساط في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة 1009 - نقل حق الاستفادة من عقد الضمان*
كل مستحق يمكنه بعد قبول الضمان المعقود لمصلحته، ان ينقل حق الاستفادة من العقد اما بطريقة البيع واما بطريقة التظهير اذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر". وكل انتقال، اية كانت صورته، يعد باطلا اذا لم يقبل خطيا الشخص الذي عقد الضمان على حياته.
المادة 1010 - الضمان المتبادل بين الزوجين*
يجوز ان يعقد كل من الزوجين ضمانا لمصلحة الاخر بوجه التبادل وبمقتضى صك واحد.
المادة 1011 - خيار المضمون بين الابقاء على العقد وبين التخفيض أو الاقالة*
يحق للمضمون وحده دون دائنيه اما البقاء على العقد وأما اختيار التخفيض أو الاقالة.
فاذا ابقي العقد، استمر قائما بجميع مفاعيله لمصلحة المستحق المعين في لائحة الشروط أو في ذيل العقد.
واذا لم يكن هناك مستحق معين، حق لكل شخص أن يبقي العقد لمصلحته اذا رضي المضمون بشرط ان يدفع هذا الشخص لدائني المضمون بدل الاقالة.
المادة 1012 – دفع اقساط الضمان*
لا حق للضامن في المداعاة لطلب دفع الاقساط.
ولا يؤدي عدم دفع أحد الاقساط الا الى فسخ عقد الضمان أو تخفيض مفاعيله بعد اتمام الشروط المعينة في المادة 975.
في عقود الضمان الموقوفة على الوفاة والمعقودة لمدة حياة المضمون كلها بدون اشتراط بقائه حيا بعد تاريخ معلوم، وفي جميع العقود التي يتفق فيها على دفع المبلغ أو الدخل المضمون بعد عدد معين من السنين، لا يكون لعدم الدفع من مفعول سوى التخفيض بالرغم من كل اتفاق مخالف، اذا كان المدفوع من الاقساط ثلاثة أو اكثر.
ويتناول هذا التخفيض على الاخص اما مقدار المبلغ أو الدخل المضمون، واما مدة عقد الضمان.
اضيفت الفقرة التالي نصها الى المادة 1012 بموجب المادة 4 من القانون تاريخ 3/12/1946 على الوجه التالي:
أما العقود التي تنص على عدم سقوط العقد عند تأخر المضمون عن دفع القسط المستحق فلا يتناولها الاسقاط ولا التخفيض المنصوص عليهما في الفقرات السابقة.
المادة 1013 - تضمين العقود جداول مفصلة بأرقام المبالغ التي ينص عليها العقد*
الغي نص المادة 1013 بموجب المادة 5 من القانون تاريخ 3/12/1946 واستعيض عنه بالنص التالي:
بالرغم من كل نص مخالف على الضامن أن يضع في العقود جدولا مفصلا صريحا بأرقام المبالغ التي ينص عليها العقد كالاحتياطي النقدي والضمان المخفض والمبلغ الذي يحق للمضمون ان يستقرضه على عقده وذلك في كل سنة من سني العقد. وعليه ان يذكر ايضا انه يضمن هذه المبالغ ويلتزم بها ويؤدي ما يجب تأديته منها لدى الطلب المقدم اليـه أو الى وكيل الشركة في لبنان بدون الحاجة الى اجراء اية معاملة.
المادة 1014 - اقالة العقد*
الغي نص الفقرة 2 من المادة 1014 بموجب المادة 6 من القانون تاريخ 3/12/1946.
تكون اقالة العقد اختيارية فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في المادتين 1001 و1015 والاحوال التي يجبر فيها الضامن المضمون على الفسخ. ويكون اختياريا ايضا اسلاف الضامن للمضمون.
المادة 1015 - انتهاء مفعول عقد الضمان بحكم الضرورة*
ينتهي مفعول عقد الضمان بحكم الضرورة اذا تسبب المستحق بقتل المضمون عن قصد أو بفعل منه، ما لم يكن هناك مجرد خطأ.
ويجب على الضامن ان يدفع قيمة الاحتياطي لورثة المضمون أو لخلفائه في الحقوق اذا كانت الاقساط قد دفعت عن ثلاث سنوات أو أكثر.
واذا لم يكن هناك الا محاولة قتل، حق للمضمون أن يرجع عن تعيين مستحق الضمان وان كان مرتكب المحاولة قد قبل الضمان المعقود لمصلحته.
المادة 1016 - حالة تعيين مستحق الضمان بطريقة الايصال*
اذا عين مستحق الضمان بطريقة الايصال ودفع الضامن المبلغ المضمون الى شخص، لولا وجود التعيين لكان هو المستحق، فان الدفع مبرئ لذمة الضامن على شرط ان يكون حسن النية.
المادة 1017 - فقدان لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة*
اذا فقدت لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة تطبق القواعد الاتية:
اذا لم تكن اللائحة "لامر" فعلى الضامن ان يسلم المضمون نسخة ثانية عنها مقابل تصريحه بأنه لم يمنح حقا ما على الضمان – وتقوم النسخة الثانية مقام السند المفقود.
واذا كانت اللائحة "لامر" فالذي يدعي انتزاعها منه يلزمه ان يقدم في غلاف مضمون بيانا مشتملا على ملخص الظروف التي فقد فيها تلك اللائحة. وهذا البيان يكون بمثابة اعتراض يوقف اداء رأس المال وملحقاته.
فاذا ظهر شخص ثالث وهو يحمل اللائحة المعترض عليها، فالمحل الضامن يخبر المعترض بكتاب مضمون، ويضع يده موقتا على هذه اللائحة. ويجب على المعترض ان يرفع الامر في خلال الشهر الذي يلي استلام ذاك الكتاب الى المحكمة ذات الاختصاص لتفصل في شأن ملكية اللائحة. واذا لم يقم دعواه في المهلة المذكورة، بطل حكم الاعتراض حتما، الا اذا كان هناك خداع أو مانع مقبول.
واذا مضت سنتان من تاريخ الاعتراض على اللائحة ولم يظهر شخص ثالث يحملها، حق للمعترض ان يقدم عريضة لرئيس المحكمة يطلب بها الترخيص له في الحصول على نسخة ثانية من اللائحة. وتقوم هذه النسخة في نظر المحل الضامن مقام اللائحة الاصلية التي تصبح غير نافذة في حقه. ويبقى للشخص الذي انتزعت منه حق الرجوع على أي كان بالطرق القانونية العادية.
المادة 1018 - الخطأ في عمر المضمون*
ان الخطأ في عمر المضمون لا يؤدي الى بطلان عقد الضمان الا اذا كان عمر المضمون الحقيقي متجاوزا الحد المعين لعقد الضمان بمقتضى تعريفة الضامن.
أما في سائر الاحوال، فاذا كان القسط المدفوع على أثر خطأ من هذا النوع دون القسط الذي كان يجب اداؤه، فيخفض رأس المال أو الدخل المضمون على نسبة القسط المدفوع. والقسط المناسب لعمر المضمون الحقيقي. واذا كان الامر بالعكس أي أن القسط الذي دفع على أثر خطأ في سن المضمون كان زائدا جدا لزم الضامن أن يرد الزيادة بدون ان تحسب لها فائدة.
المادة 1019 - الافلاس أو التصفية القضائية*
اذا افلس الضامن أو أصبح في حالة التصفية القضائية واذا لم يقدم كفيلا مليا وفقا لاحكام المادة 980 فان دين كل من مستحقي عقود الضمان الجارية يحدد يوم الحكم بالافلاس أو بالتصفية القضائية بما يعادل قيمة احتياطي كل عقد محسوبة بدون اية زيادة، على أساس تعريفة الاقساط الاصطلاحية التي كانت مرعية وقت اتمام العقد.
الفصل الرابع: في ضمان الحوادث
Des assurances contre les accidents
المادة 1020 - مفهوم ضمان الحوادث*
ضمان الحوادث عقد بمقتضاه يلتزم الضامن مقابل قسط ما ان يدفع رأس مال معين او دخلا معلوما للمضمون نفسه او لورثته او لخلفائه في الحقوق أو لاشخاص معينين، وذلك عند موت المضمون أو عجزه عن العمل على وجه دائم أو موقت، اذا كان الموت او العجز ناجما عن حادث ما أو عن حادث من نوع معلوم نزل بشخص المضمون. ويجوز أن يكون المضمون هو الموقع للائحة الشروط، كما يجوز أن يكون شخصا او عدة اشخاص عقد موقع اللائحة الضمان لمصلحتهم.
أن أحكام هذا الباب المختصة بضمان الحياة تطبق على ضمان الحوادث فيما خلا الاحكام الاستثنائية والتعديلات المبينة في المواد التالية.
المادة 1021 - دفع الاقساط*
ان دفع الاقساط اجباري في ضمان الحوادث.
المادة 1022 - عدم تطبيق الاحكام المختصة بالتخفيض وبالاقالة في ضمان الحياة*
ان أحكام هذا الباب المختصة بالتخفيض أو بالاقالة في ضمان الحياة لا تطبق على ضمان الحوادث.
المادة 1023 - توقيع لائحة الشروط من قبل شخص غير المضمون*
عندما يكون المضمون غير الشخص الذي وقع لائحة الشروط يجوز ان يكتفى بتعيين مهنته أو وظيفته خلافا لاحكام المادة 998.
وفي هذه الحالة لا تطبق أحكام المادة 996 التي تنهي عن عقد الضمان على قاصر لم يبلغ الخامسة عشرة من سنه.
الباب الثاني: في المقامرة والمراهنة
Du jeu et du pari
المادة 1024 - منع المداعاة في دين المقامرة والمراهنة*
ان القانون لا يخول حق المداعاة في شأن دين المقامرة أو اداء بدل المراهنة.
المادة 1025 - استثناءات*
وتستثنى من حكم المادة السابقة المراهنات المعقودة بين الاشخاص الذين يشتركون في الالعاب المختصة بالتمرن على الاسلحة وبانواع السباق والالعاب الرياضية.
على انه يحق للقاضي ان يرد الدعوى اذا رأى القيمة فاحشة.
وفي الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، لا يحق للوسطاء المرخص لهم على وجه قانوني في جمع بدلات المراهنة من الاشخاص غير المشتركين في الالعاب أن يتذرعوا بحكم المادة السابقة.
المادة 1026 - منع استرداد ما دُفع*
لا يحق للخاسر ان يسترد ما دفعه اختيارا في لعب أو مراهنة خاليين من كل غش.
المادة 1027 - لعبة "اليانصيب"*
ان لعبة "اليانصيب" لا تخول حق المداعاة، الا اذا كانت مجازة على وجه قانوني.
الباب الثالث: الدخل مدى الحياة
De la rente viagère
المادة 1028 - مفهوم عقد الدخل مدى الحياة*
ان عقد الدخل مدى الحياة هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص (يقال له المديون بالدخل) ان يدفع لشخص اخر (يقال له دائن الدخل) مدى حياته أو حياة شخص آخر او عدة اشخاص مرتبا سنويا أو دخلا سنويا مقابل بعض اموال منقولة او غير منقولة يجري التفرغ عنها وقت انشاء موجب الدخل.
واذا كانت الاموال المتفرغ عنها غير منقولة، فلا يكون لانشاء الدخل مفعول، حتى بين الفريقين، الا بعد تسجيله في السجل العقاري.
المادة 1029 - كيفية انشاء عقد الدخل مدى الحياة*
يجوز انشاء عقد الدخل على حياة الشخص الذي اعطى رأس المال أو على حياة شخص ثالث أو عدة اشخاص.
وكذلك يجوز انشاؤه لمصلحة الشخص أو الاشخاص الذين علق العقد على حياتهم أو لمصلحة شخص أو عدة أشخاص اخرين.
المادة 1030 - بطلان عقد الدخل مدى الحياة*
يكون عقد الدخل باطلا اذا انشئ على حياة شخص كان ميتا وقت انشائه أو كان في هذا التاريخ مصابا بمرض ادى الى وفاته بعد عشرين يوما من التاريخ المذكور.
المادة 1031 - عدم دفع الاقساط المستحقة*
ان عدم دفع الاقساط المستحقة لا يخول دائن الدخل حق المطالبة باسترجاع راس المال أو الاموال المتفرغ عنها. فلا يحق له في هذه الحالة الا المطالبة بدفع الاقساط المستحقة وبتأمين الاقساط المستقبلة.
المادة 1032 - دفع قسط السنة الذي توفى فيها دائن الدخل*
ان قسط السنة الذي يتوفى فيها دائن الدخل يدفع بنسبة عدد ايام حياته من هذه السنة. اما اذا كان الاتفاق على الدفع مقدما فالقسط الذي ابتدأت مدته في اثناء حياة الدائن يجب دفعه بتمامه.
المادة 1033 - انشاء دخل لمصلحة شخص آخر واشتراط عدم قابليته للحجز*
ان الشخص الذي ينشئ على املاكه بدون عوض دخلا لمصلحة شخص آخر مدى حياته، يحق له ان يشترط عند انشائه انه غير قابل للحجز لايفاء الديون المترتبة على ذمة دائن الدخل.
المادة 1034 - اثبات وجود الشخص الذي علق العقد على حياته*
لا تجوز المطالبة بالدخل اذا لم يثبت وجود الشخص الذي علق العقد على حياته.
الكتاب الحادي عشر: في الصلح
De la transaction
الباب الاول: في شروط الصلح
Des conditions de la transaction
المادة 1035 - تعريف الصلح*
الصلح عقد يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما او يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل.
المادة 1036 - الاهلية لعقد الصلح*
يجب على من يعقد الصلح ان يكون اهلا للتفرغ، مقابل عوض، عن الاموال التي تشملها المصالحة.
المادة 1037 - حظر المصالحة على الامور المختصة بالاحوال الشخصية أو بالنظام العام*
لا تجوز المصالحة على الامور المختصة بالاحوال الشخصية أو بالنظام العام ولا على الحقوق الشخصية التي لا تعد مالا بين الناس. وانما تجوز على مصلحة مالية ناشئة عن أمر يتعلق بالاحوال الشخصية او عن احدى الجرائم.
المادة 1038 - المصالحة على حقوق وأشياء غير محددة القيمة*
يجوز للفريقين أن يتصالحا على حقوق أو أشياء وأن تكن قيمتها غير معلومة لديهما.
المادة 1039 - المصالحة على حق الطعام*
لا تجوز المصالحة على حق الطعام ولكنها تجوز على كيفية اداء الطعام او كيفية ايفاء الاقساط المستحقة.
المادة 1040 - المصالحة على الحقوق الارثية*
تجوز المصالحة على الحقوق الارثية المكتسبة مقابل بدل يكون أقل من الحصة الشرعية المقررة في القانون، بشرط أن يكون ذوو العلاقة عالمين بمقدار التركة.
المادة 1041 - المصالحة على حقوق عقارية*
عندما تتضمن المصالحة انشاء حقوق على أموال عقارية أو غيرها من الاموال القابلة للرهن العقاري، أو التفرغ عن هذه الحقوق أو اجراء تعديل فيها، يجب أن تعقد خطا. ولا يكون لها مفعول الا اذا سجلت في السجل العقاري.
الباب الثاني: في مفاعيل الصلح
Des effets de la transaction
الفصل الاول: احكام عامة
Dispositions générales
المادة 1042 - مفاعيل الصلح*
من شأن الصلح ان يسقط على وجه بات الحقوق والمطاليب التي جرت عليها المصالحة وان يؤمن لكل من الفريقين ملكية الاشياء التي سلمها اليه الفريق الاخر أو الحقوق التي اعترف له بها.
ان المصالحة على دين مقابل دفع قسم من القيمة المستحقة تسقط القسم الباقي من الدين وتبرئ ذمة المديون.
المادة 1043 - ضمان الاشياء المعطاة على سبيل المصالحة*
يجب على كل من المتعاقدين ان يضمن للاخر الاشياء التي يعطيه اياها على سبيل المصالحة.
واذا استلم أحد الفريقين بحكم المصالحة الشيء المتنازع عليه، ثم نزع هذا الشيء منه بدعوى الاستحقاق أو وجد فيه عيبا موجبا للرد، كان ثمة وجه لفسخ عقد المصالحة كله أو بعضه أو لخفض البدل وفاقا للشروط الموضوعة للبيع.
واذا كانت المصالحة واقعة على منح حق الانتفاع بشيء لمدة من الزمن، كان الضمان الواجب على كل من الفريقين للاخر نفس الضمان الواجب في اجارة الاشياء.
المادة 1044 - تفسير عقد المصالحة*
يجب تفسير عقد المصالحة بمعناه الضيق ولا يجوز، ايا كان نصه، ان يطبق الا على المنازعات والحقوق التي جرى عليها الصلح.
المادة 1045 - المصالحة على حق مكتسب*
من صالح على حق كان له او تلقاه بناء على سبب معين، ثم اكتسب هذا الحق نفسه من شخص آخر او بناء على سبب آخر، لا يكون مقيدا بأحكام عقد المصالحة السابق فيما يتعلق بالحق الذي اكتسبه مجددا.
المادة 1046 - امتناع احد الفريقين عن التنفيذ*
اذا امتنع احد الفريقين عن القيام بالعهود التي قطعها في عقد المصالحة، حق للفريق الآخر المطالبة بتنفيذ العقد اذا كان ممكنا والا حق له أن يطلب الفسخ مع مراعاة حقه في طلب بدل العطل والضرر في الحالتين.
الفصل الثاني: في الاسباب الموجبة لابطال عقد الصلح او لحله
Des causes de mullité et de la résolution des transactions
المادة 1047 - اسباب الطعن في عقد المصالحة*
يمكن الطعن في عقد المصالحة:
اولا - لوقوع الاكراه أو الخداع.
ثانيا - لحدوث غلط مادي يقع على شخص الفريق الاخر أو على صفته أو على الشيء الذي كان موضوعا للنزاع.
ثالثا - لفقدان السبب عندما تكون المصالحة واقعة:
1 - على سند مزور.
2 - أو على سبب غير موجود.
3 - أو على قضية انتهت بصلح صحيح او بحكم غير قابل للاستئناف ولا لاعادة المحاكمة، وكان أحد الفريقين او كلاهما غير عالم بوجوده.
ولا يجوز طلب الابطال من اجل الاسباب المتقدم بيانها الا للفريق الذي كان حسن النية.
المادة 1048 - حظر الطعن بسبب غلط قانوني أو بسبب الغبن*
لا يجوز الطعن في المصالحة بسبب غلط قانوني أو بسبب الغبن.
المادة 1049 - حالة اكتشاف اسناد مجهولة وقت العقد*
عندما تعقد المصالحة بوجه عام على جميع الامور التي كانت قائمة بين المتعاقدين لا يكون اكتشاف الاسناد التي كانوا يجهلونها وقت العقد ثم وقفوا عليها بعده، سببا لابطال العقد، ما لم يكن هناك خداع من الفريق الاخر.
ولا تطبق هذه القاعدة على المصالحة التي عقدها وكيل فاقد الاهلية وكان الدافع اليها فقدان سند وجد فيما بعد.
المادة 1050 - عدم قابلية الصلح للتجزئة*
الصلح غير قابل للتجزئة، فبطلان جزء منه أو ابطاله يؤدي الى ابطاله كله.
على ان هذه القاعدة لا محل لها:
اولا - عندما يستفاد من عبارة العقد وماهية الاتفاق ان المتعاقدين يعتبرون بنود العقد بمثابة اقسام مستقلة ومنفصلة بعضها عن بعض.
ثانيا - عندما يكون البطلان ناتجا عن عدم اهلية احد المتعاقدين.
ففي هذه الحالة الاخيرة لا يستفيد من البطلان الا فاقد الاهلية الذي وضع البطلان لمصلحته ما لم يكن هناك نص صريح مخالف.
المادة 1051 - آثار البطلان*
ان البطلان أو الحل يرجعان المتعاقدين الى الحالة القانونية نفسها التي كانوا عليها وقت العقد ويجعلان لكل من المتعاقدين سبيلا الى استرداد ما اعطاه لتنفيذ المصالحة مع استثناء الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية بوجه قانوني ومقابل عوض.
واذا اصبح استعمال الحق المتنازل عنه غير ممكن فتسترد قيمة هذا الحق.
المادة 1052 - انطواء عقد المصالحة على هبة او بيع*
اذا كان العقد الذي سمي مصالحة ينطوي في الحقيقة على هبة او بيع أو غير ذلك من العقود خلافا لما يؤخذ من عبارته، فان صحته ومفاعيله تقدر وفاقا للاحكام التي يخضع لها العقد الذي تنطوي عليه المصالحة.
الكتاب الثاني عشر: في الكفالة
Du cautionnement
الباب الاول: شروط الكفالة
Conditions du cautionnement
المادة 1053 - تعريف الكفالة*
الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص تجاه الدائن تنفيذ موجب مديونه اذا لم يقم هذا المديون بتنفيذه.
المادة 1054 - التكليف بفتح اعتماد لشخص ثالث*
من كلف شخصا فتح اعتماد مالي لشخص ثالث أخذا على نفسه ان يكون مسؤولا عنه، يلزم بصفة كونه كفيلا بالموجبات التي عقدها الشخص الثالث على قدر القيمة التي عينها له.
واذا لم يعين الكفيل قيمة ما، كان مسؤولا الى الحد المعقول الذي يتفق مع حالة الشخص الذي فتح له الاعتماد.
ويصح الرجوع عن الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة، ما دام الشخص الذي كلف فتح الاعتماد لم يشرع في تنفيذه، ولا يمكن اثبات ذلك الالتزام الا خطا.
المادة 1055 - الاهلية للكفالة*
لا يجوز الا لمن له اهلية التفرغ بدون عوض ان يقيم نفسه كفيلا.
ولا تصح الكفالة من القاصر ولو بأذن أبيه او وصيه اذا لم يكن له مصلحة في القضية التي يكفلها.
المادة 1056 - شرط صحة الموجب*
لا تصح الكفالة الا لموجب صحيح.
المادة 1057 - موضوع الكفالة*
يجوز ان يكون موضوع الكفالة موجبا ممكن الحدوث (كضمان نزع الملكية بدعوى الاستحقاق) أو موجبا مستقبلا او غير معين بشرط أن يكون التعيين ممكنا فيما بعد (مثل كفالة مبلغ سيحكم به على شخص ما) ففي هذه الحالة يحدد موجب الكفيل بما يجب على المديون الاصلي.
المادة 1058 - الموجب المستحيل*
لا تصح كفالة الموجب الذي لا يستطيع الكفيل أن يقوم فيه مقام المديون الاصلي كالعقوبة البدنية.
المادة 1059 - صراحة الكفالة*
ان الكفالة لا تقدر تقديرا بل يجب أن تتجلى ارادة التكفل من الصك صراحة.
المادة 1060 - التعهد بكفالة شخص*
ان التعهد بكفالة شخص ليس بكفالة، على انه يحق للمتعهد له ان يطالب باتمام الكفالة، والا كان له ان يطالب ببدل العطل والضرر.
المادة 1061 - قبول الكفالة*
يجب ان تكون الكفالة مقبولة من الدائن على وجه صريح.
المادة 1062 - كفالة الموجب دون علم المديون*
تجوز كفالة الموجب بدون علم من المديون الاصلي وبالرغم من مشيئته. ما الكفالة المعطاة بالرغم من منع المديون الصريح فليس من شأنها ان تنشأ رابطة قانونية بينه وبين الكفيل بل يكون الكفيل ملزما تجاه الدائن فقط.
المادة 1063 - كفالة الكفيل*
تصح كفالة الكفيل كما تصح كفالة المديون الاصلي.
المادة 1064 - تجاوز الكفالة ما هو واجب على المديون الاصلي*
لا يمكن ان تتجاوز الكفالة ما هو واجب على المديون الاصلي الا فيما يختص بالاجل.
المادة 1065 - تعليق الكفالة على اجل*
يجوز ان تعلق الكفالة على أجل أي ان تكون لوقت معين او ابتداء من تاريخ معين. ويجوز ان تعقد على قسم من الدين فقط أو على شروط اخف عبئا.
المادة 1066 - احكام الكفالة غير المحددة صراحة*
اذا لم تكن الكفالة محددة صراحة بمبلغ معين أو بجزء معلوم من الدين، فإن الكفيل يضمن ايضا بدل العطل والضرر والمصاريف التي حكم بها على المديون الاصلي لعدم تنفيذه الموجب.
ولا يكون الكفيل مسؤولا عن الموجبات الجديدة التي عقدها المديون الاصلي بعد انشاء الالتزام المكفول.
غير انه اذا كان الكفيل قد كفل صراحة تنفيذ كل ما التزمه المديون بسبب العقد كان مسؤولا كالمديون الاصلي عن جميع الموجبات التي يمكن ان يكون هذا المديون مسؤولا عنها بمقتضى العقد.
المادة 1067 - مجانية الكفالة*
الكفالة مجانية بطبيعتها، ما لم يكن هناك نص مخالف.
المادة 1068 - عدم ملاءة الكفيل*
اذا اصبح الكفيل الذي قبله الدائن بمقتضى العقد غير مليء، وجب ان يقدم له كفيل اخر او ان يعطي تأمينا آخر معادلا للكفالة.
والا حق للدائن ان يطالب بإيفاء دينه حالا او ان يفسخ العقد الذي عقده على هذا الشرط.
اما اذا أصبحت ملاءة الكفيل غير كافية فيجب تقديم كفالة او تأمين اضافيين.
ولا تسري هذه الاحكام:
اولا - اذا كانت الكفالة قد اعطيت على غير علم من المديون أو بالرغم منه.
ثانيا - اذا كانت الكفالة قد اعطيت بمقتضى اتفاق عين فيه الدائن شخص الكفيل.
الباب الثاني: في مفاعيل الكفالة
Des effets du cautionnement
الفصل الاول: في مفاعيل الكفالة بوجه عام
Des effets du cautionnement en général
المادة 1069 - التكافل*
ان الكفالة لا تتضمن التكافل بدون اتفاق صريح.
فاذا اشترط التكافل أو كانت الكفالة تعد عملا تجاريا من الكفيل، كانت مفاعيلها خاضعة للاحكام المختصة بالموجبات المتضامنة بين المديونين.
المادة 1070 - دعوى الدائن على الكفيل*
لا دعوى للدائن على الكفيل الا اذا كان المديون الاصلي في حالة التأخر عن تنفيذ الموجب.
المادة 1071 - حالات رجوع الدائن على الكفيل*
وانما تجب مراعاة الاحكام الاتية:
1 - اذا مات الكفيل قبل استحقاق الدين، حق للدائن ان يداعي ورثته حالا بدون انتظار موعد الاستحقاق. واذا دفع الورثة الدين في هذه الحالة، حق لهم الرجوع على المديون عند استحقاق الدين الاصلي.
2 - ان اعلان عدم ملاءة الكفيل يجعل الدين مستحق الاداء عليه حتى قبل موعد استحقاق الدين الاصلي. وللدائن في هذه الحالة ان يطلب ادخال دينه في ديون جماعة الدائنين.
3 - ولا يحق للدائن في الحالة المنصوص عليها في المادة 114، أن يداعي الكفيل الا عند حلول الاجل المتفق عليه.
الفصل الثاني: وجه الدفع بطلب مقاضاة المديون اولا
De l'exception de discussion
المادة 1072 - طلب الدائن مقاضاة المديون اولا*
يحق للكفيل ان يطلب من الدائن في بدء المحاكمة وقبل كل دفاع في الاساس ان يداعي اولا المديون الاصلي في أمواله المنقولة وغير المنقولة، وان يعين له منها ما يصح فيه التنفيذ، على شرط ان يكون موقعها في المناطق الخاضعة لصلاحية محاكم الدول المشمولة بالانتداب الافرنسي.
وفي هذه الحالة تقف مداعاة الكفيل الى أن يتم التقاضي في أموال المديون ولكن ذلك لا يمنع الترخيص للدائن في اتخاذ الوسائل الاحتياطية في حق الكفيل، واذا كان للدائن رهن أو حق في الحبس على بعض اموال المديون المنقولة، وجب عليه استيفاء دينه منه، الا اذا كان هذا المال موضوعا لتأمين موجبات أخرى على المديون وكان غير كاف لايفائها جميعها.
المادة 1073 - فقدان الكفيل حق التشبث بتقديم مداعاة المديون*
لا يجوز للكفيل ان يتشبث بتقديم مداعاة المديون الاصلي:
أولا - اذا كان قد عدل صراحة عن هذا الحق ولا سيما اذا كان قد التزم الموجب بالتضامن مع المديون الاصلي.
ثانيا - اذا أصبح المديون الاصلي في حالة اعسار مشهور أو اعلن عجزه.
ثالثا - اذا كانت الاموال التي تصح فيها المداعاة موضوعا للنزاع أو مرهونة تأمينا لديون تستغرق قسما كبيرا من قيمتها أو كانت غير كافية بوجه واضح لايفاء الدائن - أو اذا لم يكن للمديون على هذه الاموال الا حق قابل للالغاء.
المادة 1074 - شروط التشبث بتقديم مداعاة المديون*
ان الكفيل الذي يتشبث بتقديم مداعاة المديون يجب عليه ان يبين للدائن أموال المديون الاصلي وان يتكفل بالمصاريف اللازمة للتنفيذ.
الفصل الثالث: في تعدد الكفلاء
De la pluralité de cautions
المادة 1075 - تعدد الكفلاء*
اذا كفل عدة اشخاص دينا واحدا بصك واحد، فلا يلزم كل منهم الا بقدر حصته ونصيبه، ويحق له التشبث تجاه الدائن بتجزئة المداعاة.
لا تضامن بين الكفلاء الا اذا نص عليه او اذا كان كل منهم قد عقد الكفالة على حدة للدين بكامله، أو عندما تعد الكفالة عملا تجاريا من الكفلاء.
المادة 1076 - التزام كفيل الكفيل تجاه الدائن*
لا يلزم كفيل الكفيل تجاه الدائن، الا اذا أصبح المديون الاصلي وجميع الكفلاء في حالة العجز، او اذا برئت ذمتهم بناء على اسباب شخصية مختصة بالمديون أو بالكفلاء.
الفصل الرابع: في بعض وجوه الدفع التي يحق للكفيل التذرع بها تجاه الدائنين
De certaines exceptions que la caution peut opposer aux créanciers
المادة 1077 - حق الكفيل بالادلاء بأسباب الدفع المختصة بالمديون*
يحق للكفيل ان يدلي بجميع اسباب الدفع المختصة بالمديون الاصلي شخصية كانت أو عينية، ومن جملتها الاسباب المبينة على عدم أهلية المديون الاصلي.
ويكون له هذا الحق بالرغم من معارضة المديون الاصلي أو عدوله عن تلك الاسباب، وله كذلك حق الادلاء بأسباب الدفع المختصة بشخص المديون دون سواه كإسقاط الدين الذي تم لشخص المديون.
المادة 1078 - تبرئة الكفيل*
يحق للكفيل مداعاة المديون الاصلي ليبرأ من موجب الكفالة:
أولا - عندما يداعى الكفيل قضائيا لاجل ايفاء الدين، أو قبل كل مداعاة عندما يصبح المديون في حالة التأخر عن تنفيذ الموجب.
ثانيا - عندما يكون المديون قد اخذ على نفسه ان يجلب للكفيل سند الابراء من الدائن في أجل معين اذا كان الاجل قد حل. واذا لم يتمكن المديون من الاتيان بسند الابراء، وجب عليه دفع الدين أو اعطاء الكفيل رهنا أو تأمينا كافيا.
لا يحق للكفيل الذي وجد في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 1073 ان يتذرع بحق الاستفادة من الاحكام السابقة.
المادة 1079 - حق الكفيل بمداعاة الدائن*
يحق للكفيل، لكي يبرأ من الدين، ان يداعي الدائن اذا تأخر عن المطالبة بتنفيذ الموجب الذي اصبح مستحق الاداء.
الفصل الخامس: حق الكفيل في الرجوع على المديون
Du recours de la caution
المادة 1080 - حق الكفيل في الرجوع على المديون*
للكفيل الذي اوفى الموجب الاصلي ان يرجع على المديون بجميع ما دفعه ولو كانت الكفالة قد اعطيت على غير علم من المديون. وله حق الرجوع عليه ايضا بالمصاريف والاضرار الناشئة بحكم الضرورة عن الكفالة.
وكل عمل من الكفيل - غير الايفاء الحقيقي - من شأنه ان يسقط الموجب الاصلي ويبرئ ذمة المديون، يعد بمثابة الايفاء ويفتح للكفيل سبيل الرجوع على المديون بأصل الدين والمصاريف المختصة به.
المادة 1081 - شروط رجوع الكفيل على المديون*
لا يحق للكفيل الذي اوفى الدين ان يرجع على المديون الاصلي الا اذا ابرز سند ايصال من الدائن او غيره من الوثائق التي تثبت سقوط الدين.
وليس للكفيل الذي دفع قبل الاستحقاق أن يرجع على المديون الا في موعد استحقاق الموجب الاصلي.
المادة 1082 - تعدد الكفلاء المتضامنين*
اذا وجد عدة كفلاء متضامنين ودفع احدهم جميع الدين في موعد الاستحقاق، حق له الرجوع على الكفلاء الاخرين بحسب حصة كل منهم ونصيبه، كما يحق له الرجوع عليهم بحصة من فقد الملاءة منهم.
المادة 1083 - مصالحة الكفيل والدائن*
اذا تصالح الكفيل والدائن، فليس للكفيل حق الرجوع على المديون وسائر الكفلاء الا بما دفعه فعلا او بما يعادل قيمته اذا كان هناك مبلغ معين.
المادة 1084 - حلول الكفيل محل الدائن*
ان الكفيل الذي اوفى الدين على وجه صحيح يحل محل الدائن في جميع حقوقه وامتيازاته على المديون الاصلي بقدر المبلغ الذي دفعه، وعلى سائر الكفلاء بقدر حصصهم وانصبتهم. على ان ذلك الحلول محل الدائن ليس مـن شأنه ان يعدل الاتفاقات الخاصة المعقودة بين المديون الاصلي والكفيل.
المادة 1085 - سقوط حق الكفيل بالرجوع على المديون*
لا حق للكفيل في الرجوع على المديون:
اولا - حينما يدفع دينا يختص به شخصيا ولو كان في الظاهر باسم غيره.
ثانيا - عندما تكون الكفالة قد اعطيت بالرغم من منع المديون.
ثالثا - عندما يستفاد من اعتراف الكفيل الصريح أو من الظروف ان الكفالة اعطيت على سبيل التبرع وبدون أن ينظر فيها الى حق الرجوع على المديون الاصلي.
المادة 1086 – اعلام المديون بوفاء الدين*
لا يحق للكفيل ان يرجع على المديون الاصلي اذا كان قد دفع الدين أو حكم عليه في الدرجة الاخيرة بدون أن يعلم المديون، بشرط ان يثبت المديون أنه قد اوفى الدين أو ان لديه اسبابا تثبت بطلان الدين أو سقوطه. على ان هذه القاعدة لا تطبق عندما يستحيل على الكفيل اعلام المديون، كما لو كان المديون غائبا.
الباب الثالث: في سقوط الكفالة
De l'extinction du cautionnement
المادة 1087 - سقوط الكفالة بسقوط الموجب الاصلي*
جميع اسباب البطلان أو السقوط المختصة بالموجب الاصلي تسقط الكفالة.
المادة 1088 - اسباب السقوط العامة*
ان موجب الكفالة يسقط بالاسباب نفسها التي تسقط سائر الموجبات وان لم يكن لتلك الاسباب علاقة بالموجب الاصلي.
المادة 1089 - تعذر حلول الكفيل محل الدائن بفعل من الدائن*
تبرأ ذمة الكفيل اذا اصبح حلوله محل الدائن في الحقوق غير ممكن بسبب فعل من الدائن.
المادة 1090 - ايفاء الدين او احالته على شخص ثالث*
ان ايفاء الكفيل للدين يبرئ ذمة الكفيل والمديون الاصلي معا وكذلك احالة الكفيل للدائن على شخص ثالث اذا قبل الدائن والشخص الثالث هذه الاحالة - وايداع الشيء الواجب اذا تم على وجه صحيح، والايفاء باداء العوض، وتجديد الدين بين الدائن والكفيل.
المادة 1091 - ابراء المديون من الدين*
ان ابراء المديون من الدين يبرئ ذمة الكفيل، ولكن ابراء الكفيل لا يبرئ ذمة المديون. وابراء أحد الكفلاء بدون رضى الاخرين يبرئ هؤلاء بقدر حصة الكفيل الذي ابرئت ذمته.
المادة 1092 - تجديد الدين*
ان تجديد الدين بين الدائن والمديون الاصلي يبرئ الكفلاء ما لم يكونوا قد قبلوا بكفالة الدين الجديد.
على انه اذا اشترط الدائن ضم الكفلاء الى الموجب الجديد ولم يقبل هؤلاء فالموجب السابق لا يسقط.
المادة 1093 - اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص واحد*
ان اجتماع صفتي الدائن والمديون الاصلي في شخص واحد يبرئ ذمة الكفيل.
واذا حصل هذا الاجتماع في شخص المديون الاصلي بسبب وفاة الدائن وكان المديون الاصلي وارثا له مع اخرين، برئت ذمة الكفيل بقدر حصة المديون.
اما اجتماع صفتي الدائن والكفيل في شخص واحد، فلا يبرئ ذمة المديون الاصلي.
واما اجتماع صفتي المديون الاصلي والكفيل عندما يصبح أحدهما وارثا للآخر، فهو يسقط الكفالة ولا يبقي الا الدين الاصلي. وانما يبقى للدائن حقه في مداعاة من كفل الكفيل، ويحتفظ بالتأمينات التي اتخذها لكفالة موجب الكفيل.
المادة 1094 - تمديد الاجل*
ان تمديد الاجل الذي يمنحه الدائن للمديون الاصلي يستفيد منه الكفيل، ما لم يكن سببه عسر المديون.
اما التمديد الذي يمنحه الدائن للكفيل فلا يستفيد منه المديون الاصلي، ما لم يصرح الدائن بالعكس.
المادة 1095 - مرور الزمن*
ان انقطاع حكم مرور الزمن على المديون الاصلي يجري مفعوله على الكفيل. ومرور الزمن الذي تم لمصلحة المديون الاصلي يستفيد منه الكفيل.
المادة 1096 - قبول الدائن شيئا غير الشيء المستحق*
عندما يقبل الدائن مختارا شيئا غير الشيء الواجب ايفاء لدينه، فإن الكفيل وان كان متضامنا مع المديون تبرأ ذمته ولو نزع ذلك الشيء من الدائن بدعوى الاستحقاق أو رده الدائن بسبب عيوبه الخفية.
المادة 1097 - وفاة الكفيل*
وفاة الكفيل لا تسقط الكفالة بل ينتقل موجب الكفيل الى ورثته.
الباب الرابع: في كفالة الحضور
Du cautionnement de comparution
المادة 1098 - مفهوم كفالة الحضور*
كفالة الحضور عهد يلتزم به شخص أن يقدم شخصا اخر لدى القضاء أو أن يحضره عند استحقاق الموجب أو عند الحاجة.
المادة 1099 - شروط صحة كفالة الحضور*
لا تصح كفالة الحضور ممن لا يملك حق التفرغ بدون عوض.
المادة 1100 - كيفية اتمام الكفالة*
لا تتم كفالة الحضور الا بالتصريح.
المادة 1101 - محل احضار المكفول*
يجب على الكفيل أن يحضر المكفول الى المحل المعين في العقد، وان لم يعين محل فيحضر المكفول الى محل اتمام العقد.
المادة 1102 - تبرئة الكفيل بحضور المكفول*
يبرأ الكفيل اذا أحضر المكفول أو حضر المكفول نفسه مختارا في اليوم والمحل المعينين.
ولا يكفي لابراء الكفيل احضار المكفول قبل اليوم المعين.
المادة 1103 - وجود المكفول في حوزة السلطة العدلية*
يبرأ الكفيل اذا كان المكفول يوم الاستحقاق في حوزة السلطة العدلية لاسباب غير الكفالة وابلغ ذلك الى الدائن.
المادة 1104 - الزام الكفيل بالدين الاصلي*
يلزم الكفيل بالدين الاصلي اذا لم يحضر المكفول في اليوم المعين، ويبرأ اذا حضر المكفول بعد هذا التاريخ. اما اذا كان قد صدر حكم على الكفيل، فحضور المكفول لا يكفي للرجوع عن هذا الحكم.
ان وفاة المكفول واعساره المشهور واعلان عجزه، كلها تبرئ الكفيل.
المادة 1105 - حقوق الكفيل المحكوم عليه بالدفع*
ان الكفيل الذي حكم عليه بالدفع لعدم احضاره المديون، يحق له ان يطلب الرجوع عن الحكم اذا اثبت ان المكفول كان في تاريخ صدور الحكم ميتا أو غير مليء. واذا كان الكفيل قد نفذ الحكم الذي صدر عليه، حق له ان يرجع على الدائن بقيمة المبلغ الذي دفعه وفاقا للشروط الموضوعة لاسترداد ما لم يجب.
المادة 1106 - الغاء الاحكام المخالفة*
الغيت وتبقى ملغاة جميع احكام "المجلة" وغيرها من النصوص الاشتراعية التي تخالف قانون الموجبات والعقود أو لا تتفق مع أحكامه.
المادة 1107 - نشر القانون وتحديد تاريخ نفاذه*
يعمل بهذا القانون بعد ان يتم نشره في الجريدة الرسمية بثلاثين شهرا.
بيروت في 9 اذار سنة 1932
رئيس الجمهورية
الامضاء: شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدل
الامضاء: أوغست اديب
نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 2642 تاريخ 11/4/1932

TempFile000.gif
تقرير حول قانون الموجبات والعقود*
صادر في 31 كانون الأول سنة 1930
من نائب رئيس اللجنة الاشتراعية الاستشارية،
الى حضرة وزير العدلية في الجمهورية اللبنانية،
1- انشأ المسيو "لفور" الاستاذ في كلية باريس مقالا منذ عهد قريب تحت عنوان "بحث في تحديد الحق على وجه جامع" ذكر فيه كيف حدد الحق قال:
"هو قاعدة الحياة التي اوجبها المجتمع المنظم على الافراد والجماعات للوصول الى الخير العام". وكان من جملة ما نظر اليه بعين الاعتبار في هذا التحديد حاجات المجتمع. فإن التوفيق بين هذه الحاجات اذا تم باقامة فكرة العدل، يعود بالخير العام المقترن بالانتظام والسلام الاجتماعي وهما من الحاجات الاولية للانسان الذي خلق حضريا بالطبع.
واذا رجعنا الى التحديد الذي اورده واضعو المجلة أي كتاب الحق المدني العثماني الذي لم يبرح نافذا مرعيا حتى الان في لبنان، وجدناهم يقولون في المادة الاولى "ان الفقه علم بالمسائل الشرعية العملية" فهم نقلوا قواعد الشريعة الاسلامية الى القانون المدني وعمدوا الى الاشتراع ارادة ان يطبقوا تلك القواعد على الاعمال الانسانية المختصة بكل فرد لا ان يحسنوا الحاجات الاجتماعية.
وما من احد في هذا الوقت يعارض معارضة جدية في وجوب تعديل القوانين لتظل مناسبة لمستوى رقي المدنية، ولتعدد وجوه العلاقات القانونية التي تزداد يوما فيوما وللتغييرات المتواصلة التي تحدث في ابواب الاقتصاديات والعقليات والادبيات وهذه التغييرات انما هي نتيجة الحاجات الجديدة للمجتمع الذي تبدل شكله.
ومما تقدم تتضح الضرورة الماسة التي حملت معظم الامم على وضع قوانينها في قوالب جديدة سواء اكانت مدنية ام جزائية فإن عدد القوانين الجديدة والقوانين الموجودة قيد البحث بلغ مبلغا عظيما في خلال نصف قرن. ففي فرنسا مثلا اذا كان قانون نابوليون النفيس (الذي وضع منذ سنة 1804 واقيم منذ بضعة اعوام احتفال باهر لمرور مئة سنة على وضعه) لم يتبدل في مجموعه فإن اجتهاد المحاكم العظيم عدل جزءا منه وسار به خطوة واسعة في سبيل الكمال. والافكار متجهة الان الى احداث تبديل في احكام القانون المدني والقانون التجاري فيما يختص بالموجبات والعقود، وقد تألفت لجنة لهذا الغرض بمقتضى مرسوم مؤرخ في 14 تشرين الثاني 1930 ومن جملة اعضائها المسيو جوسران كبير اساتذة الحقوق في ليون وعدد من زملائنا في محكمة باريس الاستئنافية. وتألفت في الوقت نفسه لجنة اخرى برئاسة المسيو ماتير المدعي العام لدى محكمة التمييز وستبدأ في اقرب آن بتنقيح قانون الجزاء وقانون اصول المحاكمات الجزائية.
وفي سويسرا سن قانون مدني حديث في 10 كانون الاول سنة 1907 ثم اكمل في 30 اذار سنة 1911 بقانون اخر للموجبات. وفي المانيا نشر قانون مدني في 18 آب سنة 1896 وشرع في تنفيذه منذ اول كانون الثاني سنة 1900 وفي بولونيا الفت لجنة للاشتراع بمقتضى قانون مؤرخ في 3 حزيران 1919 وكلفت القيام بعبء عظيم، هو وضع قانون مدني وقانون تجاري وقانون جزائي. وفي رومانيا يعد المشترعون تعديلا شاملا للقانون المدني والقانون الجزائي.
وفي المغرب الاقصى ادخلت فرنسا قانونا تاما للموجبات والعقود مؤلفا من 1250 مادة وهو مأخوذ بوجه التقريب عن القانون التونسي.
وفي ايطاليا يهتم رجال الشرع بتنقيح عدد كبير من مواد القانون المدني وخصوصا ما يتعلق منها بنظام الاحوال الشخصية ومحل الاقامة ومحل السكن والغياب والنسب والزواج والبنوة. وقد رفع السنيور سيالوجا القانوني المعروف تقريره في هذا الشأن الى وزير العدلية.
اما تركيا فلم تتردد منذ بضعة اعوام في ترك (المجلة) التي ادخلتها في لبنان مفضلة عليها قانون الموجبات والعقود السويسري.
وفي مصر رفع نوبار باشا منذ سنة 1867 (وكان وقتئذ رئيسا لمجلس النظار) تقريرا الى الخديوي اسماعيل طلب فيه تعديل القانون الذي كان نافذا في ذاك الوقت واقترح مجرد تطبيق القانون التجاري الافرنسي في المواد التجارية، وانشأ قانون مدني وقانون للجزاء تتمازج وتتوافق فيهما احكام القوانين الفرنسوية مع القانون المصري وقوانين الامم الاخرى في اوروبا (راجع كتاب نظام الامتيازات الاجنبية للمسيو باليسييه دي روزاس - الجزء الثاني - الصفحة 274).
وفي 24 شباط سنة 1873 قدم نوبار باشا النص النهائي للقانون المدني الجديد الذي عهد في وضعه الى الاستاذ مونوري المحامي الافرنسي، فاصبحت اليوم المحاكم المختلطة التي تحسبها اوروبا اقوى قاعدة للثقة المالية بمصر والمحاكم المصرية الاهلية تطبق قوانين تشف عن نور الشرائع الحديثة والقوانين الوطنية في مصر ترجع في كثير من موادها الى الاحكام المقابلة في القوانين المختلطة.
وليس من العدل ان نغفل في ختام هذا التعداد المشروع الذي اتمته سنة 1927 اللجنة الافرنسية الايطالية الاشتراعية وسمته "مشروع قانون الموجبات والعقود المشترك لفرنسا وايطاليا فان هذا المشروع الذي نسميه من الان فصاعدا "بالمشروع الدولي" تسهيلا للتسمية هو ثمرة مباحث اكبر رجال القانون من الافرنسيين والايطاليين سحابة عشر سنوات.
وقد كان السنيور سيالوجا المقترح الاول لوضعه فجاء مرآة ينعكس عليها ما نشأ عند الامم اللاتينية الاوروبية خلال العصور من التآلف والاشتراك بالافكار والعادات القانونية. وكانت اللجنة الايطالية تحت رئاسة السنيور سيالوجا نفسه واللجنة الافرنسية تحت رئاسة كبير الاساتذة المسيو لارنو ومن جملة اعضائها الاساتذة جوسران وكابيتان وجورج ريبير وديموك وليون كان، واخرون من قضاة محكمة التمييز ومنهم المأسوف عليهما الرئيس الاول المسيو بودوين والمستشار امبرواز كولين وقد طبع المشروع بعناية المطبعة الوطنية سنة 1929 واذا كان لم يتقرر على وجه رسمي حتى الساعة فهو يعد اهم واحدث مؤلف في موضوع الموجبات والعقود.
فخليق اذن بالجمهورية اللبنانية ان تقتدي بالامم الغربية وبأقرب جاراتها عني تركيا ومصر. فاذا طرح الشارع اللبنـاني مـن المنشآت القانونية المحلية ما اظهر الاختبار وجوب نبذه، وسمح من جهة اخرى بالتوسع في المنشآت القانونية التي يرجى لها نمو جديد متواصل، واذا تقبل المحدثات التي تقتضيها حاجات المجتمع الحاضر من غير ان يكلم بعمله وجدان احد فانه يعمل عملا كبيرا لا مندوحة عنه لتعضيد البلاد في سبيل الرقي المادي وابلاغها اوج العظمة الادبية.
فبدافع هذه الاعتبارات جاءت اللجنة الاشتراعية تعرض عليكم يا حضرة الوزير مشروع قانون الموجبات والعقود منقحا بعنايتها لتروا فيه رأيكم الاعلى.
2 - شرعت اللجنة في التنقيح منذ ابتداء هذا العام وقصرت عملها على صوغ المشروع في صيغة نهائية. وقد كان هذا العمل لازما لا مندوحة عنه لأن نصوصا قانونية جديدة من شأنها احداث تعديلات بالغة، قد صدرت في لبنان بعد ان وضع المسيو روبرس (وهو الان قاض في محكمة السين) المشروع الاصلي، وبعد ارسال هذا المشروع الى المسيو جوسران كبير اساتذة كلية الحقوق في ليون. وبعض تلك النصوص صدر عن ممثل الدولة المنتدبة كالقرار 3339 المؤرخ في 12 تشرين الثاني 1930 والمختص بنظام الملكية العقارية والحقوق العينية للاموال غير المنقولة. والبعض الاخر وضعه الشارع اللبناني كقانون 17 شباط سنة 1928 وكالمرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط 1930 وان اللجنة الاشتراعية لم يدر في خلدها قط ان تنتقد المشروع الذي وضع تحت رعاية العلامة الكبير والحجة الذي يرجع اليه في الحق المدني الافرنسي ذي الشخصية البارزة في عالم القانون الاستاذ جوسران، ولكنها عمدت الى التوفيق بين القواعد الجديدة التي يشتمل عليها المشروع من جهة والشرائع العامة والعادات المحلية في هذه البلاد من جهة اخرى. ولم تدخل قط من التغييرات ما يفسد الطابع الاصلي لهذا الاثر الاشتراعي الجليل الذي سيكون وسيلة للاتحاد والوئام بين عناصر الامة في الجمهورية اللبنانية.
وان المشروع كما هو الان لا يزيد مجموع مواده على 1106 مواد بدلا من 1191 مادة كان يتألف منها قبلا.
وقد استلزمت التغييرات التي اجرتها اللجنة تجديد عدد من المواد يبلغ 159 فضلا عن احداث تعديلات في نصوص مواد اخرى تتجاوز هذا العدد قليلا.
3 - اما الفصول التي صحت العزيمة على حذفها فأهمها ما يلي:
الفصل السادس السابق من الكتاب الخامس أي الفصل المختص بنظام التحاويل (الشكات) فانه ابدل بمادة وحيدة هي المادة 317 التي تحيل صاحب الشأن الى القانون العثماني الصادر في 7 نيسان سنة 1914، وتنص على ابقاء احكامه نافذة مرعية. ولا غرو فان تطبيق هذا القانون اصبح داخلا على وجه ما في العادات والمألوفات التجارية ولم يستهدف حتى الان لشيء من النقد فلا باعث على الغائه واستبداله بفصل جديد.
ثم ان الكتاب الثالث المختص بالهبات اصبح مختصرا جدا فهو لا يشتمل الا على 28 مادة بدلا من 40 في المشروع الاصلي. وما ذلك الا لان الهبات بين الاحياء مرتبطة اشد ارتباط بالقواعد المختصة بالوصية وهذا ما جعل اللجنة تقتصر على ابقاء المواد التي رأتها تتفق مع نظام الاحوال الشخصية. ولقد ذهب واضعو القانون الدولي الى ابعد مما تقدم فأغفلوا فيه عمدا كل ما يختص بالهبات. اما سبب هذا الاغفال فقد اظهره الاستاذ لارنو في كتاب خاص تكرم الرئيس قرداحي العضو في اللجنة باطلاعها عليه. قال الاستاذ لارنو في هذا الكتاب ان القانون الدولي لم يتعرض لنظام الاحوال الشخصية (ما يتعلق بالعيلة والارث وعقد الزواج حتى الهبات) لان واضعي القانون رأوا ان هناك خصائص جنسية ودينية وغيرها لا يتسنى معها وضع قاعدة واحدة للجميع.
ثم ان اللجنة لم تبق على الكتاب السادس المختص بعقود الطبع والنشر، لانها لم تر موجبا لاشتراع جديد في هذا الموضوع.
4 - ولا نرى من فائدة في ذكر التغييرات المقصورة على الشكل فان اللجنة اتخذت في الغالب صيغا من القانون الدولي معترفا بأفضليتها، انشئت احكامها بايجاز وصياغة حسنة وبلغة قانونية بالغة في الوضوح والجلاء، كما اتخذت صيغا قليلة جدا من قانون الموجبات السويسري.
على اننا سنبحث مليا في الاحكام الاساسية الجديدة التي تملأ مواضع الفراغ في القوانين الحاضرة.
1- لمحة اجمالية
ان القسم الاول كله من المشروع (من المادة الاولى الى غاية المادة 271) يتضمن البحث في الموجبات على وجه عام، فهو يحدد ويوضح فئاتها المختلفة ويدل على مصادرها القانونية والشروط اللازمة لصحتها ثم يبحث في مفاعيلها وسقوطها. وهذا هو التنسيق المتبع في القانون الدولي ايضا (من المادة الاولى الى غاية المادة 322). ولا مندوحة عن هذا البحث المستوفى ولا سيما ان المجلة لا تشتمل في الحقيقة على تقنين يقابله. اجل ان المئة الاولى من موادها تضع كثيرا من القواعد الاساسية ولكن الشارع العثماني اتبع طريقة اخرى هي انه نظر عند درس كل عقد على حدة الى معظم المسائل التي يمكن حصولها ليحل كل مسألة منها على الوجه الموافق. وهذا هو السبب في تعدد الامثلة في المجلة. وفضلا عما تقدم فان المواد المتقدم ذكرها اغفلت تماما من الوجهة العملية. فالترتيب الجديد الذي يقرر، من الوجه النظري، الاصول العامة التي تخضع لها جميع العقود هو وحده يعد تحسينا محسوسا ويملأ فراغا كبيرا.
2- في شبه الجرم والتبعة الناشئة عن الجرم
ان الكتاب الثاني المختص بمصادر الموجبات يتضمن احكاما جديدة بالغة منتهى الاهمية فبعد ان حدد الشارع في المادة 121 ما يجب ان يفهم من كلمة "شبه جرم" بحث في المادة 122 وما يليها حتى المادة 134 في الاسباب التي تنشأ عنها تبعة الجرم وشبه الجرم فنظر في التبعة الناجمة عن العمل الشخصي، ثم في التبعة الناشئة عن فعل الحيوانات فالتبعة الناجمة عن الجوامد. وهي مسائل لم توضع لها حلول في القانون العثماني بل تركت لتقدير المحاكم. وقد ادخل حديثا مثل هذا الاصلاح في المغرب الاقصى حيث صدر مرسوم سلطاني مؤرخ في 23 ايلول سنة 1929 فعدل تعديلا اساسيا احدى القواعد الجوهرية في قانون الموجبات والعقود هناك اذ جعل مسائل التبعة المتقدم ذكرها خاضعة لاحكام المادة 1384 من القانون الافرنسي المدني (يراجع التقرير المختص بأعمال دائرة الدروس الاشتراعية عن سنة 1929 الذي رفع الى العميد المقيم في مراكش).
أما التبعة الناشئة عن فعل الغير فالقانون ابقى التمييز بين فئتي الاشخاص الذين تلحقهم، فالفئة الاولى أي الاصول والاوصياء والمعلمون وارباب الصناعة من جهة يحق لهم ان يدرأوا قرينة الخطأ بإقامة البرهان على انه لم يكن في وسعهم منع الفعل الذي نشأت عنه التبعة - والفئة الثانية أي الاسياد وارباب الامر لا يحق لهم دفع قرينة الخطأ بل هم يستهدفون لتبعة حقيقية قانونية وضعية (يراجع مؤلف كولين وكابيتان في الدروس الابتدائية في الحق المدني الافرنسي - الجزء الثاني - الصفحة 388).
على ان بعض القوانين الحديثة لم تستبق هذا التمييز بين الفئتين المشار اليهما ومنها القانون المدني الالماني (المادة 831) وقانون الموجبات السويسري (المادة 55). اما الطريقة التي اتخذناها فهي المتبعة في القانون المدني الافرنسي (المادة 1384) والقانون الدولي (المادة 79 والمادة 80) وهي تفسح مجالا لرجال القانون وللقضاة والمحامين في الرجوع الى مقررات الاجتهاد الافرنسي ذات الشأن الخطير.
بيد ان التعديلات ادخلت على احكام القانون الافرنسي. فبدلا من تخصيص مادة وحيدة بأحوال التبعة الناشئة عن فعل الغير كما جاء في المادة 1384 من القانون المذكور، خصص المشروع المادة 126 بالاصول والاوصياء والمعلمين وارباب الصناعات، والمادة 127 بالاسياد وارباب الامر. وهذا التمييز بين الفئتين منطقي معقول لان درجة التبعة ليست واحدة في الحالين. ثم ان الوصي مذكور في جملة الاشخاص المعدودين في المادة 126 مع ان القانون الافرنسي لزم الصمت فيما يختص بالتبعة التي تلحقه.
ولقد صرح المشروع (المرفوع اليكم) بان اساس التبعة التي تلحق الاسياد وارباب الامر من جراء فعل الغير يرتكز على ما يملكونه من السلطة الفعلية في مراقبة الخدمة والمستخدمين وفي ادارة اعمالهم وان تجديد الضابط القانوني على هذا الوجه يسهل مهمة القاضي تسهيلا كبيرا كما يحول من جهة اخرى دون المناقشات القانونية في دور العدل حول موضوع كثرت فيه الاختلافات وتضاربت الاراء.
اما التبعة الجرمية وشبه الجرمية الناشئة عن فعل الحيوانات او الجوامد فترتكز على فكرة وجوب الحراسة. والمادتان 129 و 131 تبحثان في امر حارس الحيوان وحارس الجوامد. والمادة 1384 من القانون المدني الفرنسوي تتضمن الصيغة نفسها في فقرتها الاولى أي "ان المرء مسؤول عن الضرر الناجم عن الاشياء الموجودة تحت حراسته" ومما يعد بمنتهى الغرابة ان هذا النص الفرنسوي بقي في حيز النسيان ردحا طويلا من الزمن لان رجال القانون والاجتهاد القضائي تركوه مغفلا نحو ثمانين سنة دون ان ينيطوا به اهمية خاصة ثم ايقظوه من ثباته لما مست الحاجات الجديدة وقضت بالبحث عن دواء للحالة (راجع مؤلف اندريه بسون - فكرة الحراسة فيما يتعلق بالتبعة الناشئة عن فعل الاشياء - الصفحة 19). وكان في طليعة القانونيين الذين عمدوا الى البحث من هذا الوجه الاستاذ سلايل والاستاذ جوسران نفسه.
وفي سنة 1897 علق المسيو جوسران على الفقرة الاولى من المادة 1884 نظرية مختصة بالتبعة الناشئة عن فعل الاشياء وكان في طليعة الذين نظموا كيفية تطبيقها فأصبح المالك بمقتضاها يستهدف لتبعة مستمدة من القانون مباشرة مع قطع النظر عن كل خطأ يرتكبه ولقد احدث اول قرار اجتهادي تضمن تأييد هذه النظرية دويا عظيما (اصدرته الغرفة المدنية بمحكمة التمييز في 16 حزيران سنة 1896 - مجموعة دالوز الموقوتة سنة 1897* 1 - 453).
اجل ان غرفة الاستدعاء في المحكمة نفسها ابت حينا ان تتبع تلك النظرية، حتى تعددت القضايا لدى المحاكم من هذا الوجه وخصوصا قضايا سائقي السيارات فأخذ المجتهدون يطبقون احكام المادة 1384 على مقتضيات الحياة الحديثة واظهروا من الوجهة القضائية (كما قال المسيو جوسران) ادراكا سليما لما تقتضيه الحالة استحقوا من اجله الثناء والشكر. ولقد اوضح هذا الاجتهاد في طوره الاخير انه ترك نهائيا - فيما يختص بالتبعة الناشئة عن الاشياء - كل تمييز بين الاشياء التي تعد خطرة والاشياء غير الخطرة خلافا لما ذهب اليه المأسوف عليه المستشار امبرواز كولين "تراجع القرارات الصادرة في 3 اذار، و14 نيسان سنة 1930" وقد تضمن قرار اجتهادي اصدرته الغرفة الخامسة من محكمة الاستئناف الباريسية في 18 تموز سنة 1930، - تحديدا راقيا لحارس الاشياء. قالت "ان حارس الشيء الجامد هو الذي يتولى حراسته القانونية، ومن خصائص هذه الحراسة الاستقلال التام، وحق الامر والادارة والاشراف الفعلي والمراقبة، مما يخول الحارس حق اصدار التعليمات والاوامر التي يصبح من اجلها مسؤولا".
3- نظرية سوء استعمال الحق
ان نظرية سوء استعمال الحق التي يعد المسيو جوسران في طليعة ناشريها ان لم يكن مبتدعها، ادمجت في احكام هذا المشروع. فالمادة 124 منه تشتمل على تحديد تلك النظرية والمادة 248 تنص على تطبيقها اذا اسيء استعمال الحق في فسخ العقد. وقد اتخذنا عمدا التحديد المبين في المادة 124 نقلا عن المادة 74 من القانون الدولي. واذا كان مبدأ التبعة التي تقع على من يسيء استعمال حقه لا يترك عند احد مجالا للريب فان عبارة "تجاوز حد الحق" او عبارة "سوء استعمال الحق" تركت وفضلت عليها الصيغة الجديدة التي ينظر فيها الى حسن النية او الى الذي من اجله منح الحق.
4- التعويض من الضرر المعنوي
نصت المادة 134 على امكان التعويض من الضرر المعنوي المحض فهو يدخل في الحساب كما يدخل الضرر المادي ويجوز للقاضي ان يعتد بالعطف والمحبة اذا كان هناك ما يبررها من صلة القربى الشرعية او المصاهرة. وقد ايد بعض القرارات النادرة الصادرة عن الاجتهاد القضائي المحلي هذا المبدأ (نخص منها بالذكر قرار محكمة التمييز المختلطة الصادر في 13 اذار سنة 1928) وجاءت الساعة التي يجمل فيها وضع نص قانوني لتأييد ذلك المبدأ.
5- وجود شرط الالغاء في العقود المتبادلة
ان المادة 241 تنص على وجود شرط الالغاء المقدر في جميع العقود المتبادلة اذا لم يكن في القانون استثناء منصوص عليه كما انها تعين نتائج تحقق هذا الشرط والمادة 240 تنص على ان تحقق شرط الالغاء يحل العقد حلا رجعيا فيما خلا الاعمال الادارية فانها تبقى صالحة. وهذا هو الحل الذي يبدو اكثر موافقة من سواه وان كان بعض القوانين لا يقبله. اما القانون الفرنساوي فيقضي باعادة الاشياء الى حالتها السابقة كما لو كانت الموجبات الناشئة عن العقد لم توجد قط. ولكن هذا الحل يظهر بالغا منتهى الشدة. وهناك عدد غير قليل من المؤلفين يطعن فيه نخص منهم بالذكر المسيو بلانيول. واما القانون السويسري والقانون الالماني فان المادة 171 والمادة 174 من الاول والمادة 158 من الثاني لا تجعل لشرط الالغاء مفعولا قانونيا الا من اليوم الذي تحقق فيه هذا الشرط بدون ان يكون له مفعول رجعي فيما سبق. اما المادة 240 من هذا المشروع فتنص على حل متوسط اجمعت عليه اللجنة رأيا.
6- الدعوى البوليانية
ان المادة 278 تنص على تولد دعوى جديدة لم تذكر حتى الان في القانون العثماني وهي الدعوى المعروفة بالبوليانية. والغرض منها الحصول على فسخ العقود التي انشأها المديون للاضرار بالدائن اذا كان هناك غش وخداع. ويرجع اصل هذه الدعوى الى القانون الروماني. وقد نص على احكامها في المادة 1167 من القانون المدني الافرنسي، وفي المادة 107 من القانون الدولي، على ان الشرع الفرنساوي لا يوجب سقوط تلك الدعوى بحكم مرور الزمن الا بعد انقضاء ثلاثين سنة. والفقرة الاخيرة من المادة 278 من هذا المشروع تنص على ان مدة سقوطها بمرور الزمن هي عشر سنوات فقط. ويظهر ان الاراء مجمعة على حسبان الثلاثين سنة المعينة في القانون الفرنساوي مدة طويلة جدا.
7- مرور الزمن ذو المدد القصيرة
ان المادة 350 والمواد التالية لها في الكتاب الخامس تنص على حكم مرور الزمن ذي المدد القصيرة. ففي دعاوى المستحقات المتأخرة والفوائد واجور المنازل وبالاجمال كل ما يجب دفعه في آجال موقوتة، جعلت المدة خمس سنوات (وهي المدة المعينة في القانون الفرنساوي والقانون الايطالي والقانون الدولي) وجعلت سنتين لدعاوى التجار وملتزمي تقديم البضائع والمعلمين والاساتذة فيما يختص بمرتباتهم وبما قدموه لتلاميذهم (في القانون الدولي انزلت هذه المدة الى سنة واحدة فيما يختص بالمعلمين فقط). وجعلت سنتين ايضا لدعاوي الاطباء والصيدليين والمحامين ومهندسي البناء والوسطاء (وهي المدة المعينة في القانون الفرنساوي).
ان القسم الثاني الموضوع تحت عنوان "قواعد مختصة ببعض العقود" في هذا المشروع يبتدئ من المادة 273 وقد استرشد المسيو روبرس بالقانون المغربي في درس عدد كبير من العقود نخص منها بالذكر عقود البيع والايجار والقسمة والشركة والوكالة والعارية والكفالة والصلح. وقد قابلت اللجنة بين النصين في اثناء عملها.
1 - عقد البيع
ان البيع موضوع بحث مستوف في هذا المشروع. وهو جدير بالملحوظات الاتية:
ان المواد 378 و379 و380 تنص على عدم اهلية بعض الاشخاص وهم وكلاء البيع فيما يختص بالاموال التي عهد اليهم في بيعها، والموظفون الاداريون فيما يختص بأموال الدولة والقرى والمؤسسات العامة التي فوض اليهم امر الاعتناء بها والمأمورون الرسميون فيما يتعلق بالاموال التي تباع بواسطتهم، والاب والام والوصي والولي والمشرف القضائي فيها يعود الى اموال الاشخاص الذين يمثلونهم او يشرفون عليهم، والقضاة والمحامون والكتاب القضائيون ومعاونوهم فيما يرجع الى الحقوق المتنازع عليها والداخلة في حيز اختصاص المحاكم التي يقومون فيها بوظائفهم ومثل هذا الحكم موجود في القانون الدولي (راجع المادتين 332 و333).
ولا حاجة بنا الى الاسهاب في بيان الباعث الذي حمل على وضعه. اما بيع الوفاء بالمعنى القانوني الملازم لهذا التعبير فلم يدمج حتى الان في القانون العثماني. وهو موضوع البحث في المادة 473 وما يليها الى المادة 486 وقد وضع نص خاص في المادة 486 لبيوع الوفاء التي تعقد على املاك زراعية روعيت فيه مصالح الزراعة العامة.
2 - في عقد الايجار
نصت المادة الاصلية 541 (من القسم المخصص بايجار العقارات) على ان ايجار العقارات والحقوق العقارية التي يعقدها الاوصياء والاولياء الشرعيون لا يجوز عقدها لمدة تتجاوز ثلاث سنوات الا بناء على ترخيص من المحكمة ذات الصلاحية في حالة الوصاية.
اما اللجنة فقد اجمعت رأيا على انزال هذه المدة الى سنة واحدة لسببين اولهما ان عقود الايجار تنشأ بوجه عام في اراضي الجمهورية اللبنانية لمدة سنة واحدة، والثاني ان خلو القانون المحلي من احكام تختص بالمجلس العائلي الذي يقام بجانب الوصي كما يجري في فرنسا - يستلزم زيادة التحرز والشدة فيما يختص بالحقوق الممنوحة للاوصياء.
ثم ان المواد 542 و543 و592 تشتمل على القواعد والحدود التي يمكن ان يجدد بمقتضاها ايجار العقار تجديدا ضمنيا، وهذا مبدأ لم يدمج حتى الان في القانون المحلي واحكام المواد المتقدم ذكرها مأخوذة عن احكام المادة 1738 من القانون المدني الفرنساوي والمادة 437 من القانون الدولي.
اما حق المستأجر في الايجار وما يفضي اليه من النتائج فخاضع لاحكام المادتين 584 و589 وهما مستمدتان من احدث القرارات الاجتهادية.
ثم ان المادة 583 تتضمن احكاما جديدة ذات شأن يرجع اصلها الى المادة 435 من القانون الدولي. وهي تطبق في العقود الزراعية. وليس من العبث ان نذكر في هذا الصدد الايضاحات التي ابداها واضعو القانون الدولي في بيان الاسباب الموجبة قالوا "ان هذه المادة 435 تتضمن الاعتراف بحق المستأجر في اخذ عوض عما احدثه من التحسينات في خلال مدة الايجار، كالاغراس والمباني او غيرها من الاعمال. وهي توفق بين فكرتين متعارضتين تعارضا واضحا: فبعضهم يذهب الى وضع احكام شديدة لمنع المستأجر من التطرف ولاجتناب تحميل المالك اعباء باهظة. واخرون يريدون تطبيق هذا الحق بلا قيد ولا تحديد ويعارضون في تقييد المستأجر ضمن دائرة ضيقة من الشروط تضطره ولا سيما في ايجار الاراضي الزراعية، الى التضحية على مذبح هوى المالك وتشبثه بالعتيق.
اما المادة المذكورة كما هي موضوعة في هذا المشروع فانها تجعل حق التعويض موقوفا على شرط علم المالك بأعمال التحسين وعدم اعتراضه عليها. وقد اراد واضعوها على هذا الوجه ان يلطفوا القاعدة القاضية بالتعويض وان لا يسهلوا السبيل لتحميل المالك اعباء باهظة اذ قرروا ان التحسينات اذا كانت لا تعود عليه بالنفع يمكنه ان يجبر المستأجر على نزعها من الارض بل يمكنه ايضا ان يطالبه بالتعويض اذا كان نزعها مضرا بأرضه. ويجوز من جهة اخرى للقاضي اذا كانت التحسينات غير مفيدة للمالك ان يمنحه مهلا لدفع العوض.
وصفوة القول "ان هذا النص يرضي المزارعين الى الحد المستطاع مع الاحتفاظ بمبدأ احترام الملكية".
ثم انه خلافا للقانون الدولي (المادة 440) ووفاقا للمادة 1742 من القانون المدني الفرنسوي وللمادة 1596 من القانون الايطالي، تقر المادة 600 قاعدة مقتضاها ان وفاة المؤجر ووفاة المستأجر لا يؤديان الى فسخ عقد الايجار.
واسترشادا بالطريقة المتبعة في باب الايجار من القانون المغربي رأى الموسيو روبرس ان لا يبحث في فصل الايجار الا في ايجار الاراضي الزراعية ولكن هذا النوع من العقود قليل الاستعمال جدا في لبنان لان الاهلين يفضلون عليه عقود المزارعة والمساقاة والمغارسة التي تنص المجلة على احكامها في المادة 1431 وما يليها. فاذا اردنا ان نحذف بجرة قلم هذه العقود التي اصبحت قواعدها معروفة ومقبولة حتى في اقاصي البلاد، واذا اردنا ان ندخل في هذا الوجه الخاص اصلاحا اساسيا بدون ان نكترث للاحوال الحاضرة، فان هذا العمل كما يلوح لنا، يضر اكبر ضرر بالاشتراع الذي بدئ به ويجعل البلاد مستهدفة لرد فعل شديد.
ولا غرو فان صغار المزارعين والفلاحين الذين يجهل معظمهم القراءة والكتابة انما يعيشون بمقتضى التقاليد العريقة في القدم، فخليق بنا ان نحترم تقاليدهم ولذلك قررت اللجنة باجماع الاراء وبالاتفاق مع مندوب المفوض السامي لدى الدوائر العقارية ان تدرج المادة 623 التي تسمح بانشاء عقود المزارعة والمساقاة والمغارسة كما كانت تنشأ في الماضي.
3 - عقد الاستخدام
لقد نظمت العلاقات القانونية بين المستخدمين (بكسر الدال) والمستخدمين (بفتحها) على منوال كامل بقدر المستطاع وهذا القسم من الاشتراع الجديد يرمي بوجه عام الى تحسين حالة العمال ويملأ فراغا كبيرا في القانون المحلي.
فرب المال مسؤول بمقتضى المادة 684 عما يصيب العامل من الحوادث في اثناء قيامه بالشغل الذي نيط به اذا كان الحادث ناشئا عن مخالفة رب المال للقواعد الخاصة المتعلقة بتجارته او صناعته او مهنته او عن عدم مراعاته لتلك القواعد ثم ان المادة 649 تنص على امكان تخفيض التعويض اذا كان الحادث ناشئا عن خطأ او عدم تبصر من العامل المصاب.
تلك هي القواعد الجديدة في المشروع على ان المسيو روبرس كان قد اضاف اليها حكما تكميليا يقضي بأنه "اذا استعملت قوة غير قوة الانسان او الحيوان فالمخاطر تكون في كل حال على مستخدم العامل سواء اكان الحادث منسوبا الى قوة قاهرة ام الى خطأ من المستخدم او من الفاعل او العامل وقد استرشد عند وضعه هذا الحكم بالاشتراع الفرنسوي الذي اوجد خطر المهنة والقاه على عاتق رب المال في الحوادث التي تقع بسبب العمل او بمناسبة العمل (راجع قانون 9 نيسان 1898 وقانون 12 نيسان 1906).
وقد خفف من وطأة هذا الحكم بتحفظ مستمد من القانون الفرنسوي الصادر في 30 حزيران سنة 1899 والمختص باستثمار الاملاك الزراعية فان واضع هذا القانون لم يشأ ان يجعل الالات الزراعية - وهي في الغالب قديمة العهد – تحت حكم الخطر الجديد الذي اوجده الشارع سنة 1898 فنص على ان قانون سنة 1898 لا يطبق فيما يختص بالاستثمار الزراعي، الا اذا استعملت فيه الات تديرها قوة غير قوة الانسان او الحيوان.
اما اللجنة فلم تر ان تنهج نهج المسيو روبرس لان تنظيم الصناعات على اختلافها والسهر على شؤونها، غير كافيين في لبنان فليس من الموافق اتباع نظرية الخطر المختص بالمهن والصناعات ولو حصرت ضمن حدود ضيقة. ولقد رأت من اصالة الرأي ان تجعل تبعة المستخدم (بكسر الدال) محصورة في حالة ارتكابه الخطأ، اجتنابا لاحداث اضطراب شديد في حياة البلاد الاقتصادية. وعندما تمس الحاجة الى اشتراع اتم في شأن العمل، يسن له قانون خاص مستقل عن قانون الموجبات والعقود.
4 - الايداع في يد حارث
ان الحراسة او ايداع الشيء المتنازع عليه في يد شخص ثالث (راجع المادة 719) امر لم يكن معروفا في القانون العثماني قبل صدور القانون المختص بالمحاكم الصلحية سنة 1331 هجرية. فان المادتين 29 و39 من هذا القانون لم تذكرا الا حالتين تطبق عليهما الحراسة المشار اليها. اما هذا المشروع فقد وسع كثيرا حيز تطبيقها وتضمنت المادة 720 منه تعداد جملة من الحالات التي يجوز فيها للقاضي ان يأمر بوضع الشيء المتنازع عليه في يد حارس. على ان التنظيم التام لهذه الحراسة سيدمج في قانون اصول المحاكمات المدنية المعروض الان على اللجنة لاجل البحث والتدقيق.
5 - عقد النقل
ليس هذا العقد الا ضربا من ايجار الصناعة، وقد بقي تحت احكام القانون التجاري فلم تتضمن المواد 679 الى 689 من المشروع الا تنظيم المسائل المختصة بالحق المدني التي يمكن حدوثها بمناسبة هذا العقد.
وعينت المادة 688 نوع التبعة التي تلقى على ناقل الاشخاص، كما تضمنت الاسباب التي اتخذتها محكمة النقص والابرام الفرنساوية في قرار صدر بتاريخ 27 كانون الثاني سنة 1913 (سيراي 1913 – 1 - 177) فجاء مؤيدا للوجه الذي اتبعه الاجتهاد السابق. ثم تضمنت ايضا الفصل فيما يختص بعبء البينة: وهو ان عقد النقل يستوجب حتما من الملتزم ان ينقل المسافر الى الجهة المعينة بحالته التي كان عليها وقت سفره أي حالة السلامة وفاقا للاراء السديدة التي ابداها المأسوف عليه المسيو سارو المدعي العام السابق في مطالعة شهيرة وان مجرد الاخلال بهذا الموجب يجعل الناقل مسؤولا فيلزمه عندئذ ان يقيم البينة على براءته. ورب معترض يقول ان الملتزم لم يأخذ على نفسه عبء هذا الخطر ولكن هذا الاعتراض لا يقام له وزن لان الموجب المشار اليه مستمد من روح العقد نفسه. وان الناقل - كما قال هذا القاضي الشهير - لم يدر في خلده انه كان من الواجب عليه ان يظهر من العناية بالانسان اقل مما يظهره باحدى السلع، او انه كان يستطيع ابدال انسان حي بجثة هامدة.
ثم تضمنت المادة 689 احكام تبعة الناقل فيما يختص بنقل الحوائج فميزت، كما يقتضي العدل، بين الحوائج التي تسجل في الدفاتر والحوائج التي تحمل باليد.
6 - عقد الشركة
ان الكتاب التاسع يبحث في عقد الشركة مبتدئا بالنظر في شركة الملك او شبه الشركة ثم في الشركة بمعناها الحقيقي، فيحدد، عند البحث في شركات العقد، موجبات الشركاء فيما بينهم، والحقوق المختصة بهم، وسلطة مديري الاعمال، وانصبة الشركاء من الارباح والخسائر، وكيفية حل الشركات، والحالات التي تقضي باخراج الشركاء من الشركة. وقد اشتملت المادة 865 على القاعدة المقررة في المادة 540 من القانون الدولي وهي تحظر صريحا على الشركاء ان ينافسوا الشركة بتعاطي اعمال مشابهة لاعمالها الا اذا رضي بقية الشركاء ونصت المادة 895 على بطلان الشركة اذا كان عقدها يخص جميع الارباح بشريك واحد، وعلى بطلان كل نص يعفي احد الشركاء من تقديم اية حصة في رأس المال. اما طريقة حل الشركة والقسمة النهائية فتخضعان لاحكام المواد 922 الى 949.
والاحكام المتقدم بيانها تطبق على الشركات المدنية، ما عدا احكام المادة 844 وما يليها الى المادة 856 فانها مشتركة بين الشركات المدنية والشركات التجارية، وما عدا احكام المادة 917 التي تتعلق بمفاعيل حل الشركات التجارية بالنظر الى الغير عندما يحدث قبل حلول الاجل المضروب للشركات.
7 - عقد الضمان
ان تطور الضمان في خلال القرن الاخير هو مرآة صادقة ترينا درجة النمو التي بلغتها المدنية والصناعة والثقة المالية. فقد كان الضمان في الاصل مقصورا على النكبات التي تقع في كل زمان كالحريق والغرق ثم اتسع نطاقه فتناول المخاطر المختلفة على نسبة ما زاد في حياتنا الحديثة من الاخطار التي تستوجب ضمانات جديدة، حتى اصبح اليوم عنصرا كبيرا في اتساع العلاقات بين الامم يقرب من الوجهين الادبي والمادي، بين المصالح المتفرقة في العالم، كما يقرب بين ابناء جميع البلدان. ولقد شعر رجال الاشتراع الحديث بالحاجة الى تنظيم عقد الضمان وحسبنا ان نذكر مثلا قانون سويسرا المؤرخ في 2 نيسان سنة 1908 والقانون الالماني الصادر في 30 ايار من السنة نفسها.
اما المشروع المقدم لحضرتكم فهو يبحث على التوالي في الضمان على وجه عام وفي ضمان الحريق وضمان الحياة فضمان الحوادث. وتحيل المادة 952 منه صاحب الشأن الى القانون التجاري في كل ما يختص بالضمان البحري. وتنص المادة 966 منه على ما يتحمله المضمون من تبعة اغلاطه. وهي تستمد من المادة 20 من مشروع القانون الفرنسوي المختص بعقود الضمان (راجع الدروس الابتدائية في القانون المدني الفرنسوي لكولين وكابيتان – المجلد الثاني - الصفحة 667).
وفي الفصل المختص بضمان الحياة استمدت اللجنة من القانون الفرنسوي الحديث المؤرخ في 3 كانون الاول سنة 1930 (راجع الجريدة الرسمية عدد 4 كانون الاول) - القواعد التي يجب تطبيقها اذا ضاع عقد الضمان على الحياة وكان محولا "لامر" (راجع المادة 1017). ولكن التشابه مقصور على حالة ضياع العقد، اذ ان المادة 999 من المشروع تمنع تحرير لائحة الضمان لحاملها مع ان القانون الفرنسوي لا ينص على مثل هذا المنع.
6 - ان اللجنة اضطرت الى ادخال تعديلات جمة على المشروع الاصلي لتحفظ التناسب التام بين "قانون الموجبات والعقود" والقانون العقاري الذي نشر في لبنان بقرار من المفوض السامي (القرار عدد 3339 المؤرخ في 12 تشرين الثاني سنة 1930) اما في فرنسا فان اللجنة الخارجة عن البرلمان التي الفت في سنة 1891، قد اعدت مشروعا واسع النقاط عدلت فيه تعديلا اساسيا طريقة نشر التفرغ عن العقارات واقترحت انشاء نظام السجل العقاري ولكن رغبتها لم تتحقق لان انشاء ذاك النظام يستلزم تجديد المساحة، وهذا يستوجب نفقات طائلة أما الجمهورية اللبنانية فهي لحسن الطالع حاصلة على المساحة وستصبح فيها وافية كاملة في وقت قريب، وهي التي مكنتها من ادخال نظام السجل العقاري وجعل التسجيل اجباريا مكتسبا قوة الاثبات التامة.
وقد نصت المادة 204 من القانون العقاري المشار اليه على ان الحقوق العينية تنال وتنقل بطريقة القيد في السجل العقاري وان المرء الذي ينال عقارا بطريقة الارث او نزع الملكية او بمقتضى حكم يصبح في الحقيقة مالكا قبل القيد في السجل المذكور ولكن التملك لا يكون له مفعول الا بعد القيد.
وهذه النظرية تخالف على خط مستقيم نظرية القانون الفرنسوي وسائر قوانين البلدان التي لم يدخل فيها نظام السجل العقاري ولقد روعيت حرمتها كل المراعاة في هذا المشروع واعيد ذكرها في كل موضع رأت اللجنة ان اعادته مفيدة لازمة.
7 - وخلافا للعادة المتبعة في جميع القوانين الاوروبية قضت المادة 1106 وهي الخاتمة بأن احكام "المجلة" وسائر النصوص القانونية المخالفة للقانون الجديد تلغى وتبقى ملغاة. وهذا التحفظ لا يخلو من فائدة لان كثرة النصوص القانونية في لبنان، واختلاف مصادرها والشك الذي يقع فيه الممارسون والمحامون والقضاة اذ يقفون امام النص ليعلموا اهل بقي مرعيا كله او بعضه - كل ذلك اوجب وضع تلك المادة. والمطالع يرى مثلها في خاتمة القرار 3339 أي القانون الجديد للملكية العقارية.
8 - يا حضرة الوزير، لقد بدئ بوضع هذا القانون منذ سنة 1925 لكنه لم يقدم لكم الا في ختام سنة 1930 وهو يتصف بصفة التجانس ويشف عن احدث الافكار التي ابداها علماء القانون واحدث الحلول القانونية التي اقرها المجتهدون الاوروبيون، وهو يراعي في الوقت نفسه احكام القوانين والعادات المحلية التي ظهر ان لا مندوحة عن ابقائها اذا اردنا ان نجتنب احداث انقلابات اساسية شديدة.
فباسم اعضاء لجنة الاشتراع الذين عاونوني معاونة ثمينة بكل اخلاص، نرجو ونأمل ان يكون "قانون الموجبات والعقود" من الوجهة العملية فاتحة عصر جديد للرقي والفلاح وان لا يثير النقد الذي اورده نقيب المحامين في باريس يوم افتتح المحاضرات المختصة "بتمرين المحامين" امام عدد من زملائه الشبان الذين تولاهم العجب اذ رأوا محاميا يؤيد عن اقتناع احد الامور، ومحاميا اخر لا يقل عنه اقتناعا يؤيد العكس.
قال ذلك النقيب المحترم: "ان السبب في ذلك هو انه لم توضع حتى الان قوانين لا تعرب في موادها المتتابعة عن الاميال المتعارضة عند واضعيها ولم يوضع مرسوم لا تشف فقراته المختلفة عن الرغبة الباطلة في استدراك جميع المقدرات التي يمكن حدوثها".
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1930
(ديس)
نائب رئيس اللجنة الاشتراعية الاستشارية
والرئيس الاول للغرفتين المختلطتين
في محكمة الاستئناف والتمييز

TempFile001.gif