مرسوم اشتراعي رقم 340
صادر في 1 آذار سنة 1943
قانون العقوبات
معدل بموجب
القانون تاريخ 12/01/1946
الذي الغي بموجب
القانون رقم 24/68 تاريخ 13/04/1968
والقانون تاريخ 23/01/1946
الذي الغي بموجب
القانون تاريخ 05/02/1948
والقانون تاريخ 18/06/1946
الذي يلغي
القرار رقم 193 تاريخ 28/08/1934
والذي الغي بموجب
القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998
والقانون تاريخ 09/12/1947
والقانون تاريخ 05/02/1948
الذي يلغي
قانون الجزاء العثماني
والقانون تاريخ 23/11/1948
والقانون تاريخ 24/05/1949
والقانون تاريخ 18/06/1952
الذي الغي ضمناً بموجب
المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
والقانون تاريخ 01/12/1954
والقانون تاريخ 11/01/1958
والقانون تاريخ 16/02/1959
الذي الغي بموجب
القانون رقم 26/65 تاريخ 18/05/1965
والمرسوم الاشتراعي27 تاريخ 05/03/1959
الذي الغي بموجب
المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/09/1983
والقانون تاريخ 10/12/1960
والمرسوم رقم 15698 تاريخ 06/03/1964
والمرسوم رقم 15739 تاريخ 11/03/1964
والقانون رقم 30/67 تاريخ 16/05/1967
والقانون رقم 6/75 تاريخ 21/02/1975
والمرسوم الاشتراعي 110 تاريخ 30/06/1977
والمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/09/1983
والمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 16/09/1983
الذي الغي بموجب
القانون 422 تاريخ 06/06/2002
والمرسوم الاشتراعي 21 تاريخ 23/03/1985
والقانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991
والقانون رقم 224 تاريخ 13/05/1993
والقانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993
والقانون رقم 302 تاريخ 21/03/1994
الذي الغي بموجب
القانون رقم 338 تاريخ 02/08/2001
والقانون رقم 487 تاريخ 08/12/1995
والقانون رقم 513 تاريخ 06/06/1996
والقانون رقم 7 تاريخ 20/02/1999
والقانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999
والقانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000
والقانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001
والقانون رقم 553 تاريخ 20/10/2003
والقانون رقم 87 تاريخ 06/03/2010
والقانون رقم 158 تاريخ 17/08/2011
والقانون رقم 162 تاريخ 17/08/2011
والقانون رقم 164 تاريخ 24/08/2011
والقانون رقم 216 تاريخ 30/03/2012
والقانون رقم 286 تاريخ 30/04/2014
والقانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014
والقانون رقم 77 تاريخ 27/10/2016
والقانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017
والقانون رقم 65 تاريخ 20/10/2017
والقانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018
والقانون رقم 165 تاريخ 08/05/2020
والقانون رقم 171 تاريخ 08/05/2020
والقانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020
والقانون رقم 256 تاريخ 05/01/2022
والقانون رقم 267 تاريخ 05/01/2022
والقانون رقم 268 تاريخ 05/01/2022
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941
وبناء على اقتراح وزير العدلية،
وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 27 شباط سنة 1943،
يرسم ما يأتي:
الكتاب الاول: الاحكام العامة
الباب الاول: في الشريعة الجزائية
الفصل الاول: في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان
النبذة 1 - في شرعية الجرائم
المادة الاولى - تطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان*
لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي او اصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه. لا تؤخذ على المدعى عليه الافعال التي تؤلف الجرم واعمال الاشتراك الاصلي او الفرعي التي أتاها قبل ان ينص القانون على هذا الجرم.
المادة 2 - الغاء الجرم بقانون جديد*
لا يقمع جرم بعقوبة او تدبير احترازي او اصلاحي اذا الغاه قانون جديد ولا يبقى للاحكام الجزائية التي قضى بها أي مفعول.
على ان كل جرم اقترف خرقا لقانون موقت في خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء المدة المذكورة.
المادة 3 - تعديل شروط التجريم بقانون جديد*
استبدل نص المادة 3 بموجب المادة الاولى من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا ينفع المدعى عليه يطبق على الافعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
المادة 4 - تعديل حق الملاحقة بقانون جديد*
كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان اكثر مراعاة للمدعى عليه.
اذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة الا من يوم نفاذ القانون واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على ان لا يتجاوز مداها مهلة القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
المادة 5 - تعديل مدة مرور الزمن بقانون جديد*
اذا عدل قانون مدة مرور الزمن على جرم جرت هذه المدة وفاقا للقانون القديم على ان لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
النبذة 2- في شرعية العقوبات
المادة 6 - لا عقوبة بدون نص*
لا يقضى باي عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم.
يعد الجرم مقترفا حالما تتم افعال تنفيذه، دون ما نظر الى وقت حصول النتيجة.
المادة 7 - تطبيق القانون الجديد الأشد*
كل قانون جديد، ولو اشد، يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة او جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.
المادة 8 - تطبيق القانون الجديد الأرحم على الجرائم المقترفة قبل نفاذه*
استبدل نص المادة 8 بموجب المادة 2 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
كل قانون جديد يلغي عقوبة او يقضي بعقوبة اخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
المادة 9 - تطبيق القانون الجديد الأشد*
كل قانون جديد يقضي بعقوبات اشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه. على انه اذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار، تؤخذ بعين الاعتبار، عند قمع فعل تم تحت سلطانه، الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضي بها قبل نفاذه.
المادة 10 - تعديل تنفيذ العقوبات بقانون جديد*
كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ احدى العقوبات بأن يغير ماهيتها لا يطبق على الافعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن اكثر مراعاة للمدعى عليه او المحكوم عليه.
تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل القانون الجديد القواعد الشرعية التي خصت بها في فصل العقوبات من هذا القانون.
المادة 11 - تعديل مدة مرور الزمن على العقوبة*
عدل نص المادة 11 بموجب البند 1 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
كل قانون جديد يعدل مدة مرور الزمن على عقوبة يطبق وفاقا للشروط المعينة في المادة الخامسة.
النبذة 3- في شرعية التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية
المادة 12 - تدابير احترازية واصلاحية*
لا يقضى بأي تدبير احترازي او أي تدبير اصلاحي الا في الشروط والاحوال التي نص عليها القانون.
المادة 13 - تطبيق التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية الجديدة*
كل قانون جديد يضع تدبيرا احترازيا او تدبيرا اصلاحيا يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها اخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع.
اما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف تحت سلطانه في تطبيق الاحكام المتعلقة باعتياد الاجرام.
المادة 14 - الغاء التدابير الإحترازية والإصلاحية*
كل تدبير احترازي وكل تدبير اصلاحي الغاه القانون او ابدل منه تدبيرا اخر لا يبقى له أي مفعول.
فاذا كان قد صدر حكم مبرم اعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي او الاصلاحي الجديد.
الفصل الثاني: في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث المكان
النبذة 1- في الصلاحية الاقليمية
المادة 15 - نطاق تطبيق الشريعة اللبنانية*
تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة في الارض اللبنانية. تعد الجريمة مقترفة في الارض اللبنانية:
1 - اذا تم على هذه الارض احد العناصر التي تؤلف الجريمة ، او فعل من افعال جريمة غير متجزئة او فعل اشتراك اصلي او فرعي.
2 - اذا حصلت النتيجة في هذه الارض او كان متوقعا حصولها فيها.
المادة 16 - مدى الارض اللبنانية *
تشمل الارض اللبنانية طبقة الهواء التي تغطيها، أي الاقليم الجوي.
المادة 17 - ملحقات الأرض اللبنانية*
يكون في حكم الارض اللبنانية، لاجل تطبيق الشريعة الجزائية:
1 - البحر الاقليمي الى مسافة عشرين كيلومترا من الشاطىء ابتداء من ادنى مستوى الجزر.
2 - المدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي.
3 - السفن والمركبات الهوائية اللبنانية.
4 - الارض الاجنبية التي يحتلها جيش لبناني، اذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش او من مصالحه.
5-
اضيفت الى نهاية المادة 17 الفقرة 5 التالي نصها بموجب الفقرة 1 من المادة الاولى من القانون رقم 513 تاريخ 6/6/1996:
المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية المانعة والجرف القاري التابعة للبنان والمنصات الثابتة في هذا الجرف القاري، تطبيقا لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 10/12/1982 في مونتيغوباي (الجاماييك) الذي أجيز للحكومة الانضمام اليها بموجب القانون رقم 295 تاريخ 22/2/1994.
المادة 18 - الاستثناء من تطبيق الشريعة اللبنانية*
لا تطبق الشريعة اللبنانية:
1 - في الاقليم الجوي اللبناني، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة.
على ان الجرائم التي لا تجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للشريعة اللبنانية اذا كان الفاعل او المجنى عليه لبنانيا، او اذا حطت المركبة الهوائية في لبنان بعد اقتراف الجريمة.
2 - في البحر الاقليمي اللبناني او في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية.
الغيت الفقرة 3 من المادة 18 بموجب المادة 168 من القانون تاريخ 12/1/1946، ثم اضيف النص التالي الى المادة 18 بموجب المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983:
وتخضع للشريعة اللبنانية جرائم الاستيلاء على السفن الاجنبية او على البضـائع المنقولة عليها، اذا دخلت هذه السفن المياه الاقليمية اللبنانية.
وكل جرم يرتكب في او على السفينة وهي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الموافق عليها من قبل السلطات اللبنانية.
وتخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الاستيلاء على البضائع من السفن، الحاصلة خارج المياه الاقليمية اذا تم ادخال هذه البضائع الى الارض اللبنانية للاستهلاك المحلي او على سبيل "الترانزيت".
النبذة 2- في الصلاحية الذاتية
المادة 19 - صلاحية ذاتية*
عدل نص المادة 19 بموجب المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم الغي بموجب الفقرة 2 من المادة الاولى من القانون رقم 513 تاريخ 6/6/1996 واستعيض عنه بالنص التالي:
تطبق القوانين اللبنانية على كل لبناني او أجنبي او عديم الجنسية، فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا، اقدم خارج الاراضي اللبنانية او على متن طائرة او سفينة أجنبية:
1 - على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة او تقليد خاتم الدولة او تقليد او تزوير اوراق العملة او السندات المصرفية اللبنانية او الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان، او تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق اخراج القيد اللبنانية. على ان هذه الاحكام لا تطبق على الاجنبي الذي لا يكون عمله مخالفا لقواعد القانون الدولي.
2 - على ارتكاب احدى الجنايات ضد سلامة الملاحة الجوية او البحرية والمنصوص عليها في المواد 641 و642 و643 المعدلة من قانون العقوبات.
3 - على ارتكاب احدى الجرائم ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري التابع لاحدى الدول المتعاقدة في بروتوكول روما المعقود بتاريخ 10/3/1988.
4 - على ارتكاب جرائم بهدف الزام لبنان القيام بأي عمل كان او بالامتناع عنه، اذا حصل خلال ارتكابها تهديد او احتجاز او جرح او قتل لبناني.
النبذة 3- في الصلاحية الشخصية
المادة 20 - صلاحية شخصية*
تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني، فاعلا كان او محرضا او متدخلا، اقدم خارج الاراضي اللبنانية، على ارتكاب جناية او جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانية.
ويبقى الامر كذلك ولو فقد المدعى عليه او اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية او الجنحة.
المادة 21 - تطبيق الشريعة اللبنانية خارج الاراضي اللبنانية*
تطبق الشريعة اللبنانية خارج الارض اللبنانية:
1 - على الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون في اثناء ممارستهم وظائفهم او في معرض ممارستهم لها.
2 - على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل اللبنانيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام.
المادة 22 - شرط عدم تطبيق الشريعة اللبنانية في الاراضي اللبنانية*
لا تطبق الشريعة اللبنانية في الارض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام.
النبذة 4- في الصلاحية الشاملة
المادة 23 - صلاحية شاملة*
عدل نص المادة 23 بموجب البند 2 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم الغي بموجب الفقرة 3 من المادة الاولى من القانون رقم 513 تاريخ 6/6/1996 واستعيض عنه بالنص التالي:
تطبق القوانين اللبنانية ايضا على كل اجنبي او عديم الجنسية مقيم او وجد في لبنان، اقدم في الخارج فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا، على ارتكاب جناية او جنحة غير منصوص عليها في المواد 19 (البند 1) و20 و21، اذا لم يكن استرداده قد طلب او قبل.
وكذلك اذا ارتكبت الجناية او الجنحة من أي كان ضد او على متن طائرة أجنبية مؤجرة بدون طاقم، الى مستأجر له مركز عمل رئيسي او محل اقامة دائم في لبنان، اذا لم يكن استرداد الفاعل قد طلب او قبل.
النبذة 5- في مدى الشريعة الاجنبية
المادة 24 - حالات عدم تطبيق الشريعة اللبنانية*
لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار اليها في المادة الـ 20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أي جريمة اشارت اليها المادة 23 اذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في ارضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.
المادة 25 - اختلاف الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم*
اذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضي، عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقا للمادتين الـ 20 و23 ان يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.
ان تدابير الاحتراز او الاصلاح وفقدان الاهلية والاسقاط من الحقوق المنصوص عليها في الشريعة اللبنانية تطبق دون ما نظر الى شريعة مكان الجرم.
المادة 26 - تطبيق شريعة المدعى عليه الشخصية*
فيما خص الجرائم المقترفة في لبنان او في الخارج تراعى شريعة المدعى عليه الشخصية لاجل تجريمه:
1 - عندما يكون احد العناصر المؤلفة للجرم خاضعا لشريعة خاصة بالاحوال الشخصية او بالاهلية.
2 - عندما يكون احد اسباب التجديد او الاعذار الشرعية ما عدا القصر الجزائي ناشئا عن شريعة خاصة بالاحوال الشخصية أو بالاهلية.
النبدة 6- في مفعول الاحكام الاجنبية
المادة 27 - حالات عدم ملاحقة الجرائم في لبنان *
الغي نص المادة 27 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، واستعيض عنه بالنص التالي:
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الاراضي اللبنانية، لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني او اجنبي في احدى الحالات الآتية:
1 - اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي او افلاس تقصيري او بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين او باحداهما بسبب افلاس او توقف شركة او مؤسسة تجارية عن الدفع، وكان مركز هذه الشركة او المؤسسة موجودا خارج الاراضي اللبنانية، وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز.
2 - في جميع الجرائم الأخرى، اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه، اذا كان الحكم قد نفذ فيه او سقط عنه بمرور الزمن، او بالعفو.
المادة 28 - لا أثر للأحكام الأجنبية على ملاحقة الجرائم في لبنان*
لا تحول الاحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة أي جريمة في لبنان نصت عليها المادة الـ 19 أو اقترفت في الارض اللبنانية ، الا ان يكون حكم القضاء الاجنبي قد صدر على اثر اخبار رسمي من السلطات اللبنانية.
على ان العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من اصل العقوبة التي يقضي بها.
المادة 29 - مفعول الأحكام الجنائية والجنحية الأجنبية*
عدل نص المادة 29 بموجب البند 3 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
ان الاحكام الجزائية الصادرة عن قضاء اجنبي بشأن افعال تصفها الشريعة اللبنانية بالجنايات او الجنح يمكن الاستناد اليها:
1 - لاجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز وفقدان الاهلة والاسقاط من الحقوق، ما دامت متفقة والشريفة اللبنانية تنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الاخرى.
2 - لاجل الحكم بمانصت عليه الشريعة اللبنانية من تدابير احترازية وفقدان اهلية واسقاط حقوقن بردود تعويضات ونتائج مدنية اخرى.
3 - لاجل تطبق احكام الشريعة اللبنانية بشأن التكرار، واعتياد الاجرام واجتماع الجرائم، ووقف التنفيذ واعادة الاعتبار
للقاضي اللبناني ان يتثبت من كون الحكم الاجنبي منطبقا على القانون من حيث الشكل والاساس، وذلك برجوعه الى وثائق القضية.
النبذة 7- في الاسترداد
المادة 30 - شروط الاسترداد*
لا يسلم احد الى دولة اجنبية فيما خلا الحالات التي نصت عليها احكام هذا القانون، الا ان يكون ذلك تطبيقا لمعاهدة لها قوة القانون.
المادة 31 - جواز الاسترداد*
تبيح الاسترداد:
1 - الجرائم المقترفة في ارض الدولة طالبة الاسترداد.
2 - الجرائم التي تنال من امنها او من مكانتها المالية.
3 - الجرائم التي يقترفها احد رعاياها.
المادة 32 - حالات عدم الاسترداد*
لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد الـ 15 الى 17، ونهاية الفقرة الاولى من المادة الـ 18 والمواد الـ 19 الى الـ 21.
المادة 33 - رفض الاسترداد*
عدل نص المادة 33 بموجب البند 4 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يرفض الاسترداد:
1 - اذا كانت الشريعة اللبنانية لا تعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية اوجناحية ويكون الامر على النقيض اذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في لبنان لسبب وضعه الجغرافي.
2 - اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد او شريعة الدولة التي ارتكبت الافعال في ارضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب.
وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهري حبس.
3 - اذا كان قد قضي فـي الجريمـة قضـاء مبرما في لبنان، او كانت دعوى الحق العام او العقوبة قد سقطتا وفاقا للشريعة اللبنانية او شريعة الدولة طالبة الاسترداد او شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في ارضها.
المادة 34 - رفض الاسترداد في حالات خاصة*
كذلك يرفض الاسترداد:
1 - اذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي، او ظهر انه لغرض سياسي.
2 - اذا كان المدعى عليه قد استرق في ارض الدولة طالبة الاسترداد.
3 - اذ كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد مخالفة لنظام المجتمع.
المادة 35 - احالة طلب الاسترداد*
استبدل نص المادة 35 بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 بالنص التالي:
- يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر او عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة، ويمكنه ان يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعا بتقريره.
- يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 36 - كيفية ملاحقة المطلوب استرداده*
عدل نص المادة 36 بموجب البند 5 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاهيا ولا انفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه الى دولة ثالثة من اجل أي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سببا له، الا ان توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة.
والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة 33.
الباب الثاني: في الاحكام الجزائية
الفصل الاول: في العقوبات
النبذة 1- في العقوبات عامة
المادة 37 - العقوبات الجنائية العادية*
ان العقوبات الجنائية العادية هي:
1 - الاعدام.
2 - الاشغال الشاقة المؤبدة.
3 - الاعتقال المؤبد.
4 - الاشغال الشاقة المؤقته.
5 - الاعتقال المؤقت.
المادة 38 - العقوبات الجنائية السياسية*
ان العقوبات الجنائية السياسية هي:
1 - الاعتقال المؤبد.
2 - الاعتقال المؤقت.
3 - الابعاد
4 - الاقامة الجبرية.
5 - التجريد المدني.
المادة 39 - العقوبات الجناحية العادية*
ان العقوبات الجناحية العادية هي:
1 - الحبس مع التشغيل.
2 - الحبس البسيط.
3 - الغرامة.
المادة 40 - العقوبات الجناحية السياسية*
ان العقوبات الجناحية السياسية هي:
1 - الحبس البسيط.
2 - الاقامة الجبرية.
3 - الغرامة.
المادة 41 - عقوبتي المخالفات*
استبدل نص المادة 41 بموجب المادة 3 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
ان عقوبتي المخالفات هما:
1 - الحبس التكديري.
2 - الغرامة.
المادة 42 - عقوبة فرعية أو اضافية
ان العقوبات الفرعية او الاضافية هي:
1 - التجريد المدني.
2 - الحبس الملازم للتجريد المدني المقضى به كعقوبة اصلية.
3 - الغرامة الجنائية.
4 - المنع من الحقوق المدنية.
5 - نشر الحكم.
6 - الصاق الحكم.
7 - المصادرة الشخصية.
النبذة 2- في العقوبات الجنائية
المادة 43 - تنفيذ حكم الإعدام*
استبدل نص المادة 43 بموجب المادة 4 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يشنق المحكوم عليه بالاعدام في داخل بناية السجن او في أي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة.
يحظر تنفيذ الاعدام ايام الاحاد والجمع والاعياد الوطنية او الدينية.
يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل الى ان تضع حملها.
المادة 44 - الحد الأدنى والأعلى للحكم*
اذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة الموقتة والاعتقال الموقت والابعاد والاقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة.
المادة 45 - أشغال شاقة*
يجبر المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن أو في خارجه.
المادة 46 - اعتقال*
يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في احد الاشغال التي تنظمها ادارة السجن وفقا لما اختاروه عند بدء عقوبتهم.
ولا يمكن استخدامهم خارج السجن الا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.
المادة 47 - تعريف الإبعاد*
عدل نص المادة 47 بموجب البند 6 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
الابعاد هو اخراج المحكوم عليه من البلاد . اذا لم يغادر المبعد البلاد في خلال خمسة عشر يوما او اذا عاد اليها قبل انقضاء اجل عقوبته ابدلت عقوبة الاعتقال من عقوبة الابعاد لمدة ادناها الزمن الباقي من العقوبة واقصاها ضعفاه على ان لا تتجاوز الحد الاقصى لعقوبة الاعتقال الموقت.
واذا لم يستطع المبعد مغادرة البلاد او اكره على العودة اليها بسبب رفض جميع الدول اقامته على أرضها أبدلت من عقوبة الابعاد عقوبة الاعتقال أو الاقامة الجبرية لمدة أقصاها الزمن الباقي من العقوبة.
المادة 48 - اقامة جبرية*
الاقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم عليه يختاره القاضي من لائحة موضوعة بمرسوم ولا يمكن في حال من الاحوال ان يكون المقام المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل اقامة فيه او سكن أو في المكان الذي اقترفت فيه الجريمة او في محل سكن المجنى عليه او انسبائه واصهاره حتى الدرجة الرابعة.
اذا غادر المحكوم عليه المقام المعين له لاي وقت كان ابدلت عقوبة الاعتقال من الاقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
المادة 49 - مفعول التجريد المدني*
عدل نص المادة 49 بموجب البند 7 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
التجريد المدني يوجب حكما:
1 - العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من أي معاش تجريه الدولة.
2 - العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في ادارة الطائفة او النقابة التي ينتمي اليها المحكوم عليه والحرمان من أي معاش او مرتب تجريه هذه الطائفة او النقابة.
3 - الحرمان من حقه في ان يكون صاحب امتياز او التزام من الدولة.
4 - الحرمان من حقه في ان يكون ناخبا او منخوبا ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية.
5 - عدم الاهلية لان يكون مالكا او ناشرا او محررا لجريدة او لاي نشرة دورية اخرى.
6 - الحرمان من حق تولي مدرسة واي مهمة في التعليم العام والخاص.
7 - الحرمان من حق حمل الاوسمة والالقاب الفخرية اللبنانية والاجنبية.
المادة 50 - حقوق المحكوم عليه بالاشغال الشاقة او بالاعتقال*
عدل نص المادة 50 بموجب البند 8 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
كل محكوم عليه بالاشغال الشاقة او بالاعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على املاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، الى وصي وفقا لاحكام قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الاوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل وادارة او تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن ان يسلم الى المحكوم عليه اي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي تجيزها الشريعة او انظمة السجون.
تعاد الى المحكوم عليه املاكه عند الافراج عنه ويؤدي له الوصي حسابا عن ادارته.
النبذة 3- في العقوبات الجناحية
المادة 51 - مدة العقوبة الجناحية*
تراوح مدة الحبس بين عشرة ايام وثلاث سنوات الا اذا انطوى القانون على نص خاص.
ويخضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته المادة الـ 46 بشأن المحكوم عليهم بالاعتقال.
لا يجبر المحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل، على انه يمكنهم اذا طلبوا ذلك ان يستخدموا في احد الاشغال المنظمة في السجن ووفقا لخيارهم فاذا اختاروا عملا الزموا به حتى انقضاء اجل عقوبتهم.
المادة 52 - الإقامة الجبرية في الجنح*
تراوح مدة الاقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة اشهر وثلاث سنوات وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفذ فيها الاقامة الجبرية في الجنايات، فاذا غادر المحكوم عليه لاي مدة كانت المكان المعين له ابدل الحبس البسيط من الاقامة الجبرية لمدة لا تجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
المادة 53 - الغرامة في الجنح*
استبدل نص الفقرة الاولى من المادة 53 بموجب المادة الاولى من القانون تاريخ 10/12/1960، ثم استبدلت عقوبة الغرامة الوارده فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم استبدل النص بموجب المادة 2 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 بالنص التالي:
تراوح الغرامة في الجنح بين خمسين الف ليرة لبنانية ومليوني ليرة لبنانية الا اذا نص القانون على غير ذلك.
ويمكن اداء الغرامة بناء على نص خاص في الفقرة الحكمية اقساطا تساوي على الاقل حد العقوبة الادنى على شرط ان لا يجاوز اجل القسط الاخير سنة واحدة تبتدىء من يوم اصبح الحكم مبرما.
واذا لم يدفع احد الاقساط في حينه استحقت الغرامة بتمامها.
المادة 54 - استبدال الغرامة بالحبس*
استبدل نص الفقرة الاولى من المادة 54 بموجب المادة 5 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما تبتدىء من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقا للاصول المرعية.
استبدلت عقوبة الغرامة الوارده في الفقرة 2 من المادة 54 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم استبدل نص الفقرة 2 بكامله بموجب المادة 3 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 بالنص التالي:
تعين في الحكم القاضي بالعقوبة، والا فبقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار ان يوما واحدا من هذه العقوبة يوازي غرامة تراوح بين الفي ليرة وعشرة آلاف ليرة.
ولا يمكن ان يجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الاقصى لعقوبة الحبس الاصلية التي تستوجبها الجريمة.
واذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز امكن اللجوء الى التنفيذ الجبري قبل الحبس.
يحسم من اصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة - كل اداء جزئي أدي قبل الحبس او في اثنائه وكل مبلغ استوفي.
المادة 55 - تنفيذ عقوبة الحبس بالحامل*
عدل نص المادة 55 بموجب البند 9 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموقفة الا بعد ان تضع حملها بستة اسابيع.
ان الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقوفين يعانيانها على التـتالي اذا كان في عهدتهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره واثبتا ان لهما محل اقامة اكيد.
النبذة 4- احكام مشتركة بين العقوبات المانعة للحرية في قضايا الجنايات والجنح
المادة 56 - اختلاف اماكن الحبس*
يحبس في اماكن مختلفة:
1 - المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والموقتة.
2 - المحكوم عليهم بالاعتقال المؤبد والموقت.
3 - المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل.
4 - المحكوم عليهم بالحبس البسيط.
المادة 57 - قسمة محصول عمل المحكوم عليه*
استبدل نص الفقرة الاولى من المادة 57 بموجب المادة 6 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته باشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لاجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات ادارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على ان لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.
عندما يستوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.
المادة 58 - كيفية معاملة المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية*
كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة اشهر على الاقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه. ويشتمل هذا التحسين الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنزه والزيارات والمراسلة.
وكل ذلك على نحو ما سيعينه قانون تنفيذ العقوبات.
المادة 59 - هرب المحكوم عليه*
اذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث الى النصف كل عقوبة موقتة قضي بها على وجه مبرم من اجل جناية او جنحة الا في الحالات التي خصها القانون بنص.
النبذة 5- في العقوبات التكديرية
المادة 60 - مدة الحبس التكديري*
استبدل نص الفقرة الاولى من المادة 60 بموجب المادة 7 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة ايام.
وتنفذ بالمحكوم عليهم في اماكن مختلفة عن الاماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية او جناحية.
ولا يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.
المادة 61 - غرامة تكديرية*
الغيت الفقرتان 2 و 3 من نص المادة 61 بموجب المادة 8 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم استبدل نص الماده بكامله بموجب المادة 2 من القانون تاريخ 10/12/1960، ثم استبدلت عقوبة الغرامة الواردة فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم استبدل النص مجدداً بموجب المادة 4 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 بالنص التالي:
تراوح الغرامة التكديرية بين ستة الاف ليرة وخمسين الف ليرة.
المادة 62 - استبدال الغرامة بالحبس*
استبدل نص الفقرة الاولى من المادة 62 بموجب المادة 9 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.
استبدلت عقوبة الغرامة الواردة في نص الفقرة 2 من المادة 62 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم استبدل نص الفقرة بكامله بموجب المادة 5 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 بالنص التالي:
تعين في الحكم القاضي بالعقوبة والا فبقرار خاص مدة التوقيف المستبدل باعتبار ان اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة بين الف ليرة واربعة آلاف ليرة.
ولا يمكن ان تجاوز العقوبة المستبدلة العشرة ايام وعلى كل الحد الاقصى للتوقيف المنصوص عليه عقوبة اصلية للجريمة.
يحسم من اصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم - كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة - كل اداء جزئي أدي قبل التوقيف او في اثنائه.
النبذة 6- في العقوبات الفرعية والاضافية
المادة 63 - تجريد مدني*
الحكم بالاشغال الشاقة مؤبدا او بالاعتقال المؤبد يوجب التجريد المدني مدى الحياة. الحكم بالاشغال الشاقة المؤقته او بالاعتقال الموقت او بالابعاد او بالاقامة الجبرية في الجنايات يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي اصبح فيه الحكم مبرما حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الاصلية
اضيف النص التالي الى الفقرة 2 من المادة 63 بموجب المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983:
ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وان كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ الغائه وفقا لاحكام المادة 346 من الاصول الجزائية.
المادة 64 - غرامة جنائية*
استبدلت عقوبة الغرامة الواردة في المادة 64 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 6 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
تراوح الغرامة الجنائية بين مئة الف ليرة وستة ملايين ليرة وهي تخضع لاحكام المادتين الـ 53 والـ 54 المتعلقتين بالغرامة الجناحية.
تستبدل من الغرامة عند عدم ادائها اما عقوبة الاشغال الشاقة او عقوبة الاعتقال حسبما تكون العقوبة الاصلية التي قضي بها على المحكوم عليه، هي الاشغال الشاقة او أي عقوبة جنائية اخرى.
المادة 65 - الحرمان من الحقوق المدنية*
كل محكوم عليه بالحبس او بالاقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الاتية:
1 - الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة.
2 - الحق في تولي الوظائف والخدمات في ادارة شؤون الطائفة المدنية او ادارة النقابة التي ينتمي اليها.
3 - الحق في ان يكون ناخبا او منتخبا في جميع مجالس الدولة.
4 - الحق في ان يكون ناخبا او منتخبا في جميع منظمات الطوائف والنقابات.
5 - الحق في حمل اوسمة لبنانية او اجنبية.
المادة 66 - المنع من ممارسة حق*
يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون ان يحكم مع كل عقوبة جناحية بالمنع من ممارسة حق او اكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة.
يقضى بهذا المنع لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.
المادة 67 - لصق الأحكام الجنائية*
كل قرار ينطوي على عقوبة جنائية يلصق لمدة شهر على باب قاعة محكمة الجنايات وفي اقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة التي كان فيها للمحكوم عليه محل اقامة او سكن.
في الحالات التي يجيزها القانون بنص خاص يمكن ان يلصق الحكم المنطوي على عقوبة جناحية مدة خمسة عشر يوما في الاماكن التي يعينها القاضي.
تلصق الاحكام خلاصات على نفقة المحكوم عليه.
للقاضي ان يعين حجم الاعلان وحروف الطبع.
المادة 68 - نشر القرار الجنائي*
لمحكمة الجنايات ان تأمر بنشر أي قرار جنائي في جريدة او جريدتين تعينهما.
كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جناحية في جريدة او جريدتين يعينهما القاضي اذا نص القانون صراحة على ذلك.
اذا اقترفت الجناية او الجنحة بواسطة جريدة او أي نشرة دورية اخرى امكن نشر اعلان اضافي فيها.
اذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه.
ويلزم المحكوم عليه بنفقات ذلك كله.
استبدلت عقوبة الغرامة الواردة في نص المادة 68 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 7 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بغرامة تراوح بين عشرين الف ليرة ومئة الف ليرة مدير النشر في الصحيفة التي اختيرت لنشر الاعلان اذا رفض او ارجأ نشرها.
المادة 69 - مصادرة الأشياء الناتجة عن جنحة أو جناية*
يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الاشياء التي نتجت عن جناية او جنحة مقصودة او التي استعملت او كانت معدة لاقترافهما.
ويمكن مصادرة هذه الاشياء في الجنحة غير المقصودة او في المخالفة اذا انطوى القانون على نص صريح.
اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه مهلة لاجل تسليمه تحت طائلة اداء قيمته حسبما يقدرها القاضي.
اضيفت الفقرة التالية الى المادة 69 بموجب المادة 10 من القانون تاريخ 5/2/1948:
يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب اداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
الفصل الثاني: في تدابير الاحتراز
النبذة 1- في تدابير الاحتراز عامة
المادة 70 - التدابير الإحترازية المانعة للحرية*
التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي:
1 - الحجز في مأوى احترازي.
2 - العزلة.
3 - الحجز في دار للتشغيل.
المادة 71 - التدابير الإحترازية المقيدة للحرية*
التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي:
1 - منع ارتياد الخمارات.
2 - منع الاقامة.
3 - الحرية المراقبة.
4 - الرعاية.
5 - الاخراج من البلاد.
المادة 72 - التدابير الإحترازية المانعة للحقوق*
التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي:
1 - الاسقاط من الولاية أو الوصاية.
2 - المنع من مزاولة عمل.
3 - المنع من حمل السلاح.
المادة 73 - تدابير احترازية عينية*
التدابير الاحترازية العينية هي:
1 - المصادرة العينية.
2 - الكفالة الاحتياطية.
3 - اقفال المحل.
4 - وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها.
النبذة 2- في الحجز في مأوى احترازي
المادة 74 - حجز في مأوى احترازي*
من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته.
المادة 75 - تقرير طبيب المأوى الإحترازي*
على طبيب المأوى ان ينظم تقريرا بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر.
ويجب ايضا ان يعوده مرة في السنة على الاقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.
المادة 76 - جنون المحكوم عليه بعقوبة مانعة او مقيدة للحرية*
من حكم عليه بعقوبة مانعة او مقيدة للحرية او بالعزلة او بالحرية المراقبة او بمنع الاقامة او بالكفالة الاحتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون حجز عليه في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو اليها حالته.
لا يمكن ان تجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة او التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه الا ان يكون المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة.
عندما يقضي القاضي بالافراج عنه يقرر هل يجب حسم مدة الحجز كلها او بعضها من مقدار العقوبة او التدبير الاحترازي.
النبذة 3- في العزلة
المادة 77 - تنفيذ العزلة*
تراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل او في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم.
يأمر القاضي بوضع المحكوم عليه في احدى هاتين المؤسستين وفقا لمؤهلاته ولنشأته المدنية او القروية.
تطبق على من قضي عليهم بالعزلة المادتان الـ57 والـ58.
المادة 78 - مغادرة المحكوم عليه مكان الحجز*
اذا غادر المحكوم عليه لاي مدة كانت المؤسسة التي حجز فيها تعرض للحبس مع التشغيل من سنة الى ثلاث سنوات.
النبذة 4- في الحجز في دار للتشغيل
المادة 79 - حجز في دار تشغيل*
لا يمكن ان تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة اشهر او تزيد عن ثلاث سنوات.
يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين الـ57 والــ58.
اذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لاي مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة اشهر الى سنة.
النبذة 5- في منع ارتياد الخمارات
المادة 80 - منع المحكوم عليه من ارتياد الخمارات*
اذا اقترفت جناية او جنحة بتأثير المشروبات الكحولية فللقاضي ان يمنع المحكوم عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر.
ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يعطون المحكوم عليه المشروبات الروحية على علمهم بالمنع النازل به.
النبذة 6- في منع الاقامة
المادة 81 - تعريف منع الإقامة*
منع الاقامة هو الحظر على المحكوم عليه ان يوجد بعد الافراج عنه في الامكنة التي عينها الحكم.
تمنع الاقامة بحكم القانون، في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية او الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه المجنى عليه او انسباؤه حتى الدرجة الرابعة، الا اذا قرر القاضي خلاف ذلك.
المادة 82 - مدة منع الإقامة*
تراوح مدة منع الاقامة بين سنة وخمس عشرة سنة.
من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة او مقيدة للحرية يخضع حكما لمنع الاقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها.
من حكم عليه بالاعدام او بالاشغال الشاقة مؤبدا او الاعتقال المؤبد واعفي من عقوبته بعفو عام او سقطت عنه العقوبة بمرور الزمن او خفضت او ابدلت منها عقوبة موقته يخضع حكما لمنع الاقامة خمس عشرة سنة.
لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جناحية لمنع الاقامة الا اذا انطوى القانون على نص صريح يفرض هذا المنع او يجيزه.
يطبق كل ذلك ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع او تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الاولى او اعفاء المحكوم عليه منها.
المادة 83 - مخالفة منع الإقامة*
كل مخالفة لمنع الاقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وللقاضي ان يبدل الحرية المراقبة من منع الاقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الاقامة.
النبذة 7- في الحرية المراقبة
المادة 84 - الحرية المراقبة*
الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صلاحية المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع المجتمع.
يخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الاقامة. وعليه ان يمسك عن ارتياد المحلات التي تنهي عنها القوانين والانظمة وان يتقيد بالاحكام التي فرضها عليه القاضي خشية المعاودة، ويمكن تعديل هذه الاحكام في اثناء تنفيذ التدبير.
المادة 85 - مدة الحرية المراقبة*
تراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف.
اذا لم تكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت امرها الشرطة.
يقدم الى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.
المادة 86 - مخالفة الحرية المراقبة*
من قضي عليه بالمراقبة وخالف الاحكام التي فرضها عليه القانون او القاضي او اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات الا ان ينص القانون على جزاء اخر.
النبذة 8- في الرعاية
المادة 87 - مؤسسات الرعاية الخاصة*
يعهد بالرعاية الى مؤسسات خاصة اعترفت بها الدولة.
على المؤسسة ان توفر عملا للمحكوم عليه.
ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون اليه النصح والمعونة. ويمكن ان يسلم اليها قنوة السجين المسرح لتستعمل في مصلحته على افضل وجه.
ويجب ان يقدم الى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم عليه وسلوكه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.
النبذة 9- في الاخراج من البلاد
المادة 88 - إخراج من البلاد*
كل اجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الارض اللبنانية بموجب فقرة خاصة في الحكم. واذا حكم عليه بعقوبة جناحية فلا يمكن طرده الا في الحالات التي ينص عليها القانون.
يقضى بالاخراج من البلاد مؤبدا او لمدة تراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة.
المادة 89 - اثر عقوبة الإخراج من البلاد*
على الاجنبي الذي قضي باخراجه ان يغادر الارض اللبنانية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوما.
يعاقب كل مخالف لتدبير الاخراج قضائيا كان او اداريا بالحبس من شهر الى ستة اشهر.
النبذة 10- في الاسقاط من الولاية او من الوصاية
المادة 90 - اثر الاسقاط من الولاية او من الوصاية*
الاسقاط من الولاية او من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد او اليتيم وعلى املاكه.
يكون الاسقاط كاملا او جزئيا، ويكون عاما او محصورا بولد او يتيم او بعدة اولاد وايتام.
تنتقل ممارسة الولاية او الوصاية الى وصي وفاقا لاحكام الاحوال الشخصية.
المادة 91 - شروط الحرمان من الولاية او الوصاية*
يمكن حرمان الاب او الام او الوصي من الولاية او الوصاية اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين انهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد او اليتيم.
المادة 92 - حالات الحرمان من الوصاية*
يتعرض هؤلاء الاشخاص للتدبير نفسه.
1 - اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية او جناحية من اجل جريمة اقترفوها بحق الولد او الفرع او اليتيم او بالاشتراك معه.
2 - اذا اقترف القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه او عن اعتيادهم اهمال مراقبته.
المادة 93 - مدة اسقاط الولاية او الوصاية*
يكون اسقاط الولاية أو الوصاية لمدى الحياة او لاجل يراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
ولا يمكن في أي حال ان يقضى به لمدة ادنى لما حكم به على الاب او الام او الوصي من عقوبة او تدبير احترازي مانعين للحرية.
النبذة 11- في المنع من مزاولة احد الاعمال
المادة 94 - منع من مزاولة مهنة لجرم مقترف خرقا لواجباتها*
يمكن منع أي شخص من مزاولة فن او مهنة او حرفة او أي عمل معلق على قبول السلطة او على نيل شهادة اذا حكم عليه بعقوبة جنائية او جناحية من اجل جريمة اقترفت خرقا لواجبات المهنة او الفروض الملازمة لذلك العمل.
اذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط او ترخيص فلا يمكن القضاء بالمنع من مزاولته الا في الحالات التي نص عليها القانون.
يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع وان لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص. والمنع الذي ينزل به او بالمالك يؤدي الى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها.
المادة 95 - مدة المنع من مزاولة احد الأعمال*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 95 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 8 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
تراوح مدة المنع بين شهر وسنتين. ويمكن الحكم بها مدى الحياة اذا كان المجرم قد حكم عليه بالمنع الموقت بقرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات او اذا نص القانون صراحة على ذلك.
مزاولة العمل الممنوع وان تمت بالواسطة أو لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مايتي ألف ليرة.
النبذة 12- في الحرمان من حق حمل السلاح
المادة 96 - مدة الحرمان من حق حمل السلاح*
يمكن الحكم بالحرمان من حق حمل السلاح لمدى الحياة أو لمدة تراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
لا يمكن من تناوله هذا التدبير أن يحصل على ترخيص لاقتناء السلاح أو حمله ويلغى الترخيص الذي كان في حيازته.
ولا يرد اليه ما أداه من رسم.
المادة 97 - حالات الحرمان من حق حمل السلاح*
كل حكم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات الا أن ينطوي الحكم على خلاف ذلك.
النبذة 13- في المصادرة العينية
المادة 98 - مصادرة الأشياء غير المشروعة*
يصادر من الاشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا للمدعى عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض الملاحقة الى حكم.
اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه أو المدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل اداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي.
اضيفت الفقرة التالية الى المادة 98 بموجب المادة 11 من القانون تاريخ 5/2/1948:
يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب اداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
النبذة 14- في الكفالة الاحتياطية
المادة 99 - تعريف الكفالة الإحتياطية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 99 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 8 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
الكفالة الاحتياطية هي ايداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو ربط كفيل ذي ملاءة أو عقد تأمين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيا لجريمة أخرى.
يمكن أن تفرض الكفالة لسنة على الاقل ولخمس سنوات على الاكثر ما لم يشتمل القانون على نص خاص.
يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، ولا يمكن أن ينقص عن خمسة آلاف ليرة أو يزيد على أربعماية ألف ليرة.
المادة 100 - استبدال الحرية المراقبة من الكفالة الإحتياطية*
تستبدل الحرية المراقبة حكما من الكفالة الاحتياطية للمدة نفسها اذا لم تؤد قبل التاريخ الذي حدده القاضي وعلى الاكثر خلال عشرة أيام.
اذا فرضت الكفالة الاحتياطية على هيئة معنوية أمكن استيفاؤها بالحجز.
فاذا كان ما وجد من الاموال لا يفي بالقيمة المحددة الا بوقف عمل الهيئة الشرعي أمكن الحكم بحلها.
المادة 101 - حالات فرض الكفالة الإحتياطية*
عدل نص المادة 101 بموجب البند 10 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يمكن فرض الكفالة الاحتياطية:
1 - في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.
2 - في حالة الحكم من اجل تحريض على جناية لم يفض الى نتيجة.
3 - اذا كان ثمة مجال للخوف من ان يعود المحكوم عليه الى ايذاء المجنى عليه أو أفراد عيلته أو الاضرار بأملاكهم.
4 - في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ.
5 - في حالة الحكم على هيئة معنوية من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة.
المادة 102 - ردّ الكفالة*
عدل نص المادة 102 بموجب البند 11 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
ترد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل اذا لم يقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه.
وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص بالافضلية بالتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يتبقى منها يصادر لمصلحة الدولة.
النبذة 15- في اقفال المحل
المادة 103 - اقفال محل اقتراف الجرم*
يمكن الحكم باقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر اذا اجاز القانون ذلك بنص صريح.
ويوجب الاقفال حكما، أيا كان سببه، منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة الـ 94.
المادة 104 - اقفال محل من اجل افعال مخلّة بالآداب*
ان اقفال المحل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يوجب منع المحكوم عليه أو أحد أفراد عيلته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.
لا يتناول المنع مالك العقار وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو حق رهن أو دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.
المادة 105 - استثمار محل دون ترخيص*
اذا قضي باقفال المحل لان المستثمر قد باشر استثماره في محل اقامته دون ترخيص ألزم باخلاء المحل، وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الاجارة وفي كل عطل وضرر.
المادة 106 - اقفال المحل لعدم اهلية المستثمر*
اذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم أهلية المستثمر اقتصرت مفاعيله عليه.
المادة 107 - نطاق عقوبة المادة 95*
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 95 المحكوم عليه وكل شخص ثالث اذا خالف أحكام المواد السابقة.
النبذة 16- في وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها
المادة 108 - وقف هيئة معنوية عن العمل*
يمكن وقف نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة معنوية ما خلا الادارات العام اذا اقترف مديروها او أعضاء ادارتها أو ممثلوها او عمالها باسمها أو باحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل.
المادة 109 - حلّ الهيئة المعنوية*
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت اليها المادة السابقة:
1 - اذا لم تـتـقيد بموجبات التأسيس القانونية.
2 - اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للشرائع أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغاية.
3 - اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل.
4 - اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.
المادة 110 - نتائج قانونية مترتبة على حلّ او وقف هيئة معنوية*
يقضي بالوقف شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر، وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون أو اعضاء الادارة، ويحول دون التخلـي عن المحل شرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.
ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة المعنوية، ويفقد المديرون أو اعضاء الادارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة، الاهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو ادارتها.
المادة 111 - معاقبة المخالف*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 111 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 9 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب كل مخالف للاحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين مئة الف ليرة ومليوني ليرة.
النبذة 17- في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية
المادة 112 - احتساب العقوبة او التدبير الاحترازي*
الغي نص المادة 112 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 30/3/2012 واستبدل بالنص التالي:
خلافاً لأي نص آخر، وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة، يحتسب يوم العقوبة او التدبير الاحترازي 24 ساعة، والشهر 30 يوماً ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبساً، ففي هذه الحالة يُحسب الشهر 20 يوماً. اما اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة اشهر من يوم الى مثله وفقاً للتقويم الغربي.
لا يستفيد من احكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة، كما لا يستفيد من احكام هذا النص بعد نفاذ القانون، معتادو الاجرام والمكررون المعرّفون وفقاً لأحكام المادة 258 وما يليها من قانون العقوبات على ان ينص الحكم او القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف.
المادة 113 - احتساب العقوبة المانعة او المقيدة للحرية*
كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدىء فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي اصبح مبرما.
اذا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للحرية نفذ أشدها أولا.
واذا اجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات الاولى.
المادة 114 - سريان مدة التجريد المدني*
تجري مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرما.
واذا كان القرار قد صدر غيابيا حسبت منذ تاريخ محضر الالصاق الاخير الذي تم عملا بالمادة الـ67.
ان المنع من بعض الحقوق المدنية الذي يقضى به على وجه اضافي وفاقا للمادة الـ 66 ، ينفذ منذ انقضاء مدة العقوبة الاصلية المانعة أو المقيدة للحرية.
المادة 115 - مفاعيل حكم الحجز في مأوى احترازي*
تنفذ في الحال مفاعيل الحكم القاضي بالحجز في مأوى احترازي دون ما التفات الى أية عقوبة أخرى أو أي تدبير احترازي آخر يمنعان الحرية أو يقيدانها.
ان التدابير الاحترازية المانعة أو المقيدة للحرية ما عدا الحجز في مأوى احترازي تنفذ بعد العقوبات المانعة للحرية.
تنفذ العقوبات المقيدة للحرية بعد التدابير الاحترازية المانعة للحرية.
اذا اجتمعت تدابير احترازية مانعة للحرية وتدابير احترازية مقيدة للحرية بدىء بتنفيذ الاولى في الترتيب الآتي: الحجز في مأوى احترازي ، العزلة، الحجز في دار التشغيل.
على أن مفاعيل الاخراج من البلاد تنفذ دون التفات الى أي تدبير احترازي آخر أو أية عقوبة مانعة من الحقوق.
المادة 116 - مفاعيل المنع من مزاولة عمل والمنع من حمل السلاح والكفالة الإحتياطية*
ان المنع من مزاولة عمل من الاعمال والمنع من حمل السلاح والكفالة الاحتياطية تنفذ بعد انقضاء مدة العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة للحرية.
أما سائر التدابير الاحترازية والعينية أو المانعة من الحقوق فتنفذ مفاعيلها منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرما.
المادة 117 - احتساب مدة التوقيف الإحتياطي*
يحسب التوقيف الاحتياطي دائما في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية ويحسم من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفاقا لاحكام المواد 54و62و64.
ويسقط من مدة التدابير الاحترازية المانعة للحرية اذا قضى القاضي بذلك صراحة في الحكم.
الفصل الثالث: في تدابير الاصلاح
المادة 118 - تطبيق تدابير الاصلاح على القاصرين*
استبدلت الفقرة الاولى من المادة 118 بموجب المادة 12 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 119 -
الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 120 -
الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 121 -
عدل نص المادة 121 بموجب البند 12 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 122 -
الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 123 -
الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 124 -
الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 125 -
الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983.
المادة 126 -
الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 127 - تعليق حق الاهل او الوصي في حضانة القاصر*
عدل نص المادة 127 بموجب المادة 13 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 128 -
الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
الفصل الرابع: في الالزامات المدنية
النبذة 1- في انواع الالزامات المدنية
المادة 129 - إلزامات مدنية*
الالزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي:
1 - الرد.
2 - العطل والضرر.
3 - المصادرة.
4 - نشر الحكم.
5 - النفقات.
المادة 130 - تعريف الردّ*
الرد عبارة عن اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة كلما كان الرد في الامكان وجب الحكم به عفوا.
تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.
المادة 131 - ردّ الأموال عفواً في جرائم المواد 689 و692 و695 الى 697*
على المحكمة الجزائية الناظرة في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد الـ 689 والـ692 ومن 695 الى 697، أن تحكم عفوا ولو قضت بالتبرئة برد جميع الاموال أو الحقوق أو الاسهم المختلسة الى كتلة الدائنين.
المادة 132 - سريان احكام المواد 134 الى 136 على العطل والضرر*
استبدل نص المادة 132 بموجب المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 بالنص التالي:
تسري أحكام المواد 134 الى 136 ضمنا من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضى بهما بناء على طلب الادعاء الشخصي.
وفي حالة التبرئة يمكن أن يقضى بهما بناء على طلب المدعى عليه أو طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدنيا اذا تبين أن المدعي الشخصي تجاوز في دعواه.
وللقاضي أن يقرر ان ما يمنحه من عطل وضرر، من اجل جناية أو جنحة أدت الى الموت او الى تعطيل دائم عن العمل، يدفع دخلا مدى الحياة الى المجنى عليه أو الى ورثته اذا طلبوا ذلك.
المادة 133 - حالات سقوط الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي*
استبدل نص المادة 133 بموجب المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 بالنص التالي:
يسقط الحق العام، تبعا لاسقاط الحق الشخصي، اذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحا، وغير معلق على شرط، وصادرا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية:
1 - في القباحات الواقعة على الافراد أو على أموالهم.
2 - في جرائم الذم والقدح الواقعة على الافراد غير موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم أو صفاتهم وعلى النواب والوزراء، وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال.
3 - في جرائم الضرب والجرح والايذاء الواقعة على الافراد اذا لم يفض الفعل الى تعطيل أو أفضى الى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة أيام.
4 - في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا أو الحاصلة بين الاصول والفروع، أو بين الاب والام والولد المتبنى.
5-
صحح البند 5 من المادة 133 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 23/3/1985، ثم الغي بموجب المادة الاولى من القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010( واستعيض عنه بالنص التالي:
في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و651 و658 و666 والفقرة الأولى من المادة 667 و670 و671 و673.
وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة، وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي اسقاط الحق الشخصي عن احدهم الى اسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه.
أما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي أن يحصر اسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد أو أكثر من المدعى عليهم دون أن يؤثر هذا الاسقاط على دعوى الحق العام وانما تـترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.
المادة 134 - أشياء قابلة للمصادرة*
عدل نص المادة 134 بموجب البند 13 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
ان الاشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة الـ 69 يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على طلبه، من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما.
اذا كان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضي أن يقضي - بناء على طلب المدعي الشخصي بتأديته تحت طائلة الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في المادة 251 من قانون العقود والموجبات أو ان يحكم على المجرم بدفع بدل المثل.
المادة 135 - نشر الحكم بناء على طلب المدعي الشخصي او الظني*
يمكن القاضي اذا طلب المدعي الشخصي وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر الحكم برمته أو بنشر خلاصة عنه في جريدة أو عدة جرائد على نفقة المحكوم عليه.
ويمكنه اذا طلب الظنين وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر حكم البراءة في الشروط نفسها على نفقة المدعي الشخصي اذا تبين أنه تجاوز في دعواه.
المادة 136 - الزام الفريق الخاسر بنفقات المحاكمة*
النفقات على عاتق الفريق الخاسر.
اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت عليهم الرسوم أقساما متساوية الا ان يقرر القاضي خلاف ذلك.
تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواه وان لم يكن خاسرا.
لا يمس ذلك أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الافلاس.
اضيف النص التالي الى المادة 136 بموجب المادة 14 من القانون تاريخ 5/2/1948:
تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات القضائية.
ويحكم باعفاء الشاكي أو المدعي من الرسوم والنفقات اذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.
وفي حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره فتحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة المالية وفقا لقاعدة تحصيل الاموال الاميرية.
المادة 137 - اعفاء المدعي الشخصي المسقط من النفقات*
ان المدعي الشخصي الذي أسقط دعواه في خلال الاربع وعشرين ساعة لا يلزم بالنفقات التي صرفت منذ ابلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الاسقاط.
ان النفقات التي أوجبتها دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقى منها على عاتق المدعي الشخصي ما لم يفد القضية.
النبذة 2- احكام مشتركة
المادة 138 - التعويض عن الأضرار اللاحقة بالغير*
كل جريمة تلحق بالغير ضررا ماديا كان أو معنويا تلزم الفاعل بالتعويض.
تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الاعفاء.
المادة 139 - عدم الزام المجنون بالعطل والضرر*
عدلت المادة 139 بالغاء الاحكام المتعلقة بالقاصر بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المجنون والقاصر الذي ارتكب الجريمة دون تمييز لا يلزمان بالعطل والضرر الا اذا لم يكن ثمة شخص تقع عليه تبعة عملهما أو كان هذا الشخص غير ذي ملاءة فيقدر القاضي العطل والضرر مراعيا في ذلك حالة الفريقين على ما ورد في المادة الـ 122 فقرتها الاخيرة من قانون الموجبات والعقود.
المادة 140 - تعويض الجريمة الواقعة في حالة الاضطرار *
الجريمة المقترفة في حالة الاضطرار تلزم مدنيا من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي اتقاه.
المادة 141 - لا تجزئة لموجب الردّ*
موجب الرد لا يتجزأ.
يتحمل الالزامات المدنية الاخرى بالتضامن جميع الاشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.
لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة الا اذا اقترفت لغرض مشترك.
ولا يشمل التضامن النفقات ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال أن يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات.
المادة 142 - الزامات المسؤولين مدنياً*
يدعى المسؤولون مدنيا الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك .
المادة 143 - حالات الزام الظنين او المتهم بالإلزامات المدنية*
لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف الجزائية عندما تنظران في احدى الجنح المنصوص عليها في فصلي التقليد والافلاس ولمحكمة الجنايات الناظرة في أية جريمة كانت أن تحكم على الظنين أو المتهم عند قضائها بالتبرئة بجميع الالزامات المدنية التي يطلبها الفريق المتضرر اذا كان الفعل يؤلف جرما مدنيا أو شبه جرم مدني.
المادة 144 - توزيع الغرامة والإلزامات المدنية*
اذا اجتمعت الغرامة والالزامات المدنية وكانت أملاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقا للترتيب التالي:
1 - الالزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر.
2 - النفقات المتوجبة للدولة.
3 - الغرامة.
المادة 145 - تقسيط العطل والضرر والنفقات*
يمكن اداء العطل والضرر والنفقات اقساطا وفاقا لاحكام المادة 300 من قانون العقود والموجبات.
المادة 146 - حبس اكراهي*
استبدل نص المادة 146 بموجب المادة 15 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
يمكن اللجوء الى الحبس الاكراهي عملا بقانون المحاكمات المدنية تنفيذا للالزامات المدنية غير النشر في الجرائد ورد ما حكم برده.
وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه الا عن الجزء الذي يصيبه. يوقف المحبوسون اكراهيا في أمكنة خاصة.
الفصل الخامس: في سقوط الاحكام الجزائية
النبذة 1- احكام عامة
المادة 147 - اسباب سقوط الأحكام الجزائية*
ان الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:
1 - وفاة المحكوم عليه.
2 - العفو العام.
3 - العفو الخاص.
4 -
5 - اعادة الاعتبار.
6 - مرور الزمن.
7 - وقف التنفيذ.
8 -
اضيف النص التالي الى المادة 147 بموجب المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983:
فيما خلا اعادة الاعتبار، يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته.
المادة 148 - لا اثر لسقوط الأحكام الجزائية على الإلزامات المدنية*
ان الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تعلقها لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لاحكام قانون الموجبات والعقود.
النبذة 2- في وفاة المحكوم عليه
المادة 149 - اثر وفاة المحكوم عليه على نتائج الحكم الجزائي*
تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه.
وتحول دون استيفاء الغرامات ونشر والصاق الحكم المقضى بهما وفاقا للمادتين الـ 67و68.
ولا مفعول لها على المصادرة الشخصية اذا كانت الاشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي ولا على المصادرة العينية ولا على اقفال المحل.عملا بالمادة 104.
النبذة 3- في العفو العام
المادة 150 - المرجع الصالح لمنح العفو العام*
يصدر العفو العام عن السلطة الاشتراعية.
ويسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو اضافية.
ولا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية الا اذا نص قانون العفو صراحة على ذلك.
لا ترد الغرامات المستوفاة والاشياء المصادرة بمقتضى المادة 69.
المادة 151 - ملغاة*
الغي نص المادة 151 بموجب المادة 16 من القانون تاريخ 5/2/1948.
النبذة 4- في العفو الخاص
المادة 152 - صدور العفو الخاص عن رئيس الجمهورية*
يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو.
لا يمكن المحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من العفو.
يمكن أن يكون العفو شرطيا وأن يناط بموجب واحد من الموجبات المعينة في المادة 170 أو بأكثر.
اذا كان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الـ 170 في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.
المادة 153 - طبيعة العفو الخاص*
العفو الخاص شخصي، ويمكن أن يكون بابدال العقوبة أو باسقاط مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي أو بتخفيضها كليا أو جزئيا.
ولا يشمل العفو العقوبات الفرعية أو الاضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها بالاضافة الى عقوبة أصلية الا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه.
المادة 154 - شروط نيل العفو الخاص*
لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما.
لا يحول وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو.
المادة 155 - مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة*
اسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي بمثابة تنفيذهما.
يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الاجرام.
المادة 156 - فقدان منحة العفو*
يفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي أنه أخل بأحد الواجبات التي تفرضها المادة الـ 152.
النبذة 5- في صفح الفريق المتضرر
المادة 157 - ملغاة*
استبدل نص المادة 157 بموجب المادة 17 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم الغي بموجب المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983.
المادة 158 - ملغاة*
الغي نص المادة 158 بموجب المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983.
النبذة 6- في اعادة الاعتبار
المادة 159 - اعادة الإعتبار القضائي*
كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية يمكن منحه اعادة الاعتبار بقرار قضائي اذا وفى الشروط التالية:
1 - أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بمرور الزمن.
اذا كانت العقوبة المقضى بها هي التجريد المدني جرت المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرما وعند الحكم بالحبس الاضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.
اذا كانت العقوبة المقضى بها هي الغرامة جرت المدة منذ يوم الاداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.
اذا كان المحكوم عليه مكررا بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح اعادة الاعتبار ضوعفت المدة.
2 - الا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جناحية.
كل حكم لاحق باحدى هاتين العقوبتين يقطع مجرى المدة.
3 - أن تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو اسقطت أو مرعليها الزمن أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الالزامات.
على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلا وفائدة ونفقات أو انه أعفي منه.
4 – أن يتبين من سجلات السجن ومن تحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الافراج عنه أنه صلح فعلا.
المادة 160 - اعادة الإعتبار حكماً*
كل محكوم عليه بعقوبة جناحية مانعة أو مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكما اذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالاقامة الجبرية أو بعقوبة أشد.
كل محكوم عليه بالغرامة الجناحية يعاد اعتباره حكما اذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجناحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الاداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.
المادة 161 - اثر اعادة الإعتبار*
اعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الاحكام الصادرة.
وتسقط العقوبات الفرعية أو الاضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان أهلية.
ولا يمكن أن تحسب الاحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولاعتياد الاجرام او أن تحول دون وقف التنفيذ.
النبذة 7- في مرور الزمن
المادة 162 - اثر مرور الزمن على العقوبات وتدابير الاحتراز*
مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز.
على أن مرور الزمن لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الاقامة والمصادرة العينية.
اضيفت الفقرة التالية الى المادة 162 بموجب المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983:
مجرد صدور حكم في الدعوى ولو كان في الدرجة الاولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام فلا يعود يسري الا وفقا لاحكام المادة 163 وما يليها من قانون العقوبات.
المادة 163 - مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية*
الغي نص المادة 163 بموجب المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 وابدل بالنص التالي:
مدة مرور الزمن على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة.
مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات.
مدة مرور الزمن على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات وتطبق هذه المدة أيضا على أية عقوبة جناحية قضي بها من أجل جناية.
يجري مرور الزمن من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيا ومن تاريخ انبرامه اذا صدر وجاهيا ولم يكن المحكوم عليه موقوفا والا من يوم تملصه من التنفيذ.
اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.
المادة 164 - مدة مرور الزمن على العقوبات الجناحية*
مدة مرور الزمن على العقوبات الجناحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.
مدة مرور الزمن على أي عقوبة جناحية أخرى خمس سنوات.
استبدل نص الفقرة 3 من المادة 164 بموجب المادة 18 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
تجري مدة مرور الزمن:
في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة ومن تاريخ انبرامه اذا كان في الدرجة الاولى.
وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو في محل اقامته واذا كان المحكوم عليه موقفا فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.
المادة 165 - مدة مرور الزمن على عقوبات المخالفات*
مدة مرور الزمن على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.
المادة 166 - مدة مرور الزمن على التدابير الإحترازية*
مدة مرور الزمن على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات.
لا يبدأ مرور الزمن الا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا عملا بالمادتين الـ 115 والـ 116 أو بعد مرور الزمن على العقوبة التي كان هذا التدبير ملازما لها، وكل ذلك ما لم يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما سبق قرار يثبت أن المحكوم عليه لم يزل خطرا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يصار الى تنفيذ التدبير الاحترازي.
المادة 167 - اغفال تنفيذ التدبير الاصلاحي*
استبدل نص المادة 167 بموجب المادة 19 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم الغي بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين) .
المادة 168 - احتساب مرور الزمن*
يحسب مرور الزمن من يوم الى مثله من دون اليوم الاول. يوقف مرور الزمن كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه. ويقطع مرور الزمن:
1 – حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
2 - ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم.
على أنه لا يمكن أن تطول مدة مرور الزمن في كل حال الى أكثر من ضعفيها.
النبذة 8- في وقف التنفيذ
المادة 169 - وقف تنفيذ العقوبة*
للقاضي عند القضاء بعقوبة جناحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها اذا لم يسبق ان قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد.
لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ اذا لم يكن له في لبنان محل اقامة حقيقي أو اذا تقرر طرده قضائيا أو اداريا.
لا يعلق وقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الاضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز.
المادة 170 - واجبات المستفيد من وقف التنفيذ*
للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الآتية:
1 - أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.
2 - ان يخضع للرعاية.
3 - أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.
المادة 171 - فقدان منحة وقف التنفيذ*
عدل نص المادة 171 بابدال عبارة "منحة العفو" بعبارة "منحة وقف التنفيذ" بموجب المادة 20 من قانون 5/2/1948 واصبحت على الوجه التالي:
يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جناحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة.
المادة 172 - نقض وقف التنفيذ*
اذا لم ينقض وقف التنفيذ عد الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغيا، ولا يبقى مفعول للعقوبات الاضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية واقفال المحل المنصوص عليه في المادة الـ 104.
على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة اذا كانت قد بوشرت دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.
النبذة 9- في وقف الحكم النافذ
المادة 173 - ملغاة*
الغي نص المادة 173 بموجب المادة 47 من القانون تاريخ 5/2/1948.
المادة 174 - شرط منح وقف الحكم النافذ*
ان وقف الحكم النافذ لا يمكن منحه اذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته، ولا فعل له في العقوبات الفرعية والاضافية.
يبقى المحكوم عليه بالاشغال الشاقة وبالاعتقال في حالة الحجر حتى انقضاء عقوبته الا ان يقرر القاضي خلاف ذلك.
المادة 175 - ملغاة*
الغي نص المادة 175 بموجب المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983.
المادة 176 - ملغاة*
الغي نص المادة 176 بموجب المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983.
المادة 177 - ملغاة*
الغي نص المادة 177 بموجب المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983.
المادة 178 - ملغاة*
الغي نص المادة 178 بموجب المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983.
الباب الثالث: في الجريمة
الفصل الاول: في عنصر الجريمة القانوني
النبذة 1- في الوصف القانوني
المادة 179 - الوصف القانوني للجريمة*
الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جناحية أو تكديرية.
يعتبر في الوصف القانوني الحد الاعلى للعقوبة الاشد المنصوص عليها قانونا.
المادة 180 - لا اثر للاسباب والأعذار المخففة على الوصف القانوني للجريمة*
عدل نص المادة 180 بموجب البند 14 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
لا يتغير الوصف القانوني اذا ابدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند الاخذ بالاسباب المخففة أو الاعذار المخففة.
النبذة 2- في اجتماع الجرائم المعنوي
المادة 181 - حالات اجتماع الجرائم المعنوي*
اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الاشد.
على أنه اذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص أخذ بالنص الخاص
المادة 182 - ملاحقة الفعل الواحد*
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة غير أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الاولى فأصبح قابلا لوصف أشد لوحق بهذا الوصف وانفذت العقوبة الاشد دون سواها، فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد أنفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.
النبذة 3- في اسباب التبرير
المادة 183 - لا جرم عند ممارسة حق بغير تجاوز*
لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز.
المادة 184 - تعريف ممارسة الحق*
عدل نص المادة 184 بموجب البند 15 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق
ولا مثار على النفس أوالملك أو نفس الغير أو ملكه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.
اذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن اعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة الـ 228.
المادة 185 - تعريف الأوامر الشرعية*
لا يعد جريمة الفعل المرتكب انفاذا لنص قانوني أو لامر شرعي صادر عن السلطة.
واذا كان الامر الصادر غير شرعي برر الفاعل اذا لم يجز القانون له أن يتحقق شرعيته.
أضيف نص فقرة جديدة الى المادة 185 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 15739 تاريخ 11/3/1964 وهو التالي:
يعتبر أيضا من الاوامر الشرعية الامر الخطي المعطى من:
1 - رئيس هيئة التفتيش القضائي.
2 - رئيس هيئة التفتيش المركزي.
3 - مدير عام قوى الامن الداخلي.
4 - مدير عام الامن العام.
كل ضمن نطاق صلاحيته.
الى موظف بالتظاهر في الاسهام في جريمة من جرائم الرشوة المعاقب عليها في المواد 351 الى 356 من قانون العقوبات، بغية اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم ، شرط أن يكون مبرر هذا الاسهام ضبط هذا النوع من الجرائم، وان لا يتعدى نشاط المكلف بهذا الامر الغاية المتوخاة.
أضيف نص فقرتين جديدين الى المادة 185 بموجب المادة 2 من القانون رقم 65 تاريخ 20/10/2017 وهو التالي:
لا يجوز لمن يلاحق بإحدى الجرائم المحددة في المادة 401 من هذا القانون أن يدلي بأية ذريعة لتبرير فعله كحالة الضرورة أو مقتضيات الامن الوطني أو أوامر السلطة الأعلى أو اية ذريعة أخرى.
لا تعتبر الأوامر بالتعذيب الصادرة عن موظف من أية رتبة أو سلك أو سلطة كان، أوامر شرعية في أية حالة من الأحوال.
المادة 186 - فعل مباح قانوناً*
لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون.
يجيز القانون:
ألغي نص البند (1) من المادة 186 بموجب المادة الوحيدة من القانون رقم 286 تاريخ 30/4/2014 واستبدل بالنص التالي:
1- أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو النفسية.
2 - العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة.
3 - اعمال العنف التي تقع في اثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب.
المادة 187 - فعل معارض لإرادة الغير*
ان الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لارادة الغير لا يعد جريمة اذا اقترف برضى منه سابق لوقوعه أو ملازم له.
الفصل الثاني: في عنصر الجريمة المعنوي
النبذة 1- في النية
المادة 188 - تعريف النية الجرمية*
النية ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
المادة 189 - جريمة مقصودة*
تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.
المادة 190 - تحقق الخطأ*
يكون الخطأ اذا نجم الفعل الضار عن الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والانظمة.
المادة 191 - جريمة غير مقصودة*
تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله او عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها وسواء توقعها فحسب ان بامكانه اجتنابها.
النبذة 2- في الدافع
المادة 192 - تعريف الدافع الجرمي*
عدل نص المادة 192 بموجب البند 16 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية النهائية التي يتوخاها.
ولا يكون عنصرا من عناصر التجريم الا في الاحوال التي عينها القانون.
المادة 193 - اثر الدافع الشريف على العقوبات*
اذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التالية:
الاعتقال المؤبد بدلا من الاعدام.
الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة.
الاعتقال المؤقت بدلا من الاشغال الشاقة الموقتة.
الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل.
وللقاضي فضلا عن ذلك ان يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.
اضيف النص التالي الى المادة 193 بموجب المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983:
ويكون الدافع شريفا اذا كان متسما بالمروءة والشهامة ومجردا من الانانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية.
المادة 194 - دافع شائن*
اذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو الموقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دافع شائن أبدل القاضي:
من الاعتقال المؤبد الاشغال الشاقة المؤبدة.
من الاعتقال الموقت الاشغال الشاقة المؤقتة.
من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل.
المادة 195 - دافع الكسب*
اذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضي بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معا.
النبذة 3- في الجرائم السياسية
المادة 196 - جريمة سياسية*
الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي. وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية.
ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع اناني دنيء.
المادة 197 - ملحقات الجريمة السياسية*
تعد جرائم سياسية الجرائم المركبة أو الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من اشد الجنايات خطورة من حيث الاخلاق والحق العام كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الاملاك احراقا أو نسفا أو اغراقا والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات.
اما في الحرب الاهلية او العصيان فلا تعد الجرائم المركبة او المتلازمة سياسية الا اذا كانت عادات الحرب لا تمنعها ولم تكن من أعمال البربرية أو التخريب.
المادة 198 - عقوبات الجريمة السياسية*
الاعتقال المؤبد بدلا من الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة.
الاعتقال المؤقت أو الابعاد أو الاقامة الجبرية الجنائية او التجريد المدني بدلا من الاشغال الشاقة المؤقتة.
الحبس البسيط أو الاقامة الجبرية الجناحية بدلا من الحبس مع التـشغيل.
ولا تطبق هذه الاحكام على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.
المادة 199 - ارتكاب جرم سياسي بدافع اناني*
اذا تحقق القاضي أن الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدل من العقوبة المنصوص عليها قانونا العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة.
على أن الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله الى غير اشغال شاقة مؤبدة.
الفصل الثالث: في عنصر الجريمة المادي
النبذة 1- في المحاولة
المادة 200 - محاولة ارتكاب الجناية*
استبدل نص المادة 200 بموجب المادة 21 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل.
على أنه يمكن أن تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه الآتي:
يمكن أن تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بالاشغال الشاقة المؤقته من سبع سنوات الى عشرين سنة.
وأن تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقته لخمس سنوات على الاقل.
وان يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لخمس سنوات على الاقل.
ويمكن أن يحط من أي عقوبة أخرى من النصف الى الثلثين ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارا لا يعاقب الا للافعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.
المادة 201 - تخفيض العقوبات لانتفاء مفعول الأعمال الرامية الى اقتراف جناية*
استبدل نص المادة 201 بموجب المادة 22 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
اذا كانت جميع الاعمال الرامية الى اقتراف جناية قد تمت غير أنها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي:
يمكن أن يستبدل الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة.
وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقته من سبع سنوات الى عشرين سنة.
وان يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من سبع سنوات الى عشرين سنة ويمكن أن يحط من أي عقوبة أخرى حتى نصفها.
يمكن أن تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا حال الفاعل بمحض ارادته دون نتيجة فعله.
المادة 202 - محاولة جنحية*
عدل نص المادة 202 بموجب البند 17و18 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
لا يعاقب على المحاولة في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة الا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في محاولة الجنحة فيها وحتى الثلث في الجنحة الخائبة.
المادة 203 - شرط المعاقبة على المحاولة*
عدل نص المادة 203 بموجب البند 17 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يعاقب على المحاولة وان لم يكن في الامكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة اذا أتى فعله عن غير فهم.
وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلا وظن خطأ أنه يكون جريمة.
النبذة 2- في اجتماع الاسباب
المادة 204 - اجتماع الاسباب *
أن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله.
ويختلف الامر اذا كان السبب اللاحق مستقلا وكافيا بذاته لاحداث النتيجة الجرمية.
ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة الا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه.
النبذة 3- في اجتماع الجرائم المادي
المادة 205 - اجتماع الجرائم المادي*
اذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الاشد دون سواها. على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا تزيد مجموع العقوبات الموقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها. اذا لم يكن قد قضي بادغام أو بجمع العقوبات المحكوم بها.
أحيل الامر على القاضي ليفصله.
المادة 206 - وقوع الجريمة على غير الشخص المقصود بها*
اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
واذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 207 - جمع العقوبات التكديرية*
تجمع العقوبات التكديرية حتما.
المادة 208 - جمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية*
تجمع العقوبات الاضافية والتدابير الاحترازية وان ادغمت العقوبات الاصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك.
اذا اجتمعت العقوبات الاصلية جمعت حكما العقوبات الفرعية التابعة لها.
النبذة 4- في النشر
المادة 209 - وسائل نشر*
تعد وسائل نشر:
1 - الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للانظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
2 - الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الالية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.
3 –
عدل نص البند (3) من المادة 209 بموجب المادة 118 من القانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 واصبح على الوجه التالي:
الكتابة والرسوم واللوحات والصور والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على شخص او اكثر اياً كانت الوسيلة المعتمدة لذلك بما فيها الوسائل الإلكترونية.
الباب الرابع: في التبعة
القسم الاول في الاشخاص المسؤولين
الفصل الاول: في فاعل الجريمة
المادة 210 - مسؤولية الهيئات المعنوية الجزائية*
لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وارادة.
ان الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن أعمال مديريها واعضاء ادارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الاعمال باسم الهيئات المذكورة أو باحدى وسائلها.
لا يمكن الحكم عليها الا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم.
اذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة ابدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وانزلت بالهيئات المعنوية في الحدود المعينة في المواد الـ 53 والـ 60 والـ 63
المادة 211 - تدبير احترازي*
لا ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطرا على السلام العام.
يقضى بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر الا في الحالات التي يفترض القانون وجود الخطر فيها.
يعد خطرا على المجتمع كل شخص أو هيئة معنوية اقترف جريمة اذا كان يخشى أن يقدم على أفعال أخرى يعاقب عليها القانون.
لا تتعرض الهيئات المعنوية لغير تدابير الاحتراز العينية.
الفصل الثاني: في الاشتراك الجرمى
النبذة 1- في الفاعل
المادة 212 - الفاعل*
فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.
المادة 213 - الشريك*
كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون. تشدد وفاقا للشروط الواردة في المادة الـ 257 عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها.
المادة 214 - الاشتراك في جريمة مقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية*
الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية، على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 209 أو في الجريمة المقترفة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر الا ان يثبت الاول أن النشر تم دون رضاه.
المادة 215 - جريمة بواسطة الصحف*
عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير النشر، فاذا لم يكن من مدير فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.
المادة 216 - مفاعيل الاسباب المادية *
مفاعيل الاسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها، وتسري عليهم أيضا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة.
وأما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها الا الشخص الذي تتعلق به.
النبذة 2- في المحرض
المادة 217 - محرّض*
يعد محرضا من حمل أو حاول ان يحمل شخصا آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة . ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.
المادة 218 - عقوبة المحرّض*
يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعا فيها أو ناقصة.
اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة الى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة ال 220 في فقراتها الـ 2 والـ3 والـ 4.
التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليه اذا لم يلق قبولا.
تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة.
النبذة 3- في المتدخلين والمخبئين
المادة 219 - متدخل*
يعد متدخلا في جناية أو جنحة:
1 - من أعطى ارشادات لاقترافها وان لم تساعد هذه الارشادات على الفعل.
2 - من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.
3 - من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة.
4 - من ساعد الفاعل أو عاونه على الافعال التي هيأت الجريمة او سهلتها .
5 - من كان متفقا مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الاشياء الناجمة عنها ، أو اخفاء شخص أو اكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
6 - من كان عالما بسيرة الاشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أوالسلامة العامة، أو ضد الاشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاما أو مأوى أو مختبأ أو مكانا للاجتماع.
المادة 220 - عقوبة المتدخل*
المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل.
أما سائر المتدخلين فيعاقبون بالاشغال الشاقة المؤبدة أو الموقته من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا كان الفاعل يعاقب بالاعدام.
واذا كان عقاب الفاعل الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة.
وفي الحالات الاخرى تنزل بهم عقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس حتى الثلث. ويمكن انزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمة.
المادة 221 - اخفاء اشياء داخلة في ملكية الغير*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 221 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 11 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من أقدم، فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الـ 219 وهو عالم بالامر، على اخفاء أو تصريف الاشياء الداخلة في ملكية الغير، والتي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف ليرة الى اربعماية ألف ليرة.
على أنه اذا كانت الاشياء المخفية أو المصرفة ناجمة عن جنحة، فلا يمكن أن تجاوز العقوبة ثلثي الحد الاعلى لعقوبة الجنحة المذكورة.
المادة 222 - اخفاء مرتكب جناية ومساعدته على الفرار من العدالة*
من أقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الـ 5 و 6 من المادة الـ 219 على اخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات، أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها.
القسم الثاني: في موانع العقاب
الفصل الاول: في الغلط
النبذة 1- في الغلط القانوني
المادة 223 - موانع العقاب*
لا يمكن لأحد أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله اياها تأويلا مغلوطا فيه.
غير أنه يعد مانعا للعقاب:
1 - الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو ادارية يتوقف عليها فرض العقوبة.
2 - الجهل بشريعة جديدة اذا اقترف الجرم في خلال الايام الثلاثة التي تلت نشرها.
3 - جهل الاجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أيام على الاكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده أو شرائع البلاد التي كان مقيما فيها.
النبذة 2- في الغلط المادي
المادة 224 - غلط مادي واقع على عناصر الجريمة*
لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من أقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.
اذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لم يكن المجرم مسؤولا عنه، وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده.
تطبق هذه الاحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجنى عليه.
المادة 225 - غلط واقع على فعل غير ناتج عن خطأ الفاعل*
لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعا للعقاب الا اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.
المادة 226 - معاقبة الموظف العام*
لا يعاقب الموظف العام، أو العامل أو المستخدم في الحكومة الذي أمر باجراء فعل أو أقدم على فعل يعاقب عليه القانون اذا اعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.
الفصل الثاني: في القوة القاهرة
النبذة 1- في القوة القاهرة وفي الاكراه المعنوي
المادة 227 - قوة قاهرة واكراه*
لا عقاب على من اكرهته قوة مادية او معنوية لم يستطع الى دفعها سبيلا. من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.
المادة 228 - دفاع مشروع*
أن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب. على أنه اذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب اذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو ارادته.
النبذة 2- في حالة الضرورة
المادة 229 - حالة الضرورة*
لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة الى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر .
المادة 230 - انتفاء حالة الضرورة*
لا يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانونا أن يتعرض للخطر.
الفصل الثالث: في انتفاء التبعة وفي التبعة المنقوصة
النبذة 1- في الجنون
المادة 231 - جنون*
يعفى من العقاب من كان في حالة جنون أفقدته الوعي أو الارادة.
المادة 232 - مأوى احترازي*
من ثبت اقـترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتين وقضى بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم التبرئة في مأوى احترازي.
اذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كان عقابها الحبس أقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي اذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة.
ويستمر الحجز الى أن يثبت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه.
النبذة 2- في العته
المادة 233 - عاهة عقلية*
من كان حين اقتراف الفعل مصابا بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة انقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله يستفيد قانونا من ابدال عقوبته أو تخفيضها وفقا لاحكام المادة الـ 251.
المادة 234 - مدمن مخدرات او كحول*
من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من ابدال العقوبة أو تخفيضها قانونا بسبب العته ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه ممسوس أو مدمن المخدرات أو الكحول وكان خطرا على السلامة العامة قضي الحكم بحجزه في مكان من المأوى الاحترازي ليعالج فيه أثناء مدة العقوبة.
ان المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته.
اذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطرا على السلامة العامة، يضبط في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة لا تجاوز الخمس سنوات اذا حكم عليه لجناية والسنتين اذا حكم عليه بجنحة. ويسرح المحجور عليه قبل انقضاء الاجل المحدد اذا صدر قرار لاحق يثبت أنه لم يبق خطرا.
ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجور عليه بعد تسريحه.
النبذة 3- في السكر والتسمم بالمخدرات
المادة 235 - تسمم ناتج عن الكحول او المخدرات*
يعفى من العقوبة من كان حين اقـتراف الفعل، بسبب طارىء أو قوة قاهرة، في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات أفقدته الوعي أو الارادة.
اذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها. ويكون مسؤولا عن الجريمة المقصودة اذا توقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه امكان اقترافه افعالا جرمية.
واذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصدا بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقا للمادة الـ 257.
المادة 236 - ابدال أو تخفيض العقوبة*
اذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة أو حدث طارىء قوة وعي الفاعل أو ارادته الى حد بعيد أمكن ابدال العقوبة أو تخفيضها وفقا لاحكام المادة الـ 251.
الفصل الرابع: في القصر
النبذة 1- احكام شاملة
المادة 237 - ملغاة*
الغي نص المادة 237 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 238 - عقاب القاصر*
استبدل نص المادة 238 بموجب المادة 23 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم عدل بموجب المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم الغي بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 239 - ابدال عقوبة الاعدام*
الغي نص المادة 239 بموجب المادة 24 من القانون تاريخ 5/2/1948.
المادة 240 - تعريف الولد والمراهق والفتى*
يعنى هذا القانون بالولد من أتم السابعة من عمره ولما يتم الثانية عشرة.
وبالمراهق من أتم الثانية عشرة ولما يتم الخامسة عشرة.
وبالفتى من أتم الخامسة عشرة ولما يتم الثامنة عشرة.
النبذة 2- في الاولاد
المادة 241 -
الغيت نصوص المواد من 241 الى 248 بموجب المادة 24 من القانون تاريخ 5/2/1948.
المادة 242 -
الغيت نصوص المواد من 241 الى 248 بموجب المادة 24 من القانون تاريخ 5/2/1948.
المادة 243 -
الغيت نصوص المواد من 241 الى 248 بموجب المادة 24 من القانون تاريخ 5/2/1948.
المادة 244 -
الغيت نصوص المواد من 241 الى 248 بموجب المادة 24 من القانون تاريخ 5/2/1948.
المادة 245 -
الغيت نصوص المواد من 241 الى 248 بموجب المادة 24 من القانون تاريخ 5/2/1948.
المادة 246 -
الغيت نصوص المواد من 241 الى 248 بموجب المادة 24 من القانون تاريخ 5/2/1948.
المادة 247 -
الغيت نصوص المواد من 241 الى 248 بموجب المادة 24 من القانون تاريخ 5/2/1948.
المادة 248 -
الغيت نصوص المواد من 241 الى 248 بموجب المادة 24 من القانون تاريخ 5/2/1948.
القسم الثالث: في اسباب الاعفاء من العقوبة، او تخفيضها، او تشديدها
الفصل الاول: في الاعذار
النبذة 1- في الاعذار المحلة
المادة 249 - حصرية العذر على الجريمة*
لا عذر على الجريمة الا في الحالات التي عينها القانون.
المادة 250 - عذر محل*
ان العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب.
على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.
النبذة 2- في الاعذار المخففة
المادة 251 - اثر العذر المخفف على العقوبة*
الغي نص المادة 251 بموجب المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 وابدل بالنص التالي:
عندما ينص القانون على عذر مخفف:
اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الاقل وسبع سنوات على الاكثر.
واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات.
واذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة أشهر.
واذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة الى نصف الغرامة التكديرية.
يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.
المادة 252 - المستفيد من العذر المخفف*
يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجنى عليه.
الفصل الثاني: في الاسباب المخففة
المادة 253 - اسباب مخففة في الجناية*
الغي نص المادة 253 بموجب المادة 25 من القانون تاريخ 5/2/1948 وابدل بالنص التالي:
اذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
بدلا من الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة أو الاشغال الشاقة الموقته من سبع سنين الى عشرين سنة.
وبدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقته لا أقل من خمس سنوات.
وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لا أقل من خمس سنوات ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى حتى ثلاث سنوات اذا كان حدها الادنى يجاوز ذلك. ولها أن تخفض العقوبة الى النصف اذا كان لا يجاوز حدها الادنى ثلاث سنوات أو أن تستبدلها بقرار معلل بالحبس سنة على الاقل فيما خلا حالة التكرار.
المادة 254 - اسباب مخففة في الجنح*
اذا أخذت المحكمة بالاسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة الى حدها الادنى المبين في المواد الـ 51 و52 و53 ولها أن تبدل الغرامة من الحبس ومن الاقامة الجبرية، أو أن تحول في ما خلا حالة التكرار العقوبة الجناحية الى عقوبة تكديرية بقرار معلل.
المادة 255 - اسباب مخففة في المخالفة*
يمكن الحكم بحد العقوبة الادنى المبين في المادتين الـ 60 و61 أو بالغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها أسباب مخففة.
المادة 256 - اسباب مخففة في حالة التكرار*
في حالة التكرار، يجب أن يكون القرار المانح الاسباب المخففة معللا تعليلا خاصا سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.
الفصل الثالث: في الاسباب المشددة
النبذة 1- في الاسباب المشددة عامة
المادة 257 - اسباب مشددة*
اذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي:
يبدل الاعدام من الاشغال الشاقة المؤبدة وتزاد كل عقوبة موقتة من الثلث الى النصف وتضاعف الغرامة.
النبذة 2- في التكرار
المادة 258 - تكرار في الأشغال الشاقة*
استبدل نص المادة 258 بموجب المادة 26 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
من حكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة حكما مبرما وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالاعدام.
ومن حكم عليه حكما مبرما بالاشغال الشاقة الموقته أو الاعتقال الموقت وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قبل مرور خمسة عشر عاما على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها يحكم عليه بالعقاب الذي يستحقه مع اضافة مثله. ويمكن عند الاقتضاء ابلاغ الحد الاقصى لهذا العقاب الى ضعفيه أي ثلاثين سنة.
واذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالابعاد أو الاقامة الجبرية أو بالتجريد المدني حكم على الفاعل بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة 38.
المادة 259 - تكرار الجناية أو الجنحة*
من حكم عليه لجناية حكما مبرما بعقوبة جنائية أو جناحية وارتكب قبل مضي سبعة أعوام على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها، جناية أو جنحة عقابها الحبس، يتعرض لاقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها.
ويكون الامر كذلك اذا بلغ الحكم الاول سنة حبس على الاقل وقضي به في جنحة من فئة الجنحة الثانية.
واذا كانت العقوبة التي قضي بها قبلا دون السنة حكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الاقل ضعفي العقوبة السابقة على أن لا يجاوز رفع الحد الادنى هذا ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.
ويبدل الحبس البسيط من الاقامة الجبرية اذا كان الحكم الاول قد قضى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جناحية غير الغرامة.
وتضاعف الغرامة اذا كان قد سبقها حكم بأي عقوبة جناحية كانت. واذا وقع التكرار ثانية أمكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة معا.
المادة 260 - تكرار في الجنح*
تعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التالية من فئة واحدة لتطبيق عقوبات التكرار الواردة في المادة السابقة، سواء كان لمقترفها صفة الفاعل، او المحرض أو المتدخل.
1 - الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من هذا القانون.
2 - الجنح المنافية للاخلاق (الباب السابع).
3 - الجنح المقصودة الواقعة على الاشخاص (الباب الثامن).
4 - أعمال العنف من جسدية وكلامية الواقعة على الافراد أو رجال السلطة أو القوة العامة.
5 - القتل والجرح غير المقصودين.
6 - الجنح المذكورة في باب الاشخاص الخطرين.
7 - الجنح المقصودة الواقعة على الملك.
8 - اخفاء الاشياء الناجمة عن جنحة أو اخفاء الاشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجنحة نفسها.
9 - الجنح السياسية أو التي تعد سياسية وفقا للمادتين ال 196 و197.
10 - الجنح المقترفة بدافع واحد غير شريف.
المادة 261 - تكرار في المخالفة*
ان المخالف الذي حكم عليه حكما مبرما من مدة لم تبلغ السنة للمخالفة نفسها أو من أجل أي مخالفة أخرى لاحكام نظام واحد يعاقب بضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.
اذا وقع التكرار ثانية في المدة نفسها أمكن أن يقضى بالتوقف وبالغرامة معا في جميع الاحوال التي نص فيها على الغرامة وحدها.
النبذة 3- في اعتياد الاجرام
المادة 262 - تعريف الجرم المعتاد*
المجرم المعتاد هو الذي ينم عمله الاجرامي على استعداد نفسي دائم، فطريا كان أو مكتسبا، لارتكاب الجنايات أو الجنح.
المادة 263 - تكرار في الجناية أو الجنحة المقصودة*
من قضي عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية أو جنحة مقصودة، وحكم عليه، قبل انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته أو مرور الزمن عليها، بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على الاقل في جناية أو جنحة مقصودة أخرى، يحكم عليه بالعزلة اذا ثبت اعتياده للاجرام وانه خطر على السلامة العامة.
المادة 264 - عزلة*
كل مجرم معتاد محكوم عليه بعقوبة غير الغرامة عملا بالمادتين الـ 258 والـ 259 يعتبر حكما انه خطر على السلامة العامة ويقضى عليه بالعزلة اذا حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل تكرار قانوني آخر.
والامر كذلك في ما خص كل معتاد الاجرام صدر عليه في خلال خمس عشرة سنة لا تحسب فيها المدة التي قضاها في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية.
اما أربعة أحكام بالحبس عن جنايات اقترفت بعذر أو عن جنح مقصودة شرط أن يكون كل من الجرائم الثلاث الاخيرة قد اقترفت بعد أن أصبح الحكم بالجريمة السابقة مبرما.
وأما حكمان كالاحكام المبينة في الفقرة السابقة وحكم بعقوبة جنائية سواء وقعت الجناية قبل الجنحة أو بعدها.
المادة 265 - شرط العزلة*
يستهدف للعزلة سبع سنوات على الاقل كل محكوم عليه بالعزلة ارتكب في اثناء اقامته في السجن أو في خلال الخمس سنوات التي تلت الافراج عنه جناية أو جنحة مقصودة قضي عليه من أجلها بالحبس سنة واحدة أو بعقوبة أشد.
احكام تشمل النبذات السابقة
المادة 266 - تكرار عقوبة جناحية مانعة للحرية*
يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الاقامة والاخراج من البلاد على من ثبت اعتياده للاجرام أو من حكم عليه كمكرر بعقوبة جناحية مانعة للحرية.
المادة 267 - الحرية المراقبة*
ينزل بالمعتاد الاجرام والمكرر المحكوم عليه بالاقامة الجبرية أو بالحبس أو بعقوبة أشد عند الافراج عنه تدبير الحرية المراقبة لمدة خمس سنوات الا أن يقرر القاضي زيادة مدتها او تخفيضها او ابدال الاقامة الجبرية بها، أو اعفاء المحكوم عليه منها.
يدغم منع الاقامة المحكوم به عملا بالمادة 82 فقرتها الـ 2 والـ 3 بتدبير الحرية المراقبة للمدة المقضى بها.
احكام تشمل الفصول السابقة
المادة 268 - ترتيب احكام الأسباب المشددة او المخففة للعقوبة*
تسري أحكام الاسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:
الاسباب المشددة المادية.
الاعذار.
الاسباب المشددة الشخصية.
الاسباب المخففة.
المادة 269 - مفعول الأسباب المشددة او المخففة*
يعين القاضي في الحكم مفعول كل من الاسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضى بها.
الكتاب الثاني: في الجرائم
الباب الاول: في الجرائم الواقعة على امن الدولة
المادة 270 - تعريف المؤامرة*
يدعى مؤامرة كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة.
المادة 271 - اعتداء على امن الدولة*
عدل نص المادة 271 بموجب البند 19 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يتم الاعتداء على أمن الدولة سواء كان الفعل المؤلف للجريمة تاما أو ناقصا في طور المحاولة.
المادة 272 - اشتراك بمؤامرة على أمن الدولة*
يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ.
اذا اقترف فعل كهذا أو بدىء به فلا يكون العذر الا مخففا.
كذلك يستفيد من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجناية أخرى على أمن الدولة قبل اتمامها أو أتاح القبض - ولو بعد مباشرة الملاحقات - على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم.
لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.
الفصل الاول: في الجنايات الواقعة على امن الدولة الخارجي
النبذة 1- في الخيانة
المادة 273 - اعمال عدوان ضد لبنان*
كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو عوقب بالاعدام.
كل لبناني وان لم ينتم الى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة.
كل لبناني تجند بأي صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدوان ضد لبنان عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الاجنبية.
المادة 274 - دس الدسائس لدى دولة اجنبية*
كل لبناني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفر لها الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة.
واذا أفضى فعله الى نتيجة عوقب بالاعدام.
المادة 275 - دس الدسائس لدى العدو*
كل لبناني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالاعدام.
المادة 276 - شلّ الدفاع الوطني*
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني أقدم بأي وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني، على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والادوات والذخائر والارزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بكل الاشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له.
يقضى بالاعدام اذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى الى تلف نفس.
المادة 277 - محاولة ضم الأراضي اللبنانية الى دولة أجنبية*
يعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل كل لبناني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا من الارض اللبنانية ليضمه الى دولة أجنبية أو أن يملكها حقا أو امتيازا خاصا بالدولة اللبنانية.
اذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتميا الى احدى الجمعيات او المنظمات المشار اليها في المادتين 298 و318 عوقب بالاعتقال مؤبدا.
المادة 278 - مساعدة العدو وتسهيل فرار اسرى الحرب*
استبدل نص الفقرة الاولى من المادة 278 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 6/75 تاريخ 21/2/1975 بالنص التالي:
كل لبناني قدم مسكنا أو طعاما أو لباسا لجاسوس أو لجندي من جنود الاعداء يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الاعداء أو ساعده على الهرب أو أجرى اتصالا مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود او العملاء وهو على بينة، من أمره، يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
كل لبناني سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت.
المادة 279 - دولة حليفة*
تفرض أيضا العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة اذا وقع الفعل على دولة تربطها بلبنان معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها.
المادة 280 - شمول المواد 274 الى 278 للأجنبي المقيم في لبنان*
ينزل منزلة اللبنانيين بالمعنى المقصود في المواد الـ 274 الى 278 الاجانب الذين لهم في لبنان محل اقامة أو سكن فعلي
النبذة 2- في التجسس
المادة 281 - دخول الى مكان محظور*
من دخل أو حاول الدخول الى مكان محظور، قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الاقل واذا سعى بقصد التجسس فبالاشغال الشاقة الموقتة.
المادة 282 - سرقة معلومات مكتومة*
من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة.
اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.
المادة 283 - افشاء معلومات مكتومة*
من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة الـ 281 فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.
ويعاقب بالاشغال الشاقة الموقته خمس سنوات على الاقل اذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية.
اذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والاشياء بصفة كونه موظفا أو عاملا أو مستخدما في الدولة فعقوبته الاعتقال الموقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى والاشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
اذا لم يؤخذ على أحد الاشخاص السابق ذكرهم الا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين.
المادة 284 - دولة معاديّة*
اذا اقترفت الجرائم المنصوص عليها في هذه النبذة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبات وفاقا لاحكام المادة 257.
النبذة 3- في الصلات غير المشروعة بالعدو
المادة 285 - صفقة تجارية مع العدو*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 285 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 12 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبغرامة لا تنقص عن مايتي ألف ليرة لبنانية كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.
اضيفت الفقرة التالية بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 15698 تاريخ 6/3/1964:
يعاقب بذات العقوبة كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وان لم يكن المقصود من دخوله أحد الاعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة 286 - مساهمة في قرض لمنفعة دولة معادية*
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الاشخاص اذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهلوا أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.
المادة 287 - اختلاس اموال دولة معادية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 287 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 13 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة أقلها مايتي ألف ليرة.
النبذة 4- في الجرائم الماسة بالقانون الدولي
المادة 288 - اعتقال مؤقت*
يعاقب بالاعتقال الموقت:
من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
من أقدم على اعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض لبنان لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاته بدولة أجنبية أو عرض اللبنانيين لاعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
المادة 289 - تغيير دستور دولة أجنبية بالعنف*
كل اعتداء يقع في الارض اللبنانية أو يقدم عليه احد الرعايا اللبنانيين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقتطع جزءا من أرضها يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.
ان المؤامرة التي ترمي الى احدى الجنايات السالفة الذكر توجب الحبس سنة على الاقل.
المادة 290 - تجنيد جنود لقتال دولة أجنبية*
من جند في الارض اللبنانية دون موافقة الحكومة جنودا للقتال في سبيل دولة أجنبية عوقب بالاعتقال الموقت أو بالابعاد.
المادة 291 - تحريض جنود أجنبية على الفرار*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 291 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 14 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة لا تجاوز أربعماية ألف ليرة على كل تحريض يقع في لبنان أو يقوم به لبناني باحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 288 لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.
المادة 292 - تحقير دولة أجنبية*
يعاقب بالعقوبات نفسها بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية:
تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.
تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان.
القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة اجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان. لا يجوز اثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
المادة 293 - رئيس دولة اجنبية*
اذا كانت الجريمة المقترفة في الارض اللبنانية أو بفعل لبناني على رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في لبنان لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في المادة الـ 257.
المادة 294 - شرط عدم تطبيق المواد 289 الى 293*
لا تطبق أحكام المواد الـ 289 الى 293 الا اذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.
النبذة 5- في النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي
المادة 295 - شعور قومي*
من قام في لبنان في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي الى اضعاف الشعور القومي أو الى ايقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت.
المادة 296 - انباء كاذبة*
يستحق العقوبة نفسها من نقل في لبنان في الاحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الامة.
اذا كان الفاعل يحسب هذه الانباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الاقل.
المادة 297 - انباء كاذبة دوليا*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 297 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 15 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل لبناني يذيع في الخارج وهو على بينة من الامر أنباء كاذبة أو مبالغا فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الاقل وبغرامة تتراوح بين مئة ألف ليرة ومليون ليرة.
ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
المادة 298 - انخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 298 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة الواردة في الفقرة الاولى بموجب المادة 16 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من أقدم في لبنان دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو الاقامة الجبرية من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف ليرة وخمسماية ألف ليرة.
عدلت الغرامة الواردة في الفقرة 2 من المادة 298 بموجب المادة 16 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبسا أو اقامة جبرية وعن المايتي ألف ليرة غرامة.
النبذة 6- في جرائم المتعهدين
المادة 299 - تعهد متعلق بالدفاع الوطني*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 299 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 17 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الاهلين يعاقب بالاعتقال الموقت وبغرامة تتراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على ان لا تنقص عن مليون ليرة.
اذا كان عدم التنفيذ ناجما عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.
يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تأخر ليس الا.
وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سببا في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.
المادة 300 - غش من عقود التعهد المتعلقة بالدفاع الوطني*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 300 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 18 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل غش يقترف في الاحوال نفسها بشأن العقود المشار اليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالاشغال الشاقة الموقته وبغرامة تتراوح بين ضعفي الربح غير المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة أضعافه على أن لا تنقص عن مليون ليرة.
الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي
النبذة 1- في الجنايات الواقعة على الدستور
المادة 301 - تغيير الدستور*
يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل.
وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف.
المادة 302 - سلخ جزء من الأراضي اللبنانية*
من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءا من الارض اللبنانية عوقب بالاعتقال الموقت أو بالابعاد.
وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف.
المادة 303 - عصيان مسلح*
كل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.
اذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل.
المادة 304 - منع السلطات من ممارسة وظائفها*
الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت أو بالابعاد.
المادة 305 - ابعاد واقامة جبرية جنائية*
يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في هذه النبذة بالابعاد أو بالاقامة الجبرية الجنائية.
النبذة 2- في اغتصاب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية
المادة 306 - اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية او قيادة عسكرية*
يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الاقل:
من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
من احتفظ خلافا لامر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.
كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدا بعد ان صدر الامر بتسريحه أو بتفريقه.
المادة 307 - تأليف فصائل مسلحة*
يستحق الاعتقال الموقت من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالاسلحة والذخائر.
النبذة 3- في الفتنة
المادة 308 - حرب أهلية*
يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف أما اثارة الحرب الاهلية أو الاقـتـتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وأما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالاعدام اذا تم الاعتداء.
المادة 309 - ترؤس عصابات مسلحة*
يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا من ترأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها أما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الاهلين واما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.
المادة 310 - اشتراك في عصابات مسلحة*
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادتين الـ 308 و309.
غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.
المادة 311 - حالات تشديد عقوبة جنايات المادتين 309 و310*
تشدد بمقتضى المادة 257 عقوبة من أقدم على ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين الـ 309 و310:
اذا كان يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
اذا كان يرتدي زيا أو يحمل شعارا آخرا مدنيـين كانا أو عسكريين.
اذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة بمصلحة عامة أو في سبل المخابرات أو المواصلات أو النقل.
المادة 312 - مواد متفجرة ومنتجات سامة*
من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل احدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتـناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الاجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة فضلا عن العقوبات الاشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة.
المادة 313 - مؤامرة بقصد ارتكاب الفتنة*
يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة.
النبذة 4- في الارهاب
المادة 314 - عمل ارهابي*
يعنى بالاعمال الارهابية جميع الافعال التي ترمي الى ايجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالادوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو المكروبية التي من شأنها أن تحدث خطرا عاما.
المادة 315 - مؤامرة لارتكاب عمل ارهابي*
المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال ارهاب يعاقب عليها بالاشغال الشاقة الموقتة.
كل عمل ارهابي يستوجب الاشغال الشاقة لخمس سنوات على الاقل.
وهو يستوجب الاشغال الشاقة المؤبدة اذا نتج عنه التخريب ولو جزئيا في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل.
ويقضى بعقوبة الاعدام اذا أفضى الفعل الى موت انسان أو هدم البنيان بعضه أو كله وفيه شخص أو عدة أشخاص.
المادة 316 - جمعية منشأة لتغيير كيان الدولة*
كل جمعية انشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الاساسية باحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 314 تحل ويقضى على المنتمين اليها بالاشغال الشاقة الموقتة.
ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.
ان العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة الـ 272 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.
المادة 316 مكرر - تمويل الارهاب*
أضيف نص مادة جديدة برقم "316 مكرر" بموجب المادة الأولى من القانون رقم 553 تاريخ 20/10/2003 ثم عدل هذا النص بموجب القانون رقم 77 تاريخ 27/10/2016 وأصبح على الوجه التالي:
كل من يقوم أو يحاول القيام أو يوجه أو يشترك عن قصد وبأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، بتمويل كلياً أو جزئياً أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، أو تمويل شخص إرهابي أو المنظمات الإرهابية، أو الأعمال المرتبطة بها، بما فيها تقديم أو توفير أو جمع الأموال المنقولة أو غير المنقولة، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، في لبنان أو في الخارج، سواء استعملت الأموال أم لم تستعمل، وسواء تم العمل الإرهابي أو لم يتم في لبنان أو في الخارج.
تشمل جريمة تمويل الإرهاب السفر، محاولة السفر، التجنيد، التخطيط، الإعداد، التنظيم، التسهيل، المشاركة، تقديم أو تلقي التدريب، وأي عمل آخر مرتبطة بها بنية القيام بأعمال إرهابية ودون أن تكون تلك الأعمال مرتبطة بعمل إرهابي محدد.
يعاقب مرتكبو الأفعال المحددة أعلاه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله، ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 212 لغاية 222 ضمناً من قانون العقوبات.
النبذة 5- في الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين عناصر الامة
المادة 317 - اثارة النعرات المذهبية أو العنصرية*
استبدل نص المادة 317 بموجب المادة الاولى من القانون تاريخ 1/12/1954، ثم استبدلت الغرامة الواردة فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 19 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج عنها اثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى ثمانماية ألف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
المادة 318 - جمعية منشأة بهدف اثارة النعرات المذهبية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 318 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 20 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية انشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة.
ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن مايتي ألف ليرة اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية كل ذلك فضلا عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملا بالمادتين الـ 109 و69.
النبذة 6- في النيل من مكانة الدولة المالية
المادة 319 - زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 319 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 21 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من أذاع باحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ 209 وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثـقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثـقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ألف ليرة الى مليوني ليرة.
ويمكن فضلا عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم.
المادة 320 - الحض على سحب الأموال وبيع سندات الدولة*
يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
أما على سحب الاموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الامساك عن شرائها.
احكام شاملة
المادة 321 -
يمكن المحكمة عند الحكم في احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الباب أن تقضي بالمنع من الحقوق المدنية أو منع الاقامة أو بالاخراج من البلاد عملا بالمواد الـ 65 و82 و88.
الباب الثاني: في الجرائم الواقعة على السلامة العامة
الفصل الاول: في الاسلحة والذخائر
النبذة 1- تعاريف
المادة 322 - عصابات وتجيهرات مسلحة*
تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص أو أكثر من الاشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو مخفية على أنه اذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة، فلا يؤخذ هذا الامر على سائر الاشخاص اذا كانوا على جهل به.
المادة 323 - تعريف السلاح*
يعد سلاحا لاجل تطبيق المادة السابقة كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
ان سكاكين الجيب العادية والعصي الخفيفة التي لم تحمل لتستعمل عند الحاجة لا يشملها هذا التعريف الا اذا استعملت في ارتكاب جناية أو جنحة.
النبذة 2- في حمل الاسلحة والذخائر وحيازتها دون اجازة
المادة 324 - الملغاة*
عدل نص المادة 324 بموجب المادة 27 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم الغي بموجب المادة 106 من القانون تاريخ 18/6/1952.
المادة 325 - الملغاة*
استبدل نص المادة 325 بموجب المادة الاولى من القانون تاريخ 9/12/1947، ثم الغي بموجب المادة 106 من القانون تاريخ 18/6/1952.
المادة 326 - حمل الأسلحة والذخائر*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 326 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 22 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
اذا كانت الغاية من حمل الاسلحة والذخائر أو من حيازتها ارتكاب جناية كانت العقوبة في ما خلا الحالات التي يفـرض معها القانون عقوبة أشد، الحبس مع التـشـغيل من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف ليرة الى ستماية ألف ليرة.
النبذة 3- في حمل الاسلحة الممنوعة
المادة 327 - ملغاة*
الغي نص المادة 327 بموجب المادة 106 من القانون تاريخ 18/6/1952.
المادة 328 - ملغاة*
الغي نص المادة 328 بموجب المادة 106 من القانون تاريخ 18/6/1952.
الفصل الثاني: في التعدي على الحقوق والواجبات المدنية
المادة 329 - تعدي على الحقوق والواجبات المدنية*
كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة، اذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاكراه الجسدي أو المعنوي.
اذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة اشخاص أو أكثر كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات واذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة الحبس من شهرين الى سنتين.
المادة 330 - تجريد مدني او منع الإقامة أو الإخراج من البلاد في الجنح الواقعة على امن الدولة*
اذا اقترف أحد الافعال المعينة في المادة السابقة عملا لخطة مدبرة يراد تنفيذها في أرض الدولة كلها أو في محلة أو محلات منها عوقب كل من المجرمين بالاعتقال الموقت أو بالابعاد.
المادة 331 - افساد نتيجة الإنتخاب*
عدل نص المادة 331 بموجب البند 20 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، وعدلت الغرامة الواردة فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي نفسه، ثم عدلت الغرامة بموجب المادة 23 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من حاول التأثير في اقتراع أحد اللبنانيين بقصد افساد نتيجة الانتخاب العام.
أما باخافته من ضرر يلحق بشخصه أو عيلته أو مركزه أو ماله. أو بالعروض أو العطايا أو الوعود.أو بوعد شخص معنوي أو جماعة من الناس بمنح ادارية.
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة ألف ليرة الى مليون ليرة.
ويستحق العقوبة نفسها من قبل مثل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها.
المادة 332 - استخدام سلطة*
كل موظف عام أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد اللبنانيين عوقب بالتجريد المدني.
المادة 333 - تغيير نتيجة الإنتخاب بالغش*
كل شخص غير أو حاول أن يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.
اذا كان المجرم مكلفا جمع الاصوات أو أوراق الاقتراع أو حفظها أو فرزها أو القيام بأي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
المادة 334 - ابطال الإنتخاب*
لا شأن لابطال الانتخاب في الجرائم التي تقترف في أثـنائة أو بسببه.
الفصل الثالث: في الجمعيات غير المشروعة
النبذة 1- في جمعيات الاشرار
المادة 335 - جمعية لارتكاب الجنايات على الناس والأموال*
استبدل نص المادة 335 بموجب المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 بالنص التالي:
اذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو اجراء اتفاق خطي أو شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الاموال أو النيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرض لمؤسساتها المدنية أو العسكرية أو المالية أو الاقتصادية يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته ولا تنقص هذه العقوبة عن عشر سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير أو حياة الموظفين في المؤسسات والادارات العامة.
غير انه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من معلومات عن سائر المجرمين.
المادة 336 - عصابات مسلحة*
كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يسيرون في الطرق العامة والارياف عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الاشخاص أو الاموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يستحقون الاشغال الشاقة الموقتة مدة أقلها سبع سنوات.
ويقضى عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترفوا أحد الافعال السابق ذكرها.
ويستوجب عقوبة الاعدام من أقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والاعمال البربرية.
النبذة 2- في الجمعيات السرية
المادة 337 - جمعية سرية*
تعد سرية كل جمعية أو جماعة لها في الواقع صفة الجمعية اذا كان غرضها منافيا للقانون وكانت تقوم بأعمالها أو بالبعض منها سرا.
كذلك تعد سرية الجمعيات والجماعات نفسها التي ثبت أن غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة، بعد أن طلب اليها ذلك، بأنظمتها الاساسية وبأسماء أعضائها ووظائفهم وبموضوع اجتماعاتهم وبيان أملاكها ومصدر مواردها أو أعطت عن هذه الامور معلومات كاذبة أو ناقصة.
المادة 338 - حل الجمعية السرية*
عدلت الغرامة الواردة في المادة 338 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم بموجب المادة 24 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993،على الوجه التالي:
تحل كل جمعية سرية وتصادر أموالها.
ومن كان متوليا فيها وظيفة ادارية أو تنفيذية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة، واما سائر الاعضاء فبنصف العقوبتين.
المادة 339 - اقتراف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذا لغرضها*
اذا اقترف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذا لغرض هذه الجمعية فالعضو الذي حضر الاجتماع حيث تقررت الجريمة يعد محرضا ويعاقب بما فرضته المادة الـ 218.
والعضو الذي وجد في مكان الجريمة حين اقترافها يكون في حكم المتدخل ويعاقب عقوبته على ما ورد في المادة الـ 20.
الفصل الرابع: في جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل
المادة 340 - اقدام موظف على عرقلة المصالح العامة*
يستحق التجريد المدني الموظفون الذين يربطهم بالدولة عقد عام اذا أقدموا متفقين على وقف أعمالهم أو اتفقوا على وقفها أو على تقديم استقالتهم في أحوال يتعرقل معها سير احدى المصالح العامة.
المادة 341 - توقف عن العمل بقصد الضغط على السلطات العامة*
اذا توقف عن الشغل أحد أرباب الاعمال أو رؤساء المشاريع أو المستخدمون أو العملة أما بقصد الضغط على السلطات العامة وأما احتجاجا على قرار أو تدبير صادرين عنها عوقب كل من المجرمين بالحبس أو بالاقامة الجبرية مدة ثلاثة أشهر على الاقل.
المادة 342 - اغتصاب وسائل النقل والمواصلات البريدية والمصالح العامة*
عدل نص المادة 342 بموجب البند 17 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس وبالغرامة على كل اغتصاب يقوم به أكثر من عشرين شخصا ويتبعه المحاولة أو البدء بالتنفيذ بقصد توقيف:
1 - وسائل النقل بين أنحاء لبنان او بينه وبين البلدان الاخرى.
2 - المواصلات البريدية والبرقية والتلفونية.
3 - أحد المصالح العامة المختصة بتوزيع الماء او الكهرباء.
ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم احدى المصالح السابق ذكرها اذا وقف عملها دون سبب مشروع.
اذا اقترف الجرم بأعمال العنف على الاشخاص أو الاشياء أو بالتهديد أو بغير ذلك من وسائل التخويف أو بضروب الاحتيال أو بمزاعم كاذبة من شأنها أن تحدث أثرا في النفس أو بالتجمهر في السبل والساحات العامة أو باحتلال أماكن العمل عوقب مرتكبو هذه الافعال بالحبس ستة أشهر على الاقل.
المادة 343 - الحض على توقيف العمل*
عدلت الغرامة الواردة في المادة 343 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم بموجب المادة 25 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من تذرع باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة فحمل الآخرين أو حاول حملهم على أن يوقفوا عملهم بالاتفاق فيما بينهم أو ثبتهم أو حاول أن يثبتهم في وقف هذا العمل يعاقب بالحبس سنة على الاكثر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ليرة.
المادة 344 - رفض أو ارجاء تنفيذ قرار التحكيم*
كل رب عمل أو رئيس مشروع وكل مستخدم أو عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار آخر صادر عن احدى محاكم العمل عوقب بالحبس من شهرين الى سنة.
الفصل الخامس: في تظاهرات وتجمعات الشغب
النبذة 1- في تظاهرات الشغب
المادة 345 - تظاهرة شغب*
عدلت الغرامة الواردة في المادة 345 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم بموجب المادة 26 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من قبل غايته أو غرضه أو عدد المدعوين اليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لانظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الامن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة.
النبذة 2- في تجمعات الشغب
المادة 346 - تجمع شغب*
كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعا للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة:
اذا تألف من ثلاثة اشخاص او اكثر بقصد اقتراف جناية او جنحة وكان احدهم على الاقل مسلحا.
اذا تألف من سبعة أشخاص على الاقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها.
اذا أربى عدد الاشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة.
المادة 347 - انذار السلطة بالتفرق*
اذا تجمع الناس على هذه الصورة أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الادارية أو ضابط من الضابطة العدلية يعلن قدومه اذا دعت الاحوال بقرع الطبل أو النفخ في البوق أو الصفارة أو بأية طريقة أخرى مماثلة.
يعفى من العقوبة المفروضة آنفا الذين ينصرفون قبل انذار السلطة أو يمتـثلون في الحال لانذارها دون أن يستعملوا اسلحتهم أو يرتكبوا أي جنحة أخرى.
المادة 348 - تفرق بالقوة*
اذا لم يتفرق المجتعمون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين.
ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلا عن أي عقوبة أشد قد يستحقها.
احكام شاملة
المادة 349 - تجريد من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والطرد من البلاد في الجنح المتعلقة بالتعدي على الحقوق والواجبات المدنية*
يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الاقامة وبالطرد من البلاد وفاقا للمواد الـ 65 و82 و88 في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 الى 5 من هذا الباب.
الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الادارة العامة
احكام عامة
المادة 350 - تعريف الموظف*
الغي نص المادة 350 بموجب المادة 15 من المرســوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 وابدل بالنص التالي:
يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والقضاء وكل عامل أو مستخدم في الدولة وكل شخص عين أو انتخب لاداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل.
الفصل الاول: في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
النبذة 1- في الرشوة
المادة 351 - رشوة مقابل عمل شرعي*
عدل نص المادة 351 بموجب البند 21 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرء كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.
المادة 352 - رشوة مقابل عمل غير شرعي*
عدل نص المادة 352 بموجب البند 22 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
كل شخص من الاشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أي منفعة أخرى ليعمل عملا منافيا لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبا عليه عوقب بالاشغال الشاقة الموقته وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به.
يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي اذا ارتكب هذه الافعال.
المادة 353 - شرط اعفاء الراشي او المتدخل*
ان العقوبات المنصوص عليها في المواد 351 و352 تنزل أيضا بالراشي.
اضيف النص التالي الى المادة 353 بموجب المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/12/1983:
ويعفى الراشي أو المتدخل من هذه العقوبات اذا باح بالامر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترف به قبل احالة القضية على المحكمة.
المادة 354 - - رشوة مقابل كشف اسرار*
استبدل نص المادة 354 بموجب المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة الواردة فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم بموجب المادة 27 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
- كل عامل في القطاع الخاص، مستخدما كان أم خبيرا أم مستشارا وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء اجر، التمس او قبل لنفسه أو لغيره، هدية أو وعدا أو أي منفعة اخرى، لكشف اسرار أو معلومات تسيء الى العمل أو للقيام بعمل أو الامتناع عنه بقصد الحاق الضرر المادي أو المعنوي بصاحب أو بصالح العمل، يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى مايتي ألف ليرة.
- وتنزل العقوبة نفسها بالراشي.
المادة 355 - عرض هدية على موظف مقابل اجر غير واجب*
من عرض على شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة الـ 351 هدية أو أي منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملا من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب اذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولا بالحبس ثلاثة أشهر على الاقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود.
المادة 356 - أجر غير واجب*
كل شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة الــ 351 يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق اجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به.
النبذة 2- في صرف النفوذ
المادة 357 - اجر غير واجبه بقصد انالة الغير وظيفة*
من أخذ أو التمس اجرا غير واجب أو قبل الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد انالة آخرين أو السعي لانالتهم وظيفة أو عملا أو مقاولات أو مشاريع أو أرباحا غيرها او منحا من الدولة أو احدى الادارات العامة أو بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.
المادة 358 - منع من ممارسة مهنة المحاماة*
عدل نص المادة 358 بموجب البند 23 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
اذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حكم أو سنديك او خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.
النبذة 3- في الاختلاس واستثمار الوظيفة
المادة 359 - اختلاس اموال عامة*
كل موظف اختلس ما وكل اليه أمر ادارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لاحد الناس عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة الردود.
المادة 360 - اختلاس بدس كتابات غير صحيحة*
اذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو اتلاف الحسابات والاوراق أو غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الاشغال الشاقة الموقتة فضلا عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.
المادة 361 - إكراه موظف لشخص على الاداء*
كل موظف أكره شخصا من الاشخاص أو حمله على اداء أو الوعد بأداء ما يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب أو الرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة الردود.
المادة 362 - اعفاء غير قانوني من الضرائب والرسوم*
يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غيرأن يجيز القانون ذلك.
المادة 363 - غش في اموال الدولة*
استبدل نص المادة 363 بموجب المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامات الواردة فيه بموجب المادة 28 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي ألف الى مليون ليرة.
1 - من أوكل اليه بيع أو شراء أو ادارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب ادارة أو مؤسسة عامة او بلدية او هيئة عامة او مؤسسة ذات منفعة عامة أو تملك الدولة قسما من أسهمها فاقترف الغش في أحد هذه الاعمال أو خالف الاحكام التي تسري عليها أما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق اضرارا بالفريق الآخر أو اضرارا بالمصلحة العامة أو الاموال العمومية، أو ارتكب الخطأ الفادح والجسيم .
2 - من ارتبط، في حالة السلم، بعقد تعهد اعمال أو أشغال عامة أو نقل أو استصناع أو صيانة أو تصليحات أو تقديم خدمات او لوازم أو تموين مع احدى الجهات المبينة في الفقرة السابقة سواء كان العقد نتيجة مناقصة على اساس دفتر شروط أو بطريقة التراضي أو بأي طريقة أخرى فلجأ الى ضروب المماطلة المقصودة أو الحيلة لعرقلة التنفيذ أو اطالة المدة بقصد الاضرار بمشاريع الدولة أو جرا لنفع أو لغيره أو اقترف الغش في نوع المواد المستعملة أو المقدمة أو في تركيبها أو صنعها أو مواصفاتها الجوهرية.
3 - المتعهدون الذين يتفقون بالتواطؤ فيما بينهم لافساد عملية التلزيم أو لحصر الالتزام بواحد منهم اضرارا بالجهة الرسمية المتعاقدة.
4 - الموظف المنوط به الاشراف على المناقصة او التكليف بالتراضي أو بأية طريقة أخرى أو مراقبة مراحل التنفيذ أو استلام الاشغال بعد انجازها، اذا قام بأعمال من شأنها مراعاة فريق على آخر في التلزيم أو التكليف أو اذا هو تغاضى عن ضبط المخالفة أو أهمل المراقبة أو لم يتخذ بحق المخالف التدابير التي تنص عليها القوانين المختصة.
5 - المتعهد أو الوسيط أو أي شخص آخر قدم نتيجة مناقصة أو تكليف بالتراضي أو بأية طريقة أخرى موادا فاسدة أو غير صالحة للادارات والمؤسسات العامة والبلديات، ويعتبر الموظف أو المستخدم الذي قبل أو استلم هذه المواد شريكا بالجرم.
هذا فضلا عما يقضى به من عقوبات الرشوة في حال حصولها.
المادة 364 - حصول موظف على منفعة شخصية من معاملات الإدارة*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 364 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 29 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء فعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار أو باللجوء الى صكوك ظاهرية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة أقلها مايتي ألف ليرة.
المادة 365 - اتجار متولي السلطة العامة في مناطق نفوذهم*
تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الادارة وضباط الدولة أو الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة اذا أقدموا جهارا أو باللجوء الى صكوك ظاهرية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الاولية غير ما انتجته أملاكهم.
المادة 366 - تخفيض العقوبة لزهادة النفع*
عدل نص المادة 366 بموجب البند 24 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المواد الـ 359 الى 362 اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المجرم زهيدين أو اذا عوض عن الضرر تعويضا تاما قبل احالة القضية على المحكمة.
واذا حصل الرد أو التعويض في اثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الاساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.
النبذة 4- في التعدي على الحرية
المادة 367 - حجز غير شرعي للحرية*
كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة.
المادة 368 - استبقاء شخص دون مذكرة قضائية*
ان مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين اذا قبلوا شخصا دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه الى ابعد من الاجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة 369 - تأخير احضار سجين*
ان الاشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وافرادها وجميع الموظفين الاداريين الذين يرفضون أو يؤخرون احضار شخص موقف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة.
ومن لم يمتثل فورا لما يطلبه القاضي من ابراز سجل السجن وجميع سجلات أمكنة التوقيف التي هم ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.
المادة 370 - دخول موظف الى المنازل*
كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الاصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر اذا رافق الفعل تحري المكان أو أي عمل تحكم آخر أتاه الفاعل.
النبذة 5- في اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة
المادة 371 - اساءة استعمال الموظف لسلطته*
كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الانظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
اذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفا عاما فلا تجاوز العقوبة السنة.
المادة 372 - ازدراء الموظف بالأوضاع القومية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 372 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 30 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة كل موظف حض على الازدراء بالاوضاع القومية أو بشرائع الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه الشرائع أو الاوضاع.
يطبق هذا النص أيضا على رجال الدين وعلى أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص.
المادة 373 - اهمال الواجبات الوظيفية*
استبدل نص المادة 373 بموجب المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامات الواردة فيه بموجب المادة 31 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
اذا ارتكب الموظف في الادارات أو المؤسسات العامة أو البلديات دون سبب مشروع اهمالا في القيام بوظيفته أو لم ينفذ الاوامر القانونية الصادرة اليه عن رئيسه عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة من مايتي ألف الى مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
واذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الادارات والمؤسسات والبلديات المعنية تشدد العقوبة وفقا لنص المادة 257، ويمكن أن يحكم عليه بغرامة تعادل قيمة الضرر.
المادة 374 - امتناع عن تلبية طلب قانوني*
كذلك يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة وكل قائد موقع أو فصيلة أمتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية أو الادارية.
المادة 375 - كف يدّ الموظف*
كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة الـ 306 عزل أو كفت يده وكل شخص ندب الى خدمة عامة بالانتخاب أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات اذا مضى في ممارسة وظيفته خلافا للقانون.
المادة 376 - فعل منافٍ لواجبات المهنة*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 376 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 32 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الاضرار بالغير على فعل لم يخص بنص في القانون ينافي واجبات مهنته يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي ألف.
المادة 377 - اساءة استعمال النفوذ*
في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فان الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة أو باساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب أي جريمة كانت، محرضين كانوا أو مشتركين أو متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها المادة الـ 257.
احكام شاملة
المادة 378 - منع من الحقوق المدنية*
يمكن القاضي عند قضائه في احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل أن يحكم بالمنع من الحقوق المدنية.
الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على السلطة العامة
النبذة 1- في التمرد
المادة 379 - مقاومة موظف بالعنف*
استبدل نص المادة 379 بموجب المادة 28 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم استبدلت الغرامة الواردة فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 33 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من هاجم أو قاوم بالعنف موظفا يعمل على تطبيق الشرائع أو الانظمة أو جباية الرسوم والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب على الوجه التالي:
1 - اذا اقترف الفعل جماعة مسلحون يربي عدد أشخاصها على العشرين عوقبوا بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات واذا كانوا عزلا كان الحبس من شهرين الى سنتين.
2 - واذا اقترف الفعل أشخاص عددهم دون العشرين كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين اذا كانوا مسلحين والحبس من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة اذا كانوا عزلا.
المادة 380 - وقف عمل شرعي*
استبدل نص المادة 380 بموجب المادة 29 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم استبدلت الغرامة الواردة فيه بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم بموجب المادة 34 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993:
كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا شرعيا يقوم به أحد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس شهرا على الاكثر وبالغرامة حتى مئة ألف ليرة.
النبذة 2- في اعمال الشدة
المادة 381 - تعنيف موظف اثناء ممارسته الوظيفة*
استبدل نص المادة 381 بموجب المادة 30 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم بموجب المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 بالنص التالي:
من ضرب موظفا أو عامله بالعنف والشدة في اثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته اياها أو بسببها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
واذا وقع الفعل على قاض في أي وقت كان كانت العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات.
وتشدد العقوبات المفروضة في الفقرتين السابقتين على النحو المبين في المادة 257 اذا اقترفت أعمال العنف عمدا أو اذا اقترفتها جماعة من ثلاثة أشخاص على الاقل أو نجم عنها جراح أو مرض.
واذا كانت أعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي نصت عليها هذه المادة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقا للمادة 257 من قانون العقوبات.
المادة 382 - تهديد القائمين بمهمة قضائية*
استبدل نص المادة 382 بموجب المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة الواردة فيه بموجب المادة 35 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من هدد بأي وسيلة كانت، قاضيا، أو أي شخص يقوم بمهمة قضائية أو يؤدي واجبا قانونيا أمام القضاء، كالحكم أو المحامي أو الخبير أو السنديك أو الشاهد، بقصد التأثير على مناعته أو رأيه أو حكمه أو لمنعه من القيام بواجبه أو بمهمته، يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي ألف الى مليوني ليرة.
واذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح أو بالاعتداء على الاشخاص أو الاموال، أو اذا اقترن بأحد هذه الافعال عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة.
النبذة 3- في التحقير
المادة 383 - تحقير موظف*
التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه الى موظف في اثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بارادة الفاعل.
والتحقير بكتابة أو رسم أو مخابرة برقية أو تلفونية الذي يوجه الى موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
اذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين الى سنة.
واذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر الى سنتين.
اضيفت الفقرة التالية الى المادة 383 بموجب المادة 31 من القانون تاريخ 5/2/1948:
ويراد بالموظف كل شخص عين أو انتخب لاداء وظيفة أو خدمة عامة ببدل أو بغير بدل.
المادة 384 - تحقير رئيس الدولة*
من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.
وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية باحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 209.
النبذة 4- في الذم والقدح
المادة 385 - ذم وقدح*
الذم هو نسبة أمر الى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته.
وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحا اذا لم ينطو على نسبة أمر ما.
وذلك دون التعرض لاحكام المادة الـ 383 التي تتضمن تعريف التحقير.
المادة 386 - عقوبة الذم بإحدى الوسائل المعنية في المادة 209*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 386 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 36 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
الذم باحدى الوسائل المعينة في المادة الـ 209 يعاقب عليه:
بالحبس من شهرين الى سنتين اذا وقع على رئيس الدولة.
بالحبس سنة على الاكثر اذا وجه الى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الادارات العامة، أو وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.
بالحبس ثلاثة أشهر على الاكثر أو بغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة اذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.
المادة 387 - ذم متعلق بالوظيفة*
في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين اذا كان موضوع الذم عملا ذا علاقة بالوظيفة وتثبت صحته.
المادة 388 - عقوبة القدح المبين في المادة 209*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 388 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 37 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
القدح باحدى الوسائل المبينة في المادة الـ 209 يعاقب عليه:
بالحبس من شهر الى سنة اذا وقع على رئيس الدولة.
بالحبس ستة أشهر على الاكثر اذا وجه الى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الادارات العامة، أو وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته أو صفته.
بالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة أو بالتوقيف التكديري اذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أو صفته.
المادة 389 - تحقير او قدح او ذم قاضي*
استبدل نص المادة 389 بموجب المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 بالنص التالي:
التحقير أو القدح أو الذم الموجه الى القاضي دون أن يكون لوظيفته علاقة بذلك يعاقب عليه بالحبس ستة أشهر على الاكثر.
وللمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير أو ذم أو قدح واردة أعلاه في النبذة الاولى من الفصل الثاني.
النبذة 5- في تمزيق الاعلانات الرسمية
المادة 390 - تمزيق اعلان رسمي*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 390 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 37 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من مزق اعلانا رسميا أو نزعه أو أتلفه وان جزئيا عوقب بالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة واذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجا على أحد أعمالها كان عقابه الحبس مدة لا تجاوز الثلاثة أشهر.
النبذة 6- في انتحال الصفات او الوظائف
المادة 391 - انتحال صفة*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 391 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 38 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من أقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو حمل وسام أو شارة من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة اللبنانية أو دولة أجنبية أو ارتدى ثوبا تخص به الشريعة اللبنانية فئة من الناس عوقب بالحبس ستة أشهر على الاكثر أو بغرامة لا تزيد على مايتي ألف ليرة.
يطبق هذا النص بناء على شكوى السلطات المذهبية الصالحة على كل شخص يرتدي دون حق ألبسة خاصة باحدى الوظائف الدينية.
المادة 392 - انتحال وظيفة عامة عسكرية او مدنية*
من بدا منتحلا وظيفة عامة عسكرية أو مدنية أو مارس صلاحياتها عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.
اذا كان الفاعل مرتديا في أثناء العمل زيا أو شارة خاصين بالموظفين فلا ينقص الحبس عن أربعة أشهر.
واذا اقترن الفعل بجريمة أخرى رفعت عقوبتها وفاقا لاحكام المادة الـ 257.
المادة 393 - مزاولة مهنة دون حق*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 393 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 39 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبغرامة من خمسين ألف الى اربعماية ألف ليرة.
المادة 394 - نشر الحكم المتعلق بانتحال الصفات او الوظائف*
يمكن نشر الحكم في الجنح المنصوص عليها في هذه النبذة.
النبذة 7- في فك الاختام ونزع الاوراق او الوثائق الرسمية
المادة 395 - فك الأختام*
من أقدم قصدا على فك الاختام الموضوعة بأمر السلطة العامة أو بطلب السلطات الروحية أو القنصلية العاملة ضمن حدود اختصاصها القانوني في لبنان عوقب بالحبس من شهر الى سنة واذا لجأ الى أعمال العنف على الاشخاص فمن سنة الى ثلاث سنوات.
المادة 396 - اتلاف اوراق رسمية*
من أخذ أو نزع أو أتلف اتلافا تاما أو جزئيا أوراقا أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو أقلام المحاكم أو المستودعات العامة أو سلمت الى أمين عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
اذا اقترف الفعل بواسطة فك الاختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الاشخاص كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 397 - اتلاف سجلات السلطة العامة*
يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وان جزئيا سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
الباب الرابع: في الجرائم المخلة بالادارة القضائية
الفصل الاول: في الجرائم المخلة بسير القضاء
النبذة 1- في كتم الجنايات والجنح
المادة 398 - كتم جناية واقعة على امن الدولة*
كل لبناني علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبىء بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية.
المادة 399 - كتم جناية او جنحة*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 399 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 40 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل موظف مكلف البحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة.
كل موظف أهمل أو أرجأ اعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالغرامة المحددة أعلاه.
وذلك كله ما لم تكن ملاحقة الجريمة التي لم يخبر بها موقوفة على شكوى أحد الناس.
المادة 400 - كتم المسعف لجنحة*
من قام حال مزاولته احدى المهن الصحية باسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى ولم ينبىء السلطة بها عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.
النبذة 2- في انتزاع الاقرار والمعلومات
المادة 401 – تجريم التعذيب
عدل نص المادة 401 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 65 تاريخ 20/10/2017 وأصبح على الوجه التالي:
أ – يقصد بالتعذيب في هذا القانون أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات، ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق قصداً بشخص ما، لا سيما:
- للحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف.
- معاقبة أي شخص على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث.
- لتخويف أي شخص أو ارغامه – هو أو أي شخص ثالث – على القيام أو الامتناع عن القيام بعمل ما.
- لتعريض أي شخص لمثل هذا الألم الشديد أو العذاب الشديد لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه.
لا يشمل التعريف أعلاه الألم الشديد أو العذاب الشديد الناشئ عن العقوبات المنصوص عنها قانوناً أو المتلازم معها أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
ب – يعاقب كل من يقدم على التعذيب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم يفض التعذيب إلى الموت أو إلى خلل أو عطل جسدي أو عقلي دائم أو مؤقت.
إذا أفضى التعذيب إلى خلل أو إيذاء أو عطل جسدي أو عقلي مؤقت، يعاقب بالاعتقال من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات.
إذا أفضى التعذيب إلى خلل أو عطل جسدي أو عقلي دائم، يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
إذا أفضى التعذيب إلى الموت يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
ج – للمحكمة أن تقرر إعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب إضافة إلى التعويضات الشخصية.
النبذة 3- في اختلاق الجرائم والافتراء
المادة 402 - اختلاق الجرائم والأدلة*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 402 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 41 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ليرة أو باحدى العقوبتين.
المادة 403 - افتراء جنحة او مخالفة*
من قدم شكاية أو أخبارا الى السلطة القضائية أو الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات.
اذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالاشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الاكثر.
واذا أفضى الافتراء الى حكم بالاعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الاشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن ابلاغها الى خمس عشرة سنة.
المادة 404 - رجوع عن الإفتراء*
اذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة وفاقا لما جاء في المادة الـ 251.
النبذة 4- في الهوية الكاذبة
المادة 405 - افادة الضابط العدلي الكاذبة*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 405 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 42 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من استسماه قاض أو ضابط من ضباط الشرطة العدلية أو أحد رجالها فذكر اسما أو صفة ليست له أو أدى افادة كاذبة عن محل اقامته أو سكنه عوقب بالحبس ستة أشهر على الاكثر أو بغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة.
المادة 406 - انتحال اسم الغير*
من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
النبذة 5- في شهادة الزور
المادة 407 - معذرة كاذبة*
الشاهد الذي يبدي عذرا كاذبا يستحق الحبس ثلاثة أشهر على الاكثر فضلا عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.
المادة 408 - شهادة زور*
من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو اداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
اذا أديت شهادة الزور في اثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالاشغال الشاقة عشر سنوات على الاكثر.
واذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الاشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن ابلاغها الى خمس عشرة سنة.
اذا كان المجرم قد استمع دون ان يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.
المادة 409 - حالات اعفاء الشاهد من العقوبة*
يعفى من العقوبة:
1 - الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جزائي اذا رجع عن الافادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم بحقه أخبار.
2 - الشاهد الذي شهد في أية محاكمة اذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.
المادة 410 - حالات اعفاء الشاهد من العقوبة*
كذلك يعفى من العقوبة:
1 - الشاهد الذي يتعرض حتما اذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يعرض له زوجه ولو طالقا أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو اخواته أو أصهاره من الدرجات نفسها.
2 – الشخص الذي أفضى أمام القاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه الى أن له أن يمتنع عن اداء الشهادة اذا شاء.
أما اذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية أو لحكم خفضت العقوبة من النصف الى الثلثين.
المادة 411 - تحريض على اداء شهادة الزور*
يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه اذا كان الشاهد يعرضه حتما لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقربائه لخطر جسيم كالذي أوضحته الفقرة الاولى من المادة \السابقة.
النبذة 6- في التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة
المادة 412 - تقرير خبير كاذب*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 412 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 43 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
ان الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤولة تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الاقل وبغرامة لا تنقص عن مئة الف ليرة ويمنع فضلا عن ذلك أن يكون أبدا خبيرا.
ويقضى بالاشغال الشاقة اذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
المادة 413 - ترجمة كاذبة*
يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية عدلية.
ويقضى عليه فضلا عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبدا.
المادة 414 - حالات اعفاء الخبير والترجمان من العقوبة*
تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة الـ 409.
النبذة 7- في اليمين الكاذبة
المادة 415 - رجوع عن اليمين الكاذبة*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 415 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 44 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من حلف اليمين الكاذبة في قضية مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى مايتي ألف ليرة.
ويعفى من العقاب اذا رجع عن يمينه قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.
النبذة 8- في التصرف بالاشياء المبرزة امام القضاء
المادة 416 - اخفاء واتلاف وتشويه الوثائق المبرزة للقضاء*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 416 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 45 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من تصرف بوثيقة أو بشيء آخر أو أخفاه أو أتلفه أو شوهه بعد أن أبرزه للقضاء عوقب بالغرامة من خمسين الف الى ستماية ألف ليرة.
ويطبق هذا النص اذا كانت الوثيقة أو الشيء المبرز قد ترك على أن يقدم لدى كل طلب.
النبذة 9- في الحصانة القضائية والاعمال التي تعرقل سير العدالة
المادة 417 - قدح وذم على الخطب الملفوظة امام المحاكم*
لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع المشروع.
المادة 418 - مخالفة امر الإخراج الصادر عن القاضي*
عدل نص المادة 418 بموجب البند 25 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
من وجد في مكان يجري فيه تحقيق قضائي وخالف أمر الاخراج الصادر عن القاضي الذي يدير الجلسة أوقفه القاضي وحكم عليه بالتوقيف التكديري أربعا وعشرين ساعة فضلا عما يتعرض له من عقوبات أشد تنزلها به المحكمة ذات الصلاحية عند الاقتضاء.
المادة 419 - عقوبة استعطاف قاضي أو محكم أو موظف عام*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 419 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، كما عدلت بموجب المادة 46 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 ، ثم عدل نص المادة بكامله بموجب المادة الأولى من القانون رقم 165 تاريخ 08/05/2020 وأصبح على الوجه التالي:
من التمس من قاض أو محكم أو من شخص يقوم بمهمة قضائية أو بمهمة تحكيمية، بأي وسيلة، أي طلب متعلق بدعوى أو بمراجعة قضائية، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور ومئة ضعفه.
تشدد هذه العقوبة وفق احكام المادة 257 من قانون العقوبات اذا كان الفاعل أو الشريك أو المتدخل أو المحرض موظفاً وفق المعنى المقصود في المادة 350 من هذا القانون.
النبذة 10- في ما يحظر نشره
المادة 420 - وثائق محظر نشرها*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 420 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 47 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة من ينشر:
1 - وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
2 - مذكرات المحاكم.
3 - محاكمات الجلسات السرية.
4 - المحاكمات في دعوى نسب.
5 - المحاكمات في دعاوي الطلاق أو الهجر.
6 - كل محاكمة منعت المحاكم نشرها.
لا تطبق النصوص السابقة على الاحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الاعلانات أو الالواح.
المادة 421 - فتح اكتتابات*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 421 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 48 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس ستة أشهر على الاكثر وبغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات أو الاعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.
الفصل الثاني: في ما يعترض نفاذ القرارات القضائية
النبذة 1- في الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية
المادة 422 - التصرف بالأشياء الموضوعة تحت يد القضاء*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 422 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة الواردة في الفقرة الاولى منها بموجب المادة 49 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
ان الحارس القضائي الذي يقدم قصدا على الحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما أؤتمن عليه من الاشياء يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة.
ويقضى عليه بالغرامة فقط اذا تضرر الشيء باهماله.
عدلت الغرامة الواردة في الفقرة 3 من المادة 422 بموجب المادة 49 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
كل شخص آخر مالكا الاشياء الموضوعة تحت يد القضاء أو مدعيا ملكيتها يقدم قصدا على أخذها أو الحاق الضرر بها أو يخبىء ما أخذ منها أو تصرف به وهو عالم بأمره يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة.
المادة 423 - مخالفة التدابير القضائية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 423 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 50 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة:
1 - من لبث في عقار غير معتد بقرار الاخلاء أو وضع يده على عقار أخرج منه.
2 - من خالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية أو وضع اليد.
اذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين.
المادة 424 - اخفاء او تمزيق اعلان قضائي*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 424 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 51 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من أخفى أو مزق ولو جزئيا اعلانا علق تنفيذا لحكم بالادانة عوقب بالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة.
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة الصاق الحكم قد اقترف هو نفسه الجرم المذكور آنفا أو كان محرضا عليه أو متدخلا فيه استحق فضلا عن الغرامة الحبس حتى ستة أشهر.
النبذة 2- في فرار السجناء
المادة 425 - تسهيل فرار السجناء*
من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سجن وفاقا للقانون عن جنحة أو مخالفة عوقب بالحبس ستة أشهر على الاكثر.
اذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية موقتة حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات واذا كانت عقوبة الجناية أشد تعرض المجرم للاشغال الشاقة من ثلاث الى سبع سنوات.
المادة 426 - تسهيل حارس لفرار السجناء*
من كان مولجا بحراسة أو سوق السجين فأتاح له الفرار أو سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات في الحالة الاولى المذكورة في المادة السابقة، وبالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى سبع سنوات في الحالة الثانية وبالاشغال الشاقة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة في الحالة الثالثة.
اذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس او السائق كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة الاولى المذكورة آنفا والحبس من ستة اشهر الى سنتين في الحالة الثانية ومن سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.
المادة 427 - امداد السجناء بأسلحة*
من وكل اليهم حراسة السجناء أو سوقهم وأمدوهم تسهيلا لفرارهم باسلحة أو بآلات سواها تؤاتيهم على ارتكابه بواسطة الكسر أو العنف يعاقبون عن هذا الفعل وحده بالاشغال الشاقة الموقته لا أقل من خمس سنوات.
وكل شخص غيرهم أقدم على هذا الفعل يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة.
المادة 428 - قبض على الفار*
تخفض نصف العقوبة اذا أمن المجرم القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون أن يكون قد ارتكب جريمة اخرى توصف بالجناية أو الجنحة.
الفصل الثالث: في استيفاء الحق تحكما
النبذة 1- في منع استيفاء الحق بالذات
المادة 429 - استيفاء الحق بالذات*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 429 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 52 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من أقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالاشياء فأضر بها عوقب بغرامة لا تجاوز المايتي ألف ليرة.
المادة 430 - استيفاء الحق بالذات بالعنف*
اذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الاشخاص أو باللجوء الى اكراه معنوي عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الاكثر فضلا عن الغرامة المحددة أعلاه.
وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين اذا استعمل العنف أو الاكراه شخص مسلح أو جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ولو غير مسلحين.
المادة 431 - وقف الملاحقة بناء على شكوى المتضرر*
تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر اذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة اخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.
النبذة 2- في المبارزة
المادة 432 - مبارزة*
عقوبة المبارزة من شهر الى سنة.
المادة 433 - دعوة الى المبارزة*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 433 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 53 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل دعوة الى المبارزة وان رفضت، عقوبتها الغرامة من خمسين ألف الى أربعماية ألف ليرة.
المادة 434 - رفض التحدي للمبارزة*
يعاقب بالعقوبة نفسها من أهان آخر علانية أو استهدفه للازدراء العام لانه لم يتحد امرءا للمبارزة أو لم يلب من تحداه.
المادة 435 - موت نتيجة المبارزة*
اذا أفضت المبارزة الى الموت أو الى تعطيل دائم كانت العقوبة في الحالة الاولى الاعتقال من ثلاث الى سبع سنوات وفي الحالة الثانية الحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة 436 - اعفاء الطبيب المسعف من العقوبة*
يعفى من العقوبة الطبيب أو الجراح الذي أسعف المتبارزين.
الباب الخامس: في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول: في تقليد خاتم الدولة والعملات الرسمية والعملة والاسناد المالية العامة
النبذة 1- في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية
المادة 437 - تقليد خاتم الدولة*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 437 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 54 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من قلد خاتم الدولة اللبنانية أو خاتم دولة أجنبية أو استعمل الخاتم المقلد وهو على بينة من الامر عوقب بالاشغال الشاقة سبع سنوات على الاقل.
من استعمل دون حق خاتم الدولة اللبنانية أو قلد دمغة خاتمها أو دمغة خاتم دولة أجنبية أخرى عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة.
ويستحق المجرم في كلتا الحالتين غرامة لا تـنقص عن الخمسماية ألف ليرة.
المادة 438 - تقليد علامات رسمية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 438 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 55 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من قلد خاتما أو ميسما أو طابعا أو مطرقة خاصة بادارة عامة لبنانية كانت أو أجنبية أو قلد دمغة تلك الادوات.
ومن استعمل لغرض غير مشروع أي علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة.
عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى ستماية ألف ليرة.
المادة 439 - اعفاء مقترف التقليد من العقاب*
من اقترف التقليد المعاقب عليه في هذه النبذة يعفى من العقاب اذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.
النبذة 2- في تزوير العملة والاسناد العامة
المادة 440 - تزوير عملة ذهبية او فضية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 440 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 56 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من قلد عملة ذهبية أو فضية متداولة شرعا أو عرفا في لبنان أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو اشترك وهو على بينة من الامر باصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو بادخالها الى البلاد اللبنانية أو بلاد دولة أجنبية عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ الخمسماية ألف ليرة على الاقل.
المادة 441 - تزوير عملة غير ذهبية وفضية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 441 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 57 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
اذا كانت احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة كانت العقوبة الاشغال الشاقة الموقتة والغرامة من مايتي ألف ليرة الى مليوني ليرة.
المادة 442 - تزييف عملة*
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم بقصد ترويج عملة متداولة شرعا أو عرفا في لبنان أو في دولة أجنبية على تزييفها اما بانقاص وزنها أو بطلائها بطلاء يتوهم معه أنها أكثر قيمة أو اشترك وهو على بينة من الامر باصدار عملة مزيفة على هذه الصورة، أو بترويجها أو بادخالها الى البلاد اللبنانية أوالى بلاد دولة أجنبية.
المادة 443 - تزوير اوراق النقد*
عدل نص المادة 443 بموجب البند 26 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
من قلد أوراق النقد او اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بإذن الدولة بقصد ترويجها أو اشترك باصدارها أو بترويجها عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 440.
المادة 444 - تزوير أسناد*
من زوّر أسنادا كالتي ذكرت أنفا أو اشترك وهو عالم بالامر باصدار أوراق مزيفة أو بترويجها أو بادخالها الى البلاد اللبنانية أو الى بلاد دولة أخرى عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 441.
المادة 445 - تصنيع وعرض ونقل وترويج عملة*
عدل نص المادة 445 بموجب البند 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد الاتجار أو روج قطعا معدنية مقلدا بها عملة متداولة شرعا أو عرفا في لبنان أو في بلاد أخرى أو أوراقا مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي او اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بإذن الدولة.
المادة 446 - قبض وترويج عملة وأوراق نقدية*
عدل نص المادة 446 بموجب البند 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، وعدلت الغرامة الواردة فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي نفسه، ثم عدلت الغرامة بموجب المادة 58 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من قبض عن نية حسنة قطعا من العملة أو أوراقا نقدية أو اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بإذن الدولة مقلدة أو مزيفة أو مزورة وروجها بعد أن تحقق من عيوبها عوقب بغرامة لا تجاوز المايتي الف ليرة.
المادة 447 - اعادة اوراق نقدية باطلة الى التعامل
عدل نص المادة 447 بموجب البند 29 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يستحق العقوبة نفسها من أعاد الى التعامل وهو عالم بالامر عملة أو اوراقا نقدية أو اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بإذن الدولة اسنادا للامر بطل التعامل بها.
المادة 448 - صنع ادوات وآلات معدة لتزييف العملة*
عدل نص المادة 448 بموجب البند 30 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، وعدلت الغرامة الواردة فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي نفسه، ثم عدلت الغرامة بموجب المادة 59 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من صنع آلات أو ادوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة أو أوراق النقد أو اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بإذن الدولة أو حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة مايتي ألف ليرة على الاقل.
ومن اقتنى تلك الآلات أو الادوات على علمه بأمرها عوقب بالحبس سنة على الاقل.
المادة 449 - حيازة أدوات وآلات لتزييف العملة*
عدل نص المادة 449 بموجب البند 31 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجد حائزا الات أو ادوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو أوراق النقد المصرفية واستعمالها على وجه غير مشروع.
النبذة 3- في تزوير الطوابع واوراق التمغة
المادة 450 - تقليد وتزوير اوراق التمغة او الطوابع*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 450 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 60 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من قلد أو زوّر أوراق التمغة أو الطوابع الاميرية وطوابع الايصالات أو طوابع البريد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روجها على علمه بأمرها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة حتى خمس سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة.
المادة 451 - استعمال طوابع مزورة*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 451 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 61 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي ألف ليرة من استعمل وهو عالم بالامر أحد الطوابع المقلدة او المزورة أو طابعا سبق استعماله.
احكام شاملة
المادة 452 - حالات اعفاء المشترك في التزوير من العقوبة*
يعفى من العقوبة من اشترك باحدى الجنايات المنصوص عليها في النبذتين الثانية والثالثة من هذا الفصل وانبأ السلطة بهذه الجناية قبل اتمامها.
أما المدعى عليه الذي يتيح القبض ، ولو بعد بدء الملاحقات، على سائر المجرمين أو على الذين يعرف مختبأهم فتخفض عقوبته فقط على نحو ما نصت عليه المادة الـ 251.
الفصل الثاني: في التزوير
المادة 453 - تعريف التزوير*
استبدل نص المادة 453 بموجب المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 ثم عدل بموجب المادة 119 من القانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 وأصبح على الوجه التالي:
التزوير هو تحريف متعمد للحقيقة، في الوقائع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط او دعامة ورقية او إلكترونية او اية دعامة اخرى للتعبير تشكل مستنداً، بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
المادة 454 - استعمال مزوّر*
يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره.
المادة 455 - تخفيض عقوبة ارتكاب التزوير او استعمال مزوّر*
اذا ارتكب التزوير أو استعمل المزور بقصد اثبات أمر صحيح خفضت العقوبة وفقا للمادة الـ 251.
النبذة 1- في التزوير الجنائي
المادة 456 - ارتكاب موظف تزوير مادي*
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الاقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في أثناء قيامه بالوظيفة:
إما باساءته استعمال امضاء أو خاتم أو بصمة اصبع واجمالا بتوقيعه امضاءا مزورا واما بصنع صك أو مخطوط. واما بما يرتكبه من حذف أو اضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط. ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى أن يدعي تزويرها.
تطبق أحكام هذه المادة في حال اتلاف السند اتلافا كليا أو جزئيا.
المادة 457 - ارتكاب موظف التزوير ضمن اختصاصه*
عدل نص المادة 457 بموجب البند 32 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع الفارق المبين فيها الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويها في موضوعه أو ظروفه:
إما باساءته استعمال امضاء على بياض اؤتمن عليه.
أو بتدوينه مقاولات أو أقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها.
أو باثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أي واقعة أخرى باغفاله أمرا أو ايراده على وجه غير صحيح.
المادة 458 - ارتكاب رجل الدين التزوير في المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية*
استبدل نص المادة 458 بموجب المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 بالنص التالي:
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة رجال الدين في المعاملات التي يقومون بها بحكم القانون والمتعلقة بالاحوال الشخصية وبالاوقاف وكذلك كل من أجيز له بحكم القوانين والانظمة اعطاء الصفة الرسمية لسند أو لامضاء أو لخاتم.
المادة 459 - عقوبة مرتكبي التزوير في الأوراق الرسمية*
يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الاوراق الرسمية باحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالاشغال الشاقة الموقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
المادة 460 - اوراق رسمية*
استبدل نص المادة 460 بموجب المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 بالنص التالي:
تعد كالاوراق الرسمية لتطبيق المواد السابقة:
1 - الاسهم والسندات وشهادات الايداع وسائر سندات القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 453 وما يليها من قانون التجارة سواء كانت اسمية أو للحامل أو للامر، التي يجيز القانون للشركات او المؤسسات اصدارها في لبنان أو في دولة أخرى.
2 - سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته واسناده المالية.
3 - الشهادات العلمية اللبنانية أو الاجنبية، الصادرة عن المراجع الرسمية أو المعاهد العليا أو الجامعات والمفروضة من أجل ممارسة مهنة أو عمل أو وظيفة أو من أجل الانتساب الى مؤسسة علمية أخرى.
4 - أوراق اليانصيب التي تصدرها الادارات والهيئات الرسمية.
النبذة 2- في تزوير السجلات والبيانات الرسمية
المادة 461 - تزوير السجلات الرسمية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 461 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 62 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من وجب عليه قانونا أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أمورا كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة مئة ألف ليرة على الاقل اذا كان الفعل من شأنه ايقاع السلطة في الغلط.
المادة 462 - ابراز وثيقة مقلدة*
يعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم بالامر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لان تكون أساسا أما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لاحدى الادارات العامة واما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهمته.
النبذة 3- في الشهادات الكاذبة
المادة 463 - تزوير وثائق رسمية*
استبدل نص المادة 463 بموجب المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1983، ثم الغي بموجب المادة الاولى من القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، واستعيض عنه بالنص التالي:
من أقدم بأي وسيلة مادية او معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات، على تزوير تذكرة هوية او شهادة اخراج قيد او جواز سفر او سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.
المادة 464 - تزوير بالاختلاق او التحريف او التحويل*
استبدل نص المادة 464 بموجب المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 بالنص التالي:
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين من أقدم بالاختلاق أو التحريف أو التحويل على تزوير تذكرة مرور أو رخصة صيد أو حمل سلاح أو قيادة سيارة أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي.
ويعاقب بالعقوبة نفسها:
1 - من حصل على احدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة أو بانتحال اسم غير اسمه أو بأي وسيلة مضللة اخرى.
2 - من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته.
3 - الموظف الذي يسلم احدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم أو الهوية.
المادة 465 - ملغاة*
الغي نص المادة 465 بموجب المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983:
المادة 466 - شهادة كاذبة*
من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أوخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على أعطاء شهادة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بصالح أحد الناس.
ومن اختلق بانتحاله اسم احد الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة أو زور بواسطة التحريف شهادة كالتي ألمحت اليها المادة المذكورة.
عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.
واذا كانت الشهادة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الاعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.
المادة 467 - اوراق تبليغ*
استبدل نص المادة 467 بموجب المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 بالنص التالي:
ان اوراق التبليغ التي يحررها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والادارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة الوثائق المذكورة في المادة 463 ، وتعاقب بالعقوبة المذكورة في هذه المادة.
المادة 468 - شهادة حسن سلوك أو فقر*
من وضع تحت اسم مستعار أو زور شهادة حسن سلوك أو شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير شهادة صادرة عن موظف.
النبذة 4- في انتحال الهوية
المادة 469 - هوية كاذبة*
من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الاضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين فضلا عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.
المادة 470 - اثبات هوية كاذبة امام السلطات العامة*
تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يثبت عن علم منه في الاحوال المذكورة آنفا هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.
النبذة 5- في تزوير الاوراق الخاصة
المادة 471 - ارتكاب التزوير في اوراق خاصة*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 471 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 63 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من ارتكب التزوير في اوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين الـ 456 و457 عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة.
المادة 472 - اعفاء المجرم من عقوبة جرم التزوير*
اذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب.
أما اذا حصل الاقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة الـ 251.
الباب السادس: في الجرائم التي تمس الدين والعائلة
الفصل الاول: في الجنح التي تمس الدين
النبذة 1- في ما يمس الشعور الديني
المادة 473 - تجديف على اسم الله*
من جدف على اسم الله علانية عوقب بالحبس من شهر الى سنة.
المادة 474 - تحقير الشعائر الدينية*
الغي نص المادة 474 بموجب المادة الاولى من القانون تاريخ 1/12/1954 واستبدل بالنص التالي:
من أقدم باحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء باحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
المادة 475 - تشويش الاحتفالات الدينية وهدم الأبنية الخاصة بالعبادة*
الغي نص المادة 475 بموجب المادة الاولى من القانون تاريخ 1/12/1954 واستبدل بالنص التالي:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات:
1 - من أحدث تشويشا عند القيام باحدى الطقوس أو بالاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد.
2 - من هدم أو حطـم أو شـوه أو دنس أو نجس أبنية خصت بالعبادة أو أشعرتها وغيرها مما يكرمه أهل الديانة أو فئة من الناس.
النبذة 2- في تغيير المذهب
المادة 476 - مخالفة رجال الدين لاحكام تغيير المذهب*
عدل نص المادة 476 بموجب البند 33 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، وعدلت الغرامة الواردة فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي نفسه، ثم عدلت الغرامات بموجب المادة 64 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
اذا خالف أحد رجال الدين الاحكام القانونية المتعلقة بتغيير الدين أو المذهب أو احتفل بالزواج الديني دون أن يتثبت عند الحاجة من أن الاحكام المذكورة قد روعيت عوقب بالغرامة من خمسين الف الى خمسماية الف ليرة.
احكام شاملة
المادة 477 - منع مرتكبي الجرائم الماسّة بالدين والعائلة في الحقوق الواردة في الفقرة الثانية والرابعة من المادة 65*
يمكن منع المجرم من الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65 اذا اقترف احدى الجرائم الواردة في المواد 474 الى 476.
النبذة 3- في التعدي على حرمة الاموات وفي الجرائم المخلة بنظام دفنهم
المادة 478 - تشويش احتفالات الموتى*
من أحدث تشويشا في المأتم أو حفلات الموتى أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد عوقب بالحبس من شهرين الى سنة.
المادة 479 - سرقة واتلاف جثة*
من سرق أو أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب بالحبس من شهر الى سنة، واذا حصلت السرقة بقصد اخفاء الموت أو الولادة فمن شهرين الى سنتين.
المادة 480 - تشريح جثة لغرض علمي*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 480 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 65 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسماية ألف ليرة وبالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو باحدى العقوبتين من أقدم لغرض علمي أو تعليمي دون موافقة من له الحق على أخذ جثة أو تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخر.
المادة 481 - الاعتداء على حرمة القبور*
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين:
1 - من هتك أو دنس حرمة القبور أو انصاب الموتى أو أقدم قصدا على هدمها أو تحطيمها أو تشويهها.
2 - من دنس أو هدم أو حطم أو شوه أي شيء آخر خص بشعائر الموتى أو بصيانة المقابر أو تزيينها.
المادة 482 - دفن ميت دون مراعاة الأصول القانونية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 482 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 66 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة:
من يقدمون على دفن ميت أو ترميده دون مراعاة الاصول القانونية أو يخالفون بأي صورة كانت القوانين والانظمة المتعلقة بالدفن أو الترميد.
اذ وقع الفعل بقصد اخفاء الموت أو الولادة كانت العقوبة من شهرين الى سنتين.
الفصل الثاني: في الجرائم التي تمس العائلة
النبذة 1- في الجرائم المتعلقة بالزواج
المادة 483 - زواج قاصر*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 483 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 67 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
اذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر او ان يستعاض عنه باذن القاضي عوقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسماية ألف ليرة.
المادة 484 - عقد زواج قبل اتمام المعاملات القانونية*
يستحق العقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجا قبل أن يتم الاعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الاحوال الشخصية أو يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها.
المادة 485 - زواج شرعي*
من تزوج بطريقة شرعية على علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر الى سنة.
ويستهدف العقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور على علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
اضيف النص التالي الى المادة 485 بموجب المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983:
- يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة كل لبناني يتزوج من أجنبية بهدف منحها الجنسية اللبنانية ويحكم باسقاط جنسية الزوجة المكتسبة بفعل هذا الزواج وتنزل بها العقوبة نفسها.
المادة 486 - امرأة زانية*
ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الاحكام السابقة ممثلو المتعاقدين والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.
النبذة 2- في الجنح المخلة بالاداب العيلية
المادة 487 - زنا في البيت الزوجي*
عدّل نص المادة 487 بموجب البند 6 من المادة 3 من القانون رقم 293 تاريخ 7/5/2014 وبموجب المادة 2 من القانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 (القاضية بتعديل المادة 3 من القانون رقم 293/2014 المذكورة)، وأصبح على الوجه التالي:
يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج المرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
المادة 488 - ارتكاب أي من الزوجين الزنا في البيت الزوجي واتخاذهما خليلاً جهاراً*
عدّل نص المادة 488 بموجب البند 6 من المادة 3 من القانون رقم 293 تاريخ 7/5/2014 وبموجب المادة 2 من القانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 (القاضية بتعديل المادة 3 من القانون رقم 293/2014 المذكورة)، وأصبح على الوجه التالي:
يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
المادة 489 - أصول ملاحقة فعل الزنا*
عدّل نص المادة 489 بموجب البند 6 من المادة 3 من القانون رقم 293 تاريخ 7/5/2014 وبموجب المادة 2 من القانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 (القاضية بتعديل المادة 3 من القانون رقم 293/2014 المذكورة)، وأصبح على الوجه التالي:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة المدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو المتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر المجرمين.
- إذا رضي المدعي باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.
المادة 490 - سفاح القربى*
السفاح بين الاصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعا من الاصهرة يعاقب عليه بالحبس من شهرين الى سنتين.
اذا كان لاحد المجرمين على الآخر سلطة شرعية أو فعلية فالعقوبة من سنة الى ثلاث سنوات.
يمكن منع المجرم من حق الولاية.
المادة 491 - اصول ملاحقة سفاح القربى*
يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
وتباشر الملاحقة بلا شكوى اذا أدى الامر الى الفضيحة.
النبذة 3- في الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته
المادة 492 - خطف ولد*
من خطف أو خبأ ولدا دون السابعة من عمره أو أبدل ولدا بآخر أو نسب الى امرأة ولدا لم تلده عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان الغرض من الجريمة أو كانت نتيجتها أزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية عن السجلات الرسمية.
المادة 493 - ايداع ولد مأوى اللقطاء*
من أودع ولدا مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدا في سجلات النفوس ولدا شرعيا أو غير شرعي معترف به عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة.
المادة 494 - تحريف بينات المتعلقة بالأحوال الشخصية*
كل عمل غير الاعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي الى ازالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب عليه بالاشغال الشاقة المؤقته.
النبذة 4- في التعدي على حق حراسة القاصر
المادة 495 - خطف قاصر*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 495 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 68 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من خطف أو أبعد قاصرا دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه قصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة.
واذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو أبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقته.
المادة 496 - مخالفة الأب والأم لأمر القاضي بإحضار قاصر*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 496 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 69 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتـثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر احضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة.
المادة 497 - ارجاع قاصر قبل صدور الحكم*
تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة الـ 251 عن المجرم الذي أرجع القاصر أو قدمه قبل صدور أي حكم.
لا يطبق هذا النص في حالة التكرار.
النبذة 5- في تسييب الولد او العاجز
المادة 498 - تسييب ولد*
من طرح أو سيب ولدا دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر لا يملك حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة.
اذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان قفر كان العقاب من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة 499 - موت ولد نتيجة طرحه او تسييبه*
اذا سببت الجريمة للمجنى عليه مرضا أو أذى أو أفضت به الى الموت أوخذ بها المجرم وفاقا لاحكام المادة الـ 191 في حالة الطرح والتسييب في مكان غير مقفر اذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو اعتقد أن بامكانه اجتنابها وأوخذ بها وفاقا لاحكام المادة الـ 189 في حالة الطرح أو التسييب في مكان مقفر كلما توقع النتيجة وقبل بالمخاطر.
المادة 500 - موت ولد نتيجة تسييبه من قبل احد أصوله*
اذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو أحد الاشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة الـ 257.
لا يطبق هذا النص على الوالدة التي اقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها.
المادة 500 مكرر - تخلي عن قاصر مقابل مال*
اضيفت المادة 500 مكرر بموجب المادة الاولى من القانون رقم 224 تاريخ 13/5/1993:
كل من تخلى أو حاول التخلي لفترة موقتة أو دائمة عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ولو بقصد اعطائه للتبني لقاء مقابل مالي أو أي نفع اخر، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.
تنزل العقوبة ذاتها بالشريك والمتدخل.
يعاقب بالعقوبة ذاتها:
1 - كل من حمل أو حاول أن يحمل والدي قاصر أو أحدهما، أو الاب أو الام لولد غير شرعي معترف به منهما أو من أحدهما او كل من له سلطة ولاية او وصاية للتخلي عن القاصر لقاء مبالغ مالية أو أية منفعة أخرى.
2 - كل من حمل أو حاول أن يحمل بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة والدي طفل ولد أو قد يولد على التعهد بالتخلي عن الطفل أو التعاقد للتخلي عنه، وكل من يحوز هذا التعهد أو يستعمله أو يحاول استعماله.
3 - كل من يحمل أو يحاول أن يحمل أي شخص اخر على الانجاب بصورة شرعية أو لا، بقصد بيع المولود.
4 - كل من قدم أو حاول أن يقدم وساطته لقاء بدل مالي أو أي نفع اخر، بغية الحصول على طفل أو تبنيه.
تطبق العقوبة على التحريض في سائر الحالات المذكورة أعلاه بمعزل عن النتيجة التي يؤول اليها.
تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 من قانون العقوبات في حال التكرار.
النبذة 6- في اهمال الواجبات العائلية
المادة 501 - رفض تنفيذ موجب الإعالة*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 501 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 70 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
ان الأب والأم اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولدا تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الاعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر على الاكثر وبغرامة لا تتجاوز المايتي ألف ليرة.
المادة 502 - التأخر عن تأدية الإعالة المحددة بموجب حكم قضائي*
من قضي عليه بحكم اكتسب قوة القضية المحكمة بأن يؤدي الى زوجة أو زوجه السابق أو الى أصوله أو فروعه أو الى أي شخص يجب عليه اعالته أو تربيته الاقساط المعينة فبقي شهرين لا يؤديها.
عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر الى ستة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما وجب عليه اداؤه.
ان القرار الصادر عن محكمة أجنبية المقترن بالصيغة التنفيذية في لبنان يكون في حكم القرار الصادر عن القاضي اللبناني لتطبيق الفقرة السابقة.
أضيف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني نص مادة جديد برقم " 503 مكرر 1 " بموجب البند (8) من المادة 2 من القانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 (القاضية بتعديل المادة 3 من القانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014)، وهو التالي :
المادة 503 مكرر 1 – ممارسة العنف داخل الأسرة والحرمان من الاحتياجات الأساسية*
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
الباب السابع: في الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة
الفصل الاول: في الاعتداء على العرض
النبذة 1- في الاغتصاب
المادة 503 - اكراه على الجماع*
من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الاقل. ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 504 - اكراه على الجماع بالخداع*
عدل نص المادة 504 بموجب المادة 2 من القانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017 وأصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 - مجامعة قاصر*
اضيف نص فقرة جديدة الى المادة 505 بموجب المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 ثم عدل نص المادة بالكامل بموجب المادة 2 من القانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017 وأصبح على الوجه التالي:
من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وفي هذه الحالة إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد إلى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات إذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار إليها في هذه المادة.
المادة 506 - تشديد عقوبة مجامعة قاصر*
عدل نص المادة 506 بموجب المادة 2 من القانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017 وأصبح على الوجه التالي:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات أشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات أشغال شاقة.
النبذة 2- في الفحشاء
المادة 507 - اكراه على اجراء فعل مناف للحشمة*
عدل نص المادة 507 بموجب المادة 2 من القانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017 وأصبح على الوجه التالي:
من أكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات.
إذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة إذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 - ارتكاب فعل منافٍ للحشمة بالحيلة*
عدل نص المادة 508 بموجب المادة 2 من القانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017 وأصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 - ارتكاب فعل مناف للحشمة بقاصر*
عدل نص المادة 509 بموجب المادة 2 من القانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017 وأصبح على الوجه التالي:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقص العقوبة عن أربع سنوات إذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 - تشديد عقوبة ارتكاب فعل منافٍ للحشمة بقاصر*
عدل نص المادة 510 بموجب المادة 2 من القانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017 وأصبح على الوجه التالي:
كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة الـ 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
احكام شاملة للنبذات السابقة
المادة 511 - تشديد العقوبات المنصوص عليها في المواد 503 إلى 505 و507 الى 509*
ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد ال503 الى 505 و507 الى 509 على النحو الذي ذكرته المادة الـ 257 اذا كان المجرم أحد الاشخاص المشار اليهم في المادة الـ 506.
المادة 512 - شروط تشديد عقوبات جنايات الاعتداء على العرض*
تشدد بمقتضى أحكام المادة الـ 257 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل.
اذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على اجراء الفحش به.
اذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام أو كانت المعتدى عليها بكرا فأزيلت بكارتها.
اذا أدت احدى الجنايات السابق ذكرها الى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة.
المادة 513 - مراودة موظف لزوج سجين وشخص خاضع لمراقبته وسلطته*
عدل نص المادة 513 بموجب المادة 2 من القانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017 وأصبح على الوجه التالي:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود أحد أقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من أحد الأشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة وأتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
أما إذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
النبذة 3- في الخطف
المادة 514 - خطف بقصد الزواج*
عدل نص المادة 514 بموجب المادة 2 من القانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017 وأصبح على الوجه التالي:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الأشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 - خطف بقصد ارتكاب الفجور*
عدل نص المادة 515 بموجب المادة 2 من القانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017 وأصبح على الوجه التالي:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات أشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الأشغال الشاقة عن سبع سنوات.
إذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات أشغال شاقة.
المادة 516 - خطف قاصر دون خداع او عنف*
ألغي نص المادة 516 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017.
المادة 517 - ارجاع المخطوف*
يستفيد من الاسباب المخففة المنصوص عليها في المادة الـ 251 المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني وأربعين ساعة الى مكان أمين ويعيد اليه حريته دون أن يرتكب به فعلا منافيا للحياء أو جريمة أخرى جنحة كانت أو جناية.
النبذة 4- في الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء
المادة 518 - فض بكارة بعد اغواءٍ بالزواج*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 518 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، كما عدلت بموجب المادة 71 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 ثم عدل نص المادة بالكامل بموجب المادة 2 من القانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017 وأصبح على الوجه التالي:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد إلى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات إذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار إليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الأشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 - ارتكاب فعل منافٍ للحياء بقاصر*
عدل نص المادة 519 بموجب المادة 2 من القانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017 وأصبح على الوجه التالي:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 - عرض عمل مناف للحياء على قاصر*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 520 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، كما عدلت بموجب المادة 72 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 ثم عدل نص المادة بالكامل بموجب المادة 2 من القانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017 وأصبح على الوجه التالي:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملاً منافياً للحياء أو وجه إليه كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة 521 - تنكر بزي امرأة ودخول مكان خاص بالنساء*
عدل نص المادة 521 بموجب المادة 2 من القانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017 وأصبح على الوجه التالي:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
احكام شاملة
المادة 522 - وقف الملاحقة لانعقاد زواج صحيح بين المجرم والمعتدى عليها*
استبدل نص المادة 522 بموجب المادة 33 من القانون تاريخ 5/2/1948 ثم ألغي بموجب المادة الأولى من القانون رقم 53 تاريخ 14/9/2017
الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والاداب العامة
النبذة 1- في الحض على الفجور
المادة 523 - اعتياد الحض على الفجور*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 523 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 73 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 ثم عدّل نص المادة بكامله بموجب البند (2) من المادة 3 من القانون رقم 293 تاريخ 7/5/2014 وبموجب المادة 2 من القانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 القاضية بتعديل المادة 3 من القانون رقم 293/2014 المذكورة ، وأصبح على الوجه التالي:
من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام المادة 529 معطوفة على المادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
المادة 524 – اغواء او اجتذاب او ابعاد شخص برضاه ارضاء لاهواء الغير*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 524 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 74 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، ثم الغي نص المادة 524 بكامله بموجب المادة 2 من القانون رقم 164 تاريخ 24/8/2011 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن نصف قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد شخص برضاه.
المادة 525 - استبقاء شخص رغما عنه في بيت الفجور بسبب دين عليه*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 525 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 75 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، ثم الغي نص المادة 525 بكامله بموجب المادة 2 من القانون رقم 164 تاريخ 24/8/2011 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عُشر الى قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم على استبقاء شخص رغما عنه بسبب دين له عليه في بيت الفجور.
المادة 526 - اغواء العامة على ارتكاب الفجور بقصد الكسب*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 526 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 76 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993:
من اعتاد ان يسهل بقصد الكسب اغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل احدى الوسائل المشار اليها في الفقرتين الـ2 و3 من المادة الـ209 لاستجلاب الناس الى الفجور يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف ليرة الى مايتي الف ليرة.
المادة 527 - دعارة الغير*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 527 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، كما عدلت بموجب المادة 77 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 ثم عدلّ نص المادة بكامله بموجب البند (3) من المادة 3 من القانون رقم 293 تاريخ 7/5/2014 وبموجب المادة 2 من القانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 ( القاضية بتعديل المادة 3 من القانون رقم 293/2014 المذكورة ) ،وأصبح على الوجه التالي:
كل امرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوج بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام المادة 529 معطوفة على المادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
المادة 528 - معاقبة على محاولة حض الغير على الفجور*
يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في المواد الـ 523 الى 525.
المادة 529 - تشديد عقوبة جرائم الحض على الفجور*
تشدد بمقتضى حكم المادة الـ 257 العقوبات التي تنص عليها المواد المذكورة اذا كان المجرمون ممن وصفوا في المادة الـ 506.
المادة 530 - اخراج من البلاد وحرية مراقبة في الجنح المتعلقة بالحض على الفجور*
يمكن القضاء بالاخراج من البلاد وبالحرية المراقبة عند الحكم في احدى الجنح المنصوص عليها في هذه النبذة، ويقضى أيضا باقفال المحل.
النبذة 2- في التعرض للاداب والاخلاق العامة
المادة 531 - تعرض للآداب العامة*
يعاقب على التعرض للآداب العامة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 209 بالحبس من شهر الى سنة.
المادة 532 - تعرض للأخلاق العامة*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 532 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 78 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب على التعرض للاخلاق العامة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الــ 209 بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة.
المادة 533 - اتجار بالأشياء المخلة بالحياء*
يعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد اقتناء كتابات او رسوم او صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو اشارات أو غير ذلك من الاشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.
المادة 534 - مجامعة على خلاف الطبيعة*
كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة.
ألغيت "النبذة 3- في دعارة القاصرين" من الفصل الثاني من الباب السابع بموجب المادة 120 من القانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 واستبدلت بالأحكام التالية:
النبذة 3- في جرائم استغلال القاصرين في المواد الاباحية
المادة 535- مفهوم استغلال القاصرين في المواد الاباحية*
يُقصد باستغلال القاصرين في المواد الاباحية تصوير او اظهار او تمثيل مادي لأي قاصر، بأية وسيلة كانت، كالرسوم او الصور او الكتابات او الافلام او الاشارات، يمارس ممارسة حقيقية او مصطنعة بالمحاكاة انشطة جنسية صريحة او اي تصوير للاعضاء الجنسية للقاصر.
تطبق احكام قانون العقوبات، في حال توافر شروطها، على الافعال الجرمية التي تتعلق باستغلال القاصرين في المواد الاباحية، مع مراعاة ما تنص عليه المادة اللاحقة.
المادة 536 - اعداد او انتاج مواد اباحية بمشاركة واستغلال قاصرين*
ان اعداد او انتاج مواد اباحية يشارك فيها قاصرون بصورة فعلية، وتتعلق باستغلال القاصرين في المواد الاباحية، يُعتبر من قبيل جريمة الاتجار بالاشخاص، ويُعاقب مرتكبها وفقاً لنص المادة 586 (1) وما يليها من قانون العقوبات والمتعلقة بالاتجار بالاشخاص.
اما اذا لم يشارك قاصرون بصورة فعلية في المواد الاباحية المتعلقة باستغلال القاصرين، فيعاقب الفاعل بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمس مئة الف الى مليوني ليرة لبنانية.
يُعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمس مئة الف الى مليوني ليرة لبنانية من قدم او نقل او نسخ او عرض او وضع بالتصرف او وزع او صدر او استورد او نشر او بث او روّج بأية وسيلة كانت المواد الاباحية المتعلقة باستغلال القاصرين.
تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً للمادة 257 عقوبات اذا تم استعمال شبكة اتصالات إلكترونية، كشبكة الإنترنت، او البث الاذاعي او البث التلفزيوني، وذلك من اجل نشر او توزيع المواد الاباحية المتعلقة باستغلال القاصرين، وذلك الى جمهور غير محدد.
تُطبق العقوبات ذاتها في محاولة ارتكاب الجرائم المذكورة في الفقرات السابقة.
خلافاً لأي نص آخر، من التقط او استعرض بصورة معتادة، بواسطة البث الاذاعي او التلفزيوني، أو مستعملاً خدمة اتصال موجهة للجمهور، او بأية وسيلة، المواد الاباحية المتعلقة باستغلال القاصرين، او احتفظ بها عن قصد بأية وسيلة كانت، يُعاقب بالحبس حتى سنة على الاكثر وبغرامة لا تتجاوز المليوني ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.
تطبق احكام هذه المادة على الصور الاباحية لشخص، يبدو مظهره كمظهر قاصر.
في حال ارتكاب الفعل الجرمي المنصوص عنه في هذه المادة من قبل شخص معنوي، يمكن الحكم عليه ايضاً بوقفه عن العمل لمدة تتراوح بين شهر على الاقل وسنتين على الاكثر».
الفصل الثالث: في الوسائط المانعة للحبل وفي الاجهاض
النبذة 1- في الوسائط المانعة للحبل
المادة 537 - ملغاة*
الغي نص المادة 537 بموجب المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983.
المادة 538 - ملغاة*
الغي نص المادة 538 بموجب المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983.
النبذة 2- في الاجهاض
المادة 539 - ترويج وسائط الإجهاض*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 539 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 79 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل دعاوة باحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين الــ 2 و3 من المادة الـ 209 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الاجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى خمسماية ألف ليرة.
المادة 540 - بيع المواد المعدّة لاحداث الإجهاض*
يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لاحداث الاجهاض أو سهل استعمالها بأي طريقة كانت.
المادة 541 - طرح النفس*
كل امرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
المادة 542 - تطريح امرأة برضاها*
من أقدم بأي وسيلة كانت على تطريح امرأة أو محاولة تطريحها برضاها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. اذا أفضى الاجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة من أربع الى سبع سنوات.
وتكون العقوبة من خمس سنوات الى عشر سنوات اذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطرا من الوسائل التي رضيت بها المرأة.
المادة 543 - تطريح امرأة دون رضاها*
من تسبب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل.
ولا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اذا أفضى الاجهاض أو الوسائل المستعملة الى موت المرأة.
المادة 544 - شروط تطبيق المادتان 542-543*
تطبق المادتان الـ 542 والـ 543 ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل التطريح غير حامل.
المادة 545 - تطريح النفس حفاظاً على الشرف*
تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها وكذلك يستفيد من العذر نفسه من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين الــ 542 و543 للمحافظة على شرف احدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية.
احكام شاملة
المادة 546 - تشديد عقوبة تطريح امرأة*
اذا ارتكب احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو اجزائي أو صيدلي أو احد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقا للمادة الـ 257.
ويكون الامر كذلك اذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للتطريح.
ويستهدف المجرم فضلا عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وان لم يكونا منوطين باذن السلطة أو نيل شهادة.
ويمكن الحكم أيضا باقفال المحل.
الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الاشخاص
الفصل الاول: في الجنايات والجنح على حياة الانسان وسلامته
النبذة 1- في القتل قصدا
المادة 547 - قتل انسان قصداً*
أضيف نص فقرة جديدة الى المادة 547 بموجب البند 4 من المادة 3 من القانون 293 تاريخ 7/5/2014 ثم عدل نص هذه الفقرة المضافة بموجب المادة 2 من القانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 (القاضية بتعديل المادة 3 من القانون رقم 293/2014 المذكورة) وأعيد نشر نص المادة 547 على الوجه التالي :
من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
المادة 548 - تشديد عقوبة القتل قصدا*
عدل نص المادة 548 بموجب قانون 24/5/1949 على الوجه التالي:
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب:
1 - لسبب سافل.
2 - للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
3 -
الغي نص البند 3 من المادة 548 بموجب المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 110 تاريخ 30/6/1977، ثم وضع النص التالي مكانه بموجب المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983:
باقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل.
4 - على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.
5 - على شخصين أو أكثر.
المادة 549 - عقوبة الإعدام على القتل قصداً*
عدل نص المادة 549 بموجب قانون 24/5/1949
يعاقب بالاعدام على القتل قصدا اذا ارتكب:
1 - عمدا.
2 - تمهيدا لجناية أو لجنحة، أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3 - على أحد أصول المجرم أو فروعه.
4 - في حالة أقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص.
5 - على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها.
اضيفت الفقرات 6 و 7 و 8 التالي نصها الى المادة 549 بموجب المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983:
6 - على انسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو من محازبيه.
7 - باستعمال المواد المتفجرة.
8 - من أجل التهرب من جناية أو جنحة أو لاخفاء معالمها.
المادة 550 - قتل عن غير قصد*
من تسبب بموت انسان من غير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا اقترن الفعل باحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة 551 - قتل الوالدة لوليدها الذي حبل به سفاحاً*
تعاقب بالاعتقال الموقت الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحا.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا وقع الفعل عمدا.
المادة 552 - قتل قصداً بعامل الإشفاق *
يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الاكثر من قتل انسانا قصدا بعامل الاشفاق بناء على الحاحه بالطلب.
المادة 553 - مساعدة على الإنتحار*
من حمل انسانا بأي وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده، بطريقة من الطرق المذكورة في المادة الــ 219 - الفقرات الاولى والثانية والرابعة - على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الاكثر اذا تم الانتحار.
بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين في حالة الشروع في الانتحار نجم عنه ايذاء أو عجز دائم.
واذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثا دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوها طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.
النبذة 2- في ايذاء الاشخاص
المادة 554 - ايذاء قصدي دون مرض او تعطيل عن العمل*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 554 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، كما عدلت بموجب المادة 80 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 ، ثم عدل نص المادة بكامله بموجب المادة الأولى من القانون رقم 267 تاريخ 05/01/2022 ، وأصبح على الوجه التالي :
من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول.
المادة 555 - مرض وتعطيل عن العمل نتيجة الإيذاء القصدي*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 555 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، كما عدلت بموجب المادة 81 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، ثم عدل نص المادة بكامله بموجب المادة 2 من القانون رقم 267 تاريخ 05/01/2022 ، وأصبح على الوجه التالي :
إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة مئة ألف ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إذا تنازل الشاكي عن حقه خُفضت العقوبة الى النصف.
المادة 556 - مرض وتعطيل عن العمل لأكثر من عشرين يوما*
عدل نص المادة 556 بموجب المادة 3 من القانون رقم 267 تاريخ 05/01/2022، وأصبح على الوجه التالي :
إذا جاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
المادة 557 - عاهة دائمة*
عدل نص المادة 557 بموجب البند 34 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 وبموجب المادة 4 من القانون رقم 267 تاريخ 05/01/2022 ، وأصبح على الوجه التالي :
إذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو الى تعطيل أحدهما أو تعطيل أحد الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
المادة 558 - إجهاض حامل لإيذائها عن قصد*
عدل نص المادة 558 بموجب البند 35 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب باحدى الافعال المذكورة في المادة الــ 554 باجهاض حامل وهو على علم بحملها.
المادة 559 - تشديد عقوبة جرائم ايذاء الأشخاص*
عدّل نص المادة 559 بموجب البند 5 من المادة 3 من القانون رقم 293 تاريخ 7/5/2014 وبموجب المادة 2 من القانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 (القاضية بتعديل المادة 3 من القانون رقم 293/2014 المذكورة)، وبموجب المادة 5 من القانون رقم 267 تاريخ 05/01/2022 ، وأصبح على الوجه التالي :
تشدد العقوبات المذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام المادة 257 إذا اقتُرف الفعل بإحدى الحالات المبيّنة في الفقرة الثانية من المادة 547 وفي المادتين 548 و549 من هذا القانون.
إذا ارتكب الجرم المنصوص عنه في أي من المواد 554 و555 و556 و557 على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه، عمداً أو إذا اقترفه جماعة من ثلاثة أشخاص على الأقل تشدد العقوبة على النحو المبيّن في المادة 257 عقوبات.
النبذة 3- في المشاجرة
المادة 560 - قتل او ايذاء اثناء مشاجرة*
استبدل نص المادة 560 بموجب المادة 35 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
اذا وقع قتل أو ايذاء شخص أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات، عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها.
واذا كانت الجريمة تستوجب الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد فيقضى بالعقاب لا أقل من سبع سنوات.
المادة 561 - تسبب بالمشاجرة*
تشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقا لما نصت عليه المادة الـ 257 على من تسبب مباشرة بالمشاجرة.
النبذة 4- العذر في القتل والايذاء
المادة 562 - قتل الغير لارتكابه الزنى المشهود او الجماع غير المشروع*
استبدل نص المادة 562 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 7 تاريخ 20/2/1999، ثم الغي بموجب المادة الاولى من القانون رقم 162 تاريخ 17/08/2011.
المادة 563 - دفاع عن النفس*
تعد الافعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس:
1 - فعلى من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقدم باستعمال العنف على السرقة أو النهب.
2 - الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلا الى منزل آهل أو الى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة.
واذا وقع الفعل نهارا فلا يستفيد الفاعل الا من العذر المخفف عملا بالمادة الـ 251.
ولا يعتبر المجرم في حالة الدفاع المشروع اذا لم يكن على اعتقاد بأن الاعتداء على الاشخاص أو الاموال كان غرض المعتدي المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مأربه.
النبذة 5- في القتل والايذاء عن غير قصد
المادة 564 - تسبب بالموت عن اهمال*
من تسبب بموت أحد عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الانظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
المادة 565 - ايذاء ناجم عن خطأ المجرم*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 565 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 82 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
اذا لم ينجم عن خطأ المجرم الا ايذاء كالذي نصت عليه المواد الـ 556 الى الـ 558 كان العقاب من شهرين الى سنة.
يعاقب على كل ايذاء آخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الاكثر أو بغرامة لا تتجاوز المايتي ألف ليرة.
وتعلق الملاحقة على شكوى المجنى عليه اذا لم ينجم عن الايذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تجاوز العشرة أيام، ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين الـ 554 والـ 555.
المادة 566 - تملص سائق مركبة من التبعة الناجمة عن حادث صدم*
استبدل نص المادة 566 بموجب المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/198، ثم عدلت الغرامة الواردة فيه بموجب المادة 83 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يعن بالمجنى عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة.
ويزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 564 و565 نصفها اذا اقترف المجرم احدى هذه الافعال.
المادة 567 - امتناع عن مساعدة شخص في حالة خطر*
استبدل نص المادة 567 بموجب المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/198، ثم عدلت الغرامة الواردة فيه بموجب المادة 84 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 ، ثم عدل نص المادة بكامله بموجب المادة الأولى من القانون رقم 268 تاريخ 05/01/2022، وأصبح على الوجه التالي :
من تمنّع ارادياً عن إغاثة أو إسعاف او مساعدة أي شخص وُجد في حالة خطر داهم وحال، وكان بوسعه تقديم المساعدة دون أن يعرّض نفسه أو غيره للخطر، أو تمنّع إرادياً عن الحؤول دون وقوع إيذاء جسدي من أي نوع كان على شخص آخر، وكان بوسعه دفع الإيذاء دون تعريض نفسه أو غيره للخطر، عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي الف الى مليوني ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
ولا تترتب أية مسؤولية على من باشر بتقديم الاغاثة او الاسعاف، لا سيما للذين يتعرّضون لتوقف عمل القلب عن طريق الانعاش بالصدمات الكهربائية او ما شابه، حتى لو لم يُفض تدخله الى نتيجة.
ويعاقب بالعقوبة نفسها، من كان عالماً بوجود أدلة تثبت براءة شخص موقوف أو موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية أو الجنحة ولم يبادر تلقائياً الى الشهادة بذلك أمام القضاء أو سلطات الامن.
وفي هذه الحالة يُعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائياً في وقت لاحق.
ويعفى من العقوبة أيضا فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
النبذة 6- في القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الاسباب
المادة 568 - تخفيض عقوبة القتل والايذاء*
اذا كان الموت والايذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة اسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة الـ 200.
الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف
النبذة 1- في حرمان الحرية
المادة 569 - حرمان الحرية الشخصية*
استبدل نص المادة 569 بموجب المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 بالنص التالي:
من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى، عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
ويعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية:
1 - اذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
2 - اذا أنزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
3 - اذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها، أو بسبب انتمائه اليها.
4 - اذا كانت دوافع الجريمة طائفية أو حزبية أو ثأرا من المجنى عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته أو محازبيه أو أقاربه.
5 - اذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الافراد أو المؤسسات أو الدولة بغية ابتزاز المال أو الاكراه على تنفيذ رغبة أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.
6 - اذا وقع الجرم تبعا للاعتداء على احدى وسائل النقل الآلية الخاصة أو العامة كالسيارة أو القطار أو الباخرة أو الطائرة.
7 - اذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين أو أكثر، كانوا عند ارتكابه مسلحين.
وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 اذا نجم عن الجرم موت انسان نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له علاقة بالحادث.
المادة 570 - اطلاق سراح المحروم من حريته عفواً*
استبدل نص المادة 570 بموجب المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 بالنص التالي:
اذا أطلق سراح من حرم حريته عفوا وخلال مدة أقصاها ثلاثة أيام ودون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية كانت أم جنحة يعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
وتخفض هذه العقوبة الى النصف لمصلحة الفاعل ان هو اطلق سراح المجنى عليه عفوا خلال أربع وعشرين ساعة على الاكثر ودون أن يرتكب فيه أي جريمة أخرى جناية كانت أم جنحة.
النبذة 2- في خرق حرمة المنزل
المادة 571 - دخول منزل دون حق*
من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو منزله، خلافا لارادته، وكذلك من مكث في الاماكن المذكورة خلافا لارادة من له الحق في اقصائه، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر.
ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات اذا وقع الفعل ليلا، أو بواسطة الكسر أو العنف على الاشخاص أو باستعمال السلاح، أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.
لا تجرى الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى الا بناء على شكوى الفريق المتضرر.
المادة 572 - دخول بواسطة العنف الى اماكن تخص الغير*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 572 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 85 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الاشخاص الى أماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور، أو مكث فيها على الرغم من ارادة من له الحق في اقصائه.
ولا يلاحق المجرم الا بناء على شكوى الفريق المتضرر.
النبذة 3- في التهديد
المادة 573 - تهديد بالسلاح *
من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر وتراوح العقوبة بين شهرين وسنة اذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل.
المادة 574 - تهديد بجناية معاقب عليها بالإعدام*
من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام، أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو أكثر من خمس عشرة سنة أو الاعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الامر باجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه.
المادة 575 - تهديد شفهي*
اذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرا أو تضمن أمرا الا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
المادة 576 - تهديد بجناية غير معاقب عليها بالإعدام*
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة الـ 574 اذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
المادة 577 - تهديد بجنحة كتابةً*
التهديد بجنحة المتضمن أمرا اذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر.
المادة 578 - تهديد بإنزال ضرر غير محق*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 578 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 86 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق اذا حصل بالقول أو باحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 209 ، وكان من شأنه التأثير في نفس المجنى عليه تأثيرا شديدا يعاقب عليه، بناء على الشكوى، بغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة.
النبذة 4- في افشاء الاسرار
المادة 579 - افشاء سر دون سبب شرعي*
عدل نص المادة 579 بموجب البند 36 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة الواردة فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي نفسه، ثم عدلت الغرامة بموجب المادة 87 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه، على علم بسر وافشاه دون سبب شرعي او استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر عوقب بالحبس سنة على الاكثر وبغرامة لا تجاوز الاربعماية ألف ليرة اذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضررا ولو معنويا.
المادة 580 - إطلاع على رسائل مختومة*
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يسيء استعمال صفته هذه بأن يطلع على رسالة مختومة أو يتلف او يختلس احدى الرسائل او يفضي بمضمونها الى غير المرسل اليه.
وتنزل العقوبة نفسها بمن كان ملحقا بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.
المادة 581 - اتلاف رسالة قصدا*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 581 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 88 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل شخص آخر يتلف أو يفض قصدا رسالة أو برقية غير مرسلة اليه، أو يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية، يعاقب بغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة.
ويقضى بالعقوبة نفسها على من اطلع على رسالة أو على مخابرة برقية أو هاتفية في اذاعتها الحاق ضرر بآخر فأعلم بها غير من أرسلت اليه.
النبذة 5- في الذم والقدح
المادة 582 – ذم بإحدى وسائل النشر*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 582 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 89 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 209 بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى المايتي ألف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
ويقضى بالغرامة وحدها اذا لم يقع الذم علانية.
المادة 583 - لا تبرير لمرتكب الذم*
لا يسمح لمرتكب الذم تبريرا لنفسه باثبات حقيقة الفعل موضوع الذم او اثبات اشتهاره.
المادة 584 - قدح بإحدى وسائل النشر*
استبدل نص المادة 584 بموجب المادة 36 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم استبدلت الغرامة الواردة فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 90 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب على القدح في احد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الوسائل المذكورة الواردة في المادة الـ 383 بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألف الى أربعماية ألف ليرة.
ويقضى بالغرامة وحدها اذا لم يقترف القدح علانية.
المادة 585 - قدح متبادل*
للقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة اذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق أو كان القدح متبادلا.
المادة 586 - ذم وقدح ميت*
تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.
اذا وجه الذم أو القدح الى ميت جاز لاقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة، هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرر شخصيا من الجريمة.
الفصل الثالث: الاتجار بالأشخاص
اضيف "الفصل الثالث – الاتجار بالاشخاص" بموجب المادة الاولى من القانون رقم 164 تاريخ 24/08/2011، على النحو التالي:
المادة 586 (1) – تعاريف*
"الاتجار بالأشخاص" هو:
أ) اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له.
ب) بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر.
ج) بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير.
لا يُعتدّ بموافقة المجني عليه في حال استعمال أي من الوسائل المبينة في هذه المادة.
" ضحية الاتجار":
لأغراض هذا القانون، ضحية الاتجار" تعني أي شخص طبيعي ممن كان موضوع اتجار بالأشخاص أو ممن تعتبر السلطات المختصة على نحو معقول بأنه ضحية اتجار بالأشخاص، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الجرم قد عُرِفت هويته أوقُبضَ عليه أو حُوكم أو أُدين.
يعتبر استغلالا وفقا لأحكام هذه المادة إرغام شخص على الاشتراك في أي من الأفعال التالية:
أ) أفعال يعاقب عليها القانون.
ب) الدعارة، أو استغلال دعارة الغير.
ج) الاستغلال الجنسي.
د)التسوّل.
هـ) الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق.
و) العمل القسري أو الالزامي.
ز) بما في ذلك تجنيد الأطفال القسري أو الالزامي لاستخدامهم في النزاعات المسلحة.
ح) التورط القسري في الأعمال الارهابية.
ط) نزع أعضاء أو أنسجة من جسم المجنى عليه.
- لا تؤخذ بالاعتبار موافقة المجنى عليه أو احد اصوله أو وصيّه القانوني أو أي شخص آخر يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية على الاستغلال المنوي ارتكابه المبين في هذه الفقرة.
- يعتبر اجتذاب المجنى عليه أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو تقديم المأوى له، لغرض الاستغلال بالنسبة لمن هم دون سن الثامنة عشرة، اتجارا بالأشخاص، حتى في حال لم يترافق ذلك مع استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (1) (ب) من هذه المادة.
المادة 586 (2) – عقوبة جريمة الاتجار بالاشخاص لقاء مبالغ مالية او باستعمال الخداع او العنف او التهديد*
يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1)، وفقا لما يلي:
1- بالاعتقال لمدة خمس سنوات، وبالغرامة من مئة ضعف الى مئتي ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال تمّت هذه الأفعال لقاء منح مبالغ مالية أو أية منافع أخرى أو الوعد بمنحها أو تلقيها.
2- بالاعتقال لمدة سبع سنوات، وبالغرامة من مئة وخمسين ضعفا الى ثلاثمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال تمّت هذه الأفعال باستعمال الخداع أو العنف أو أعمال الشدة أو التهديد أو صرف النفوذ على المجنى عليه أو احد أفراد عائلته.
المادة 586 (3) – عقوبة الموظف العام والمكلف بخدمة عامة ومدير مكتب الاستخدام والعامل فيه واحد اصول او افراد عائلة المجني عليه في جريمة الاتجار بالاشخاص*
يعاقب بالاعتقال لمدة عشر سنوات، وبالغرامة من مئتي ضعف الى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال كان فاعل الجريمة المنصوص عليها فى المادة 586 (1) أو الشريك أو المتدخل فيها أو المحرّض عليها:
1- موظفا عاما أو أي شخص مكلفا بخدمة عامة أو مدير مكتب استخدام أو عاملا فيه.
2- أحد أصول المجنى عليه، شرعيا كان أو غير شرعي، أو أحد افراد عائلته أو اي شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 586 (4) – عقوبة جريمة الاتجار باشخاص في حال ارتكابها بفعل جماعة او تناولها اكثر من مجني عليه*
يعاقب بالاعتقال لمدة خمس عشرة سنة، وبالغرامة من ثلاثمائة ضعف الى ستمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور إذا ارتُكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1):
1- بفعل جماعة، من شخصين أو اكثر، ترتكب أفعالا جرمية سواء في لبنان أو في أكثرمن دولة.
2- إذا تناولت الجريمة أكثر من مجنى عليه.
المادة 586 (5) – عقوبة جريمة الاتجار بالاشخاص في حال وقوعها على امرأة حامل او ذوي احتياجات اضافية جسدياً او قاصر او تسببها بأذى او مرض خطير للضحية او وفاتها*
في حال توافر أي من الظروف التالية يُعاقب على الأفعال الجرمية الواردة في المادة586 (1) بالحبس من عشر سنوات الى اثنتي عشرة سنة وبالغرامة من مئتي ضعف الى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور:
أ) حين ينطوي الجرم على أذى خطير للضحية أو لشخص آخر أو على وفاة الضحية أو شخص آخر بما في ذلك الوفاة الناتجة عن الانتحار.
ب) حين يتعلق الجرم بشخص في حالة استضعاف بصفة خاصة، بما في ذلك المرأة الحامل.
ج) حين يُعرّض الجرم الشخص الضحية للاصابة بمرض يهدد حياته، بما في ذلك الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الايدز).
د) حين تكون الضحية ذوي احتياجات اضافية جسديا أو عقليا.
هـ) حين تكون الضحية دون الثامنة عشرة من عمره.
المادة 586 (6) – الاعفاء من العقوبات*
يعفى من العقوبات كل من بادر الى إبلاغ السلطة الادارية أو القضائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وزوّدها بمعلومات أتاحت إما كشف الجريمة قبل وقوعها وإما القبض على مرتكبيها أوشركاء أومتدخلين فيها أومحرّضين عليها إذا لم يكن الشخص الذي يقوم بالتبليغ مسؤولا بصفته مرتكب الجريمة المبينة في المادة 586 (1).
المادة 586 (7) – الاستفادة من العذر المخفف*
يستفيد من العذر المخفف من زوّد السلطات المختصة، بعد اقتراف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بمعلومات أتاحت منع تماديها.
المادة 586 (8) – اعفاء المجني عليه من العقاب*
يعفى من العقاب المجنى عليه الذي يثبت أنه أرغم على ارتكاب أفعال معاقب عليها في القانون أو خالف شروط الاقامة أو العمل.
يجوز لقاضي التحقيق أو القاضي الناظر في ملف الدعوى، بموجب قرار يصدره، أن يجيز للمجنى عليه الاقامة في لبنان خلال المدة التي تقتضيها إجراءات التحقيق.
المادة 586 (9) – تقديم المساعدة والحماية لضحايا جرائم الاتجار بالاشخاص*
لوزير العدل أن يعقد اتفاقات مع مؤسسات أو جمعيات متخصصة لتقديم المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
تحدد الشروط الواجب توافرها في هذه المؤسسات والجمعيات وأصول تقديم المساعدة والحماية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 586 (10) – مصادر المبالغ المتأتية عن جرائم الاتجار بالاشخاص وايداعها في حساب خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية*
تصادر المبالغ المتأتية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وتودع في حساب خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة ضحايا هذه الجرائم.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية، الأنظمة العائدة للحساب.
المادة 586 (11) – اختصاص المحاكم اللبنانية بنظر الجريمة الواقعة على الاراضي اللبنانبة*
تكون المحاكم اللبنانية مختصة في حال ارتكاب أي من الأفعال المكوّنة للجريمة على الأراضي اللبنانية.
الباب التاسع: في الجنايات التي تشكل خطرا شاملا
الفصل الاول: في الحريق
المادة 587 - اضرام النار قصداً*
من أضرم النار قصدا في أبنية أو مصانع أو ورش، أو مخازن، أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو اضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصا أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في احد المرافىء أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا، عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المادة 588 - اضرام النار في ابنية مسكونة*
يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصدا في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الامكنة الآهلة أو في احراج أو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو في مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم لا.
المادة 589 - اضرام النار في ابنية غير مسكونة*
يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة من يضرم النار قصدا في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكن واقعة خارج الامكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف أو متروك في مكانه، سواء كان لا يملك هذه الاشياء أو كان يملكها فامتدت النار أو كان يمكن أن تمتد منها الى ملك الغير.
المادة 590 - حريق او محاولة حريق*
كل حريق أو محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة.
المادة 591 - قتل قصداً تمهيداً لارتكاب جرائم الحريق*
الغي نص المادة 591 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، واستعيض عنه بالنص التالي:
يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا تمهيدا لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة او تسهيلا او تنفيذا لها.
ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان او اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة.
المادة 592 - اتلاف بفعل مادة متفجرة*
تطبق الاحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف أو يحاول أن يتلف، ولو جزئيا، أحد الاشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.
المادة 593 - حريق ناجم عن اهمال او قلة احتراز*
من تسبب باهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو الانظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الاكثر.
واذا كان الجرم تافها فلا تجاوز العقوبة الثلاثة أشهر.
المادة 594 - تعطيل آلة مركبة لإطفاء الحرائق*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 594 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 91 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين من نزع آلة مركبة لاطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل.
ويعاقب بالعقوبة نفسها فضلا عن غرامة تراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة من كان مجبرا بحكم القانون أو الانظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحريق فأغفل تركيبها وفاقا للاصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائما.
الفصل الثاني: في الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات والاعمال الصناعية
النبذة 1- في طرق النقل والمواصلات
المادة 595 - تخريب في طريق عام*
استبدل نص المادة 595 بموجب المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 بالنص التالي:
من أحدث تخريبا عن قصد في طريق عام أو في احدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضررا عن قصد عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين اذا نشأ عن فعله خطر على سلامة السير أو على السلامة العامة.
ويعاقب بالحبس حتى سنة على الاكثر المتعهد أو المنفذ أو الوكيل أو المشرف على أشغال الكهرباء أو المياه أو الهاتف أو المجاريرأو ترميم الطرقات أو أصلاحها عند ترك بقايا أو مواد أو حفر أو فجوات أو آثار على الطرقات أثناء الاعمال أو بعد انجازها من شأنها أن تعرقل دون مبرر حرية السير عليها أو تحد من اتساعها السابق بشكل يصعب معه السير ويعرض السلامة العامة للخطر. ويفرض العقاب نفسه على الموظف أو المستخدم المسؤول عن الرقابة والاشراف على هذه الاعمال وحسن تنفيذها.
كما ويعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري اشغالا خاصة أو عامة على الطرقات العامة دون أن يكون لديه ترخيص بذلك من السلطات المختصة.
المادة 596 - تعطيل خط حديدي او آلات الحركة*
من عطل خطا حديديا أو آلات الحركة أو الاشارة أو وضع شيئا يحول دون السير أو استعمل وسيلة ما لاحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوات.
المادة 597 - تحطيم آلات الإشارة البحرية والجوية*
يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم أو عطل آلات الاشارة أو استعمل اشارات مغلوطة أو أي وسيلة خاصة أخرى بقصد اغراق سفينة أو اسقاط مركبة هوائية.
واذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات على الاقل.
المادة 598 - قطع سير المخابرات السلكية واللاسلكية*
من اقدم قصدا على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو اذاعات الراديو سواء بالحاق الضرر بالآلات أو الاسلاك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
واذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة قضي بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
المادة 599 - تشديد عقوبة الجرائم الواقعة على سلامة طرق النقل والمواصلات*
يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها اذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضى بالاعدام اذا أدى الامر الى موت أحد الناس.
المادة 600 - تسبب عن خطأ بتخريب وتهديم طرق النقل والمواصلات*
من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر الافعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر.
النبذة 2- في الاعمال الصناعية
المادة 601 - اغفال وضع آلات او اشارات لمنع طوارئ العمل*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 601 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 92 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو اشارات لمنع طوارىء العمل أو لم يبقها دائما صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة.
المادة 602 - تعطيل الآلات واشارات منع طوارئ العمل عن اهمال*
من تسبب عن قلة احتراز أو اهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الانظمة في تعطيل الآلات والاشارات السابقة عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر.
المادة 603 - نزع اشارات منع طوارئ العمل قصداً*
من نزع قصدا احدى هذه الادوات أو جعلها غير صالحة للاستعمال، عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
ويقضى بالاشغال الشاقة الموقتة اذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالاشغال الشاقة المؤبدة اذا أفضى الى تلف نفس.
الفصل الثالث: في الجرائم المضرة بصحة الانسان والحيوان
النبذة 1- في الامراض الوبائية
المادة 604 - مخالفة القرارات والتعليمات الوقائية والتسبب في انتشار مرض وبائي *
استبدلت العقوبة الواردة في المادة 604 بحيث اصبحت الحبس حتى ستة اشهر بدلاً من الغرامة بين 25 و 200 ليرة بموجب المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 ثم عدل نص المادة بكامله بموجب المقطع " أولا " من المادة الوحيدة من القانون رقم 256 تاريخ 05/01/2022 ، وأصبح على الوجه التالي :
من خالف القرارات أو التعليمات الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة والرامية إلى الحد من انتشار الأوبئة عوقب بغرامة تعادل نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وتضاعف العقوبة في حالات التكرار.
من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة
المادة 605 - تسبب في انتشار جرثومة خطرة عن اهمال*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 605 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 93 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من تسبب عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة للقوانين أو الانظمة في انتشار سواف بين الدواجن أو جرثومة خطرة على المزروعات أو الغابات، عوقب بغرامة تراوح بين عشرين ألف ومايتي ألف ليرة.
واذا أقدم قصدا على فعله عوقب بالحبس علاوة على الغرامة.
المادة 606 - عدم مراعاة الأنظمة الخاصة لمكافحة الأوبئة*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 606 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 94 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى مايتي ألف ليرة من لا يراعي الانظمة الخاصة لمكافحة الاوبئة والسواف وأمراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة.
النبذة 2- في الغش
المادة 607 - غش في مواد مختصة بالغذاء*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 607 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 95 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ألف الى ستماية ألف ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين:
1 - من غش مواد مختصة بغذاء الانسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية او طبيعية معدة للبيع.
2 - من عرض أحد المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة أو فاسدة.
3 - من عرض منتجات من شأنها احداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها.
4 - من حرض باحدى الوسائل التي نصت عليها المادة الـ 209 بالفقرتين الـ 2 و3 على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة في الفقرة الثالثة.
وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.
المادة 608 - مواد مغشوشة ضارة بصحة الانسان*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 608 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 96 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
اذا كانت المنتجات او المواد المغشوشة او الفاسدة ضارة بصحة الانسان او الحيوان، قضي بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.
تطبق هذه العقوبات ولو كان البائع أو الشاري على علم بالغش او الفساد الضارين.
المادة 609 - حيازة مواد مغشوشة ضارة*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 609 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة الواردة في نص الفقرتين 1 و 2 بموجب المادة 97 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بغرامة تراوح بين عشرين الف ومئة الف ليرة وبالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر أو باحدى هاتين العقوبتين من أبقوا في حيازتهم في أي مكان كان بدون سبب مشروع منتجات أو مواد من تلك التي وصفتها المادة السابقة.
ويقضى بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ألف الى ستماية الف ليرة. اذا كانت احدى المواد أو أحد المنتجات المزغولة أو المغشوشة ضارا بصحة الانسان أو الحيوان.
الباب العاشر: في الجرائم التي يرتكبها اشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم
الفصل الاول: في المتسولين والمتشردين
النبذة 1- في المتسولين
المادة 610 - احسان عام*
من كانت له موارد، او كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الاحسان العام في أي مكان كان، اما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية، عوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الاقل وستة اشهر على الاكثر.
ويمكن فضلا عن ذلك، أن يوضع في دار للتشغيل وفاقا للمادة الـ 79.
ويقضى بهذا التدبير وجوبا في حالة التكرار.
المادة 611 - احسان عام نتيجة الكسل او السكر*
من أصبح بسبب كسله أو أدمانه السكر أو المقامرة مجبرا على استجداء المعونة العامة أو الاحسان من الناس عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر الى ستة أشهر.
وللقاضي، فضلا عن ذلك، ان يحكم بوضع المحكوم عليه باحدى دور التشغيل ومنعه من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات على ما نصت عليه المادتان الـ 79 والـ 80.
المادة 612 - مغادرة مؤسسة خيرية او تعاطي التسوّل*
من غادر مؤسسة خيرية تعنى به وتعاطى التسول، عوقب، ولو كان عاجزا بالحبس للمدة المذكورة أعلاه.
المادة 613 - حالات التسوّل*
ان المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية:
1 - بالتهديد او أعمال الشدة.
2 - بحمل شهادة فقر كاذبة.
3 - بالتظاهر بجراح أو عاهات.
4 - بالتنكر على أي شكل كان.
5 - باستصحاب ولد غير ولده او احد فروعه ممن هو دون السابعة من العمر.
6 - بحمل أسلحة أو أدوات خاصة باقتراف الجنايات او الجنح.
7 - بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز وقائده.
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين مع التشغيل فضلا عن وضعه في دار للتشغيل اذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط للمدة نفسها اذا كان عاجزا.
ويمكن كذلك أن يفرض عليه تدبير الحرية المراقبة.
النبذة 2- في المتشردين
المادة 614 - تعريف المتشرد*
يعد متشردا ويعاقب على ذلك بالحبس مع التشغيل من شهر الى ستة أشهر كل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش لا يمارس عملا من شهر على الاقل ولم يثبت أنه سعى السعي الكافي للحصول على شغل.
ويمكن كذلك وضع المتشردين في دار للتشغيل.
ويوضعون فيها وجوبا عند التكرار.
المادة 615 - حيازة المتشرد لأسلحة *
يقضى بالعقوبات والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة الـ 613 على كل متشرد يحمل سلاحا أو أدوات خاصة باقتراف الجنايات أو الجنح، أو يقومون أو يهددون بالقيام بأي عمل من أعمال العنف على الاشخاص أو يتنكرون على أي شكل من الاشكال أو يتشردون مجتمعين، شخصين فأكثر.
النبذة 3- في الاحداث المتشردين او المتسولين
المادة 616 - ملغاة*
الغي نص المادة 616 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 617 - معاقبة ابوا القاصر لتركه متشردا*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 617 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 98 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة أبوا القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو أهله المكلفون اعالته وتربيته اذا لم يقوموا بأويه رغم اقتدارهم وتركوه متشردا.
المادة 618 - دفع قاصر الى التسول*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 618 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، وبموجب المادة 99 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 ثم عدّل نص المادة بكامله بموجب البند (1) من المادة 3 من القانون رقم 293 تاريخ 7/5/2014 وبموجب المادة 2 من القانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 (القاضية بتعديل المادة 3 من القانون 293/2014 المذكورة)، وأصبح على الوجه التالي:
من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
النبذة 4- في الرحل
المادة 619 - تعريف الرحل*
يعد رحلا بالمعنى المقصود في هذه النبذة النور والبدو لبنانيين كانوا أو غرباء المتجولين في لبنان دون مقر ثابت ولو كانت لهم موارد ويزاولون إحدى الحرف.
المادة 620 - تجوّل الرحل في الأرض اللبنانية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 620 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 100 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل فرد من الرحل يتجول في الارض اللبنانية من شهر على الاقل ولا يكون حاملا تذكرة الهوية المحتوية على قياساته الجسدية أو لا يثبت أنه طلبها من السلطة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة.
ويمكن أيضا أن يوضع تحت الحرية المراقبة.
احكام شاملة
المادة 621 - طرد الأشخاص الخطرون من البلاد*
كل غريب حكم عليه بمقتضى المواد الواردة في هذا الفصل يمكن أن يقضى في الحكم بطرده من البلاد اللبنانية.
الفصل الثاني: في تعاطي المسكرات والمخدرات
النبذة 1- في المسكرات
المادة 622 - سكر ظاهر في محل عام*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 622 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 101 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام أو مكان مباح للجمهور عوقب بالغرامة من ستة آلاف الى عشرين ألف ليرة.
المادة 623 - تكرار السكر الظاهر في محل عام*
يستحق المدعى عليه عند التكرار التوقف التكديري ويمنع من ارتياد الحانات تحت طائل العقوبة المفروضة في المادة الـ 80.
واذا كرر ثانية عوقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وقضي عليه فضلا عن ذلك بالمنع من الحقوق المدنية والاسقاط من الولاية والوصاية.
المادة 624 - سكير مدمن*
اذا ثبت ان المدعى عليه سكيرا مدمنا قضي - وان يكن مكررا للمرة الاولى- بحجزه في جناح خاص من المأوى الاحترازي ليعالج فيه.
ومدة الحجز ستة أشهر على الاقل تنتهي بقرار من الهيئة القضائية التي قضت به يثبت فيه شفاء المحكوم عليه ولا يمكن أن تجاوز هذه المدة السنتين.
تسري مدة العقوبة المانعة للحرية في خلال مدة الحجز.
المادة 625 - اسكار قاصر*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 625 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 102 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره اشربة روحية حتى أسكره عوقب بالغرامة من ستة آلاف الى عشرين ألف ليرة.
المادة 626 - تقديم اشربة روحية للغير بنية اسكاره في محل عام*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 626 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 103 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى عشرين الف ليرة صاحب الحانة أو صاحب محل آخر مباح للجمهور وهكذا مستخدموه اذا قدموا الى شخص أشربة روحية حتى أسكروه أو قدموها الى شخص بحالة سكر ظاهر أو الى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره.
المادة 627 - استخدام نساء في حانة*
يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة الذي يستخدم في حانته بنات أو نساء من غير عيلته دون الحادية والعشرين من العمر.
المادة 628 - اقفال محل نهائياً*
عند تكرار أي جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادتين الـ 626 و627 يمكن الحكم باقفال المحل نهائيا.
المادة 629 - ترك المجرم للشخص السكران *
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين الـ 625 و626 اذا ترك المجرم الشخص السكران يجول في حالة سكر أو لم يؤمن رجوعه الى منزله أو تسليمه الى رجال السلطة.
النبذة 2- في المخدرات
المادة 630 -
الغي نص المادة 630 بموجب المادة 4 من قانون 18/6/1946، الذي الغي بموجب المادة 252 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 (قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف).
المادة 631 -
الغي نص المادة 631 بموجب المادة 4 من قانون 18/6/1946، الذي الغي بموجب المادة 252 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 (قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف).
الفصل الثالث: في المقامرة
المادة 632 - تعريف ألعاب القمار*
ألعاب القمار هي التي يتسلط فيها الحظ على المهارة أو الفطنة.
تعد خاصة ألعاب مقامرة، الروليت والبكارا والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف، وكذلك الالعاب التي تتفرع عنها أو تماثلها بصورة عامة.
المادة 633 - تنظيم العاب المقامرة*
استبدل نص الفقرة الاولى من المادة 633 بموجب المادة 37 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 633 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة بموجب المادة 104 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من تولى محلا للمقامرة أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة سواء في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية.
والصرافون ومعاونوهم والمدراء والعمال والمستخدمون.
يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من مايتي ألف ليرة الى مليوني ليرة.
ويستهدف المجرمون منع الاقامة، واذا كانوا غرباء استهدفوا الطرد من البلاد اللبنانية.
تصادر فضلا عن الاشياء التي نتجت عن الجرم أو استعملت أو كانت معدة لارتكابه الاثاث وسائر الاشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها.
ويمكن القضاء باقفال المحل.
المادة 634 - اشتراك بألعاب المقامرة*
استبدل نص المادة 634 بموجب المادة 38 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم استبدلت الغرامة الواردة فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 105 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل شخص اشترك باللعب في الاماكن المذكورة أعلاه أو فوجىء فيها أثناء اللعب يعاقب بغرامة من خمسين الف الى أربعماية ألف ليرة.
الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الاموال
الفصل الاول: في اخذ مال الغير
النبذة 1- في السرقة
المادة 635 - تعريف السرقة*
الغي نص المادة 635 بموجب المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 وابدل بالنص التالي:
السرقة هي أخذ مال الغير المنقول خفية أو عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية.
المادة 636 - تشديد السرقة غير المحدد لها عقوبة خاصة*
استبدل نص المادة 636 بموجب المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة الواردة فيه بموجب المادة 106 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
السرقة، التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب أحد نصوص هذا القانون الاخرى، يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى أربعماية ألف ليرة.
وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية:
1 - في المعابد والابنية المأهولة.
2 - بنشل المارة أكان ذلك في الطرق أو في الاماكن العامة الاخرى أو في القطارات أو في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل.
3 - بفعل موظف أنيط به حفظ الامن أو الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير أوقات الدوام.
4 - بفعل خادم مأجور يسرق مال مخدومه أو يسرق مال الغير من منزل مخدومه أو بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل أو مصنع مخدومه أو في المستودعات أو الاماكن الاخرى التابعة للعمل أو المصنع.
5 - بفعل شخصين أو أكثر.
المادة 637 - سرقة محصولات الأرض*
استبدل نص المادة 637 بموجب المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة الواردة فيه بموجب المادة 107 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من سرق شيئا من محصولات الارض أو من ثمار شجرها، مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى مئة ألف ليرة.
وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر.
المادة 638 - حالات تشديد عقوبة السرقة*
استبدل نص المادة 638 بموجب المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية:
1 - اذا وقعت السرقة على اموال أو موجودات مؤسسة حكومية أو أي مركز أو مكتب لادارة رسمية أو هيئة عامة.
2 - اذا وقعت السرقة على اموال أو موجودات مصرف أو محل للصياغة أو للصيرفة.
3 - اذا وقعت السرقة على أحد معتمدي القبض أو على أي موظف عام أو على أي مستخدم في مؤسسة خاصة، وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض أو الموظف العام أو المستخدم اذا تواطأ مع الجناة.
4 - اذا وقعت السرقة على سيارة أو أي مركبة برية ذات محرك.
5 - بفعل شخص مقنع أو يحمل سلاحا ظاهرا أو خفيا.
6 -
اضيفت الفقرة السادسة التالي نصها الى المادة 638 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995:
اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص.
المادة 639 - حالات تشديد عقوبة السرقة*
استبدل نص المادة 639 بموجب المادة 39 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم بموجب المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم الغي بموجب المادة الاولى من القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية:
1 - بواسطة الخلع او الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران، مأهولة أم غير مأهولة، او بتسلقها في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى او بعد الدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بالتذرع بمهمة رسمية او بأي طريقة أخرى غير مألوفة.
2 - في خلال وقوع أعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب أمني او غرق سفينة او أي نائبة أخرى.
3 - بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق أم لتأمين الهرب.
المادة 640 - سرقة مقترنة بعنف على الأشخاص*
استبدل نص المادة 640 بموجب المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم الغي بموجب المادة الاولى من القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 واستعيض عنه بالنص التالي:
اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب او اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.
واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام.
المادة 641 - استيلاء على سفينة*
استبدل نص المادة 641 بموجب المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم الغي بموجب الفقرة 4 من المادة الاولى من القانون رقم 513 تاريخ 6/6/1996 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من:
- استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها، او مارس أية عملية من عمليات الغش البحري او القرصنة، او سيطر على السفينة او تحكم بقيادتها او حمل ربانها او قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد او بالعنف.
- استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على منصة ثابتة في الجرف القاري او سيطر عليها بالتهديد او بالعنف.
- ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد، أحد الافعال الآتية، التي من شأنها تعريض سلامة ملاحة السفينة او سلامة الملاحة البحرية او سلامة المنصة الثابتة في الجرف القاري للخطر:
أ - اتلاف السفينة او احداث اضرار فادحة بها او بحمولتها.
ب - وضع او حمل الغير على وضع جهاز او مادة على سفينة او على منصة ثابتة بأية وسيلة كانت وكان من شأن ذلك تعريض السفينة او المنصة الثابتة، للتدمير او لالحاق الضرر بالسفينة او بحمولتها او بالمنصة الثابتة.
ج - احداث اضرار فادحة بمرفأ يستخدم للملاحة البحرية او بمنشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة البحرية، او عرقلة عملها بصورة جسيمة.
د - ابلاغ معلومات مع علمه بأنها غير صحيحة.
وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لاحدى هذه الجرائم او كان مشتركا او متدخلا فيها او محضرا عليها.
ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم بهذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمتدخلين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية.
المادة 642 - سرقة بفعل شخصين مسلحين او أكثر*
استبدل نص المادة 642 بموجب المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم بموجب المادة الاولى من القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، ثم الغي بموجب الفقرة 5 من القانون رقم 513 تاريخ 6/6/1996 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 641 المعدلة من قانون العقوبات، بفعل شخصين مسلحين او أكثر استعملوا السلاح او هددوا باستعماله او اذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على احد.
ويعاقب بالاعدام اذا أدى ارتكاب الجريمة الى غرق السفينة وموت احد ركابها او ادى الى تدمير المنصة الثابتة وموت احد ممن عليها، وبالاشغال الشاقة المؤقتة اذا ادى ارتكاب الجريمة الى تدمير منشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة البحرية او موت احد الاشخاص نتيجة الرعب او أي سبب آخر له صلة بالجريمة.
المادة 643 - استيلاء على طائرة*
استبدل نص المادة 641 بموجب المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم بموجب المادة الاولى من القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، ثم الغي بموجب الفقرة 6 من المادة الاولى من القانون رقم 513 تاريخ 6/6/1996 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من:
- استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على طائرة اثناء طيرانها او سيطر عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد او بالعنف.
- ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد احد الافعال الاتية، اذا كان من شأنه تعريض سلامة الملاحة الجوية او سلامة ملاحة الطائرة للخطر:
أ - انزال اضرار متعمدة بطائرة في الخدمة تجعلها غير صالحة للطيران.
ب - انزال اضرار متعمدة فادحة بمنشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة الجوية، او انزال اضرار متعمدة فادحة بمنشآت مطار يستخدم للملاحة الجوية.
ج - ابلاغ معلومات مع علمه بأنها غير صحيحة.
ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بفعل شخصين مسلحين أو أكثر استعملوا السلاح او هددوا باستعماله او اذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على احد الأشخاص.
ويعاقب بالاعدام اذا قام الفاعل، بأية وسيلة كانت، بعمل تخريبي في الطائرة يعرضها لخطر السقوط او التدمير او اذا نجم عن الفعل موت انسان نتيجة الرعب او أي سبب آخر له صلة بالحادث.
المادة 644 - ملغاة*
الغي نص المادة 644 بموجب المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983.
المادة 645 - ملغاة*
الغي نص المادة 645 بموجب المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983.
المادة 646 - ملغاة*
الغي نص المادة 646 بموجب المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983.
المادة 647 - ملغاة*
الغي نص المادة 647 بموجب المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983.
المادة 648 - ملغاة*
الغي نص المادة 648 بموجب المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983.
النبذة 2- في الاغتصاب والتهويل
المادة 649 - اغتصاب كتابة*
استبدل نص المادة 649 بموجب المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 بالنص التالي، ثم عدلت الغرامة الواردة فيه بموجب المادة 108 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبالغرامة من مئة ألف الى ستماية ألف ليرة لبنانية.
1 - من أقدم بالتهديد أو بالعنف وبقصد اجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره، على اغتصاب كتابة تتضمن تعهدا أو ابراء أو اغتصاب توقيع عليها.
2 - من أكره شخصا على اجراء عمل أو الامتناع عن اجرائه اضرارا بثروته وبثروة غيره.
3 - تفرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة في جميع الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجنى عليه.
المادة 650 - تهويل*
استبدل نص المادة 650 بموجب المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 بالنص التالي، ثم عدلت الغرامة الواردة فيه بموجب المادة 109 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل من هدد شخصا بفضح أمر أو افشائه أو الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقربائه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة حتى ستماية ألف ليرة.
تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق الفاعل اذا كان الامر الذي يهدد بفضحه قد اتصل بعمله بحكم وظيفته أو مهنته أو فنه.
النبذة 3- في استعمال اشياء الغير بدون حق
المادة 651 - ضرر ناجم عن استعمال اشياء الغير بدون حق*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 651 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 110 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا ولم يكن قاصدا اختلاس الشيء عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي ألف ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
احكام شاملة للنبذات السابقة
المادة 652 - معاقبة على الشروع في أخذ مال الغير*
يتناول العقاب الشروع بارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 653 - عقوبة مانعة من الحرية من أجل سرقة او محاولة سرقة*
يمكن أن يوضع تحت الحرية المراقبة أو أن يمنع من الاقامة كل من حكم عليه بعقوبة مانعة من الحرية من أجل سرقة أو محاولة سرقة.
المادة 654 - اخفاء الأشياء المسروقة*
يعفى من العقوبة كل شخص ارتكب جريمة اخفاء الاشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الشركاء المنصوص عليهما في المادتين الـ 221 و222 اذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مختبأهم.
لا تسري أحكام هذه المادة على المكررين.
الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش
النبذة 1- في الاحتيال
المادة 655 - مناورات احتيالية*
عدل نص المادة 655 بموجب المادة 40 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم استبدل بموجب المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة الواردة فيه بموجب المادة 111 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو اسنادا تتضمن تعهدا أو ابراء أو منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة.
وتعتبر من المناورات الاحتيالية:
1 - الاعمال التي من شأنها ايهام المجنى عليه بوجود مشروع وهمي أو التي تخلق في ذهنه أملا بربح أو تخوفا من ضرر.
2 – تلفيق أكذوبة يصدقها المجنى عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية أو نتيجة ظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
3 - التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة ممن ليس له حق أو صفة للتصرف بها أو ممن له حق او صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال.
4 - استعمال اسم مستعار أو صفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
المادة 656 - تشديد عقوبة الإحتيال*
تضاعف العقوبة اذا ارتكب الجرم في احدى الحالات الآتية:
1 - بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عمومية.
2 - بفعل شخص يلتمس من العامة مالا لاصدار اسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما.
اضيف النص التالي الى المادة 656 بموجب المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983:
3 - بفعل أي مفوض بالتوقيع عن شركة أو جمعية أو مؤسسة أو أي شخص معنوي آخر.
المادة 657 - استغلال احتياجات قاصر*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 657 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 112 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني من شأنه الاضرار بمصالحه أو مصالح الغير، عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن خمسين ألف ليرة.
النبذة 2- فيما جرى مجرى الاحتيال
المادة 658 - تسليم بضاعة مع حق الخيار او لوعدة*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 658 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 113 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعدة وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع، عوقب بالحبس، حتى ستة أشهر وبغرامة حتى مايتي ألف ليرة اذا لم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد انذاره.
المادة 659 - عدم دفع المنامة او الطعام والشراب في محل عام*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 659 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 114 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل من وفر لنفسه منامة أو طعاما أو شرابا في محل عام وهو ينوي عدم الدفع او يعلم انه لا يمكنه أن يدفع، عوقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة.
المادة 660 - اتخاذ واسطة نقل برية او بحرية او جوية بالغش*
يقضى بالعقوبة نفسها على كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع اجرة الطريق.
النبذة 3- في المراباة والقروض لقاء رهن
المادة 661 - قرض ربا*
استبدل نص المادة 661 بموجب المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 بالنص التالي:
كل عقد قرض مالي، لغاية غير تجارية، يفرض على المستقرض فائدة اجمالية ظاهرة أو خفية، بمعدل يزيد عن 12 بالماية سنويا يؤلف قرض ربا .
المادة 662 - مراباة واستغلال ضيق الغير*
كل من رابى شخصا لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بغرامة يمكن أن تبلغ نصف رأس المال المقترض وبالحبس على أن لا يجاوز السنة أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 663 - اعتياد المراباة*
كل من رابى في اقل من ثلاث سنوات مرتين أو أكثر مديونا واحدا أو مديونين مختلفين، عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.
اضيف النص التالي الى المادة 663 بموجب المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983:
- يعاقب المحرض أو المتدخل في هذا الجرم،عند تكرار فعله مرتين على الاقل خلال ثلاث سنوات سواء كان ذلك بمعرض قرض ربا أجري بين المرابي والضحية ذاتهما أو بين اشخاص آخرين.
المادة 664 - التحريض او التدخل في المراباة*
ان جرم اعتياد المراباة يستنتج من قرض واحد بالربى اذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم باحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة 665 - فتح محل للإقراض*
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة يمكن أن تبلغ ربع رأس المال المقرض:
1 -
الغي نص البند 1 من المادة 665 بموجب المادة 41 من القانون تاريخ 5/2/1948.
2- كل من فتح محلا للاقراض لقاء رهن بدون اذن ولو اجرى عقدا واحدا.
3 - كل من استحصل على اذن للاقراض لقاء رهن ولم يمسك دفترا يتضمن قيمة المبالغ المقرضة واسم المستـقرض وصفته ونوع المرهون وقيمته الحقيقية.
لا تسري أحكام هذه المادة على القروض لقاء رهن المعقودة لمصلحة التجار لاجل تسهيل العمليات التجارية.
النبذة 4- في الشك بدون مقابل
المادة 666 - شك دون مؤونة*
استبدل نص المادة 666 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 30/67 تاريخ 16/5/1967، ثم استبدلت الغرامة الواردة فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 115 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
- كل من أقدم على سحب شك دون مؤونة سابقة ومعدة للدفع أو بمؤونة غير كافية.
- كل من استرجع كل المؤونة أو بعضها بعد سحب الشك.
- كل من أصدر منعا عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 428 من قانون التجارة.
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون الى أربعة ملايين ليرة ويحكم عليه بدفع قيمة الشك مضافا اليه بدل العطل والضرر اذا اقتضى الامر.
وفي حال التكرار تطبق أيضا بالاضافة الى عقوبات التكرار احكام المادتين 66 و68.
اضيف نص الفقرتين التاليتين الى المادة 666 بموجب المادة 2 من القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010:
إن اسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.
لا ينطبق على هذه الجرائم وصف الجرم الشائن المستعمل فى سائر القوانين المرعية الاجراء، ولا تترتب على من يُحكم عليه بإحداها أي من النتائج المحددة في تلك القوانين والتي تترتب على من يُحكم عليه بجرم شائن.
المادة 667 - تدخل في جرم شك دون مؤونة*
استبدل نص المادة 667 بموجب المادة 2 من القانون رقم 30/67 تاريخ 16/5/1967 بالنص التالي:
- يعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين أعلاه من أقدم عن معرفة على استلام شك دون مؤونة. تضاعف هذه العقوبات اذا كان حامل الشك قد استحصل عليه لتغطية قرض بالربا حتى ولو لم يكن متدخلا.
اضيف نص الفقرة التالية الى المادة 667 بموجب المادة 3 من القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010:
باستثناء حالة الاستحصال على شيك لتغطية قرض بالربا، إن اسقاط الحقوق الشخصية يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.
النبذة 5- في الغش بالمهاجرة
المادة 668 - كذب لحمل الغير على السفر*
كل من اجتلب أو استوعد لنفسه أو لغيره نفعا ما باختلاقه أخبارا أو بتلفيقه أكاذيب لحمل شخص على السفر أو لتوجيه مسافر الى بلد غير البلد الذي كان يقصد اليه قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 655.
استبدل نص الفقرة الاخيرة من المادة 668 بموجب المادة 42 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
احكام شاملة
المادة 669 - نشر الحكم المتعلق بالجنح الواردة في المادة 656 و663*
يمكن أن يؤمر بنشر الحكم عند القضاء بأحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 656 و663 وعند تكرار أية جريمة من الجرائم المعينة في هذا الفصل.
الفصل الثالث: في اساءة الائتمان والاختلاس
المادة 670 - اختلاس اسناد ومنقول*
عدل نص المادة 670 بموجب البند 37 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة الواردة فيه بموجب المادة 116 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل من أقدم قصدا على كتم أو اختلاس أو تبـديد أو اتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهدا أو ابراء.
أو شيء منقول آخر سلم اليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الاجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو لاجراء عمل لقاء أجرة أو بدون اجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن خمسين ألف ليرة.
المادة 671 - تصرف بالمثليات*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 671 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 117 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت اليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه اعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على ان لا تنقص الغرامة عن خمسين الف ليرة.
المادة 672 - اساءة امانة*
استبدل نص المادة 672 بموجب المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 بالنص التالي:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات الاشخاص المذكورون فيما يلي عندما يقدمون على اساءة الامانة بالاموال المسلمة اليهم أو المناط أمرها بهم وفقا لنص احدى المادتين 670 و671 السابقتين:
1 - متولي الوقف.
2 - مدير مؤسسة أو جمعية خيرية وكل مسؤول عن أموالها.
3 - وصي القاصر وفاقد الاهلية أو ممثله.
4 - منفذ الوصية أو عقد الزواج.
5 - كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض.
6 - كل مستخدم أو خادم مأجور وكل مرتبط بعقد عمل لقاء أجر مع أي مؤسسة خاصة.
7 - كل شخص مستناب من السلطة لادارة أموال تخص الدولة أو الافراد او لحراستها.
ويمكن أن يمنع على المجرم ممارسة العمل الذي ارتكب بسبب الجرم.
المادة 673 - اختلاس منقول دخل في الحيازة غلطاً*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 673 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 118 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطا أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن عشرين ألف ليرة.
تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزا بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.
احكام شاملة للفصل الاول والثاني والثالث
المادة 674 - اعفاء مرتكبي جرائم السرقة والاحتيال والاختلاس واساءة الأمانة من العقاب*
عدل نص المادة 674 بموجب البند 38 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
ان مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يعفون من العقاب اذا أقدموا عليها أضرارا بالاصول أو الفروع أو الأب أو الأم او الابن المتبنى أو الزوج غير المفترق عن زوجه قانونا.
اذا عاود المجرم جرمه في خلال خمس سنوات قضي عليه بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلث.
المادة 675 - اصول ملاحقة الجنح المنصوص عليها في المواد 647 و650 و651 و658 و660 و671 و673*
لا تلاحق الا بناء على شكوى الفريق المتضرر - ما لم يكن مجهولا، أو تكن الشكوى مردودة، الجنح المنصوص عليها في المواد الـ 647 و650 و651 و658 و660 و671 و673.
ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادتين الـ 670 و671 تلاحق عفوا اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة الـ 672.
المادة 676 - شروط تخفيض عقوبة جنح السرقة والاحتيال والاختلاس واساءة الأمانة*
تخفض الى النصف العقوبات الجناحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو اذا كان الضرر قد أزيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة.
أما اذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.
الفصل الرابع: في الغش في المعاملات
النبذة 1- في العيارات والمكاييل غير القانونية او المغشوشة وفي الغش في كمية البضاعة
المادة 677 - استعمال او بيع ادوات قياس قانونية غير متوافقة مع القوانين والانظمة الراعية للقياس*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 677 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 119 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، ثم الغي نص المادة بكامله بموجب المادة 25 من القانون رقم 158 تاريخ 17/8/2011 واستبدل بالنص التالي:
كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة أدوات قياس قانونية لا تتوافق مع القوانين والأنظمة التي ترعى القياس، يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين مليون الى ثلاثين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بالعقوبات نفسها كل من باع أو طرح في الأسواق أدوات قياس قانونية مخالفة لأي من شروط وأحكام نظام المراقبة المنصوص عنه في قانون نظام القياس في لبنان.
المادة 678 – بيع او اقتناء ادوات قياس وعيارات ومكاييل وعدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 678 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 120 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، ثم الغي نص المادة بكامله بموجب المادة 25 من القانون رقم 158 تاريخ 17/8/2011 واستبدل بالنص التالي:
كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من ثلاثين مليون الى خمسين مليون ليرة.
المادة 679 – بيع او استعمال عيارات ومكاييل وعدد وزان او كيل مغشوشة او غير مضبوطة لغش العاقد في كمية الشيء المسلم*
عدل نص المادة 679 بموجب البند 39 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة الواردة فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة بموجب المادة 121 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، ثم الغي نص المادة بكامله بموجب المادة 25 من القانون رقم 158 تاريخ 17/8/2011 واستبدل بالنص التالي:
كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقدم باستعماله عن معرفة أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة.
المادة 680 - غش في كمية الشيء المسلم او ماهيته*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 680 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 122 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، ثم الغي نص المادة بكامله بموجب المادة 25 من القانون رقم 158 تاريخ 17/8/2011 واستبدل بالنص التالي:
كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 681 - مصادرة العيارات والمكاييل المغشوشة*
تصادر وفقا لاحكام المادة الـ 98 العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.
النبذة 2- في الغش في نوع البضاعة
المادة 682 - غش العاقد*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 682 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 123 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل من غش العاقد:
سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة.
أو في نوعها ومصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرا بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع.
يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى سنة وبالغرامة من أربعين ألف الى خمسماية ألف ليرة. أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 683 - افساد عمليات التحليل*
ترفع عقوبة الحبس الى سنتين اذا ارتكب الجرم:
أما بدسائس أو بوسائل ترمي الى افساد عمليات التحليل أو التركيب والكيل أو الى تغيير بقصد الغش في تركيب البضاعة أو وزنها أو حجمها حتى قبل اجراء هذه العمليات.
وأما ببيانات مغشوشة ترمي الى الاقناع بوجود عملية سابقة صحيحة.
النبذة 3- في عرقلة حرية البيوع بالمزايدة
المادة 684 - عرقلة حرية المزايدة*
عدل نص المادة 684 بموجب البند 40 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة الواردة فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة بموجب المادة 124 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل من أقدم أثناء مزايدة علنية على عرقلة حرية المزايدة او الالتزامات وذلك بالتهديد أو العنف أو الاكاذيب أو على اقصاء المتزايدين والملتزمين بهبات أو وعود، عوقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة.
النبذة 4- في المضاربات غير المشروعة
المادة 685 - غش في اسعار البضائع او الأسهم التجارية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 685 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 125 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من مليون الى ستة ملايين ليرة كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيـض أسعار البضائع أو الاسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:
باعلان وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة.
أو بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الاسعار.
أو بالاقدام على أي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.
المادة 686 - تشديد عقوبة الغش في اسعار البضائع*
تضاعف العقوبة اذا حصل ارتفاع الاسعار أو هبوطها:
1 - على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية.
2 - أو على مواد خارجة عن حرفة المجرم.
3 - أو من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.
احكام شاملة للنبذات السابقة
المادة 687 - معاقبة الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 679 وما يليها *
يتناول العقاب الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 679 وما يليها.
المادة 688 - تكرار جرائم الغش في المعاملات*
تأمر المحكمة عند الحكم على مكرر في احدى الجرائم المذكورة في هذا الفصل بتعليق الحكم أو نشره.
ويستوجب التكرار عدا ذلك الحرمان من ممارسة المهنة أو العمل ولو لم تكن ممارستهما معلقة على نيل شهادة أو اذن من السلطة.
ويمكن ان يؤمر بالتعليق والنشر ولو حكم على الفاعل للمرة الاولى اذا استوجب ذلك خطورة الفعل.
الفصل الخامس: في الافلاس والغش اضرارا بالدائن
النبذة 1- في الافلاس
المادة 689 - مفلس محتال*
عدل نص المادة 689 بموجب البند 41 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، على الوجه التالي:
يعتبر مفلسا محتالا ويعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس أخفى دفاتره أو اختلس أو بدد قسما من ماله أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر او صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته.
المادة 690 - تاجر متوقف عن الدفع*
عدل نص المادة 690 بموجب البند 42 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يعتبر مفلسا مقصرا ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل تاجر متوقف عن الدفع:
1 - اذا كان قد استهلك مبالغ باهظة سواء في عمليات وهمية على البضائع أو بالبورصة.
2 - اذا أقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الافلاس على شراء بضائع لبيعها بأقل من ثمنها أو عقد للغاية نفسها قروضا أو تداول سندات أو توسل بطرق أخرى مبيدة للحصول على المال.
3 - اذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء دائن اضرارا بكتلة الدائنين.
4 - اذا وجدت نفقاته الشخصية أو نفقات بيته زائدة عن الحد.
المادة 691 - تاجر مفلس*
يمكن أن يعتبر مفلسا مقصرا ويعاقب بالحبس المفروض أعلاه كل تاجر مفلس:
1 - اذا عقد لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة لوضعيته عندما تعهد بها.
2 - اذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم سجل التجارة.
3 - اذا لم يقدم في خلال عشرين يوما من توقفه عن الدفع التصريح اللازم بمقتضى قانون التجارة الى قلم المحكمة اواذا كان هذا التصريح لا يتضمن أسماء جميع الشركاء المتضامنين.
4 - اذا لم يمسك دفاتر تجارية أو لم ينظم الجردة بالضبط أو اذا كانت دفاتره أو جردته ناقصة أو غير أصولية أو لا تبين حقيقة ما له وما عليه ولم يكن مع ذلك ثمة غش.
5 - اذا تكرر افلاسه ولم يتم شروط عقد الصلح السابق.
المادة 692 - افلاس شركة تجارية*
عدل نص المادة 692 بموجب البند 43 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
عند افلاس شركة تجارية ينال العقاب المنصوص عليه في المادة الـ 689 عدا الشركاء في شركات التضامن والشركاء الموصين في شركات التوصية:
1 - الشركاء الموصون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة.
2 - مديرو شركة التوصية بالاسهم والشركات المحدودة المسؤولية.
3 - المديرون وأعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وعمال الشركات المذكورة والشركات المغفلة.
اذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الافلاس الاحتيالي أو سهلوا او اتاحوا ارتكابه عن قصد منهم او اذا نشروا بيانات او موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية.
المادة 693 - مدى شمول عقوبة الافلاس التقصيري عند افلاس شركة تجارية*
اذا أفلست شركة تجارية يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من أقدم من الاشخاص المذكورين أعلاه في ادارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في المادة الـ 690 فقراتها الاولى والثانية والثالثة.
ويمكن أن ينال هذا الشخص العقاب نفسه اذا أقدم في ادارة الشركة او العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المذكورة في المادة الـ 691 فقراتها الاولى حتى الرابعة.
المادة 694 - انزال عقوبة المادتين 210 و211 بالشركة التجارية*
تستهدف الشركة التجارية في الحالات المعينة في المادتين الـ 692 و693 ما نصت عليه المادتان الـ 210 و211 من العقوبات والتدابير الاحترازية خلا الغرامة.
المادة 695 - عقوبة الإفلاس الإحتيالي*
يستحق عقوبة الافلاس الاحتيالي:
1 - من أقدم لمصلحة المفلس على اختلاس
أو اخفاء أو كتم أمواله كلها أو بعضها الثابتة منها والمنقولة.
2 - من تقدم احتيالا باسمه او باسم مستعار
لتثبيت ديون وهمية في طابق الافلاس.
3 - من ارتكب وهو يتعاطى التجارة باسم وهمي
جريمة الافلاس الاحتيالي.
هذا بقطع النظر عن المسؤولية المترتبة من جراء أعمال التحريض أو التدخل الفرعي.
المادة 696 - دائن سنديك الطابق*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 696 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 126 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
ان الدائن الذي يشترط لنفسه سواء مع المفلس أو مع أي شخص آخر نفعا خاصا بسبب اشتراكه في اقتراع أرباب الديون أو يجري اتفاقا خصوصيا ليستجلب نفعا لمصلحته من اموال المفلس، يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى سنة وبغرامة لا تجاوز الستماية ألف ليرة. ويمكن ان ترفع عقوبة الحبس الى سنتين اذا كان الدائن سنديك الطابق.
المادة 697 - اختلاس زوج المفلس واقاربه لسندات تخص الطابق*
ان زوج المفلس وفروعه وأصوله واصهاره من الدرجات نفسها الذين يختلسون أو يسرقون أو يخفون سندات تخص الطابق دون أن يكونوا على اتفاق مع المفلس أو يتدخلوا تدخلا فرعيا معه يعاقبون بعقوبة السرقة المنصوص عليها في المادة الـ 648.
المادة 698 - منع مؤقت او مؤبد من ممارسة التجارة
يمكن أن يؤمر بتعليق القرار ونشره من أجل احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
من حكم عليه بالافلاس الاحتيالي ومن حكم عليه تكرارا بالافلاس التقصيري يستهدف المنع الموقت أو المؤبد من ممارسة التجارة أو القيام في شركة باحدى الوظائف المعينة في المادة الـ 692 فقرتيها الثانية والثالثة.
النبذة 2- في ضروب الغش الاخرى المرتكبة اضرارا بالدائنين
المادة 699 - انقاص اموال المدين*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 699 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 127 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
ان المدين الذي يقوم بقصد اضاعة حقوق الدائنين او منع التنفيذ في أمواله المنقولة أو الثابتة على انقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما:
بتوقيع سندات وهمية أو بالاقرار كذبا بوجود موجب أو بايفائه كله أو بعضه أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها.
أو ببيع بعض أمواله أو اتلافها أو تعييبها.
يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من خمسين ألف الى ستمائة ألف ليرة.
المادة 700 - ارتكاب شركة ضروب غش اضرارا بالدائنين*
اذا ارتكبت الجريمة باسم شركة أو لحسابها فان هذه الشركة تستهدف العقوبات والتدابير الاحترازية على ما هو معين في المادة الـ 210 و211 بقطع النظر عن العقوبات التي يستحقها، وفقا لاحكام المادة الـ692 ، من ذكر فيها من الاشخاص الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.
الفصل السادس: في التقليد
النبذة 1- في تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة
المادة 701 - تعريف العلامات الفارقة للصناعة او التجارة*
تعتبر علامات فارقة للصناعة أو التجارة بالمعنى المقصود في هذه النبذة الاسماء المكتوبة على شكل يميزها عن غيرها، والالقاب والرموز، والاختام، والدمغات، والحروف والسمات، والرسوم البارزة، والتصويرات والارقام وبالاجمال كل اشارة ترمي - في مصلحة المستهلك وصاحب المعمل أو التاجر - الى اظهار ماهية بضاعة ما ومصدرها أو ماهية محصول صناعي أو تجاري أو زراعي، أو محاصيل الغابات والمناجم.
اذا سجلت هذه العلامات ونشرت وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
المادة 702 - تقليد علامة فارقة*
عدل نص المادة 702 بموجب البند 44 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة الواردة فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة بموجب المادة 128 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل من أقدم عن معرفة:
على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو أضاف اليها الفاظا أخرى مثل تشبيه، أو مشبه، أو صنف أو نوع، أو وصفة - أو على وضع علامة تخص غيره أو علامة مقلدة على محصولاته أو سلعه التجارية.
- أو على بيع محصول يحمل علامة مغتصبة او مقلدة او عرضه للبيع. فان كان عمله من شأنه أن يغش المشتري، يعاقب بالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة وبالحبس مع الشغل من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 703 - تشبيه علامة بغيرها بنية الغش *
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 703 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 129 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل من شبه علامة بغيرها بنية الغش، دون أن يقلدها.
وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع محصولا وضعها عليه فاذا كان عمله من شأنه أن يغش المشتري.
يعاقب بالغرامة من مئة ألف الى خمسماية الف ليرة وبالحبس مع الشغل من شهرين الى سنتين أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 704 - بيع علامة مقلدة*
ان الاشخاص الذين يبيعون أو يعرضون للبيع او الذين يستعملون علامة مقلدة، أو مشبهة بنية الغش يمكنهم دون سواهم أن يتذرعوا بحجة جهلهم تسجيل العلامة اذا كانوا لم يرتكبوا الفعل بالاتفاق مع من قلدها أو شبهها.
المادة 705 - تصوير اوسمة وطنية او اجنبية على العلامة التجارية*
يقضى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الـ 703 على كل من صور على العلامة أوسمة وطنية أو أجنبية أو كلمات أو صورا او سمات او رموزا مثيرة أو مخالفة للانتظام العام أو الآداب.
ويمكن للقاضي أن يأمر بمصادرة العلامة بالاستناد الى المادة الثامنة والتسعين ولو لم تقترن الملاحقة بحكم.
المادة 706 - اغفال وضع العلامة الفارقة على المحصولات*
يقضى بالعقوبة نفسها على كل من لم يضع على محصولاته العلامة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى القانون والانظمة.
أو كل من باع أو عرض للبيع محصولا لا يحمل العلامة الفارقة الواجب وضعها عليه.
وتأمر المحكمة بوضع العلامة المذكورة تنفيذا لاحكام المادة الـ 130.
النبذة 2- في شهادات الاختراع
المادة 707 - الحاق الضرر بشهادات الاختراع*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 707 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 130 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، ثم الغي النص بكامله بموجب المادة 60 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000.
المادة 708 - المساعدة على الحاق الضرر بشهادات الاختراع*
الغي نص المادة 708 بموجب المادة 60 من القانون 240 تاريخ 7/8/2000.
المادة 709 - جهل شهادة الاختراع*
الغي نص المادة 709 بموجب المادة 60 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000.
النبذة 3- في الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 710 - الحاق الضرر برسوم ونماذج صناعية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 710 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 132 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
كل من يلحق عن معرفة ضررا في رسوم ونماذج صناعية مسجلة ومنشورة حسب الاصول مضمونة بالقوانين المرعية الاجراء، يعاقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسماية ألف ليرة.
المادة 711 - مساعدة المجرم للشخص المتضرر*
اذا كان المجرم مساعدا أو ساعد في الماضي بأي صفة كانت الشخص المتضرر، عوقب علاوة على الغرامة بالحبس مع التشغيل من شهرين الى ستة أشهر.
المادة 712 - اعفاء من عقوبة الاعتداء على الرسوم الصناعية*
يعفى من العقوبة كل من أثبت جهله التسجيل.
احكام شاملة النبذات السابقة
المادة 713 - علامات فارقة وشهادة اختراع ورسوم صناعية غير منشورة*
اذا كانت العلامة الفارقة أو شهادة الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة وفقا للاصـول لم تنشر وقت ارتكاب الفعل يستحق الفاعل العقوبة فيما لو ثبت انه علم أو كان عالما بالتسجيل.
النبذة 4- في المزاحمة الاحتيالية
المادة 714 - تحويل زبائن الغير بالغش*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 714 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 133 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
كل من أقدم بوسائل الغش أو الادعاءات الكاذبة او بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير اليه، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالغرامة من مئة ألف الى خمسماية ألف ليرة. يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
النبذة 5- في اغتصاب الاسم التجاري
المادة 715 - تعريف الاسم التجاري*
عدل نص المادة 715 بموجب البند 45 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
ينعت بالاسم التجاري:
1 - كل اسم لتاجر او صاحب مصنع أو مزارع أو مستثمر اذا لم يكن قد اصبح اللقب الضروري والوحيد للمحصول.
2 - كل عنوان تجاري ليس له طابع انتسابي.
3 - الاسم المستعار الذي يتكنى به التاجر أو صاحب المصنع أو المزارع أو المستثمر.
4 - الاسم المميز الذي اعتنقه فريق من الناس ممن ذكر أعلاه ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف هيئة ذات كيان قانوني.
المادة 716 - اغتصاب الاسم التجاري*
يستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة 702 كل من اغتصب اسم الغير التجاري:
أما بوضعه أو اظهاره بأي شكل كان على المحصولات الطبيعية أو المصنوعة أو توابعها أو على الغلافات أو الشارات. أو باذاعته منشورات أو اعلانات أو فواتير أو رسائل أو ما شاكلها.
تطبق هذه الاحكام وان كان الاسم المغتصب محرفا ولو قليلا أو مقرونا بكنية غير كنية صاحبه أو بأية عبارة أخرى تبقي حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس.
يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
المادة 717 - سوء النية في اغتصاب الاسم التجاري*
يفترض حتى ثبوت العكس سوء النية في اغتصاب الاسم التجاري.
النبذة 6- في الجوائز الصناعية والتجارية
المادة 718 - استعمال جوائز صناعية وتجارية وهمية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 718 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 134 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
يعاقب بالغرامة من عشرين ألف الى خمسماية ألف ليرة وبالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين أو باحدى هاتين العقوبتين، على أن لا تنقص الغرامة عن مئة ألف ليرة اذا لم يحكم بعقوبة مانعة للحرية.
كل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية أو تجارية حقيقية كانت أو وهمية واستعملها علانية وذلك بوضعها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع أو الاوراق التجارية أو بكتابتها على الآرمات.
وكل من حاول ايهام العامة أنه يحمل جوائز تجارية او صناعية.
المادة 719 - استعمال جوائز صناعية وتجارية وهمية دون تعيين السلطة الصادرة عنها*
يقضى بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة:
على كل من يستعمل جائزة صناعية أو تجارية دون أن يعين بالضبط اسم المعرض أو السلطة التي منحتها والتاريخ الكامل الذي اعطيت فيه.
وعلى كل من يستعمل جائزة تجارية أو صناعية نالها بصفة كونه مساعدا دون أن يبين اسم المحل الذي استخدمه.
احكام شاملة
المادة 720 - تقليد وتشبيه*
تقدر المحاكم التقليد والتشبيه بالنظر اليهما من ناحية المستهلك أو المشتري، وباعتبار التشابه الاجمالي أكثر من اعتبار الفروق الجزئية.
المادة 721 - نشر الأحكام المتعلقة بجريمة التقليد*
يقضى بالحرمان من الحقوق المعينة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الـ 65 وبنشر الحكم وتعليقه وفاقا لاحكام المادتين الـ 67 و68 اذا حكم بأحد الجنح المذكورة في هذا الفصل.
وعند تكرارها يمكن أن يقضى بمنع المجرم من ممارسة التجارة أو الصناعة التي حصل الجرم أثناء ممارستها.
الفصل السابع: في الملكية الادبية والفنية
النبذة 1- احكام عامة
المادة 722 -
الغيت نصوص المواد من 722 الى 729 بموجب المادة 100 من القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999.
المادة 723 -
الغيت نصوص المواد من 722 الى 729 بموجب المادة 100 من القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999.
المادة 724 -
الغيت نصوص المواد من 722 الى 729 بموجب المادة 100 من القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999.
المادة 725 -
استبدلت عبارة "مطبعة" بعبارة "نشره" الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 725 بموجب المادة 44 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم الغيت نصوص المواد من 722 الى 729 بموجب المادة 100 من القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999.
النبذة 2- في العقوبات
المادة 726 -
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 726 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 135 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، ثم الغيت نصوص المواد من 722 الى 729 بموجب المادة 100 من القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999.
المادة 727 -
الغيت نصوص المواد من 722 الى 729 بموجب المادة 100 من القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999.
المادة 728 -
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 728 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 136 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، ثم الغيت نصوص المواد من 722 الى 729 بموجب المادة 100 من القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999.
المادة 729 -
الغيت نصوص المواد من 722 الى 729 بموجب المادة 100 من القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999.
الفصل الثامن: الاضرار الملحقة باملاك الدولة والافراد
النبذة 1- في الهدم والتخريب
المادة 730 - هدم وتخريب الأنصاب التذكارية والتماثيل المعدة لمنفعة الجمهور*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 730 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 137 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
كل من هدم أو خرب قصدا الابنية والانصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الانشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى ستماية ألف ليرة.
المادة 731 - هدم وتخريب نصب تذكاري له قيمة تاريخية*
يستحق العقوبة نفسها كل من أقدم قصدا على هدم أو تخريب نصب تذكاري او أي شيء منقول أو غير منقول له قيمة تاريخية أو تمثال أو منظر طبيعي مسجل سواء أكان ملكا له أم لغيره.
المادة 732 - هدم ملك الغير*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 732 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة الواردة في نص الفقرتين 1 و 2 من المادة 732 بموجب المادة 138 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
كل من أقدم قصدا على هدم أي بناية كلها أو بعضها مع علمه انها ملك غيره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين ألف الى اربعماية ألف ليرة.
واذا وقع الهدم ولو جزئيا على الاكواخ والجدران غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين كانت عقوبة الحبس من شهر الى ستة أشهر والغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة.
المادة 733 - هدم او تخريب اشياء تخص الغير*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 733 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة الواردة في نص الفقرتين 1 و 2 من المادة 733 بموجب المادة 139 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
كل من هدم أو خرب قصدا شيئا يخص غيره مما لم يعين في هذا الباب يعاقب بغرامة لا تجاوز قيمة الضرر على ان لا تنقص عن عشرين الف ليرة.
واذا كانت قيمة الشيء المتلف أو الضرر الناجم يجاوز العشرين ألف ليرة فيمكن علاوة على الغرامة أن يحبس الفاعل مدة لا تفوق الستة أشهر.
المادة 734 - قتل أو جرح الغير نتيجة الهدم والتخريب*
اذا أدت احدى الجنح المذكورة في هذه النبذة الى قتل امرىء أو جرحه عوقب المجرم على هذا الفعل مع مراعاة احكام المادتين 189 و191.
النبذة 2- في نزع التخوم واغتصاب العقار
المادة 735 - تخريب علامات الحدود *
من أقدم ولو جزئيا على طم حفرة او هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضرا كان أم يابسا ومن هدم او خرب أو نقل أية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الاملاك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر.
تنزل العقوبة نفسها بمن هدم أو خرب أو نقل تخوم المساحة أوعلامات الاستهداء أو نصب التحديد او علامات تسوية الارض.
المادة 736 - غصب أرض*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 736 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 140 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
اذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب أرض أو بالتهديد أو الجبر الواقع على الاشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين الى سنة فضلا عن الغرامة من خمسين ألف الى أربعماية ألف ليرة.
المادة 737 - استيلاء على عقار الغير بالعنف والتهديد*
استبدل نص المادة 737 بموجب المادة 45 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم بموجب المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة الواردة فيه بموجب المادة 141 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من لا يحمل سندا رسميا بالملكية أو بالتصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي ألف الى مليون ليرة.
تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالتين التاليتين:
1 - اذا رافق الفعل تهديد أو عنف على الاشخاص أو الاشياء.
2 - اذا وقع الغصب على كل أو قسم من الطرقات العامة أو أملاك الدولة أو الاملاك المشاعية.
المادة 738 - استيلاء على عقار الغير بقصد السكن او الإشغال او الاستثمار*
استبدل نص المادة 738 بموجب المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة الواردة فيه بموجب المادة 142 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من استولى دون مسوغ شرعي على عقار أو قسم من عقار، بقصد السكن أو الاشغال أو الاستثمار أو الاستعمال لاي غاية أخرى، يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي ألف الى مليون ليرة.
تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالات التالية:
1 - اذا رافق الفعل تهديد أو عنف على الاشخاص أو الاشياء.
2 - اذا وقع الاستيلاء على بناء تشغله احدى ادارات الدولة او احدى الهيئات الادارية أو احدى المؤسسات العامة أو ذات المنفعة العامة.
3 - اذا لم يبادر الفاعل الى ترك العقار واخلائه ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه انذارا خطيا أو اذا استمر في وضع يده عليه مدة تزيد عن الشهرين.
النبذة 3- في التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة
المادة 739 - اتلاف مزروعات الغير*
من قطع أو قصف او أتلف مزروعات قائمة أو اشجارا أو شجيرات نبت الطبيعة او نصب يد الانسان او غير ذلك من الاغراس مع علمه أنها تخص غيره عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر.
المادة 740 - اتلاف مطاعيم واشجار مثمرة*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 740 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 143 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
اذا وقع فعل الاتلاف على مطاعيم أو أشجار مثمرة او فسائلها أو على كل شجرة أخرى ثمينة من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية عوقب الفاعل بالغرامة من أربعين ألف الى ستماية ألف ليرة وبالحبس من عشرة أيام الى شهر عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة على أن لا يجاوز مجموع العقوبة الثلاث سنوات.
المادة 741 - تقليم المطاعيم او الاشجار او الفسائل*
اذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم أو الاشجار أوالفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف.
المادة 742 - قتل حيوان يخص الغير*
من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الانواع تخص غيره يعاقب بالتوقيف التكديري اذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل أو باجارته أوحيازته بأي صفة كانت من الاراضي أو الاسطبلات أو الحظائر أو الابنية وما يتبعها.
وبالحبس حتى ستة اشهر اذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان أو باجارته أو حيازته بأي صفة كانت.
وبالحبس من خمسة عشر يوما الى شهرين اذا ارتكب الجرم في أي مكان آخر.
واذا قتل بالتسمم أحد الحيوانات المذكورة أعلاه كانت العقوبة في كل حال الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
المادة 743 - اتلاف الأدوات الزراعية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 743 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 144 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
من أقدم قصدا على اتلاف الادوات الزراعية او كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة.
المادة 744 - نهب المزروعات او الحيوانات او آلات الزراعة*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 744 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 145 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
اذا أقدمت عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نهب بعض الاملاك الموصوفة أعلاه أو اتلافها قوة واقتدارا عوقب كل من الفاعلين بالاشغال الشاقة الموقتة وبالغرامة من خمسين ألف الى أربعماية ألف ليرة.
الفصل التاسع: في الجرائم المتعلقة بنظام المياه
المادة 745 - تعدي على المياه*
عدل نص المادة 745 بموجب البند 46 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم استبدلت الغرامة الواردة فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة بموجب المادة 146 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى خمسماية الف ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون اذن:
1 - على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الارض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الاملاك الخاصة لا يجاوز عمقها مئة وخمسين مترا.
2 - على اجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها واقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار.
3 – على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب عن تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المياه الموقتة أو الدائمة أو من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.
4 - على الغرس أو الزرع أو وضع شيء ما على ضفاف البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران أو على ضفاف مجاري المياه الموقتة أو الدائمة أو في احواضها أو بين حدود ممرات أقنية الري والتجفيف والتصريف أو قساطل المياه ومعابرها المصرح بانشائها للمنفعة العامة.
5 - على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه الموقتة أو الدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتجفيف والتصريف أو معابر المياه أو قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة العامة.
6 - على منع جري المياه العمومية جريا حرا وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها.
7 - على القيام بأي عمل دائم أو موقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.
المادة 746 - تنظيف مجاري المياه وتنظيمها بدون اذن*
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم بدون اذن على تنظيف مجاري المياه الموقتة أو الدائمة أو تعميقها أو تقويمها أو تنظيمها.
المادة 747 - هدم او تخريب الإنشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 747 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 147 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسماية ألف ليرة من هدم أو قلب أو خرب كل أو بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية أو لحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف أو التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو المطمورة سواء كان قد منح بالمياه امتيازا أم لا.
اضيف النص التالي الى المادة 747 بموجب المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983:
- وتنزل العقوبة نفسها بكل من يقدم على التعدي بأي شكل كان على مصادر مياه مشاريع الري التي انشأتها الدولة أو الادارات أو الهيئات العامة بغية التأثير على كمية المياه العمومية وجريها وعلى أقنية الري وحدود ممراتها وعلى حرمها أو على كافة منشآت المشروع التي أقيمت للمنفعة العمومية وكذلك على من يغرس أو يزرع هذه الاماكن أو يقوم بالحفر فيها أو البناء عليها، ويحكم باعادة الحال الى ما كان عليه على نفقة المخالف.
المادة 748 - تلويث مياه النبع*
يقضى بالعقوبة نفسها على من:
1 - سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا أو سكب أو رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه.
2 – ألقى أسمدة حيوانية أو وضع أقذارا في الاراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتـفع منه العامة.
3 - أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع او المياه التي يشرب منها الغير.
المادة 749 - الإقدام قصداً على تلويث نبع*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 749 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 148 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
من أقدم قصدا على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف الى ستماية ألف ليرة.
الباب الثاني عشر: في القباحات
الفصل الاول: في حماية الطرق العامة والاماكن المأهولة
المادة 750 - تخريب الساحات والطرق العامة*
عدلت العقوبة الواردة في المادة 750 بموجب المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة بموجب المادة 149 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة، أو باحدى هاتين العقوبتين من اقدم على:
1 - تخريب الساحات والطرق العامة أو تعييبها.
2 - نزع اللوحات والارقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الابنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها او تعييبها.
المادة 751 - اهمال حماية الطرق العامة*
عدلت العقوبة الواردة في المادة 751 بموجب المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة بموجب المادة 150 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة، أو باحدى هاتين العقوبتين:
1 - من أقدم على تطويف الطرق العامة أو ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الانظمة أو بارتكابه أي خطأ آخر.
2 - من سدم الطرق العامة دون داع ولا اذن من السلطة بوضعه او تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقهما.
3 – من أهمل التنبيه نهارا والتنوير ليلا أمام الحفريات وغيرها من الاشغال المأذون له باجرائها أو أمام سائر المواد وغيرها من الاشياء المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطرق العامة.
4 - من أطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو أتلفها.
5 - من رمى أو وضع أقذارا أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة.
6 - من رمى أو أسقط على احد الناس أقذارا أو غيرها من الاشياء الضارة عن غير انتباه.
7 - من وضع اعلانات على الانصاب التاريخية والابنية العامة والمقابر والابنية المعدة للعبادة.
تنزع على نفقة الفاعل أو بواسطته الاعلانات أو المواد التي تسد الطريق.
المادة 752 - اركاض حيوانات او اطلاق اسهم نارية*
عدلت العقوبة الواردة في نص المادة 752 بموجب المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من اقدم في الاماكن المأهولة:
1 - على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على اطلاقها.
2 -
الغي نص الفقرة 2 من المادة 752 بموجب المادة 106 من القانون تاريخ 18/6/1952.
3- على اطلاق أسهم نارية بصورة يحتمل معها وقوع خطر على الاشخاص أو الاشياء.
تصادر الاسلحة والاسهم المضبوطة.
ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية انزال عقوبة التوقيف التكديري.
الفصل الثاني: في حماية المحلات العامة
المادة 753 - عرض مسرحية او فيلم محظر على الأولاد*
عدلت العقوبة الواردة في المادة 753 بموجب المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة بموجب المادة 151 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
ان مديري المسارح والسينما ومستخدميهم الذين يقبلون عند عرض مسرحية او فيلم مما هو محظر على الاولاد، ولدا أو مراهقا ذكرا كان أو أنثى أو ابنة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها غير مصحوبة بأبيها أو أمها أو وليها أو أحد أقاربها الادنين البالغين، يعاقبون بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من أربعين ألف الى أربعماية ألف ليرة، أو باحدى هاتين العقوبتين.
في حالة التكرار يمكن أن يؤمر باقفال المحل لمدة تراوح بين الثلاثة أيام والثلاثة أشهر.
المادة 754 - اهمال اصحاب الفنادق مسك دفتر لتدوين اسماء النزلاء*
عدلت العقوبة الواردة في المادة 754 بموجب المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة بموجب المادة 152 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
من أهمل من اصحاب الفنادق والخانات والبيوت المفروشة المعدة للايجار ان يمسك حسب الاصول دفترا يدون فيه بالتسلسل وبدون بياض اسم كل شخص نام أو قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ دخوله وخروجه ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من أربعين الف الى اربعماية الف ليرة، أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 755 - اهمال مديري المسارح والسينما تنظيف محلاتهم*
عدلت العقوبة الواردة في المادة 755 بموجب المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يقضى بالعقوبة نفسها على الاشخاص ذوي الصفة المشار اليها في المادة السابقة، ومديري المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة الذين لا يعنون بتنظيف محلاتهم.
المادة 756 - اهمال الاعتناء بمداخن الأفران والمعامل*
عدلت العقوبة الواردة في المادة 756 بموجب المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة بموجب المادة 153 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الاكثر وبالغرامة من أربعين ألف الى اربعماية الف ليرة، او باحدى هاتين العقوبتين من أهمل الاعتناء بالوجاقات ومداخن الافران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها.
الفصل الثالث: في المخالفات ضد الاداب والراحة العامة
المادة 757 - استحمام بوضع مغاير للحشمة في محل عام*
عدلت العقوبة الواردة في المادة 757 بموجب المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة بموجب المادة 154 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة ومن ظهر في محل عام او مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الاكثر وبالغرامة من أربعين ألف الى أربعماية ألف ليرة، أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 758 - اقلاق الراحة العامة*
عدلت العقوبة الواردة في المادة 758 بموجب المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة بموجب المادة 155 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الاكثر وبالغرامة من أربعين ألف الى أربعماية ألف ليرة، أو باحدى هاتين العقوبتين:
1 - من أحدث ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الأهلين وكذا من حرض على هذا العمل أو اشترك فيه.
2 - من رمى قصدا بحجارة أو نحوها من الاجسام الصلبة أو بالاقذار ، العجلات والابنية ومساكن الغير أو أسواره والجنائن والاحواش.
3 - من أفلت حيوانا مؤذيا أو أطلق مجنونا كانا في حراسته.
4 - من حث كلبه عند مهاجمته المارة أو اللحاق بهم أو من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى أو ضررا.
المادة 759 - تشويه صورة اللبنانيين بواسطة نقوش وصور ورسوم*
عدلت العقوبة الواردة في المادة 759 بموجب المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة بموجب المادة 156 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
من طبع أو باع أو عرض للبيع نقوشا أو صورا أو رسوما تعطي عن اللبنانيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الاكثر وبالغرامة من أربعين الف الى اربعماية الف ليرة، أو باحدى هاتين العقوبتين.
وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.
المادة 760 - يا نصيب دون ترخيص*
عدلت العقوبة الواردة في المادة 760 بموجب المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة بموجب المادة 157 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
من عرض على الطريق العام بدون ترخيص يانصيبا أو أي لعب آخر عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الاكثر وبالغرامة من أربعين ألف الى اربعماية ألف ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
وتصادر الاشياء التي استخدمت لارتكاب الفعل أو التي كانت معدة لارتكابه.
الفصل الرابع: في اساءة معاملة الحيوانات
المادة 761 - تعريف الداجن*
يعتبر داجنا بالمعنى المقصود في هذه النبذة كل حيوان يعيش في حراسة من استملكه ورباه.
المادة 762 - اساءة معاملة حيوان داجن*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 762 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 158 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى عشرين ألف ليرة كل شخص يقدم بدون داع على اساءة معاملة حيوان داجن أو على ارهاقه.
المادة 763 - اساءة معاملة حيوان غير داجن علناً*
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها أعلاه من أساء علنا وبدون داع معاملة حيوان غير داجن.
الفصل الخامس: في الاضرار بأملاك الدولة والناس
المادة 764 - استخراج عشب او تراب من املاك الدولة بدون اذن*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 764 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 159 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من ستة آلاف الى عشرين ألف ليرة من يستخرج من املاك الدولة بدون اذن عشبا أو ترابا أو حجارة أو غيرها من المواد.
المادة 765 - دخول او رعي ارض الغير دون حق*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 765 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 160 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
يعاقب بالغرامة من ألفي الى عشرين ألف ليرة.
1 - من أقدم على دخول أرض الغير المحرزة أو المزروعة أو التي فيها محصولات دون أن يكون له حق المرور.
2 - من رعى أو أطلق ماشية أو سائر حيوانات الجر والحمل والركوب في ما كان لغيره من أرض محرزة أو مغروسة اشجارا مثمرة أو مزروعة أو التي فيها محصولات، وبالاجمال كل من أتى الى أرض لا تخصه أو ليس له عليها حق المرور أو الرعي بحيوانات يمكن أن تحدث ضررا فيها.
3 - من سبب بخطأه موت حيوانات الغير وجرحها أو ايذائها.
الفصل السادس: في المخالفات التي تمس بالثقة العامة
المادة 766 - بيع بضاعة وزيادة ثمنها المحدد قانونا*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 766 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 161 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
من أقدم على بيع بضاعة أو طلب أجر بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة المنشورة وفقا للقانون يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى عشرين ألف ليرة، اذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد.
المادة 767 - رفض قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 767 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 162 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالغرامة من ألف الى عشرة آلاف ليرة.
المادة 768 - تنويم مغناطيسي وتنجيم وقراءة الكف وورق اللعب*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 768 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة الواردة في نص الفقرتين 1 و 2 من المادة 768 بموجب المادة 163 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى عشرين ألف ليرة من يتعاطى، بقصد الربح، مناجاة الارواح، والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتصادر الالبسة والعدد المستعملة.
يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى المايتي ألف ليرة، ويمكن ابعاده اذا كان أجنبيا.
الفصل السابع: في مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة
المادة 769 - رفض اطاعة اوامر السلطة الادارية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 769 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 164 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف الى عشرين ألف ليرة:
1 - من أهمل أو رفض اطاعة اوامر السلطة الادارية باصلاح أو هدم الابنية المتداعية.
2 - كل شخص سواء كان من أهل الفن أم لا يستنكف أو يتوانى بدون عذر عن الاغاثة أو عن اجراء أي عمل أو خدمة يطلبها منه رجال السلطة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أي غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود او الاستنجاد أو عند تنفيذ الاحكام القضائية.
ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى فرض عقوبة التوقيف التكديري.
المادة 770 - مخالفة الأنظمة الإدارية او البلدية*
استبدل نص المادة 770 بموجب المادة 46 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم صححت المادة 46 بموجب المادة الوحيدة من القانون تاريخ 23/11/1948، ثم استبدل نص المادة 770 مجدداً بموجب المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة الواردة فيه بموجب المادة 165 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي:
من خالف الانظمة الادارية أو البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من مئة ألف الى ستمائة ألف ليرة، أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 771 - تاريخ نشر وسريان هذا القانون*
ينشر هذا القانون فورا في الجريدة الرسمية ويوضع موضع الاجراء في أول تشرين الاول سنة 1944.
المادة 772 - الغاء جميع النصوص المخالفة*
اضيفت المادة 772 بموجب المادة 47 من القانون تاريخ 5/2/1948:
ألغي قانون الجزاء العثماني والقانون الصادر في 23 كانون الثاني سنة 1946 والمادة 173 من قانون العقوبات وجميع النصوص الاشتراعية الاخرى المخالفة لاحكام هذا القانون.
بيروت في أول آذار سنة 1943
الرئيس
الفرد نقاش
نشر هذا المرسوم الاشتراعي في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 4104 تاريخ 27/10/1943

TempFile000.gif