مرسوم اشتراعي رقم 340
صادر في 1 آذار سنة 1943
قانون العقوبات
معدل بموجب
القانون تاريخ 12/01/1946
الذي الغي بموجب
القانون رقم 24/68 تاريخ 13/04/1968
والقانون تاريخ 23/01/1946
الذي الغي بموجب
القانون تاريخ 05/02/1948
والقانون تاريخ 18/06/1946
الذي يلغي
القرار رقم 193 تاريخ 28/08/1934
والذي الغي بموجب
القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998
والقانون تاريخ 09/12/1947
والقانون تاريخ 05/02/1948
الذي يلغي
قانون الجزاء العثماني
والقانون تاريخ 23/11/1948
والقانون تاريخ 24/05/1949
والقانون تاريخ 18/06/1952
الذي الغي ضمناً بموجب
المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
والقانون تاريخ 01/12/1954
والقانون تاريخ 11/01/1958
والقانون تاريخ 16/02/1959
الذي الغي بموجب
القانون رقم 26/65 تاريخ 18/05/1965
والمرسوم الاشتراعي27 تاريخ 05/03/1959
الذي الغي بموجب
المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/09/1983
والقانون تاريخ 10/12/1960
والمرسوم رقم 15698 تاريخ 06/03/1964
والمرسوم رقم 15739 تاريخ 11/03/1964
والقانون رقم 30/67 تاريخ 16/05/1967
والقانون رقم 6/75 تاريخ 21/02/1975
والمرسوم الاشتراعي 110 تاريخ 30/06/1977
والمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/09/1983
والمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 16/09/1983
الذي الغي بموجب
القانون 422 تاريخ 06/06/2002
والمرسوم الاشتراعي 21 تاريخ 23/03/1985
والقانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991
والقانون رقم 224 تاريخ 13/05/1993
والقانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993
والقانون رقم 302 تاريخ 21/03/1994
الذي الغي بموجب
القانون رقم 338 تاريخ 02/08/2001
والقانون رقم 487 تاريخ 08/12/1995
والقانون رقم 513 تاريخ 06/06/1996
والقانون رقم 7 تاريخ 20/02/1999
والقانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999
والقانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000
والقانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001
والقانون رقم 553 تاريخ 20/10/2003
والقانون رقم 87 تاريخ 06/03/2010
والقانون رقم 158 تاريخ 17/08/2011
والقانون رقم 162 تاريخ 17/08/2011
والقانون رقم 164 تاريخ 24/08/2011
والقانون رقم 216 تاريخ 30/03/2012
والقانون رقم 286 تاريخ 30/04/2014
والقانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014
والقانون رقم 77 تاريخ 27/10/2016
والقانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017
والقانون رقم 65 تاريخ 20/10/2017
والقانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018
والقانون رقم 165 تاريخ 08/05/2020
والقانون رقم 171 تاريخ 08/05/2020
والقانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020
والقانون رقم 256 تاريخ 05/01/2022
والقانون رقم 267 تاريخ 05/01/2022
والقانون رقم 268 تاريخ 05/01/2022
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941
وبناء على اقتراح وزير العدلية،
وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 27 شباط سنة 1943،
يرسم ما يأتي:
الكتاب الاول: الاحكام العامة
الباب الاول: في الشريعة الجزائية
الفصل الاول: في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان
النبذة 1 - في شرعية الجرائم
المادة الاولى - تطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان*
لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي او اصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه. لا تؤخذ على المدعى عليه الافعال التي تؤلف الجرم واعمال الاشتراك الاصلي او الفرعي التي أتاها قبل ان ينص القانون على هذا الجرم.
المادة 2 - الغاء الجرم بقانون جديد*
لا يقمع جرم بعقوبة او تدبير احترازي او اصلاحي اذا الغاه قانون جديد ولا يبقى للاحكام الجزائية التي قضى بها أي مفعول.
على ان كل جرم اقترف خرقا لقانون موقت في خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء المدة المذكورة.
المادة 3 - تعديل شروط التجريم بقانون جديد*
استبدل نص المادة 3 بموجب المادة الاولى من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا ينفع المدعى عليه يطبق على الافعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
المادة 4 - تعديل حق الملاحقة بقانون جديد*
كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان اكثر مراعاة للمدعى عليه.
اذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة الا من يوم نفاذ القانون واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على ان لا يتجاوز مداها مهلة القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
المادة 5 - تعديل مدة مرور الزمن بقانون جديد*
اذا عدل قانون مدة مرور الزمن على جرم جرت هذه المدة وفاقا للقانون القديم على ان لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
النبذة 2- في شرعية العقوبات
المادة 6 - لا عقوبة بدون نص*
لا يقضى باي عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم.
يعد الجرم مقترفا حالما تتم افعال تنفيذه، دون ما نظر الى وقت حصول النتيجة.
المادة 7 - تطبيق القانون الجديد الأشد*
كل قانون جديد، ولو اشد، يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة او جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.
المادة 8 - تطبيق القانون الجديد الأرحم على الجرائم المقترفة قبل نفاذه*
استبدل نص المادة 8 بموجب المادة 2 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
كل قانون جديد يلغي عقوبة او يقضي بعقوبة اخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
المادة 9 - تطبيق القانون الجديد الأشد*
كل قانون جديد يقضي بعقوبات اشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه. على انه اذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار، تؤخذ بعين الاعتبار، عند قمع فعل تم تحت سلطانه، الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضي بها قبل نفاذه.
المادة 10 - تعديل تنفيذ العقوبات بقانون جديد*
كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ احدى العقوبات بأن يغير ماهيتها لا يطبق على الافعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن اكثر مراعاة للمدعى عليه او المحكوم عليه.
تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل القانون الجديد القواعد الشرعية التي خصت بها في فصل العقوبات من هذا القانون.
المادة 11 - تعديل مدة مرور الزمن على العقوبة*
عدل نص المادة 11 بموجب البند 1 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
كل قانون جديد يعدل مدة مرور الزمن على عقوبة يطبق وفاقا للشروط المعينة في المادة الخامسة.
النبذة 3- في شرعية التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية
المادة 12 - تدابير احترازية واصلاحية*
لا يقضى بأي تدبير احترازي او أي تدبير اصلاحي الا في الشروط والاحوال التي نص عليها القانون.
المادة 13 - تطبيق التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية الجديدة*
كل قانون جديد يضع تدبيرا احترازيا او تدبيرا اصلاحيا يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها اخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع.
اما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف تحت سلطانه في تطبيق الاحكام المتعلقة باعتياد الاجرام.
المادة 14 - الغاء التدابير الإحترازية والإصلاحية*
كل تدبير احترازي وكل تدبير اصلاحي الغاه القانون او ابدل منه تدبيرا اخر لا يبقى له أي مفعول.
فاذا كان قد صدر حكم مبرم اعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي او الاصلاحي الجديد.
الفصل الثاني: في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث المكان
النبذة 1- في الصلاحية الاقليمية
المادة 15 - نطاق تطبيق الشريعة اللبنانية*
تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة في الارض اللبنانية. تعد الجريمة مقترفة في الارض اللبنانية:
1 - اذا تم على هذه الارض احد العناصر التي تؤلف الجريمة ، او فعل من افعال جريمة غير متجزئة او فعل اشتراك اصلي او فرعي.
2 - اذا حصلت النتيجة في هذه الارض او كان متوقعا حصولها فيها.
المادة 16 - مدى الارض اللبنانية *
تشمل الارض اللبنانية طبقة الهواء التي تغطيها، أي الاقليم الجوي.
المادة 17 - ملحقات الأرض اللبنانية*
يكون في حكم الارض اللبنانية، لاجل تطبيق الشريعة الجزائية:
1 - البحر الاقليمي الى مسافة عشرين كيلومترا من الشاطىء ابتداء من ادنى مستوى الجزر.
2 - المدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي.
3 - السفن والمركبات الهوائية اللبنانية.
4 - الارض الاجنبية التي يحتلها جيش لبناني، اذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش او من مصالحه.
5-
اضيفت الى نهاية المادة 17 الفقرة 5 التالي نصها بموجب الفقرة 1 من المادة الاولى من القانون رقم 513 تاريخ 6/6/1996:
المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية المانعة والجرف القاري التابعة للبنان والمنصات الثابتة في هذا الجرف القاري، تطبيقا لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 10/12/1982 في مونتيغوباي (الجاماييك) الذي أجيز للحكومة الانضمام اليها بموجب القانون رقم 295 تاريخ 22/2/1994.
المادة 18 - الاستثناء من تطبيق الشريعة اللبنانية*
لا تطبق الشريعة اللبنانية:
1 - في الاقليم الجوي اللبناني، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة.
على ان الجرائم التي لا تجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للشريعة اللبنانية اذا كان الفاعل او المجنى عليه لبنانيا، او اذا حطت المركبة الهوائية في لبنان بعد اقتراف الجريمة.
2 - في البحر الاقليمي اللبناني او في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية.
الغيت الفقرة 3 من المادة 18 بموجب المادة 168 من القانون تاريخ 12/1/1946، ثم اضيف النص التالي الى المادة 18 بموجب المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983:
وتخضع للشريعة اللبنانية جرائم الاستيلاء على السفن الاجنبية او على البضـائع المنقولة عليها، اذا دخلت هذه السفن المياه الاقليمية اللبنانية.
وكل جرم يرتكب في او على السفينة وهي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الموافق عليها من قبل السلطات اللبنانية.
وتخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الاستيلاء على البضائع من السفن، الحاصلة خارج المياه الاقليمية اذا تم ادخال هذه البضائع الى الارض اللبنانية للاستهلاك المحلي او على سبيل "الترانزيت".
النبذة 2- في الصلاحية الذاتية
المادة 19 - صلاحية ذاتية*
عدل نص المادة 19 بموجب المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم الغي بموجب الفقرة 2 من المادة الاولى من القانون رقم 513 تاريخ 6/6/1996 واستعيض عنه بالنص التالي:
تطبق القوانين اللبنانية على كل لبناني او أجنبي او عديم الجنسية، فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا، اقدم خارج الاراضي اللبنانية او على متن طائرة او سفينة أجنبية:
1 - على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة او تقليد خاتم الدولة او تقليد او تزوير اوراق العملة او السندات المصرفية اللبنانية او الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان، او تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق اخراج القيد اللبنانية. على ان هذه الاحكام لا تطبق على الاجنبي الذي لا يكون عمله مخالفا لقواعد القانون الدولي.
2 - على ارتكاب احدى الجنايات ضد سلامة الملاحة الجوية او البحرية والمنصوص عليها في المواد 641 و642 و643 المعدلة من قانون العقوبات.
3 - على ارتكاب احدى الجرائم ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري التابع لاحدى الدول المتعاقدة في بروتوكول روما المعقود بتاريخ 10/3/1988.
4 - على ارتكاب جرائم بهدف الزام لبنان القيام بأي عمل كان او بالامتناع عنه، اذا حصل خلال ارتكابها تهديد او احتجاز او جرح او قتل لبناني.
النبذة 3- في الصلاحية الشخصية
المادة 20 - صلاحية شخصية*
تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني، فاعلا كان او محرضا او متدخلا، اقدم خارج الاراضي اللبنانية، على ارتكاب جناية او جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانية.
ويبقى الامر كذلك ولو فقد المدعى عليه او اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية او الجنحة.
المادة 21 - تطبيق الشريعة اللبنانية خارج الاراضي اللبنانية*
تطبق الشريعة اللبنانية خارج الارض اللبنانية:
1 - على الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون في اثناء ممارستهم وظائفهم او في معرض ممارستهم لها.
2 - على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل اللبنانيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام.
المادة 22 - شرط عدم تطبيق الشريعة اللبنانية في الاراضي اللبنانية*
لا تطبق الشريعة اللبنانية في الارض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام.
النبذة 4- في الصلاحية الشاملة
المادة 23 - صلاحية شاملة*
عدل نص المادة 23 بموجب البند 2 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم الغي بموجب الفقرة 3 من المادة الاولى من القانون رقم 513 تاريخ 6/6/1996 واستعيض عنه بالنص التالي:
تطبق القوانين اللبنانية ايضا على كل اجنبي او عديم الجنسية مقيم او وجد في لبنان، اقدم في الخارج فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا، على ارتكاب جناية او جنحة غير منصوص عليها في المواد 19 (البند 1) و20 و21، اذا لم يكن استرداده قد طلب او قبل.
وكذلك اذا ارتكبت الجناية او الجنحة من أي كان ضد او على متن طائرة أجنبية مؤجرة بدون طاقم، الى مستأجر له مركز عمل رئيسي او محل اقامة دائم في لبنان، اذا لم يكن استرداد الفاعل قد طلب او قبل.
النبذة 5- في مدى الشريعة الاجنبية
المادة 24 - حالات عدم تطبيق الشريعة اللبنانية*
لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار اليها في المادة الـ 20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أي جريمة اشارت اليها المادة 23 اذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في ارضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.
المادة 25 - اختلاف الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم*
اذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضي، عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقا للمادتين الـ 20 و23 ان يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.
ان تدابير الاحتراز او الاصلاح وفقدان الاهلية والاسقاط من الحقوق المنصوص عليها في الشريعة اللبنانية تطبق دون ما نظر الى شريعة مكان الجرم.
المادة 26 - تطبيق شريعة المدعى عليه الشخصية*
فيما خص الجرائم المقترفة في لبنان او في الخارج تراعى شريعة المدعى عليه الشخصية لاجل تجريمه:
1 - عندما يكون احد العناصر المؤلفة للجرم خاضعا لشريعة خاصة بالاحوال الشخصية او بالاهلية.
2 - عندما يكون احد اسباب التجديد او الاعذار الشرعية ما عدا القصر الجزائي ناشئا عن شريعة خاصة بالاحوال الشخصية أو بالاهلية.
النبدة 6- في مفعول الاحكام الاجنبية
المادة 27 - حالات عدم ملاحقة الجرائم في لبنان *
الغي نص المادة 27 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، واستعيض عنه بالنص التالي:
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الاراضي اللبنانية، لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني او اجنبي في احدى الحالات الآتية:
1 - اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي او افلاس تقصيري او بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين او باحداهما بسبب افلاس او توقف شركة او مؤسسة تجارية عن الدفع، وكان مركز هذه الشركة او المؤسسة موجودا خارج الاراضي اللبنانية، وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز.
2 - في جميع الجرائم الأخرى، اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه، اذا كان الحكم قد نفذ فيه او سقط عنه بمرور الزمن، او بالعفو.
المادة 28 - لا أثر للأحكام الأجنبية على ملاحقة الجرائم في لبنان*
لا تحول الاحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة أي جريمة في لبنان نصت عليها المادة الـ 19 أو اقترفت في الارض اللبنانية ، الا ان يكون حكم القضاء الاجنبي قد صدر على اثر اخبار رسمي من السلطات اللبنانية.
على ان العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من اصل العقوبة التي يقضي بها.
المادة 29 - مفعول الأحكام الجنائية والجنحية الأجنبية*
عدل نص المادة 29 بموجب البند 3 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
ان الاحكام الجزائية الصادرة عن قضاء اجنبي بشأن افعال تصفها الشريعة اللبنانية بالجنايات او الجنح يمكن الاستناد اليها:
1 - لاجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز وفقدان الاهلة والاسقاط من الحقوق، ما دامت متفقة والشريفة اللبنانية تنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الاخرى.
2 - لاجل الحكم بمانصت عليه الشريعة اللبنانية من تدابير احترازية وفقدان اهلية واسقاط حقوقن بردود تعويضات ونتائج مدنية اخرى.
3 - لاجل تطبق احكام الشريعة اللبنانية بشأن التكرار، واعتياد الاجرام واجتماع الجرائم، ووقف التنفيذ واعادة الاعتبار
للقاضي اللبناني ان يتثبت من كون الحكم الاجنبي منطبقا على القانون من حيث الشكل والاساس، وذلك برجوعه الى وثائق القضية.
النبذة 7- في الاسترداد
المادة 30 - شروط الاسترداد*
لا يسلم احد الى دولة اجنبية فيما خلا الحالات التي نصت عليها احكام هذا القانون، الا ان يكون ذلك تطبيقا لمعاهدة لها قوة القانون.
المادة 31 - جواز الاسترداد*
تبيح الاسترداد:
1 - الجرائم المقترفة في ارض الدولة طالبة الاسترداد.
2 - الجرائم التي تنال من امنها او من مكانتها المالية.
3 - الجرائم التي يقترفها احد رعاياها.
المادة 32 - حالات عدم الاسترداد*
لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد الـ 15 الى 17، ونهاية الفقرة الاولى من المادة الـ 18 والمواد الـ 19 الى الـ 21.
المادة 33 - رفض الاسترداد*
عدل نص المادة 33 بموجب البند 4 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يرفض الاسترداد:
1 - اذا كانت الشريعة اللبنانية لا تعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية اوجناحية ويكون الامر على النقيض اذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في لبنان لسبب وضعه الجغرافي.
2 - اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد او شريعة الدولة التي ارتكبت الافعال في ارضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب.
وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهري حبس.
3 - اذا كان قد قضي فـي الجريمـة قضـاء مبرما في لبنان، او كانت دعوى الحق العام او العقوبة قد سقطتا وفاقا للشريعة اللبنانية او شريعة الدولة طالبة الاسترداد او شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في ارضها.
المادة 34 - رفض الاسترداد في حالات خاصة*
كذلك يرفض الاسترداد:
1 - اذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي، او ظهر انه لغرض سياسي.
2 - اذا كان المدعى عليه قد استرق في ارض الدولة طالبة الاسترداد.
3 - اذ كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد مخالفة لنظام المجتمع.
المادة 35 - احالة طلب الاسترداد*
استبدل نص المادة 35 بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 بالنص التالي:
- يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر او عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة، ويمكنه ان يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعا بتقريره.
- يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 36 - كيفية ملاحقة المطلوب استرداده*
عدل نص المادة 36 بموجب البند 5 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاهيا ولا انفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه الى دولة ثالثة من اجل أي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سببا له، الا ان توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة.
والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة 33.
الباب الثاني: في الاحكام الجزائية
الفصل الاول: في العقوبات
النبذة 1- في العقوبات عامة
المادة 37 - العقوبات الجنائية العادية*
ان العقوبات الجنائية العادية هي:
1 - الاعدام.
2 - الاشغال الشاقة المؤبدة.
3 - الاعتقال المؤبد.
4 - الاشغال الشاقة المؤقته.
5 - الاعتقال المؤقت.
المادة 38 - العقوبات الجنائية السياسية*
ان العقوبات الجنائية السياسية هي:
1 - الاعتقال المؤبد.
2 - الاعتقال المؤقت.
3 - الابعاد
4 - الاقامة الجبرية.
5 - التجريد المدني.
المادة 39 - العقوبات الجناحية العادية*
ان العقوبات الجناحية العادية هي:
1 - الحبس مع التشغيل.
2 - الحبس البسيط.
3 - الغرامة.
المادة 40 - العقوبات الجناحية السياسية*
ان العقوبات الجناحية السياسية هي:
1 - الحبس البسيط.
2 - الاقامة الجبرية.
3 - الغرامة.
المادة 41 - عقوبتي المخالفات*
استبدل نص المادة 41 بموجب المادة 3 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
ان عقوبتي المخالفات هما:
1 - الحبس التكديري.
2 - الغرامة.
المادة 42 - عقوبة فرعية أو اضافية
ان العقوبات الفرعية او الاضافية هي:
1 - التجريد المدني.
2 - الحبس الملازم للتجريد المدني المقضى به كعقوبة اصلية.
3 - الغرامة الجنائية.
4 - المنع من الحقوق المدنية.
5 - نشر الحكم.
6 - الصاق الحكم.
7 - المصادرة الشخصية.
النبذة 2- في العقوبات الجنائية
المادة 43 - تنفيذ حكم الإعدام*
استبدل نص المادة 43 بموجب المادة 4 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يشنق المحكوم عليه بالاعدام في داخل بناية السجن او في أي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة.
يحظر تنفيذ الاعدام ايام الاحاد والجمع والاعياد الوطنية او الدينية.
يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل الى ان تضع حملها.
المادة 44 - الحد الأدنى والأعلى للحكم*
اذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة الموقتة والاعتقال الموقت والابعاد والاقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة.
المادة 45 - أشغال شاقة*
يجبر المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن أو في خارجه.
المادة 46 - اعتقال*
يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في احد الاشغال التي تنظمها ادارة السجن وفقا لما اختاروه عند بدء عقوبتهم.
ولا يمكن استخدامهم خارج السجن الا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.
المادة 47 - تعريف الإبعاد*
عدل نص المادة 47 بموجب البند 6 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
الابعاد هو اخراج المحكوم عليه من البلاد . اذا لم يغادر المبعد البلاد في خلال خمسة عشر يوما او اذا عاد اليها قبل انقضاء اجل عقوبته ابدلت عقوبة الاعتقال من عقوبة الابعاد لمدة ادناها الزمن الباقي من العقوبة واقصاها ضعفاه على ان لا تتجاوز الحد الاقصى لعقوبة الاعتقال الموقت.
واذا لم يستطع المبعد مغادرة البلاد او اكره على العودة اليها بسبب رفض جميع الدول اقامته على أرضها أبدلت من عقوبة الابعاد عقوبة الاعتقال أو الاقامة الجبرية لمدة أقصاها الزمن الباقي من العقوبة.
المادة 48 - اقامة جبرية*
الاقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم عليه يختاره القاضي من لائحة موضوعة بمرسوم ولا يمكن في حال من الاحوال ان يكون المقام المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل اقامة فيه او سكن أو في المكان الذي اقترفت فيه الجريمة او في محل سكن المجنى عليه او انسبائه واصهاره حتى الدرجة الرابعة.
اذا غادر المحكوم عليه المقام المعين له لاي وقت كان ابدلت عقوبة الاعتقال من الاقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
المادة 49 - مفعول التجريد المدني*
عدل نص المادة 49 بموجب البند 7 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
التجريد المدني يوجب حكما:
1 - العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من أي معاش تجريه الدولة.
2 - العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في ادارة الطائفة او النقابة التي ينتمي اليها المحكوم عليه والحرمان من أي معاش او مرتب تجريه هذه الطائفة او النقابة.
3 - الحرمان من حقه في ان يكون صاحب امتياز او التزام من الدولة.
4 - الحرمان من حقه في ان يكون ناخبا او منخوبا ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية.
5 - عدم الاهلية لان يكون مالكا او ناشرا او محررا لجريدة او لاي نشرة دورية اخرى.
6 - الحرمان من حق تولي مدرسة واي مهمة في التعليم العام والخاص.
7 - الحرمان من حق حمل الاوسمة والالقاب الفخرية اللبنانية والاجنبية.
المادة 50 - حقوق المحكوم عليه بالاشغال الشاقة او بالاعتقال*
عدل نص المادة 50 بموجب البند 8 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
كل محكوم عليه بالاشغال الشاقة او بالاعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على املاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، الى وصي وفقا لاحكام قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الاوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل وادارة او تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن ان يسلم الى المحكوم عليه اي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي تجيزها الشريعة او انظمة السجون.
تعاد الى المحكوم عليه املاكه عند الافراج عنه ويؤدي له الوصي حسابا عن ادارته.
النبذة 3- في العقوبات الجناحية
المادة 51 - مدة العقوبة الجناحية*
تراوح مدة الحبس بين عشرة ايام وثلاث سنوات الا اذا انطوى القانون على نص خاص.
ويخضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته المادة الـ 46 بشأن المحكوم عليهم بالاعتقال.
لا يجبر المحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل، على انه يمكنهم اذا طلبوا ذلك ان يستخدموا في احد الاشغال المنظمة في السجن ووفقا لخيارهم فاذا اختاروا عملا الزموا به حتى انقضاء اجل عقوبتهم.
المادة 52 - الإقامة الجبرية في الجنح*
تراوح مدة الاقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة اشهر وثلاث سنوات وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفذ فيها الاقامة الجبرية في الجنايات، فاذا غادر المحكوم عليه لاي مدة كانت المكان المعين له ابدل الحبس البسيط من الاقامة الجبرية لمدة لا تجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
المادة 53 - الغرامة في الجنح*
استبدل نص الفقرة الاولى من المادة 53 بموجب المادة الاولى من القانون تاريخ 10/12/1960، ثم استبدلت عقوبة الغرامة الوارده فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم استبدل النص بموجب المادة 2 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 بالنص التالي:
تراوح الغرامة في الجنح بين خمسين الف ليرة لبنانية ومليوني ليرة لبنانية الا اذا نص القانون على غير ذلك.
ويمكن اداء الغرامة بناء على نص خاص في الفقرة الحكمية اقساطا تساوي على الاقل حد العقوبة الادنى على شرط ان لا يجاوز اجل القسط الاخير سنة واحدة تبتدىء من يوم اصبح الحكم مبرما.
واذا لم يدفع احد الاقساط في حينه استحقت الغرامة بتمامها.
المادة 54 - استبدال الغرامة بالحبس*
استبدل نص الفقرة الاولى من المادة 54 بموجب المادة 5 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما تبتدىء من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقا للاصول المرعية.
استبدلت عقوبة الغرامة الوارده في الفقرة 2 من المادة 54 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم استبدل نص الفقرة 2 بكامله بموجب المادة 3 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 بالنص التالي:
تعين في الحكم القاضي بالعقوبة، والا فبقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار ان يوما واحدا من هذه العقوبة يوازي غرامة تراوح بين الفي ليرة وعشرة آلاف ليرة.
ولا يمكن ان يجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الاقصى لعقوبة الحبس الاصلية التي تستوجبها الجريمة.
واذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز امكن اللجوء الى التنفيذ الجبري قبل الحبس.
يحسم من اصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة - كل اداء جزئي أدي قبل الحبس او في اثنائه وكل مبلغ استوفي.
المادة 55 - تنفيذ عقوبة الحبس بالحامل*
عدل نص المادة 55 بموجب البند 9 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموقفة الا بعد ان تضع حملها بستة اسابيع.
ان الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقوفين يعانيانها على التـتالي اذا كان في عهدتهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره واثبتا ان لهما محل اقامة اكيد.
النبذة 4- احكام مشتركة بين العقوبات المانعة للحرية في قضايا الجنايات والجنح
المادة 56 - اختلاف اماكن الحبس*
يحبس في اماكن مختلفة:
1 - المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والموقتة.
2 - المحكوم عليهم بالاعتقال المؤبد والموقت.
3 - المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل.
4 - المحكوم عليهم بالحبس البسيط.
المادة 57 - قسمة محصول عمل المحكوم عليه*
استبدل نص الفقرة الاولى من المادة 57 بموجب المادة 6 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته باشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لاجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات ادارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على ان لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.
عندما يستوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.
المادة 58 - كيفية معاملة المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية*
كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة اشهر على الاقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه. ويشتمل هذا التحسين الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنزه والزيارات والمراسلة.
وكل ذلك على نحو ما سيعينه قانون تنفيذ العقوبات.
المادة 59 - هرب المحكوم عليه*
اذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث الى النصف كل عقوبة موقتة قضي بها على وجه مبرم من اجل جناية او جنحة الا في الحالات التي خصها القانون بنص.
النبذة 5- في العقوبات التكديرية
المادة 60 - مدة الحبس التكديري*
استبدل نص الفقرة الاولى من المادة 60 بموجب المادة 7 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة ايام.
وتنفذ بالمحكوم عليهم في اماكن مختلفة عن الاماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية او جناحية.
ولا يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.
المادة 61 - غرامة تكديرية*
الغيت الفقرتان 2 و 3 من نص المادة 61 بموجب المادة 8 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم استبدل نص الماده بكامله بموجب المادة 2 من القانون تاريخ 10/12/1960، ثم استبدلت عقوبة الغرامة الواردة فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم استبدل النص مجدداً بموجب المادة 4 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 بالنص التالي:
تراوح الغرامة التكديرية بين ستة الاف ليرة وخمسين الف ليرة.
المادة 62 - استبدال الغرامة بالحبس*
استبدل نص الفقرة الاولى من المادة 62 بموجب المادة 9 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.
استبدلت عقوبة الغرامة الواردة في نص الفقرة 2 من المادة 62 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم استبدل نص الفقرة بكامله بموجب المادة 5 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 بالنص التالي:
تعين في الحكم القاضي بالعقوبة والا فبقرار خاص مدة التوقيف المستبدل باعتبار ان اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة بين الف ليرة واربعة آلاف ليرة.
ولا يمكن ان تجاوز العقوبة المستبدلة العشرة ايام وعلى كل الحد الاقصى للتوقيف المنصوص عليه عقوبة اصلية للجريمة.
يحسم من اصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم - كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة - كل اداء جزئي أدي قبل التوقيف او في اثنائه.
النبذة 6- في العقوبات الفرعية والاضافية
المادة 63 - تجريد مدني*
الحكم بالاشغال الشاقة مؤبدا او بالاعتقال المؤبد يوجب التجريد المدني مدى الحياة. الحكم بالاشغال الشاقة المؤقته او بالاعتقال الموقت او بالابعاد او بالاقامة الجبرية في الجنايات يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي اصبح فيه الحكم مبرما حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الاصلية
اضيف النص التالي الى الفقرة 2 من المادة 63 بموجب المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983:
ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وان كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ الغائه وفقا لاحكام المادة 346 من الاصول الجزائية.
المادة 64 - غرامة جنائية*
استبدلت عقوبة الغرامة الواردة في المادة 64 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 6 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
تراوح الغرامة الجنائية بين مئة الف ليرة وستة ملايين ليرة وهي تخضع لاحكام المادتين الـ 53 والـ 54 المتعلقتين بالغرامة الجناحية.
تستبدل من الغرامة عند عدم ادائها اما عقوبة الاشغال الشاقة او عقوبة الاعتقال حسبما تكون العقوبة الاصلية التي قضي بها على المحكوم عليه، هي الاشغال الشاقة او أي عقوبة جنائية اخرى.
المادة 65 - الحرمان من الحقوق المدنية*
كل محكوم عليه بالحبس او بالاقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الاتية:
1 - الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة.
2 - الحق في تولي الوظائف والخدمات في ادارة شؤون الطائفة المدنية او ادارة النقابة التي ينتمي اليها.
3 - الحق في ان يكون ناخبا او منتخبا في جميع مجالس الدولة.
4 - الحق في ان يكون ناخبا او منتخبا في جميع منظمات الطوائف والنقابات.
5 - الحق في حمل اوسمة لبنانية او اجنبية.
المادة 66 - المنع من ممارسة حق*
يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون ان يحكم مع كل عقوبة جناحية بالمنع من ممارسة حق او اكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة.
يقضى بهذا المنع لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.
المادة 67 - لصق الأحكام الجنائية*
كل قرار ينطوي على عقوبة جنائية يلصق لمدة شهر على باب قاعة محكمة الجنايات وفي اقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة التي كان فيها للمحكوم عليه محل اقامة او سكن.
في الحالات التي يجيزها القانون بنص خاص يمكن ان يلصق الحكم المنطوي على عقوبة جناحية مدة خمسة عشر يوما في الاماكن التي يعينها القاضي.
تلصق الاحكام خلاصات على نفقة المحكوم عليه.
للقاضي ان يعين حجم الاعلان وحروف الطبع.
المادة 68 - نشر القرار الجنائي*
لمحكمة الجنايات ان تأمر بنشر أي قرار جنائي في جريدة او جريدتين تعينهما.
كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جناحية في جريدة او جريدتين يعينهما القاضي اذا نص القانون صراحة على ذلك.
اذا اقترفت الجناية او الجنحة بواسطة جريدة او أي نشرة دورية اخرى امكن نشر اعلان اضافي فيها.
اذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه.
ويلزم المحكوم عليه بنفقات ذلك كله.
استبدلت عقوبة الغرامة الواردة في نص المادة 68 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 7 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بغرامة تراوح بين عشرين الف ليرة ومئة الف ليرة مدير النشر في الصحيفة التي اختيرت لنشر الاعلان اذا رفض او ارجأ نشرها.
المادة 69 - مصادرة الأشياء الناتجة عن جنحة أو جناية*
يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الاشياء التي نتجت عن جناية او جنحة مقصودة او التي استعملت او كانت معدة لاقترافهما.
ويمكن مصادرة هذه الاشياء في الجنحة غير المقصودة او في المخالفة اذا انطوى القانون على نص صريح.
اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه مهلة لاجل تسليمه تحت طائلة اداء قيمته حسبما يقدرها القاضي.
اضيفت الفقرة التالية الى المادة 69 بموجب المادة 10 من القانون تاريخ 5/2/1948:
يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب اداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
الفصل الثاني: في تدابير الاحتراز
النبذة 1- في تدابير الاحتراز عامة
المادة 70 - التدابير الإحترازية المانعة للحرية*
التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي:
1 - الحجز في مأوى احترازي.
2 - العزلة.
3 - الحجز في دار للتشغيل.
المادة 71 - التدابير الإحترازية المقيدة للحرية*
التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي:
1 - منع ارتياد الخمارات.
2 - منع الاقامة.
3 - الحرية المراقبة.
4 - الرعاية.
5 - الاخراج من البلاد.
المادة 72 - التدابير الإحترازية المانعة للحقوق*
التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي:
1 - الاسقاط من الولاية أو الوصاية.
2 - المنع من مزاولة عمل.
3 - المنع من حمل السلاح.
المادة 73 - تدابير احترازية عينية*
التدابير الاحترازية العينية هي:
1 - المصادرة العينية.
2 - الكفالة الاحتياطية.
3 - اقفال المحل.
4 - وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها.
النبذة 2- في الحجز في مأوى احترازي
المادة 74 - حجز في مأوى احترازي*
من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته.
المادة 75 - تقرير طبيب المأوى الإحترازي*
على طبيب المأوى ان ينظم تقريرا بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر.
ويجب ايضا ان يعوده مرة في السنة على الاقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.
المادة 76 - جنون المحكوم عليه بعقوبة مانعة او مقيدة للحرية*
من حكم عليه بعقوبة مانعة او مقيدة للحرية او بالعزلة او بالحرية المراقبة او بمنع الاقامة او بالكفالة الاحتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون حجز عليه في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو اليها حالته.
لا يمكن ان تجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة او التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه الا ان يكون المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة.
عندما يقضي القاضي بالافراج عنه يقرر هل يجب حسم مدة الحجز كلها او بعضها من مقدار العقوبة او التدبير الاحترازي.
النبذة 3- في العزلة
المادة 77 - تنفيذ العزلة*
تراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل او في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم.
يأمر القاضي بوضع المحكوم عليه في احدى هاتين المؤسستين وفقا لمؤهلاته ولنشأته المدنية او القروية.
تطبق على من قضي عليهم بالعزلة المادتان الـ57 والـ58.
المادة 78 - مغادرة المحكوم عليه مكان الحجز*
اذا غادر المحكوم عليه لاي مدة كانت المؤسسة التي حجز فيها تعرض للحبس مع التشغيل من سنة الى ثلاث سنوات.
النبذة 4- في الحجز في دار للتشغيل
المادة 79 - حجز في دار تشغيل*
لا يمكن ان تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة اشهر او تزيد عن ثلاث سنوات.
يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين الـ57 والــ58.
اذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لاي مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة اشهر الى سنة.
النبذة 5- في منع ارتياد الخمارات
المادة 80 - منع المحكوم عليه من ارتياد الخمارات*
اذا اقترفت جناية او جنحة بتأثير المشروبات الكحولية فللقاضي ان يمنع المحكوم عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر.
ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يعطون المحكوم عليه المشروبات الروحية على علمهم بالمنع النازل به.
النبذة 6- في منع الاقامة
المادة 81 - تعريف منع الإقامة*
منع الاقامة هو الحظر على المحكوم عليه ان يوجد بعد الافراج عنه في الامكنة التي عينها الحكم.
تمنع الاقامة بحكم القانون، في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية او الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه المجنى عليه او انسباؤه حتى الدرجة الرابعة، الا اذا قرر القاضي خلاف ذلك.
المادة 82 - مدة منع الإقامة*
تراوح مدة منع الاقامة بين سنة وخمس عشرة سنة.
من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة او مقيدة للحرية يخضع حكما لمنع الاقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها.
من حكم عليه بالاعدام او بالاشغال الشاقة مؤبدا او الاعتقال المؤبد واعفي من عقوبته بعفو عام او سقطت عنه العقوبة بمرور الزمن او خفضت او ابدلت منها عقوبة موقته يخضع حكما لمنع الاقامة خمس عشرة سنة.
لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جناحية لمنع الاقامة الا اذا انطوى القانون على نص صريح يفرض هذا المنع او يجيزه.
يطبق كل ذلك ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع او تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الاولى او اعفاء المحكوم عليه منها.
المادة 83 - مخالفة منع الإقامة*
كل مخالفة لمنع الاقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وللقاضي ان يبدل الحرية المراقبة من منع الاقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الاقامة.
النبذة 7- في الحرية المراقبة
المادة 84 - الحرية المراقبة*
الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صلاحية المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع المجتمع.
يخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الاقامة. وعليه ان يمسك عن ارتياد المحلات التي تنهي عنها القوانين والانظمة وان يتقيد بالاحكام التي فرضها عليه القاضي خشية المعاودة، ويمكن تعديل هذه الاحكام في اثناء تنفيذ التدبير.
المادة 85 - مدة الحرية المراقبة*
تراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف.
اذا لم تكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت امرها الشرطة.
يقدم الى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.
المادة 86 - مخالفة الحرية المراقبة*
من قضي عليه بالمراقبة وخالف الاحكام التي فرضها عليه القانون او القاضي او اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات الا ان ينص القانون على جزاء اخر.
النبذة 8- في الرعاية
المادة 87 - مؤسسات الرعاية الخاصة*
يعهد بالرعاية الى مؤسسات خاصة اعترفت بها الدولة.
على المؤسسة ان توفر عملا للمحكوم عليه.
ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون اليه النصح والمعونة. ويمكن ان يسلم اليها قنوة السجين المسرح لتستعمل في مصلحته على افضل وجه.
ويجب ان يقدم الى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم عليه وسلوكه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.
النبذة 9- في الاخراج من البلاد
المادة 88 - إخراج من البلاد*
كل اجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الارض اللبنانية بموجب فقرة خاصة في الحكم. واذا حكم عليه بعقوبة جناحية فلا يمكن طرده الا في الحالات التي ينص عليها القانون.
يقضى بالاخراج من البلاد مؤبدا او لمدة تراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة.
المادة 89 - اثر عقوبة الإخراج من البلاد*
على الاجنبي الذي قضي باخراجه ان يغادر الارض اللبنانية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوما.
يعاقب كل مخالف لتدبير الاخراج قضائيا كان او اداريا بالحبس من شهر الى ستة اشهر.
النبذة 10- في الاسقاط من الولاية او من الوصاية
المادة 90 - اثر الاسقاط من الولاية او من الوصاية*
الاسقاط من الولاية او من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد او اليتيم وعلى املاكه.
يكون الاسقاط كاملا او جزئيا، ويكون عاما او محصورا بولد او يتيم او بعدة اولاد وايتام.
تنتقل ممارسة الولاية او الوصاية الى وصي وفاقا لاحكام الاحوال الشخصية.
المادة 91 - شروط الحرمان من الولاية او الوصاية*
يمكن حرمان الاب او الام او الوصي من الولاية او الوصاية اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين انهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد او اليتيم.
المادة 92 - حالات الحرمان من الوصاية*
يتعرض هؤلاء الاشخاص للتدبير نفسه.
1 - اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية او جناحية من اجل جريمة اقترفوها بحق الولد او الفرع او اليتيم او بالاشتراك معه.
2 - اذا اقترف القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه او عن اعتيادهم اهمال مراقبته.
المادة 93 - مدة اسقاط الولاية او الوصاية*
يكون اسقاط الولاية أو الوصاية لمدى الحياة او لاجل يراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
ولا يمكن في أي حال ان يقضى به لمدة ادنى لما حكم به على الاب او الام او الوصي من عقوبة او تدبير احترازي مانعين للحرية.
النبذة 11- في المنع من مزاولة احد الاعمال
المادة 94 - منع من مزاولة مهنة لجرم مقترف خرقا لواجباتها*
يمكن منع أي شخص من مزاولة فن او مهنة او حرفة او أي عمل معلق على قبول السلطة او على نيل شهادة اذا حكم عليه بعقوبة جنائية او جناحية من اجل جريمة اقترفت خرقا لواجبات المهنة او الفروض الملازمة لذلك العمل.
اذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط او ترخيص فلا يمكن القضاء بالمنع من مزاولته الا في الحالات التي نص عليها القانون.
يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع وان لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص. والمنع الذي ينزل به او بالمالك يؤدي الى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها.
المادة 95 - مدة المنع من مزاولة احد الأعمال*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 95 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 8 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
تراوح مدة المنع بين شهر وسنتين. ويمكن الحكم بها مدى الحياة اذا كان المجرم قد حكم عليه بالمنع الموقت بقرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات او اذا نص القانون صراحة على ذلك.
مزاولة العمل الممنوع وان تمت بالواسطة أو لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مايتي ألف ليرة.
النبذة 12- في الحرمان من حق حمل السلاح
المادة 96 - مدة الحرمان من حق حمل السلاح*
يمكن الحكم بالحرمان من حق حمل السلاح لمدى الحياة أو لمدة تراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
لا يمكن من تناوله هذا التدبير أن يحصل على ترخيص لاقتناء السلاح أو حمله ويلغى الترخيص الذي كان في حيازته.
ولا يرد اليه ما أداه من رسم.
المادة 97 - حالات الحرمان من حق حمل السلاح*
كل حكم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات الا أن ينطوي الحكم على خلاف ذلك.
النبذة 13- في المصادرة العينية
المادة 98 - مصادرة الأشياء غير المشروعة*
يصادر من الاشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا للمدعى عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض الملاحقة الى حكم.
اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه أو المدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل اداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي.
اضيفت الفقرة التالية الى المادة 98 بموجب المادة 11 من القانون تاريخ 5/2/1948:
يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب اداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
النبذة 14- في الكفالة الاحتياطية
المادة 99 - تعريف الكفالة الإحتياطية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 99 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 8 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
الكفالة الاحتياطية هي ايداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو ربط كفيل ذي ملاءة أو عقد تأمين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيا لجريمة أخرى.
يمكن أن تفرض الكفالة لسنة على الاقل ولخمس سنوات على الاكثر ما لم يشتمل القانون على نص خاص.
يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، ولا يمكن أن ينقص عن خمسة آلاف ليرة أو يزيد على أربعماية ألف ليرة.
المادة 100 - استبدال الحرية المراقبة من الكفالة الإحتياطية*
تستبدل الحرية المراقبة حكما من الكفالة الاحتياطية للمدة نفسها اذا لم تؤد قبل التاريخ الذي حدده القاضي وعلى الاكثر خلال عشرة أيام.
اذا فرضت الكفالة الاحتياطية على هيئة معنوية أمكن استيفاؤها بالحجز.
فاذا كان ما وجد من الاموال لا يفي بالقيمة المحددة الا بوقف عمل الهيئة الشرعي أمكن الحكم بحلها.
المادة 101 - حالات فرض الكفالة الإحتياطية*
عدل نص المادة 101 بموجب البند 10 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يمكن فرض الكفالة الاحتياطية:
1 - في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.
2 - في حالة الحكم من اجل تحريض على جناية لم يفض الى نتيجة.
3 - اذا كان ثمة مجال للخوف من ان يعود المحكوم عليه الى ايذاء المجنى عليه أو أفراد عيلته أو الاضرار بأملاكهم.
4 - في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ.
5 - في حالة الحكم على هيئة معنوية من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة.
المادة 102 - ردّ الكفالة*
عدل نص المادة 102 بموجب البند 11 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
ترد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل اذا لم يقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه.
وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص بالافضلية بالتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يتبقى منها يصادر لمصلحة الدولة.
النبذة 15- في اقفال المحل
المادة 103 - اقفال محل اقتراف الجرم*
يمكن الحكم باقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر اذا اجاز القانون ذلك بنص صريح.
ويوجب الاقفال حكما، أيا كان سببه، منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة الـ 94.
المادة 104 - اقفال محل من اجل افعال مخلّة بالآداب*
ان اقفال المحل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يوجب منع المحكوم عليه أو أحد أفراد عيلته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.
لا يتناول المنع مالك العقار وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو حق رهن أو دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.
المادة 105 - استثمار محل دون ترخيص*
اذا قضي باقفال المحل لان المستثمر قد باشر استثماره في محل اقامته دون ترخيص ألزم باخلاء المحل، وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الاجارة وفي كل عطل وضرر.
المادة 106 - اقفال المحل لعدم اهلية المستثمر*
اذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم أهلية المستثمر اقتصرت مفاعيله عليه.
المادة 107 - نطاق عقوبة المادة 95*
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 95 المحكوم عليه وكل شخص ثالث اذا خالف أحكام المواد السابقة.
النبذة 16- في وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها
المادة 108 - وقف هيئة معنوية عن العمل*
يمكن وقف نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة معنوية ما خلا الادارات العام اذا اقترف مديروها او أعضاء ادارتها أو ممثلوها او عمالها باسمها أو باحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل.
المادة 109 - حلّ الهيئة المعنوية*
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت اليها المادة السابقة:
1 - اذا لم تـتـقيد بموجبات التأسيس القانونية.
2 - اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للشرائع أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغاية.
3 - اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل.
4 - اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.
المادة 110 - نتائج قانونية مترتبة على حلّ او وقف هيئة معنوية*
يقضي بالوقف شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر، وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون أو اعضاء الادارة، ويحول دون التخلـي عن المحل شرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.
ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة المعنوية، ويفقد المديرون أو اعضاء الادارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة، الاهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو ادارتها.
المادة 111 - معاقبة المخالف*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 111 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 9 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب كل مخالف للاحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين مئة الف ليرة ومليوني ليرة.
النبذة 17- في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية
المادة 112 - احتساب العقوبة او التدبير الاحترازي*
الغي نص المادة 112 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 30/3/2012 واستبدل بالنص التالي:
خلافاً لأي نص آخر، وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة، يحتسب يوم العقوبة او التدبير الاحترازي 24 ساعة، والشهر 30 يوماً ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبساً، ففي هذه الحالة يُحسب الشهر 20 يوماً. اما اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة اشهر من يوم الى مثله وفقاً للتقويم الغربي.
لا يستفيد من احكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة، كما لا يستفيد من احكام هذا النص بعد نفاذ القانون، معتادو الاجرام والمكررون المعرّفون وفقاً لأحكام المادة 258 وما يليها من قانون العقوبات على ان ينص الحكم او القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف.
المادة 113 - احتساب العقوبة المانعة او المقيدة للحرية*
كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدىء فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي اصبح مبرما.
اذا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للحرية نفذ أشدها أولا.
واذا اجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات الاولى.
المادة 114 - سريان مدة التجريد المدني*
تجري مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرما.
واذا كان القرار قد صدر غيابيا حسبت منذ تاريخ محضر الالصاق الاخير الذي تم عملا بالمادة الـ67.
ان المنع من بعض الحقوق المدنية الذي يقضى به على وجه اضافي وفاقا للمادة الـ 66 ، ينفذ منذ انقضاء مدة العقوبة الاصلية المانعة أو المقيدة للحرية.
المادة 115 - مفاعيل حكم الحجز في مأوى احترازي*
تنفذ في الحال مفاعيل الحكم القاضي بالحجز في مأوى احترازي دون ما التفات الى أية عقوبة أخرى أو أي تدبير احترازي آخر يمنعان الحرية أو يقيدانها.
ان التدابير الاحترازية المانعة أو المقيدة للحرية ما عدا الحجز في مأوى احترازي تنفذ بعد العقوبات المانعة للحرية.
تنفذ العقوبات المقيدة للحرية بعد التدابير الاحترازية المانعة للحرية.
اذا اجتمعت تدابير احترازية مانعة للحرية وتدابير احترازية مقيدة للحرية بدىء بتنفيذ الاولى في الترتيب الآتي: الحجز في مأوى احترازي ، العزلة، الحجز في دار التشغيل.
على أن مفاعيل الاخراج من البلاد تنفذ دون التفات الى أي تدبير احترازي آخر أو أية عقوبة مانعة من الحقوق.
المادة 116 - مفاعيل المنع من مزاولة عمل والمنع من حمل السلاح والكفالة الإحتياطية*
ان المنع من مزاولة عمل من الاعمال والمنع من حمل السلاح والكفالة الاحتياطية تنفذ بعد انقضاء مدة العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة للحرية.
أما سائر التدابير الاحترازية والعينية أو المانعة من الحقوق فتنفذ مفاعيلها منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرما.
المادة 117 - احتساب مدة التوقيف الإحتياطي*
يحسب التوقيف الاحتياطي دائما في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية ويحسم من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفاقا لاحكام المواد 54و62و64.
ويسقط من مدة التدابير الاحترازية المانعة للحرية اذا قضى القاضي بذلك صراحة في الحكم.
الفصل الثالث: في تدابير الاصلاح
المادة 118 - تطبيق تدابير الاصلاح على القاصرين*
استبدلت الفقرة الاولى من المادة 118 بموجب المادة 12 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 119 -
الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 120 -
الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 121 -
عدل نص المادة 121 بموجب البند 12 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 122 -
الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 123 -
الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 124 -
الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 125 -
الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983.
المادة 126 -
الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 127 - تعليق حق الاهل او الوصي في حضانة القاصر*
عدل نص المادة 127 بموجب المادة 13 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 128 -
الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
الفصل الرابع: في الالزامات المدنية
النبذة 1- في انواع الالزامات المدنية
المادة 129 - إلزامات مدنية*
الالزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي:
1 - الرد.
2 - العطل والضرر.
3 - المصادرة.
4 - نشر الحكم.
5 - النفقات.
المادة 130 - تعريف الردّ*
الرد عبارة عن اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة كلما كان الرد في الامكان وجب الحكم به عفوا.
تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.
المادة 131 - ردّ الأموال عفواً في جرائم المواد 689 و692 و695 الى 697*
على المحكمة الجزائية الناظرة في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد الـ 689 والـ692 ومن 695 الى 697، أن تحكم عفوا ولو قضت بالتبرئة برد جميع الاموال أو الحقوق أو الاسهم المختلسة الى كتلة الدائنين.
المادة 132 - سريان احكام المواد 134 الى 136 على العطل والضرر*
استبدل نص المادة 132 بموجب المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 بالنص التالي:
تسري أحكام المواد 134 الى 136 ضمنا من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضى بهما بناء على طلب الادعاء الشخصي.
وفي حالة التبرئة يمكن أن يقضى بهما بناء على طلب المدعى عليه أو طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدنيا اذا تبين أن المدعي الشخصي تجاوز في دعواه.
وللقاضي أن يقرر ان ما يمنحه من عطل وضرر، من اجل جناية أو جنحة أدت الى الموت او الى تعطيل دائم عن العمل، يدفع دخلا مدى الحياة الى المجنى عليه أو الى ورثته اذا طلبوا ذلك.
المادة 133 - حالات سقوط الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي*
استبدل نص المادة 133 بموجب المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 بالنص التالي:
يسقط الحق العام، تبعا لاسقاط الحق الشخصي، اذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحا، وغير معلق على شرط، وصادرا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية:
1 - في القباحات الواقعة على الافراد أو على أموالهم.
2 - في جرائم الذم والقدح الواقعة على الافراد غير موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم أو صفاتهم وعلى النواب والوزراء، وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال.
3 - في جرائم الضرب والجرح والايذاء الواقعة على الافراد اذا لم يفض الفعل الى تعطيل أو أفضى الى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة أيام.
4 - في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا أو الحاصلة بين الاصول والفروع، أو بين الاب والام والولد المتبنى.
5-
صحح البند 5 من المادة 133 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 23/3/1985، ثم الغي بموجب المادة الاولى من القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010( واستعيض عنه بالنص التالي:
في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و651 و658 و666 والفقرة الأولى من المادة 667 و670 و671 و673.
وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة، وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي اسقاط الحق الشخصي عن احدهم الى اسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه.
أما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي أن يحصر اسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد أو أكثر من المدعى عليهم دون أن يؤثر هذا الاسقاط على دعوى الحق العام وانما تـترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.
المادة 134 - أشياء قابلة للمصادرة*
عدل نص المادة 134 بموجب البند 13 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
ان الاشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة الـ 69 يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على طلبه، من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما.
اذا كان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضي أن يقضي - بناء على طلب المدعي الشخصي بتأديته تحت طائلة الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في المادة 251 من قانون العقود والموجبات أو ان يحكم على المجرم بدفع بدل المثل.
المادة 135 - نشر الحكم بناء على طلب المدعي الشخصي او الظني*
يمكن القاضي اذا طلب المدعي الشخصي وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر الحكم برمته أو بنشر خلاصة عنه في جريدة أو عدة جرائد على نفقة المحكوم عليه.
ويمكنه اذا طلب الظنين وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر حكم البراءة في الشروط نفسها على نفقة المدعي الشخصي اذا تبين أنه تجاوز في دعواه.
المادة 136 - الزام الفريق الخاسر بنفقات المحاكمة*
النفقات على عاتق الفريق الخاسر.
اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت عليهم الرسوم أقساما متساوية الا ان يقرر القاضي خلاف ذلك.
تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواه وان لم يكن خاسرا.
لا يمس ذلك أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الافلاس.
اضيف النص التالي الى المادة 136 بموجب المادة 14 من القانون تاريخ 5/2/1948:
تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات القضائية.
ويحكم باعفاء الشاكي أو المدعي من الرسوم والنفقات اذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.
وفي حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره فتحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة المالية وفقا لقاعدة تحصيل الاموال الاميرية.
المادة 137 - اعفاء المدعي الشخصي المسقط من النفقات*
ان المدعي الشخصي الذي أسقط دعواه في خلال الاربع وعشرين ساعة لا يلزم بالنفقات التي صرفت منذ ابلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الاسقاط.
ان النفقات التي أوجبتها دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقى منها على عاتق المدعي الشخصي ما لم يفد القضية.
النبذة 2- احكام مشتركة
المادة 138 - التعويض عن الأضرار اللاحقة بالغير*
كل جريمة تلحق بالغير ضررا ماديا كان أو معنويا تلزم الفاعل بالتعويض.
تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الاعفاء.
المادة 139 - عدم الزام المجنون بالعطل والضرر*
عدلت المادة 139 بالغاء الاحكام المتعلقة بالقاصر بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المجنون والقاصر الذي ارتكب الجريمة دون تمييز لا يلزمان بالعطل والضرر الا اذا لم يكن ثمة شخص تقع عليه تبعة عملهما أو كان هذا الشخص غير ذي ملاءة فيقدر القاضي العطل والضرر مراعيا في ذلك حالة الفريقين على ما ورد في المادة الـ 122 فقرتها الاخيرة من قانون الموجبات والعقود.
المادة 140 - تعويض الجريمة الواقعة في حالة الاضطرار *
الجريمة المقترفة في حالة الاضطرار تلزم مدنيا من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي اتقاه.
المادة 141 - لا تجزئة لموجب الردّ*
موجب الرد لا يتجزأ.
يتحمل الالزامات المدنية الاخرى بالتضامن جميع الاشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.
لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة الا اذا اقترفت لغرض مشترك.
ولا يشمل التضامن النفقات ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال أن يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات.
المادة 142 - الزامات المسؤولين مدنياً*
يدعى المسؤولون مدنيا الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك .
المادة 143 - حالات الزام الظنين او المتهم بالإلزامات المدنية*
لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف الجزائية عندما تنظران في احدى الجنح المنصوص عليها في فصلي التقليد والافلاس ولمحكمة الجنايات الناظرة في أية جريمة كانت أن تحكم على الظنين أو المتهم عند قضائها بالتبرئة بجميع الالزامات المدنية التي يطلبها الفريق المتضرر اذا كان الفعل يؤلف جرما مدنيا أو شبه جرم مدني.
المادة 144 - توزيع الغرامة والإلزامات المدنية*
اذا اجتمعت الغرامة والالزامات المدنية وكانت أملاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقا للترتيب التالي:
1 - الالزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر.
2 - النفقات المتوجبة للدولة.
3 - الغرامة.
المادة 145 - تقسيط العطل والضرر والنفقات*
يمكن اداء العطل والضرر والنفقات اقساطا وفاقا لاحكام المادة 300 من قانون العقود والموجبات.
المادة 146 - حبس اكراهي*
استبدل نص المادة 146 بموجب المادة 15 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
يمكن اللجوء الى الحبس الاكراهي عملا بقانون المحاكمات المدنية تنفيذا للالزامات المدنية غير النشر في الجرائد ورد ما حكم برده.
وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه الا عن الجزء الذي يصيبه. يوقف المحبوسون اكراهيا في أمكنة خاصة.
الفصل الخامس: في سقوط الاحكام الجزائية
النبذة 1- احكام عامة
المادة 147 - اسباب سقوط الأحكام الجزائية*
ان الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:
1 - وفاة المحكوم عليه.
2 - العفو العام.
3 - العفو الخاص.
4 -
5 - اعادة الاعتبار.
6 - مرور الزمن.
7 - وقف التنفيذ.
8 -
اضيف النص التالي الى المادة 147 بموجب المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983:
فيما خلا اعادة الاعتبار، يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته.
المادة 148 - لا اثر لسقوط الأحكام الجزائية على الإلزامات المدنية*
ان الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تعلقها لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لاحكام قانون الموجبات والعقود.
النبذة 2- في وفاة المحكوم عليه
المادة 149 - اثر وفاة المحكوم عليه على نتائج الحكم الجزائي*
تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه.
وتحول دون استيفاء الغرامات ونشر والصاق الحكم المقضى بهما وفاقا للمادتين الـ 67و68.
ولا مفعول لها على المصادرة الشخصية اذا كانت الاشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي ولا على المصادرة العينية ولا على اقفال المحل.عملا بالمادة 104.
النبذة 3- في العفو العام
المادة 150 - المرجع الصالح لمنح العفو العام*
يصدر العفو العام عن السلطة الاشتراعية.
ويسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو اضافية.
ولا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية الا اذا نص قانون العفو صراحة على ذلك.
لا ترد الغرامات المستوفاة والاشياء المصادرة بمقتضى المادة 69.
المادة 151 - ملغاة*
الغي نص المادة 151 بموجب المادة 16 من القانون تاريخ 5/2/1948.
النبذة 4- في العفو الخاص
المادة 152 - صدور العفو الخاص عن رئيس الجمهورية*
يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو.
لا يمكن المحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من العفو.
يمكن أن يكون العفو شرطيا وأن يناط بموجب واحد من الموجبات المعينة في المادة 170 أو بأكثر.
اذا كان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الـ 170 في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.
المادة 153 - طبيعة العفو الخاص*
العفو الخاص شخصي، ويمكن أن يكون بابدال العقوبة أو باسقاط مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي أو بتخفيضها كليا أو جزئيا.
ولا يشمل العفو العقوبات الفرعية أو الاضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها بالاضافة الى عقوبة أصلية الا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه.
المادة 154 - شروط نيل العفو الخاص*
لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما.
لا يحول وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو.
المادة 155 - مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة*
اسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي بمثابة تنفيذهما.
يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الاجرام.
المادة 156 - فقدان منحة العفو*
يفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي أنه أخل بأحد الواجبات التي تفرضها المادة الـ 152.
النبذة 5- في صفح الفريق المتضرر
المادة 157 - ملغاة*
استبدل نص المادة 157 بموجب المادة 17 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم الغي بموجب المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983.
المادة 158 - ملغاة*
الغي نص المادة 158 بموجب المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983.
النبذة 6- في اعادة الاعتبار
المادة 159 - اعادة الإعتبار القضائي*
كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية يمكن منحه اعادة الاعتبار بقرار قضائي اذا وفى الشروط التالية:
1 - أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بمرور الزمن.
اذا كانت العقوبة المقضى بها هي التجريد المدني جرت المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرما وعند الحكم بالحبس الاضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.
اذا كانت العقوبة المقضى بها هي الغرامة جرت المدة منذ يوم الاداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.
اذا كان المحكوم عليه مكررا بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح اعادة الاعتبار ضوعفت المدة.
2 - الا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جناحية.
كل حكم لاحق باحدى هاتين العقوبتين يقطع مجرى المدة.
3 - أن تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو اسقطت أو مرعليها الزمن أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الالزامات.
على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلا وفائدة ونفقات أو انه أعفي منه.
4 – أن يتبين من سجلات السجن ومن تحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الافراج عنه أنه صلح فعلا.
المادة 160 - اعادة الإعتبار حكماً*
كل محكوم عليه بعقوبة جناحية مانعة أو مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكما اذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالاقامة الجبرية أو بعقوبة أشد.
كل محكوم عليه بالغرامة الجناحية يعاد اعتباره حكما اذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجناحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الاداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.
المادة 161 - اثر اعادة الإعتبار*
اعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الاحكام الصادرة.
وتسقط العقوبات الفرعية أو الاضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان أهلية.
ولا يمكن أن تحسب الاحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولاعتياد الاجرام او أن تحول دون وقف التنفيذ.
النبذة 7- في مرور الزمن
المادة 162 - اثر مرور الزمن على العقوبات وتدابير الاحتراز*
مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز.
على أن مرور الزمن لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الاقامة والمصادرة العينية.
اضيفت الفقرة التالية الى المادة 162 بموجب المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983:
مجرد صدور حكم في الدعوى ولو كان في الدرجة الاولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام فلا يعود يسري الا وفقا لاحكام المادة 163 وما يليها من قانون العقوبات.
المادة 163 - مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية*
الغي نص المادة 163 بموجب المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 وابدل بالنص التالي:
مدة مرور الزمن على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة.
مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات.
مدة مرور الزمن على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات وتطبق هذه المدة أيضا على أية عقوبة جناحية قضي بها من أجل جناية.
يجري مرور الزمن من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيا ومن تاريخ انبرامه اذا صدر وجاهيا ولم يكن المحكوم عليه موقوفا والا من يوم تملصه من التنفيذ.
اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.
المادة 164 - مدة مرور الزمن على العقوبات الجناحية*
مدة مرور الزمن على العقوبات الجناحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.
مدة مرور الزمن على أي عقوبة جناحية أخرى خمس سنوات.
استبدل نص الفقرة 3 من المادة 164 بموجب المادة 18 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
تجري مدة مرور الزمن:
في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة ومن تاريخ انبرامه اذا كان في الدرجة الاولى.
وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو في محل اقامته واذا كان المحكوم عليه موقفا فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.
المادة 165 - مدة مرور الزمن على عقوبات المخالفات*
مدة مرور الزمن على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.
المادة 166 - مدة مرور الزمن على التدابير الإحترازية*
مدة مرور الزمن على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات.
لا يبدأ مرور الزمن الا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا عملا بالمادتين الـ 115 والـ 116 أو بعد مرور الزمن على العقوبة التي كان هذا التدبير ملازما لها، وكل ذلك ما لم يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما سبق قرار يثبت أن المحكوم عليه لم يزل خطرا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يصار الى تنفيذ التدبير الاحترازي.
المادة 167 - اغفال تنفيذ التدبير الاصلاحي*
استبدل نص المادة 167 بموجب المادة 19 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم الغي بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين) .
المادة 168 - احتساب مرور الزمن*
يحسب مرور الزمن من يوم الى مثله من دون اليوم الاول. يوقف مرور الزمن كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه. ويقطع مرور الزمن:
1 – حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
2 - ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم.
على أنه لا يمكن أن تطول مدة مرور الزمن في كل حال الى أكثر من ضعفيها.
النبذة 8- في وقف التنفيذ
المادة 169 - وقف تنفيذ العقوبة*
للقاضي عند القضاء بعقوبة جناحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها اذا لم يسبق ان قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد.
لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ اذا لم يكن له في لبنان محل اقامة حقيقي أو اذا تقرر طرده قضائيا أو اداريا.
لا يعلق وقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الاضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز.
المادة 170 - واجبات المستفيد من وقف التنفيذ*
للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الآتية:
1 - أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.
2 - ان يخضع للرعاية.
3 - أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.
المادة 171 - فقدان منحة وقف التنفيذ*
عدل نص المادة 171 بابدال عبارة "منحة العفو" بعبارة "منحة وقف التنفيذ" بموجب المادة 20 من قانون 5/2/1948 واصبحت على الوجه التالي:
يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جناحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة.
المادة 172 - نقض وقف التنفيذ*
اذا لم ينقض وقف التنفيذ عد الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغيا، ولا يبقى مفعول للعقوبات الاضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية واقفال المحل المنصوص عليه في المادة الـ 104.
على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة اذا كانت قد بوشرت دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.
النبذة 9- في وقف الحكم النافذ
المادة 173 - ملغاة*
الغي نص المادة 173 بموجب المادة 47 من القانون تاريخ 5/2/1948.
المادة 174 - شرط منح وقف الحكم النافذ*
ان وقف الحكم النافذ لا يمكن منحه اذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته، ولا فعل له في العقوبات الفرعية والاضافية.
يبقى المحكوم عليه بالاشغال الشاقة وبالاعتقال في حالة الحجر حتى انقضاء عقوبته الا ان يقرر القاضي خلاف ذلك.
المادة 175 - ملغاة*
الغي نص المادة 175 بموجب المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983.
المادة 176 - ملغاة*
الغي نص المادة 176 بموجب المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983.
المادة 177 - ملغاة*
الغي نص المادة 177 بموجب المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983.
المادة 178 - ملغاة*
الغي نص المادة 178 بموجب المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983.
الباب الثالث: في الجريمة
الفصل الاول: في عنصر الجريمة القانوني
النبذة 1- في الوصف القانوني
المادة 179 - الوصف القانوني للجريمة*
الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جناحية أو تكديرية.
يعتبر في الوصف القانوني الحد الاعلى للعقوبة الاشد المنصوص عليها قانونا.
المادة 180 - لا اثر للاسباب والأعذار المخففة على الوصف القانوني للجريمة*
عدل نص المادة 180 بموجب البند 14 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
لا يتغير الوصف القانوني اذا ابدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند الاخذ بالاسباب المخففة أو الاعذار المخففة.
النبذة 2- في اجتماع الجرائم المعنوي
المادة 181 - حالات اجتماع الجرائم المعنوي*
اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الاشد.
على أنه اذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص أخذ بالنص الخاص
المادة 182 - ملاحقة الفعل الواحد*
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة غير أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الاولى فأصبح قابلا لوصف أشد لوحق بهذا الوصف وانفذت العقوبة الاشد دون سواها، فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد أنفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.
النبذة 3- في اسباب التبرير
المادة 183 - لا جرم عند ممارسة حق بغير تجاوز*
لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز.
المادة 184 - تعريف ممارسة الحق*
عدل نص المادة 184 بموجب البند 15 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق
ولا مثار على النفس أوالملك أو نفس الغير أو ملكه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.
اذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن اعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة الـ 228.
المادة 185 - تعريف الأوامر الشرعية*
لا يعد جريمة الفعل المرتكب انفاذا لنص قانوني أو لامر شرعي صادر عن السلطة.
واذا كان الامر الصادر غير شرعي برر الفاعل اذا لم يجز القانون له أن يتحقق شرعيته.
أضيف نص فقرة جديدة الى المادة 185 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 15739 تاريخ 11/3/1964 وهو التالي:
يعتبر أيضا من الاوامر الشرعية الامر الخطي المعطى من:
1 - رئيس هيئة التفتيش القضائي.
2 - رئيس هيئة التفتيش المركزي.
3 - مدير عام قوى الامن الداخلي.
4 - مدير عام الامن العام.
كل ضمن نطاق صلاحيته.
الى موظف بالتظاهر في الاسهام في جريمة من جرائم الرشوة المعاقب عليها في المواد 351 الى 356 من قانون العقوبات، بغية اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم ، شرط أن يكون مبرر هذا الاسهام ضبط هذا النوع من الجرائم، وان لا يتعدى نشاط المكلف بهذا الامر الغاية المتوخاة.
أضيف نص فقرتين جديدين الى المادة 185 بموجب المادة 2 من القانون رقم 65 تاريخ 20/10/2017 وهو التالي:
لا يجوز لمن يلاحق بإحدى الجرائم المحددة في المادة 401 من هذا القانون أن يدلي بأية ذريعة لتبرير فعله كحالة الضرورة أو مقتضيات الامن الوطني أو أوامر السلطة الأعلى أو اية ذريعة أخرى.
لا تعتبر الأوامر بالتعذيب الصادرة عن موظف من أية رتبة أو سلك أو سلطة كان، أوامر شرعية في أية حالة من الأحوال.
المادة 186 - فعل مباح قانوناً*
لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون.
يجيز القانون:
ألغي نص البند (1) من المادة 186 بموجب المادة الوحيدة من القانون رقم 286 تاريخ 30/4/2014 واستبدل بالنص التالي:
1- أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو النفسية.
2 - العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة.
3 - اعمال العنف التي تقع في اثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب.
المادة 187 - فعل معارض لإرادة الغير*
ان الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لارادة الغير لا يعد جريمة اذا اقترف برضى منه سابق لوقوعه أو ملازم له.
الفصل الثاني: في عنصر الجريمة المعنوي
النبذة 1- في النية
المادة 188 - تعريف النية الجرمية*
النية ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
المادة 189 - جريمة مقصودة*
تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.
المادة 190 - تحقق الخطأ*
يكون الخطأ اذا نجم الفعل الضار عن الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والانظمة.
المادة 191 - جريمة غير مقصودة*
تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله او عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها وسواء توقعها فحسب ان بامكانه اجتنابها.
النبذة 2- في الدافع
المادة 192 - تعريف الدافع الجرمي*
عدل نص المادة 192 بموجب البند 16 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية النهائية التي يتوخاها.
ولا يكون عنصرا من عناصر التجريم الا في الاحوال التي عينها القانون.
المادة 193 - اثر الدافع الشريف على العقوبات*
اذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التالية:
الاعتقال المؤبد بدلا من الاعدام.
الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة.
الاعتقال المؤقت بدلا من الاشغال الشاقة الموقتة.
الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل.
وللقاضي فضلا عن ذلك ان يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.
اضيف النص التالي الى المادة 193 بموجب المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983:
ويكون الدافع شريفا اذا كان متسما بالمروءة والشهامة ومجردا من الانانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية.
المادة 194 - دافع شائن*
اذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو الموقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دافع شائن أبدل القاضي:
من الاعتقال المؤبد الاشغال الشاقة المؤبدة.
من الاعتقال الموقت الاشغال الشاقة المؤقتة.
من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل.
المادة 195 - دافع الكسب*
اذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضي بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معا.
النبذة 3- في الجرائم السياسية
المادة 196 - جريمة سياسية*
الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي. وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية.
ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع اناني دنيء.
المادة 197 - ملحقات الجريمة السياسية*
تعد جرائم سياسية الجرائم المركبة أو الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من اشد الجنايات خطورة من حيث الاخلاق والحق العام كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الاملاك احراقا أو نسفا أو اغراقا والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات.
اما في الحرب الاهلية او العصيان فلا تعد الجرائم المركبة او المتلازمة سياسية الا اذا كانت عادات الحرب لا تمنعها ولم تكن من أعمال البربرية أو التخريب.
المادة 198 - عقوبات الجريمة السياسية*
الاعتقال المؤبد بدلا من الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة.
الاعتقال المؤقت أو الابعاد أو الاقامة الجبرية الجنائية او التجريد المدني بدلا من الاشغال الشاقة المؤقتة.
الحبس البسيط أو الاقامة الجبرية الجناحية بدلا من الحبس مع التـشغيل.
ولا تطبق هذه الاحكام على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.
المادة 199 - ارتكاب جرم سياسي بدافع اناني*
اذا تحقق القاضي أن الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدل من العقوبة المنصوص عليها قانونا العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة.
على أن الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله الى غير اشغال شاقة مؤبدة.
الفصل الثالث: في عنصر الجريمة المادي
النبذة 1- في المحاولة
المادة 200 - محاولة ارتكاب الجناية*
استبدل نص المادة 200 بموجب المادة 21 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل.
على أنه يمكن أن تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه الآتي:
يمكن أن تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بالاشغال الشاقة المؤقته من سبع سنوات الى عشرين سنة.
وأن تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقته لخمس سنوات على الاقل.
وان يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لخمس سنوات على الاقل.
ويمكن أن يحط من أي عقوبة أخرى من النصف الى الثلثين ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارا لا يعاقب الا للافعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.
المادة 201 - تخفيض العقوبات لانتفاء مفعول الأعمال الرامية الى اقتراف جناية*
استبدل نص المادة 201 بموجب المادة 22 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
اذا كانت جميع الاعمال الرامية الى اقتراف جناية قد تمت غير أنها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي:
يمكن أن يستبدل الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة.
وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقته من سبع سنوات الى عشرين سنة.
وان يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من سبع سنوات الى عشرين سنة ويمكن أن يحط من أي عقوبة أخرى حتى نصفها.
يمكن أن تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا حال الفاعل بمحض ارادته دون نتيجة فعله.
المادة 202 - محاولة جنحية*
عدل نص المادة 202 بموجب البند 17و18 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
لا يعاقب على المحاولة في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة الا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في محاولة الجنحة فيها وحتى الثلث في الجنحة الخائبة.
المادة 203 - شرط المعاقبة على المحاولة*
عدل نص المادة 203 بموجب البند 17 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يعاقب على المحاولة وان لم يكن في الامكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة اذا أتى فعله عن غير فهم.
وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلا وظن خطأ أنه يكون جريمة.
النبذة 2- في اجتماع الاسباب
المادة 204 - اجتماع الاسباب *
أن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله.
ويختلف الامر اذا كان السبب اللاحق مستقلا وكافيا بذاته لاحداث النتيجة الجرمية.
ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة الا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه.
النبذة 3- في اجتماع الجرائم المادي
المادة 205 - اجتماع الجرائم المادي*
اذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الاشد دون سواها. على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا تزيد مجموع العقوبات الموقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها. اذا لم يكن قد قضي بادغام أو بجمع العقوبات المحكوم بها.
أحيل الامر على القاضي ليفصله.
المادة 206 - وقوع الجريمة على غير الشخص المقصود بها*
اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
واذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 207 - جمع العقوبات التكديرية*
تجمع العقوبات التكديرية حتما.
المادة 208 - جمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية*
تجمع العقوبات الاضافية والتدابير الاحترازية وان ادغمت العقوبات الاصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك.
اذا اجتمعت العقوبات الاصلية جمعت حكما العقوبات الفرعية التابعة لها.
النبذة 4- في النشر
المادة 209 - وسائل نشر*
تعد وسائل نشر:
1 - الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للانظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
2 - الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الالية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.
3 –
عدل نص البند (3) من المادة 209 بموجب المادة 118 من القانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 واصبح على الوجه التالي:
الكتابة والرسوم واللوحات والصور والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على شخص او اكثر اياً كانت الوسيلة المعتمدة لذلك بما فيها الوسائل الإلكترونية.
الباب الرابع: في التبعة
القسم الاول في الاشخاص المسؤولين
الفصل الاول: في فاعل الجريمة
المادة 210 - مسؤولية الهيئات المعنوية الجزائية*
لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وارادة.
ان الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن أعمال مديريها واعضاء ادارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الاعمال باسم الهيئات المذكورة أو باحدى وسائلها.
لا يمكن الحكم عليها الا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم.
اذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة ابدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وانزلت بالهيئات المعنوية في الحدود المعينة في المواد الـ 53 والـ 60 والـ 63
المادة 211 - تدبير احترازي*
لا ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطرا على السلام العام.
يقضى بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر الا في الحالات التي يفترض القانون وجود الخطر فيها.
يعد خطرا على المجتمع كل شخص أو هيئة معنوية اقترف جريمة اذا كان يخشى أن يقدم على أفعال أخرى يعاقب عليها القانون.
لا تتعرض الهيئات المعنوية لغير تدابير الاحتراز العينية.
الفصل الثاني: في الاشتراك الجرمى
النبذة 1- في الفاعل
المادة 212 - الفاعل*
فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.
المادة 213 - الشريك*
كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون. تشدد وفاقا للشروط الواردة في المادة الـ 257 عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها.
المادة 214 - الاشتراك في جريمة مقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية*
الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية، على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 209 أو في الجريمة المقترفة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر الا ان يثبت الاول أن النشر تم دون رضاه.
المادة 215 - جريمة بواسطة الصحف*
عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير النشر، فاذا لم يكن من مدير فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.
المادة 216 - مفاعيل الاسباب المادية *
مفاعيل الاسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها، وتسري عليهم أيضا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة.
وأما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها الا الشخص الذي تتعلق به.
النبذة 2- في المحرض
المادة 217 - محرّض*
يعد محرضا من حمل أو حاول ان يحمل شخصا آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة . ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.
المادة 218 - عقوبة المحرّض*
يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعا فيها أو ناقصة.
اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة الى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة ال 220 في فقراتها الـ 2 والـ3 والـ 4.
التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليه اذا لم يلق قبولا.
تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة.
النبذة 3- في المتدخلين والمخبئين
المادة 219 - متدخل*
يعد متدخلا في جناية أو جنحة:
1 - من أعطى ارشادات لاقترافها وان لم تساعد هذه الارشادات على الفعل.
2 - من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.
3 - من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة.
4 - من ساعد الفاعل أو عاونه على الافعال التي هيأت الجريمة او سهلتها .
5 - من كان متفقا مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الاشياء الناجمة عنها ، أو اخفاء شخص أو اكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
6 - من كان عالما بسيرة الاشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أوالسلامة العامة، أو ضد الاشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاما أو مأوى أو مختبأ أو مكانا للاجتماع.
المادة 220 - عقوبة المتدخل*
المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل.
أما سائر المتدخلين فيعاقبون بالاشغال الشاقة المؤبدة أو الموقته من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا كان الفاعل يعاقب بالاعدام.
واذا كان عقاب الفاعل الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة.
وفي الحالات الاخرى تنزل بهم عقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس حتى الثلث. ويمكن انزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمة.
المادة 221 - اخفاء اشياء داخلة في ملكية الغير*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 221 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 11 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من أقدم، فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الـ 219 وهو عالم بالامر، على اخفاء أو تصريف الاشياء الداخلة في ملكية الغير، والتي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف ليرة الى اربعماية ألف ليرة.
على أنه اذا كانت الاشياء المخفية أو المصرفة ناجمة عن جنحة، فلا يمكن أن تجاوز العقوبة ثلثي الحد الاعلى لعقوبة الجنحة المذكورة.
المادة 222 - اخفاء مرتكب جناية ومساعدته على الفرار من العدالة*
من أقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الـ 5 و 6 من المادة الـ 219 على اخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات، أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها.
القسم الثاني: في موانع العقاب
الفصل الاول: في الغلط
النبذة 1- في الغلط القانوني
المادة 223 - موانع العقاب*
لا يمكن لأحد أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله اياها تأويلا مغلوطا فيه.
غير أنه يعد مانعا للعقاب:
1 - الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو ادارية يتوقف عليها فرض العقوبة.
2 - الجهل بشريعة جديدة اذا اقترف الجرم في خلال الايام الثلاثة التي تلت نشرها.
3 - جهل الاجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أيام على الاكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده أو شرائع البلاد التي كان مقيما فيها.
النبذة 2- في الغلط المادي
المادة 224 - غلط مادي واقع على عناصر الجريمة*
لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من أقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.
اذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لم يكن المجرم مسؤولا عنه، وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده.
تطبق هذه الاحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجنى عليه.
المادة 225 - غلط واقع على فعل غير ناتج عن خطأ الفاعل*
لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعا للعقاب الا اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.
المادة 226 - معاقبة الموظف العام*
لا يعاقب الموظف العام، أو العامل أو المستخدم في الحكومة الذي أمر باجراء فعل أو أقدم على فعل يعاقب عليه القانون اذا اعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.
الفصل الثاني: في القوة القاهرة
النبذة 1- في القوة القاهرة وفي الاكراه المعنوي
المادة 227 - قوة قاهرة واكراه*
لا عقاب على من اكرهته قوة مادية او معنوية لم يستطع الى دفعها سبيلا. من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.
المادة 228 - دفاع مشروع*
أن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب. على أنه اذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب اذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو ارادته.
النبذة 2- في حالة الضرورة
المادة 229 - حالة الضرورة*
لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة الى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر .
المادة 230 - انتفاء حالة الضرورة*
لا يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانونا أن يتعرض للخطر.
الفصل الثالث: في انتفاء التبعة وفي التبعة المنقوصة
النبذة 1- في الجنون
المادة 231 - جنون*
يعفى من العقاب من كان في حالة جنون أفقدته الوعي أو الارادة.
المادة 232 - مأوى احترازي*
من ثبت اقـترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتين وقضى بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم التبرئة في مأوى احترازي.
اذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كان عقابها الحبس أقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي اذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة.
ويستمر الحجز الى أن يثبت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه.
النبذة 2- في العته
المادة 233 - عاهة عقلية*
من كان حين اقتراف الفعل مصابا بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة انقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله يستفيد قانونا من ابدال عقوبته أو تخفيضها وفقا لاحكام المادة الـ 251.
المادة 234 - مدمن مخدرات او كحول*
من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من ابدال العقوبة أو تخفيضها قانونا بسبب العته ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه ممسوس أو مدمن المخدرات أو الكحول وكان خطرا على السلامة العامة قضي الحكم بحجزه في مكان من المأوى الاحترازي ليعالج فيه أثناء مدة العقوبة.
ان المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته.
اذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطرا على السلامة العامة، يضبط في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة لا تجاوز الخمس سنوات اذا حكم عليه لجناية والسنتين اذا حكم عليه بجنحة. ويسرح المحجور عليه قبل انقضاء الاجل المحدد اذا صدر قرار لاحق يثبت أنه لم يبق خطرا.
ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجور عليه بعد تسريحه.
النبذة 3- في السكر والتسمم بالمخدرات
المادة 235 - تسمم ناتج عن الكحول او المخدرات*
يعفى من العقوبة من كان حين اقـتراف الفعل، بسبب طارىء أو قوة قاهرة، في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات أفقدته الوعي أو الارادة.
اذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها. ويكون مسؤولا عن الجريمة المقصودة اذا توقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه امكان اقترافه افعالا جرمية.
واذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصدا بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقا للمادة الـ 257.
المادة 236 - ابدال أو تخفيض العقوبة*
اذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة أو حدث طارىء قوة وعي الفاعل أو ارادته الى حد بعيد أمكن ابدال العقوبة أو تخفيضها وفقا لاحكام المادة الـ 251.
الفصل الرابع: في القصر
النبذة 1- احكام شاملة
المادة 237 - ملغاة*
الغي نص المادة 237 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 238 - عقاب القاصر*
استبدل نص المادة 238 بموجب المادة 23 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم عدل بموجب المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم الغي بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين).
المادة 239 - ابدال عقوبة الاعدام*
الغي نص المادة 239 بموجب المادة 24 من القانون تاريخ 5/2/1948.
المادة 240 - تعريف الولد والمراهق والفتى*
يعنى هذا القانون بالولد من أتم السابعة من عمره ولما يتم الثانية عشرة.
وبالمراهق من أتم الثانية عشرة ولما يتم الخامسة عشرة.
وبالفتى من أتم الخامسة عشرة ولما يتم الثامنة عشرة.
النبذة 2- في الاولاد
المادة 241 -
الغيت نصوص المواد من 241 الى 248 بموجب المادة 24 من القانون تاريخ 5/2/1948.
المادة 242 -
الغيت نصوص المواد من 241 الى 248 بموجب المادة 24 من القانون تاريخ 5/2/1948.
المادة 243 -
الغيت نصوص المواد من 241 الى 248 بموجب المادة 24 من القانون تاريخ 5/2/1948.
المادة 244 -
الغيت نصوص المواد من 241 الى 248 بموجب المادة 24 من القانون تاريخ 5/2/1948.
المادة 245 -
الغيت نصوص المواد من 241 الى 248 بموجب المادة 24 من القانون تاريخ 5/2/1948.
المادة 246 -
الغيت نصوص المواد من 241 الى 248 بموجب المادة 24 من القانون تاريخ 5/2/1948.
المادة 247 -
الغيت نصوص المواد من 241 الى 248 بموجب المادة 24 من القانون تاريخ 5/2/1948.
المادة 248 -
الغيت نصوص المواد من 241 الى 248 بموجب المادة 24 من القانون تاريخ 5/2/1948.
القسم الثالث: في اسباب الاعفاء من العقوبة، او تخفيضها، او تشديدها
الفصل الاول: في الاعذار
النبذة 1- في الاعذار المحلة
المادة 249 - حصرية العذر على الجريمة*
لا عذر على الجريمة الا في الحالات التي عينها القانون.
المادة 250 - عذر محل*
ان العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب.
على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.
النبذة 2- في الاعذار المخففة
المادة 251 - اثر العذر المخفف على العقوبة*
الغي نص المادة 251 بموجب المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 وابدل بالنص التالي:
عندما ينص القانون على عذر مخفف:
اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الاقل وسبع سنوات على الاكثر.
واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات.
واذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة أشهر.
واذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة الى نصف الغرامة التكديرية.
يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.
المادة 252 - المستفيد من العذر المخفف*
يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجنى عليه.
الفصل الثاني: في الاسباب المخففة
المادة 253 - اسباب مخففة في الجناية*
الغي نص المادة 253 بموجب المادة 25 من القانون تاريخ 5/2/1948 وابدل بالنص التالي:
اذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
بدلا من الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة أو الاشغال الشاقة الموقته من سبع سنين الى عشرين سنة.
وبدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقته لا أقل من خمس سنوات.
وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لا أقل من خمس سنوات ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى حتى ثلاث سنوات اذا كان حدها الادنى يجاوز ذلك. ولها أن تخفض العقوبة الى النصف اذا كان لا يجاوز حدها الادنى ثلاث سنوات أو أن تستبدلها بقرار معلل بالحبس سنة على الاقل فيما خلا حالة التكرار.
المادة 254 - اسباب مخففة في الجنح*
اذا أخذت المحكمة بالاسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة الى حدها الادنى المبين في المواد الـ 51 و52 و53 ولها أن تبدل الغرامة من الحبس ومن الاقامة الجبرية، أو أن تحول في ما خلا حالة التكرار العقوبة الجناحية الى عقوبة تكديرية بقرار معلل.
المادة 255 - اسباب مخففة في المخالفة*
يمكن الحكم بحد العقوبة الادنى المبين في المادتين الـ 60 و61 أو بالغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها أسباب مخففة.
المادة 256 - اسباب مخففة في حالة التكرار*
في حالة التكرار، يجب أن يكون القرار المانح الاسباب المخففة معللا تعليلا خاصا سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.
الفصل الثالث: في الاسباب المشددة
النبذة 1- في الاسباب المشددة عامة
المادة 257 - اسباب مشددة*
اذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي:
يبدل الاعدام من الاشغال الشاقة المؤبدة وتزاد كل عقوبة موقتة من الثلث الى النصف وتضاعف الغرامة.
النبذة 2- في التكرار
المادة 258 - تكرار في الأشغال الشاقة*
استبدل نص المادة 258 بموجب المادة 26 من القانون تاريخ 5/2/1948 بالنص التالي:
من حكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة حكما مبرما وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالاعدام.
ومن حكم عليه حكما مبرما بالاشغال الشاقة الموقته أو الاعتقال الموقت وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قبل مرور خمسة عشر عاما على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها يحكم عليه بالعقاب الذي يستحقه مع اضافة مثله. ويمكن عند الاقتضاء ابلاغ الحد الاقصى لهذا العقاب الى ضعفيه أي ثلاثين سنة.
واذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالابعاد أو الاقامة الجبرية أو بالتجريد المدني حكم على الفاعل بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة 38.
المادة 259 - تكرار الجناية أو الجنحة*
من حكم عليه لجناية حكما مبرما بعقوبة جنائية أو جناحية وارتكب قبل مضي سبعة أعوام على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها، جناية أو جنحة عقابها الحبس، يتعرض لاقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها.
ويكون الامر كذلك اذا بلغ الحكم الاول سنة حبس على الاقل وقضي به في جنحة من فئة الجنحة الثانية.
واذا كانت العقوبة التي قضي بها قبلا دون السنة حكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الاقل ضعفي العقوبة السابقة على أن لا يجاوز رفع الحد الادنى هذا ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.
ويبدل الحبس البسيط من الاقامة الجبرية اذا كان الحكم الاول قد قضى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جناحية غير الغرامة.
وتضاعف الغرامة اذا كان قد سبقها حكم بأي عقوبة جناحية كانت. واذا وقع التكرار ثانية أمكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة معا.
المادة 260 - تكرار في الجنح*
تعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التالية من فئة واحدة لتطبيق عقوبات التكرار الواردة في المادة السابقة، سواء كان لمقترفها صفة الفاعل، او المحرض أو المتدخل.
1 - الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من هذا القانون.
2 - الجنح المنافية للاخلاق (الباب السابع).
3 - الجنح المقصودة الواقعة على الاشخاص (الباب الثامن).
4 - أعمال العنف من جسدية وكلامية الواقعة على الافراد أو رجال السلطة أو القوة العامة.
5 - القتل والجرح غير المقصودين.
6 - الجنح المذكورة في باب الاشخاص الخطرين.
7 - الجنح المقصودة الواقعة على الملك.
8 - اخفاء الاشياء الناجمة عن جنحة أو اخفاء الاشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجنحة نفسها.
9 - الجنح السياسية أو التي تعد سياسية وفقا للمادتين ال 196 و197.
10 - الجنح المقترفة بدافع واحد غير شريف.
المادة 261 - تكرار في المخالفة*
ان المخالف الذي حكم عليه حكما مبرما من مدة لم تبلغ السنة للمخالفة نفسها أو من أجل أي مخالفة أخرى لاحكام نظام واحد يعاقب بضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.
اذا وقع التكرار ثانية في المدة نفسها أمكن أن يقضى بالتوقف وبالغرامة معا في جميع الاحوال التي نص فيها على الغرامة وحدها.
النبذة 3- في اعتياد الاجرام
المادة 262 - تعريف الجرم المعتاد*
المجرم المعتاد هو الذي ينم عمله الاجرامي على استعداد نفسي دائم، فطريا كان أو مكتسبا، لارتكاب الجنايات أو الجنح.
المادة 263 - تكرار في الجناية أو الجنحة المقصودة*
من قضي عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية أو جنحة مقصودة، وحكم عليه، قبل انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته أو مرور الزمن عليها، بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على الاقل في جناية أو جنحة مقصودة أخرى، يحكم عليه بالعزلة اذا ثبت اعتياده للاجرام وانه خطر على السلامة العامة.
المادة 264 - عزلة*
كل مجرم معتاد محكوم عليه بعقوبة غير الغرامة عملا بالمادتين الـ 258 والـ 259 يعتبر حكما انه خطر على السلامة العامة ويقضى عليه بالعزلة اذا حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل تكرار قانوني آخر.
والامر كذلك في ما خص كل معتاد الاجرام صدر عليه في خلال خمس عشرة سنة لا تحسب فيها المدة التي قضاها في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية.
اما أربعة أحكام بالحبس عن جنايات اقترفت بعذر أو عن جنح مقصودة شرط أن يكون كل من الجرائم الثلاث الاخيرة قد اقترفت بعد أن أصبح الحكم بالجريمة السابقة مبرما.
وأما حكمان كالاحكام المبينة في الفقرة السابقة وحكم بعقوبة جنائية سواء وقعت الجناية قبل الجنحة أو بعدها.
المادة 265 - شرط العزلة*
يستهدف للعزلة سبع سنوات على الاقل كل محكوم عليه بالعزلة ارتكب في اثناء اقامته في السجن أو في خلال الخمس سنوات التي تلت الافراج عنه جناية أو جنحة مقصودة قضي عليه من أجلها بالحبس سنة واحدة أو بعقوبة أشد.
احكام تشمل النبذات السابقة
المادة 266 - تكرار عقوبة جناحية مانعة للحرية*
يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الاقامة والاخراج من البلاد على من ثبت اعتياده للاجرام أو من حكم عليه كمكرر بعقوبة جناحية مانعة للحرية.
المادة 267 - الحرية المراقبة*
ينزل بالمعتاد الاجرام والمكرر المحكوم عليه بالاقامة الجبرية أو بالحبس أو بعقوبة أشد عند الافراج عنه تدبير الحرية المراقبة لمدة خمس سنوات الا أن يقرر القاضي زيادة مدتها او تخفيضها او ابدال الاقامة الجبرية بها، أو اعفاء المحكوم عليه منها.
يدغم منع الاقامة المحكوم به عملا بالمادة 82 فقرتها الـ 2 والـ 3 بتدبير الحرية المراقبة للمدة المقضى بها.
احكام تشمل الفصول السابقة
المادة 268 - ترتيب احكام الأسباب المشددة او المخففة للعقوبة*
تسري أحكام الاسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:
الاسباب المشددة المادية.
الاعذار.
الاسباب المشددة الشخصية.
الاسباب المخففة.
المادة 269 - مفعول الأسباب المشددة او المخففة*
يعين القاضي في الحكم مفعول كل من الاسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضى بها.
الكتاب الثاني: في الجرائم
الباب الاول: في الجرائم الواقعة على امن الدولة
المادة 270 - تعريف المؤامرة*
يدعى مؤامرة كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة.
المادة 271 - اعتداء على امن الدولة*
عدل نص المادة 271 بموجب البند 19 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يتم الاعتداء على أمن الدولة سواء كان الفعل المؤلف للجريمة تاما أو ناقصا في طور المحاولة.
المادة 272 - اشتراك بمؤامرة على أمن الدولة*
يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ.
اذا اقترف فعل كهذا أو بدىء به فلا يكون العذر الا مخففا.
كذلك يستفيد من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجناية أخرى على أمن الدولة قبل اتمامها أو أتاح القبض - ولو بعد مباشرة الملاحقات - على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم.
لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.
الفصل الاول: في الجنايات الواقعة على امن الدولة الخارجي
النبذة 1- في الخيانة
المادة 273 - اعمال عدوان ضد لبنان*
كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو عوقب بالاعدام.
كل لبناني وان لم ينتم الى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة.
كل لبناني تجند بأي صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدوان ضد لبنان عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الاجنبية.
المادة 274 - دس الدسائس لدى دولة اجنبية*
كل لبناني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفر لها الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة.
واذا أفضى فعله الى نتيجة عوقب بالاعدام.
المادة 275 - دس الدسائس لدى العدو*
كل لبناني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالاعدام.
المادة 276 - شلّ الدفاع الوطني*
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني أقدم بأي وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني، على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والادوات والذخائر والارزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بكل الاشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له.
يقضى بالاعدام اذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى الى تلف نفس.
المادة 277 - محاولة ضم الأراضي اللبنانية الى دولة أجنبية*
يعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل كل لبناني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا من الارض اللبنانية ليضمه الى دولة أجنبية أو أن يملكها حقا أو امتيازا خاصا بالدولة اللبنانية.
اذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتميا الى احدى الجمعيات او المنظمات المشار اليها في المادتين 298 و318 عوقب بالاعتقال مؤبدا.
المادة 278 - مساعدة العدو وتسهيل فرار اسرى الحرب*
استبدل نص الفقرة الاولى من المادة 278 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 6/75 تاريخ 21/2/1975 بالنص التالي:
كل لبناني قدم مسكنا أو طعاما أو لباسا لجاسوس أو لجندي من جنود الاعداء يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الاعداء أو ساعده على الهرب أو أجرى اتصالا مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود او العملاء وهو على بينة، من أمره، يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
كل لبناني سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت.
المادة 279 - دولة حليفة*
تفرض أيضا العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة اذا وقع الفعل على دولة تربطها بلبنان معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها.
المادة 280 - شمول المواد 274 الى 278 للأجنبي المقيم في لبنان*
ينزل منزلة اللبنانيين بالمعنى المقصود في المواد الـ 274 الى 278 الاجانب الذين لهم في لبنان محل اقامة أو سكن فعلي
النبذة 2- في التجسس
المادة 281 - دخول الى مكان محظور*
من دخل أو حاول الدخول الى مكان محظور، قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الاقل واذا سعى بقصد التجسس فبالاشغال الشاقة الموقتة.
المادة 282 - سرقة معلومات مكتومة*
من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة.
اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.
المادة 283 - افشاء معلومات مكتومة*
من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة الـ 281 فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.
ويعاقب بالاشغال الشاقة الموقته خمس سنوات على الاقل اذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية.
اذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والاشياء بصفة كونه موظفا أو عاملا أو مستخدما في الدولة فعقوبته الاعتقال الموقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى والاشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
اذا لم يؤخذ على أحد الاشخاص السابق ذكرهم الا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين.
المادة 284 - دولة معاديّة*
اذا اقترفت الجرائم المنصوص عليها في هذه النبذة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبات وفاقا لاحكام المادة 257.
النبذة 3- في الصلات غير المشروعة بالعدو
المادة 285 - صفقة تجارية مع العدو*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 285 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 12 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبغرامة لا تنقص عن مايتي ألف ليرة لبنانية كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.
اضيفت الفقرة التالية بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 15698 تاريخ 6/3/1964:
يعاقب بذات العقوبة كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وان لم يكن المقصود من دخوله أحد الاعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة 286 - مساهمة في قرض لمنفعة دولة معادية*
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الاشخاص اذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهلوا أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.
المادة 287 - اختلاس اموال دولة معادية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 287 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 13 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة أقلها مايتي ألف ليرة.
النبذة 4- في الجرائم الماسة بالقانون الدولي
المادة 288 - اعتقال مؤقت*
يعاقب بالاعتقال الموقت:
من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
من أقدم على اعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض لبنان لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاته بدولة أجنبية أو عرض اللبنانيين لاعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
المادة 289 - تغيير دستور دولة أجنبية بالعنف*
كل اعتداء يقع في الارض اللبنانية أو يقدم عليه احد الرعايا اللبنانيين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقتطع جزءا من أرضها يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.
ان المؤامرة التي ترمي الى احدى الجنايات السالفة الذكر توجب الحبس سنة على الاقل.
المادة 290 - تجنيد جنود لقتال دولة أجنبية*
من جند في الارض اللبنانية دون موافقة الحكومة جنودا للقتال في سبيل دولة أجنبية عوقب بالاعتقال الموقت أو بالابعاد.
المادة 291 - تحريض جنود أجنبية على الفرار*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 291 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 14 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة لا تجاوز أربعماية ألف ليرة على كل تحريض يقع في لبنان أو يقوم به لبناني باحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 288 لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.
المادة 292 - تحقير دولة أجنبية*
يعاقب بالعقوبات نفسها بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية:
تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.
تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان.
القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة اجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان. لا يجوز اثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
المادة 293 - رئيس دولة اجنبية*
اذا كانت الجريمة المقترفة في الارض اللبنانية أو بفعل لبناني على رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في لبنان لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في المادة الـ 257.
المادة 294 - شرط عدم تطبيق المواد 289 الى 293*
لا تطبق أحكام المواد الـ 289 الى 293 الا اذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.
النبذة 5- في النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي
المادة 295 - شعور قومي*
من قام في لبنان في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي الى اضعاف الشعور القومي أو الى ايقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت.
المادة 296 - انباء كاذبة*
يستحق العقوبة نفسها من نقل في لبنان في الاحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الامة.
اذا كان الفاعل يحسب هذه الانباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الاقل.
المادة 297 - انباء كاذبة دوليا*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 297 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 15 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل لبناني يذيع في الخارج وهو على بينة من الامر أنباء كاذبة أو مبالغا فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الاقل وبغرامة تتراوح بين مئة ألف ليرة ومليون ليرة.
ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
المادة 298 - انخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 298 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة الواردة في الفقرة الاولى بموجب المادة 16 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من أقدم في لبنان دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو الاقامة الجبرية من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف ليرة وخمسماية ألف ليرة.
عدلت الغرامة الواردة في الفقرة 2 من المادة 298 بموجب المادة 16 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبسا أو اقامة جبرية وعن المايتي ألف ليرة غرامة.
النبذة 6- في جرائم المتعهدين
المادة 299 - تعهد متعلق بالدفاع الوطني*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 299 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 17 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الاهلين يعاقب بالاعتقال الموقت وبغرامة تتراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على ان لا تنقص عن مليون ليرة.
اذا كان عدم التنفيذ ناجما عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.
يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تأخر ليس الا.
وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سببا في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.
المادة 300 - غش من عقود التعهد المتعلقة بالدفاع الوطني*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 300 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 18 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل غش يقترف في الاحوال نفسها بشأن العقود المشار اليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالاشغال الشاقة الموقته وبغرامة تتراوح بين ضعفي الربح غير المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة أضعافه على أن لا تنقص عن مليون ليرة.
الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي
النبذة 1- في الجنايات الواقعة على الدستور
المادة 301 - تغيير الدستور*
يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل.
وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف.
المادة 302 - سلخ جزء من الأراضي اللبنانية*
من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءا من الارض اللبنانية عوقب بالاعتقال الموقت أو بالابعاد.
وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف.
المادة 303 - عصيان مسلح*
كل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.
اذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل.
المادة 304 - منع السلطات من ممارسة وظائفها*
الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت أو بالابعاد.
المادة 305 - ابعاد واقامة جبرية جنائية*
يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في هذه النبذة بالابعاد أو بالاقامة الجبرية الجنائية.
النبذة 2- في اغتصاب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية
المادة 306 - اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية او قيادة عسكرية*
يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الاقل:
من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
من احتفظ خلافا لامر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.
كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدا بعد ان صدر الامر بتسريحه أو بتفريقه.
المادة 307 - تأليف فصائل مسلحة*
يستحق الاعتقال الموقت من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالاسلحة والذخائر.
النبذة 3- في الفتنة
المادة 308 - حرب أهلية*
يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف أما اثارة الحرب الاهلية أو الاقـتـتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وأما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالاعدام اذا تم الاعتداء.
المادة 309 - ترؤس عصابات مسلحة*
يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا من ترأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها أما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الاهلين واما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.
المادة 310 - اشتراك في عصابات مسلحة*
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادتين الـ 308 و309.
غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.
المادة 311 - حالات تشديد عقوبة جنايات المادتين 309 و310*
تشدد بمقتضى المادة 257 عقوبة من أقدم على ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين الـ 309 و310:
اذا كان يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
اذا كان يرتدي زيا أو يحمل شعارا آخرا مدنيـين كانا أو عسكريين.
اذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة بمصلحة عامة أو في سبل المخابرات أو المواصلات أو النقل.
المادة 312 - مواد متفجرة ومنتجات سامة*
من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل احدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتـناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الاجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة فضلا عن العقوبات الاشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة.
المادة 313 - مؤامرة بقصد ارتكاب الفتنة*
يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة.
النبذة 4- في الارهاب
المادة 314 - عمل ارهابي*
يعنى بالاعمال الارهابية جميع الافعال التي ترمي الى ايجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالادوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو المكروبية التي من شأنها أن تحدث خطرا عاما.
المادة 315 - مؤامرة لارتكاب عمل ارهابي*
المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال ارهاب يعاقب عليها بالاشغال الشاقة الموقتة.
كل عمل ارهابي يستوجب الاشغال الشاقة لخمس سنوات على الاقل.
وهو يستوجب الاشغال الشاقة المؤبدة اذا نتج عنه التخريب ولو جزئيا في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل.
ويقضى بعقوبة الاعدام اذا أفضى الفعل الى موت انسان أو هدم البنيان بعضه أو كله وفيه شخص أو عدة أشخاص.
المادة 316 - جمعية منشأة لتغيير كيان الدولة*
كل جمعية انشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الاساسية باحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 314 تحل ويقضى على المنتمين اليها بالاشغال الشاقة الموقتة.
ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.
ان العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة الـ 272 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.
المادة 316 مكرر - تمويل الارهاب*
أضيف نص مادة جديدة برقم "316 مكرر" بموجب المادة الأولى من القانون رقم 553 تاريخ 20/10/2003 ثم عدل هذا النص بموجب القانون رقم 77 تاريخ 27/10/2016 وأصبح على الوجه التالي:
كل من يقوم أو يحاول القيام أو يوجه أو يشترك عن قصد وبأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، بتمويل كلياً أو جزئياً أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، أو تمويل شخص إرهابي أو المنظمات الإرهابية، أو الأعمال المرتبطة بها، بما فيها تقديم أو توفير أو جمع الأموال المنقولة أو غير المنقولة، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، في لبنان أو في الخارج، سواء استعملت الأموال أم لم تستعمل، وسواء تم العمل الإرهابي أو لم يتم في لبنان أو في الخارج.
تشمل جريمة تمويل الإرهاب السفر، محاولة السفر، التجنيد، التخطيط، الإعداد، التنظيم، التسهيل، المشاركة، تقديم أو تلقي التدريب، وأي عمل آخر مرتبطة بها بنية القيام بأعمال إرهابية ودون أن تكون تلك الأعمال مرتبطة بعمل إرهابي محدد.
يعاقب مرتكبو الأفعال المحددة أعلاه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله، ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 212 لغاية 222 ضمناً من قانون العقوبات.
النبذة 5- في الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين عناصر الامة
المادة 317 - اثارة النعرات المذهبية أو العنصرية*
استبدل نص المادة 317 بموجب المادة الاولى من القانون تاريخ 1/12/1954، ثم استبدلت الغرامة الواردة فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 19 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج عنها اثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى ثمانماية ألف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
المادة 318 - جمعية منشأة بهدف اثارة النعرات المذهبية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 318 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 20 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية انشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة.
ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن مايتي ألف ليرة اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية كل ذلك فضلا عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملا بالمادتين الـ 109 و69.
النبذة 6- في النيل من مكانة الدولة المالية
المادة 319 - زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 319 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 21 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من أذاع باحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ 209 وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثـقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثـقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ألف ليرة الى مليوني ليرة.
ويمكن فضلا عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم.
المادة 320 - الحض على سحب الأموال وبيع سندات الدولة*
يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
أما على سحب الاموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الامساك عن شرائها.
احكام شاملة
المادة 321 -
يمكن المحكمة عند الحكم في احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الباب أن تقضي بالمنع من الحقوق المدنية أو منع الاقامة أو بالاخراج من البلاد عملا بالمواد الـ 65 و82 و88.
الباب الثاني: في الجرائم الواقعة على السلامة العامة
الفصل الاول: في الاسلحة والذخائر
النبذة 1- تعاريف
المادة 322 - عصابات وتجيهرات مسلحة*
تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص أو أكثر من الاشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو مخفية على أنه اذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة، فلا يؤخذ هذا الامر على سائر الاشخاص اذا كانوا على جهل به.
المادة 323 - تعريف السلاح*
يعد سلاحا لاجل تطبيق المادة السابقة كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
ان سكاكين الجيب العادية والعصي الخفيفة التي لم تحمل لتستعمل عند الحاجة لا يشملها هذا التعريف الا اذا استعملت في ارتكاب جناية أو جنحة.
النبذة 2- في حمل الاسلحة والذخائر وحيازتها دون اجازة
المادة 324 - الملغاة*
عدل نص المادة 324 بموجب المادة 27 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم الغي بموجب المادة 106 من القانون تاريخ 18/6/1952.
المادة 325 - الملغاة*
استبدل نص المادة 325 بموجب المادة الاولى من القانون تاريخ 9/12/1947، ثم الغي بموجب المادة 106 من القانون تاريخ 18/6/1952.
المادة 326 - حمل الأسلحة والذخائر*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 326 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 22 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
اذا كانت الغاية من حمل الاسلحة والذخائر أو من حيازتها ارتكاب جناية كانت العقوبة في ما خلا الحالات التي يفـرض معها القانون عقوبة أشد، الحبس مع التـشـغيل من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف ليرة الى ستماية ألف ليرة.
النبذة 3- في حمل الاسلحة الممنوعة
المادة 327 - ملغاة*
الغي نص المادة 327 بموجب المادة 106 من القانون تاريخ 18/6/1952.
المادة 328 - ملغاة*
الغي نص المادة 328 بموجب المادة 106 من القانون تاريخ 18/6/1952.
الفصل الثاني: في التعدي على الحقوق والواجبات المدنية
المادة 329 - تعدي على الحقوق والواجبات المدنية*
كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة، اذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاكراه الجسدي أو المعنوي.
اذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة اشخاص أو أكثر كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات واذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة الحبس من شهرين الى سنتين.
المادة 330 - تجريد مدني او منع الإقامة أو الإخراج من البلاد في الجنح الواقعة على امن الدولة*
اذا اقترف أحد الافعال المعينة في المادة السابقة عملا لخطة مدبرة يراد تنفيذها في أرض الدولة كلها أو في محلة أو محلات منها عوقب كل من المجرمين بالاعتقال الموقت أو بالابعاد.
المادة 331 - افساد نتيجة الإنتخاب*
عدل نص المادة 331 بموجب البند 20 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، وعدلت الغرامة الواردة فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي نفسه، ثم عدلت الغرامة بموجب المادة 23 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من حاول التأثير في اقتراع أحد اللبنانيين بقصد افساد نتيجة الانتخاب العام.
أما باخافته من ضرر يلحق بشخصه أو عيلته أو مركزه أو ماله. أو بالعروض أو العطايا أو الوعود.أو بوعد شخص معنوي أو جماعة من الناس بمنح ادارية.
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة ألف ليرة الى مليون ليرة.
ويستحق العقوبة نفسها من قبل مثل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها.
المادة 332 - استخدام سلطة*
كل موظف عام أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد اللبنانيين عوقب بالتجريد المدني.
المادة 333 - تغيير نتيجة الإنتخاب بالغش*
كل شخص غير أو حاول أن يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.
اذا كان المجرم مكلفا جمع الاصوات أو أوراق الاقتراع أو حفظها أو فرزها أو القيام بأي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
المادة 334 - ابطال الإنتخاب*
لا شأن لابطال الانتخاب في الجرائم التي تقترف في أثـنائة أو بسببه.
الفصل الثالث: في الجمعيات غير المشروعة
النبذة 1- في جمعيات الاشرار
المادة 335 - جمعية لارتكاب الجنايات على الناس والأموال*
استبدل نص المادة 335 بموجب المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 بالنص التالي:
اذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو اجراء اتفاق خطي أو شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الاموال أو النيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرض لمؤسساتها المدنية أو العسكرية أو المالية أو الاقتصادية يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته ولا تنقص هذه العقوبة عن عشر سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير أو حياة الموظفين في المؤسسات والادارات العامة.
غير انه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من معلومات عن سائر المجرمين.
المادة 336 - عصابات مسلحة*
كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يسيرون في الطرق العامة والارياف عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الاشخاص أو الاموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يستحقون الاشغال الشاقة الموقتة مدة أقلها سبع سنوات.
ويقضى عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترفوا أحد الافعال السابق ذكرها.
ويستوجب عقوبة الاعدام من أقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والاعمال البربرية.
النبذة 2- في الجمعيات السرية
المادة 337 - جمعية سرية*
تعد سرية كل جمعية أو جماعة لها في الواقع صفة الجمعية اذا كان غرضها منافيا للقانون وكانت تقوم بأعمالها أو بالبعض منها سرا.
كذلك تعد سرية الجمعيات والجماعات نفسها التي ثبت أن غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة، بعد أن طلب اليها ذلك، بأنظمتها الاساسية وبأسماء أعضائها ووظائفهم وبموضوع اجتماعاتهم وبيان أملاكها ومصدر مواردها أو أعطت عن هذه الامور معلومات كاذبة أو ناقصة.
المادة 338 - حل الجمعية السرية*
عدلت الغرامة الواردة في المادة 338 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم بموجب المادة 24 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993،على الوجه التالي:
تحل كل جمعية سرية وتصادر أموالها.
ومن كان متوليا فيها وظيفة ادارية أو تنفيذية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة، واما سائر الاعضاء فبنصف العقوبتين.
المادة 339 - اقتراف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذا لغرضها*
اذا اقترف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذا لغرض هذه الجمعية فالعضو الذي حضر الاجتماع حيث تقررت الجريمة يعد محرضا ويعاقب بما فرضته المادة الـ 218.
والعضو الذي وجد في مكان الجريمة حين اقترافها يكون في حكم المتدخل ويعاقب عقوبته على ما ورد في المادة الـ 20.
الفصل الرابع: في جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل
المادة 340 - اقدام موظف على عرقلة المصالح العامة*
يستحق التجريد المدني الموظفون الذين يربطهم بالدولة عقد عام اذا أقدموا متفقين على وقف أعمالهم أو اتفقوا على وقفها أو على تقديم استقالتهم في أحوال يتعرقل معها سير احدى المصالح العامة.
المادة 341 - توقف عن العمل بقصد الضغط على السلطات العامة*
اذا توقف عن الشغل أحد أرباب الاعمال أو رؤساء المشاريع أو المستخدمون أو العملة أما بقصد الضغط على السلطات العامة وأما احتجاجا على قرار أو تدبير صادرين عنها عوقب كل من المجرمين بالحبس أو بالاقامة الجبرية مدة ثلاثة أشهر على الاقل.
المادة 342 - اغتصاب وسائل النقل والمواصلات البريدية والمصالح العامة*
عدل نص المادة 342 بموجب البند 17 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس وبالغرامة على كل اغتصاب يقوم به أكثر من عشرين شخصا ويتبعه المحاولة أو البدء بالتنفيذ بقصد توقيف:
1 - وسائل النقل بين أنحاء لبنان او بينه وبين البلدان الاخرى.
2 - المواصلات البريدية والبرقية والتلفونية.
3 - أحد المصالح العامة المختصة بتوزيع الماء او الكهرباء.
ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم احدى المصالح السابق ذكرها اذا وقف عملها دون سبب مشروع.
اذا اقترف الجرم بأعمال العنف على الاشخاص أو الاشياء أو بالتهديد أو بغير ذلك من وسائل التخويف أو بضروب الاحتيال أو بمزاعم كاذبة من شأنها أن تحدث أثرا في النفس أو بالتجمهر في السبل والساحات العامة أو باحتلال أماكن العمل عوقب مرتكبو هذه الافعال بالحبس ستة أشهر على الاقل.
المادة 343 - الحض على توقيف العمل*
عدلت الغرامة الواردة في المادة 343 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم بموجب المادة 25 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من تذرع باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة فحمل الآخرين أو حاول حملهم على أن يوقفوا عملهم بالاتفاق فيما بينهم أو ثبتهم أو حاول أن يثبتهم في وقف هذا العمل يعاقب بالحبس سنة على الاكثر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ليرة.
المادة 344 - رفض أو ارجاء تنفيذ قرار التحكيم*
كل رب عمل أو رئيس مشروع وكل مستخدم أو عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار آخر صادر عن احدى محاكم العمل عوقب بالحبس من شهرين الى سنة.
الفصل الخامس: في تظاهرات وتجمعات الشغب
النبذة 1- في تظاهرات الشغب
المادة 345 - تظاهرة شغب*
عدلت الغرامة الواردة في المادة 345 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم بموجب المادة 26 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من قبل غايته أو غرضه أو عدد المدعوين اليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لانظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الامن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة.
النبذة 2- في تجمعات الشغب
المادة 346 - تجمع شغب*
كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعا للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة:
اذا تألف من ثلاثة اشخاص او اكثر بقصد اقتراف جناية او جنحة وكان احدهم على الاقل مسلحا.
اذا تألف من سبعة أشخاص على الاقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها.
اذا أربى عدد الاشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة.
المادة 347 - انذار السلطة بالتفرق*
اذا تجمع الناس على هذه الصورة أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الادارية أو ضابط من الضابطة العدلية يعلن قدومه اذا دعت الاحوال بقرع الطبل أو النفخ في البوق أو الصفارة أو بأية طريقة أخرى مماثلة.
يعفى من العقوبة المفروضة آنفا الذين ينصرفون قبل انذار السلطة أو يمتـثلون في الحال لانذارها دون أن يستعملوا اسلحتهم أو يرتكبوا أي جنحة أخرى.
المادة 348 - تفرق بالقوة*
اذا لم يتفرق المجتعمون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين.
ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلا عن أي عقوبة أشد قد يستحقها.
احكام شاملة
المادة 349 - تجريد من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والطرد من البلاد في الجنح المتعلقة بالتعدي على الحقوق والواجبات المدنية*
يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الاقامة وبالطرد من البلاد وفاقا للمواد الـ 65 و82 و88 في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 الى 5 من هذا الباب.
الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الادارة العامة
احكام عامة
المادة 350 - تعريف الموظف*
الغي نص المادة 350 بموجب المادة 15 من المرســوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 وابدل بالنص التالي:
يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والقضاء وكل عامل أو مستخدم في الدولة وكل شخص عين أو انتخب لاداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل.
الفصل الاول: في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
النبذة 1- في الرشوة
المادة 351 - رشوة مقابل عمل شرعي*
عدل نص المادة 351 بموجب البند 21 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرء كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.
المادة 352 - رشوة مقابل عمل غير شرعي*
عدل نص المادة 352 بموجب البند 22 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
كل شخص من الاشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أي منفعة أخرى ليعمل عملا منافيا لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبا عليه عوقب بالاشغال الشاقة الموقته وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به.
يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي اذا ارتكب هذه الافعال.
المادة 353 - شرط اعفاء الراشي او المتدخل*
ان العقوبات المنصوص عليها في المواد 351 و352 تنزل أيضا بالراشي.
اضيف النص التالي الى المادة 353 بموجب المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/12/1983:
ويعفى الراشي أو المتدخل من هذه العقوبات اذا باح بالامر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترف به قبل احالة القضية على المحكمة.
المادة 354 - - رشوة مقابل كشف اسرار*
استبدل نص المادة 354 بموجب المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامة الواردة فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم بموجب المادة 27 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
- كل عامل في القطاع الخاص، مستخدما كان أم خبيرا أم مستشارا وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء اجر، التمس او قبل لنفسه أو لغيره، هدية أو وعدا أو أي منفعة اخرى، لكشف اسرار أو معلومات تسيء الى العمل أو للقيام بعمل أو الامتناع عنه بقصد الحاق الضرر المادي أو المعنوي بصاحب أو بصالح العمل، يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى مايتي ألف ليرة.
- وتنزل العقوبة نفسها بالراشي.
المادة 355 - عرض هدية على موظف مقابل اجر غير واجب*
من عرض على شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة الـ 351 هدية أو أي منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملا من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب اذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولا بالحبس ثلاثة أشهر على الاقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود.
المادة 356 - أجر غير واجب*
كل شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة الــ 351 يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق اجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به.
النبذة 2- في صرف النفوذ
المادة 357 - اجر غير واجبه بقصد انالة الغير وظيفة*
من أخذ أو التمس اجرا غير واجب أو قبل الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد انالة آخرين أو السعي لانالتهم وظيفة أو عملا أو مقاولات أو مشاريع أو أرباحا غيرها او منحا من الدولة أو احدى الادارات العامة أو بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.
المادة 358 - منع من ممارسة مهنة المحاماة*
عدل نص المادة 358 بموجب البند 23 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
اذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حكم أو سنديك او خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.
النبذة 3- في الاختلاس واستثمار الوظيفة
المادة 359 - اختلاس اموال عامة*
كل موظف اختلس ما وكل اليه أمر ادارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لاحد الناس عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة الردود.
المادة 360 - اختلاس بدس كتابات غير صحيحة*
اذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو اتلاف الحسابات والاوراق أو غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الاشغال الشاقة الموقتة فضلا عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.
المادة 361 - إكراه موظف لشخص على الاداء*
كل موظف أكره شخصا من الاشخاص أو حمله على اداء أو الوعد بأداء ما يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب أو الرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة الردود.
المادة 362 - اعفاء غير قانوني من الضرائب والرسوم*
يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غيرأن يجيز القانون ذلك.
المادة 363 - غش في اموال الدولة*
استبدل نص المادة 363 بموجب المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامات الواردة فيه بموجب المادة 28 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي ألف الى مليون ليرة.
1 - من أوكل اليه بيع أو شراء أو ادارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب ادارة أو مؤسسة عامة او بلدية او هيئة عامة او مؤسسة ذات منفعة عامة أو تملك الدولة قسما من أسهمها فاقترف الغش في أحد هذه الاعمال أو خالف الاحكام التي تسري عليها أما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق اضرارا بالفريق الآخر أو اضرارا بالمصلحة العامة أو الاموال العمومية، أو ارتكب الخطأ الفادح والجسيم .
2 - من ارتبط، في حالة السلم، بعقد تعهد اعمال أو أشغال عامة أو نقل أو استصناع أو صيانة أو تصليحات أو تقديم خدمات او لوازم أو تموين مع احدى الجهات المبينة في الفقرة السابقة سواء كان العقد نتيجة مناقصة على اساس دفتر شروط أو بطريقة التراضي أو بأي طريقة أخرى فلجأ الى ضروب المماطلة المقصودة أو الحيلة لعرقلة التنفيذ أو اطالة المدة بقصد الاضرار بمشاريع الدولة أو جرا لنفع أو لغيره أو اقترف الغش في نوع المواد المستعملة أو المقدمة أو في تركيبها أو صنعها أو مواصفاتها الجوهرية.
3 - المتعهدون الذين يتفقون بالتواطؤ فيما بينهم لافساد عملية التلزيم أو لحصر الالتزام بواحد منهم اضرارا بالجهة الرسمية المتعاقدة.
4 - الموظف المنوط به الاشراف على المناقصة او التكليف بالتراضي أو بأية طريقة أخرى أو مراقبة مراحل التنفيذ أو استلام الاشغال بعد انجازها، اذا قام بأعمال من شأنها مراعاة فريق على آخر في التلزيم أو التكليف أو اذا هو تغاضى عن ضبط المخالفة أو أهمل المراقبة أو لم يتخذ بحق المخالف التدابير التي تنص عليها القوانين المختصة.
5 - المتعهد أو الوسيط أو أي شخص آخر قدم نتيجة مناقصة أو تكليف بالتراضي أو بأية طريقة أخرى موادا فاسدة أو غير صالحة للادارات والمؤسسات العامة والبلديات، ويعتبر الموظف أو المستخدم الذي قبل أو استلم هذه المواد شريكا بالجرم.
هذا فضلا عما يقضى به من عقوبات الرشوة في حال حصولها.
المادة 364 - حصول موظف على منفعة شخصية من معاملات الإدارة*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 364 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 29 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء فعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار أو باللجوء الى صكوك ظاهرية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة أقلها مايتي ألف ليرة.
المادة 365 - اتجار متولي السلطة العامة في مناطق نفوذهم*
تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الادارة وضباط الدولة أو الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة اذا أقدموا جهارا أو باللجوء الى صكوك ظاهرية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الاولية غير ما انتجته أملاكهم.
المادة 366 - تخفيض العقوبة لزهادة النفع*
عدل نص المادة 366 بموجب البند 24 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المواد الـ 359 الى 362 اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المجرم زهيدين أو اذا عوض عن الضرر تعويضا تاما قبل احالة القضية على المحكمة.
واذا حصل الرد أو التعويض في اثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الاساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.
النبذة 4- في التعدي على الحرية
المادة 367 - حجز غير شرعي للحرية*
كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة.
المادة 368 - استبقاء شخص دون مذكرة قضائية*
ان مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين اذا قبلوا شخصا دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه الى ابعد من الاجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة 369 - تأخير احضار سجين*
ان الاشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وافرادها وجميع الموظفين الاداريين الذين يرفضون أو يؤخرون احضار شخص موقف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة.
ومن لم يمتثل فورا لما يطلبه القاضي من ابراز سجل السجن وجميع سجلات أمكنة التوقيف التي هم ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.
المادة 370 - دخول موظف الى المنازل*
كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الاصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر اذا رافق الفعل تحري المكان أو أي عمل تحكم آخر أتاه الفاعل.
النبذة 5- في اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة
المادة 371 - اساءة استعمال الموظف لسلطته*
كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الانظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
اذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفا عاما فلا تجاوز العقوبة السنة.
المادة 372 - ازدراء الموظف بالأوضاع القومية*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 372 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 30 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة كل موظف حض على الازدراء بالاوضاع القومية أو بشرائع الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه الشرائع أو الاوضاع.
يطبق هذا النص أيضا على رجال الدين وعلى أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص.
المادة 373 - اهمال الواجبات الوظيفية*
استبدل نص المادة 373 بموجب المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت الغرامات الواردة فيه بموجب المادة 31 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
اذا ارتكب الموظف في الادارات أو المؤسسات العامة أو البلديات دون سبب مشروع اهمالا في القيام بوظيفته أو لم ينفذ الاوامر القانونية الصادرة اليه عن رئيسه عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة من مايتي ألف الى مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
واذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الادارات والمؤسسات والبلديات المعنية تشدد العقوبة وفقا لنص المادة 257، ويمكن أن يحكم عليه بغرامة تعادل قيمة الضرر.
المادة 374 - امتناع عن تلبية طلب قانوني*
كذلك يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة وكل قائد موقع أو فصيلة أمتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية أو الادارية.
المادة 375 - كف يدّ الموظف*
كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة الـ 306 عزل أو كفت يده وكل شخص ندب الى خدمة عامة بالانتخاب أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات اذا مضى في ممارسة وظيفته خلافا للقانون.
المادة 376 - فعل منافٍ لواجبات المهنة*
استبدلت الغرامة الواردة في نص المادة 376 بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 32 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الاضرار بالغير على فعل لم يخص بنص في القانون ينافي واجبات مهنته يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي ألف.
المادة 377 - اساءة استعمال النفوذ*
في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فان الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة أو باساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب أي جريمة كانت، محرضين كانوا أو مشتركين أو متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها المادة الـ 257.
احكام شاملة
المادة 378 - منع من الحقوق المدنية*
يمكن القاضي عند قضائه في احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل أن يحكم بالمنع من الحقوق المدنية.
الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على السلطة العامة
النبذة 1- في التمرد
المادة 379 - مقاومة موظف بالعنف*
استبدل نص المادة 379 بموجب المادة 28 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم استبدلت الغرامة الواردة فيه بعشرة اضعافها بموجب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983، ثم عدلت بموجب المادة 33 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:
من هاجم أو قاوم بالعنف موظفا يعمل على تطبيق الشرائع أو الانظمة أو جباية الرسوم والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب على الوجه التالي:
1 - اذا اقترف الفعل جماعة مسلحون يربي عدد أشخاصها على العشرين عوقبوا بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات واذا كانوا عزلا كان الحبس من شهرين الى سنتين.
2 - واذا اقترف الفعل أشخاص عددهم دون العشرين كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين اذا كانوا مسلحين والحبس من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة اذا كانوا عزلا.
المادة 380 - وقف عمل شرعي*
استبدل نص المادة 380 بموجب المادة 29 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم استبدلت ا