صادر
في
11
تشرين الثاني
سنة
2008
القانون
رقم
54
تاريخ
27/12/2008
وينشر
رئيس
الجمهورية
القانون
التالي
نصه:
-
صدق مشروع
القانون
الوارد
بالمرسوم رقم
17080 تاريخ 29 أيار 2006
المتلعق
بالاجراءات
الضريبية
كما
عدلته اللجنة
الفرعية
المنبثقة عن
اللجان
النيابية
المشتركة
ومجلس
النواب.
-
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية
ويعمل به
اعتبارا
من
1/1/2009
بعبدا
في
11
تشرين الثاني
2008
نشر
هذا القانون
في عدد
الجريدة
الرسمية رقم
49
تاريخ
14/11/2008
الفصل
الاول:
تعريف
المصطلحات
المادة
الاولى
-
تعريف
المصطلحات
يقصد
بالعبارات
التالية
أينما وردت في
هذا القانون،
المعاني
المبينة تجاه
كل منها:
الضريبة:
أي ضريبة أو
رسم،
باستثناء
الرسوم
الجمركية
والعقارية،
تتولى وزارة
المالية
تحقيقها
وتحصيلها
منها:
ب
–
ضريبة
الأملاك
المبنيّة.
ه
–
الضريبة على
القيمة
المضافة
و
–
الضرائب
والرسوم التي
قد تستحدث
ما
لم ينص هذا
القانون على
خلاف ذلك،
تشمل كلمة
«الضريبة»
أينما وردت في
هذا القانون،
أساس الضريبة
وملحقاتها،
أي الغرامات
والفوائد
ونفقات
التحصيل
الجبري
المتعلقة
بالضريبة.
2
–
المكلف:
كل شخص ملزم
بحكم
القوانين
الضريبية
بموجبات
ضريبية،
وتسري أحكام
هذا القانون
المطبقة على
المكلف، على
مقتطع
الضريبة إلا
في الحالات
التي ينص
القانون على
خلاف ذلك.
3
–
الفترة
الضريبية:
الفترة
الزمنية التي
تتضمن
الواقعة أو
الوقائع
المنشئة
للضريبة،
والتي عند
انتهائها
يتوجب
التصريح عن
الضريبة أو
تأديتها خلال
مهلة محددة
وفقاً للنصوص
القانونية
لكل ضريبة.
4
–
الإدارة
الضريبية:
الوحدة
المختصة في
وزارة
المالية
–
مديرية
المالية
العامة
–
المناط بها
أعمال إدارة
وتحقق
ومراقبة
الضريبة
وتحصيلها،
وذلك وفقاً
للصلاحيات
المحددة
قانوناً.
5
–
الشخص:
الشخص
الطبيعي
والمعنوي،
وفقاً لسياق
النص.
6
–
مقتطع
الضريبة:
الشخص الذي
يتوجب عليه
قانوناً
اقتطاع
الضريبة عند
المنبع من
المبالغ
المستحقة
لشخص آخر
(المكلف
الأساسي)
وتسديدها
للخزينة.
7
–
الضريبة
الإضافية:
الضريبة
الناتجة عن
تدارك كل
كتمان أو نقص
في الضريبة
المتوجبة
سواء تم
التدارك من
قبل المكلف أو
من قبل
الإدارة
الضريبية.
8
–
التصريح:
التصريح
الضريبي
السنوي
والدوري وأي
تصريح آخر
والبيان
الدوري
والبيانات
المرفقة
وطلبات
استرداد
الضريبة على
القيمة
المضافة.
9
–
الشركات
المساهمة:
الشركات
المغفلة
وشركات
التوصية
بالأسهم.
10
–
المؤسسات
المستثناة:
المؤسسات
المستثناة من
ضريبة الدخل
على
الأرباح.
1
–
كل شخص معنوي
يتم إنشاؤه أو
تسجيله وفقاً
للقوانين
اللبنانية أو
لديه في لبنان
مركز لمزاولة
العمل.
2
–
كل شخص طبيعي
تتوافر به أحد
الشروط
التالية:
أ
–
لديه في لبنان
مركز لمزاولة
المهنة.
ب
–
يكون بتصرفه
منزل دائم في
لبنان يشكل
مكان سكنه أو
سكن عائلته
المعتاد.
يفهم
بعائلة الشخص
الزوج
والأولاد
الذين هم على
عاتقه.
ج
–
مضى على وجوده
في لبنان أكثر
من 183 يوماً،
على التوالي
أو بشكل
متقطع، خلال
فترة أثني عشر
شهراً
متواصلة.
لا
تحتسب ضمن
فترة الــــ 183
يوماً الفترة
التي يمضيها
شخص طبيعي في
لبنان في حال
تواجد فيه:
-
حصراً لغاية
الانتقال من
دولة إلى أخرى.
-
حصراً للخضوع
لعلاج طبي.
12-
صاحب الحق
الاقتصادي:
يعتبر صاحب
الحق
الاقتصادي
(Beneficial
Owner)
كل شخص طبيعي،
أياً تكن
إقامته، يملك
او يسيطر
فعلياً، في
المحصلة
النهائية
(Ultimately)
بصورة مباشرة
او غير
مباشرة، على
نشاط يمارسه
اي شخص طبيعي
او معنوي آخر
على الأراضي
اللبنانية
تعتبر
من حالات
التملك و/أو
السيطرة غير
المباشرة،
الحالات التي
يكون فيه
التملك و/أو
السيطرة من
خلال تملكات
متسلسلة او من
خلال وسائل
سيطرة غير
مباشرة
متسلسلة
أخرى.
13-
التهرب
الضريبي
التهرب
الضريبي هو
قيام الشخص
الملزم
بموجبات
ضريبية، بشكل
متعمد، بعدم
التصريح عن
الضرائب
والرسوم
المستحقة
للدولة
والمترتبة
على دخله أو
ثروته، وعدم
دفع الضرائب
والرسوم التي
يتوجب عليه
اقتطاعها أو
تحصيلها أو
تخفيض تلك
الضرائب
والرسوم، أو
إلغائها، أو
تنزيلها، أو
استردادها
دون وجه حق،
وذلك من خلال
استعمال طرق
وأساليب غير
مشروعة
أهمها:
-
كتمان
إيرادات
خاضعة
للضريبة.
-
القيام
بأعمال أو
معاملات
خاضعة
للضريبة أو
للرسوم دون
الالتزام
بموجب تقديم
مباشرة العمل
وبالتالي
بموجب
التصريح عن
تلك الأعمال
والمعاملات.
-
إنشاء حسابات
خارج السجلات
المحاسبية.
-
إجراء عمليات
دون تدوينها
في السجلات أو
دون إظهارها
بصورة
وافية.
-
تسجيل
التزامات
مالية وهمية
أو لغير
غايتها
الفعلية.
-
استخدام
مستندات
مزيّفة.
-
الإتلاف
المتعمد
لمستندات
المحاسبة قبل
التاريخ الذي
يفرضه
القانون.
-
عدم تقديم
التصاريح
والبيانات
المتعلقة
بنتائج
الأعمال أو
بالمطرح
الضريبي.
-
ممارسة الحسم
الضريبي أو
الاسترداد
دون وجه حق.
-
القيام
بمعاملات
وإجراءات من
شأنها تحمل
موجبات
وأعباء وهمية
تجاه الغير،
وإن اتخذت
شكلاً
قانونياً.
-
عدم التصريح
عن عمليات
الاستيراد
والتصدير
بقيمتها
الحقيقية.
-
عدم التصريح
عن كافة
المستخدمين.
-
عدم إصدار
فواتير أو
مستندات
مماثلة لها
وفقاً
للأصول.
-
التستر على
صاحب الحق
الاقتصادي،
وفقاً
للتعريف
المحدد له
قانوناً، من
أي مصدر أموال
وبأي طريقة
كانت.
الفصل
الثاني:
نطاق
القانون
وتطبيقه
المادة
2
-
موضوع
قانون
الاجراءات
الضريبية
ونطاق
تطبيقه
يحدد
هذا
القانون
القواعد
والإجراءات
المشتركة
لمختلف أنواع
الضرائب في
الأمور
التالية:
1-
القواعد
والإجراءات
المتعلقة
بأسس فرض
الضرائب
وتحصيلها.
2-
حقوق
وواجبات
الإدارة
الضريبية
والمكلفين
بالضريبة.
3-
الغرامات
المتوجبة على
المكلفين في
حال
عدم
الإلتزام
بالموجبات
المطلوبة.
4-
طرق
الطعن
بالقرارات
الصادرة عن
الإدارة
الضريبية
وأصول
الاعتراض
عليها.
المادة
3
-
قانون
الاجراءات
الضريبية
والقوانين
الاخرى
1-
تخضع
الشؤون
الضريبية
لأحكام هذا
القانون
ولأحكام
التشريعات
الأخرى
والمعاهدات
الدولية.
2-
عند
تعارض أحكام
هذا القانون
وكذلك احكام
القوانين
الضريبية
المعمول بها
في
لبنان
مع أحكام
المعاهدات
الدولية،
تطبق أحكام
هذه
الأخيرة.
3-
تخضع
الشؤون
الضريبية
لأحكام هذا
القانون عند
تعارضها مع
أحكام
التشريعات
الأخرى أكانت
ذات
طابع
عام
أو
خاص.
الفصل
الثالث:
مبادىء
عامة
المادة
4
-
مبدأ
شرعية النص
تحدث
وتعدل وتلغى
الضرائب
والغرامات
المتعلقة
بها وتجاز
الإعفاءات
منها بموجب نص
قانوني.
المادة
5
-
نشر
النصوص
التطبيقية
والتنظيمية
تنشر
في الجريدة
الر
سمية
وعلى الموقع
الإلكتروني
الخاص بوزارة
المالية
القرارات
والنصوص
الصادرة
عن
وزير
المالية
والإدارة
الضريبية
والمتعلقة
بالأمور
الضريبية ذات
الطابع
العام،
وفي
حالة
العجلة،
للوزير تقرير
النشر باللصق
على باب
الإدارة
المعنية على
أن
يستتبع
النشر
مجددا في
الجريدة
الرسمية.
للإدارة
الضريبية نشر
هذه النصوص في
الوسائل
الإعلامية
الأخرى.
المادة
6
-
بدء
سريان
مفعول
القوانين
الضريبية
1-
ما
لم يأت النص
على
خلاف
ذلك، تسري
مفاعيل هذا
القانون وفقا
للأسس
التالية:
أ-
يطبق هذا
القانون
على
الإجراءات
الضريبية،
اعتبارا من
الحالات التي
تكون قد وصلت
إليها هذه
الإجراءات
في
ظل النصوص
السابقة.
ب-
يؤخد في
احتساب مهل
مرور الزمن
المدة
السابقة
لتاريخ
صدور
هذا
القانون.
2-
تطبق
أحكام
القوانين
الضريبية
التي
تفرض غرامات
و/أو
فائدة
جديدة أو ترفع
قيمة
الغرامات
و/أو
الفائدة على
المخالفات
المرتكبة بعد
تاريخ
نفاذ
هذه
القوانين
وتطبق
أحكام
القوانين
الضريبية
التي تخفض أو
تعفي من
قيمة
الغرامات
و/أو
الفائدة، على
كافة
المخالفات
التي لا يكون
قد جرى تسديد
الغرامات
المتوجبة
عليها بتاريخ
نفاذ تلك
القوانين.
تستفيد
من التخفيض أو
الإعفاء
من
الغرامات
و/أو
الفوائد وفقا
لما هو مبين
أعلاه،
المبالغ
المقسطة
وفقا
لأحكام المادة
61 من
هذا القانون
وغير
المسددة.
المادة
7
-
الضريبة
على
الايرادات
والعمليات
غير
الشرعية
لا
يعتد
في
فرض الضرائب
بعدم شرعية
الإيرادات أو
العمليات
الخاضعة
للضريبة إلا
إذا
تمت
مصادرة
هذه
الإيرادات أو
الأموال
المنشئة
للضريبة
لصالح
الخزينة.
المادة
8
-
تفسير
النصوص
القانونية
الضريبية
في
حال وجود نص
يمكن
تفسيره
بأكثر من
معنى، يجب
الأخذ
بالمعنى الذي
يجعل النص
متوافقا مع
هدفه
ومؤمنا
التناسق
بينه وبين
النصوص
الأخرى.
وفي
هذه الحالة
تبادر وزارة
المالية
إلى
إصدار
قرارات
وتعاميم
وتعليمات
لتفسير هذه
النصوص وطرق
تطبيقها، على
أن تنشر
في
الجريدة
الرسمية.
1-
في
حال لم يحدد
القانون مهلة
خاصة لإجراء
ما
أو
تنفيذ موجب
معين، تعطي
الإدارة
الضريبية
للمكلف مهلة
لهذه الغاية
تتناسب
مدتها
مع
طبيعة
الإجراء أو
تنفيذ الموجب
شرط أن لا تقل
هذه المهلة عن
ثلاثة أيام
عمل.
2-
في
احتساب
المهل، لا
يدخل ضمن
المهلة يوم
التبليغ أو
يوم حصول
الواقعة
التي
نشأت
المهلة
بسببها.
3-
تنقضي
المهل
المحددة
بالأشهر أو
بالسنوات في
اليوم
المقابل
من الشهر
الأخير من
المهلة وفي
حال عدم وجود
يوم مقابل
تنتهي المهلة
في
آخر
يوم
من هذا
الشهر.
4-
تحتسب
المهل من
منتصف ليل
تاريخ ابتداء
المهلة الى
منتصف
ليل
اليوم المعين
لانتهائها،
أو عند انقضاء
آخر ساعة من
ساعات الدوام
الرسمي
للعمل
في
حال وجود دوام
رسمي للإدارة
الضريبية في
مراجعة
المكلف
لها.
5-
إذا
صادف
آخر
يوم
في المهلة يوم
عطلة رسمية
بما فيها يوم
الاحد تمدد
المهلة إلى
أول يوم
عمل
يليه.
6-
ما
لم ينص
القانون على
خلاف ذلك،
تكون المهل
المعينة في
هذا
القانون
لاستعمال
حق من قبل
المكلف مهل
إسقاط يؤدي
تجاوزها إلى
سقوط هذا
الحق.
7-
مع
مراعاة
أحكام المادة
39 والمادة
61 من
هذا القانون،
يمكن لوزير
المالية في
حالات
الضرورة
أن
يمدد
المهل
القانونية
المنصوص
عليها في هذا
القانون
والقوانين
الضريبية،
وذلك
بصورة
عامة
وشاملة لجميع
المكلفين

.
8-
يعتبر
تقديم
المستندات
المطلوبة
واقعا
ضمن
المهلة
القانونية في
حال أرسلت هذه
المستندات
بالبريد
العادي أو
المضمون أو
بالبريد
الالكتروني
وفقا لآلية
توضع لهذه
الغاية بقرار
يصدر من وزير
المالية أو في
حال
قدمت
مباشرة
إلى الإدارة
الضريبية قبل
انتهاء هذه
المهلة.
ويعتد
لهذه الغاية
بتاريخ
الإيداع
بالبريد أو
تاريخ
الرسالة
الالكترونية
المطابقة
لمضمون
المستند
الالكتروني
وفقا
للأصول.
المادة
10
-
شرعية
استعمال
الحق
1-
لغايات
تحديد
الضريبة
المتوجبة
عن
عملية ما، يحق
للإدارة
الضريبية أن
تعيد توصيف
تلك العملية
وفقا
لحقيقتها
وذلك
في
الحالات
التالية:
أ)
في حال قام
المكلف
بعملية صورية
من أجل التهرب
من
الضريبة.
ب)
في حال قام
المكلف
بعملية
قانونية
بشكلها ولكن
تهدف بصورة
أساسية
إلى
التهرب من
الضريبة.
2-
يحق
للإدارة
الضريبية
تعديل قيمة
العمليات
وشروطها
التي
تتم بين أشخاص
مترابطين على
أساس قيمة
وشروط حصلت في
عمليات
مشابهة بين
شخصين
مستقلين
وضمن شروط
تنافسية
كاملة.
يعتبر
أشخاص
مترابطين
عندما يكون
لأحد
الأشخاص
سلطة التوجيه
والإشراف على
الآخر، أي
عندما يتمتع
بسلطة إدارية
على
الآخر
من
شأنها تقرير
مسار عمله في
النواحي
المالية
والإقتصادية
والتنظيمية.
تحدد
دقائق
تطبيق هذه
الفقرة بموجب
قرار يصدر عن
وزير
المالية
3-
تطبق
الإدارة
الضريبية
القوانين دون
إساءة أو تعسف
أو تجاوز،
ودون تفريط في
حقوق
الخزينة.
الباب
الثاني:
الموجب
الضريبي
المادة
11
-
الموجب
الضريبي
1-
الموجب
الضريبي هو
مسؤولية
تأدية
الضريبة
المتوجبة
والتي تقع على
المكلف
بالضريبة أو
على مقتطع
الضريبة أو
على
شخص
ثالث
متضامن أو
مدين للمكلف
أو المقتطع
وفقا لاحكام
القانون.
2-
باستثناء
حالات
المسؤولية
التضامنية
التي ينص
عليها
القانون، إن
مسؤولية
الشخص الثالث
الذي
يتوجب
عليه
قانونا تسديد
الضرائب
المتوجبة على
المكلف من
أموال هذا
الأخير
الخاصة،
هي
مسؤولية
ثانوية
محصورة
بالمبالغ
المطلوب منه
تسديدها.
3-
بالإضافة
الى
مسؤولية
المكلف
أو المقتطع،
يكون الشخص
الثالث
مسؤولا
بالتكافل
والتضامن مع
المكلف
أو
المقتطع
عن الضريبة
الناتجة عن
عدم تنفيذه
عمدا
للموجبات
الضريبية
المترتبة
عليهم،
أو
تنفيذها عمدا
بشكل مخالف
لأحكام
القانون أدى
إلى تهرب من
الضريبة.
4-
عند
عدم
وجود نص خاص،
وفي الحالات
التي تتوفر
فيها شروط
مسؤولية
الشخص الثالث
لدى
أكثر
من
شخص، يكون
هؤلاء
الأشخاص
مسؤولين
بالتكافل
والتضامن
فيما بينهم عن
تأدية
الضريبة
المتوجبة.
5-
يتمتع
الشخص الثالث
المسؤول عن
تأدية
الضريبة عن
المكلف
أو
المقتطع
بجميع الحقوق
المتعلقة
بهذه الضريبة
والعائدة
للمكلف أو
المقتطع
وفقا
لأحكام
هذا
القانون.
المادة
12
-
نشوء
وزوال الموجب
الضريبي
1-
ينشأ
الموجب
الضريبي
ابتداء
من تاريخ نشوء
الواقعة التي
تنتج
الإيرادات
الخاضعة
قانونا
للضريبة.
2-
يزول
الموجب
الضريبي في
الحالات
التالية:
أ-
تحصيل
الضريبة (دفع،
مقاصة...)
وفقا
لأحكام هذا
القانون،
ب-
مرور الزمن
على تحقق أو
تحصيل
الضريبة،
ج-
إلغاء
الضريبة
بموجب
القانون،
د-
حالات أخرى
ينص عليها
القانون.
المادة
13
-
في
الاهلية
والتمثيل
1-
على
الشخص
المتمتع
بالأهلية
القيام
بجميع
الإجراءات
المحددة في
هذا القانون
وفي القوانين
الضريبية،
شخصيا
أو
بواسطة
ممثل
مختار.
2-
يتمثل
المكلف غير
المتمتع
بالأهلية
أمام
الإدارة
الضريبية
بالأوصياء،
أو بالقيمين
عليه
قانونا.
3-
يمثل
الأشخاص
المعنويين
أمام
الإدارة
الضريبية
ممثلوهم
القانونيون.
4-
إن
وجود ممثل
للمكلف لدى
الإدارة
الضريبية،
لا يمنع
المكلف من حق
المشاركة
الشخصية في
علاقته مع هذه
الإدارة.
5-
تحدد
أصول التمثيل
ونطاقه وفق
أحكام هذا
القانون
والقوانين
الأخرى
النافذة.
6-
لا
يحق لموظفي
الإدارة
الضريبية أو
لأي شخص آخر
محظر عليه
قانونا تمثيل
المكلفين
أن
يجري
تعيينه ممثلا
لهؤلاء
المكلفين.
الفصل
الثاني:
تسديد
الضريبة
المتوجبة
في
حالات
خاصة
المادة
14
-
تسديد
الضريبة
المتوجبة من
قبل مقتطع
الضريبة
1-
إن
المقتطع
مسؤول عن
تأدية
الضريبة
المتوجبة على
المكلف
الأساسي
2-
تعتبر
الضريبة
المقتطعة
والمدفوعة من
قبل المقتطع،
كأنها مدفوعة
من قبل الشخص
الذي اقتطعت
من
مستحقاته
ولحسابه،
ويحق للمكلف
الأساسي
الإطلاع لدى
الإدارة
الضريبية على
قيمة
الضريبة
المقتطعة
والمسددة
للخزينة.
3-
إن
المقتطع الذي
يمتنع عن
اقتطاع
الضريبة
عندما يكون
ذلك إلزاميا،
مسؤول شخصيا
وبالتكافل
والتضامن مع
المكلف
الأساسي
عن
المبالغ غير
المقتطعة،
وذلك حتى في
الحالات التي
يكون فيها
الامتناع عن
الاقتطاع
نتيجة
معلومات غير
صحيحة معطاة
من قبل المكلف
الأصلي الى
المقتطع.
4-
في
الحالات
التي لا تسدد
فيها الضريبة
المقتطعة
للخزينة،
يكون مقتطع
الضريبة
مسؤولا
بصورة
شخصية عن
المبالغ غير
المدفوعة،
ويعفى المكلف
الأساسي من
مسؤولية
دفعها
إلا
في
حالة وجود
تواطؤ بين
الطرفين.
المادة
15
-
تسديد
الضريبة
المتوجبة في
حال التصفية
او الافلاس
1-
على
المصفي أو
وكيل
التفليسة أن
يسدد الضريبة
التي تتوجب
على المكلف،
وذلك
من
إيرادات
المؤسسة أو من
بيع
موجوداتها
الثابتة.
2-
في
حال تمت
التصفية
ذاتيا
من
قبل
أصحاب
المؤسسة،
فعليهم
الاستمرار في
تقديم
التصاريح
اللازمة
للوحدة
المالية
المختصة
وتسديد
الضرائب
والرسوم
المتوجبة
عليهم
للخزينة خلال
المهلة
القانونية
طيلة
فترة
التصفية
الذاتية.
3-
إذا
لم يكن للشخص
الطبيعي صاحب
المؤسسة أو
للشركاء
المتضامنين
في شركات
الأشخاص قيد
التصفية ما
يكفي من أموال
مادية وغير
مادية
عائدة
للمؤسسة
أو للشركة من
أجل تسديد
الضريبة
فعليهم أن
يسددوا
الضريبة من
أموالهم
الخاصة.
4-
إذا
لم يكن للشخص
المعنوي قيد
التصفية ما
يكفي من أموال
مادية
وغير
مادية
من اجل تسديد
كامل الضريبة
المتوجبة،
يقتضي تسديد
الضريبة
المتوجبة
غير
المسددة
من قبل أشخاص
آخرين في حال
كانوا
مسؤولين
بالتضامن
والتكافل عن
تسديد
ديون
الشخص
المعنوي،
وفقا لأحكام
القانون أو
النظام
التأسيسي أو
عقد
الشراكة.
5-
في
حال
إعلان إفلاس
المكلف، تزود
المحكمة
الناظرة
بالإفلاس
وزارة
المالية
بجميع
المستندات
والمعلومات
المتوفرة
لديها، فتقوم
الإدارة
الضريبية
المختصة بدرس
أعماله
وإبلاغ
النتيجة إلى
المحكمة وإلى
الجهات
المعنية.
المادة
16
-
تسديد
الضريبة
المتوجبة في
حال تغيير
الشكل
القانوني
للشخص
المعنوي
1-
تسدد
الضريبة
المتوجبة على
الشخص
المعنوي
الذي
تغير شكله
القانوني من
قبل الشخص
المعنوي الذي
حل
محله.
2-
يعتبر
الشخص
المعنوي
الجديد
مسؤولا عن
جميع المبالغ
الناتجة عن
عدم تسديد
الضريبة
المتوجبة
سابقا.
3-
تبقى
دون تغيير مهل
تسديد
الضريبة التي
كانت متوجبة
أساسا على
الشخص
المعنوي
السابق والتي
انتقلت على
عاتق الشخص
المعنوي
الجديد بفعل
تغيير
الشكل
القانوني.
4-
يحل
الشخص
المعنوي
الجديد محل
الشخص
المعنوي
السابق في
جميع
حقوقه
وواجباته
تجاه الإدارة
الضريبية بما
فيها الضرائب
المدفوعة
التي يجيز
القانون
استردادها.
5-
في
حال تعدد
الأشخاص
المعنويين
الجدد، يكون
هؤلاء
مسؤولين
بالتكافل
والتضامن عن
تأدية
الضريبة التي
كانت متوجبة
على الشخص
المعنوي
السابق.
6-
إن
التغيير
المحدث في
تنظيم إدارة
الشخص
المعنوي أو في
ملكيته،
لا
يؤثر
على موجب
تسديد
الضريبة
المتوجبة.
7-
في
حال التحويل
من شركة أشخاص
إلى
شركة
أموال، يبقى
الشركاء
المتضامنون
مسؤولين عن
تسديد
الضريبة
المتوجبة
عليهم
وعلى
الشركة
من أموالهم
الخاصة.
المادة
17
-
تسديد
الضريبة
المتوجبة في
حال التفرغ عن
المؤسسة
في
حال
تفرغ المكلف
عن مؤسسته أو
عن العناصر
الأساسية لها
إلى الغير،
يعتبر
البائع
والشاري
مسؤولين
بالتضامن عن
تأدية
الضرائب
المترتبة على
المؤسسة عن
أعمال
السنة
التي
تم التفرغ
خلالها
وأعمال
السنوات
السابقة التي
لم تسقط بمرور
الزمن.
لا
يشمل
التضامن
التكاليف
التي تفرض على
المؤسسة بعد
انقضاء سنة
على تاريخ
إبلاغ
الإدارة
عن عملية
البيع.
المادة
18
-
تسديد
الضريبة
المتوجبة في
حال الوفاة
والغياب
وانعدام
الاهلية
1-
تسدد
الضريبة
المتوجبة على
الشخص
الطبيعي
عن
الفترة
الضريبية
الواقعة قبل
تاريخ
الوفاة، من
قيمة عناصر
التركة أو من
الدخل
الناتج
عنها قبل
توزيعها على
الورثة أو
الموصى
لهم.
2-
ما
لم ينص
القانون
على
خلاف
ذلك، يسدد كل
وريث الضريبة
المتوجبة على
المكلف
المتوفى،
وذلك ضمن حدود
حصته
من
قيمة
التركة.
3-
تسدد
الضريبة
المتوجبة على
فاقد الأهلية
أو على الغائب
أو
المفقود
أو غير
المعروف محل
إقامته من قبل
ممثله
القانوني،
وذلك من أموال
وأملاك
الشخص
الذي
يمثله.
4-
إذا
لم يكن
للأشخاص
فاقدي
الأهلية أو
المفقودين
المذكورين
في
البند
(3)
من هذه المادة
ما يكفي من
أموال منقولة
أو غير منقولة
لتسديد
الضريبة
المتوجبة
عليهم، تشطب
الضريبة
بالنسبة
للجزء من
الدين غير
المدفوع وفقا
لإجراءات
تحدد
بقرار من وزير
المالية

.
5-
يمكن
الرجوع عن
قرار شطب
الضريبة في
حال
استعاد
الشخص
المنصوص عليه
في البند
(3)
من هذه المادة
أهليته أو تم
العثور عليه،
وذلك
من
دون
سريان
الفائدة
والغرامة على
الرصيد غير
المدفوع من
الفترة التي
كان
الشخص
خلالها
غير متمتع
بالأهلية أو
كان
مفقودا.
ويعود
سريان
الفائدة
والغرامة
من
تاريخ
استعادة
الأهلية أو
عودة
المفقود.
المادة
19
-
مسؤولية
الشركاء في
شركات
الاشخاص
إن
الشركاء
في
شركات
الأشخاص
المسؤولين
قانونا
بالتكافل
والتضامن عن
ديون الشركة
هم مسؤولون
بصفة
شخصية
عن الضرائب
المتوجبة
عليهم وذلك
بالتكافل
والتضامن
فيما بينهم
ومع
الشركة.
المادة
20
-
المسؤولية
في اوضاع
مشتركة لا
تتمتع
بالشخصية
المعنوية
1-
في
حال اشتراك
عدة أشخاص في
ملكية
عقار
أو
عند وجود أي
شراكة في
نشاطات لا
تتمتع
بالشخصية
المعنوية،
يكون كل شخص
مسؤولا
عن
حصته.
وفي حال أخذت
هذه الملكية
المشتركة صفة
كيان مستقل من
الناحية
الضريبية
(شركة
محاصة،
شركة
فعلية...)
يكون هؤلاء
الأشخاص
مسؤولين
بالتكافل
والتضامن
فيما بينهم
عن
الموجبات
الضريبية
الناتجة عن
الملكية
المشتركة.
2-
تعتبر
حصص الشراكة
المشار
اليها
في الفقرة
الاولى من هذه
المادة،
متساوية في
حال عدم
إمكانية
إثبات قيمة
كل
منها.
المادة
21
-
مسؤولية
الاشخاص
المعنويين
بالإضافة
الى
المسؤولية
الأساسية
للأشخاص
المعنويين،
يكون المدير
العام في
الشركات
المحدودة
المسؤولية،
ورئيس
مجلس الإدارة
و/أو
المدير العام
في الشركات
المغفلة،
مسؤولين
بالتكافل
والتضامن
مع الشخص
المعنوي
وفيما بينهم،
عن الضريبة
الناتجة عن
عدم الالتزام
عمدا
بالموجبات
الضريبية بما
فيها قيامهم
أو موافقتهم
على القيام
بأعمال أدت
إلى
التهرب
من
الضريبة إذا
ثبت ذلك بموجب
حكم
قضائي.
الباب
الثالث:
الاجراءات
الضريبية
المادة
22
-
تضارب
المصالح
1-
يحظر
على موظف
الإدارة
الضريبية
القيام
أو المشاركة
بأية اجراءات
ضريبية تؤثر
على مطرح
الضريبة وتخص
مكلفا
معينا،
في
الحالات
التالية:
أ-
في حال وجود
صلة قرابة حتى
الدرجة
الخامسة بين
المكلف
والموظف.
ب-
في حال وجود
مصلحة مادية
بين الموظف
والمكلف أو
بين أحد
أقربائهما
حتى
الدرجة
الثالثة.
ج-
في حال وجود
نزاع قائم أو
شكوى رسمية
بين
الموظف
والمكلف.
2-
في
حال تضارب
المصالح بين
موظف الإدارة
الضريبية
والمكلف
وفقا
للحالات
المشار اليها
في البند
الأول من هذه
المادة، يحظر
على الموظف
والإدارة
الضريبية
متابعة
الإجراء
الضريبي من
قبل هذا
الموظف ويتم
تكليف موظف
آخر
بهذه
المهمة.
المادة
23
-
التعاون
بين مختلف
الادارات
العامة
والخاصة
والجهات
المعنية
مع
مراعاة أحكام
القانون
الصادر
بتاريخ 3/9/1956،
المتعلق
بالسرية
المصرفية،
على كل شخص،
بما فيه
إدارات
الدولة
والمؤسسات
العامة
والبلديات
واتحاد
البلديات
كافة، وكذلك
الهيئات
المختلفة في
القطاع الخاص
والنقابات،
التعاون مع
السلطات
الضريبية
وإعطاؤها
المعلومات
التي تطلبها
للقيام
بمهامها، ولا
يجوز لأي كان
التذرع بسرّ
المهنة
للحؤول دون
تمكين موظفي
الإدارة
الضريبية من
مراجعة
السجلات
والمستندات
المحاسبية
التي تسمح
بالتحقق من
مدى التزام
المكلفين
بموجباتهم
الضريبية، او
التي تمكنهم
من الإجابة
على طلبات
المعلومات
التي ترد الى
الادارة
الضريبية
بموجب
اتفاقيات
تفادي
الازدواج
الضريبي.
2-
يجوز
للدوائر
المالية
أن
تطلب
إلى النيابة
العامة
الاطلاع على
ملف أية دعوى
مقامة لدى
المحاكم،
وعلى
السلطة
القضائية
أن تطلع
الدوائر
المذكورة
بواسطة
النيابة
العامة على ما
لديها من
معلومات
تحمل
على الظن بأن
أحد المكلفين
غش الدوائر
المالية أو
حاول غشها في
ما له
علاقة
بالضرائب
والرسوم
كافة، سواء
كانت الدعوى
مدنية أو
تجارية أو
جزائية، حتى
وان
انتهت
بقرار
منع
محاكمة.
المادة
24
-
ابلاغ
الادارة
الضريبية عن
تأسيس
المؤسسات
وتعديلاتها
والانتساب
الى
النقابات
1-
على
رؤساء
الأقلام في
المحاكم
التجارية
المختصة
إبلاغ
الإدارة
الضريبية عن
التسجيلات
التي حصلت في
السجل
التجاري
وبصورة
خاصة
عن معلومات
حول التأسيس،
الاسم، الشكل
القانوني،
مركز ونوع
العمل، رأس
المال،
توزيع
الحصص
والأسهم
وانتقالها
بالإرث أو
بالتنازل،
الدمج، إعادة
التنظيم،
التصفية،
الإفلاس،
الشطب وكذلك
أية معلومة
أخرى تفيد
الإدارة
الضريبية،
وذلك كل شهر في
موعد
لا
يتعدى العاشر
من الشهر الذي
يليه.
2-
يتوجب
على رؤساء
الأقلام في
المحاكم
المدنية
المسؤولة عن
تسجيل
الشركات
المدنية
وكذلك
النقابات
والهيئات
الخاصة
المسؤولة
عن تسجيل
الأشخاص
الذين يقومون
بمهن غير
تجارية،
إعلام
الإدارة
الضريبية
عن
كل تسجيل
وإلغاء تسجيل
أو نقل تسجيل،
وذلك كل شهر من
موعد لا يتعدى
العاشر
من
الشهر
الذي
يليه.
3-
على
دوائر
الأحوال
الشخصية
إبلاغ
الإدارة
الضريبية
عن
الوفيات
الحاصلة وعن
كل حالة إعلان
وفاة شخص كان
بحكم
المفقود،
وذلك كل ثلاثة
أشهر
في
موعد لا يتعدى
الخامس عشر من
الشهر الذي
يلي فترة
الأشهر
الثلاثة
المعنية.
4-
تحدد
أصول إبلاغ
المعلومات
المنوه عنها
في بنود هذه
المادة بموجب
قرارات
تصدر
عن وزير
المالية

..
المادة
25
-
السرية
المهنية
1-
يلتزم
العاملون لدى
الإدارة
الضريبية
الحاليون أو
السابقون
بالسرية
المهنية،
فيما يتعلق
بالمعلومات
التي
حصلوا
عليها
بصفتهم
موظفين، ولا
يمكن البوح
بهذه
المعلومات
إلا للجهات
التالية:
أ-
لموظفي
الإدارة
الضريبية
ومدير
المالية
العام ووزير
المالية في
سياق قيامهم
بمهامهم
الرسمية.
ب-
للنيابة
العامة
وديوان
المحاسبة أو
المحاكم في
حال ملاحقة
شخص
ارتكب
مخالفات
مالية بناء
على قرارات
صادرة
عنها.
ج-
للإدارات
الضريبية
التابعة
لدول
أجنبية
تنفيذا
لمعاهدات
دولية.
د-
لدوائر
مراقبة
التحقق أو
التحصيل
في
وزارة
المالية أو
التفتيش
المالي في
سياق قيام هذه
الدوائر
بمهامها
الرسمية.
هـ-
للمكلفين
بناء لطلبهم
فيما يتعلق
بملفاتهم
وبالضرائب
والرسوم
المتوجبة
عليهم.
و-
لأية جهة شرط
وجود موافقة
مسبقة خطية من
المكلف.
2-
يلزم
الموظفون
التابعون
للأشخاص
المذكورين في
الفقرات
المبينة في
البند الأول
من
هذه
المادة،
بعدم إفشاء أو
استعمال
المعلومات
إلا للغاية
التي من أجلها
حصلوا
عليها.
3-
يترتب
على مخالفة
السرية
المهنية
المنصوص
عليها في هذه
المادة
مسؤولية
إدارية
ومدنية
وجزائية وفقا
للقوانين
المرعية
الاجراء.
المادة
26
-
الاستفسارات
الضريبية
1-
يحق
لأي شخص يرغب
المباشرة
بعمل
أو عملية ما،
الاستفسار من
الإدارة
الضريبية
المختصة عن
كيفية تطبيق
القانون
الضريبي
على هذا العمل
الذي ينوي
القيام به،
شرط أن لا يكون
قد اكتمل
بتاريخ
تقديم
طلب
الاستيضاح.
2-
يجب
أن يكون طلب
الاستفسار
مرتكزا على
عملية واقعية
وليس
افتراضية
ويذكر فيه
كافة تفاصيل
الموضوع
والعملية
المراد
الاستفسار
عنها
والنقاط
التي
يطلب المكلف
إيضاحات
عنها، ولا
سيما الوقائع
والأدلة
والمستندات
وكل
المعلومات
الخاصة
بهذا العمل،
ويمكن
للإدارة
الضريبية أن
تطلب أية
معلومات
إضافية
تراها
مناسبة.
على
الإدارة
الضريبية أن
تجيب المكلف
خطيا على طلبه
في مهلة
تحددها
على
أن
لا تزيد عن
شهرين من
تاريخ اكتمال
المعلومات.
3-
في
حال نفذ
المكلف
العمل
بحسب
الأسس
المبينة في
جواب الإدارة
الضريبية على
الطلب، يصبح
هذا التنفيذ
ملزما
للإدارة
الضريبية
وللمكلف معا
في إطار العمل
المنفذ حصرا،
دون أن يمنع
ذلك
المكلف
من
حق الطعن
بالتكاليف
الضريبية
الناتجة عن
هذا العمل
وفقا
لأحكام الفصل
12 من
هذا
القانون.
4-
يفرض
على كل طلب
استفسار
المنصوص
عليه
في هذه المادة
رسم تحدد
شروطه
ومقداره
بمرسوم يتخذ
بناء على
اقتراح
وزير
المالية.
5-
تحدد
إجراءات
تطبيق هذه
المادة بقرار
يصدر عن وزير
المالية

.
1
–
يتمّ تبليغ
الشخص
الطبيعي أو
المعنوي في
محل الإقامة
المختار الذي
يصرح عنه
للإدارة
الضريبية.
في
حال غيّر
المكلف محل
الإقامة
المختار ترسل
أوراق
التبليغ إلى
عنوانه
الجديد في حال
إعلام
الإدارة
الضريبية
بهذا العنوان
وفقاً لأحكام
البند (2) من
المادة 32 من
هذا القانون
وإلا يكون
التبليغ
قانونياً عند
إرساله إلى
آخر عنوان
مصرح عنه.
2
–
في الحالات
التي لم يعلم
الشخص محل
الإقامة
المختار
للإدارة
الضريبية،
يتم تبليغه
وفقاً
للآتي:
أ
–
بالنسبة إلى
الشخص
الطبيعي: في
مركز عمله
الرئيسي وفي
حال عدم وجود
مركز عمل يتم
تبليغه في
مسكنه
الرئيسي.
ب
–
بالنسبة إلى
الشخص
المعنوي: في
مركزه
الرئيسي وإذا
كان المكلف
فرعاً لشركة
أجنبية، يتم
تبليغه في
الفرع
الرئيسي
الموجود على
الأراضي
اللبنانية.
ج
–
بالنسبة
للشخص
المكتوم: يتم
النشر في
جريدتين
محليتين وعلى
الموقع
الإلكتروني
الخاص بوزارة
المالية.
3
–
في الحالات
التي تكون
فيها الإدارة
الضريبية
ملزمة بتبليغ
المكلف، يتم
التبليغ إما
بتسليم أوراق
التبليغ
شخصياً إلى
المكلف أو من
ينوب عنه
قانوناً أو
بواسطة
البريد
المضمون مع
إشعار
بالاستلام
وفقاً للأصول
ويعتد لهذه
الغاية
بتاريخ
الاستلام، أو
بالبريد
الإلكتروني
بالنسبة
للمكلفين
الذين
يعتمدون
التصريح
الإلكتروني،
أو بأية وسيلة
قانونية
أخرى.
4
–
تبلغ شركة
المحاصة
بواسطة
الشريك الذي
كلفته الشركة
القيام
بالموجبات
الضريبية
عنها، وذلك
وفقاً
للقواعد
المنصوص
عليها في هذا
الفصل.
5
–
في ما يتعلق
بالأشخاص
الذين
يشتركون في
ملكية عقار أو
عند وجود أي
شراكة في
نشاطات لا
تتمتع
بالشخصية
المعنوية،
يتمّ تبليغ كل
شخص في
الشراكة
وفقاً
للقواعد
المنصوص
عليها في هذا
الفصل.
6
–
يتم تبليغ
المكلفين
بضريبة الدخل
على أساس
الربح المقدر
والمكلفين
بضريبة
الأملاك
المبنية غير
الملزمين
قانوناً
بالتكليف
الذاتي،
التكاليف
الضريبية عن
طريق نشر
إعلان في
الجريدة
الرسمية وفي
جريدتين
محليتين وعلى
الموقع
الإلكتروني
الخاص بوزارة
المالية،
ويعتبر هؤلاء
المكلفون
مبلغين
اعتباراً من
اليوم التالي
من تاريخ
النشر في
الجريدة
الرسمية.
وتعتمد هذه
الإجراءات
لتبليغ
المتخلفين عن
الدفع من
المكلفين
المنصوص
عليهم في هذه
الفقرة،
الإنذار
الشخصي
بالدفع
المنصوص عليه
في المادة 63 من
هذا
القانون.
كما
تعتمد طريقة
التبليغ
المشار إليها
أعلاه لكافة
التكاليف
الضريبية
التي تشتمل
حصراً على
الحد الأدنى
لغرامات
التحقق.
7
–
يتم تبليغ
المكلفين،
الذين
يعتمدون
التصريح
الإلكتروني،
عبر البريد
الإلكتروني
وذلك وفقاً
لأصول تحدد
بمرسوم يتخذ
في مجلس
الوزراء
بناءً على
اقتراح وزير
المالية،
يتضمن آلية
إثبات استلام
المكلف
لمستند
التبليغ
الإلكتروني

.
المادة
28
-
عمليات
التبليغ
1-
في
حال تبليغ
الشخص
الطبيعي في
محل
الاقامة
المختار أو في
مركز عمله أو
في مسكنه، يجب
أن يبلغ صاحب
العلاقة
شخصيا
بعد
التثبت
من
هويته.
ولا
يبلغ المكلف
خارج مركز
عمله أو مسكنه
أو في محل
الاقامة
المختار
الذي اختاره
إلا بعد
الإطلاع على
مستند رسمي
يثبت
هويته.
2-
إذا
لم
يكن
الشخص
المطلوب
تبليغه
موجودا في
مركز عمله أو
في مسكنه أو في
محل الاقامة
الذي
اختاره،
جاز التبليغ
إلى من يصرح
بأنه من
الساكنين معه
من الأزواج
والأقارب أو
من
العاملين
معه أو في
خدمته.
3-
يتبلغ
عن الأشخاص
المعنويين
على مختلف
أنواعهم
الشخص
المكلف منهم
بتبلغ
البريد.
4-
عند
عدم وجود أي من
الأشخاص
الذين
يمكن
تبليغهم
وتعذر
تبليغهم
مرتين
متتاليتين،
يقوم الموظف
المكلف
بالتبليغ أو
موظف
البريد،
وبعد موافقة
الإدارة
الضريبية،
بلصق إعلام
على باب مكان
تبليغ
المكلف
المعني
وينشر هذا
الإعلام في
جريدتين
محليتين وعلى
الموقع
الالكتروني
الخاص
بوزارة
المالية.
يجب
أن يتضمن
الإعلام
تاريخ اللصق
والطلب الى
المكلف
المعني
مراجعة
الإدارة
الضريبية
خلال مهلة
ثلاثين يوما
من تاريخ
النشر.
عند
عدم معرفة
مركز
عمل
أو
محل إقامة
الشخص المراد
تبليغه،
يكتفى بالنشر
في جريديتين
محليتين وعلى
الموقع
الإلكتروني
الخاص بوزارة
المالية.
يعتبر
التبليغ
حاصلا بصورة
صحيحة بعد
انتهاء
مهلة
المراجعة
المشار اليها
أعلاه.
5-
في
حال رفض
التبلغ، على
الموظف
المولج
بالتبليغ
أو موزع
البريد أن
يدون واقعة
الرفض
وتاريخها على
الغلاف مع
توقيعه،
وان
يعيد
المستند
المطلوب
إبلاغه إلى
مصدره، وأن
يعلم المكلف
بعنوان هذا
المصدر
ويعتبر
عندها
التبليغ
حاصلا بصورة
صحيحة
اعتبارا من
تاريخ
الرفض.
6-
مع
مراعاة ما
تنص
عليه
القوانين
الخاصة، يتم
التبليغ في
بعض الحالات
على الوجه
التالي:
أ-
فيما
يتعلق
بأفراد الجيش
والأجهزة
الأمنية:
بواسطة قيادة
الوحدة.
ب-
فيما
يتعلق
بالمساجين:
بواسطة مدير
السجن.
الفصل
الثالث:
السجلات
والمستندات
المحاسبية
المادة
29
-
مسك
السجلات
والمستندات
المحاسبية
1
–
يتوجب على
الأشخاص
المكلفين
بضريبة الدخل
على أساس
الربح
الحقيقي مسك
سجلات
اليومية
والجردة
والأستاذ
وسجل الرواتب
والأجور.
كما
يتوجب على
الشركات
المساهمة مسك
سجل الأسهم
الأسمية
أيضاً، وسجل
خاص تدون فيه
أسماء
المساهمين
الحاضرين في
الجمعيات
العمومية أيا
كان فئة
أسهمهم
وعددها.
2
–
بالنسبة إلى
الأشخاص
المكلفين
بضريبة الدخل
على غير أساس
الربح
الحقيقي
فعليهم مسك
سجلات
اليومية
والأصول
الثابتة
والرواتب
والأجور،
3
–
يتوجب على
الشركات
المستثناة من
ضريبة الدخل
على الأرباح،
مسك السجلات
المطلوبة
مسكها من
المكلفين على
أساس الربح
الحقيقي. أما
المؤسسات
المستثناة من
ضريبة الدخل
على الأرباح
من غير
الشركات،
فيمكنها أن
تمسك السجلات
المطلوب
مسكها من
المكلفين على
أساس الربح
الحقيقي، أو
أن تكتفي بمسك
محاسبة نقدية
تتألف بصورة
إلزامية من
السجلين
المطلوب
مسكهما من
المكلفين على
أساس الربح
المقطوع
إضافة إلى سجل
الرواتب
والأجور.
4
–
يتوجب على
المؤسسات
العامة
والبلديات
واتحادات
البلديات،
مسك سجل
الرواتب
والأجور.
5
–
في ما خص
الضريبة على
القيمة
المضافة.
يلزم
الأشخاص
الخاضعون
للضريبة على
القيمة
المضافة
وكذلك
المستفيدون
من أحكام
المادة 59 من
القانون رقم 379/2001
(الضريبة على
القيمة
المضافة)
وتعديلاته
بمسك سجلات
المكلفين
بضريبة الدخل
على أساس
الربح
الحقيقي مع
مراعاة بما
يلي:
أ
–
تمسك
الإدارات
والمؤسسات
العامة
والبلديات
واتحادات
البلديات
سجلاتها
ومستنداتها
وفقاً للأصول
القانونية
التي ترعى
أعمالها على
أن تحتفظ
بالسجلات
والمستندات
اللازمة
للتحقق من صحة
احتساب
الضريبة
والتصريح
عنها
وتأديتها.
ب
–
يتوجب على
المؤسسات
التي لا تتوخى
الربح
المستفيدة
فقط من حق
الاسترداد
المنصوص عليه
في المادة 59 من
القانون رقم 379/2001
(الضريبة على
القيمة
المضافة)
وتعديلاته،
الاحتفاظ
بالسجلات
والمستندات
اللازمة
لإثبات صحة
طلبات
الاسترداد
وأعمالها،
6
–
تمسك السجلات
المنصوص
عليها في
البنود أعلاه
من هذه المادة
وفقاً
للقوانين
المرعية
الإجراء،
يدوياً أو
بواسطة
الحاسوب
الآلي.
7
–
تحدد محتويات
وكيفية مسك
هذه السجلات
وتنظيم
المستندات
المحاسبية
بقرار يصدر عن
وزير المالية.
8
–
لغايات فرض
الضرائب
والرسوم،
يمكن مسك هذه
السجلات بدون
تختيمها أو
التأشير
عليها.
9
–
باستثناء
مكلفي ضريبة
الدخل على
أساس الربح
المقدر غير
الخاضعين
للضريبة على
القيمة
المضافة،
يتوجب على كل
مكلف إصدار
فاتورة أو أي
مستند آخر
يقوم مقامها
لإثبات صحة
إيراد كل
عملية يقوم
بها.
تحدد
دقائق تطبيق
هذا البند بما
فيه محتويات
الفاتورة
بقرار يصدر عن
وزير المالية.
10-
يتوجب على
جميع
المكلفين
المذكورين في
البنود 1- 2- 3 من
هذه المادة
مسك وتيويم
سجل خاص
باصحاب
الحقوق
الاقتصادية
يتضمن: الاسم
الثلاثي،
الجنسية،
تاريخ
الولادة،
عنوان
الإقامة
وعنوان
المراسلة،
رقم الهوية او
جواز السفر
للبنانيين،
رقم جواز
السفر
للأجانب،
مكان الإقامة
الضريبية،
الرقم
الضريبي،
نسبة توزع
الحق.
كما
يتوجب على
هؤلاء
المكلفين حفظ
المستندات
التي تبين
كيفية هيكلة
ملكية الشخص
المعنوي و/أو
كيفية
السيطرة عليه
وكل
المعلومات
والمستندات
المتعلقة
بأصحاب
الحقوق
الاقتصادية
لمدة عشر
سنوات، حتى
بعد انتفاء
صفة صاحب الحق
الاقتصادي عن
الشخص
المعني، او
حتى بعد
توقفهم عن
العمل.
تحدد
دقائق تطبيق
هذا البند
بموجب قرار
يصدر عن وزير
المالية.
المادة
30
-
حفظ
السجلات
والمستندات
المحاسبية
تحفظ
السجلات
والمستندات
المحسابية
لمدة عشر
سنوات من
انتهاء السنة
التي تعود لها
هذه
السجلات
والمستندات،
وذلك في مركز
عمل أو في محل
إقامة
المكلف، على
أن يكون حفظها
بطريقة
سليمة
تجنبها
التلف، وأن
تبقى طيلة هذه
المدة قابلة
للقراءة
والمراجعة.
كما
يمكن
حفظ
تلك السجلات
والمستندات
بواسطة
الحاسوب
الآلي أو أي من
التقنيات
الحديثة
الأخرى
وذلك
وفقا لقرار
يصدر عن وزير
المالية.
.
المادة
31
-
السجلات
والمستندات
المحاسبية
المنظمة
بلغة
اجنبية
تمسك
السجلات
والمستندات
المحاسبية
المنصوص
عليها
قانونا
باللغة
العربية، كما
يمكن مسكها
باللغة
الفرنسية أو
الإنكليزية.
يحق
للإدارة
الضريبية أن
تطلب من
المكلف ترجمة
نظامية لما
تحتاج إليه من
عقود
ومراسلات
إلى اللغة
العربية على
نفقته
ومسؤوليته

.
الفصل
الرابع:
تعريف
وتسجيل
المكلفين
المادة
32
-
التسجيل
لدى الادارة
الضريبية
1-
مع مراعاة
أحكام
القوانين
الخاصة، على
كل شخص يباشر
عملاً خاضعاً
للضريبة ان
يحيط الإدارة
الضريبية
علماً بذلك
بموجب طلب
تسجيل يقدمه
اليها خلال
شهرين من
تاريخ مباشرة
العمل، كما
يتوجب عليه ان
يحدد صاحب
الحق
الاقتصادي في
نشاطه.
وعلى
كل شخص توفرت
فيه شروط
الخضوع
الإلزامي
للضريبة على
القيمة
المضافة، ان
يقدم طلب
تسجيل في
الضريبة على
القيمة
المضافة،
خلال شهرين من
نهاية الفصل
الذي توفرت
فيه شروط
الخضوع لتلك
الضريبة.
وعلى
كل صاحب عمل ان
يقدم طلب
تسجيل للعامل
لديه، وذلك
خلال مهلة
ثلاثة أشهر من
تاريخ مباشرة
المستخدم/
الأجير
العمل.
تحدد
معايير
وإجراءات
التسجيل
بموجب قرار
يصدر عن وزير
المالية.
أ-
على كل شخص
معنوي مقيم
مسجل لدى
الإدارة
الضريبية،
إعلام هذه
الإدارة
سنوياً، ضمن
مهلة التصريح
السنوي، عن كل
تغيير
يتناول:
1-
اسمه،
عنوانه، مركز
عمله، شهرته
التجارية او
نوع نشاطه
الرئيسي.
2-
الشكل
القانوني
الذي يمارس
النشاط من
خلاله.
3-
اي تعديل يطرأ
على رأس المال
لجهة تخفيضه
او زيادته.
4-
أي تغيير يطرأ
على أسماء
المساهمين او
الشركاء او
أصحاب الحقوق
الاقتصادية
او اي تعديل
يطرأ على نسبة
مساهمتهم او
مشاركتهم.
وعلى
كل شركة
أجنبية عاملة
في لبنان
إعلام
الإدارة
الضريبية
سنوياً، ضمن
مهلة التصريح
السنوي، عن كل
تغيير يتناول
المعلومات
المشار اليها
في 1 و2 من
الفقرة أ من
هذا البند.
ب-
على كل شخص
طبيعي مقيم في
لبنان مسجل
لدى الادارة
الضريبية، ان
يعلم هذه
الادارة خلال
مهلة شهرين عن
كل تغيير
يتناول اسمه
التجاري او
شهرته
التجارية،
عنوانه، مركز
عمله، او نوع
نشاطه
الرئيسي او
صاحب الحق
الاقتصادي في
نشاطه.
المادة
33
-
التوقف
عن العمل
1-
على
المكلف الذي
يتوقف نهائيا
عن
العمل
أن يبلغ
الإدارة
الضريبية
المختصة بذلك
ضمن مهلة
شهرين من
تاريخ هذا
التوقف،
على
أن تحدد
الأصول
والإجراءات
ومهل إصدار
التكاليف
بقرار يصدر عن
وزير
المالية.
تحدد
أسس تدقيق
ملفات
المكلفين
المتوقفين عن
العمل وفقا
لمعايير
إنتقاء
توضع
لهذه الغاية
من قبل
الإدارة
المذكورة.
2-
مع
مراعاة
الأحكام
القانونية
التي
تنص على
المسؤولية
التضامنية،
إن التصريح عن
التوقف
النهائي عن
العمل لا
يلغي
مسؤولية
المكلف عن
تأدية
الضرائب
المتوجبة
عليه عن فترة
عمله حتى ولو
تحققت
هذه
الضرائب
أو أصبحت برسم
التحصيل بعد
هذا
التوقف.
3-
على
الإدارة
الضريبية
أن
تنجز
التدقيق بملف
المكلف
المتوقف
نهائيا عن
العمل خلال
فترة أربعة
أشهر من
تاريخ
التبليغ.
المادة
34
-
الرقم
الضريبي
1-
تعطي
الإدارة
الضريبية
المكلف
عند
تسجيله
رقما ضريبيا
واحدا لجميع
أنواع
الضرائب بما
فيها الرسوم
الجمركية
والعقارية،
وذلك
وفقا
لإجراءات
تحدد بقرار
يصدر عن وزير
المالية.
2-
على
جميع
المؤسسات
العامة
والخاصة
والبلديات
واتحاد
البلديات
والهيئات
والجمعيات
وسائر
الأشخاص
المعنويين
والطبيعيين
أن تعتمد رقم
تسجيلها لدى
وزارة
المالية على
كافة
المستندات
الصادرة
عنها وأن
تلتزم
استعمال
أرقام
التسجيل
المعطاة من
وزارة
المالية
لمستخدميها
والمتعاملين
معها في
مستنداتها
كافة.
1-
يخصص
لكل مكلف مسجل
لدى
الإدارة
الضريبية
حساب ضريبي
واحد مبوب حسب
كل نوع من
أنواع
الضرائب.
2-
يجب
أن
يظهر
حساب
المكلف حركة
العمليات
العائدة
لمختلف أنواع
الضرائب.
3-
مع
مراعاة كل
نص
خاص،
تحفظ
المستندات
المتعلقة
بحساب
المكلفين لدى
الادارة
الضريبية
لمدة
عشر
سنوات.
4-
يحق
للمكلف أو لمن
يمثله أو من
يفوضه الطلب
خطيا من
الإدارة
الضريبية
تزويده
بالمعلومات
المتعلقة
بحسابه، وعلى
الإدارة
الضريبية أن
تعطيه إفادة
بهذه
المعلومات
وذلك ضمن مهلة
لا تزيد عن
ثلاثة أيام من
تاريخ تقديم
الطلب.
الفصل
الخامس:
حقوق
وموجبات
المكلف
مع
مراعاة أحكام
القوانين
الضريبية،
يحق
للمكلف:
أ-
الاستفادة من
التنزيلات
الضريبية
المنصوص
عليها قانونا
ومن حق
حسم
الضريبة
ومن تخفيض
الغرامات عند
توافر الشروط
القانونية.
ب-
حضور
عمليات
التدقيق
الميداني
وتبلغ نتائج
التدقيق مع
بيان الأسباب
والمواد
القانونية
الموجبة
لفرض
ضرائب
إضافية.
ج-
الطلب من
الإدارة
الضريبية أن
تطلعه على
مضمون
المعلومات
والمستندات
التي بنت
الإدارة على
أساسها
التكليف
بالضريبة.
د-
التوضيح
للإدارة
الضريبية
عن احتساب
الضريبة
ودفعها.
هـ-
الطعن في
قرارات
الإدارة
الضريبية
وفقا
للقانون.
و-
الحصول مجانا
على نماذج
التصاريح
والمطبوعات
الضريبية.
ز-
تعديل
التصاريح
التي تقدم بها
ضمن الشروط
القانونية
التي تجيز هذا
التعديل.
ح-
أن
تتعامل معه
الإدارة
الضريبية
باحترام
وموضوعية.
ط-
أن تحافظ
الإدارة
الضريبية
على
سرية
المعلومات
التي يدلي
بها.
ي-
أن يطلب الى
الموظفين
المختصين
إبراز
بطاقة
التعريف
بأنفسهم وأمر
المهمة قبل
الشروع بأي
كشف أو
تدقيق.
ك-
الاطلاع
على
نتائج
التدقيق وطلب
إفادات أو
خلاصات تتعلق
فقط
بالتصاريح
والمستندات
التي
سبق
للمكلف
تقديمها.
المادة
37
-
موجبات
المكلف
مع
مراعاة أحكام
القوانين
الضريبية،
يتوجب
على المكلف
بصورة
خاصة:
أ-
مسك السجلات
والمستندات
المحاسبية.
ب-
تأدية
الضرائب
والرسوم
وتقديم
التصاريح ضمن
المهل
المحددة
لها.
تنفيذ
طلبات
الإدارة
الضريبية في
إطار قيامها
بمهامها،
وخاصة
بإيداعها
معلومات عن
نشاطه او عن
الاشخاص
الذين يتعامل
معهم وعن
أصحاب الحقوق
الاقتصادية
في نشاطه،
وذلك مع
مراعاة أحكام
قانون السرية
المصرفية
والسرية
المهنية.
د-
تسهيل مهمة
موظفي
الإدارة
الضريبية
المولجين
بالتدقيق.
و-
إبلاغ
الإدارة
الضريبية،
بموجب كتاب
خطي، عند
امتناع
الشريك او
المساهم عن
إعطائه
معلومات عن
أصحاب الحقوق
الاقتصادية
في نشاطه وذلك
ضمن مهلة
التصريح
السنوي مع شرح
كافة
الاجراءات
التي اتخذها
المكلف
للحصول على
هذه
المعلومات.
الفصل
السادس:
التصريح
الضريبي
المادة
38
-
موجب
تقديم
التصريح
الضريبي

1
–
على المكلفين
الملزمين
وفقاً
للقوانين
الضريبية
الخاصة
بتقديم
التصاريح
والبيانات
التي تفيد
المطرح
الضريبي، أن
يقدموا تلك
التصاريح
والبيانات
إلى الإدارة
الضريبية ضمن
المهل
القانونية
ووفقاً
للأصول
المحددة
لها.
2
–
يمكن لهؤلاء
المكلفين
إرسال
التصاريح
والبيانات
الضريبية إلى
الإدارة
الضريبية
بواسطة
البريد
الإلكتروني،
وذلك وفقاً
للأصول
والإجراءات
التي يحدّدها
وزير المالية
بقرار يصدر
عنه.
3
–
يجب أن يوقع
التصريح من
قبل المكلف أو
من ممثليه
القانونيين.
4
–
على المكلف في
ما خص التكليف
الذاتي
بالضريبة
تسجيل اسم أي
شخص ساهم في
تحضير
التصريح
المقدم منه
وأن يدوّن
الرقم
الضريبي لهذا
الشخص
وعنوانه.
5
–
مع مراعاة
الأصول
المحددة
للتصريح
بواسطة
البريد
الإلكتروني،
لا يمكن
للإدارة
الضريبية رفض
استلام أي
تصريح إلا إذا
كان غير مقترن
بتواقيع
الأشخاص
المذكورين في
هذه المادة
بصورة صحيحة.
إن عدم تسديد
قيمة الضريبة
المتوجبة لا
يؤثر على موجب
الإدارة
الضريبية
استلام
التصريح. غير
أن تقديم
تصريح خارج
المهلة
القانونية
يجب أن يترافق
مع تسديد
المكلف غرامة
التحقق
المتوجبة عن
ذلك التأخير
وغرامة
التحصيل على
تلك
الغرامة.
6
–
يمكن لوزير
المالية
إلزام بعض
فئات
المكلفين
الخاضعين
للتكليف
الذاتي،
تقديم
تصاريحهم
وبياناتهم
الضريبية
بواسطة
البريد
الإلكتروني
أو بأي وسيلة
متطورة أخرى.
وفي هذه
الحال، يعتبر
استخدام رقم
الدخول السري
المعطى
للمكلف
بمثابة توقيع
التصريح.
تحدد
دقائق تطبيق
هذا البند
بقرار يصدر عن
وزير
المالية.
المادة
39
-
تمديد
مهل تقديم
التصاريح
1-
مع
مراعاة
أحكام
القوانين
الضريبية،
يحق للإدارة
الضريبية أن
تمدد مهل
تقديم
التصاريح
شهرا
واحدا
كحد
أقصى بناء على
طلب خطي يقدم
من المكلف إذا
وجدت أسباب
جوهرية
تستوجب
التمديد.
2-
يقدم
طلب تمديد
التصريح قبل
انتهاء
المهلة
الأساسية
لتقديم
التصاريح
بعشرة
أيام
كحد أقصى،
وعلى الإدارة
الضريبية
البت بالطلب
قبل انتهاء
المهلة
الأساسية
لتقديم
التصاريح
بخمسة أيام
كحد
أقصى.
يتوجب
على صاحب
العلاقة
مراجعة
الإدارة
الضريبية
لمعرفة
قرارها بشأن
طلبه وذلك
ابتداء من
اليوم الذي
يلي تاريخ
إنتهاء
المهلة
المخصصة لدرس
الطلب.
يعتبر
عدم البت
بالطلب من قبل
الإدارة
الضريبية
بمثابة
رفض ضمني، وفي
جميع الأحوال
لا يقبل قرار
الإدارة
الضريبية
بهذا المعنى
أي
مراجعة.
3-
في
حال التأخر في
تقديم
التصاريح بعد
انتهاء
المهلة
القانونية
لتقديمها
أو مهلة قبول
تمديدها،
تسري غرامة
التأخير عن
هذه التصاريح
اعتبارا
من
تاريخ
انتهاء هذه
المهل.
4-
باستثناء
الحالات التي
ينص عليها
القانون، لا
يلغي
تمديد
مهل التصريح
مهل الدفع ولا
يوقف هذا
التمديد
سريان
الغرامة
المتوجبة
عن
المبالغ
غير
المدفوعة.
المادة
40
-
تعديل
التصاريح من
قبل المكلف
1-
إذا
اكتشف المكلف
أن
التصريح
الذي تقدم به
للإدارة
الضريبية
يتضمن خطأ أو
إغفالا ينتج
عنه ضريبة
إضافية،
يحق
له أن يتقدم
بتصريح معدل
يبين فيه
الخطأ أو
الإغفال
الحاصل، وان
يسدد
الضريبة
الناقصة
وملحقاتها في
حال توجبها،
على أن يتم
التعديل
بتاريخ سابق
لتاريخ صدور
أمر
مهمة
التدقيق عن
الفترة
الضريبية
موضوع
التصريح.
2-
إذا
قام المكلف
بتقديم
تعديل
التصريح ضمن
مهلة التصريح
الأساسي،
يعتبر
التصريح
المعدل
بمثابة ملحق
للتصريح
الأساسي،
فلا يتوجب عن
الضريبة
الإضافية، في
حال توجبها،
أي غرامة
تحقق.
3-
إذا
قام
المكلف
بتقديم تعديل
التصريح ضمن
مهلة ثلاثة
أشهر من تاريخ
انتهاء مهلة
التصريح
السنوي
و30
يوما من تاريخ
انتهاء مهلة
التصريح
الأساسي
بالنسبة
لباقي
التصاريح،
فلا
تتوجب
أي غرامة تحقق
شرط ألا ينتج
عن هذا
التعديل
ضريبة إضافية
تتجاوز
نسبتها
عشرة
بالمئة
(10%)
من قيمة
الضريبة
المتوجبة،
وفي هذه
الحالة تفرض
الغرامة
المنصوص
عليها
في المادة
110
من هذا
القانون.
4-
في
حال حصول خطأ
في التصريح
أدى
إلى
زيادة في
الضريبة
المدفوعة عن
الضريبة
المتوجبة بعد
التعديل، يحق
للمكلف
أن
يقدم
تعديلا
لتصريحه ضمن
مهلة مرور
الزمن وأن
يطلب استرداد
هذه الزيادة،
في حال
سبق
أن
سددها، وذلك
وفقا
لأحكام المادة
54 من
هذا
القانون.
المادة
41
-
بيانات
المعلومات
يمكن
للإدارة
الضريبية، أن
تطلب
من
أي
شخص يحصل على
أموال أو
خدمات من
المكلف، أو
يقدم إلى
المكلف
أموالا أو
خدمات،
أن
يقدم
معلومات عن
المبالغ التي
سددها لهذا
المكلف أو حصل
عليها لقاء
تلك
الأموال
والخدمات.
الفصل
السابع:
التكليف
الضريبي
المادة
42
-
مفهوم
التكليف
الضريبي
1-
يقصد
بالتكليف
الضريبي
وفقا
لأحكام هذا
القانون
تحديد وتدوين
قيمة الضريبة
المتوجبة في
حساب المكلف
لدى
الإدارة
الضريبية عن
فترة ضريبية
معينة وعن
ضريبة أو نوع
ضريبة
معين.
2-
يقصد
بالتكليف
الذاتي
بالضريبة
قيام المكلف
أو الشخص
المسؤول عن
اقتطاع
الضريبة
عند
المنبع
باحتساب
الضريبة
المتوجبة
وفقا للقواعد
القانونية
والتصريح
عنها
وتأديتها
للخزينة
ضمن المهل
القانونية.
3-
في
الحالات التي
تلزم فيها
القوانين
الضريبية
التكليف
الذاتي
بالضريبة،
وكما بالنسبة
لضريبة الدخل
والضريبة على
القيمة
المضافة،
يكون
المكلف أو
مقتطع
الضريبة
مسؤولا عن
التصريح عن
الضريبة
المتوجبة
وتأديتها
دون
الحاجة
إلى إصدار
إعلام ضريبي
أو جدول تكليف
من قبل
الإدارة
الضريبية.
أما
في
الحالات
التي لم تلزم
فيها
القوانين
الضريبية
التكليف
الذاتي
بالضريبة،
فتقوم
الإدارة
الضريبية
بفرض الضريبة
المتوجبة
وفقا لآلية
تحدد بموجب
قرار يصدر عن
وزير
المالية.
4-
يحق
للإدارة
الضريبية أن
تقوم بمراجعة
وتدقيق
تصاريح
المكلفين
وفقا
للأصول
المحددة في
هذا القانون،
وفي حال تبين
لها ما يوجب
تعديل
التصريح أو
فرض
ضريبة
إضافية تصدر
التكاليف
اللازمة
وتبلغها
للمكلف بموجب
إعلامات
ضريبية
فردية.
إذا
تبين للإدارة
الضريبية عدم
وجود أسباب
للتعديل،
تبلغ المكلف
بهذا
الأمر.
5-
يتم
التكليف
بالضريبة من
قبل الإدارة
الضريبية
استنادا الى
مصادر
المعلومات
التالية:
أ-
المعلومات
المستخرجة من
تصاريح
وسجلات
المكلف.
ب-
المعلومات
المتوفرة
وفقا لأحكام
المادة
41
من هذا
القانون.
ج-
المعلومات
الناتجة
عن
التدقيق
والكشف
الميداني.
د-
أية معلومة
تحصل عليها
الإدارة
الضريبية.
6-
إذا
لم يقدم
المكلف
التصاريح أو
لم يمسك
السجلات
والمستندات
المحاسبية
القانونية
أو
لم
يعط الإدارة
الضريبية
المعلومات
التي تفيد
احتساب مطرح
الضريبة،
تعلمه
الإدارة
الضريبية
بأنها ستعمد
خلال شهر من
تاريخ تبلغه
الإعلام إلى
تحديد المطرح
الضريبي
وفقا
لأحكام البند
(5)
من هذه المادة
وما يكون قد
قدمه المكلف
من تصاريح
وأبرز
من
مستندات
خلال
الشهر.
لا
تدخل مهلة
الشهر هذه في
احتساب مهلة
مرور
الزمن

.
المادة
43
-
مرور
الزمن على
تدارك حقوق
الخزينة
1-
مع
مراعاة
أحكام
المرسوم
الإشتراعي
رقم
146
تاريخ
12/6/1959 وتعديلاته
المتعلقة
برسم
الانتقال،
يحق
للإدارة
الضريبية
تدارك حقوق
الخزينة
بالضريبة ضمن
مهلة أربع
سنوات بعد
انتهاء السنة
التي
تلي
سنة الأعمال،
وست سنوات
بالنسبة
للمكلفين
المكتومين أي
غير المسجلين
لدى
الإدارة
الضريبية متى
كان ذلك
إلزاميا، على
أن يصدر
التكليف وأن
يتم إيداعه
بالبريد
المضمون
لإبلاغ
المكلف بمدة
أقصاها
31/12/
من سنة
التكليف

.
2-
يحق
للمكلف
أن
يطالب
باسترداد
الضريبة الذي
يجيزه
القانون ضمن
مهلة أربع
سنوات تلي
انتهاء
السنة
التي
تنشأ خلالها
حق
الاسترداد.
3-
يمكن
بعد انتهاء
المهلة
المنصوص
عليها
في
البند
الأول من هذه
المادة تدارك
التكاليف
وتصحيحها
وفرض الضريبة
على كل ربح
أو
إيراد
ثبت بموجب حكم
قضائي أو قرار
تحكيمي أو
تحرير تركة،
وذلك لغاية
نهاية
السنة
الميلادية
التي تلي
السنة التي تم
خلالها إبلاغ
الإدارة
الضريبية
الحكم أو
القرار
أو
التحرير

.
الفصل
الثامن:
المراقبة
الضريبية
المادة
44
-
التدقيق
المكتبي
والميداني
1-
من
أجل التثبت من
صحة
تحقق
واستيفاء
الضريبة، يحق
للإدارة
الضريبية
القيام
بمراجعة
وتدقيق
تصاريح
المكلف
وأعماله
على أساس
عينات من
الملفات يجري
اختيارها
وفقا لمعايير
إختيار توضع
لهذه
الغاية
من قبل
الإدارة
المذكورة
وذلك نتيجة
لعملية تحليل
المخاطر.
يحق
لموظفي
الإدارة
الضريبية
المختصة في
إطار عملية
التدقيق
الكشف على
مجمل عناصر
المطرح
الضريبي،
وعلى هوية
أصحاب الحقوق
الاقتصادية
المستفيدين
من تلك
العناصر،
والاطلاع على
السجلات
والمستندات
المحاسبية
العائدة
للمكلف، او
لأي شخص آخر له
علاقة به،
ويتوجب عليهم
عند توفر
معلومات تفيد
عن وجود أصحاب
حقوق
اقتصادية،
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
للتكليف.
كما
يحق لموظفي
الادارة
الضريبية
المختصة
الدخول الى
مركز عمل
المكلف او محل
حفظ السجلات
والمستندات
المحاسبية
على ان يتم ذلك
بالتنسيق مع
المكلف.
إذا
رفض المكلف
طلبات
الادارة
الضريبية
أعلاه، تطبق
بحقه أحكام
الفقرة (6) من
المادة 42.
المادة
45
-
امر
مهمة
بالتدقيق
الضريبي
يقوم
الموظف
المختص
بالتدقيق
الضريبي لدى
المكلف بناء
على أمر مهمة
يصدر عن رئيس
الوحدة
الضريبية
المختصة.
يجب
أن يتضمن أمر
المهمة
المعلومات
التالية:
أ-
رقم أمر
المهمة
وتاريخ
تسجيله.
ب-
اسم المراقب
المولج
بالتدقيق.
ج-
اسم المكلف
وعنوانه
ورقمه
الضريبي.
د-
الفترات
الضريبية
وأنواع
الضرائب
موضوع
التدقيق.
هـ-
اسم
رئيس
الوحدة
وتوقيعه.
المادة
46
-
ابلاغ
المكلف امر
مهمة التدقيق
الضريبي
1-
على
الإدارة
الضريبية
إبلاغ المكلف
أمر المهمة،
وفقا
لأحكام المادة
27 من
هذا
القانون،
وتاريخ
بدء عملية
التدقيق ضمن
مهلة لا تقل عن
خمسة عشر يوما
من تاريخ
الإبلاغ،
ويشمل
التبليغ
تحديد
السجلات
والمستندات
المحاسبية
العائدة
للفترة
الضريبية
موضوع
التدقيق
والتي يتوجب
على المكلف
إبرازها.
2-
يحق
لرئيس
الإدارة
الضريبية
المختصة
تكليف الموظف
بالكشف
والتحقق من
السجلات
والمستندات
المحاسبية
وغيرها
من
العناصر
المادية
المرتبطة
لممارسة
النشاط
تنفيذا لأمر
مهمة خاص خطي
لا يبلغ
مسبقا
للمكلف
وذلك في حال
كان لديها
شكوك جدية بأن
إبلاغه قد
يعرض عملية
التدقيق
إلى
الفشل
شرط أن تكون
هذه الشكوك
مرتكزة على
معلومات
موثوقة وردت
إلى
الإدارة
الضريبية،
أو على سوابق
المكلف مع هذه
الإدارة.
المادة
47
-
حدود
عملية
التدقيق
1-
على
الموظف
المولج
بالتدقيق
أن
يبرز
للمكلف عند
البدء بمهمته
بطاقة
الوظيفة وأمر
المهمة.
2-
تجري
عملية
التدقيق
ميدانيا
خلال ساعات
الدوام
الرسمي،
واستثنائيا
خلال ساعات
عمل
المكلف.
لا
يمكن
أن
تتجاوز عملية
التدقيق
الميداني عند
المكلف مهلة
ثلاثة أشهر من
تاريخ البدء
بمهمة
التدقيق.
ويمكن لرئيس
الإدارة
الضريبية أن
يمدد هذه
المهلة لمدة
أقصاها ثلاثة
أشهر
إضافية
بناء لطلب
معلل من
الموظف
المولج بمهمة
التدقيق وذلك
وفقا للأصول
الإدارية.
3-
تقتصر
عملية
التدقيق على
الفترات
الضريبية
المحددة في
أمر المهمة ،
غير
أنه
يمكن
أن تتناول
أيضا فترات
ضريبية أخرى
بموافقة رئيس
الوحدة
المختصة.
4-
تتناول
عملية
التدقيق فقط
الفترات
الضريبية
التي لم تسقط
بعد بعامل
مرور
الزمن.
وتشمل
عجز
الفترات
الضريبية
السابقة التي
شملها مرور
الزمن، والذي
تم تدويره الى
الفترة
الضريبية
موضوع أمر
المهمة.
وفي هذه
الحالة،
يقتصر
التدقيق على
ما يتعلق
بقبول
هذا
العجز
أو بتعديل
مقداره زيادة
أو نقصانا أو
بإلغائه.
5-
على
المكلف
التعاون
مع
الموظف
المولج
بالتدقيق
وتسهيل
مهمته، ولا
يحق لهذا
الموظف أن
ينقل
السجلات
والمستندات
التي توضع تحت
تصرفه من
مكانها، بل
يجب عليه
مراجعتها في
هذا
المكان.
6-
لا
يمكن إعادة
تدقيق فترة
ضريبية مدققة
سابقا إلا في
حالة ورود
معلومات
جديدة
تؤثر على
احتساب قيمة
الضريبة
المتوجبة
وضمن نطاق هذه
المعلومات
فقط

.
المادة
48
-
حق
الاستحصال
على
المعلومات
1-
يحق للادارة
الضريبية من
أجل القيام
بعملية
التدقيق، ان
تطلب خطياً،
وضمن إطار
القوانين
والأنظمة
النافذة، من
اي شخص لديه
معلومات تفيد
التحقق من صحة
الضريبية
المتوجبة على
اي مكلف، ومن
تحديد هوية
صاحب الحق
الاقتصادي،
إعطاءها
المعلومات
التي تحددها
وذلك ضمن مهلة
تحددها
الادارة.
2-
يمكن
للموظف
المولج
بعملية
التدقيق
الإستحصال
على صور من
السجلات
والمستندات
ويكون لها ذات
القوة
الثبوتية
لنسخها
الأصلية شرط
إقتران هذه
النسخ بتوقيع
الموظف
والمكلف على
أنها
مطابقة
للأصل.
كما
يحق له أن يطلب
من صاحب
العلاقة أو
ممن يمثله
الحضور
في
أماكن
التدقيق
والإجابة على
الأسئلة التي
تطرح عليه من
أجل حسن تنفيذ
المهمة
والقيام
بكل ما يوجبه
التعاون مع
الإدارة
الضريبية.
3-
في
حال كانت
السجلات
والمستندات
ممسوكة أو
محفوظة
بطريقة
إلكترونية،
يحق لموظفي
الإدارة
الضريبية
المختصة
طلب الإطلاع
على برنامج
المحاسبة
الممكنن
والمعلومات
المسجلة فيه،
والحصول
على
هذه
المعلومات
بشكل مستندات
رقمية أو
ورقية يمكن
قراءتها.
4-
في
حال
تمنع
المكلف
أو أي شخص آخر
عن الاستجابة
لما تحدده
البنود أعلاه
من هذه
المادة،
تطبق
أحكام
الفقرة
(6)
من المادة
42 والغرامات
المنصوص
عليها في هذا
القانون.
المادة
49
-
نتائج
التدقيق
1-
مع
مراعاة
أحكام المادة
43 من
هذا القانون،
يتوجب على
الإدارة
الضريبية أن
تبلغ
المكلف
النتائج
الأولية
للتدقيق،
وتعطيه مهلة
ثلاثين يوما
لإبداء
ملاحظاته
عليها،
وذلك
قبل إصدار
التكليف
الضريبي
بصورة رسمية،
ولا يؤدي
إعطاء المهلة
المذكورة
إلى
سقوط،
الضرائب
موضوع هذه
التكاليف
بعامل مرور
الزمن.
2-
في
حال أبرز
المكلف
معطيات
أو مستندات
ثبوتية
جديدة، يمكن
للإدارة
الضريبية
استنادا الى
هذه
المعطيات
والمستندات
بعد دراستها
أن تعدل في
النتائج
الأولية
للتدقيق التي
تكون قد
توصلت
إليها.
3-
تعمد
الإدارة
الضريبية إلى
إصدار
التكليف
النهائي في
مهلة أقصاها
شهر
تبدأ
من تاريخ
إستلامها
ملاحظات
المكلف أو من
تاريخ إفادة
المكلف بعدم
وجود
أي
ملاحظات
لديه أو عند
إنقضاء
المهلة
المنصوص
عليها في
البند الأول
من هذه
المادة،
ولا
تؤدي هذه
المهلة
الإضافية إلى
سقوط الضرائب
موضوع هذه
التكاليف
بعامل
مرور
الزمن.
يتم
إبلاغ المكلف
النتيجة
النهائية
للتدقيق
بموجب إعلام
ضريبي، وفي
حال
أدى
هذا التدقيق
إلى تعديلات
ضريبية، تبين
الإدارة
الضريبية في
هذا الإعلام
مقدار
هذه
التعديلات
وأسبابها.
4-
تحدد
دقائق تطبيق
هذه المادة
بموجب قرارات
تصدر
عن
وزير
المالية

..
المادة
50
-
مضمون
الاعلام
الضريبي
يتضمن
الإعلام
الضريبي ما
يلي:
4-
المبالغ
الخاضعة
للضريبة مع
تحديد
الفترات
الضريبية
العائد
لها.
6-
قيمة
الضريبة
والفوائد
والغرامات
المتوجبة.
7-
طلب
تسديد
المبالغ
المتوجبة ضمن
المهلة
القانونية.
8-
بيان
طرق التسديد
الجائز
إعتمادها.
10-
توقيع
رئيس الإدارة
الضريبية أو
من يكلفه
بذلك.
يقع
عبء إثبات صحة
التصريح
بالضريبة
على
المكلف،
ويقع هذا
العبء على
الإدارة
الضريبية
لإثبات صحة
التكاليف
الإضافية في
حال
أجرت
تعديلات على
التصريح.
الفصل
التاسع:
دفع
وتحصيل
الضريبة
1-
تتولى
مهام التحصيل
مديرية
الواردات
والماليات
في المناطق
فيما خص
الضرائب
والرسوم التي
تتولى فرضها
ومديرية
الضريبة
على
القيمة
المضافة فيما
خص هذه
الضريبة.
2-
يجري
تحصيل
الضريبة طوعا
أو
جبرا.
3-
يقصد
بالتحصيل
الطوعي،
تأدية
الضريبة
المباشرة من
قبل
المكلف.
أما
التحصيل
الجبري
فهو تحصيل
الضرائب غير
المسددة من
قبل الإدارة
الضريبية
وفقا لأحكام
هذا
القانون.
المادة
53
-
مهل
تسديد
الضريبة
1-
يحدد
القانون
الخاص بكل
ضريبة
مهلة
تسديدها.
2-
باستثناء
الحالات التي
تنص عليها
القوانين
المرعية
الاجراء،
يجب
تسديد
التكاليف
التي تفرض
ضريبة إضافية
خلال مهلة
شهرين من
تاريخ إبلاغ
التكليف
بصورة
شخصية.
المادة
54
-
استرداد
الضريبة
1-
إذا
زادت قيمة
الضريبة
المدفوعة
عن
قيمة الضريبة
المتوجبة،
وما لم ينص هذا
القانون أو
قوانين أخرى
على خلاف
ذلك،
يحق
للإدارة
الضريبية أن
تستعمل
الزيادة
الحاصلة لأجل
استيفاء
المبالغ
المتوجبة
على
المكلف
من ضرائب أخرى
، على أن تبلغه
بذلك، وعلى أن
يراعى
الترتيب
المحدد في
البند
(2)
من
هذه المادة
وأحكام
الفقرة
(2)
من
المادة
59 من
هذا القانون
المتعلقة
بتوزيع
المبالغ
المدفوعة.
يرد
إلى المكلف
الرصيد
المتبقي من
الزيادة ضمن
مهلة خمسة
وأربعون
يوماً من
تاريخ تقديم
طلب
الاسترداد،
على أن تمدد
المهلة لفترة
ثلاثة أشهر
ولمرة واحدة
إذا وجدت
الإدارة
الضريبية
ضرورة لوضع
المكلف على
برنامج
التدقيق
الضريبي عن
فترات سابقة
لطلب
الاسترداد.
وفي
حال كانت
الزيادة
ناتجة عن
اكتشاف خطأ من
قبل الإدارة
الضريبية،
فعلى هذه
الإدارة أن
تعيد الزيادة
تلقائياً
وبدون طلب ضمن
مهلة ثلاثين
يوماً من
تاريخ اكتشاف
الخطأ. تمدد
المهلة لفترة
ثلاثة أشهر
ولمرة واحدة
إذا وجدت
الإدارة
الضريبية
ضرورة لوضع
المكلف على
برنامج
التدقيق
الضريبي عن
فترات سابقة
لطلب
الاسترداد.
2-
إذا
كان مستحقا
عدة
ضرائب
خلال الفترة
الضريبية
ذاتها، تقوم
الإدارة
الضريبية
بتوزيع
المبالغ
المدفوعة
على
الضرائب
المقتطعة عند
المنبع
والضريبة على
القيمة
المضافة أولا
وثم على
المبالغ
الأخرى
المتوجبة،
وفي حال كانت
المبالغ
المتوجبة
عائدة لأكثر
من فترة
ضريبية،
يخصص
الفائض
للموجب
الضريبي
الأقدم
أولا.
تحسب
على المبالغ
المدفوعة
الزائدة
قيمتها عن
قيمة الضريبة
المتوجبة
فائدة بمعدل
يساوي متوسط
الفائدة على
سندات
الخزينة لفئة
السنة من
مقدار تلك
المبالغ على
أن لا يزيد ذلك
المعدل عن 9%
سنوياً. وذلك
ابتداءً من
تاريخ انتهاء
المهلة
المنصوص
عليها في
البند الأول
من هذه
المادة.
أما
إذا كانت
الضريبة
المستردة
ناتجة عن
قرار
باطل،
ملغى، أو معدل
من قبل
الإدارة
الضريبية، أو
بموجب قرار
قضائي، أو في
حال
حصول
خطأ
مادي من قبل
الإدارة
الضريبية أدى
إلى دفع ضريبة
تزيد قيمتها
عما هو
متوجب
قانونا،
تحتسب عندها
الفائدة من
اليوم الذي
دفع فيه
المكلف هذه
الضريبة.
المادة
55
-
غرامات
التأخير في
تسديد
الضريبة
(غرامة
التحصيل)
1-
في
حال عدم تسديد
الضريبة
المتوجبة عن
فترة ضريبية
معينة ضمن
المهل
القانونية
أو
عند
وجود نقص في
الضريبة
المسددة،
يضاف إلى
الضريبة غير
المسددة أو
الناقصة
غرامة
تأخير
في الدفع
(غرامة تحصيل)
بمعدل
1%
شهريا من
مقدار
الضريبة غير
المسددة
و1.5%
شهريا
بالنسبة
للضرائب التي
يتم اقتطاعها
عند المنبع
وبالنسبة
للضريبة على
القيمة
المضافة
ويعتبر كسر
الشهر شهرا
كاملا.
2-
تسري
غرامة
التأخير في
الدفع:
-
في
حالات
التكليف
الذاتي
بالضريبة وفي
الحالات التي
تكلف فيها
الإدارة
الضريبية
بضريبة
إضافية:
إعتبارا من
تاريخ انتهاء
مهلة الدفع
الأساسية.
-
في
الحالات
التي
لم تلزم فيها
القوانين
الضريبية
التكليف
الذاتي
بالضريبة:
إعتبارا من
تاريخ
انتهاء
المهلة
المحددة
للدفع.
المادة
56
-
مرور
الزمن على
تحصيل
الضريبة
عدل
نص المادة
56 بموجب
المادة
الاولى من
القانون رقم
54 تاريخ
27/12/2008 ثم
عدل نص الفقرة
الأولى منها
بموجب المادة
33 من
القانون
رقم 66 تاريخ 3/11/2017
(موازنة 2017)
وأصبح على
الوجه
التالي:
مع
مراعاة
احكام الفقرة
(4)
من
المادة
64
من
هذا القانون
المتعلقة
ببدء اجراءات
التحصيل
الجبري.
تسقط
بعامل مرور
الزمن
الضرائب غير
المسددة
الصادرة
بموجب جداول
تكليف أو
أوامر قبض، أو
المصرح عنها
وفقاً لنظام
التكليف
الذاتي بعد
مرور خمس
سنوات على
السنة التي
صدرت فيها
الضريبة.
-
لا
يطبق هذا النص
على التكاليف
الصادرة قبل
نفاذ
هذا
القانون
وتطبق عليها
النصوص
المعمول بها
بتاريخ
صدورهذه
التكاليف.
الفصل
العاشر:
تحصيل
الضريبة
بالطرق
العادية
المادة
57
-
طرق
تسديد
الضريبة
ما
لم ينص هذا
القانون على
خلاف
ذلك،
يجب أن تسدد
الضريبة بدفع
المبلغ
المتوجب
بوسائل
مختلفة، وذلك
وفقا
لأصول
وإجراءات
تحدد بقرارات
تصدر عن وزير
المالية

..
1-
تعتبر
الضريبة
مدفوعة في
اليوم
الذي
يتم
فيه تسديد
قيمتها من قبل
المكلف أو
المقتطع سواء
إلى الخزينة،
أو إلى
المرجع
الذي
يتولى قبضها
لحساب
الخزينة.
2-
تؤدي
الضرائب
والرسوم
الخاضعة
لنظام
الدفع
المسبق،
السنوية منها
والدورية
فقط، لدى أي من
المصارف
الخاصة أو
فروعها
العاملة
في
لبنان،
أو لدى أي من
المكاتب
التابعة
لشركة ليبان
بوست أو أي
شركة أخرى
تتعاقد
معها
وزارة
المالية لهذا
الغرض، أما
التكاليف
الإضافية
والتكميلية
فتسدد لدى
صناديق
الخزينة
المختصة، كما
يمكن تأديتها
لدى المصارف
أو فروعها أو
لدى أي من
مكاتب
شركة
ليبان
بوست أو أي
شركة أخرى
تتعاقد معها
وزارة
المالية لهذا
الغرض.
يمكن
أيضا
تأدية
الضريبة
بصورة
إلكترونية
وفقا لآلية
تحدد بقرار
يصدر عن وزير
المالية

.
-
بتاريخ
تقديم وسيلة
الدفع
الى
الصندوق
المخصص لهذا
الدفع.
-
بتاريخ
إرسال
المبالغ
المتوجبة إلى
هذا
الصندوق
بتاريخ
صحيح.
المادة
59
-
توزيع
المبالغ
المدفوعة
1-
يجاز
للمكلف تأدية
مبالغ
على
حساب الضرائب
المتوجبة
عليه، ويجب
على المكلف في
هذه الحالة
تحديد نوع
الضريبة
المتوجبة
والفترة
الضريبية
التي تعود
لها.
تحدد
دقائق تطبيق
هذه الفقرة
بموجب
قرار
يصدر عن وزير
المالية.
2-
في
حال كان
المبلغ
المدفوع غير
كاف لتسديد
كامل
قيمة
الضريبة
المتوجبة،
يوزع هذا
المبلغ وفق
التسلسل
التالي:
ب-
غرامة
التأخير في
دفع الضريبة
في حال
وجودها.
ج-
غرامات
التحقق
من
الضريبة
في حال
وجودها.
د-
الضريبة.

..
المادة
60
-
الامتياز
العام
للخزينة
1-
من
أجل تحصيل
الضرائب
المتوجبة
على المكلف
تنفيذا
للقوانين
الضريبية ،
تتمتع
الخزينة
بامتياز عام
من
الدرجة
الأولى على
جميع أمواله
المنقولة
وغير
المنقولة.
2-
يطال
الامتيازالعام
أيضا
أموال
الأشخاص
الذين
يعتبرون
مسؤولين وفقا
لأحكام هذا
القانون.
3-
للإمتياز
العام
للخزينة
أولوية على
الإمتيازات
الخاصة
والعامة
الأخرى.
تتمتع
الأموال
غير المنقولة
المؤمنة
والمرهونة
والأموال
المنقولة
المرهونة
بالأولوية
على
امتياز
الخزينة متى
كان تسجيلها
أو إيداعها
مثبتا بتاريخ
صحيح سابق
لتاريخ
تسجيل
إمتياز
الخزينة.
4-
للإدارة
الضريبية
تسجيل
الإمتياز
العام
للخزينة على
الصحيفة
العينية
لعقارات
المكلف وفي
السجلات
الرسمية
المختصة التي
تقوم مقامها
وذلك
عند
توجيه
الإنذار
بالدفع الى
المكلف
المنصوص عليه
في المادة
63 من
هذا
القانون،
ويسري
مفعول هذا
الامتياز
بوجه الغير
اعتبارا من
تاريخ تسجيل
الإشارة
المذكورة.
5-
يسري
إمتياز
الخزينة أيضا
في حالة الصلح
الاحتياطي أو
الإفلاس.
المادة
61
-
تقسيط
دفع
الضريبة

1-
مع
مراعاة
الأحكام
المتعلقة
بتقسيط
رسم الإنتقال
الواردة
في
المرسوم
الإشتراعي
رقم
146
تاريخ
12/6/1959 وتعديلاتها،
يحق للإدارة
الضريبية
أن
تقسط كامل
الضريبة
الإضافية
المتوجبة أو
جزءا منها،
بناء على طلب
إسترحام
خطي
ومبرر
من المكلف
يبين فيه
الأسباب التي
تمنعه من دفع
الضريبة
المتوجبة،
وذلك
إذا
كانت
تأديتها في
الوقت المحدد
لها:
أ-
تشكل عبئا
جسيما على
المكلف.
ب-
أو
تؤدي
لإحداث ضرر
مادي فادح
به.
2-
تعود
صلاحية قبول
أو رفض طلب
تقسيط
الضريبة
لمدير
المالية
العام أو لأي
شخص مفوض من
قبله:
على
الإدارة
الضريبية ضمن
مهلة
عشرة
أيام قبول
الطلب أو رفضه
معللة أسباب
القبول أو
الرفض.
لا يقبل قرار
الإدارة
الضريبية
أي طريق من طرق
المراجعة بما
في ذلك
مراجعات
الإبطال
لتجاوز حد
السلطة.
3-
ينفذ
تقسيط
الضريبة بناء
على برنامج
تقسيط تضعه
الإدارة
الضريبية
ويوقعه
المكلف
بالموافقة
عليه.
4-
لا
يمكن تقسيط
الضريبة
لفترة تزيد عن
ثلاث
سنوات،
ولا
يمكن إعادة
جدولة برنامج
التقسيط.
5-
في
حال لم ينفذ
المكلف أي بند
من
برنامج
التقسيط، أو
في حال إعلان
إفلاسه أو
تصفية أعماله
تسقط إجراءات
التقسيط
ومهلها
حكما، وعلى
الإدارة
الضريبية
المباشرة
بإجراءات
تحصيل
الضريبة
المستحقة
وفقا
لأحكام
هذا
القانون.
6-
تسري
مهل مرور
الزمن على كل
مبلغ مقسط
إعتبارا من
تاريخ
استحقاق
دفعها.
7-
تحسب
الفائدة
المتوجبة على
المبالغ
المقسطة
بمعدل
الفائدة
المحددة
على سندات
الخزينة لمهل
التقسيط.
8-
تستثنى
من أحكام
تقسيط
الضريبة
المنصوص
عليها في هذه
المادة جميع
الضرائب التي
تخضع لنظام
الإقتطاع عند
المنبع
وكذلك
الضريبة على
القيمة
المضافة.
9-
في
حال رفض طلب
التقسيط، لا
يحق
للمكلف
أن
يقدم طلبا
جديدا بتقسيط
الضريبة مرة
واحدة إلا إذا
تضمن الطلب
الجديد
شرحا
لأسباب
وظروف جديدة
تبرر إعادة
النظر
به.
10-
تحدد
دقائق تطبيق
هذه
المادة
بقرار
يصدر عن وزير
المالية.
في
حال تقسيط
الضريبة وفقا
لأحكام
المادة
61
من
هذا القانون
توضع إشارة
التقسيط على
أموال المكلف
المنقولة
وغير
المنقولة
وذلك
بمبلغ
يعادل ضعفي
قيمة الضريبة
المقسطة على
الأقل.
المادة
63
-
الانذار
بالدفع
1-
عند
تخلف المكلف
عن تأدية
الضريبة
المتوجبة
عليه ضمن
المهل
القانونية،
على الإدارة
الضريبية أن
توجه إليه
إنذارا
شخصيا
مع إشعار
بالاستلام
تدعوه فيه إلى
تأدية
الضريبة ضمن
مهلة شهر من
تاريخ
إبلاغه
الإشعار على
أن تراعى في
التبليغ
أحكام المادتين
27
و28 من
هذا
القانون.
2-
يجب
أن يتضمن
الإنذار نوع
الضريبة
المتوجبة،
الغرامات،
الفوائد
المستحقة،
الفترات
الضريبية
العائدة لها،
مهل الدفع،
وكذلك تدابير
التحصيل
التي
يمكن
اللجوء اليها
في حال عدم
التسديد.
الفصل
الحادي
عشر:
التحصيل
الجبري
للضريبة
المادة
64
-
بدء
اجراءات
التحصيل
الجبري
1-
في
حال تخلف
المكلف
عن
التسديد
ضمن المهلة
المحددة في
الإنذار
بالدفع، تعمد
الإدارة
الضريبية
بموافقة
مدير
المالية
العام أو من
يفوضه إلى
إصدار قرار
خطي بتحصيل
الضرائب
جبريا يبلغ
إلى
المكلف.
2-
يحدد
القرار
المذكور في
البند الأول
من هذه المادة
المبالغ
المتوجبة
والتي
لا تزال غير
مسددة.
3-
يصبح
قرار التحصيل
الجبري نافذا
في اليوم
التالي
لتاريخ
تبليغه إلى
المكلف.
4-
يوقف
القرار
القاضي
بتحصيل
الضرائب جبرا
سريان
عامل
مرور الزمن
على تحصيل
المبالغ التي
يتناولها،
دون أن يوقف
سريان
الغرامات
والفوائد
تجاه
المكلف.
5-
يحق
للمكلف أن
يعترض على
قرار التحصيل
الجبري
وفقا
لأحكام
الفصل الثاني
عشر من هذا
القانون.
6-
يمكن
للإدارة
الضريبية أن
تطلب
من
الجهات
المعنية
اقتطاع ما
يترتب على
المكلف من
ضرائب من أصل
ما يستحق له
على
الخزينة
من
ديون.
7-
يمكن
لوزارة
المالية أن
تطلب من دوائر
التنفيذ
المختصة
لدى
وزارة
العدل تحصيل
ما يترتب لها
بذمة
المكلفين من
ضرائب.
تطبق
أمام
دوائر
التنفيذ
المختصة التي
تتولى تنفيذ
طلبات
التحصيل
الواردة من
وزارة
المالية
الأصول
المنصوص
عليها في هذا
القانون.
المادة
65
-
اجراءات
التحصيل
الجبري
يجري
التحصيل
الجبري
وفقا
لأحكام
هذا القانون
من خلال قيام
الإدارة
الضريبية
بالإجراءات
التسلسلية
التالية:
أ-
حجز أموال
المكلف
المنقولة
وغيرالمنقولة
باستثناء تلك
التي لا يسمح
بحجزها
بموجب
القوانين
والأنظمة
النافذة.
ب-
بيع هذه
الأموال
بالمزاد
العلني.
المادة
66
-
وقف
اجراءات
التحصيل
الجبري
1-
يوقف
مؤقتا
تنفيذ
الإجراءات
المتعلقة
بقرار
التحصيل
الجبري في
الحالات
التالية:
أ-
إذا
تقدم
المكلف
بطلب تقسيط
الضريبة
المنصوص عليه
في المادة
61 من
هذا
القانون،
وذلك
حتى البت في
الطلب
المذكور.
يستمر هذا
التوقف على
المبالغ
الموافق على
تقسيطها
ما
دام المكلف
يلتزم بدفع
الأقساط في
مواعيدها
وفقا لشروط
التقسيط.
ب-
خلال
مهلة
ثلاثة أشهر من
حصول الحالات
التالية:
-
زوال
الصفة
القانونية
لمن كان يمثل
المكلف.
ج-
في حال اعترض
المكلف
على
قرار
التكليف
المستند إليه
التحصيل
الجبري وفقا
لأحكام المادة
97 وما
يليها
من
هذا
القانون،
وذلك لحين
تبليغ المكلف
القرار
النهائي
المبرم
الصادر بشأن
هذا
الإعتراض.
يطبق
هذا البند فقط
على تحصيل
الضريبة
المعترض
عليها.
2-
يبدأ
وقف
الإجراءات
بتاريخ
موافقة
الإدارة
الضريبية على
أسباب الوقف
وينتج عن هذا
التوقف
انقطاع
جميع المهل
المتعلقة
بهذه
الإجراءات.
بعد
زوال أسباب
الوقف،
تستأنف
الإدارة
الضريبية
القيام
بإجراءات
التحصيل.
3-
مع
مراعاة أحكام
البند
(1)
من المادة
102 من
هذا القانون،
يستمر سريان
غرامة
التأخير في
تسديد
الضريبة
المنصوص
عليها
في المادة
55 من
هذا القانون
طيلة مدة
وقف
إجراءات
التحصيل
الجبري، شرط
أن لا تزيد تلك
المدة عن
عشرين شهر
وإلا يتوقف
سريان
الغرامة
المذكورة من
تاريخ انتهاء
هذه
المدة.
4-
إن
اعتراض
المكلف على
قرار
التحصيل
الجبري لا
يوقف إجراءات
تنفيذه، إلا
إذا صدر عن
مجلس شورى
الدولة قرار
بوقف
التنفيذ.
المادة
67
-
الاعفاء
من اجراءات
التحصيل
الجبري
لا
يمكن
الإعفاء
من
إجراءات
التحصيل
الجبري إلا
بموجب قانون
يقضي إما
بإلغاء
الضريبة، أو
بالإعفاء
من
تسديدها، أو
بقرار نهائي
يصدر عن
المراجع
المختصة
نتيجة
للإعتراض
يقضي
بإلغاء
التكليف.
المادة
68
-
انهاء
اجراءات
التحصيل
الجبري
1-
تنتهي
إجراءات
التحصيل
الجبري في
الحالات
التالية:
أ-
إذا سدد
المكلف ما
يتوجب
عليه.
ب-
عند
إكتشاف خطأ
مادي من شأن
تصحيحه أن
يلغى كامل
الضريبة.
2-
عند
توافر
الشروط
المنصوص
عليها في
البند الأول
من هذه
المادة، على
الإدارة
الضريبية
بموافقة
مدير
المالية
العام أن تصدر
قرارا بإنهاء
إجراءات
التحصيل
الجبري
وتبلغه إلى
المكلف.
3-
ليس
من شأن إنهاء
إجراءات
التحصيل
الجبري أن
يؤثر على
الحجوزات
الموضوعة
لصالح
إدارات أخرى،
ولا على
مسؤولية
المكلف بتحمل
أعباء
التحصيل إلا
إذا كان
الخطأ
الوارد
في الفقرة (ب)
من البند
الأول من هذه
المادة كان
بفعل الإدارة
الضريبية.
المادة
69
-
متابعة
اجراءات
التحصيل
الجبري عند
حصول نزاع حول
صفة الورثة او
اصحاب الحق او
تعذر
تحديدهم
1-
في
حالة وفاة
المكلف،
يلاحق
ورثته
بالضرائب
التي كانت
متوجبة عليه
ضمن الحدود
التي يجيزها
القانون.
2-

في حال حصول
نزاع حول صفة
الورثة أو
أصحاب
الحق
أو في حال تعذر
تحديدهم، جاز
للإدارة
الضريبية
المختصة طلب
تعيين ممثل
للورثة
ومتابعة
إجراءات
التحصيل
الجبري بعد
تعيين هذا
الممثل أو بعد
مرور ثلاثة
أشهر
منذ
تاريخ
تقديم الطلب
المذكور.
ويبقى حق
الإدارة
الضريبية
والورثة
محفوظا في
الفروقات
التي
قد تظهر عند بت
النزاع حول
صفة الورثة أو
أصحاب
الحق.
الجزء
الثاني:
التنفيذ
على
اموال
المكلف
المادة
70
-
حجز
اموال
المكلف
في
حال لم يسدد
المكلف
الضريبة
بعد
انقضاء
مهلة الإنذار
الشخصي
بالدفع
واستصدار
الإدارة
الضريبية
قرارا ببدء
إجراءات
التحصيل
الجبري وفقا
لأحكام المادة
64 من
هذا القانون،
تعمد
الإدارة
الضريبية
إلى استصدار
قرار من مدير
المالية
العام بحجز
أموال
المكلف، لديه
أو
لدى
شخص
ثالث،
وبيعها.
المادة
71
-
صلاحية
تنفيذ
الحجز
تتولى
الإدارة
الضريبية
بموافقة
مدير
المالية
العام صلاحية
تنفيذ الحجز
مباشرة، ولها
أن تستعين
بقوى الأمن
عند
الاقتضاء.
المادة
72
-
الحجز
تحت يد شخص
ثالث وتحصيل
المبالغ
المتوجبة
1-
الحجز
تحت يد شخص
ثالث هو حجز
الأموال
العائدة
للمكلف
المحجوز عليه
والموجودة في
يد
شخص
ثالث (المحجوز
لديه)، وتحصيل
المبالغ
المتوجبة على
هذا الشخص
الثالث
المحجوز
لديه
لصالح
المكلف.
2-
يبلغ
قرار الحجز
ومستنداته
الى المحجوز
لديه
والمحجوز
عليه.
3-
في
حال الحجز تحت
يد شخص ثالث،
لا تؤخذ بعين
الاعتبار
المدفوعات
التي
يدعي
هذا الشخص
تسديدها قبل
المواعيد
المعينة لها،
ما لم يكن
الدفع ثابتا
بسند
مصدق
أو
مؤيدا بتاريخ
ثابت.
4-
على
المحجوز لديه
أن يصرح
للإدارة
الضريبية
خلال
خمسة
أيام
من تاريخ
تبلغه قرار
الحجز بما في
ذمته من مال أو
دين للمحجوز
عليه،
ومقدار
الدين
أو رصيده،
وسببه وشروطه
والحجوزات
التي ألقيت
عليه، وكذلك
الأشياء
من
المثليات
والأعيان
المنقولة.
وعليه
أن يصرح لاحقا
أيضا بكل ما
يقع على المال
أو
الدين
من حجز أو
حوالات، وبكل
ما يقع على
المال من
هلاك، وذلك
خلال خمسة
أيام
من
تاريخ
حصول
الواقعة.
5-
إذا
لم يرسل
المحجوز لديه
التصريح
الأساسي إلى
الإدارة
الضريبية
ضمن المهلة
المعينة،
أصبح ملزما
تجاه الخزينة
بالمبلغ
المتوجب
عليه
للمكلف،
إلا ّإذا أبدى
عذرا حريا
بالقبول
تقدره
الإدارة
الضريبية.
6-
إذا
تبين
أن
التصريح
المذكور في
البند
4
من هذه المادة
والمقدم من
قبل المحجوز
لديه
غير
صحيح،
أصبح هذا
الأخير ملزما
بالفرق بين
المبالغ
المصرح عنها
والمبالغ
المتوجبة
عليه
للمكلف، مع
حفظ حق
الخزينة
بالتعويض لما
أصابها من ضرر
بسبب ما أحدثه
هذا
التأخير
أو ما جرى
تكبده من
نفقات.
7-
في
حال أخفى
المحجوز لديه
عن سوء
نية
الأموال
موضوع الحجز،
يصبح ملزما
بالمبالغ
المتوجبة
عليه للمكلف
بالإضافة
الى
العقوبات
المنصوص
عليها في
القوانين
المرعية
الاجراء.
1-
يترتب
على الحجز
تجميد المال
المحجوز
بأجمعه
تحت يد المكلف
المحجوز عليه
والشخص
الثالث
المحجوز لديه
وذلك من تاريخ
تبلغ
الحجز،
ويعتبر في هذه
الحالة
المكلف أو
المحجوز لديه
حارسا على
الأموال
المحجوزة.
2-
يمنع
على الشخص
الثالث
المحجوز لديه
تسليم المال
المحجوز أو
دفعه إلى
دائنه
أو
إجراء
المقاصة معه
على
الدين.
كما
يمنع على
المحجوز عليه
تسلم المال
المحجوز
أو
قبض الدين أو
إسقاطه أو
إنقاص قيمته،
أو منح مهلة
لمدينه ومن
التصرف
بالمال
المحجوز.
على
المكلف
المحجوز عليه
أو الشخص
الثالث
المحجوز لديه
إدارة
المال
المحجوز
إدارة الشخص
الحريص على
مصالح
الخزينة
وسائر
المدينين.
ليس
من
شأن
الحجز
أن يوقف سريان
الفوائد على
المحجوز
لديه، طالما
ان المال
محجوز
بحوزته.
3-
إذا
وقع الحجز على
سندات وأسهم
اسمية وعلى
قيم منقولة
اسمية أخرى،
فإنه
يمنع
على
المكلف أو
المحجوز لديه
التصرف بها أو
بفوائدها أو
عائداتها.
4-
في
حال
التصرف
بالمال
المحجوز
خلافا لأحكام
هذه المادة،
تطبق
أحكام قانون
العقوبات بحق
المخالفين.
5-
يمكن
للإدارة
الضريبية،
بناء على طلب
من المكلف، أن
تحصر
الحجز
بجزء
من المال يكون
كافيا لتسديد
الدين.
يطبق
امتياز
الخزينة على
الجزء
الذي
حصر
فيه
الحجز.
المادة
74
-
دخول
الاماكن
لتنفيذ
الحجز
على
الموظف
المولج
بإلقاء
الحجز
على أموال
المكلف أو
تنفيذ الحجز
لدى شخص ثالث
أن ينتقل إلى
أماكن
وجود
الأشياء
والأموال
لأجل إلقاء
الحجز عليها،
وعليه أن لا
يدخل بيت
المكلف أو
المحجوز
لديه
إلا بعد إعلان
صفته الرسمية
بحضور مختار
المحلة.
ويمكن
الاستعانة
عند
الاقتضاء
بقوى
السلطة
العامة.
المادة
75-
الحجز
على العقار
1-
يجري
الحجز على
العقار
وفق
الإجراءات
التالية:
أ-
على الإدارة
الضريبية، أن
تبلغ أمين
السجل
العقاري،
المختص،
قرار الحجز كي
يقيده في
الصحيفة
العينية
للعقار.
ب-
في حال لم
يكن
العقار
خاضعا لنظام
السجل
العقاري، على
الإدارة
الضريبية أن
تبلغ قرار
الحجز
الى
مختار
المحلة الذي
عليه أن يقيد
الحجز حالا في
الدفتر
الموجود لديه
أو في
دفتر
ينشئه
لهذه الغاية
وصورة أخرى
إلى أمين
السجل
العقاري
المختص الذي
يجب عليه أن
يقيد
الحجز
حالا في سجل
خاص يتخذه
لديه لكل قريه
أو بلدة أو
منطقة
عقارية.
ج-
إذا
كان
العقار قيد
التحديد
والتحرير،
تبلغ صورة عن
قرار الحجز
إلى القاضي
العقاري
لقيد
الحجز
على محضر
التحديد
والتحرير.
د-
على المرجع
الذي تولى قيد
الحجز في
سجلاته
بموجب
هذه المادة أن
يعيد وثيقة
التبليغ إلى
الإدارة
الضريبية
موقعا عليها
منه
بجانب
خاتمه الرسمي
ومع ذكر تاريخ
التبليغ.
2-
للإدارة
الضريبية
المختصة
أن
تأذن
بناء على طلب
ذوي العلاقة
بجني
المحصولات
وبيعها
بالطريقة
المناسبة
وإيداع
الثمن
في صندوق
الخزينة.
ثانيا:
بيع الاموال
المحجوزة
بالمزاد
العلني
المادة
76
-
بيع
الاموال
المحجوزة
تباع
الأموال
المحجوزة
بالمزاد
العلني
وفقا
للإجراءات
المنصوص
عليها في هذا
القانون،
باستثناء
الأموال
المتداولة
في
الأسواق
المالية
المحلية
والدولية،
فتباع مباشرة
في تلك
الأسواق.
تتولى
البيع
بالمزاد
العلني في كل
محافظة
لجنة
تشكل بمرسوم،
قوامها:
-
قاض
يعين بناء على
اقتراح وزير
العدلية
(رئيسا)
-
أمين
السجل
العقاري في
مركز
المحافظة في
حالة بيع
عقارات
محجوزة
(عضوا)
-
مندوب
عن غرفة
الصناعة
والتجارة في
المحافظة
(عضوا)
-
موظف
تابع للوحدة
الإدارية
المختصة
بمهام
التحصيل
الجبري من
الفئة
الثالثة (عضوا
مقررا)
تأخذ
اللجنة
قراراتها
بالأكثرية
وفي حال تعادل
الأصوات يكون
صوت الرئيس
مرجحا.
المادة
78
-
صلاحية
لجنة البيع
1-
تتولى
لجنة البيع
المنصوص
عليها
في
المادة
77
من هذا
القانون
تخمين وبيع
الأموال
المحجوزة
بالمزاد
العلني.
2-
تباشر
لجنة البيع
مهامها فور
إحالة ملف
إلقاء
الحجوزات على
أموال المكلف
المتخلف
عن
الدفع
إليها من قبل
مدير المالية
العام.
3-
تجتمع
اللجنة بدعوة
من رئيسها
خلال
خمسة
عشر يوما من
تاريخ إحالة
الملف إليها
كحد أقصى، ولا
تعتبر الجلسة
قانونية
إلا
إذا
حضرها الرئيس
وجميع
الأعضاء.
وفي حال لم
تجتمع اللجنة
خلال خمسة عشر
يوما
بدون
عذر
شرعي يكون
إجتماعها
قانونيا
بدعوة من
الرئيس
وحضوره وبمن
يحضر من
الأعضاء،
ويتعرض
المتغيب
لملاحقات
تأديبية من
قبل الجهة
التي
يمثلها.
4-
يمكن
للجنة
البيع،
عند
الاقتضاء،
دعوى المكلف
المحجوز عليه
إلى حضور
جلساتها.
المادة
79
-
ترتيب
بيع الاموال
المحجوزة
1-
تحدد
لجنة البيع
ترتيب
بيع
الأموال
المحجوزة
بموجب محضر
ووفقا للائحة
تعدها، بحيث
تباع
بالأولوية
الأموال
التي
يكون حرمان
المكلف منها
أخف ضررا
عليه.
2-
إذا
كانت الأموال
المحجوزة
عرضة
للتلف،
فيجب أن يقرر
رئيس لجنة
البيع، بناء
على طلب ذوي
العلاقة أو
الحارس
القضائي
في
حال وجوده،
بيعها دون
التقيد
بالضرورة
بالإجراءات
المنصوص
عليها في
القانون
وذلك
بالطريقة
التي تتناسب
ومصلحة
الخزينة.
3-
يباع
حق جني
المحاصيل
الزراعية
بالمزايدة،
غير أنه يجوز
لرئيس لجنة
البيع تفويض
أمر جنيها إلى
الحارس، أو أن
تتولى
اللجنة
هذا الأمر
بالطريقة
المناسبة إذا
كان النضوج
بلغ حدا يخشى
معه
إصابة
المزروعات
أو الثمار
بضرر، فتباع
حينئذ الثمار
أو المزروعات
المجتناة وفق
ما
تقرره
لجنة
البيع،
ويستوفي
الحارس أو
الخزينة ما
يكون قد جرى
تحملة من
نفقات جني
المحاصيل
الزراعية
ما يكون قد
أنفق على هذا
الإجتناء.
4-
إذا
تناول الحجز
مصوغات
أو
سبائك
من ذهب أو فضة
أو من معدن
نفيس أو
مجوهرات أو
أحجار كريمة،
فيجب أن
توزن
وتعين
أوصافها بدقة
وتقدر بمعرفة
خبير وتنقل في
حرز مختوم إلى
مكان تحدده
اللجنة
وتختمه
بالشمع
الأحمر.
5-
إذا
كان الحجز
واقعا على
أموال محفوظة
في خزينة
كان
قد
أستأجرها
المكلف من أحد
المصارف أو
على أموال
معروضة في
معرض عام،
فعلى
الموظف
المولج
بالتنفيذ أن
يعين في الحال
مدير المصرف
أو مدير
المعرض حارسا
لها
وتختم
الخزنة
بالشمع
الأحمر إلى أن
يتمكن من
فتحها وجرد
موجوداتها
بحضور
المحجوز
عليه
وبحضور
مختار
المحلة.
تنتهي
الحراسة عند
استلام
الإدارة
الضريبية
الأموال
المحجوزة.
المادة
80
-
تحديد
القيمة
التخمينية
للاموال
تحدد
القيمة
التخمينية
للأموال
المنقولة
وغير
المنقولة
الموضوعة في
المزايدة،
بواسطة لجنة
البيع
المنصوص
عليها
في المادة
77 من
هذا القانون
والتي لها أن
تستعين
بخبراء
محلفين
لهذه
الغاية.
تحدد
قيمة الأموال
المتداولة في
الأسواق
المالية
المحلية
والدولية
بالقيمة
المتداولة
بها في تلك
الأسواق.
المادة
81
-
لائحة
شروط البيع
1-
تضع
لجنة البيع
لائحة
بشروط
البيع
خلال مهلة
عشرة أيام من
تاريخ وضع
لائحة تعداد
وترتيب
الأموال
موضوع
الحجز
المنصوص
عليها في
البند
(1)
من المادة
79 من
هذا
القانون.
2-
تبين
لائحة
الشروط
المعلومات
التالية:
أ-
أنواع
الأموال
الموضوعة في
المزايدة
ومواصفاتها
ومحل
وجودها.
ب-
القيمة
المخمنة
للأموال
المذكورة،
والسعر
الأدنى الذي
يجب
أن
يتخذ
أساسا
للمزايدة،
على أن يكون
معادلا ثلثي
القيمة
المخمنة.
ج-
مقدار
الكفالة
التي تمكن من
الاشتراك
بالمزايدة
وشروطها.
هـ-
غير
ذلك
من المعلومات
والشروط التي
تقتضيها
المزايدة.
3-
ترسل
لجنة البيع
خلال
ثلاثة
أيام من تاريخ
وضع لائحة
الشروط كتابا
إلى المكلف
المتخلف عن
الدفع
للإطلاع
على
هذه اللائحة
ولبيان
ملاحظاته
عليها
وتقديمها إلى
لجنة البيع
ضمن مهلة خمسة
أيام
من
تاريخ
التبليغ.
4-
بعد
انقضاء مهلة
الأيام
الخمسة
المنصوص
عليها في
البند
الثالث
من هذه
المادة، تنظر
لجنة البيع في
الملاحظات
المقدمة من
المكلف،
ويجري
على
اساسها
عند الاقتضاء
تعديل لائحة
الشروط،
ويكون قرارها
بشأن تصديق
لائحة
الشروط
نهائيا
دون الحاجة
الى موافقة أي
جهة أخرى أو
إلى أي
تبليغ.
المادة
82
-
الاعلان
عن
المزايدة
1-
تعلن
لجنة البيع عن
المزايدة
في
الجريدة
الرسمية وفي
صحيفتين
يوميتين وعلى
الموقع
الإلكتروني
لوزارة
المالية،
شرط
أن لا تقل مهلة
الإعلان عن
خمسة عشر يوما
قبل التاريخ
المحدد
للمزايدة،
وتلصق
نسخة
عن الإعلان
على لائحة
الإعلانات
لدى الإدارة
الضريبية وفي
المحافظات
بموجب
محضر
يفيد تاريخ
اللصق.
أ-
هوية المنفذ
والمكلف
المنفذ
عليه
ومقام كل
منهما.
ب-
موضوع
المزايدة
ومقدار
المبالغ
المطلوب
تسديدها.
ج-
قيمة التخمين
وبدل الطرح
والنفقات
الواجب دفعها
علاوة على
البدل كما
تقدرها
لجنة
البيع.
د-
بيان العقار
أو العقارات
المحجوزة في
حال وجودها
وبدل
الطرح
المعين
لكل منها
وتاريخ تسجيل
الحجز في
السجل
العقاري أو
السجل الخاص
المتعلق
بالعقارات
غير الخاضعة
لنظام السجل
العقاري أو
دفتر المختار
أو دفتر
التحديد
والتحرير
لدى القاضي
العقاري.
السجل
العقاري أو
دفتر المختار
أو دفتر
التحديد
والتحرير
لدى القاضي
العقاري.
هـ-
مكان إجراء
المزايدة
وموعدها
بالشهر
واليوم
والساعة.
و-
المكان الذي
يمكن فيه
الاطلاع على
لائحة
الشروط.
ز-
غير ذلك
من
المعلومات
التي تقتضيها
المزايدة.
المادة
83
-
الغاء
المزايدة
يحق
للمحجوز عليه
الذي طرحت
أمواله
للبيع
أن يطلب إلغاء
المزايدة،
شرط أن يسدد
كامل المبالغ
المتوجبة
عليه قبل
موعد
افتتاح
جلسة
المزايدة.
المادة
84
-
الاشتراك
في
المزايدة
1-
تجري
المزايدة
بصورة
علنية
في
المكان
والموعد
المحددين
لها.
2-
يترتب
على كل من يرغب
الاشتراك في
المزايدة
أن
يودع باسم
رئيس الإدارة
الضريبية قبل
المباشرة
بالمزايدة
لدى صندوق
الخزينة
أو
أحد
المصارف،
مبلغا موازيا
لبدل الطرح
العائد
للأموال
موضوع الطرح
المحدد في
لائحة
الشروط
المنصوص
عليها
في المادة
81 من
هذا القانون،
أو أن يقدم
كفالة
مصرفية
تضمن هذا
المبلغ.
3-
يجوز
لكل من اشترك
في المزايدة،
قام بموجب
الإيداع
أو
الكفالة ولم
يكن المزايد
الأخير، أن
يسحب المال
المودع أو
الكفالة في
اليوم
الذي
يلي
تاريخ انتهاء
جلسة
المزايدة.
يحظر
الإشتراك في
المزايدة
مباشرة
أو
بالواسطة
على:
أ-
رئيس وأعضاء
لجنة
البيع،
ج-
أحد
أقرباء
الأشخاص
المذكورين في
البندين (أ) و(ب)
من هذه المادة
الذي تربطه
مع
المشترك
في المزايدة
قرابة لغاية
الدرجة
الرابعة.
ويعتبر
البيع لاغيا
في
الحالات
أعلاه ويحال
الموظف
المخالف على
المجلس
التأديبي.
المادة
86
-
اجراءات
جلسة
المزايدة
1-
تعقد
لجنة البيع
جلسة
المزايدة
علنا وتبدأ
بالمناداة
بالبيع
وبقيمة بدل
الطرح.
2-
كل
زيادة
تسقط
الزيادة
التي
سبقتها.
يتم
تأجيل البيع
في الحالات
التي
يوقف
فيها
التحصيل
الجبري وفقا
لأحكام المادة
65 من
هذا
القانون.
يوقف
البيع لأحد
الأسباب
الآتية:
أ-
صدور
قرار عن مرجع
قضائي مختص
يقضي بوقف
التنفيذ.
ب-
ارتكاز
التنفيذ على
سند
مدعى
تزويره.
ج-
وفاة المكلف
المحجوز لديه
قبل جلسة
المزايدة إذا
أبلغت
هذه
الوفاة
إلى الإدارة
الضريبية،
ويستمر وقف
البيع لمدة
ثلاثة أشهر من
تاريخ
الوفاة.
يعلن
عن متابعة
إجراءات
التنفيذ ضمن
مهلة خمسة عشر
يوما من تاريخ
انتهاء
مدة
الأشهر
الثلاثة وذلك
بواسطة
الجريدة
الرسمية
وصحيفتين
محليتين وعلى
الموقع
الإلكتروني
الخاص بوزارة
المالية، كما
ويبلغ الورثة
الموعد
الجديد
للمزايدة.
المادة
89
-
متابعة
اجراءات
البيع
تتابع
لجنة البيع
أعمالها
في
بيع
أموال
المحجوز عليه
وفقا لترتيب
بيع الأموال
الذي وضعته
استنادا
إلى المادة
79 من
هذا القانون
إلى أن يصبح
حاصل البيع
كافيا
لتسديد
المبالغ
المترتبة على
المكلف.
ترسو
المزايدة
فيما يتعلق
بالأموال
المنقولة
وغير
المنقولة،
على من يقدم
أفضل
الأسعار،
وتصبح نهائية
بعد موافقة
لجنة
البيع
عليها.
المادة
91
-
تنفيذ
قرار
المزايدة
النهائي
1-
يترتب
على صدور
قرار
المزايدة
النهائي:
أ-
قيام المشتري
بالموجبات
الملقاة على
عاتقه، وعلى
الأخص
دفع
الثمن
والرسوم
والنفقات
دونما الحاجة
لإنذار أو
طلب، وذلك
خلال مدة
عشرين
يوما
تبدأ
بعد انتهاء
المهلة
المنصوص
عليها في
البند
(2)
من هذه
المادة.
تودع
هذه
المبالغ
في صندوق
الخزينة
أمانة لصالح
لجنة
البيع.
ب-
اعتبار
المشتري
مالكا
للأموال
المنقولة
وغير
المنقولة فور
انتهاء
المهلة
المنصوص
عليها في
البند
(2)
من
هذه
المادة،
وإعطاء
المكلف مهلة
شهر من تاريخ
انتهاء
المهلة
المذكورة
لإخلاء
العقار
في
حال كان
المكلف
يشغله،
واستلام
موجوداته.
2-
يحق
للمكلف
المنفذ عليه
في
خلال
عشرة
ايام من صدور
قرار
المزايدة
النهائي، أن
يودع صندوق
الخزينة
مبلغا
كافيا
لإيفاء
جميع الضرائب
والمصاريف،
ويترتب على
هذا الإيداع
زوال قرار
المزايدة
النهائي
ورفع
الحجز.
3-
على
الإدارة
الضريبية،
بعد انقضاء
المهلة
المعينة في
الفقرة
السابقة
ودفع المشتري
الثمن
والرسوم،
وبناء على
تقرير لجنة
البيع
وتأكيدها
إيداع
الثمن
أن تطلب تسجيل
قرار
المزايدة
النهائي باسم
المشتري أو
باسم أي شخص
يختاره
في
السجل
العقاري أو في
دفتر المختار
أو في السجل
الخاص
المتعلق
بالعقارات
غير
الخاضعة
لنظام
السجل
العقاري أو في
محضر التحديد
والتحرير
الكائن لدى
القاضي
العقاري.
4-
يترتب
على التسجيل
المنصوص عليه
في الفقرة
السابقة، نقل
الملكية
بالنسبة
للغير
وترقين قيود
الرهن
والتأمين
والامتياز
المدونة على
العقار لصالح
الخزينة.
5-
لا
يقبل
الاعتراض على
قرار
المزايدة
النهائي،
إنما يقبل
الاستئناف
أمام
مجلس
شورى
الدولة في
خلال خمسة
أيام من تاريخ
صدوره
للأسباب
التالية:
أ-
وجود
عيب
جوهري
في إجراءات
المزايدة أو
في صيغة
القرار.
ب-
صدور القرار
بالرغم من
وجوب
وقف
تنفيذه.
ج-
مخالفة
القانون في
منازعة فرعية
تناولها قرار
الإحالة، إذا
كان
من
شأنها
التأثير في
صحة
الإجراءات.
المادة
92
-
حالة
عدم تقدم
مزايدين
بالسعر
المخمن
لاموال
مطروحة
للبيع
1-
إذا طرحت
الأموال
المحجوزة
للبيع ولم
يتقدم لها
مزايدون
بالسعر
المخمن، أعيد
طرحها مرة
ثانية في خلال
مهلة ثلاثين
يوما بعد
تخفيض السعر
المخمن بنسبة
عشرة بالمئة
(10%).
2-
وإذا لم تسفر
المزايدة
الثانية عن
نتيجة، أعيد
طرحها مرة
ثالثة
بالشروط
ذاتها وبعد
تخفيض السعر
المخمن بنسبة
عشرة بالمئة (10%)
إضافية على
السعر
المخفض.
3-
وإذا
لم تسفر
المزايدة
الأخيرة
عن
نتيجة:
أ-
تنقل ملكية
العقارات على
اسم الدولة
بثمن الطرح
الأخير،
وتسجل
لدى
الدوائر
العقارية
خلال مهلة
عشرة أيام
تبدأ بعد
انتهاء
المهلة
المنصوص
عليها
في
البند
(2)
من المادة
91 من
هذا
القانون.
ب-
تنقل ملكية
الأموال
المنقولة
إلى
الدولة
بثمن الطرح
الأخير،
وتتصرف بها
وفقا
للقوانين
المرعية
الاجراء.
المادة
93
-
نقل
ملكية العقار
الى اسم
الدولة
1-
في
حال نقل
ملكية
العقار
إلى اسم
الدولة، وفقا
للبند
(3)
من المادة
92
من هذا
القانون،
يفتح
بقيمة
ثمنه
وبقرار من
وزير المالية
اعتماد في
الموازنة
لتسديد
المبالغ
المتوجبة
للخزينة،
ويدفع
عند الاقتضاء
ما يزيد عن هذه
المبالغ
لصاحب
العقار.
2-
في
حال
انتقلت
ملكية
عقار أو
عقارات إلى
اسم الدولة
بالطريقة
المذكورة في
البند الأول
من
هذه
المادة،
فلا يمكن
بيعها قبل
مرور سنة على
تسجيلها في
السجل
العقاري.
3-
يحق
لمالك
العقار
المسجل على
اسم الدولة،
أن يسترده في
خلال سنة من
تاريخ
تسجيله،
شرط:
أ-
أن يسدد كامل
الضرائب
المتوجبة
عليه مع فائدة
تحسب بمعدل (0.75%)
شهريا من
مجموع هذه
المبالغ
ويعتبر كسر
الشهر شهرا
كاملا.
ب-
أن يسدد
الضريبة
المترتبة
على
العقار عن
المدة التي
كان فيها
مسجلا باسم
الدولة.
ج-
أن يدفع إلى
الخزينة
المبالغ
التي تكون قد
أنفقتها على
العقار خلال
المدة
المذكورة
لأجل صيانته
وتحسينه
مع
فائدة تحسب
بمعدل
(0.75%)
شهريا من
مجموع هذه
المبالغ
ويعتبر كسر
الشهر
شهرا
كاملا.
وعلى
الخزينة أن
تعيد إلى صاحب
العقار الريع
الذي تكون قد
استفادت
منه
خلال
المدة التي
كان مسجلا
فيها على
اسمها.
المادة
94
-
تمنع
المزايد
الاخير عن
تنفيذ
تعهده
1-
إذا
تمنع
المزايد
الأخير عن
تنفيذ تعهده،
تصادر
الكفالة
المقدمة منه
أو المبلغ
المودع،
ويصار
إلى
إجراء مزايدة
ثانية، فإذا
تساوى السعر
الأفضل
المقدم في
المزايدة
الثانية
مع
السعر
الذي رست به
المزايدة
الأولى، أو
تجاوزه، تعاد
الكفالة
المصادرة أو
المبلغ
المودع
إلى صاحبها
بعد أن تحسم
منها نفقات
المزايدة
الثانية.
2-
وإذا
جاء
أفضل
الأسعار
المقدم في
المزايدة
الثانية أقل
من السعر الذي
رست به
المزايدة
الأولى،
فتستعمل
الكفالة أو
المبلغ
المودع على
التوالي
لتغطية نفقات
المزايدة
الثانية
والفرق
بين السعرين،
وإذا زادت
قيمة الكفالة
أو المبلغ
المودع عن
النفقات
والفرق،
يعاد
الفرق الى
المزايد صاحب
الكفالة أو
المبلغ
المودع
المصادرين.
يتحمل
المكلف جميع
نفقات الحجز
والإعلان
والخبرة
والمزايدة،
وتحسم هذه
النفقات من
حاصل البيع
قبل تسديد
المبالغ
المتوجبة
للخزينة.
1-
إذا
كان الثمن
المحصل من بيع
الأموال
المحجوزة
كافيا لتسديد
الضرائب
المتوجبة
والنفقات
المتعلقة
بالتحصيل
الجبري،
فعلى
الإدارة
الضريبية أن
تسدد ديونها
خلال مهلة
أقصاها عشرة
أيام من تاريخ
دفع
الثمن
وتسلم
ما تبقى منه
للمكلف
المدين.
2-
إذا
لم يكن الثمن
كافيا لإيفاء
حقوق
الخزينة
على وجه كامل،
لوحق المكلف
المدين
بالفرق.
3-
على
الإدارة
الضريبية
أن
تضع
خلال عشرة
أيام من تاريخ
تسلمها الثمن
مشروعا
للتوزيع
معتمدا ترتيب
الأولوية
على
الوجه
الآتي:
ب-
حقوق الخزينة
المقترنة بحق
الإمتياز
مع
مراعاة مراتب
الديون على
اختلافها.
ج-
المبلغ
المتبقي
للمكلف في حال
وجوده.
الفصل
الثاني
عشر:
الاعتراضات
المادة
97
-
تقديم
الاعتراض
امام الادارة
الضريبية

1-
يحق
لكل
صاحب
علاقة أن
يعترض على
التكاليف
بالضريبة
والقرارات
الضريبية
الخاصة
المتعلقة
به
إذا
رأى فيها خطأ
أو زيادة أو
إجحافا بحقه
أو مخالفة
للقانون،
وذلك ضمن مهلة
شهرين
من
تاريخ تبلغه
التكليف أو
القرار، أو من
تاريخ الدفع
في حال لم تصدر
الإدارة
الضريبية
المختصة
قرارا بالدفع
أو في حال قام
المكلف بدفع
الضريبة أو
الغرامات
قبل
تبلغه
هذا القرار،
وذلك تحت
طائلة رد
الاعتراض
شكلا.
2-
يقدم
الاعتراض
أمام
الإدارة
الضريبية
بموجب
استدعاء خطي
يوقعه صاحب
العلاقة أو من
ينوب عنه
قانونا،
ويجب
أن يضمن أسباب
الاعتراض
ومطالب
المعترض
مرفقا به نسخا
عن المستندات
التي
تبرر
هذا
الاعتراض
وإلا يرد
الإعتراض
شكلا.
المادة
98
-
البت
في الاعتراض
من قبل
الادارة
الضريبية

1-
على
الإدارة
الضريبية أن
تدرس جميع
النقاط
الواردة في
الاعتراض وان
تبت فيه خلال
مهلة
ستة
أشهر من تاريخ
استلامها
الاعتراض.
يحق
للوحدة
المختصة بدرس
الاعتراض
أن
تقدم
الى رئيس
الإدارة
الضريبية
طلبا معللا
لتمديد
المهلة
المذكورة في
هذا
البند
ثلاثة
أشهر إضافية،
وذلك لمرة
واحدة
فقط.
2-
يمكن
أن يأتي قرار
الإدارة
الضريبية
المختصة
مخالفا أو
مصدقا جزئيا
أو كليا
للقرار
المعترض
عليه.
في
سياق
درس
الإعتراض،
يمكن أن تعيد
الإدارة
الضريبية
النظر
بالتكليف في
حال اكتشاف
وقائع
أو
عناصر جديدة
أو مكتومة
متعلقة
بموضوع
الإعتراض
3-
في
حال مرور
المهلة
الأساسية
والإضافية
للبت في
الاعتراض
المنصوص
عليها في
البند
(1)
من هذه المادة
دون
ان
يصدر عن
الإدارة
الضريبية أي
قرار بشأنه،
يعتبر عندها
سكوتها
بمثابة قرار
ضمني
بقبول
الاعتراض.
تبلغ
نسخ عن
القرارات
الضمنية
بالقبول الى
مدير المالية
العام
لإتخاذ
ما يلزم بحق
المقصرين من
موظفي إدارته
عند
الإقتضاء...
4-
يجب
أن
يكون
البت
بنتيجة درس
الاعتراض
خطيا
ومعللا.
المادة
99
-
حق
الطعن
بقرارات
الادارة
الضريبية

1-
يجوز
الطعن
بقرارات
الإدارة
الضريبية
الصادرة وفقا
لأحكام
المادتين
97
و98
من هذا
القانون
والقاضية
برد الاعتراض
كليا أو جزئيا
أمام المحكمة
الإدارية
خلال مهلة
شهرين
من
تاريخ
تبلغه قرار
الإدارة
الضريبية
نتيجة درس
الاعتراض
وإلا يرد طلب
الطعن
شكلا.
2-
إلى
حين إنشاء
وتشكيل
المحاكم
الإدارية،
يجوز الطعن في
قرارات
الإدارة
الضريبية
أمام لجان
الاعتراضات
التي تنشأ
وتشكل في كل
محافظة بموجب
مرسوم يتخذ
في
مجلس
الوزراء بناء
على اقتراح
وزير المالية
ووزير العدل،
وذلك وفقا
للأصول
المنصوص
عليها
في المادة
100
وما يليها من
هذا
القانون.
المادة
100
-
لجان
الاعتراضات

1-
تتألف
كل من لجان
الاعتراضات
المنصوص
عليها في
المادة
99
من هذا
القانون
من:
1-
قاض
عامل أو قاض
شرف عدلي
أو
إداري
أو مالي من
الدرجة
الرابعة على
الأقل
(رئيسا).
2-
مراقب
ضرائب رئيسي
من
غير
الوحدة
المختصة
بالتكليف
(عضوا).
3-
مندوب
من غرفة
التجارة
والصناعة
المختصة
يختاره رئيس
الغرفة
المذكورة
(عضوا).
4-
موظف
من الإدارة
الضريبية
التي
قامت
بدرس
الاعتراضات
أو قامت
بالتكليف
ينتمي الى
الفئة
الثالثة على
الأقل مقررا
لا
يحق
له
التصويت.
ويمكن
للجنة
الاستعانة
بخبراء من
اصحاب
الاختصاص.
تعتمد
هذه
اللجان
الأصول
المتبعة أمام
القضاء
المستعجل
وتتخذ
قراراتها
بالأكثرية.
2-
يوضع
تحت تصرف كل
لجنة بصفة
أمين سر،
مراقب ضرائب
من الدائرة
المختصة.
3-
على
المقرر
إبلاغ قرار
اللجنة إلى
الإدارة
الضريبية
وإلى المكلف
خلال ثلاثين
يوما
من
تاريخ
صدوره.
المادة
101
-
الاستئناف
امام مجلس
شورى
الدولة
1-
يحق
لكل
من
المكلف
والإدارة
الضريبية
استئناف قرار
المحكمة
الإدارية أو
لجنة
الاعتراضات
أمام
مجلس
شورى الدولة
وفقا لأصول
المحاكمات
لديه وذلك
خلال مهلة شهر
من تاريخ
تبلغ
القرار.
وتعتبر هذه
المهلة مهلة
إسقاط
بالنسبة إلى
الإدارة
الضريبية
والمكلف على
حد
سواء.
2-
يتوقف
قبول
الاستئناف
الذي يقدمه
المكلف على
إيداع تأمين
يوازي
خمسة
بالمئة
(5%)
من مقدار
المبالغ
المعترض
عليها من
ضريبة
وغرامات
باستثناء
غرامة
التأخير
في
الدفع.
وكل طلب طعن
غير مرفق
بإيصال يثبت
دفع التأمين
يرد
شكلا.
عند
صدور
القرار
النهائي، في
حال قبول
الطلب،
يستعمل هذا
التأمين
لتسديد
الضريبة
المتوجبة،
ويعاد الرصيد
الى المكلف في
حال
وجوده.
في
حال الرفض،
يصادر
التأمين
المسدد
وفقا لاحكام
هذه
المادة.
المادة
102
-
احكام
مشتركة
1-
يستمر
سريان غرامة
التأخير في
تسديد
الضريبة
المنصوص
عليها
في المادة
55 من
هذا القانون
طيلة مدة
الاعتراض
على
أن لا تزيد تلك
المدة عن إثني
عشر شهرا من
تاريخ تقديم
الاعتراض
أمام
الإدارة
الضريبية
ضمن المهلة
المنصوص
عليها
في المادة
97 ،
وإلا يتوقف
سريان
الغرامة
المذكورة
من تاريخ
انتهاء هذه
المدة.
2-
في
حال القبول
الجزئي أو
الكلي
للاعتراض
من
قبل الإدارة
الضريبية أو
المحاكم
الإدارية أو
لجان
الاعتراضات
أو مجلس
شورى
الدولة،
يحق للمكلف
الذي سبق ودفع
المبالغ
المفروضة
عليه
الحصول:
أ-
على
الرصيد
المدفوع
منه
زيادة.
ب-
على الفائدة
القانونية
المتوجبة عن
هذا
الرصيد.
الباب
الرابع:
المخالفات
والغرامات
المادة
103
-
زوال
مسؤولية
المكلف
1-
تزول
مسؤولية
المكلف
عن
المخالفات
الضريبية
الحاصلة بسبب
قوة قاهرة أو
ظروف
استثنائية عن
الفترة
الضريبية
التي
حصل خلالها
سبب القوة
القاهرة،
وذلك بالنسبة
للغرامات
المتعلقة
بالمخالفات
التالية:
أ-
التأخير في
تقديم تصاريح
مباشرة العمل
وطلبات
التسجيل إلى
الإدارة
الضريبية.
ب-
عدم إبراز
السجلات
القانونية
والمستندات
الثبوتية.
ج-
عدم
تأدية
الضرائب وعدم
تقديم
البيانات
الدورية
والتصاريح
السنوية ضمن
المهل
القانونية.
2-
يتوجب
على المكلف،
للاستفادة من
أحكام البند
الأول من هذه
المادة،
إبلاغ
الإدارة
الضريبية
بحالة القوة
القاهرة أو
الظروف
الاستثنائية
ضمن مهلة شهر
واحد
من
تاريخ
حصولها، شرط
إثباتها
بمستندات
صادرة عن جهات
رسمية، كما
يتوجب عليه
أيضا
المبادرة
إلى تصحيح
وضعه الضريبي
عن طريق إعادة
تكوين سجلاته
وتقديم
التصاريح
القانونية
وتأدية
الضرائب
والرسوم
المتوجبة
عليه خلال
مهلة شهرين من
تاريخ
زوال
القوة
القاهرة أو
الظروف
الاستثنائية.
المادة
104
-
غرامات
القوانين
الضريبية
تلغى
الغرامات
المنصوص
عليها
في القوانين
الضريبية
وتستبدل
بالغرامات
المنصوص
عليها في هذا
القانون.

.
المادة
105
-
الغرامة
على فرق
الضريبة
عند
حصول مخالفة
تتناول
مستندا
أو عدة
مستندات
مشتركة بين
عدة ضرائب،
تنفذ الغرامة
الأعلى على
فرق
الضريبة.
تحدد
دقائق تطبيق
هذه المادة
بقرار يصدر عن
وزير
المالية.
.
المادة
106
-
المخالفات
المالية
الجزائية
تلاحق
المخالفات
المالية
الجزائية
وفقا
لأحكام
المرسوم
الاشتراعي
رقم
156
تاريخ
16/9/1983 وتعديلاته،
وتفرض
العقوبات
المتوجبة
عليها من قبل
المحاكم بناء
على طلب وزارة
المالية دون
ما حاجة إلى
سبق
إخطار
المكلف
لتصحيح
تصريحه.
الجزء
الاول:
الغرامات
بصورة عامة
المادة
107
-
التأخر
او عدم تقديم
طلب
التسجيل
تفرض
على كل شخص لم
يقدم طلب
تسجيله لدى
الادارة
الضريبية ضمن
المهل
القانونية،
ولم يحدد صاحب
الحق
الاقتصادي في
نشاطه، كما هو
منصوص عليه في
الفقرة واحد
من المادة 32 من
هذا القانون،
او في
القوانين
الضريبية،
غرامة
قدرها:
-
2.000.000
ل.ل. (مليونا
ليرة لبنانية)
للشركات
المساهمة،
-
1.000.000 ل.ل. (مليون
ليرة لبنانية)
لشركات
الاشخاص
والشركات
المحدودة
المسؤولية
وللمؤسسات
المستثناة من
الضريبة،
-
300.000 ل.ل.
(ثلاثمائة ألف
ليرة لبنانية)
للأفراد
ولباقي
المكلفين.
وتفرض
على كل شخص
مقيم في لبنان
يملك أسهماً
لحامله، لم
يعلم هذه
الإدارة عن
جميع ما يملك
من تلك الأسهم
في شركات
مساهمة
لبنانية ضمن
المهلة
المنصوص
عليها في
المادة 32
غرامة قدرها 300,000
ل.ل. (ثلاثماية
ألف ليرة
لبنانية).
وتزاد هذه
الغرامة
بمثلها
سنوياً طيلة
فترة عدم
التزامه بهذا
الموجب
ويعتبر كسر
السنة سنة
كاملة.
2-
تفرض
على كل شخص لم
يبلغ الإدارة
الضريبية عن
أي
تعديل
بالمعلومات
المنصوص
عليها في
البند الثاني
من المادة
32
من هذا
القانون،
غرامة
قدرها:
-
200.000
ل.ل.
(مئتا الف ليرة
لبنانية)
للشركات
المساهمة.
-100.000
ل.ل.
(مئة الف ليرة
لبنانية)
لشركات
الأشخاص
والشركات
المحدودة
المسؤولية
وللمؤسسات
المستثناة
من
الضريبة.
-
50.000
ل.ل.
(خمسون الف
ليرة لبنانية)
للأفراد
ولباقي
المكلفين.
إذا
كانت
التعديلات
المبينة في
البند
2
من المادة
32
من هذا
القانون
تتعلق
بعدة ضرائب،
تطبق الغرامة
مرة
واحدة.
المادة
108
-
التأخر
او عدم
التصريح عن
التوقف
النهائي
عن
العمل
تفرض
على كل شخص لم
يبلغ الإدارة
الضريبية
عن
توقفه
النهائي عن
العمل ضمن
المهل
القانونية
كما هو منصوص
عليه
في المادة
33 من
هذا القانون،
وفي القوانين
الضريبية،
غرامة
قدرها:
-2.000.000
ل.ل.
(مليونا ليرة
لبنانية)
للشركات
المساهمة.
-1.000.000
ل.ل.
(مليون ليرة
لبنانية)

لشركات
الأشخاص
والشركات
المحدودة
المسؤولية
وللمؤسسات
المستثناة من
الضريبة.
-
300.000
ل.ل.
(ثلاثماية الف
ليرة لبنانية)
للأفراد
ولباقي
المكلفين.
المادة
109
-
التأخر
او عدم تقديم
التصريح
الضريبي

تفرض
على
كل
مكلف
لم يقدم
التصريح
المنصوص عليه
في البند واحد
من المادة
38 من
هذا
القانون،
غرامة
قدرها خمسة
بالمئة
(5%)
من قيمة
الضريبة
المتوجبة
وفقا للتصريح
أو
للربح
المحدد
من قبل
الإدارة
الضريبية عن
كل شهر تأخير
(أو كسر الشهر)
على أن لا
تتجاوز
الغرامة
مئة بالمئة
(100%)
من قيمة
الضريبة
المتوجبة عن
كل تصريح، ولا
تقل
عن:
-
750.000
ل.ل.
(سبعماية
وخمسون الف
ليرة لبنانية)
للشركات
المساهمة.
-
500.000
ل.ل.
(خمسماية الف
ليرة لبنانية)
لشركات
الاشخاص
والشركات
المحدودة
المسؤولية
وللمؤسسات
المستثناة من
الضريبة.
-
100.000
(مئة
الف ليرة
لبنانية)
للأفراد
ولباقي
المكلفين

.
المادة
110
-
التصاريح
الضريبية غير
الصحيحة

تفرض
على كل شخص
يصرح
بأقل
من الضريبة
الواجب
التصريح
عنها، غرامة
قدرها عشرين
بالمئة
(20%)
من
قيمة
الفرق
بين الضريبة
الصافية
المتوجبة
والضريبة
الصافية
المصرح عنها،
على أن لا
تقل
الغرامة
عن:
-
750.000
ل.ل.
(سبعماية
وخمسون الف
ليرة لبنانية)
للشركات
المساهمة.
-
500.000
ل.ل.(خمسماية
الف ليرة
لبنانية)
لشركات
الأشخاص
والشركات
المحدودة
المسؤولية
وللمؤسسات
المستثناة من
الضريبة.
-
100.000
ل.ل.
(مائة
الف
ليرة
لبنانية)
للأفراد
ولباقي
المكلفين.
المادة
111
-
الاغفال
عن التصريح
بمعلومات
تفرض،
على كل شخص
أغفل
عن
التصريح
بمعلومات عند
تعبئة
التصاريح
والبيانات
الواجب
تقديمها وفقا
لأحكام
هذا
القانون
والقوانين
الضريبية
الخاصة، ولم
ينتج عن هذا
الإغفال
ضريبة إضافية
غرامة
قدرها
عن كل
تصريح:
-
200.000ل.ل.
(مئتا الف ليرة
لبنانية)
للشركات
المساهمة.
100.000
ل.ل.
(مئة الف ليرة
لبنانية)
لشركات
الأشخاص
والشركات
المحدودة
المسؤولية
وللمؤسسات
المستثناة من
الضريبة.
-
50.000
ل.ل.
(خمسون الف
ليرة
لبنانية)
للأفراد
ولباقي
المكلفين.
المادة
112
-
الاغفال
عن تقديم
تقرير مفوض
المراقبة
تفرض
على
شخص

لم
يقدم تقرير
مفوض
المراقبة
وفقا لأحكام
القوانين
الضريبية
الغرامة
المتعلقة
بعدم
تقديم
أو التأخر عن
تقديم
التصريح
المنصوص
عليها
في المادة
109 من
هذا
القانون

.
المادة
113
-
المخالفات
المتعلقة
بالفواتير

1-
تفرض
على كل مكلف
لم
يصدر
فاتورة متى
كان ذلك
إلزاميا وفقا
للقانون،
غرامة قدرها
إثنان بالمئة
(2%)
من
قيمة
العملية
موضوع
الفاتورة.
2-
تفرض
على كل مكلف لم
يظهر على
الفواتير
أو
المستندات
المماثلة
التي يكون
ملزما قانونا
بإصدارها،
رقمه الضريبي
أو غيرها
من
المعلومات
الشكلية التي
لا تؤثر على
التحقق من صحة
الضريبة
المتوجبة،
غرامة
قدرها
0.5%
من
قيمة العملية
موضوع
الفاتورة.
المادة
114
-
عدم
مسك السجلات
والمستندات
المحاسبية

تفرض
على كل
من
لم
يمسك السجلات
والمستندات
المحاسبية
المنصوص
عليها
في المادة
29 من
هذا
القانون
أو
في القوانين
الضريبية،
غرامة قدرها
خمسون بالمئة
(50%)
من الضريبة
الصافية
غير
المصرح
عنها، على أن
لا تقل
عن:
-750.000
ل.ل.
(سبعماية
وخمسون الف
ليرة
لبنانية)
للشركات
المساهمة،
-
500.000
ل.ل.
(خمسماية الف
ليرة لبنانية)
لشركات
الأشخاص
والشركات
المحدودة
المسؤولية
وللمؤسسات
المستثناة من
الضريبة،
-
100.000ل.ل.
(مئة الف اليرة
لبنانية)
للأفراد
ولباقي
المكلفين.
المادة
115
-
عرقلة
اجراءات
المراقبة
الضريبية

تفرض
على كل
من
يمتنع
عن ابراز
السجلات أو
المستندات
المثبتة لصحة
التصريح، أو
الامتناع عن
تدوين
بعض
العمليات
عليها وفقا
للاصول،
غرامة قدرها
خمسون بالمئة
(50%)
من قيمة
الضريبة
المتوجبة
غير المدفوعة
على أن لا تقل
عن:
-
750.000
ل.ل.
(سبعماية
وخمسون
الف
ليرة
لبنانية)
للشركات
المساهمة.
-
500.000
ل.ل.
(خمسماية الف
ليرة
لبنانية)
لشركات
الأشخاص
والشركات
المحدودة
المسؤولية
وللمؤسسات
المستثناة من
الضريبة.
-
100.000
ل.ل.
(مئة الف ليرة
لبنانية)
للأفراد
ولباقي
المكلفين.
المادة
116
-
مسؤولية
الاشخاص
المنوطة بهم
مهمة اقتطاع
الضريبة
المتوجبة
والتصريح
عنها

تفرض
على كل من أغفل
اقتطاع
الضريبة
والتصريح
عنها،
أو من خالف
أحكام البند
(4)
من المادة
14 من
هذا القانون،
غرامة قدرها
خمسة
بالمئة
(5%)
من قيمة
الضريبة
المتوجبة عن
كل شهر تأخير
على أن لا
تتجاوز
مقدار
الضريبة
وأن لا تقل
عن:
-
750.000
ل.ل.
(سبعماية
وخمسون الف
ليرة
لبنانية)
للشركات
المساهمة.
-
500.000
ل.ل.
(خمسماية الف
ليرة لبنانية)
لشركات
الأشخاص
والشركات
المحدودة
المسؤولية
وللمؤسسات
المستثناة من
الضريبة.
-
100.000
ل.ل.
(مئة
الف ليرة
لبنانية)
للأفراد
ولباقي
المكلفين.
المادة
117
-
منع
تنفيذ
اجراءات
التحصيل
الجبري
تفرض
غرامة
قدرها
خمسة
بالمئة
(5%)
شهريا من قيمة
الضريبة
المطلوب
تحصيلها
جبريا على
المكلف أو
أي
شخص
آخر يحول دون
تمكين
الإدارة
الضريبية من
القيام
بتنفيذ
إجراءات
التحصيل
الجبري
المنصوص
عليها
في الفصل
الحادي
عشر من
الباب الثالث
من
هذا
القانون،
على أن لا
تتجاوز مقدار
الضريبة
المطلوب
تحصيلها وأن
لا تقل
عن:
-
750.000
ل.ل.
(سبعماية
وخمسون الف
ليرة لبنانية)
للشركات
المساهمة.
-
500.000
ل.ل.
(خمسماية الف
ليرة لبنانية)
لشركات
الاشخاص
والشركات
المحدودة
المسؤولية
وللمؤسسات
المستثناة من
الضريبة.
-
100.000
ل.ل.
(مئة الف ليرة
لبنانية)
للأفراد
ولباقي
المكلفين.
المادة
117
مكرر
- الغرامات
الخاصة بصاحب
الحق
الاقتصادي
1-
تفرض على كل
مساهم او صاحب
حصة في شركة
أموال تمنّع
عن إعطاء
المعلومات
الصحيحة عن
صاحب الحق
الاقتصادي في
مساهمته او
حصته في
الشركة،
غرامة تعادل 100%
من حصته ما
يصيبه من
الضريبة
المحتسبة على
اساس حاصل جمع
قيمة ضريبة
الأرباح
التجارية
التي تتوجب
على الشركة
والضريبة على
التوزيعات،
في السنة التي
ارتكب فيها
المخالفة على
ان لا تقل عن
الحد الأدنى
المعين في هذا
القانون
وفقاً لشكله
القانوني.
2-
تفرض على
الشريك في
شركة الاشخاص
او صاحب
المؤسسة
الفردية او
المهنة، في
حال تمنّع عن
إعطاء الشركة
معلومات عن
صاحب الحق
الاقتصادي من
شراكته غرامة
تعادل 100% من
قيمة الضريبة
المتوجبة على
حصته، على ان
لا تقل عن الحد
الأدنى
المعين في هذا
القانون
وفقاً لشكله
القانوني.
3-
تفرض على كل
شخص أغفل عن
التصريح
بمعلومات
تتعلق بصاحب
الحق
الاقتصادي
عند تعبئة
التصاريح
والبيانات
الواجب
تقديمها
وفقاص لأحكام
هذا القانون
والقوانين
الضريبية
الخاصة، او
تمنّع عن
إبلاغ
الادارة
الضريبية عن
امتناع
الشريك او
المساهم عن
إعطائه
معلومات عن
أصحاب الحقوق
الاقتصادية
في نشاطه
المشار اليه
في البند
«و»
من المادة 37 من
هذا القانون،
غرامة مقطوعة
وفقاً لما
يلي:
-
2.000.000 ل.ل. (مليونا
ليرة لبنانية)
للشركات
المساهمة،
-
1.000.000 ل.ل. (مليون
ليرة لبنانية)
لشركات
الاشخاص
والشركات
المحدودة
المسؤولية
وللمؤسسات
المستثناة من
الضريبة،
-
500.000 ل.ل. (خمسماية
ألف ليرة
لبنانية)
للأفراد
ولباقي
المكلفين.
الجزء
الثاني:
الغرامات
الخاصة
1-
المخالفات
والغرامات
المنصوص
عليها
في
القانون
الصادر
بتاريخ
17/9/1962

(قانون
الاملاك
المبنية)
المادة
118
-
التأخر
او عدم تقديم
التصريح عن
تأجير دور
السكن القائم
في
مناطق
الاصطياف
تفرض
على كل من
يخالف
أحكام المادة
19 من
قانون
الأملاك
المبنية
المتعلقة
بالتصريح عن
تأجير
دور
السكن القائم
في مناطق
الاصطياف في
موسم
الاصطياف
غرامة قدرها
خمسة بالمئة
(5%)
من
قيمة الضريبة
المتوجبة على
الإيرادات
الحاصلة خلال
فترة التأجير
المذكورة،
على
أن
لا تقل
الغرامة عن
200.000
ل.ل.
(مئتي الف ليرة
لبنانية).
المادة
119
-
التأخر
او عدم تقديم
التصريح عن
التغيير
الحاصل
على
البناء
تفرض
على كل من
يخالف
أحكام المادة
23 من
قانون
الأملاك
المبنية
المتعلقة
بإعلام
الإدارة
الضريبية
المختصة عن كل
ما يطرأ على
الأبنية
(تغيير وجهة
استعمالها،
إشغالها
أو
تأجيرها،
الخ)، غرامة
قدرها خمسة
بالمئة
(5%)
من قيمة
الضريبة
السنوية
المتوجبة
عن
كل
سنة مع اعتبار
كسور السنة
سنة
كاملة.
المادة
120
-
عدم
تسجيل العقود
او تسجيل عقدا
صوريا

-
يعاقب
كل
من
خالف
أحكام قانون
الأملاك
المبنية
المتعلقة
بتسجيل
العقود
بغرامة تعادل
خمسة
بالمئة
(5%)
من
مقدار
الضريبة
السنوية
المتوجبة عن
كل سنة تستمر
فيها
المخالفة مع
اعتبار
كسور
السنة سنة
كاملة.
-
يعاقب
كل من خالف
أحكام قانون
الأملاك
المبنية
المتعلقة
بتسجيل
العقود
الصورية
بغرامة تعادل
عشرة بالمئة
(10%)
من مقدار
الضريبة
السنوية
المتوجبة عن
كل سنة تستمر
فيها
المخالفة مع
اعتبار كسور
السنة سنة
كاملة.
المادة
121
-
التأخر
او عدم
التصريح عن
نشوء الحق
بالضريبة
تفرض
على
كل من خالف
أحكام المادة
50 من
قانون
الأملاك
المبنية
المتعلقة
بالتصريح عن
نشوء
الحق
بالضريبة
(إنجاز
الأبنية أو
أقسامها،
إعادة
التأجير،
التحوير
والترميم،
زوال
أسباب
الإعفاء)
غرامة قدرها
عشرة بالمئة
(10%)
من قيمة
الضريبة
السنوية
المتوجبة
عن
كل
سنة تستمر
فيها
المخالفة مع
اعتبار كسور
السنة سنة
كاملة.
المادة
122
-
عدم
اتمام
المؤسسة
لعملية
التوظيف التي
خصص جزء من
الارباح
من
اجلها
تفرض،
في حال مخالفة
أحكام الفقرة
(5)
من
البند
"أولا"
من المادة
5
مكرر من
قانون ضريبة
الدخل
المتعلقة
بعدم توظيف
المبالغ
المقتطعة
من الأرباح أو
الإخلال بأي
من الشروط
المحددة
للاستفادة من
الإعفاء،
غرامة
قدرها
واحد بالمئة
(1%)
من قيمة
المبالغ
المقتطعة غير
الموظفة عن كل
شهر على
أن
يعتبر
كسر الشهر
شهرا كاملا،
وذلك ابتداء
من السنة
اللاحقة لسنة
الأعمال التي
جرى
اقتطاع
تلك المبالغ
من
أرباحها.
المادة
123
-
عدم
مسك سجل
الاجراء او
رفض اطلاع
الادارة
الضريبية
عليه
تفرض
على من لا يمسك
سجل الأجراء
وفقا
لأحكام المادة
51 من
قانون ضريبة
الدخل، أو
يرفض اطلاع
الإدارة
الضريبية
عليه،
غرامة قدرها
25.000
ل.ل.
(خمسة وعشرون
الف ليرة
لبنانية) عن كل
اسم
أهمل
تدوينه
في هذا
السجل.
المادة
124
-
عدم
تسجيل
الاجراء لدى
الادارة
الضريبية ضمن
المهل
القانونية
تفرض
عن كل مخالفة
للأحكام
المتعلقة
بموجب
تسجيل
الأجراء لدى
الإدارة
الضريبية،
غرامة مقطوعة
قدرها خمسون
الف ليرة
لبنانية
عن
كل
مستخدم أو
أجير لا يتم
تسجيله خلال
المهل
المحددة، أو
إعطاء
معلومات
خاطئة
عنه.
المادة
125
-
عدم
تنظيم البيان
الدوري
بالرواتب
والاجور وعدم
تقديمه
للادارة
الضريبية
تفرض
على المخالف
لأحكام
الفقرة
(5)
من المادة
63 من
قانون ضريبة
الدخل
المتعلقة
بتنظيم
البيان
الدوري
بالرواتب
والأجور
وتقديمه إلى
الإدارة
الضريبية
المختصة ضمن
المهلة
القانونية
المحددة
لكل من
الدفعات
الدورية،
غرامة قدرها
خمسة بالمئة
(5%)
من قيمة
الضريبة
المتوجبة
على أن لا
تتجاوز هذه
الغرامة
1.000.000
ل.ل.
(مليون ليرة
لبنانية) وأن
لا
تقل
عن
100.000
ل.ل.
(مئة ألف ليرة
لبنانية) عن كل
فترة لم يقدم
البيان
الدوري
العائد
لها.
المادة
126
-
عدم
تطابق
التصريح
المقدم الى
الادارة
الضريبية مع
التصريح
المقدم الى
الصندوق
الوطني
للضمان
الاجتماعي
تفرض
عند
مخالفة
أحكام المادة
52 من
قانون ضريبة
الدخل لجهة
عدم تطابق
التصريح
المقدم
من
قبل
صاحب العمل
الى الإدارة
الضريبية مع
التصريح
المقدم منه
إلى الصندوق
الوطني
للضمان
الاجتماعي
فيما يتعلق
بأسماء
المستخدمين
ومجموع
الرواتب
والأجور
والتعويضات
المدفوعة
لهم غرامة
قدرها
200.000
ل.ل.
(مئتا الف ليرة
لبنانية) عن كل
تصريح.
المادة
127
-
عدم
تنظيم
الجداول
بالقسائم
والاوراق
المالية
تفرض
على
الشخص الذي لم
ينظم الجداول
بالقسائم أو
الأوراق
المالية
وفقا
لأحكام المادة
79 من
قانون ضريبة
الدخل، غرامة
قدرها
300.000
ل.ل.
(ثلاثماية
الف ليرة
لبنانية).
المادة
128
-
عدم
مسك السجلين
العائدين
لدفع او بيع او
شراء القسائم
او غيرها من
الاوراق
المالية
تفرض،
في حال عدم مسك
السجلين
المنصوص
عليهما
في المادة
80 من
قانون ضريبة
الدخل
والمتعلقين
بتسجيل
معاملات دفع
أو
بيع
أو شراء
القسائم أو
غيرها من
الأوراق
المالية
الواجب
اقتطاع
الضريبة
عنها،
غرامة
توازي
300.000
ل.ل.
(ثلاثماية الف
ليرة
لبنانية).
المادة
129
-
عدم
تنظيم خلاصة
عن السجل رقم
1
وعدم تسديد
الضريبة
المقتطعة
تفرض
على مقتطع
الضريبة الذي
يخالف
أحكام المادة
81 من
قانون ضريبة
الدخل
المتعلقة
بتنظيم خلاصة
عن
السجل
رقم
1،
غرامة قدرها
300.000
ل.ل.
(ثلاثماية الف
ليرة
لبنانية).
وفي حال
التأخر
عن
تسديد
الضريبة
المقتطعة ضمن
المهل
القانونية
تفرض غرامة
التأخير
بالدفع على
المبالغ
غير
المسددة
المنصوص
عليها في
المادة
55
من هذا
القانون.
المادة
130
-
تسليم
المدين
للتركة ما في
حوزته خلافا
لاحكام
القانون
إذا
سلم أحد
المدينين
لتركة شيئا
مما
في
حوزته
خلافا
لأحكام المادة
25 من
قانون رسم
الانتقال عد
مسؤولا تجاه
الخزينة على
الرسم
المترتب
على ما تخلى
عنه.
وإذا كانت
الشركة غير
خاضعة لرسم
الانتقال
فرضت
على
المخالف
غرامة
مقدارها
150.000
ل.ل.
(مئة وخمسون
الف ليرة
لبنانية).
المادة
131
-
مخالفة
اصول فتح
الخزائن او
الصناديق
يعتبر
المخالف
لأحكام المادة
28 من
قانون رسم
الانتقال
المتعلقة
بأصول فتح
الخزائن
أو
الصناديق
المؤجرة بعد
وفاة
المستأجر،
مسؤولا تجاه
الخزينة
على

الرسم
المترتب على
الأموال
المودعة في
تلك
الخزائن
أو
الصناديق.
المادة
132
-
التأخر
او عدم تقديم
دائن التركة
بيانا
بمقدار
الدين
إذا
لم يقدم دائن
التركة بيانا
بمقدار
الدين
المنصوص
عليه
في المادة
29 من
قانون رسم
الانتقال ضمن
المهلة
المحددة فرضت
عليه
غرامة
تعادل قيمة
الرسم الذي قد
يترتب على
الورثة بسبب
عدم حسم هذا
الدين من
أساس
التركة.
وإذا
كانت التركة
غير خاضعة
لرسم
الانتقال
فرضت على
الدائن
المخالف
غرامة
مقدارها
200.000
ل.ل.
(مئتا الف ليرة
لبنانية).
المادة
133
-
تحرير
التركات دون
حضور مندوب عن
الدوائر
المالية
المختصة
في
حال جرى تحرير
التركات دون
حضور مندوب
عن
الدوائر
المالية
المختصة
خلافا
لأحكام المادة
30 من
قانون رسم
الانتقال،
يحق
للدوائر
المالية
المختصة أن
تعمد إلى
إعادة تحرير
أية تركة أو
فرض غرامة على
المحرر
المخالف
تعادل
قيمة الرسم
الذي قد يترتب
على الفرق بين
التحريرين.
وإذا
كانت التركة
غير
خاضعة
لرسم
الانتقال
فرضت على
المحرر
المخالف
غرامة
مقدارها
200.000
ل.ل.
(مئتا
الف
ليرة
لبنانية).
المادة
134
-
التأخر
او عدم تقديم
التصاريح
ومرفقاتها او
تقديم
باقي
المستندات
في
حال لم يقدم
أصحاب
العلاقة
التصريح
ومرفقاته
أو التصريح عن
باقي
المستندات
ضمن المهل
المحددة
في المادة
21 من
قانون
رسم
الانتقال،
عوقبوا
بغرامة تعادل
ثلاثة بالمئة
(3%)
عن مخالفة عدم
التصريح أو
التأخير
بتقديمه
وإثنان
بالمئة
(2%)
عن
مخالفة عدم
تقديم
المستندات أو
التأخير
بتقديمها
عن
كل
شهر تأخير أو
كسر الشهر، من
قيمة الرسم
الذي يترتب
على الأموال
أو الحقوق
أو
القيم
غير المصرح
عنها ضمن
المهل
المحددة، على
أن لا تتعدى
الغرامة عن كل
من
هاتين
المخالفتين
قيمة خسمين
بالمئة
(50%)
من الرسم الذي
تفرض على
أساسه وان لا
تقل
حتى
ولو
لم يترتب أي
رسم عن مئة الف
ليرة، عن كل من
هاتين
المخالفتين
لكل واقعة
بما
فيها
الواقعات
الحاصلة قبل
صدور هذا
القانون
والتي لم يتم
تصفية الرسم
المتوجب
عليها.
المادة
135
-
جزاء
تعريض
الخزينة
لخسارة
الرسم*
يفرض
على كل من
يرتكب أيا
من
المخالفات
التالية
غرامة تعادل
خمسة أضعاف
الرسم أو
الجزء من
الرسم الذي
تعرضت
الخزينة
لخسارته من
جراء
المخالفة:
1-
عدم
إلصاق طوابع
بقيمة الرسم
المتوجب
أو
إلصاق
طوابع تقل
قيمتها عن
قيمة الرسم
المتوجب.
2-
عدم
وضع وسمة
بقيمة
الرسم
المتوجب
أو وضع وسمة
تقل قيمتها عن
قيمة الرسم
المتوجب.
3-
عدم
استيفاء
وإخفاء
قسم
من الرسم الذي
يتوجب على
المؤسسات
الخاضعة
لطريقة
التأدية
الدورية
استيفاؤه
من
أصحاب
العلاقة أو
إخفاء ما
استوفي منه
فعلا، كليا أو
جزئيا، وعدم
التصريح
عنه
للدائرة
المالية
المختصة لدى
تأدية حاصل
الرسم
المذكور إلى
صندوق
الخزينة

المادة
136
-
اهمال
تعطيل
الطوابع
الملصقة على
الصكوك
والكتابات
يفرض
على كل من يهمل
تعطيل
الطوابع
الملصقة
على
الصكوك
والكتابات أو
يعطلها بصورة
مخالفة
لأحكام المادة
25 من
قانون
رسم
الطابع
المالي غرامة
قدرها خمسون
بالمئة
(50%)
من قيمة
الطوابع غير
المعطلة
أو
المعطلة
بصورة غير
قانونية.
المادة
137
-
التأخر
في تأدية
الرسم نقدا
الى صندوق
الخزينة
يفرض
على
كل من يتأخر في
تأدية الرسم
نقدا الى
صندوق
الخزينة إلى
ما بعد المهلة
المحددة،
وذلك
كلما كانت
تأديته على
هذا الشكل
مفروضة
بمقتضى قانون
رسم الطابع
المالي،
غرامة
تعادل
خمسة أضعاف
الرسم
المذكور.
المادة
138
-
التأخر
او عدم مسك
السجلات
القانونية
1-
تفرض
في
حال
التأخر
أو عدم مسك
السجل
المنصوص عليه
في المادة
32 من
قانون رسم
الطابع
المالي
وكذلك
السجل
المنصوص عليه
في المادة
52 من
قانون رسم
الطابع
المالي
غرامة
قدرها
خمسون بالمئة
(50%)
من قيمة الرسم
المتوجب
نتيجة تلك
المخالفة
2-
تفرض
في
حال عدم تدوين
المعلومات
التي يفرض
القانون
تدوينها في
السجلات
المذكورة
في
البند
الأول من هذه
المادة،
غرامة مقطوعة
قدرها
250.000
ل.ل.
(مئتان وخمسون
الف
ليرة
لبنانية)
المادة
139
-
بيع
الطوابع
المالية دون
ترخيص
تفرض
على كل من
يبيع
الطوابع
المالية دون
ترخيص، غرامة
قدرها
250.000
ل.ل.
(مئتان وخمسون
الف
ليرة
لبنانية)،
وتصادر
الطوابع
الموضوعة
برسم البيع
وتصبح حقا
مكتسبا
للخزينة دون
أن
يكون
لصاحب
العلاقة أي حق
بالبدل أو
التعويض.
لوزير
المالية أن
يقرر
إقفال
المحل،
عندما تحصل
المخالفة في
محل غير مجاز،
لمدة تتراوح
بين ثلاثة
أيام وشهر
واحد
إذا
تكررت
المخالفة في
غضون ثلاث
سنوات.
المادة
140
-
تشويه
الوسمة الى حد
جعل قيمتها
مجهولة
يفرض
على
كل
من
يكتب على
الوسمة أو يضع
عليها أي طبع
أو كتابة أو
رسم أو إشارة
من أي نوع
كان
مما
يؤدي الى عدم
معرفة
قيمتها،
غرامة مقطوعة
قدرها
250.000
ل.ل.
(مئتان وخمسون
الف
ليرة
لبنانية).
المادة
141
-
مخالفة
الاحكام
المتعلقة
بالترخيص
بصنع الآلات
الواسمة
واستيرادها
وبيعها
يفرض
على كل من
يخالف
أحكام المادة
38 من
قانون رسم
الطابع
المالي
المتعلقة
بالترخيص
بصنع
الآلات
الواسمة
واستيرادها
وبيعها
والاتجار
بها، غرامة
قدرها
250.000
ل.ل.
(مئتان
وخمسون
الف ليرة
لبنانية)،
وتصادر
الآلات
الواسمة
المخالفة
وتصبح حقا
مكتسبا
للخزينة
دون أن يكون
لصاحب
العلاقة أي حق
بالبدل أو
التعويض.
المادة
142
-
اساءة
استعمال
الآلات
الواسمة
وارتكاب
المخالفات
يلغى
الترخيص
باستعمال
الآلة
الواسمة، دون
أن يكون لصاحب
العلاقة أي حق
بالتعويض،
إذا
أساء
المرخص له
استعمال
الآلة
المذكورة أو
ارتكب إحدى
المخالفات أو
الإساءات
المنصوص
عليها
في المادة
31 أو
أهمل التقيد
بأحكام المواد
32
و34
و35 من
قانون رسم
الطابع
المالي.
المادة
143
-
عدم
الاحتفاظ
بالصكوك
والكتابات
الخاضعة
للرسم طيلة
المدة
القانونية
يفرض
على كل من لم
يحتفظ
بالصكوك
والكتابات
الخاضعة
للرسم طيلة
مدة الحفظ
المنصوص
عليها
في المادة
99 من
قانون
رسم
الطابع
المالي،
غرامة مقطوعة
قدرها
500.000
ل.ل.
(خمسماية الف
ليرة
لبنانية).
المادة
144
-
استعمال،
بيع او محاولة
بيع، عن علم
مسبق، طوابع
مالية
سبق
استعمالها
يعاقب
كل من استعمل
عن علم سابق أو
باع
أو
حاول
أن يبيع طوابع
مالية سبق
استعمالها،
بالسجن من
خمسة عشر يوما
إلى
شهرين
وبغرامة
قدرها
250.000
ل.ل.
(مئتان وخمسون
الف ليرة
لبنانية) أو
بإحدى
هاتين
العقوبتين.
المادة
145
-
تقليد
الوسمة
الخاصة التي
توضع في
الآلات
الواسمة
يلاحق
وفقا
لأحكام المادتين
450
و451 من
قانون
العقوبات، كل
من قلد أو حاول
أن يقلد
الوسمة
الخاصة
التي توضع في
الآلات
الواسمة
المنصوص
عليها
في المادة
40 من
قانون
رسم
الطابع
المالي وكذلك
كل من قلد أو
حاول أن يقلد
دمغة تلك
الوسمة.
المادة
146
-
تقليد
او تزوير
الطوابع
المالية او
استعمال
طوابع مالية
مزورة او
مقلدة عن
سابق
علم
يلاحق
وفقا
لأحكام المادتين
450
و451 من
قانون
العقوبات كل
من قلد أو زور
أو حاول أن
يقلد
أو
يزور الطوابع
المالية أو
استعمال
الطوابع
المقلدة أو
المزورة عن
علم
سابق.
المادة
147
-
تدوين
معلومات
كاذبة او
مغلوطة او
اغفال تدوين
معلومات
صحيحة
في
السجلات
يلاحق
وفقا
لأحكام المادتين
461
و462 من
قانون
العقوبات كل
من دون في
السجل
المنصوص
عليه
في المادة
32 أو
في المادة
52 من
قانون رسم
الطابع
المالي
معلومات
كاذبة
أو مغلوطة أو
أغفل تدوين
معلومات
صحيحة كان
ينبغي
تدوينها.
المادة
148
-
منع
بالقوة او
محاولة منع
الموظفين
المكلفين
بضبط
المخالفات من
القيام
بأعمالهم
او
معاملتهم
بعنف او بشدة
او التعرض لهم
بالتحقير
والقدح
والذم
يلاحق
وفقا
لأحكام المواد
381 وما
يليها
من
قانون
العقوبات كل
من منع
بالقوة
أو
حاول منع
الموظفين
المكلفين
بضبط
مخالفات
قانون
رسم الطابع
المالي من
القيام
بأعباء
وظيفتهم أو
عاملهم
بالعنف أو
الشدة
أو
تعرض
لهم بالتحقير
أو القدح أو
الذم بأي شكل
كان.
المادة
149
-
اصدار
فاتورة دون
وجه حق
كل
شخص غير مسجل
لدى
الضريبة
على
القيمة
المضافة يصدر
فاتورة من غير
حق، يعاقب
بغرامة توازي
ثلاثة أضعاف
الضريبة
المدونة
على تلك
الفاتورة.
المادة
150
-
اصدار
فاتورة
مخالفة
للقانون
تفرض
على كل شخص
خاضع
للضريبة
على القيمة
المضافة يصدر
فاتورة أو
مستند مماثل
مخالفا
لأحكام المادة
38 من
قانون
الضريبة على
القيمة
المضافة لجهة
ذكر
الضريبة
المتوجبة
أو وصف
العملية
غرامة قدرها
خمسة وعشرون
(25%)
من الضريبة
المتوجبة
على
العملية
موضوع
الفاتورة.
المادة
151
-
المخالفات
المتعلقة
بالاستيراد
والتصدير
يجري
في
عمليات
استيراد
وتصدير السلع
التحقق من
المخالفات
لأحكام قانون
الضريبة على
القيمة
المضافة
وضبطها
وتحصيلها
وتسويتها
وفقا لأحكام
المنصوص
عليها في
التشريع
الجمركي.
الباب
الخامس:
احكام
انتقالية
وختامية
المادة
152
-
اعفاء
من رسوم
الطوابع
المالية
تعفى
من رسوم
الطوابع
الأميرية
التصاريح
والاعتراضات
والبيانات
وسوى ذلك من
الأوراق
والمستندات
المنصوص
عليها
في هذا
القانون أو في
القوانين
الضريبية،
التي تقدم إلى
مختلف
الإدارات
العامة
المادة
153
-
تخفيض
الغرامات
عدل
نص المادة
153، بموجب المادة
2
من
القانون
رقم
54
تاريخ
27/12/2008 واصبح
على الوجه
التالي:
خلافا
لأي
نص
آخر،
تخفض بنسبة
تسعين بالمئة
(90%)
جميع
الغرامات
المتوجبة على
الضرائب
والرسوم
التي
تحققها
وتحصلها
مديرية
المالية
العامة
الصادرة أو
التي ستصدر أو
التي
يتم
التصريح
عنها وتسديد
الضريبة
المتوجبة
وفقا لنظام
الدفع
المسبق،
الناتجة عن
مخالفات
حاصلة
خلال الفترة
الممتدة
لغاية تاريخ
نشر هذا
القانون، شرط
ان تسدد
الضرائب
والرسوم
والغرامات
المخفضة في
مهلة اقصاها
30/4/2009

،
على ان تسري
الفائدة
شهرية
بنسبة
1.5%
ابتداء من
1/2/2009،
ولغاية تاريخ
التسديد مع
اعتبار كسر
الشهر
شهرا
كاملا.
تعتبر
الغرامات
المسددة قبل
العمل بهذا
القانون حقا
مكتسبا
للخزينة
ولا
يمكن
استردادها
إلا اذا كانت
نتيجة خطأ
مادي في
التكليف.
المادة
154
-
المبالغ
الهالكة
تعتبر
هالكة
المبالغ
المتوجبة
على
المكلفين
بالضريبة بما
فيها
الغرامات
اللاحقة بها
التي لا
تتجاوز
قيمتها
20.000
ل.ل.
(عشرون الف
ليرة
لبنانية)، عن
كل فترة
ضريبية وتعفى
الوحدات
المالية
المختصة
من
إصدار جداول
تكليف أو
أوامر قبض أو
إشعارات دفع
بتلك المبالغ
وتحصيلها

.
المادة
155
-
احكام
القوانين
الاخرى
الملغاة
تلغى
اعتبارا من
تاريخ
نفاذ
هذا القانون،
جميع النصوص
القانونية
المخالفة له
أو التي لا
تتفق مع
مضمونه،
سواء
كانت عامة أو
خاصة.
المادة
156
-
دقائق
تطبيق
القانون
تحدد
دقائق تطبيق
هذا
القانون،
فيما
يتعلق
بالمواد التي
لم تلحظ
المرجع
المختص
لتحديد دقائق
تطبيقها،
بمراسيم
تتخذ
في
مجلس الوزراء
بناء على
اقتراح وزير
المالية.
المادة
157
-
تاريخ
نفاذ
القانون
ينشر
هذا القانون
في
الجريدة
الرسمية
ويطبق ابتداء
من
1/1/2009.
يعلق
لغاية أعمال
سنة 2012 تطبيق
الغرامات
الناشئة عن
المخالفات
التالية:
-
موجب مسك
السجلات
المحاسبيه
للمكلفين على
أساس الربح
المقدر غير
الخاضعين
للضريبة على
القيمة
المضافة
المنصوص عليه
في البند (2) من
المادة (29) من
هذا
القانون.
-
موجب أصحاب
العمل بتسجيل
المستخدمين
لديهم لدى
الادارة
الضريبية
المنصوص عليه
في المادة (32) من
هذا
القانون.
-
موجب أصحاب
العمل
بالتصريح عن
المستخدمين
الذين تركوا
العمل لديهم
المنصوص عليه
في البند (1) من
المادة (33) من
هذا
القانون.
-
موجب اعتماد
المكلفين غير
الخاضعين
للضريبة على
القيمة
المضافة رقم
تسجيلهم على
المستندات
الصادرة
عنهم، وموجب
التزام
المكلفين
كافة
باستعمال
أرقام تسجيل
مستخدميهم
والمتعاملين
معهم وموجب
المكلف إظهار
المعلومات
الشكلية على
الفواتير أو
المستندات
المماثلة لها
المنصوص
عليها في
البند (2) من
المادة (34)
والبند (2) من
المادة (113) من
هذا
القانون.
-
موجب عدم
الإغفال عن
التصريح
بمعلومات لا
تنتج ضريبة
إضافية عند
تعبئة
التصاريح
والبيانات
الضريبية
والمنصوص على
الغرامة
المحددة له
بالمادة 111 من
هذا
القانون.
تحدد
دقائق تطبيق
هذه المادة
بقرارات تصدر
عن وزير
المالية

.