قرار رقم 188
صادر في 19 نيسان سنة 1920
وقاية الصحة العمومية
معدل بموجب
القرار رقم 1362 تاريخ 06/04/1922
والقانون الصادر بتاريخ 06/02/1931
والمرسوم الاشتراعي 16 تاريخ 30/06/1932
ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا،
بناء على اقتراح الطبيب المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان والاسعاف العمومي ودوائر الحجر الصحي في عموم الاراضي المحتلة،
قرر ما يأتي:
البند الاول: تدابير عمومية
المادة الاولى -
على السلطات الادارية ان تطبق بكل دقة في عموم الاراضي المحتلة تحت نظارة السلطات الصحية وادارتها الفنية القوانين الصحية الموضوعة لتحديد:
أولا: الاحتياطات التي يجب اتخاذها للوقاية من الامراض السارية او لازالتها وهي المنوه بها في المادة الثانية من هذا القرار وخاصة:
1- فرز المرضى الاجباري في محلات معدة لهذه الغاية اذا رأت السلطة المحلية ذلك لازما.
2- التدابير التطهيرية او عند تعذرها التدابير اللازمة لابادة المساكن التي يتكون خطر دائم من بقائها.
3- التدابير التطهيرية او ابادة الاشياء التي استعملها او دنسها المريض وبالاجمال جميع الاشياء التي يمكنها نقل العدوى.
ثانيا - التعليمات المعدة لتأمين نظافة الطرق العمومية والمساكن وملحقاتها والطرق الخصوصية النافذة او غير النافذة والمنازل المأجورة بأثاثها وكل مجتمع مهما كان نوعه وبالخصوص التعليمات المتعلقة بماء الشرب وطرح المواد المبتذلة وبافناء الجراذين والبعوض وسائر الحشرات المضرة بالصحة العمومية.
المادة 2 -
هذا بيان الامراض التي تجري عليها أحكام هذا القرار:
القسم الاول: الامراض التي تستوجب بصورة اجبارية الاخبار والتطهير
1 - الحمى التيفوئيدية 2 - التيفوس النفطية 3 - الجدري والحمقوق 4 - الحصبة 5 - الحميرة 6 - الديفتاريا 7 - العرقة الحبيبية 8 - الكوليرا والامراض التي من جنسها 9 - الطاعون 10 - الحمى الصفراء 11 - الزحار (الظنطارية) 12 - الامراض النفاسية ورمد الاطفال اذا لم يكن قد طلب كتم الولادة 13 - التهاب السحايا الدماغية الوبائي 14 - النزلة الصدرية 15 - البرص 16 - الرمد الحبيبي.
القسم الثاني: الامراض التي يترك الاخبار بها اختياريا
17 - السل الرئوي 18 - الشهقة الديكية 19 - ذات الرئة والالتهاب الشعبي الرئوي 20 - الحمرة 21 - أبو كعيب 22 - القرع 23 - الرمد الصديدي.
القسم الثالث: الامراض التي لا تستوجب الاخبار
الملاريا.
المادة 3 -
عندما يرى ان التدابير العادية غير كافية للوقاية من وباء او خطر آخر مداهم يهدد البلاد او قسما منها او انه قد فشي فيها فالمندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا، بناء على اقتراح الرئيس الاعلى لادارة الصحة والمفتش العام للهيجيان والاسعاف العمومي يقرر التدابير التي من شأنها منع سريان هذا الوباء وهو يعين وظيفة وقوام وصلاحية السلطات والمراجع المكلفة تنفيذ التدابير ويخولها لوقت معين السلطة اللازمة لتنفيذها.
توضع حالا هذه القرارات موضع الاجراء.
المادة 4 -
ان القرار الذي يصرح بأن المنفعة العمومية تستوجب جر مياه ينبوع لحاجة جماعة من الناس يحدد في وقت واحد الاراضي التي يلزم استملاكها استملاكا باتا والنطاق اللازم لوقاية الينبوع المذكور من الادناس. يحظر أن تطرح النجاسات البشرية الداخلة ضمن هذا النطاق او أن يحفر فيها آبار. يعين التعويض الذي يستحقه صاحب هذه الاراضي بموجب قانون نزع الملكية لمنفعة عمومية.
تطبق هذه الاحكام بشأن الآبار والدهاليز الآتية فيها مياه الشرب المأخوذة من مستنقع تحت الارض.
للجماعة المالكة حق استعمال ينبوع لماء الشرب وحق تنظيف وتغطية ووقاية هذا الينبوع من كل أسباب الفساد ولكنها لا تملك حق تحويل مجراه بواسطة قساطل أو أقنية.
تعين عند الاقتضاء لكل حال من الاحوال شروط حق الاستعمال بموجب قرار خاص من السلطة الادارية المحلية بعد أخذ رأي السلطات الصحية.
المادة 5 -
عدل نص المادة 5 بموجب القرار رقم 1362 تاريخ 6/4/1922 على الوجه التالي:
يغرم جزاء نقديا من اربعماية الى ثلاثة آلاف غرش لبناني ومن ثلاثة آلاف الى ستة آلاف اذا تكرر الجرم، كل الذين يعرقلون اعمال السلطة الصحية والادارية فيما يختص بتطبيق هذا القرار.
البند الثاني: احتياجات للامراض السارية
اعلان هذه الامراض
المادة 6 -
يتوجب بصورة اجبارية وبمهلة 24 ساعة على كل طبيب او دكتور او مأمور صحة أو قابلة اعلان السلطات العمومية جميع حوادث الامراض المنصوص عنها في القسم الاول من المادة الثانية التي يكونون قد تبينوا وجودها.
وفي خلاف ذلك يتوجب على اصحاب الفنادق والنزل ومدراء المدارس والمستشفيات العمومية او الخصوصية ومدراء البيمارستانات والمستوصفات وجميع المؤسسات المعدة لقبول المرضى أن يشعروا حالا السلطة الادارية بكل مرض يحدث في معاهدهم مع اسم الطبيب الذي دعي لمعالجته.
المادة 7 -
يصير افراز كل شخص أصيب بأحد هذه الامراض المذكورة في المادة السابقة بطريقة يمنع معها سريان العدوى سواء كان بواسطة المريض او بواسطة الاشخاص الذين يعالجونه.
لا يسمح بالدنو من المريض الا للاشخاص الذين يعالجونه فقط وذلك حتى يزول خطر سريان العدوى تماما وعلى هؤلاء اتخاذ جميع الاحتياطات التي من شأنها منع انتشار الداء.
المادة 8 -
ينقل المريض حسب الامكان بعربة خاصة يصير تطهيرها بعد النقل. عند عدم وجود عربة خاصة ينقل المريض بعربة خصوصية او عمومية يصير تطهيرها حالا بعد النقل على مسؤولية صاحبها وسائقها اللذين يمكنهما طلب شهادة تطهير بذلك.
المادة 9 -
محظور على المصاب بمرض سار أن يدخل عربة معدة للنقل العمومي.
التطهير
المادة 10 -
ان التطهير اجباري لجميع الامراض المنصوص عنها في المادة السادسة. يتخذ بعد الاتفاق مع ذوي الشأن ذات التدابير فيما يتعلق بالامراض المعددة في القسم الثاني من المادة الثانية وذلك بناء على طلب العيال ورؤساء الجماعات العمومية أو الخصوصية او ادارات المستشفيات واعمال الاسعاف.
المادة 11 -
يحظر رمي ما يفرز من البصاق ومواد التغوط والقياء الخ الصادرة من مريض مصاب بمرض سار على الطرقات العمومية والخصوصية والاقنية والبساتين والمزابل ومجاري المياه.
تحفظ هذه المفرزات في آنية خاصة حتى يصير تطهيرها او طرحها في المستراحات أو طمرها في أعماق الارض.
المادة 12 -
تطهر في كل مدة المرض الساري جميع الاشياء التي يستعملها المريض أو الاشخاص الذين يعالجونه مع جميع الاشياء المدنسة أو الموبوءة.
المادة 13 -
يحظر ارسال الثياب أو الاشياء المستعملة الموبوءة أو المدنسة الى المغاسل العمومية أو الخصوصية أو الى المقاصر قبل أن يعمد أولا الى تطهيرهأ.
ومع ذلك اذا جرى غسل هذه الاشياء يقفل المغسل أو المقصر حتى انقضاء المدة المعينة من قبل السلطة الصحية للتنظيف والتطهير.
يحظر أيضا ارسال الفرش ولوازم الاسرة التي استعملها مصاب بمرض سار الى محلات الندافة قبل ان يعمد أولاً الى تطهيرها.
المادة 14 -
تطهر حالا الاماكن التي يكون قد شغلها المريض بع نقله أو شفائه أو وفاته.
يصير تثبت اجراء هذه الاحكام بموجب شهادة تعطي لذوي الشأن. تدل هذه الشهادة على الأماكن المطهرة دون ان يذكر فيها نوع المرض.
المادة 15 -
ان مدة عزل المصابين بمرض وبائي من طلبة المعاهد العلمية رسمية كانت أو خصوصية والشروط المتعلقة بتعديل هذه المدة سواء كان فيما يختص بالمرضى أو بأخوتهم تحدد كما يأتي:
مدة عزل الطلبة المرضى:
الديفتيرا: 30 يوما بعد الشفاء ضمن مستوصف بموجب شهادة طبية. يمكن تنزيل هذه المدة فيما لو اعطى الفحص البكتيريولوجي مرتين متواليتين نتيجة سلبية في ظرف ثمانية ايام.
الجدري: 40 يوما بعد ابتداء المرض على انه لا يجوز قبول المريض قبل تقديم شهادة طبية تثبت اضمحلال القشور واستحمام الطالب.
الحصبة: ذات التدابير.
الحميرة 16 يوما".
تورم لوزتي الاذن: 21 يوما.
الشهقة الديكية: ثلاثون يوما بعد اضمحلال نوب السعال بموجب شهادة طبية.
الحماق: 16 يوما بعد ابتداء المرض.
الحميرة: 16 يوما" بعد ابتداء المرض.
الحمى التيفودية والباراتيفودية: 28 يوما بعد الشفاء المثبت بشهادة طبية.
الزحار: 28 يوما بعد الشفاء المثبت بشهادة طبية.
التهاب السحايا الدماغية: 40 يوما بعد الشفاء في مستوصف بموجب شهادة طبية.
لا يمكن قبول الطالب قبل التثبت من أنه بريء أو أنه غير مصاب بالكوريزا المزمنة المستعصية الناتجة عن المرض. يمكن تنزيل هذه المدة اذا أثبت الفحص البكتيريولوجي المفعول مرتين متواليتين في ثمانية أيام أنه لم يبق أثر للكروي السحائي في الحلق والبلعوم.
التهاب النخاع الشوكي: 30 يوما بعد ابتداء المرض.
القرع: حتى الشفاء.
التراخوم: حتى الشفاء.
عزل أخوة المرضى وأخواتهم:
أ- اذا لم يعزل المريض فاخوته وأخواته يقبلون في ذات الوقت الذي يقبل هو فيه الا اذا كانوا قد أصيبوا هم ايضا بالمرض.
ب- اذا عزل المريض فقبول اخوته واخواته يكون خاضعا للشروط والتحفظات الآتية:
ديفتيريا: 15 يوما يعد العزل الا اذا أعطى الفحص البكتيريولوجي مرتين متواليتين في ثمانية أيام نتيجة سلبية.
الجدري: 18 يوما".
الحصبة: ثمانية أيام.
الحميرة: 18 يوما".
تورم لوزتي الاذن: 24 يوماً.
الشهقة الديكية: 21 يوماً
الحماق: 18 يوماً.
الحميرة: 18 يوماً.
الحمى التيفودية والبارتيفودية: 21 يوماً.
الزحار: 21يوماً.
التهاب السحايا الدماغية: 28 يوماً الا اذا أثبت الفحص البكتيريولوجي مرتين متواليتين في ثمانية أيام انه لم يبق أثر للكروي السحائي في الحق والبلعوم.
التهاب النخاع الشوكي: 28 يوماً.
القرع: لا عزل فيه.
تراخوم: لا عزل فيه.
المادة 16 -
على المؤسسات العمومية او الخصوصية التي تأوي بصورة موقتة او دائمة اشخاصا لا ملجأ لهم تطهير جميع الالبسة والاشياء التي استعملوها.
يصير كل يوم في هذه المعاهد تطهير الادوات والاماكن التي استعملها وأشغلها الملتجئون.
المادة 17 -
يجري التطهير من قبل الادارات العمومية أو من قبل الاهالي تحت نظارة السلطات الصحية.
المادة 18 -
ان التلقيح ضد الجدري هو اجباري في السنة الاولى من الحياة وفي خلال السنة الحادية عشرة والحادية والعشرين.
لا يجوز قبول ولد ما داخلياً كان او خارجياً في مدرسة أو في ملجأ أو مشغل الخ قبل أن يبرز شهادة تلقيح موقعة من طبيب.
المادة 19 -
عدل نص المادة 19 بموجب القرار رقم 1362 تاريخ 6/4/1922 على الوجه التالي:
تستوجب مخالفات الاحكام المتعلقة باتقاء الامراض السارية جزاء نقديا من 200 الى 400 غرش لبناني.
المادة 20 -
عدل نص المادة 20 بموجب القرار رقم 1362 تاريخ 6/4/1922 على الوجه التالي:
على اصحاب النزل أو المنازل ومحلات الايجار المفروشة ومديري المدارس الداخلية الرسمية أو الخصوصية ومديري المستشفيات العمومية أو الخصوصية والبيمارستانات والمستوصفات وجميع المعاهد المعدة لقبول المرضى أن يجهزوا كل سنة من أول نيسان حتى أول ك2 الاسرة المعدة للمستأجرين أو الداخليين أو المرضى ناموسية في حال صالحة وبوسع كاف لاحالة السرير تحت الفراش.
تكون هذه الناموسية من تول لا تتجاوز فرجه مليمترا ونصف المليمتر.
لادارة الهيجيين أن تتثبت تنفيذ هذه التعليمات بإجراء الكشف المحلي في الشروط المنصوص عنها في المادة الخامسة من البند الخامس من هذا القرار.
عند عدم الامتثال يغرم المخالفون جزاء نقديا من 100 الى 400 غرش لبناني للمرة الاولى ويعطون مهلة سبعة أيام للامتثال لاحكام هذا القرار.
اذا تكرر الجرم أو اذا لم تراع الاحكام السابقة في المهلة المعطاة يمكن حرمان المخالفين من حق قبول مستأجرين أو داخليين أو مرضى حتى وضع الناموسيات وهذا لا يمنع تغريمهم جزاء نقديا من 400 الى 1000 غرش لبناني.
البند الثالث: تدابير متعلقة بالمياه الآسنة
واجبات الاهالي فيما يتعلق بمصلحة الطرق العمومية
المادة 21 -
على سكان الابنية الملاصقة بالطرق العمومية أن يؤمنوا ولو مرة في النهار قبل الساعة التاسعة صباحا تنظيف الاقنية المسقوفة والغير مسقوفة الكائنة على الطريق العمومية.
المادة 22 -
يحظر حظرا باتا أن يطرح في الاقنية الكائنة على الطريق العمومية الانقاض والرمل والاوساخ وبالاجمال كل ما من شأنه أن يعوق جريان الماء.
تدابير متعلقة بالمساكن التي تستوجب تصليحات من قبل اصحاب الاملاك
المادة 23 -
لا يجوز حفر الارض لاستخراج مواد البناء منها الا بإجازة سابقة من السلطات الادارية.
يجب أن يبين في طلب الاجازة ما هي الاحتياطات التي صار اتخاذها لمنع ركود المياه في أثناء الشغل ولردم الحفر عند الانتهاء منه.
يجب تمهيد منخفضات الارض وردم الحفر الموجودة في المسقفات وتوابعها كالاقنية والسطوح والبساتين وفي الاراضي المبينة.
تؤخذ الاحتياطات لمنع ركود المياه وتسهيل جريانها في الاراضي غير المبنية.
يصير تمهيد الاقنية ورفع سطحها بنسبة الطريق العمومية ويبنى لها أقنية بالسيمنتو (ترابة افرنجية) تؤمن جريان الماء بسهولة حتى أقرب قناة عمومية.
يجب الاعتناء بميازيب السطوح واعطاؤها الانحدار الكافي لتسهيل جريان ماء الشتاء.
المادة 24 -
يجب بناء حافة لفوهة الآبار تسمح بتغطيتها باحكام.
تغطى هذه الفوهات بغطاء أو مشبك يسد الفوهة سدا هرمسيا فيمنع مرور البعوض.
يجب أن يكون هذا الغطاء محفوظاً دائما بحالة صالحة. يجب أن لا تتجاوز فرج المشبك معدنيا كان أو غير معدني مقدار ميليمتر ونصف الميليمتر في الاكثر.
المادة 25 -
يصنع للحياض ومستودعات الماء المطلقة كالمغاسل والمناهل والبرك المعدة للري فوهة منحدرة للتفريغ ينساب منها الماء بواسطة قناة مكلسة الى الاقنية العمومية.
ان الحياض ومختزنات الماء المغترزة في الارض التي يمكن أن تطبق بشانها التدابير الواردة في الفقرة السابقة ترفع حتى يساوي اسفلها سطح الارض واذا لم يمكن ذلك يصير ملاشاتها وتمهيد الارض.
تردم الآبار والصهاريج التي لا تصلح للحاجات المنزلية أو تسطم بعد تطهيرها بالبترول.
احكام متعلقة بالابنية يعود تنفيذها على شاغلي تلك الابنية
المادة 26 -
يحظر استعمال البراميل والاحواض المغترزة في الارض لري البساتين.
المادة 27 -
تفرغ وتنشف مرة في الاسبوع جميع المغاسل وجميع الحياض والمختزنات المعدة لجمع ماء الشرب. يجب أن تطهر بالمازوت أو بالبترول مرة في الاسبوع على الاقل كل الحياض والمختزنات التي لا تستعمل لماء الشرب بتعديل ملعقتين كبيرتين من المازوت وملعقة كبيرة من البترول لكل مترين مربعين.
المادة 28 -
يجب الاهتمام بمنع ركود المياه مهما قلت كميتها على ضفاف الآبار والمختزنات والحياض ومجاري المياه.
تطهر حالا بالبترول البرك التي تجمعت فيها المياه ريثما يصير ردمها وتمهيد الارض.
حظر صنع مستنقعات دائمة ممتدة في الاراضي لحاجة المزروعات أو الري. تطهر بالبترول ولو مرة في الاسبوع جميع الآبار الكائنة في الحقول ضمن نطاق كيلومترين حول المساكن.
المادة 29 -
يجب تغطية فوهة كل اناء يتجاوز مضمونه مقدار 25 ليترا" بطريقة يمنع معها دخول البعوض.
المادة 30 -
على شاغلي الابنية والافنية وتوابعها أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لمنع ركود ماء المطر والغسيل أو الري التي من شأنها توليد البعوض في الابنية أو في الافنية أو على السطوح. وعليهم كنس المياه الراكدة في الاربع والعشرين ساعة.
المادة 31 -
على شاغلي ومستثمري المساكن الخاصة والافنية وتوابع الابنية والاراضي غير المبنية أن يتخذوا الاحتياطات لمنع نمو البعوض والحشرات في الآنية المختلفة الموجودة داخل البناء أو ملحقاته.
وعليهم أن ينزعوا من جوار بيوتهم ومن الجدران والافنية الآنية غير المستعملة أو بقايا الآنية التي من شأنها تجمع المياه كالعلب الفارغة وكسر آنية الطعام والقناني المكسورة الخ. وعليهم بمقتضى أحكام المادة 24 أن يحرصوا على أن تستمر فوهة الآبار والصهاريج الغير المستعملة مغطاة باحكام.
المادة 32 -
عدل نص المادة 32 بموجب القرار رقم 1362 تاريخ 6/4/1922 على الوجه التالي:
عند عدم التنفيذ ضمن المهلة المعطاة في المادة 34 أو اذا كان التنفيذ مخالفاً لمنطوق المواد 23 و24 و25 تحرر جريدة ضبط بحق أصحاب المساكن المقصودة ويغرمون بجزاء نقدي قدره 200 غرش لبناني للمرة الاولى و400 للمرة الثانية و1000 غرش لبناني مع يوم الى ثمانية أيام حبس للمرة الثالثة.
المادة 33 -
عدل نص المادة 33 بموجب القرار رقم 1362 تاريخ 6/4/1922 على الوجه التالي:
تحرر جريدة ضبط بحق شاغل البناء أو من كان لديه الاناء المقصود اذا أجرى مخالفة لمنطوق المواد 21 و22 و26 و27 و28 و29 و30 و31.
تجر هذه المخالفة على مرتكبيها جزاء نقديا قدره 100 غرشا" سوريا للمرة الاولى و200 للمرة الثانية و1000 للمرة الثالثة.
المادة 34 -
تعطى مهلة ثلاثة أشهر للعمل بموجب المواد 23 و24 و25.
البند الرابع: الادارة الصحية
دائرة الهيجيان
المادة 35 -
ان الرئيس الاعلى لادارة الصحة المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان والاسعاف العمومي ودوائر الحجر الصحي في جميع الاراضي المحتلة ورؤساء دوائر الهيجيان مكلفون تحت سلطة المندوب السامي والمندوبين أو المراقبين الاداريين ادارة المراقبة والتفتيش تأمينا لتنفيذ هذا القرار.
المادة 36 -
تنشأ ادارة هيجيان في جميع المدن والقرى حيث يرى وجودها لازما وممكنا أي في جميع المدن التي تحتوي على دائرة طبية بلدية أو على طبيب مكلف ادارة الاسعاف.
المادة 37 -
تكلف ادارة الهيجيان تنفيذ أحكام هذا القرار وتنفيذ القوانين الصحية التي يمكن اصدارها بموجبه تحت سلطة السلطات الادارية ونظارة الطبيب المفتش العام الفنية.
المادة 38 -
ان النظارة الفنية لدائرة الهيجيان منوطة بالطبيب الذي يصير تعيينه في الاماكن المنوه فيها في المادة 36 بأمر المراقب أو المندوب الاداري بناء على اقتراح الطبيب رئيس دائرة الهيجيان بعد مصادقة الطبيب المفتش العام. يكون هذا الطبيب محلفا".
وعليه أن يعمد الى تفتيش الطرق العمومية والعقارات الخصوصية مبنية كانت أو غير مبنية ليتأكد من تنفيذ القوانين الصحية.
المادة 39 -
تتركب دائرة الهيجيان في النواحي التي تنشأ فيها من مأمورين محلفين يختلف عددهم بنسبة أهمية الامكنة. يوضع تحت تصرفهم لوازم خاصة وتحت ادارتهم موظفون معاونون. يوضع هؤلاء الموظفون تحت ادارة ونظارة طبيب الهيجيان الفنية.
المادة 40 -
يكلف مأمورو دائرة الهيجيان تفتيش الطرق العمومية والخصوصية والعقارات العمومية المبنية وغير المبنية وتفتيش العقارات الخاصة المبنية والغير مبنية ضمن الشروط المعينة في المادتين 41 و42.
يباشر بعنايتهم بتنفيذ التدابير التطهيرية المستعجلة على الطرق العمومية وخصوصا التدابير التي غايتها قتل البعوض.
يكلفون تدارك مخلفات القوانين الصحية في المسقفات والاملاك الخاصة وتنبيه أصحابها أو شاغليها الى تنفيذ جميع التدابير التطهيرية المرسومة في هذه القوانين وخاصة تلك التي غايتها قتل البعوض. يمكنهم مباشرة تنفيذ هذه التدابير بأنفسهم مع موافقة المالك.
المادة 41 -
يحق للأطباء والمأمورين المحلفين في دوائر الهيجيان ولوج أفنية وبساتين وملحقات المساكن بعد تنبيه أصحابها أو شاغليها للتثبت من تنفيذ الاحكام الصحية.
المادة 42 -
اذا اشتبه بوجود ما يضر بالصحة العمومية في أحد البنايات يجوز اجراء الكشف في داخل المنزل بعد تنبيه صاحبه أو شاغله قبل الكشف بأربع وعشرين ساعة. يجري الكشف دائما بوجود الطبيب وتحت ادارته.
المادة 43 -
توضع تحت مراقبة الطبيب المكلف في دائرة الهيجيان مصلحة الطرق وتوزيع مياه الشرب ونظارة الابار والصهاريج الخاصة ومصلحة التفريغ ورفع الاقذار المنزلية ومصلحة الاقنية ونظارة الهال والبنادر والمجازر.
يشعر طبيب دائرة الهيجيان السلطة الادارية المحلية أو رؤساء الدوائر ذوي الشأن كلا بما يتعلق به بالاشغال أو التصليحات أو التغييرات التي تستوجبها الصحة العمومية.
تعطى السلطة الادارية أو رئيس الدائرة علما بوصول اشعار الطبيب ويبلغ هذا نتيجة اقتراحه.
اذا لم ينفذ اشعار الطبيب أو نفذ مخالفا لتعليماته فله أن يعرض الحال على السلطة الصحية التي يتعلق بها.
المادة 44 -
ان السلطة الادارية مجبرة بأن تأخذ رأي طبيب دائرة الهيجيان بشأن التدابير الصحية التي تتعلق بالبنايات. يعطي الطبيب رأيه بشأن الاسباب المضرة بالصحة فيها وبشأن الاشغال التي تؤدي الى ازالتها. يكلف الطبيب تدريب مأموري الصحة تدريباً فنياً.
يسهر الطبيب على تطبيق القوانين الصحية بواسطة مأموريه ويشعر السلطة الادارية بما تبينه من المخالفات المستوجبة المجازاة.
اذا حدث اختلاف بشأن تطبيق القوانين الصحية بين السلطة الادارية والطبيب يرفع هذا الامر لرئيس دائرة الهيجيان الذي يطلب عند الاقتضاء تدخل السلطة العليا.
المادة 45 -
تمتد أيضا وظيفة طبيب دائرة الهيجيان الى:
نظارة دائرتي التطهير والتلقيح.
مراقبة انشاء السجل الصحي للبيوت.
على السلطات الادارية أن تعلن بدون تأجيل الامراض الوبائية التي تكون قد تبلغت وقوعها.
البند الخامس: تفتيش المدارس الصحي
المادة 46 -
ريثما ينشأ مفتشون صحيون للمدارس يكلف أطباء دائرة الهيجيان او كل طبيب يعينه لهذه الغاية رئيس ادارة الصحة والاسعاف والهيجيان العمومية تفتيش المدارس الصحي تحت الادارة الفنية لرئيس ادارة الصحة والاسعاف والهيجان العمومية الذي يتعلقون به.
المادة 47 -
من وظائف مفتش المدارس الصحي اخذ الاحتياطات الواقية من الامراض الوبائية واصلاح عيوب الطلبة الطبيعية والمحافظة على التدابير الصحية.
المادة 48 -
على مفتش المدارس اجراء فحص الطلبة الصحي مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وعليه خاصة اجراء الفحص المدقق للطلبة المتجددين في أول كل سنة مدرسية.
المادة 49 -
يتحقق المفتش كون جميع التلامذة قد تلقحوا ضد الجدري امتثالا لمنطوق المادة الثامنة عشر من هذا القرار.
يفيد مدير المدرسة عن الطلبة الذين يحتاجون للتلقيح ثانية.
اذا كان قد جرى قبول طلبة بدون تلقيح يحرر المفتش جريدة ضبط بمخالفة منطوق المادة الثامنة عشرة ويباشر حالا باجراء التلقيح.
المادة 50 -
يتحقق الطبيب مفتش المدارس عدم وجود طالب مصاب بمرض وبائي أو سار أو مضر بالعموم. ويبحث خاصة عن الطلبة المصابين بالتراخوم الوبائي والقرع، وعن الذين يحملون القمل والبراغيث التي تنقل الامراض الوبائية.
يعزل موقتا من المدرسة بأمر المفتش كل تلميذ مصاب بمرض سار أو يحمل قملا أو براغيثا.
ان عدم النظافة الزائدة من دواعي العزل الموقت.
يبلغ مفتش المدارس رئيس المعهد قراره بشهادة خاصة يبين فيها الاحتياطات التي يجب على الاهل اتخاذها لمنع العدوى ويشترط عدم قبول الطالب في المدرسة قبل شفائه واجراء التطهير ومضي المدة المحددة في المادة الخامسة عشرة من البند الاول من هذا القرار.
يعاد الطالب الى عائلته من قبل مدير المدرسة حاملا هذه الشهادة.
اذا كان الطالب داخليا يعزل حالا في نفس المعهد اذا كان ذلك ممكنا والا ينقل الى مستشفى أو الى بيت صحي.
المادة 51 -
يأمر الطبيب مفتش المدارس بتطهير المحلات التي اختلف اليها التلامذة المصابون بمرض وبائي اطلع عليه بنفسه أو بواسطة طبيب اخر.
يعين الاماكن التي يجب تطهيرها ويراقب تنفيذ التدابير المقتضاة.
المادة 52 -
يفيد الطبيب مفتش المدارس عن الطلبة الذين يخشى وقوعهم بمرض عن طريق العدوى ويضعهم تحت الملاحظة حتى زوال الخطر ويمكنه في هذه المدة منعهم عن الحضور الى المدرسة. يباشر باجراء فحص بكتريولوجي كلما أمكنه أو عندما يراه لازما للتنقيب عن حاملي الجراثيم وخاصة جراثيم الديفتيريا والتهاب السحايا النخاعي الشوكي. اذا تبين أن احد الطلبة حاملا جراثيم هذين المرضين يخرج اجباريا من المدرسة حتى يظهر نتيجة سلبية من فحص بكتيريولوجي اجري مرتين متواليتين في ثمانية أيام.
المادة 53 -
لا يسمح بمداومة المدرسة للمصابين بالامراض الوبائية أو السارية الا بعد الشفاء والتطهير ومضي المدة المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القرار.
على مدير المعهد العلمي أن يتطلب تقديم شهادة من الطبيب المعالج تثبت تنفيذ هذه الشروط.
يحق للطبيب مفتش المدارس أن يتحقق صحة ما اتى بهذه الشهادة وله أن يسمح بقبول الناقه أو أن يرفض ذلك.
المادة 54 -
اذا اصيب احد الطلبة بمرض وبائي فعلى مفتش المدارس ومدير المعهد ان يمنعوا اخوته واخواته من دخول المدرسة.
المعهد ان يمنعوا اخوته واخواته من دخول المدرسة.
اذا اصيب احد أفراد عائلة الطالب بمرض وبائي يمنع الاولاد من مداومة المدرسة. ان مدة العزل في هاتين الحالتين هي نفس المدة المنصوص عنها في القسم الثاني من المادة الخامسة عشرة.
المادة 55 -
تسهيلا لتنفيذ ونظارة التدابير المنصوص عنها في المواد 51 و52 و53 و54 على رئيس ادارة الصحة والهيجيان والاسعاف العمومية تنبيه المفتش الصحي للمدارس الى الامراض الوبائية التي أخذ علما بها في منطقة والى كل حادث يتعلق بالهيجيان وقع بجوار أحد المعاهد العلمية.
المادة 56 -
على المفتش الصحي اذا حدث مرض وبائي في المدارس أن يبحث بكل الوسائط عما اذا كان سبب المرض موجودا داخل المعهد وان يأمر بكل التدابير اللازمة لازالته.
المادة 57 -
على الطبيب مفتش المدارس اثناء معايناته ملاحظة نمو الطلبة الطبيعي وحالتهم الصحية. وعليه أن يفحص بصورة خاصة الاولاد الذين قد اشتبه عندهم بوجود عيوب طبيعية من شأنها عرقلة نموهم.
ينشئ المفتش الصحي لكل ولد مفحوص صفيحة طبية شخصية يبين فيها العيوب الطبيعية التي شاهدها وطرق معالجتها.
تسجل هذه التعليمات في سجل عمومي لكل مدرسة.
تحفظ الصفيحة الشخصية عند مدير المدرسة الذي يلحقها بالطالب الذي ينتقل لمدرسة اخرى.
يعطى الطبيب مفتش المدارس لمدير المدرسة تعليمات صحية خاصة تناسب الطلبة المعاينين ويبلغ الاهل النصائح المتعلقة بأولادهم أو على الاقل واجباريا نسخة عن صفيحتهم الشخصية.
المادة 58 -
على كل معهد علمي رسميا كان أو خاصا معد لقبول الداخلين أن يحتوي على صبابات (دوش) أو حمامات بصباب وعلى حنفيات تعادل أعلى عدد يقدر للداخليين.
توصل رأسا بمجرى المياه قساطل الصبابات والحمامات والمغاسل في المعاهد الموجودة في مدينة تحتوي على شركة توزيع ماء عمومية.
المادة 59 -
على الطبيب مفتش المدارس في اثناء معايناته أن يفتش المغاسل وغرف الحمامات ويتحقق انها بحالة جيدة.
ويتحقق ما عدا ذلك تنفيذ احكام البند الثالث من هذا القرار فيما يتعلق بتفريغ المياه وطرح المياه المبتذلة.
ويطلع على حالة المستراحات المعدة للطلبة.
عليه أن يحرر جريدة ضبط اذا اطلع على ما يخالف منطوق هذا القرار.
المادة 60 -
على الطبيب مفتش المدارس زيارة جميع أماكن المعهد واعطاء المدير جميع التعليمات التي تتطلبها حالة المعهد وظروفه الصحية وترتيب موجوداته الخ.
وعليه أن يهتم خاصة بشروط التنوير في غرف الدرس والقاء الدروس وتكعيب الهواء وتجهيز الاسرة بالناموسيات حسب منطوق المادة 20 من هذا القرار وأن يهتم ايضا بمسألة تطبيق التدابير المتعلقة بالمياه الآسنة.
المادة 61 -
يرافق مدير المعهد أو وكيله الطبيب مفتش المدارس في معاينته ويمكنه أن يطلب معاونة طبيب المعهد العادي.
المادة 62 -
يمكن أن تكون زيارة المفتشين بغتة ولكن يعطى عادة علم لمدير المعهد قبل ثمانية أيام من قبل ادارة الصحة والهيجيان والاسعاف العمومية.
المادة 63 -
على كل معهد علمي أن يحتوي على سجل خاص يقيد فيه المفتش الصحي تاريخ معايناته وملاحظاته ونتيجة تفتيشه.
يقتني هذا السجل على نفقة المعهد العلمي ويكون دائما تحت تصرف السلطة الصحية.
المادة 64 -
يرفع الطبيب المفتش الصحي بعد كل تفتيش تقريرا لرئيس ادارة الصحة والهيجيان والاسعاف العمومية الذي يتعلق به يبين فيه نتيجة تفتيشه.
يذكر فيه اجباريا حوادث الامراض الوبائية وحالة لوازم النظافة البدنية وملاحظاته بشأن تطبيق التدابير المتعلقة بالمياه الآسنة. يحول هذا التقرير الى الطبيب المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان والاسعاف العمومية.
المادة 65 -
يحق لرؤساء المعاهد العلمية الخاصة أن يلتمسوا بعد معاينة المفتش الصحي شهادة تبين الحالة الصحية في معاهدهم والنظافة والضمانات الصحية للطلبة.
لا تعطي هذه الشهادة الا من قبل رئيس ادارة الصحة والهيجيان والاسعاف العمومية.
المادة 66 -
تستوجب مخالفة هذه الاحكام العقوبات المنصوص عنها في المادتين التاسعة عشرة والعشرون (البند الثاني) فيما يتعلق بالاحتياطات للامراض السارية.
تبين المادتان 32 و33 (البند الثالث) العقوبات التي يستوجبها عدم تنفيذ التدابير المتعلقة بالمياه الآسنة.
المادة 67 -
تطبق جميع الاحكام المنصوص عنها في البند الخامس ليس فقط بحق المكاتب بل بحق المياتم والملاجئ والمشاغل أيضا.
البند السادس: تنظيم البغاء
المادة 68 -
يحظر فتح بيت للدعارة قبل الحصول على مأذونية تعطى بعد التحقيق من السلطة الادارية المحلية.
يجب ان يتبين بعد التحقيق ان الابنية التي يفتح فيها بيت دعارة وباقي محلات السكن تحوي على شروط النظافة والهيجيان اللازمة.
المادة 69 -
تعتبر بيوت دعارة الاماكن التي يجتمع فيها عادة لمعاطاة الدعارة والبيوت التي تأوي عادة او تقبل موقتا نساء يتغاضى عن مزاولتهن الدعارة.
المادة 70 -
يعطى مدة شهر لاصحاب بيوت الدعارة الموجودة حاليا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار لطلب المأذونية المنصوص عنها في المادة الثالثة (كذا) أو لتقديم المأذونيات التي استحصلوها قبل نشر هذا القرار ليصير التصديق عليها أو سحبها منهم اذا اقتضت الحال.
المادة 71 -
عدل نص المادة 71 بموجب القرار رقم 1362 تاريخ 6/4/1922 على الوجه التالي:
يغرم جزاء نقديا من 200 الى 400 غرش لبناني كل شخض يدير بيت دعارة او حارة أو محلا تقع فيه الدعارة تحت ستار تجارة محرمة دون أن يقوم بالشروط المنصوص عنها في المادتين 68 و70.
تقفل بأمر السلطة الادارية بيوت الدعارة او الاماكن التي تتجر بالدعارة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المادة 72 -
يحظر بتاتا معاطاة الدعارة سرا. يتغاضى فقط عن بغاء النساء البالغات ثمانية عشرة سنة على الاقل.
المادة 73 -
على النساء البالغات ثمانية عشرة سنة على الاقل اللواتي يرغبن بمعاطاة الدعارة أن يبلغن ذلك للسلطة الادارية.
يعطي لهن دفتر صحي عليه رسمهن الشمسي مع بعض تعليمات صحية وطبية وادارية يجب عليهن مراعاتها.
المادة 74 -
عدل نص المادة 74 بموجب القرار رقم 1362 تاريخ 4/6/1922 على الوجه التالي:
كل امرأة تعرف بمعاطاتها الدعارة في بيوت سرية أو بدون اعلام السلطة تدون فوراً في لائحة المومسات بعد تحقيق يجري بأمر السلطة الادارية وتصبح خاضعة لنظام المومسات وتستحق جزاء نقديا من 40 غرشاً لبنانيا الى 200 غرش لبناني وجزاء الحبس من يومين الى ثمانية أيام او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 75 -
على النساء اللواتي يتعاطين الدعارة أن يتقدمن مرتين في الاسبوع للمعاينة الطبية في المحلات والايام والساعات التي تعينها السلطة الادارية.
المادة 76 -
للاطباء المعينين من الحكومة دون سواهم صلاحية اجراء هذه المعاينة.
المادة 77 -
تدون نتيجة المعاينة حال اجرائها على الدفتر الشخصي.
المادة 78 -
يخضع لحكم المعاينة الطبية مرة في الاسبوع في الايام والمحلات والساعات المعينة لهم أصحاب وصاحبات البيوت العمومية وخادمات الغرف والخدم من الجنسين المستخدمون في هذه البيوت.
وتجري المعاينة من قبل الطبيب المكلف معاينة البنات العموميات.
المادة 79 -
عدل نص المادة 79 بموجب القرار رقم 1362 تاريخ 6/4/1922 على الوجه التالي:
يحجز حالا على كل امرأة ثبت انها مريضة في مستوصف للامراض الزهرية أو اذا تعذر ذلك في غرفة خاصة في المستشفى البلدي.
تدفع المريضة أو صاحب البيت اذا كانت المريضة من أحد بيوت الدعارة مرتبا يوميا لا يمكن أن يتجاوز مقداره 80 غرشا لبنانيا.
ان المريضة الفقيرة تقبل وتعالج مجانا بناء على شهادة بفقرها في المستوصف أو في المستشفى البلدي. تعامل نفس المعاملة بناء على طلبها كل امرأة تصرح بمرضها من تلقاء نفسها.
المادة 80 -
لا يسمح مطلقا معالجة النساء المصابات بمرض زهري في منازلهن.
المادة 81 -
يقتضي ان تكون كل غرفة تسكنها بغي مجهزة بالمعدات والمواد اللازمة للنظافة ولمراعاة التدابير الاحتياطية المتخذة ضد الامراض الزهرية.
تعرض في كل غرفة لائحة هذه التدابير مع تعليمات مختصرة بشأن تطبيق الاحتياطات.
يعود لرئيس دائرة الصحة والهيجيان والاسعاف العمومية وضع اللائحة وتحرير التعليمات المذكورة.
على الطبيب المكلف معاينة المومسات ان يتحقق مرة على الاقل في الشهر بزيارة غير منتظرة تنفيذ هذه الاحكام.
المادة 82 -
عدل نص المادة 82 بموجب القرار رقم 1362 تاريخ 6/4/1922 على الوجه التالي:
على صاحب أو صاحبة كل بيت دعارة سواء كان في حي مخصص للدعارة أو خلافه أن يتحققا ان جميع النساء والخدم الموجودين في ذلك البيت يخضعون بانتظام لاحكام المواد السابقة. وهما مسؤولان معهم عن كل مخالفة لهذه المواد. ويستوجبان جزاء نفديا من 1000 الى 4000 غرش لبناني وجزاء الحبس من شهر الى ستة أشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط ولا يمنع هذا الجزاء قفل محلهما موقتا او نهائيا.
المادة 83 -
عدل نص المادة 83 بموجب القرار رقم 1362 تاريخ 6/4/1922 على الوجه التالي:
تستوجب المومسات اللواتي لا يخضعن لهذا القرار حسب المخالفة وأهميتها جزاء نقديا من 20 غرشا لبنانيا الى 600 غرش لبناني وجزاء الحبس من خمسة ايام الى ستة أشهر او باحدى هذه العقوبات فقط.
المادة 84 -
ان الراقصات والمغنيات والموسيقيات الوطنيات اللواتي يمثلن بحسب زي البلاد في المحلات العمومية (النوادي وقهاوي الغناء) يخضعن لحكم المعاينة الطبية عند وصولهن لكل جهة جديدة. يعين طبيب خاص لاجراء هذه المعاينة وبحسب نتيجة هذه المعاينة أو سلوك هذه النساء يمكن اجبارهن على المعاينة الطبية الاسبوعية واخضاعهن لجميع أحكام هذا القرار المتعلقة بالبنات العموميات. كل من أواهن أو استخدمهن رجلا كان أو امرأة يمكن اعتباره بحسب سلوكه كصاحب أو صاحبة البيوت العمومية واخضاعه لاحكام المادة 82 من هذا القرار.
المادة 85 -
تخضع بانتظام لاحكام معاينة طبيب الحكومة النساء العواتق وذوات الفنون اللواتي لا يدخلن في الفئة المذكورة سابقا واللواتي يفسحن مجالا لشكاوي ثابتة بأنهن نشرن أمراض زهرية أو اللواتي يظهرمن تحقيق البوليس انهن يتعاطين الدعارة بطريقة متواصلة.
المادة 86 -
اجتنابا للتدابير المغيظة يخصص لهن غرفة معاينة في محل مخصوص غير المحل المعد لذوات الدفاتر.
المادة 87 -
ينسق الطبيب بعد المعاينة شهادة صحية تعرض على القومسيير المركزي.
المادة 88 -
اذا ظهر ان الامرأة المعاينة مريضة تنقل الى مستشفى كما هو منصوص في المادة 79.
المادة 89 -
يجوز معالجة نساء هذه الفئة في منازلهن في ظروف غير اعتيادية وبناء على موافقة القومسيير المركزي وطبيب الحكومة.
المادة 90 -
تخضع لنظام البنات ذوات الدفاتر كل ذات فن تفسخ ارتباطها لتتعاطى الدعارة جهرا. على القومسيير المركزي أن يسبق بتقديم تقرير مفصل بأن المنوه بها تبغي ولا تحرم طالبا.
المادة 91 -
علىالطبيب المكلف معاينة البنات العموميات أن يمسك ما عدا دفاتر البنات التي يلزم توقيعها وتذييلها وقت المعاينة دفترا للمراقبة يسجل فيه عند كل معاينة أسماء النساء المعاينات ونتيجة المعاينة واذا دعت الحال ذكر الارسال الى مستشفى ونوع المرض المسبب ذلك.
المادة 92 -
يكلف المجلس البلدي تأمين مرتب الطبيب المكلف معاينة البنات العموميات. لا يدفع شيئا خارجا عن الرسوم وأكلاف المستشفى المستوفاة قانونيا من أصحاب أو صاحبات بيوت الدعارة ولا خدمهم ولا النساء المعاينات لا بمناسبة المعاينات الطبية ولا بمناسبة المعالجة الطبية.
المادة 93 -
علىطبيب الحكومة أن لا يتجاوز التحقيقات الطبية ولا يتدخل بشؤون نظام بيوت الدعارة ونزيلاتها وبذوات الفنون والنساء العواتق.
المادة 94 -
يكلف تنفيذ هذا القرار كل بما يتعلق به الطبيب المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان والاسعاف العمومية ودوائر الحجر الصحي والمندوب الاداري للمنطقة الغربية ورئيس المراقبة الادارية للمنطقة الشمالية.
بيروت في 19 نيسان سننة 1920
الامضاء: غورو.

09999I_1920-04-19_00188_Kar00.gif