قانون رقم 673
صادر في 16 آذار سنة 1998
يتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
معدل بموجب
القانون رقم 77 تاريخ 03/04/1999
المرسوم رقم 2432 تاريخ 11/02/2000
والقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000
والقانون رقم 272 تاريخ 05/01/2001
والمرسوم رقم 6608 تاريخ 23/01/2001
والقانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001
والمرسوم رقم 8065 تاريخ 20/06/2002
والمرسوم رقم 12137 تاريخ 27/03/2004
والمرسوم رقم 1189 تاريخ 08/01/2009
والمرسوم رقم 6221 تاريخ 27/08/2011
والمرسوم رقم 11051 تاريخ 11/01/2014
والقانون المعجل رقم 44 تاريخ 24/11/2015
والمرسوم رقم 3068 تاريخ 12/03/2016
والمرسوم رقم 3403 تاريخ 12/05/2016
والمرسوم رقم 3610 تاريخ 02/06/2016
والمرسوم رقم 2591 تاريخ 23/03/2018
والمرسوم رقم 6326 تاريخ 04/05/2020
والمرسوم رقم 9197 تاريخ 18/05/2022
يلغي
القانون تاريخ 18/06/1946
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة -
صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8176 تاريخ 20/3/1996 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف كما عدلته لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 آذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 14 تاريخ 26/3/1998

TempFile000.gif
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
المادة الاولى - احكام متعلقة بالمخدرات*
يخضع لاحكام هذا القانون كل ما يتعلق بالمخدرات بمعناها الواسع والمؤثرات العقلية والسلائف.
مقدمة: المصطلحات
المادة 2 - مصطلحات معتمدة في قانون المخدرات*
تعتمد في هذا القانون المصطلحات الآتية:
- عبارة "مخدرات" ويقصد بها جميع النباتات والمواد الطبيعية والتركيبية والمنتجات الموضوعة تحت المراقبة والخاضعة لتدابير رقابية بموجب احكام هذا القانون.
- عبارة "المعاهدات الدولية" تشمل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.
- عبارة "المواد المخدرة" قوائم المواد الطبيعية والتركيبية المدرجة في الجداول الاربعة المعتمدة في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 المعدلة والمواد المضافة اليها تطبيقا لهذه المعاهدة.
- عبارة "المؤثرات العقلية" قوائم المواد الطبيعية والتركيبية المدرجة في الجداول الاربعة المعتمدة في اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 والمواد المضافة اليها تطبيقا للمعاهدة المذكورة.
- عبارة "السلائف" أي جميع المنتجات الكيماوية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
- عبارة "مستحضر" كل محلول او مزيج مهما كان شكله يحتوي على مادة او اكثر من المخدرات.
- عبارة "عقار" كل مستحضر لغرض علاجي يحتوي على احدى المواد الموضوعة تحت المراقبة.
- عبارة "الانتاج" فصل المواد الموضوعة تحت المراقبة عن اصلها النباتي.
- عبارة "الصنع" جميع العمليات غير الانتاج والتي يتم الحصول بها على المواد المذكورة اعلاه وتشمل التنقية والاستخراج والتحويل وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية.
- عبارة "الاستيراد" ادخال المواد الموضوعة تحت المراقبة الى لبنان.
- عبارة "التصدير" اخراج المواد الموضوعة تحت المراقبة من لبنان.
- عبارة "النقل" نقل المواد الموضوعة تحت المراقبة داخل الاراضي اللبنانية من مكان الى آخر او بطريق الترانزيت.
- عبارة "ترخيص" السماح المبدئي بمزاولة احدى او بعض العمليات المتعلقة بالمخدرات والواردة في المادة 13 من هذا القانون.
- عبارة "اجازة" او "اذن" الموافقة الخطية المعطاة الى المرجع المرخص له باجراء عملية فردية من العمليات المذكورة في الفقرة السابقة.
- عبارة "الناقل التجاري" أي شخص طبيعي او معنوي يعمل في مجال نقل الاشخاص او البضائع لقاء مقابل.
- عبارة "التسليم المراقب" اسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات بمواصلة طريقها ضمن حدود الدولة او الى خارجها بعلم سلطاتها المختصة وتحت مراقبتها بغية كشف هوية الاشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم المخدرات.
- عبارة "المتحصلات" أي اموال مستمدة او حصل عليها بطريق مباشر او غير مباشر من ارتكاب جريمة مخدرات.
- عبارة "التجميد والتحفظ" الحظر المؤقت على نقل الاموال او تحويلها او التصرف بها او تحويلها او وضع اليد او الحجز عليها بصورة مؤقتة وذلك بموجب امر من السلطة المختصة.
- عبارة "الاموال" الاصول ايا كان نوعها مادية كانت او غير مادية منقولة او ثابتة ملموسة او غير ملموسة والمستندات القانونية او الصكوك التي تثبت ملكيتها والحقوق المتعلقة بها.
- عبارة "دولة العبور" الدولة التي يجري عبر اقليمها نقل المخدرات والتي ليست مكان منشئها ولا مكان مقصدها النهائي.
- عبارة "الاراضي اللبنانية" المفهوم الذي تعطيه لها المواد 15 حتى 18 ضمنا من قانون العقوبات العام.
- عبارة "اساءة استعمال العقاقير المخدرة" و"الاستعمال غير المشروع" الاستعمال الشخصي لعقاقير مخدرة او خاضعة للمراقبة بدون وصفة طبية.
- عبارة "مدمن مخدرات" كل شخص في حالة ارتهان جسماني او نفساني لعقار مخدر خاضع للمراقبة.
- عبارة "العلاج من الادمان" العلاج الذي يهدف الى ازالة حالة الارتهان للعقار.
- عبارة "اللجنة" لجنة مكافحة الادمان على المخدرات.
- عبارة "السلائف" أي جميع المنتجات الكيماوية الاخرى التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
- عبارة "تبييض الاموال" أي اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع للاموال المنقولة او غير المنقولة او الموارد الناتجة عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
الجزء الاول: احكام تنظيمية
المادة 3 - مواضيع مشمولة بالاحكام التنظيمية*
يتناول هذا الجزء:
- تصنيف المخدرات.
- حظر زراعة النباتات التي ينجم عنها مخدرات.
- حظر المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الاول.
- الاحكام التنظيمية المطبقة على مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث.
- الاحكام المطبقة على الجدول الرابع.
الباب الاول: تصنيف المخدرات
المادة 4 - تصنيف المخدرات تبعاً للتدابير الرقابية التي تخضع لها في الجداول*
توضع النباتات والمواد والمستحضرات التي يتناولها هذا القانون تحت المراقبة وتصنف تبعا للتدابير الرقابية التي تخضع لها في الجداول الاربعة الملحقة بهذا القانون.
المادة 5 - تصنيف المخدرات في الجداول تبعاً لجسامة خطرها ومدى فائدتها الطبية*
جميع النباتات والمواد المصنفة كمواد مخدرة او مؤثرات عقلية بموجب المعاهدات الدولية او تطبيقا لها ومستحضراتها وجميع النباتات والمواد الخطرة على الصحة العامة بسبب النتائج الضارة التي تنتج عن سوء استعمالها تصنف في الجداول الثلاث الاولى تبعا لجسامة خطرها ومدى فائدتها الطبية:
- الجدول الاول: النباتات والمواد الشديدة الخطورة والتي لا فائدة طبية لها.
- الجدول الثاني: النباتات والمواد الشديدة الخطورة والتي لها فائدة طبية.
- الجدول الثالث: النباتات والمواد الخطرة والتي لها فائدة في الطب.
المادة 6 - السلائف*
جميع المواد المستخدمة في صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمصنفة بموجب اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لسنة 1988 او تطبيقا لها وجميع المنتجات الكيماوية الاخرى التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تعرف بـ "السلائف" وتدرج في الجدول الرابع.
المادة 7 - تعديل الجداول الاربعة*
تعتبر الجداول الاربعة الملحقة بهذا القانون مادة تنظيمية يمكن تعديلها بادراج قيد جديد او بالشطب فيها او بالنقل من جدول الى جدول آخر وذلك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصحة.
المادة 8 - تسمية النباتات والمواد*
تدرج النباتات والمواد بتسمياتها الدولية الشائعة او بتسمياتها العلمية في حالة عدم وجود هذه التسميات الاولى.
المادة 9 - ماهية المستحضرات*
تعتبر مستحضرات وتخضع لنفس النظام المطبق على المواد التي تحتوي عليها الامزجة الصلبة او السائلة التي تحتوي على مادة او عدة مواد خاضعة للمراقبة والمؤثرات العقلية المقسمة الى جرعات.
وتخضع المستحضرات التي تحتوي على مادتين او اكثر تسري عليها انظمة مختلفة، لنظام المادة التي فرضت عليها العقوبة الاشد.
المادة 10 - مستحضرات معفاة من بعض التدابير الرقابية*
يجوز ان تعفى من بعض التدابير الرقابية المنصوص عليها في هذا القانون المستحضرات المحتوية على مواد مدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع والمركبة بطريقة تجعل خطر اساءة استعمالها معدوما او ضئيلا، نظرا لتعذر اعادة فصل موادها بكميات تيسر اساءة الاستعمال وبأساليب سهلة التطبيق ويتم الاعفاء بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة.
الباب الثاني: حظر زراعة النباتات التي ينجم عنها مخدرات
المادة 11 - نباتات محظر زراعتها*
تحظر زراعة خشخاش الافيون ونبتة الكوكا ونبتة القنب وبصورة عامة جميع النباتات التي تنتج عنها مخدرات وذلك سواء اكانت بشكل بذور او في سائر اطوار نموها.
يلتزم مالك الارض او من يقوم باستغلالها او من يشغلها بأي صفة كانت باتلاف النباتات المذكورة اذا نبتت فيها وثبت علمهم بالامر تحت طائلة الملاحقة.
على نواطير القرى ومخاتيرها ابلاغ السلطات المختصة عن وجود نباتات نبتت او زرعت في محلتهم فور علمهم بالامر تحت طائلة المسؤولية.
وفي حال زرع هذه النباتات تقوم النيابة العامة دون انتظار صدور الحكم على المخالف باتلاف المزروعات بالطرق الفنية المناسبة بعد اخذ العينات وضمها الى محضر التحقيق وتحصل وزارة المالية نفقات الاتلاف من المخالف وفقا لاصول تحصيل الاموال الاميرية او تضاف الى نفقات الدعوى في حال الملاحقة.
المادة 12 - ترخيص بزرع نباتات ممنوعة*
يجوز الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها دون سواها بزراعة نباتات ممنوعة وذلك للاغراض الطبية او العلمية وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبالشروط التي يضعها وبعد انقضاء خمس سنوات على صدور هذا القانون.
الباب الثالث: حظر النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الاول
المادة 13 - حظر النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الاول وجميع الاموال المتعلقة بها*
تحظر النباتات وبذور النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الاول ويحظر انتاجها وصنعها واستخراجها وتحضيرها وتحويلها وشراؤها وحيازتها واحرازها وتسلمها واقتناؤها وتملكها واستخدامها وصرفها وعرضها ونقلها وتسليمها وطرحها للبيع وبيعها وتوزيعها بالجملة او بالتجزئة وتبادلها والتنازل عنها مجانا او بعوض والتوسط والسمسرة بشأنها وارسالها وشحنها واستيرادها وتصديرها والاتجار بها مهما كان نوعه وبصورة عامة كل عمل او اجراء مهما كان نوعه يتعلق بها.
وتحظر ايضا جميع الافعال المذكورة اعلاه اذا تعلقت بالمعدات او الادوات او سائر المواد مع علم الفاعل بانها ستستخدم او ستجري الاستعانة بها في انتاج او صنع او استخراج وتحضير او تحويل مواد ومستحضرات الجدول الاول.
الباب الرابع: التدابير الرقابية المطبقة على نباتات ومواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث
الفصل الاول: عموميات
المادة 14 - احكام مطبقة على المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث*
تخضع المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث ومستحضراتها للاحكام الواجبة التطبيق على جميع المواد والمستحضرات التي تستخدم في الطب البشري او البيطري اذا كانت متوافقة مع احكام هذا القانون.
المادة 15 - محظورات على المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث*
عدل نص المادة 15 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000 على الوجه التالي:
يحظر انتاج المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث كما يحظر صنعها واستخراجها وتحضيرها وتحويلها والاتجار بها وتوزيعها بالجملة او بالتجزئة او بالاتجار الدولي بها وتصديرها واستيرادها واستخدامها الصناعي الا اذا تمت هذه الافعال بموجب ترخيص في الاحوال وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكان الهدف من ذلك يقتصر على استخدامها في الاغراض الطبية والعلمية.
المادة 16 - منح الترخيص للصناعة ولاغراض غير طبية او علمية*
يجوز استثناء الترخيص باستخدام المواد المطلوب الترخيص بها في الصناعة ولاغراض غير طبية او علمية اذا ثبت طالب الترخيص:
- قدرته على الحيلولة دون اساءة استعمالها او تسببها في احداث آثار ضارة.
- عدم امكانية استرداد وفصل المواد الخاضعة للمراقبة والداخلة في تركيبها بسهولة.
باستثناء تلك المتعلقة بالصنع، لا تسري احكام هذا القانون على المنتجات التي تصنع وفقا للشروط المحددة في هذه المادة.
القسم الاول: في الترخيص بمزاولة العمليات
الفرع الاول: شروط الترخيص
المادة 17 - ترخيص بالعمليات*
عدل نص المادة 17 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000 على الوجه التالي:
لا يجوز الترخيص بالعمليات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون الا بموجب قرار من وزير الصحة العامة.
يمنح هذا الترخيص لمدة اقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد.
اما بالنسبة للمواد والمستحضرات المسجلة والمتداولة بترخيص، فاذا تقدم صاحب الترخيص بطلب التجديد قبل ستين يوما على الاقل من انتهائه، فعلى وزير الصحة ان يبت قبل فوات المهلة والا اعتبر الترخيص ممددا حتى البت به من قبل الوزير رفضا او قبولا.
المادة 18 - اشخاص يعطى لهم الترخيص بالعمليات*
لا يعطى الترخيص المذكور في المادة السابقة الا لمن يأتي:
- مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز الابحاث العلمية المعترف بها والتي يستدعي اختصاصها استعمال المخدرات.
- اصحاب معامل التحاليل الكيماوية او الصناعية او الجرثومية او الغذائية او غيرها التي يستدعي عملها استعمال المخدرات.
- اصحاب المصانع والمحال المسموح لها بصنع الادوية التي يدخل في تركيبها مخدرات.
المادة 19 - منح الترخيص لصيدلي*
لا يجوز منح الترخيص الا لصيدلي او لشخص معنوي يشترك صيدلي في تسييره او في ادارته. واذا كان للمؤسسة فروع فيشترط ان يضطلع صيدلي بالادارة التقنية في كل منها. وفي مطلق الحالات يكون الصيدلي مسؤولا شخصيا عن تطبيق التدابير المحددة في هذا القانون وفي الترخيص.
المادة 20 - شروط منح الترخيص*
يكون منح الترخيص مرهونا بالتحقق من المؤهلات الاخلاقية والمهنية لطالب الترخيص ولاي شخص مسؤول عن تنفيذ الالتزامات المحددة في هذا القانون وفي الترخيص لا سيما الصيدلي.
وفي مطلق الاحوال لا يجوز منح الترخيص الى:
- المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
- المحكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
- المحكوم عليه باحدى الجرائم الشائنة.
- من سبق وصرف تأديبيا من وظيفة عامة لاسباب مخلة بالشرف.
المادة 21 - الغاء الترخيص حكماً*
يلغى الترخيص حكما بعد منحه اذا صدر حكم مبرم باحدى الجرائم المذكورة اعلاه بحق صاحبه. ويلغى ايضا في حال صدور حكم قطعي على احد الاشخاص المسؤولين معه اذا لم يستبدل بشخص آخر يوافق عليه المرجع الذي اعطى الترخيص.
تطبق الفقرة الاخيرة خاصة اذا صدر الحكم بحق الصيدلي الذي يضطلع بالادارة الفنية في المؤسسة.
الفرع الثاني: في طلب الترخيص
المادة 22 - طلب الترخيص بمزاولة العمليات*
على طالب الترخيص بمزاولة العمليات المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القانون ان يقدم طلبا بذلك الى وزارة الصحة العامة متضمنا البيانات والاوراق والمستندات المبينة في المواد التالية وسائر المستندات الاضافية التي يقررها وزير الصحة العامة.
المادة 23 - مضمون طلب الترخيص بمزاولة العمليات*
يبين في كل طلب ترخيص:
- اذا كان الطالب شخصا طبيعيا: اسمه وعنوانه وافادة تثبت قيده في نقابة الصيادلة.
- اذا كان شخصا معنويا: اسم وعنوان مديره او ممثله القانوني واسم وعنوان الشخص الصيدلي الذي سيضطلع بالمسؤولية عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الترخيص وافادة تثبت قيده في نقابة الصيادلة.
- وفي الحالتين السابقتين اسماء وعناوين جميع الاشخاص المعينين لتنفيذ النشاطات المرخصة.
المادة 24 - بيانات واجبة في طلب الترخيص بالعمليات*
يفرض في طلب الترخيص البيانات التكميلية والخاصة بطبيعة النشاط المطلوب الترخيص به الآتية:
المادة 25 - طلب ترخيص مقدم من اجل الصنع او الانتاج*
اذا كان الطلب مقدما من اجل الصنع او الانتاج يحدد فيه الموقع وتسميات وكميات المواد والخامات الاخرى التي ستستخدم وكذلك المواد والمستحضرات والمنتجات التي ستصنع واجراءات الاستخراج والصنع التي ستتبع وكميات المواد والمستحضرات والمنتجات المعتزم انتاجها بالاضافة الى تركيبها والجهة التي سترسل او تسلم اليها.
المادة 26 - طلب ترخيص مقدم من اجل استخدام المواد في الصناعة لأغراض غير طبية*
اذا كان الطلب مقدما من اجل استخدام المواد في الصناعة لاغراض غير طبية او علمية، تحدد فيه علاوة على ما ورد في المادة السابقة، عمليات تغيير الصفات الطبيعية للمواد والعمليات الاخرى التي ستستخدم للحيلولة دون ان تصبح المنتجات المصنوعة موضعا لاساءة الاستعمال او سببا لاحداث آثار ضارة ودون ان يكون من الممكن عمليا استرداد وفصل المواد الممنوعة.
المادة 27 - طلب ترخيص مقدم من اجل النشاط التجاري او في مجال التوزيع بالجملة*
اذا كان الطلب مقدما من اجل النشاط التجاري او في مجال التوزيع بالجملة تحدد اسماء المواد والمستحضرات التي ستكون موضوع هذا النشاط.
المادة 28 - طلب ترخيص مقدم من اجل التصدير والاستيراد*
اذا كان الطلب مقدما من اجل التصدير والاستيراد تحدد فيه طبيعة العمليات المعتزمة والبلدان التي ستجري هذه العمليات معها واسماء وطبيعة وكمية المواد والمستحضرات التي يطلب الترخيص من اجلها واجازة الاستيراد او التصدير المعطاة له من حكومة البلد الآخر والمستورد او المصدر والاسباب التي تبرر عمله وتاريخه التقريبي وجميع البيانات التي تطلبها منه وزارة الصحة العامة.
الفرع الثالث: منح الترخيص - مضمونه وقيوده
المادة 29 - قبول طلب الترخيص او رفضه*
عدل نص المادة 29 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000 على الوجه التالي:
لوزير الصحة العامة الحق في قبول طلب الترخيص او رفضه على ان يبت به خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مرفوضا في حال عدم البت به خلال هذه المهلة.
المادة 30 - مدة الترخيص المعطى*
اضافة الى ما نصت عليه المادة 17 من هذا القانون تحدد في الترخيص مدة صلاحيته ويعتبر ملغى اذا لم يباشر العمل به خلال تسعين يوما من اعطائه.
المادة 31 - مضمون الترخيص المعطى*
تبين في الترخيص المواد والمستحضرات المتصلة بالنشاط المرخص به والكميات التي سيتناولها ونوع العمليات التي ستتم والمحاسبة التي ستتبع وجميع الشروط الاخرى التي يجب على المرخص له ان يفي بها والالتزامات التي يتعين عليه ان يتقيد بها.
وتوضح في الترخيص العمليات الممكنة المتصلة مباشرة بالنشاط المرخص به.
المادة 32 - تغيير وضع المؤسسة بعد الحصول على تعديل للترخيص*
لا يجوز ادخال أي تغيير على وضع المؤسسة سواء لجهة غرضها او عنوانها او طبيعة نشاطها او المواد التي يتناولها هذا النشاط او اجراءات الصنع او الاستخراج او سائر العمليات الا بعد الحصول على تعديل للترخيص يمنح بذات الشروط الواجبة لاعطاء الترخيص الاصلي.
المادة 33 - عمليات متعلقة باقتناء او بيع او توزيع نباتات او مواد او مستحضرات الجدولين الثاني والثالث*
لا يجوز للمؤسسات العامة والخاصة القيام بعمليات تتعلق باقتناء او بيع او توزيع نباتات او مواد او مستحضرات الجدولين الثاني والثالث الا اذا كان ذلك مع اشخاص طبيعيين او معنويين مرخص لهم بذلك.
المادة 34 - الترخيص ذو طابع شخصي*
عدل نص المادة 34 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000 على الوجه التالي:
الترخيص ذو طابع شخصي لا يجوز بيعه او تسليمه او التنازل عنه الا بعد موافقة وزير الصحة العامة والى شخص طبيعي او معنوي مرخص له بذات النشاط الذي يتناول المواد المرخص بها، وفي هذه الحالة يصدر وزير الصحة العامة قرارا بالشروط والاجراءات الخاصة لتسليم واستلام المخدرات التي جرى بيعها او التنازل عنها.
المادة 35 - إلغاء الترخيص السابق بشأن عملية محظرة*
في حال صدور نص يحظر عملية او عدة عمليات عائدة لنباتات ومواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث، يلغى كل ترخيص سابق بشأن هذه العملية او العمليات ولا يكون للمرخص له الحق بأي تعويض من جراء ذلك.
المادة 36 - وفاة صاحب الترخيص او توقف نشاطه*
في حال وفاة صاحب الترخيص او توقف نشاطه يجوز لوزير الصحة العامة ان يأذن بمتابعة النشاط لفترة لا تتجاوز تسعين يوما، تحت مسؤولية شخص آخر تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة كي يضطلع بالالتزامات المفروضة بمقتضى القانون والترخيص.
المادة 37 - تصفية المحل المرخص له من المخدرات*
كل محل مرخص له الغي ترخيصه او لم يجدد عند انتهاء مدته تصفى موجوداته من المخدرات تحت اشراف لجنة يشكلها وزير الصحة العامة لهذا الغرض.
الفرع الرابع: ايقاف الترخيص والغاؤه
المادة 38 - سحب الترخيص*
يجوز سحب الترخيص اذا تبين ان طلب الترخيص كان يتضمن بيانات غير صحيحة.
المادة 39 - ايقاف مفعول الترخيص او الغاؤه حكماً*
يلغى الترخيص حكما بعد منحه اذا صدر حكم قطعي على صاحبه باحدى الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون.
وفي حال ملاحقة المرخص له بارتكاب احدى هذه الجرائم يجوز ايقاف مفعول الترخيص ريثما يصدر الحكم.
المادة 40 - ثبوت مخالفات اثناء مزاولة النشاط المرخص به*
يجوز الغاء الترخيص في حال ثبوت مخالفات اثناء مزاولة النشاط المرخص به خاصة اذا تعلق ذلك بعدم الوفاء بالالتزامات المحددة في الترخيص او بفقدان احد الشروط التي اقتضاها الترخيص.
وفي حال الاهمال او المخالفة غير الجسيمة يوقف مفعول الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.
المادة 41 - قرار إلغاء الترخيص او توقيفه*
لا يجوز الغاء الترخيص وفقا للمادة السابقة او توقيفه الا بعد تمكين المرخص له من تقديم ايضاحاته حول المخالفات التي يؤاخذ عليها ويجب ان يكون القرار معللا.
ان قرار الالغاء او التوقيف لا يحول دون الملاحقات التأديبية او الجزائية.
المادة 42 - توقف نشاط المؤسسة او الغاء ترخيصها او انتهاء مدتها*
اذا توقف نشاط المؤسسة او الغي ترخيصها او انتهت مدته يسترد وزير الصحة العامة دفاتر الطلبيات والسجلات ويتخذ التدابير المناسبة لنقل حيازة المخزونات التي تصبح حيازة غير شرعية مع مراعاة ما قد تكون نصت عليه القرارات القضائية اذا وجدت.
القسم الثاني: الترخيص باستخدام المنشآت والاماكن
المادة 43 - المكان الجائز قيام العمليات فيه*
لا يسمح بالقيام بالعمليات المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القانون الا في صيدلية او مختبر او مستودع او مصنع ادوية تتوافر فيه الشروط التي يحددها وزير الصحة العامة.
المادة 44 - قرار اصدار الترخيص باستخدام المنشآت والاماكن*
عدل نص المادة 44 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000 على الوجه التالي:
يصدر الترخيص باستخدام المنشآت او الاماكن التي تحوزها مؤسسة خاصة او عامة معينة خصيصا، بأكملها او باستخدام اجزاء منها، من اجل انتاج نباتات او مواد او مستحضرات مدرجة في الجدولين الثاني والثالث، او من اجل صنعها واستخراجها وتحضيرها وتحويلها والاتجار بها وتوزيعها بالجملة او الاتجار الدولي بها وتصديرها واستيرادها واستخدامها الصناعي. يصدر هذا الترخيص بقرار من وزير الصحة العامة ويخطر طالب الترخيص بمنحه اياه او برفضه خلال ستين يوما من تاريخ ايداع الطلب.
المادة 45 - أشخاص مرخص لهم باستخدام المنشآت والأماكن*
لا يجوز الترخيص الا لمنشآت واماكن يستخدمها شخص طبيعي او معنوي حاصل على الترخيص المنصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون.
المادة 46 - مضمون طلب الترخيص باستخدام المنشآت والاماكن*
يحدد في طلب الترخيص الموقع الجغرافي لكل منشأة او كل مكان سيستخدم كليا او جزئيا، مع بيان الاساس القانوني لحيازة المؤسسة له. ويرفق الطلب بوصف للانشاءات والاماكن المعينة وبتخطيط دقيق لها.
وتعرض في الطلب تدابير الامن المعتزم اتخاذها لتسهيل مراقبة النباتات والمواد والمستحضرات المعنية والمنتجات المصنوعة ومنع سرقتها وما الى ذلك من عمليات تسريبها.
كما يحدد في الطلب اسم وعنوان الشخص الطبيعي او المعنوي الذي سيكلف خصيصا بتطبيق تدابير الامن المعتزمة.
المادة 47 - شروط واجبة لأعطاء الترخيص*
يشترط لاعطاء الترخيص التحقق من ان المنشآت والاماكن التي ستستخدم كليا او جزئيا مستوفية لمعايير الامن التي تحدد بقرار مشترك عن وزيري الصحة العامة والداخلية.
المادة 48 - شكل الترخيص*
يشترط ان يكون لكل منشأة او مكان ترخيص خاص به. الا انه يجوز الترخيص في قرار واحد باستخدام عدة منشآت او اماكن. كما يجوز ان يتضمن القرار الذي يرخص بمزاولة النشاطات المنصوص عليها في القسم الاول من هذا الفصل، يتضمن في الوقت ذاته ترخيصا باستخدام المنشآت والاماكن المحددة في الطلب.
المادة 49 - مضمون الترخيص*
تحدد في الترخيص مدة صلاحيته. وتبين فيه الاماكن والمنشآت وعند الاقتضاء اجزاؤها المرخص باستخدامها. وتحدد في الترخيص تدابير الامن الواجب اتخاذها والشخص الطبيعي او المعنوي الذي سيكون مسؤولا عن تطبيق هذه التدابير.
المادة 50 - تغيير او تعديل في المنشآت والاماكن المرخص باستخدامها*
لا يجوز انشاء أي فرع او استخدام اية منشآت او اماكن جديدة او اجزاء جديدة لها، كما لا يجوز ادخال تغيير في المنشآت والاماكن المرخص باستخدامها او تعديل في تدابير الامن المحددة بالترخيص الا بعد الاذن بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يصدر القرار بمنح الاذن او رفضه خلال شهر من تاريخ ايداع الطلب.
المادة 51 - سحب الترخيص من المنشآت والاماكن او توقيف صلاحية*
يسحب الترخيص من المنشآت او الاماكن بأكملها او من اجزاء منها في حال عدم التقيد بالالتزامات المحددة في الترخيص او في حالة ادراج بيانات غير صحيحة في الطلب، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
واذا لم تكن المخالفات من الجسامة بحيث تبرر سحب الترخيص يجوز لوزير الصحة العامة توقيف صلاحية الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.
المادة 52 - قرار برفض الترخيص او بإيقافه او بسحبه*
لا يجوز اصدار قرار برفض الترخيص او بايقافه او بسحبه الا بعد ان يكون الشخص الطبيعي او المعنوي المعني او المسؤول عن المؤسسة العامة المعنية قد دعي الى تقديم جميع الايضاحات اللازمة ويجب ان يكون القرار معللا وان يخطر به الشخص المعين ويبلغ الى الدوائر المختصة باثبات المخالفات.
كما ترسل الى هذه الدوائر القائمة السنوية الكاملة للمنشآت والاماكن المرخص باستخدامها للمؤسسات الخاصة والحكومية المعنية.
المادة 53 - ايقاف الترخيص باستخدام المنشآت والأماكن*
يترتب على ايقاف الترخيص باستخدام المنشآت والاماكن الغاء الترخيص بمزاولة النشاطات التي اعطي من اجلها.
الفصل الثاني: احكام مطبقة على مزاولة العمليات الواردة في الفصل الاول
القسم الاول: الحد من المخزونات
المادة 54 - تحديد كميات المواد والمستحضرات الجائز حيازتها*
يحدد وزير الصحة العامة في كل سنة الكميات القصوى من مختلف المواد والمستحضرات التي يجوز لكل مؤسسة عامة او خاصة مرخص بها ان تحوزها مع مراعاة السير العادي لاعمالها وحالة السوق.
يمكن تعديل هذه الكميات خلال السنة عند الاقتضاء. وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان يتجاوز مجموع الكميات المحددة لمختلف المؤسسات الكمية القصوى الاجمالية التي وافق المجلس الوطني لشؤون المخدرات على تصديرها او استيرادها او انتاجها او صنعها او الاتجار بها او استخدامها الصناعي.
القسم الثاني: تحديد الكميات المصنوعة
المادة 55 - تحديد كميات المواد والمستحضرات الجائز صناعتها*
يحدد وزير الصحة العامة في كل سنة، مع مراعاة حالة السوق، الكميات القصوى من مختلف المواد والمستحضرات التي يحق لكل مؤسسة خاصة او حكومية ان تصنعها.
ويمكن تعديل هذه الكمية خلال السنة عند الاقتضاء.
ولا يجوز في مصانع الادوية المرخص بها وفقا لاحكام هذا القانون استعمال المخدرات الا في صنع المستحضرات الطبية الخاصة.
القسم الثالث: احكام خاصة بالتجارة الدولية
المادة 56 - مؤسسات قائمة بالاتجار الدولي*
لا يجوز لغير المؤسسات المرخصة والتي تستخدم منشآت واماكن مرخصة ان تقوم بالاتجار الدولي بالنباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث.
الفرع الاول: عمليات التصدير والاستيراد
المادة 57 - اجازة التصدير والاستيراد*
عدل نص المادة 57 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000 على الوجه التالي:
تخضع جميع عمليات التصدير والاستيراد للحصول على اجازة مسبقة من وزير الصحة العامة عبر دائرة المخدرات في الوزارة وذلك على استمارة من نموذج تحدده وزارة الصحة العامة وفقا للنموذج الذي تضعه لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة.
المادة 58 - مضمون طلب الحصول على اجازة التصدير والاستيراد*
يتضمن طلب الحصول على الاجازة: طبيعة العملية المعتزمة - اسم وعنوان كل من المستورد والمصدر واسم وعنوان المرسل اليه ان كانا معروفين - التسمية الدولية الشائعة لكل مادة والا تسميتها كما وردت في الاتفاقيات الدولية وشكلها الصيدلي. واذا كان الامر يتعلق بمستحضر يذكر اسمه ان وجد وكمية كل مادة ومستحضر تتناول العملية والمدة التي تستغرقها وطريقة النقل او الشحن التي ستستخدم ونقطة العبور على الحدود اللبنانية. ويجب ان ترفق بطلب اجازة التصدير شهادة الاستيراد التي اصدرتها حكومة البلد المستورد.
المادة 59 - مضمون اجازة التصدير والاستيراد*
تتضمن اجازة التصدير والاستيراد نفس البيانات التي يتطلبها الطلب الخاص بالعملية التي تسمح الاجازة باجراءاتها. ويحدد في اجازة الاستيراد ما اذا كان هذا الاستيراد سيتم في ارسالية واحدة او في عدة ارساليات.
ويدرج في اجازة التصدير، علاوة على ذلك، رقم وتاريخ شهادة الاستيراد التي تؤكد ان استيراد المادة او المستحضر مرخص به.
المادة 60 - صورة عن اجازة التصدير*
ترفق بكل ارسالية صورة مصدق عليها عن اجازة التصدير وترسل وزارة الصحة العامة صورة عنها الى البلد المستورد.
المادة 61 - استيراد المخدرات او تصديرها او نقلها داخل طرود
لا يجوز استيراد المخدرات او تصديرها او نقلها داخل طرود محتوية مواد اخرى. ويجب ان يكون ارسالها - ولو كانت بصفة عينة - داخل طرود مؤمن عليها وان يبين على الطرود الاسم التجاري والعلمي للمادة بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته وطريقة حفظه واستعماله والاشارات المقررة من منظمة الصحة العالمية.
المادة 62 - كمية النباتات او المواد او المستحضرات المستوردة*
اذا كانت كمية النباتات او المواد او المستحضرات المستوردة بالفعل اقل من الكمية المبينة في اجازة التصدير، يقوم وزير الصحة العامة بايضاح ذلك في الاجازة وفي جميع صورها الرسمية.
المادة 63 - وثائق تجارية*
تبين في الوثائق التجارية مثل الفواتير وكشوف البضائع والمستندات الجمركية ومستندات النقل وغير ذلك من وثائق الشحن، اسماء النباتات والمواد بالتسميات التي ادرجت بها في الاتفاقيات الدولية، واسماء المستحضرات ان كانت لها اسماء والكميات المصدرة من لبنان او المستوردة اليه واسم وعنوان كل من المصدر والمستورد واسم وعنوان المرسل اليه ان كانا معروفين.
المادة 64 - ارسالية موجهة لحساب شخص*
تحظر عمليات التصدير من لبنان كما تحظر عمليات الاستيراد اليه في شكل ارساليات موجهة لحساب شخص غير الشخص الذي اسمه في اجازة التصدير.
المادة 65 - ارسالية موجهة الى مستودع جمركي*
تحظر عمليات التصدير من لبنان في شكل ارساليات موجهة الى مستودع جمركي ما لم توضح حكومة البلد المستورد في شهادة الاستيراد موافقتها على هذه الارساليات.
وتحظر عمليات الاستيراد الى لبنان في شكل ارساليات موجهة الى مستودع جمركي ما لم يثبت من شهادة الاستيراد الموافقة على هذه الارساليات.
ويشترط لكل سحب من المستودع الجمركي تقديم اذن صادر من السلطات التي يتبعها المستودع وتعتبر الارساليات الموجهة الى الخارج بمثابة عمليات تصدير جديدة. ولا يجوز معالجة المواد والمستحضرات المودعة في المستودع الجمركي على نحو قد يغير من طبيعتها كما لا يجوز تغيير علاقاتها دون اذن من السلطات المسؤولة عن المستودع.
المادة 66 - وصول الارسالية الى لبنان او انقضاء الفترة المحددة في اذن الاستيراد*
على اثر وصول الارسالية الى لبنان او انقضاء الفترة المحددة في اذن الاستيراد يرسل وزير الصحة العامة الى حكومة البلد المصدر اجازة التصدير مع اشارة تبين فيها كمية النباتات والمواد والمستحضرات المستوردة بالفعل.
المادة 67 - حجز الارسالية*
تحتجز السلطات المختصة اية ارسالية تدخل الى لبنان او تخرج منه دون ان تكون مصحوبة باجازة رسمية بالاستيراد او التصدير، الى ان يتم اثبات مشروعية الارسالية او الى ان يصدر حكم قضائي بمصادرتها.
المادة 68 - تسليم الارسالية الواصلة الى الجمرك*
لا يجوز تسليم الارسالية التي تصل الى الجمرك الا بحضور مفتش صيدلي وبموجب اذن سحب او تصدير خطي صادر عن وزير الصحة العامة ومدون عليه جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزارة الصحة العامة.
وعلى ادارة الجمارك في حالتي الاستيراد والتصدير تسلم اذن السحب او التصدير من اصحاب العلاقة واعادته الى وزارة الصحة وتحفظ نسخة عن هذا الاذن لديها.
ويعتبر الاذن لاغيا اذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره او في مهلة اقصاها اليوم الاخير من السنة الجارية وتصادر المواد المستوردة او المصدرة وتسلم الى وزارة الصحة ما لم يستحصل صاحب العلاقة على تجديد الاجازة واذن السحب.
المادة 69 - سحب الارسالية*
لا يجوز سحب الارسالية الا اذا كانت مسجلة لدى وزارة الصحة بتاريخ صدور اذن السحب وتثبت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة وللبيانات الواردة في اجازة الاستيراد.
وينظم وزير الصحة العامة اجراءات التثبت من الصلاحية والمطابقة بقرار منه.
المادة 70 - مكاتب الجمارك المخصصة للاستيراد والتصدير*
تحدد السلطة الادارية مكاتب الجمارك المخصصة في لبنان لاستيراد وتصدير النباتات او المواد او المستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث.
الفرع الثاني: العبور
المادة 71 - احكام خاصة بمرور الارسالية*
يخضع مرور ارساليات النباتات او المواد او المستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث عبر الاراضي اللبنانية وما هو بحكمها، وسواء كانت مفرغة او غير مفرغة من وسيلة نقلها، الى الاحكام الآتية:
يحظر مرور الارسالية ما لم تقدم صورة عن اذن التصدير الخاص بها الى الدائرة الجمركية المختصة.
يحظر أي تحويل غير مرخص به لارسالية تعبر لبنان الى وجهة غير الوجهة المذكورة في صورة اذن التصدير العائد للارسالية. ويعامل طلب الاذن بتحويل الوجهة على انه عملية تصدير من لبنان الى بلد الوجهة الجديدة.
تحظر معالجة الارسالية اثناء عبورها لبنان على نحو قد يغير من طبيعتها، ولا يجوز تغيير طريقة تعبئتها دون اذن من الدائرة التي يفوضها في ذلك وزير الصحة العامة.
لا تخل الاحكام السابقة بأحكام الاتفاقيات الدولية التي يوقع عليها لبنان وتقيد بموجبها عمليات المراقبة التي يجوز لها ان تفرضها على الارسالية العابرة.
المادة 72 - نقل الارسالية بطريق الجو*
لا تسري احكام المادة السابقة في حالة نقل الارسالية بطريق الجو شرط ان لا تهبط الطائرة في لبنان. واذا هبطت تعامل الارسالية عند الاقتضاء على انها عملية تصدير من لبنان الى البلد المرسل اليه.
الفرع الثالث: الموانئ والمناطق الحرة
المادة 73 - تدابير خاضعة لها الموانىء والمناطق الحرة*
تخضع الموانىء والمناطق الحرة لنفس تدابير المراقبة والاشراف التي تخضع لها سائر اجزاء الاقليم الوطني.
القسم الرابع: الاحكام المطبقة على عمليات النقل التجاري
المادة 74 - مهام الناقل التجاري*
يتخذ الناقلون التجاريون التدابير المعقولة لمنع استخدام وسائط النقل التابعة لهم في الاتجار غير المشروع بالنباتات والمواد والمستحضرات التي يتناولها هذا القانون.
ويلتزم هؤلاء في ممارسة عملهم داخل الاقليم الوطني بما يأتي بوجه خاص:
- ايداع كشوف البضائع مسبقا كلما امكن ذلك.
- وضع المنتجات المذكورة في حاويات مقفلة ومختومة باختام غير قابلة للتزييف وبحيث يمكن مراقبة كل منها على حدة.
- ابلاغ السلطات المختصة في اقرب وقت ممكن بجميع الظروف التي تدعو الى الاشتباه في وجود اتجار غير مشروع.
القسم الخامس: الارساليات البريدية
المادة 75 - ارسالية بطريق البريد*
لا يجوز ارسال النباتات والمواد والمستحضرات التي يتناولها هذا القانون بطريق البريد الا في شكل علب مع اثبات قيمتها وارفاقها بعلم وصول.
الفصل الثالث: التجارة والتوزيع بالتجزئة
القسم الاول: الحصول على التموينات المهنية
المادة 76 - شراء بقصد الحصول على تموينات مهنية*
لا يجوز شراء النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث بقصد الحصول على تموينات مهنية الا عن طريق الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين على ترخيص وفقا للفصل الاول من هذا الباب.
المادة 77 - تحديد الأشخاص الجائز لهم الشراء ضمن حدود الحاجة المهنية*
ان الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين على الترخيص الآتي بيانهم يمكنهم دون سواهم شراء او حيازة النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث وذلك في حدود احتياجاتهم المهنية.
- الصيادلة العاملون في الصيدليات المخصصة للبيع للجمهور.
- الصيادلة العاملون في مؤسسات استشفاء او في مؤسسات علاجية عامة او خاصة.
- المستودعات العامة او الخاصة الموضوعة تحت مسؤولية صيادلة والمعتمدة من وزير الصحة العامة.
- مؤسسات الاستشفاء او المؤسسات العلاجية التي لا يديرها صيادلة وذلك في حالات الاستعجال وشرط ان يكون طبيب ملحق بالمؤسسة قد قبل الاضطلاع بمسؤولية المستودع.
- الاطباء والاطباء البيطريون المرخص لهم بممارسة الصيدلة فيما يختص بالمستحضرات المدرجة في قائمة يضعها وزير الصحة العامة.
- الاطباء والاطباء البيطريون في حدود التزود بتموينات لعلاج الحالات المستعجلة تحدد انواعها وكمياتها بقرار من وزير الصحة العامة.
- جراحو الاسنان لاستخدامها في انشطتهم المهنية وذلك فيما يختص بمستحضرات تحدد انواعها وكمياتها بقرار من وزير الصحة العامة.
المادة 78 - احكام خاصة بطلبية الشراء*
1- يشترط كل طلبية تتضمن نباتات او مواد او مستحضرات مدرجة في الجدول الثاني ان يقدم الطالب قسيمتين تحملان رقمين متسلسلين مستخرجتين من دفتر طلبيات ذي كعوب وفقا لنماذج يقررها وزير الصحة العامة. ويثبت في القسيمتين اسم المشتري وعنوانه وتوقيعه وتسمية النباتات والمواد والمستحضرات المطلوبة وتاريخ الطلبية.
يحتفظ البائع باحدى القسيمتين ويسلم الاخرى الى المشتري او يرسلها اليه بعد ان يضع خاتمه وتوقيعه عليها، مع رصد رقم خروج الطلبية وتاريخ تسليمها والكميات المسلمة في سجله.
لا يجوز ان تذكر في قسائم طلبيات النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث منتجات اخرى غيرها.
ويحتفظ اصحاب الشأن بهذه المستندات لمدة ثلاث سنوات بغية تقديمها الى السلطات المختصة عند الطلب.
2- تسري احكام الفقرات السابقة من هذه المادة على طلبيات الاطباء وجراحي الاسنان والاطباء البيطريين لاستخدامها في اغراض مهنية.
ويجب على هؤلاء علاوة على ذلك ان يقدموا طلباتهم الى صيدلي ممارس.
المادة 79 - مواد مثبت عدم صلاحيتها او منتهية تاريخ صلاحيتها*
لا يجوز لاي كان التعامل بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها او التي ينتهي تاريخ صلاحيتها. تتلف هذه المواد بمعرفة وزارة الصحة العامة ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بالاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
القسم الثاني: الصرف للافراد
الفرع الاول: احكام مشتركة بين الجدولين الثاني والثالث
المادة 80 - استعمال المواد بموجب وصفة طبية*
يجوز للافراد حيازة مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث لاستعمالهم الخاص ولاسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الاطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب. ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لاي شخص آخر مهما كانت الاسباب.
المادة 81 - وصفة طبية*
لا يجوز وصف النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث كما لا يجوز صرفها للافراد الا في شكل يتلاءم مع الاغراض العلاجية (دواء) وبناء على وصفة من طبيب او جراح اسنان (للوصفات اللازمة لمزاولة طب الاسنان) او مدير مختبر للتحليلات الاحيائية الطبية (للوصفات التي تتصل مباشرة بممارسة نشاطات علم الاحياء) او طبيب بيطري للاستخدامات البيطرية).
المادة 82 - بيانات لازمة في الوصفة الطبية*
يبين في الوصفة الطبية:
- اسم الطبيب المعالج الذي وصف الدواء وصفته وعنوانه.
- تسمية العقار ومقاديره وطريقة استعماله.
- الكمية الموصوفة او مدة العلاج وعدد مرات تجديدها عند الاقتضاء.
- اسم المريض العائلي والشخصي واسم حائز الحيوان اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب بيطري.
- تاريخ اصدارها.
ويجب ان تكون الوصفة موقعة من محررها.
ويمكن ان تكون شفوية في حالات الاستعجال القصوى.
يحظر تنفيذ وصفة طبية لا تتوافر فيها هذه الشروط. ولوزير الصحة العامة ان يصدر قرارا ببيانات وشروط اضافية يجب توافرها في الوصفات وله تحديد المقادير التي لا يصح صرفها لكل مريض شهريا.
المادة 83 - تحديد الاشخاص الجائز لهم صرف العقاقير*
لا يجوز صرف العقاقير المدرجة في الجدولين الثاني والثالث الا عن طريق:
- الصيادلة العاملين في صيدليات مخصصة للبيع الى الجمهور.
- الصيادلة العاملين في مؤسسات استشفاء او في مؤسسات علاجية عامة او خاصة.
- المستودعات العامة او الخاصة الموضوعة تحت مسؤولية صيادلة والمعتمدة من وزير الصحة العامة.
- مؤسسات الاستشفاء او المؤسسات العلاجية العامة او الخاصة التي لا يديرها صيادلة.
- الاطباء والاطباء البيطريين المرخص لهم بممارسة الصيدلة وصرف العقاقير.
المادة 84 - حظر الاعلان وتقديم العينات*
يحظر توجيه أي اعلان عن المواد والمستحضرات او العقاقير المدرجة في الجدولين الثاني والثالث الى عامة الجمهور. ويحظر تقديم عينات من المواد والمستحضرات او العقاقير المدرجة في الجدول الثاني الى الاطباء او الافراد.
تستكمل بقرار من وزير الصحة العامة عند الاقتضاء القواعد التنظيمية المتعلقة بالاعلان.
المادة 85 - بيانات واجبة في البطاقات*
يشترط ان تبين في البطاقات التي تباع بها العقاقير تسميات ما تحتوي عليه من المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث علاوة على وزنها ونسبتها المئوية. وتبين في البطاقات والنشرات الايضاحية المرفقة بالعبوات المعدة للتوزيع بالتجزئة طريقة الاستعمال والاحتياطات التي ينبغي اتخاذها والتحذيرات الضرورية لسلامة متعاطي العقار.
المادة 86 - اصول نقل المواد والمستحضرات وارسال طرود منها*
يحظر نقل المواد والمستحضرات العائدة للجدولين الثاني والثالث ما لم تكن مغلفة او معبأة في اوعية تحمل تسمياتها.
كما يحظر ارسال طرود من المواد والمستحضرات العائدة الى الجدول الثاني ما لم تكن موسومة بخط عريض احمر.
ويحظر وضع علامات غير صحيحة على الطرود المرسلة. ولا يجوز ان تتضمن الغلافات الخارجية للطرود المرسلة اية اشارة اخرى بخلاف اسماء وعناوين المرسل والمرسل اليه: ويشترط ان تكون مختومة بالعلامة التجارية للمرسل.
المادة 87 - طريقة تداول المواد والمستحضرات واصول خاصة عند الصرف للأفراد*
ينظم وزير الصحة العامة بقرار منه طريقة تداول مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث في المستشفيات والمصحات والمستوصفات. وعلى اطباء المستشفيات والمصحات والمستوصفات عند صرف المخدرات واستعمالها للمرضى.
- تدوين الوصفة الطبية في سجل المريض وتاريخها وتوقيعها مع بيان الكمية المعطاة والاحتفاظ بالعبوات الفارغة وعدم اتلافها الا باشراف وزارة الصحة العامة ووفقا للاصول.
- تسجيل الوصفة في دفتر قيد الوصفات الطبية المصروفة والتوقيع عليه وحفظه لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد فيه.
الفرع الثاني: احكام خاصة بعقاقير الجدول الثاني
المادة 88 - كيفية تحرير الوصفات الطبية المتضمنة عقاقير*
عدل نص المادة 88 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000 على الوجه التالي:
تحرر الوصفات الطبية التي تتضمن العقاقير المدرجة في الجدول الثاني بعد فحص المريض، على استمارات مستخرجة من دفاتر ذات أرومة وفقا لنموذج يحدد بقرار من وزير الصحة العامة وتوزع هذه الدفاتر دائرة المخدرات.
ويذكر في هذه الاستمارات بالاحرف الكاملة عدد الوحدات العلاجية الموصوفة اذا كان الامر يتعلق بعقار تخصصي، وجرعات المواد المدرجة في الجدول الثاني اذا كان الامر يتعلق بمستحضر غير جاهز. ويلتزم الطبيب بحفظ أرومة الدفاتر لمدة ثلاث سنوات لتقديمها الى السلطات المختصة عند طلبها.
المادة 89 - محظورات عند تحرير الوصفات الطبية او صرفها*
يحظر تحرير او صرف وصفة طبية لا تتوفر فيها الشروط المبينة في المادة السابقة. ويحظر تحرير او صرف وصفة طبية تتضمن عقاقير مدرجة في الجدول الثاني لمدة تزيد على سبعة ايام.
ويحظر تحرير او صرف وصفة طبية تتضمن هذه العقاقير خلال فترة مشمولة بوصفة سابقة بعقاقير مدرجة في نفس الجدول ما لم ترد فيها اشارة صريحة الى الوصفة السابقة من الطبيب المعالج.
ويحظر على أي شخص توجد لديه بالفعل وصفة طبية بعقار او اكثر من العقاقير المذكورة ان يحصل، خلال فترة العلاج المحددة في الوصفة المذكورة على وصفة طبية جديدة تتضمن عقاقير مدرجة في نفس الجدول دون ان يحظر الطبيب بالوصفة السابقة.
ويلتزم الطبيب المعالج بأن يسأل المريض عن الوصفات الطبية السابقة التي يمكن ان يكون قد حصل عليها.
المادة 90 - وصف بعض العقاقير استثناءاً*
استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة السابقة يجوز وصف بعض العقاقير المدرجة في الجدول الثاني والمحددة بقرار من وزير الصحة العامة لمدة تزيد على سبعة ايام ولا تتجاوز ستين يوما.
المادة 91 - مدة الوصفة الطبية وتصنيفها واثبات هوية حاملها*
اذا كان حامل الوصفة الطبية غير معروف من الشخص الذي يصرفها فانه يتوجب على الاخير ان يطلب منه اثبات هويته.
ويحظر تنفيذ وصفة طبية مضى على تحريرها اكثر من سبعة ايام.
وتصنف الوصفات الطبية حسب تسلسلها الزمني، ويحتفظ بها الصيدلي لمدة ثلاث سنوات. ويجوز للصيدلي ان يسلم العميل بناء لطلبه صورة عنها عليها خطان مستعرضان مع الاشارة الى كونها "صورة".
المادة 92 - موجبات المرخص لهم بصرف عقاقير*
على المرخص لهم بصرف عقاقير الجدول الثاني موافاة وزير الصحة العامة خلال الاسبوع الاول من كل ثلاثة اشهر بكشف تفصيلي موقع وممهور بخاتم الصيدلية يبين فيه الداخل والخارج والرصيد من كل مادة خلال الفترة المذكورة مع بيان اجمالي عن الوصفات الطبية التي صرفوها مع ذكر اسم الطبيب الذي وصف العقار وطبيعة وكمية العقاقير المصروفة بالنسبة لكل وصفة، كل ذلك طبقا لنماذج تعدها وزارة الصحة العامة لهذا الغرض.
ويسري هذا الموجب على المستشفيات والمستوصفات الخاصة ايضا.
الفرع الثالث: احكام خاصة بعقاقير الجدول الثالث
المادة 93 - تجديد صرف العقاقير*
يجوز ان يجدد صرف العقاقير المدرجة في الجدول الثالث ما لم يشر محرر الوصفة خلاف ذلك.
المادة 94 - صرف بعض المستحضرات دون وصفة طبية*
لوزير الصحة العامة، عند الاقتضاء، ان يرخص للصيادلة او لغيرهم من موزعي التجزئة المعتمدين وبالشروط التي يحددها بأن يصرفوا للافراد بناء على تقديرهم الشخصي ودون وصفة طبية كميات صغيرة من مواد مدرجة في الجدول الثالث ومن المستحضرات التي تحتوي عليها وذلك في حالات استثنائية ولاغراض طبية بحتة.
القسم الثالث: الصرف بموجب بطاقة رخصة
المادة 95 - بطاقة الرخصة*
يجوز صرف مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث بموجب بطاقة رخصة صادرة عن وزير الصحة العامة.
المادة 96 - قرار بالشروط الواجبة للحصول على بطاقة الرخصة*
يصدر وزير الصحة العامة قرارا بالشروط الواجب توافرها للحصول على بطاقات الرخص المشار اليها في المادة السابقة وبالبيانات الواجب توافرها فيها.
ويعين هذا القرار الجهة الادارية المختصة باصدارها والمقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لصاحب العلاقة، وتاريخ انتهاء العمل بها.
المادة 97 - أشخاص جائز منحهم بطاقة الرخصة*
لا يجوز منح بطاقة الرخصة الا للاشخاص الآتين:
- الاطباء الاختصاصيين المرخص لهم بمزاولة الطب.
- الاطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس فيها صيادلة.
المادة 98 - موجبات الطبيب المختص الحائز على بطاقة الرخصة*
للاطباء الاختصاصيين ان يحوزوا في عياداتهم المواد المسلمة اليهم بموجب بطاقة الرخصة لاستعمالها عند الضرورة القصوى بشرط ان يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير. ويجوز لهم معالجة المرضى بهذه المواد خارج عياداتهم في الحالات الطارئة، ويحظر على الطبيب ان يصرف ايا من هذه المواد لمرضاه بقصد استعمالها بأنفسهم.
المادة 99 - موجبات الصيدلي الحائز على بطاقة الرخصة*
على الصيادلة ان يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها وتواريخ الصرف وان يوقعوا على هذه البيانات. ولا تسلم المواد المبينة في البطاقة الا بايصال من صاحب البطاقة موضح فيه، بقلم الحبر، التاريخ واسم المادة المخدرة او المؤثر العقلي كاملا، والكمية بالارقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها.
وعلى صاحب البطاقة ردها الى الجهة الادارية المختصة خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها.
القسم الرابع: حالات خاصة
المادة 100 - الترخيص لاستخدام عقاقير في وسائط النقل الدولية*
صناديق الاسعافات الاولية في وسائط النقل الدولية.
يجوز لوزير الصحة العامة ان يرخص بحيازة كميات صغيرة من عقاقير الجدولين الثاني والثالث في السفن والطائرات وغيرها من وسائط النقل العام المسجلة في لبنان والتي تقوم برحلات دولية وذلك في حدود الكمية اللازمة لتقديم الاسعافات الاولية في حالات الاستعجال.
يعطى الترخيص بناء على طلب مستثمر وسيلة النقل وتحدد فيه التدابير الواجب اتخاذها لمنع استخدام العقاقير في غير ما اعدت له وتحويلها الى اغراض غير مشروعة. ويعين في الترخيص اسم المسؤول في الطاقم عن العقاقير وشروط حيازتها والاجراءات الواجب اتباعها لاثبات الكميات المأخوذة منها والكميات التي حلت محلها والتقرير الواجب اعداده وتقديمه دوريا عن استعمالها.
ان اعطاء هذه العقاقير في حالات الاستعجال لا يشكل انتهاكا لسائر احكام القسم الثاني من هذا الفصل.
المادة 101 - حيازة المرض العابرين لبنان للعقاقير*
حيازة المرضى العابرين للعقاقير:
يجوز للاشخاص الموجودون تحت العلاج ان يحوزوا لاستعمالهم الشخصي، اثناء عبورهم لبنان عقاقير تحتوي على مؤثرات عقلية مدرجة في الجدولين الثاني والثالث وذلك بالكميات اللازمة لعلاجهم لمدة لا تزيد على سبعة ايام بالنسبة لعقاقير الجدول الثاني وثلاثين يوما بالنسبة لعقاقير الجدول الثالث. ويشترط ان تكون في حوزتهم صورة مصدقة عن الوصفة الطبية من الصيدلي الذي صرفها.
المادة 102 - استخدام المؤثرات العقلية من صيد الحيوانات*
استخدام المؤثرات العقلية في صيد الحيوانات:
تحدد بقرار من وزير الصحة العامة قائمة المؤثرات العقلية المدرجة في الجدولين الثاني والثالث ومستحضراتها التي يجوز استخدامها في صيد الحيوانات وشروط هذا الاستخدام.
الفصل الرابع: الحيازة
المادة 103 - حظر حيازة بعض المواد*
تحظر حيازة النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث لاي غرض من الاغراض وباي شكل كان باستثناء الحالات التي يجيزها هذا القانون.
المادة 104 - وجوب الاحتفاظ ببعض المواد لحمايتها من السرقة والتسريب*
يلتزم جميع الاشخاص الذين توجد في حيازتهم لاسباب مهنية ووفقا للقانون نباتات او مواد او مستحضرات او عقاقير مدرجة في الجدول الثاني بالاحتفاظ بها وفقا للشروط التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة لحمايتها من السرقة وسائر اشكال التسريب.
المادة 105 - وجوب حفظ بعض المستحضرات في أوعية خاصة*
يجب على الصيدليات ومستودعات الادوية ومصانعها حفظ مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث في اوعية خاصة تلصق عليها بطاقة يكتب عليها اسم المادة والاشارة الى انها من المخدرات. وتحفظ هذه الاوعية داخل خزانة خاصة يحكم اغلاقها وتكتب عليها عبارة تدل على محتواها. ويحتفظ المدير المسؤول عن ادارة المحال المذكورة بمفتاحها شخصيا.
المادة 106 - موجب الاثبات والابلاغ عن الكميات المفقودة*
يلتزم جميع الاشخاص الذين توجد في حيازتهم مخدرات بحكم الترخيص المعطى لهم باثبات الكميات التي قد تفقد منها بسبب حريق او سرقة او اية حادثة اخرى مع ايضاح الظروف التي تقع في سجلاتهم الخاصة. ويتوجب عليهم ابلاغ السلطات المختصة على الفور عن اية كمية مفقودة.
الفصل الخامس: تسجيل العمليات المتعلقة بالمخدرات
القسم الاول: التسجيل في وزارة الصحة العامة
المادة 107 - تنظيم سجل خاص بالمخدرات*
ينشأ في وزارة الصحة العامة سجل خاص بالمخدرات يقيد فيه جميع الاشخاص والهيئات المرخص لهم باستيراد وتصدير ونقل وصنع وانتاج المخدرات وسائر العمليات المتعلقة بها.
ينظم لكل شخص طبيعي او معنوي حائز على ترخيص ملف خاص به تضم اليه جميع المستندات والبيانات والوثائق العائدة له فيما خص عمليات المخدرات التي يقوم بها. ينظم مسك السجل والملفات بقرار من وزير الصحة العامة.
القسم الثاني: البيانات الدورية
المادة 108 - بيانات دورية مقدمة الى وزير الصحة العامة*
على جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والمؤسسات الخاصة والحكومية التي تقوم بعمليات تتعلق بالنباتات والمواد والمستحضرات التي تخضع لتدابير رقابية نص عليها هذا القانون، ان تقدم في حدود اختصاصها الى وزير الصحة العامة.
1- خلال الاسبوع الاول من كل فصل من السنة كشفا ربع سنوي عن الفصل السابق يبين فيه الداخل والخارج والرصيد الباقي لديهم من المواد المراقبة وبيان اجمالي للعمليات التي قاموا بها.
2- خلال شهر كانون الثاني من كل سنة كشفا يتعلق بالسنة التقويمية السابقة يبين فيه ما يأتي:
- الكميات المنتجة او المصنعة من كل مادة وكل مستحضر.
- الكميات المستخدمة من كل مادة في صنع مواد اخرى يتناولها هذا القانون او مستحضرات معفاة او مواد لا يتناولها هذا القانون.
- الكميات المستهلكة من كل مادة وكل مستحضر، أي الكميات التي وفرت منها لتوزيعها بالتجزئة او لاستخدامها في اغراض طبية او في مجال البحث العلمي.
- الكميات المخزونة من كل مادة وكل مستحضر في اليوم الاخير من السنة التي تتصل بها البيانات.
ولوزير الصحة العامة خلال السنة ان يلزم المؤسسات بتقديم البيانات التي يطلبها.
القسم الثالث: التسجيل لدى المؤسسات
الفرع الاول: تسجيل العمليات الاخرى غير الصرف للافراد
المادة 109 - وجوب تقييد كل عملية منفذة في سجل خاص*
1- على كل شخص رخص له باجراء عمليات متعلقة بشراء نباتات او مواد او مستحضرات مدرجة في الجدولين الثاني والثالث او صرفها او بيعها او تصديرها او استيرادها، ان يقيد كل عملية عند تنفيذها في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه من الموظف الذي يعينه وزير الصحة العامة.
يشمل القيد تاريخ العملية واسم وعنوان الشخص الذي جرت معه وعنوانه ونوعها وتسمية او تركيب وكمية كل منتج تناولته والداخل والخارج من هذا المنتج وسائر المعلومات التي تطلبها وزارة الصحة العامة عند الاقتضاء.
يمنع ترك فراغات بيضاء في السجل ويمنع الحك والشطب والتحوير والاضافة ويجب تقديمه لمفتش وزارة الصحة العامة عند كل طلب.
2- على المؤسسات التي تقوم بصنع المواد المذكورة في هذه المادة او تحويلها او تجزئتها او استخدامها في أي غرض من الاغراض ان تورد ايضا في السجل لدى اجراء كل عملية بيانا عن كمية وطبيعة كل مادة مستخدمة وكل منتج حصل عليه مع اثبات الكميات المفقودة نتيجة للعمليات.
3- وتثبت في السجل ايضا الكميات المفقودة نتيجة لحريق او سرقة او لاي حادثة اخرى مع ايضاح الظروف التي تقع فيها وتبلغ السلطات المختصة عن الكميات المفقودة على الفور. وترصد هذه البيانات في السجل على نحو يسمح بابراز مقدار الكميات المخزونة على وجه التحديد.
4- يحتفظ بالسجل الخاص لمدة عشر سنوات بعد قيد آخر عملية ذات صلة لتقديمه الى السلطات المختصة عند طلبه.
الفرع الثاني: تسجيل الكميات التي يصرفها الصيادلة للافراد
المادة 110 - أصول خاصة عند صرف عقاقير للأفراد*
يجب عند صرف عقاقير الجدولين الثاني والثالث الى احد الافراد من صيدلي او طبيب او طبيب بيطري مرخص له بصرف العقاقير ان يسجل على الفور في دفتر قيد الوصفات الطبية دون ترك فراغات بيضاء او حك او شطب او تحوير او زيادة.
ويشترط تسجيل كل عقار تم صرفه تحت رقم متسلسل مختلف مع بيان ما يأتي:
- اسم محرر الوصفة الطبية وعنوانه وصفته.
- اسم المريض وعنوانه او اسم حائز الحيوان وعنوانه اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب بيطري.
- تاريخ الصرف.
- تسمية العقار التخصصية او طريقة تحضيره.
- الكمية المصروفة.
واذا كان العقار او المستحضر المصروف عائد للجدول الثاني فيجب احتفاظ الصيدلي بالوصفة الطبية ويسجل في دفتر الوصفات الطبية كذلك اسم وعنوان الشخص الذي يقدم الوصفة الطبية اذا لم يكن هو المريض. واذا كان حامل الوصفة الطبية غير معروف من الصيدلي يذكر اسم الجهة التي اصدرت بطاقة اثبات الهوية المقدمة منه ورقم هذه الوثيقة وتاريخ اصدارها.
ويسجل كل تجديد لوصفة طبية تتضمن عقاقير مدرجة في الجدولين الثاني والثالث.
وفي مطلق الاحوال يوقع الصيدلي على الوصفة الطبية ويمهرها بخاتم الصيدلية وياخذ توقيع مستلمها عليها وعنوانه. ويدون ايضا رقم وتاريخ قيدها في دفتر القيد، ويعطي حاملها بناء للطلب صورة عنها اذا تعلقت بعقاقير الجدول الثاني واحتفظ بها الصيدلي ويذكر عليها مقدار الكمية المصروفة وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي وخاتم الصيدلية.
تحفظ دفاتر وسجلات الصيدلي مدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد دون فيها.
الفرع الثالث: قوائم الجرد وكشوف الحصر
المادة 111 - اجراء جرد سنوي واعداد كشوف حصر*
يلتزم جميع الاشخاص والمؤسسات الذين توجد في حيازتهم لاسباب مهنية نباتات او مواد او مستحضرات او عقاقير مدرجة في الجدولين الثاني والثالث باجراء جرد سنوي على الاقل للنباتات والمواد والمستحضرات او العقاقير العائدة للجدولين الثاني والثالث والموجودة في حوزتهم، وباعداد كشوف حصر للكميات الداخلة والكميات الخارجة.
المادة 112 - موجب تنظيم قائمة الجرد وكشف الحصر عند بيع المؤسسة او الصيدلية*
يلتزم اصحاب التراخيص والصيدليات عند بيع مؤسساتهم او صيدلياتهم باجراء جرد في حضور الشاري للنباتات والمواد والمستحضرات او العقاقير العائدة للجدولين الثاني والثالث، وباعداد كشف حصر للكميات الداخلة والكميات الخارجة منها. ويوقع كل من البائع والشاري على قائمة الجرد وكشف الحصر.
المادة 113 - فرق ظاهر بين نتائج كشوف الحصر ونتائج الجرد*
تعرض الفروق التي تظهر في كشوف الحصر او بين نتائج هذه الكشوف ونتائج الجرد على المفتش الصيدلي للتصديق عليها عند اول مرور له بعد اجراء الحصر. غير انه يتعين ابلاغه على الفور اذا كان من الظاهر ان الفرق قد يكون ناجما عن سرقة او تسريب او استعمال غير مشروع.
الباب الخامس: الاحكام المطبقة على الجدول الرابع
المادة 114 - احكام مطبقة على المواد المدرجة في الجدول الرابع*
تسري احكام الفصلين الاول والثاني من الباب الرابع من هذا القانون على صنع المواد المدرجة في الجدول الرابع وعلى الاتجار بها وتوزيعها بالجملة وعلى الاتجار بها على النطاق الدولي.
اضيف الى نص المادة 114 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 272 تاريخ 5/1/2001 الفقرة الآتي نصها:
لا تسري احكام هذا القانون على المؤسسات الصناعية المرخص لها قانونا والتي تحوز على شهادة صناعية صادرة عن وزارة الصناعة بانتاج وتصنيع المواد المشار اليها في الجدول الرابع من هذا القانون والتي لا تستخدم في الاغراض الطبية او العلمية على ان يخضع استيراد وتصدير هذه المواد لموافقة مسبقة تصدر عن وزارة الصحة العامة بعد موافقة وزارة الصناعة، وفقا للمواد 57 - 58 - 59 وذلك على استمارة من نموذج تحدده وزارة الصحة العامة على ان تعلم هذه المؤسسات وزارة الصحة العامة فصليا بمبيعاتها في الاسواق الداخلية والخارجية مع بيان اسماء المشترين وعناوينهم لتمكين وزارة الصحة العامة من اجراء رقابتها. كما يتم تسليم الارسالية في الجمرك بعد تأشير وزارة الصحة العامة على البيان الجمركي.
المادة 115 - رفض اذن التصدير او الاستيراد*
ترفض أذون التصدير او الاستيراد اذا كانت ثمة دواع معقولة للاشتباه في ان الارسالية معدة لصنع مخدرات او مؤثرات عقلية بطرق غير مشروعة. ويشترط وضع علامات صحيحة على الارساليات المصدرة او المستوردة.
المادة 116 - حظر افشاء اسرار معينة*
يحظر على أي شخص افشاء الاسرار الاقتصادية او الصناعية او المهنية او الاساليب التجارية التي يطلع عليها بمناسبة قيامه باجراء تحقيق او بحكم وظيفته.
المادة 117 - شراء او بيع مواد مدرجة في الجدول الرابع*
على الصانعين والمستوردين والمصدرين وتجار الجملة وتجار التجزئة ان يقيدوا في سجل مرقم ومؤشر عليه من وزارة الصحة العامة أي شراء او بيع للمواد المدرجة في الجدول الرابع وذلك عند اجراء العملية دون ترك فراغات بيضاء ودون شطب او تحوير، ويبين في القيد تاريخ العملية وتسمية المنتج المشتري او المباع وكميته واسم وعنوان ومهنة الشاري او البائع، غير ان تجار التجزئة لا يلتزمون بقيد اسماء المشترين. ويحتفظ بالسجلات لمدة عشر سنوات بعد قيد آخر عملية ذات صلة لتقديمها الى السلطات المختصة عند طلبها.
المادة 118 - موجب الابلاغ عن الطلبات والعمليات المشبوهة*
على الصانعين والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة ابلاغ السلطات الامنية المختصة بالطلبيات والعمليات المشبوهة وخاصة بسبب كمية المادة المشتراة او المطلوبة وتكرار هذه الطلبيات والمشتريات او بسبب طرق الدفع او وسائل النقل المستخدمة.
المادة 119 - ضبط المواد المشبوهة*
اذا توافرت دلائل قوية تدعو الى الاشتباه في ان مادة من المواد المدرجة في الجدول الرابع تعد لاستخدامها في الصنع غير المشروع لمخدر او مؤثر عقلي، تضبط هذه المادة على الفور الى ان يصدر الحكم القضائي بشأنها.
الباب السادس: البحوث الطبية والعلمية والتعليم
المادة 120 - ترخيص لأغراض متعلقة بالبحوث الطبية او العلمية او بالتعليم
لوزير الصحة العامة ولاغراض تتعلق بالبحوث الطبية او العلمية او بالتعليم ان يرخص لشخص طبيعي في انتاج او صنع او اقتناء او استيراد او استخدام او حيازة نباتات او مواد او مستحضرات مدرجة في الجداول الاول والثاني والثالث بكميات لا تتجاوز الكميات اللازمة للغرض المقصود ويلتزم المستفيد من الترخيص بأن يقيد في سجل يحتفظ به لمدة عشر سنوات كميات النباتات والمواد والمستحضرات التي يستوردها او يقتنيها او يصنعها او يستخدمها او ينقلها. ويلتزم المستفيد بأن يثبت في السجل علاوة على ذلك تواريخ العمليات واسماء مورديه وبأن يقدم الى وزير الصحة العامة بيانا سنويا عن الكميات المستخدمة او المتلفة والكميات المخزونة.
الباب السابع: التفتيش وضبط المخالفات
المادة 121 - مراقبة واشراف*
يوضع جميع الاشخاص والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الحكومية والمنشآت الطبية والعلمية الذين يمارسون انشطة او عمليات من أي نوع تتعلق بالنباتات والمواد والمستحضرات او العقاقير التي يتناولها هذا القانون تحت مراقبة واشراف وزير الصحة العامة الذي يكلف بوجه خاص المفتشين الصيدليين بالقيام بعمليات تفتيش عادية للمنشآت والمحلات والمخزونات والتسجيلات مرة كل سنة على الاقل وبعمليات تفتيش طارئة عند الاقتضاء.
وتخضع لذات المراقبة والاشراف الصناديق التي تحفظ فيها معدات الاسعافات الاولية في وسائط النقل العام المخصصة للنقل الدولي.
المادة 122 - مهام المفتشين*
يقوم المفتشون الصيادلة وضباط ورتباء المديرية المركزية لمكافحة المخدرات بتعقب المخالفات واثباتها ويجوز لهم ان يدخلوا كافة الاماكن التي تجري فيها او يمكن ان تجري فيها العمليات المذكورة في المادة السابقة وان يقوموا من تلقاء انفسهم بايقاع الحجوزات واخذ العينات.
ولا يجوز للمفتشين الصيدليين دخول الاماكن الخاصة ولا سيما تلك التي يملكها اشخاص غير حاصلين على تراخيص. واجراء العمليات المذكورة في الفقرة السابقة الا بموافقة مكتوبة من هؤلاء الاشخاص او بموجب قرار من السلطة القضائية المختصة.
وفي حالة الاشتباه بوقوع مخالفة يحال الملف الى النيابة العامة المختصة.
المادة 123 - توفير كافة التسهيلات اللازمة للمفتشين*
يلتزم الاشخاص المعنيون والمؤسسات والمنشآت المعنية بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمفتشين الصيدليين وللدوائر المكلفة بالتحريات لتمكينهم من تأدية مهمتهم ولا سيما عن طريق تيسير زيارة الاماكن المهنية التابعة لهم والاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بأنشطتهم المهنية.
الجزء الثاني: الاحكام الجزائية
المادة 124 - احكام جزائية مطبقة على النباتات والمواد*
تطبق احكام هذا الجزء على جميع النباتات والمواد الموضوع تحت المراقبة ويميز بين:
- المواد الشديدة الخطورة الممثلة بنباتات ومواد الجدولين الاول والثاني.
- المواد الخطرة الممثلة بنباتات ومواد الجدول الثالث.
- السلائف الممثلة بمواد الجدول الرابع.
الباب الاول: الجرائم والعقوبات الرئيسية
الفصل الاول: المواد الشديدة الخطورة (الجدولين الاول والثاني)
المادة 125 - مخالفة المحظورات المنصوص عنها قانوناً*
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من خمس وعشرين مليون الى مئة مليون ليرة:
1- كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 11 (زراعة النباتات الممنوعة والتي تنتج مواد شديدة الخطورة) والحظر المنصوص عنه في المادة 13 من هذا القانون بمختلف اشكاله وبالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الاول الملحق بهذا القانون.
يعتبر القصد متوفرا عندما يكون الفاعل او الشريك او المتدخل عالما ان المادة الجاري عليها الفعل موضوعة تحت المراقبة.
2- كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون بمختلف اشكاله الواردة في المادة المذكورة او مخالفة الترخيص الذي يخوله القيام بالافعال المذكورة في هذه المادة وذلك بالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.
المادة 126 - تحديد الاشخاص المعاقبين*
يتعرض لذات العقوبات الواردة في المادة السابقة الاشخاص الآتي ذكرهم:
1- كل من باع لشخص آخر عقاقير شديدة الخطورة او عرضها عليه لاستهلاكه الشخصي بصورة غير مشروعة.
2- كل من سهل عن قصد للغير استعمال المواد الشديدة الخطورة بطريقة غير مشروعة، بعوض او بدون عوض وبأية وسيلة كانت.
3- كل من ادار او اعد او هيأ لقاء مقابل مكانا لتعاطي العقاقير المخدرة الشديدة الخطورة.
4- كل من يملك او يدير او يقوم باي صفة كانت باستغلال فندق او منزل مفروش او نزل عائلي او مشرب او مطعم او ناد او جمعية او مرقص او دار للعرض او محل مفتوح للجمهور او يستخدمه الجمهور، اذا سمح عن علم وفي غير الاحوال المرخص بها في القانون باستعمال مواد شديدة الخطورة في المنشآت المشار اليها او في ملحقاتها او في المحال المذكورة.
5- كل من اضاف عقاقير مخدرة شديدة الخطورة الى اطعمة او مشروبات دون علم مستهلكها.
6- كل من رخص له بحيازة مواد شديدة الخطورة لاستعمالها في غرض معين وتصرف بها لقاء مقابل او بدون مقابل وباية صفة كانت في غير ذلك الغرض.
7- كل من حصل او حاول الحصول على عقاقير مخدرة شديدة الخطورة عن طريق وصفات طبية وهمية او معطاة على سبيل المجاملة.
8- كل من حرر عن قصد وصفات طبية تتضمن عقاقير شديدة الخطورة على سبيل المجاملة وكل من صرف هذه العقاقير بدون وصفة طبية او بناء على وصفة طبية مع علمه انها وهمية او معطاة على سبيل المجاملة.
9- الطبيب الذي يسلم الغير وصفة طبية بمواد شديدة الخطورة لغير اغراض العلاج الطبي وهو عارف بذلك.
10- كل مدير مختبر او صيدلي يستعمل لنفسه او يسلم الى غيره مواد شديدة الخطورة مسلمة اليه بحكم مهنته او يسهل لغيره الحصول عليها بواسطة وصفات طبية وهمية او بأية وسيلة اخرى غير مشروعة.
المادة 127 - عقوبة بسبب مادة شديدة الخطورة بدون وصفة طبية*
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة كل من حاز او احرز او اشترى كمية ضئيلة من مادة شديدة الخطورة بدون وصفة طبية وبقصد التعاطي وكانت ضآلتها تسمح باعتبارها مخصصة للاستهلاك الشخصي ويتعرض لذات العقوبة من ثبت ادمانه على تعاطي هذه المادة ولم يذعن لاجراءات العلاج المنصوص عليها من الباب الثاني (الجزء الثاني) من هذا القانون.
ويجوز منح المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها او اعفاءه من تنفيذها اذا كان قاصرا او لم يكن مكررا او تعهد بعدم التكرار وخضع لتدابير العلاج او الرعاية التي فرضتها المحكمة. وتشدد العقوبة اذا كان الفاعل من المهنيين العاملين في مجال الصحة.
الفصل الثاني: العقاقير الخطرة (الجدول الثالث)
المادة 128 - عقوبات بسبب العقاقير الخطرة المدرجة في الجدول الثالث*
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين ليرة:
1- كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون بمختلف اشكاله الواردة في المادة المذكورة او مخالفة الترخيص الذي يخوله القيام بالافعال المذكورة في هذه المادة وذلك بالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الثالث الملحق بهذا القانون.
2- كل من زرع نباتا من النباتات التي تنتج مواد خطرة او استوردها او صدرها في أي طور من اطوار نموها هي او بذورها وكان ذلك بقصد الاتجار وذلك في غير الاحوال المرخص بها في هذا القانون.
المادة 129 - معاقبة مرتكب الفعل المتعلق بالمواد والعقاقير الخطرة*
يعاقب بذات العقوبة الواردة في المادة السابقة كل من ارتكب احد الافعال الواردة في المادة 126 من هذا القانون اذا كان الامر يتعلق بالمواد والعقاقير الخطرة.
المادة 130 - عقوبات بسبب مواد خطرة بدون وصفة طبية*
مع مراعاة المادة 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مليون الى ثلاثة ملايين ليرة كل من حاز او احرز او اشترى كمية ضئيلة من المواد الخطرة بدون وصفة طبية وبقصد التعاطي وكانت ضآلتها تسمح باعتبارها مخصصة للاستهلاك الشخصي ويتعرض لذات العقوبة من ثبت ادمانه على تعاطي هذه المادة. يجوز منح المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة او اعفاؤه من تنفيذها اذا كان قاصرا او لم يكن مكررا او تعهد بعدم التكرار وخضع لتدابير العلاج او الرعاية التي فرضتها المحكمة.
وتشدد العقوبة اذا كان الفاعل من العاملين في مجال الصحة.
الفصل الثالث: السلائف والمعدات والادوات (الجدول الرابع)
المادة 131 - عقوبات بسبب السلائف والمعدات والادوات*
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من خمسة وعشرين مليونا الى مئة مليون ليرة كل من قام بانتاج سلائف او معدات او ادوات او قام بصنعها او استيرادها او تصديرها او نقلها او عرضها او بيعها او توزيعها او تسليمها لاي سبب كان او ارسالها او شحنها او شرائها او حيازتها سواء بقصد استخدامها او الاستعانة بها في زراعة او انتاج او صنع عقاقير مخدرة شديدة الخطورة او خطرة بطرق غير مشروعة او كان يعلم انها ستستخدم لهذه الاغراض.
الفصل الرابع: جرائم مختلفة
المادة 132 – -
الغي نص المادة 132 بموجب المادة 15 من القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 والمادة 15 من القانون المعجل رقم 44 تاريخ 24/11/2015.
المادة 133 - معاقبة العالم بوجود نباتات ممنوعة*
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة والغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة:
1- مالك الارض ام من يقوم باستغلالها او من يشغلها بأي صفة كانت، علم بوجود نباتات ممنوعة ولم يقم باتلافها او يبلغ عنها (المادة 11).
2- نواطير القرى ومختاريها الذين يعلموا بوجود نباتات ممنوعة نبتت او زرعت في محلتهم ولا يبلغوا السلطة عنها (المادة 11).
3- الاشخاص الواردة اسماؤهم في المادة 118 من هذا القانون الذين يتخلفون عن ابلاغ السلطات الامنية المختصة عن الطلبيات والعمليات المشبوهة.
المادة 134 - معاقبة مقدم البيانات والمعلومات الكاذبة في طلب الترخيص*
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من ثلاثة ملايين الى ستة ملايين ليرة كل من قدم بيانات ومعلومات كاذبة في طلب الترخيص ادت الى اعطائه الترخيص وكان من شأن كشف الحقيقة ان يؤدي الى رفض هذا الترخيص (المواد 23 حتى 28 ضمنا والمواد 46 و51 و58).
المادة 135 - عقوبات مطبقة بحق الصيدلي وصاحب الترخيص*
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من ثلاثة ملايين الى ستة ملايين ليرة:
1- الصيدلي المسؤول عن الادارة الفنية في المؤسسة ولا يطبق التدابير المنصوص عليها في القانون او في الترخيص (المادة 19).
2- الصيدلي الذي يمنع من ادارة المؤسسة ويستمر في ذلك، وصاحب المؤسسة الذي يصدر حكم على احد مستخدميه المسؤولين في المؤسسة يحول دونه والعمل فيها ولا يقوم باستبداله بشخص يوافق عليه المرجع الذي اعطى الترخيص (المادة 21).
3- صاحب الترخيص الذي يتنازل عنه خلافا لما نصت عليه المادة 34 من هذا القانون.
4- صاحب الترخيص الذي يخالف ايا من التدابير الرقابية الملحوظة في هذا القانون ولم تلحظ له عقوبة اشد.
المادة 136 - مخالفة المواد 71 و74 و84 و85 و86
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة:
1- كل من خالف المادة 85 بعدم ادراج البيانات الواجبة في البطاقات التي تباع بها العقاقير والبطاقات والنشرات الايضاحية المرفقة بالعبوات المعدة للتوزيع بالتجزئة.
2- كل من خالف المادة 86 بشأن كيفية نقل وارسال ووسم مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث.
3- كل من خالف احكام المادة 84 بشأن الاعلان عن مواد ومستحضرات وعقاقير الجدولين الثاني والثالث الى عامة الجمهور وتقديم عينات منها الى الاطباء او الافراد.
4- الناقل التجاري الذي يهمل اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون.
5- كل صاحب ارسالية يخالف احكام المادة 71 من هذا القانون.
المادة 137 - مخالفة المواد 76 و77 و79 و82 و87 و88 و89 و90*
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مليونين حتى ستة ملايين ليرة كل من:
1- حرر او صرف وصفة طبية غير مستوفية للشروط القانونية الواردة في المواد 82 و87 و88 و89 و90 من هذا القانون او خلافا لها.
2- خالف احكام المادتين 76 و77 من هذا القانون في الحصول على التموينات المهنية.
3- صرف عقاقير مخدرة غير صالحة او انتهت صلاحيتها (المادة 79).
المادة 138 - مخالفة المواد 92 و99 و108 و109 و111 و112 و117*
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة كل من كان مرخصا له بمزاولة احدى العمليات المنصوص عنها في هذا القانون وكان ملزما بمسك سجلات واجراء قيود او كشوفات او جردات او تقديم بيانات دورية او غير دورية الى المراجع الرسمية وتخلف عن ذلك او امسكها او اجراها خلافا للاصول المرعية (المواد 92 و99 و108 109 و111 و112 و117) واذا لم يصبح للجرم وصف اشد، تشدد العقوبة في حال التلاعب المقصود والغش والتمويه والكتم والتكرار وما شابه ذلك.
المادة 139 - مخالفة بسبب كميات زائدة*
يعاقب بذات عقوبة المادة السابقة، ان لم يكن للجرم وصف اشد، كل من كان مرخصا له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ويحرزها بكميات تزيد على تلك الناتجة عن تعدد عمليات الوزن الفني المفروض او نقل عنها، اذا تخلف عن قيدها في دفاتره وابلاغ وزارة الصحة العامة فورا عن ذلك عندما تزيد الفروقات على ما يأتي:
أ - عشرة في المائة في الكميات التي لا تزيد على غرام واحد.
ب - خمسة في المائة في الكميات التي تزيد على غرام وحتى خمسة وعشرين غراما بشرط الا يزيد مقدار التسامح على خمسين سنتغراما.
ج - اثنين في المائة في الكميات التي تزيد على خمسة وعشرين غراما.
د - خمسة في المائة في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها.
واذا ثبت للمحكمة ان زيادة الفروقات مقصودة يلاحق الفاعل بالجرم الاشد المختص.
وتعاقب بذات عقوبة المادة السابقة كل مؤسسة تتجاوز الكمية المرخص لها بحيازتها او صناعتها (المادتين 54 و55).
المادة 140 - معاقبة بسبب الاعتداء او قتل احد الموظفين المختصين*
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على احد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون او قاومه بالقوة او العنف اثناء تأدية وظيفته او بسببها.
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا نشأ عن التعدي عاهة دائمة او تشويه جسيم لا يحتمل زواله او اذا كان الجاني من رجال السلطة المنوطة بهم المحافظة على الامن.
وتكون العقوبة بالاعدام اذا افضى التعدي الى موت احد الاشخاص.
ويعاقب بالاعدام كذلك من قتل عمدا احد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون، اثناء تأدية وظيفته او بسببها.
المادة 141 - مقاومة موظفي الضابطة العدلية والمفتشين*
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة لبنانية كل من اقدم على مقاومة موظفي الضابطة العدلية والمفتشين الصيدليين والمهندسين الزراعيين بأي طريقة كانت لمنعهم من تأدية مهامهم المنوطة بهم بموجب هذا القانون ويكون صاحب العمل مسؤولا بالتضامن مع مستخدميه عن الغرامة المقضي بها حتى وان لم يكن شريكا معه.
المادة 142 - معاقبة مفشي الاسرار المعنية قانوناً*
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة كل من افشى السر خلافا لما تفرضه المادتان 116 و203 من هذا القانون.
المادة 143 - معاقبة قائد مركبة مخدّر
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة كل من يقود مركبة ارضية ذات محرك وهو تحت تأثير عقار مخدر شديد الخطورة استعمله بطريقة غير مشروعة.
تضاعف العقوبة اذا كانت المركبة بحرية او جوية او اذا تسبب قائد المركبة بأضرار مادية.
اما في حال تسببه بأضرار جسدية فتطبق الاسباب المشددة على جريمة الوصف الاشد للفعل الجرمي الذي يكون قد ارتكبه.
في جميع الحالات السابقة يكون للمحكمة ان تقضي بسحب اجازة القيادة لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وثلاث سنوات ونهائيا في حالة تسببه بحادث موت جماعي.
المادة 144 - الاشتباه بقائد مركبة على انه مخدّر*
اذا اشتبه رجال الامن بأن قائد المركبة هو تحت تأثير عقار مخدر شديد الخطورة وطلبوا منه الخضوع لاختبارات الكشف والفحص التي يحددها وزير الصحة العامة بقرار منه فعليه الاذعان او الامتناع عن القيادة والا يلاحق وفقا للمادة السابقة.
الفصل الخامس: احكام جزائية خاصة
المادة 145 - في الاختصاص
عطفا على الاحكام العامة الواردة في المواد 15 و16 و17 و20 و21 و22 من قانون العقوبات تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون في الحالات الآتية:
- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت داخل الاراضي اللبنانية او اذا كان احد الافعال المكونة لاحد عناصر الجريمة قد نفذ داخل هذه الاراضي حتى ولو كانت سائر الافعال تمت في بلدان مختلفة.
- اذا كان مرتكب الجريمة لبنانيا او له اقامة دائمة في الاراضي اللبنانية.
- اذا كان مرتكب الجريمة موجودا داخل الاراضي اللبنانية ولم يتم تسليمه.
- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن طائرة مسجلة في لبنان او سفينة تحمل العلم اللبناني.
- مع مراعاة الاتفاقات الدولية، اذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة صرحت دولة العلم الى السلطات اللبنانية بتفتيشها ومعاينتها وباتخاذ الاجراءات المناسبة في حالة اكتشاف دليل على مشاركة في اتجار غير مشروع، تجاه السفينة والاشخاص الموجودين على ظهرها وحمولتها.
المادة 146 - المحاولة
كل محاولة لارتكاب احدى الجنايات المنصوص عنها في هذا القانون يعاقب مرتكبها وفقا للمادتين 200 و201 المعدلتين من قانون العقوبات العام.
كل محاولة لارتكاب احدى الجنح وكذلك الجنح الشائنة المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب مرتكبها خلافا لما نصت عليه المادة 202 من قانون العقوبات العام.
تعتبر المحاولة محققة بمجرد القيام بعمليات مالية تمهيدا لارتكاب الجريمة.
المادة 147 - اجتماع الجرائم المادي
اذا انتهت اجراءات الملاحقة بادانة متهم بارتكاب عدة جرائم من بينها جريمة او اكثر من جرائم هذا القانون، او اذا كانت اجراءات منفصلة قد انتهت بادانة متهم بارتكاب عدة جرائم من بينها جريمة او اكثر من جرائم هذا القانون، وكانت الافعال التي ادت الى اصدار هذين الحكمين قد ارتكبت قبل ان يصبح الحكم الآخر نهائيا، يصدر الحكم بكل عقوبة من العقوبات المقررة وتجمع العقوبات السالبة للحرية المقضي بها معا في نطاق الحد الاقصى المنصوص عنه قانونا للجريمة الاشد.
المادة 148 - في الاشتراك الجرمي
يعاقب الشريك والمحرض والمتدخل بذات العقوبة المقررة للفاعل الاصلي في الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون.
المادة 149 - الاعفاء من العقوبة وتخفيفها
يعفى من العقوبة الشريك والمتدخل الذي يبادر تلقائيا الى ابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها ويمكنها من منع وقوعها والتعرف على هوية الشركاء الآخرين وضبط الاموال والموارد موضوع العملية ولو بصورة جزئية.
- ويستفيد من عذر مخفف الشريك او المتدخل الذي يقدم الى السلطات معلومات عن الجريمة بعد علمها بها اذا ادت هذه المعلومات الى توقيف الجناة او بعضهم او الكشف عن اشخاص اشتركوا بالجريمة ولهم علاقة بعصابات اجرامية محلية او دولية.
المادة 150 - اسباب تشديد العقوبات
يضاعف الحد الاقصى للعقوبة في الحالات الآتية:
- اذا كان دور الجاني تنظيم او ادارة او تمويل ارتكاب الجريمة.
- اذا كان الجاني مكررا: وتعتبر في قيام التكرار الاحكام القضائية الاجنبية الصادرة بالادانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
- اذا كان الجاني مشتركا في احدى العصابات الدولية لتهريب المخدرات او يعمل لحسابها او يتعاون معها، او كان الفعل الذي قام به يشكل جزءا من عملية دولية لتهريب المخدرات او لتبييض الاموال او كان متلازما مع جريمة دولية لتهريب الاسلحة وتزييف النقد والارهاب او يشكل جزءا من عمل عصابة دولية قائمة على ارتكاب الجرائم الدولية.
- اذا كان الجاني ينتمي الى عصابة محلية منظمة.
- اذا اشترك في نشاطات غير قانونية اخرى سهلتها الجريمة.
- اذا استعمل العنف او السلاح.
- اذا كان يشغل وظيفة عامة وقد ارتكبت الجريمة اثناء توليه هذه الوظيفة.
- اذا كان من المهنيين العاملين في مجال الصحة او كان مكلفا بمكافحة اساءة استعمال العقاقير المخدرة او الاتجار بها او الرقابة على تداولها او حيازتها.
- اذا كان العقار المخدر قد اعطي لشخص قاصر او معوق عقليا او شخص تحت العلاج من الادمان او عرض عليه استعماله او سهله له.
- اذا كان شخص قاصر او معوق عقليا قد اشترك في ارتكاب الجريمة.
- اذا كانت العقاقير المخدرة المسلمة قد تسببت بوفاة شخص او عدة اشخاص او في تعريض صحة شخص او عدة اشخاص لاضرار خطيرة.
- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في مؤسسة اصلاحية او عسكرية او علاجية او في مركز للخدمات الاجتماعية او في اماكن اخرى يرتادها التلاميذ والطلاب لممارسة نشاطات تربوية او رياضية او اجتماعية او في مناطق مجاورة لهذه المؤسسات والاماكن مباشرة.
- اذا كان الجاني قد اضاف الى العقاقير المخدرة مواد ضاعفت من خطورتها.
- لا يجوز منح الاسباب المخففة في الحالات المذكورة في هذه المواد.
التدابير الاحترازية
المادة 151 - الحكم بالخضوع للعلاج او لتدابير الرعاية*
للمحكمة في حالة ملاحقة وادانة مدمن على تعاطي المخدرات ان تلزمه في الحكم، علاوة على العقوبة، بالخضوع للعلاج ضد الادمان او لتدابير الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 152 - الحكم بطرد الاجنبي وابعاده*
للمحكمة اذا كان المحكوم عليه باحدى جرائم المخدرات والاموال والمداخيل الناتجة عنها اجنبيا ان تحكم بطرده نهائيا من الاراضي اللبنانية في قضايا الجناية والجنحة المكررة وابعاد لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات في قضايا الجنحة. يقتاد الشخص المحكوم عليه بالابعاد الى الحدود بعد انقضاء عقوبة السجن.
المادة 153 - الحكم بالحرمان من ممارسة المهنة*
يجوز الحكم بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بحرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة لمدة مساوية لمدة العقوبة المانعة من الحرية المحكوم بها.
وكل مخالفة للحكم القاضي بالحرمان من ممارسة المهنة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على السنتين وبغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 154 - الغاء الترخيص في الامكنة واقفالها بسبب ارتكاب جرائم*
1- تطبق احكام المادة 39 فقرتها الاولى المتعلقة بالغاء الترخيص على صاحب الترخيص في الامكنة المرخص بها بموجب هذا القانون.
2- يلغى الترخيص ويقفل المكان الذي وقعت فيه احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة 126 من هذا القانون لمدة تتراوح بين شهر وسنة في المرة الاولى ونهائيا في حالة التكرار على ان يبقى بالامكان استثمار المكان في وجهة اخرى.
3- للمحكمة ان تقضي باقفال كل محل او مكان آخر تقع فيه احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 125 حتى 132 ضمنا من هذا القانون لمدة مؤقتة لا تزيد على السنة.
العقوبات الفرعية والاضافية
المادة 155 - مصادرة وعقوبات فرعية واضافية*
في جميع الحالات تأمر المحكمة بمصادرة النباتات والمواد الممنوعة اذا كانت قد ضبطت ولم يتم اتلافها او تأمر بتسليمها الى هيئة مرخص لها لاستخدامها بطريقة مشروعة.
كما تأمر المحكمة بمصادرة التركيبات والادوات والمعدات والاجهزة والآلات والاوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة وغيرها من الاموال المنقولة التي استخدمت او اعدت لان تستخدم في ارتكاب الجريمة وذلك دون الاخلال بحقوق الغير الحسني النية.
يعاقب الاشخاص الطبيعيون الذين يرتكبون الجرائم المحددة في هذا القانون بالعقوبات الاضافية المنصوص عنها في الماد 63 وما يليها من قانون العقوبات، اما الاشخاص المعنويون فيعتبرون مسؤولين جزائيا عن هذه الجرائم وتطبق عليهم العقوبات التالية:
- الغرامات المنصوص عنها في المواد 125 و126 و128 و129 و130 من هذا القانون.
- العقوبات المنصوص عنها في المواد 108 الى 111 من قانون العقوبات.
المادة 156 - مصادرة المتحصلات وأموال*
في الحالات المذكورة في المادة السابقة تقضي المحكمة بمصادرة المتحصلات التي يفترض انها متأتية من الجريمة والاموال المنقولة او غير المنقولة التي يفترض ان هذه المتحصلات حولت اليها او ابدلت منها. كما تأمر بمصادرة الاموال المكتسبة بطريقة مشروعة التي اختلطت بها المتحصلات المذكورة بما يعادل قيمة هذه الاخيرة وكذلك الايرادات والمزايا الاخرى المستمدة من هذه المتحصلات ومن الاموال التي حولت اليها او استثمرت فيها او الاموال التي اختلطت بها.
وتقضي المحكمة بما ورد بنتيجة تحقيق تجريه في المصادر الحقيقية للمتحصلات والاموال يتم بكافة الوسائل مع مراعاة قانون سرية المصارف ويشمل اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة واموال زوجته واولاده او غيرهم داخل البلاد او خارجها.
واذا ثبت للمحكمة ان مصدر الاموال المذكورة هو احدى جرائم المخدرات قضت بمصادرتها.
المادة 157 - تحصيل التكاليف المضافة من المحكوم عليه*
تضاف تكاليف المصادرات وازالة ونقل التركيبات والاموال الى النفقات القضائية وتحصل من المحكوم عليه.
المادة 158 - نشر ملخص الحكم القطعي ولصقه*
يجوز للمحكمة ان تأمر بنشر ملخص الحكم القطعي الصادر بالاشغال الشاقة او الحبس في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون على نفقة المحكوم عليه في ثلاث صحف محلية تعينها.
كما يجوز للمحكمة ان تأمر بلصق الحكم المذكور في الفقرة السابقة في الاماكن التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.
المادة 159 - الاكراه البدني
تستبدل الغرامة عند عدم تسديدها بيوم حبس عن كل خمس وعشرين الف ل. ل.
في وقف التنفيذ ووقف الحكم
المادة 160 - وقف تنفيذ العقوبة*
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الجناحية الصادرة على المكرر في احدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 161 - مدى استفادة المحكوم عليه من وقف تنفيذ العقوبة*
لا يجوز في حالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي حالة الحكم بعقوبة غير مشمولة بوقف التنفيذ مدتها سنة حبس او اكثر، ان يستفيد المحكوم عليه خلال الثلثين الاولين من هذه العقوبة من وقف تنفيذ العقوبة او من تجزئتها، او من وضعه خارج السجن او من الحصول على اذن بالخروج او من التمتع بحرية مقيدة او من افراج مبكر او تحت شرط.
الفصل السادس: احكام اجرائية خاصة
المادة 162 - الضابطة العدلية
يكون للمدير في المديرية المركزية لمكافحة المخدرات ولجميع عناصرها، صفة رجال الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالاضافة الى سائر رجال الضابطة العدلية المنصوص عليهم في القوانين المرعية الاجراء.
ويكون للمفتشين الصيدليين والمهندسين الزراعيين الموظفين في وزارة الزراعة ومعاونيهم صفة رجال الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم التي تقع بمخالفة احكام هذا القانون.
المادة 163 - التحفظ على الاشخاص
في الحالات المشار اليها في المواد 125 و126 و131 يجوز لاسباب هامة وجدية تتعلق بسلامة التحقيق لرجال المديرية المركزية لمكافحة المخدرات توقيف الاشخاص اثناء التحقيق الاولي وبموافقة النيابة العامة المختصة الخطية لمدة اقصاها ثلاثة ايام ويمكن تمديد هذه المهلة مرة واحدة بموافقة النائب العام التمييزي اذا كان الامر يتعلق بعصابة دولية.
المادة 164 - عمليات التفتيش
يجوز القيام في اية ساعة من ساعات النهار والليل بعمليات المعاينة والتفتيش والضبط في الاماكن التي يجري فيها بطريقة غير مشروعة صنع او تحويل او تخزين مواد مخدرة شديدة الخطورة او خطرة او سلائف او معدات او ادوات معدة لزراعة او انتاج او صنع هذه المواد بطريقة غير مشروعة. ويجوز كذلك مداهمة الاماكن التي يجتمع فيها اشخاص لتعاطي عقاقير مخدرة شديدة الخطورة.
ويجب ان يسبق العملية الحصول على موافقة النيابة العامة اذا كانت ستجري في مسكن.
ولا يجوز القيام بهذه العمليات ليلا الا بغرض التفتيش وكشف الجرائم وكل محضر ينظم لغرض آخر يكون باطلا.
يجوز لرجال المديرية المركزية لمكافحة المخدرات اصطحاب المفتشين الصيادلة والمهندسين الزراعيين الموظفين في وزارة الزراعة اثناء قيامهم بمهام معينة وذلك للاستعانة بخبرتهم في هذا المجال.
ضبط المواد الممنوعة والتحفظ عليها
المادة 165 - ضبط المواد الممنوعة والمستندات*
في حال وقوع الجريمة تضبط المواد الجرمية من مواد ممنوعة وتركيبات وادوات ومعدات وغيرها من الاموال المنقولة التي يشتبه في كونها قد استخدمت او كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة، والمبالغ والقيم المنقولة التي يشتبه في انها متحصلات من الجريمة بشكل مباشر او غير مباشر، وتضبط علاوة على ذلك، دون ان يكون هناك مجال للاحتجاج بسرية المهنة باستثناء السرية المصرفية، جميع المستندات التي يرجح ان يكون من شأنها تسهيل اقامة الدليل على وقوع الجريمة وادانة مرتكبيها.
المادة 166 - اصول خاصة بالمواد المضبوطة*
توضع المواد المضبوطة في احراز مختومة فور ضبطها وتجهز هذه الاحراز على نحو يحول دون سرقة النباتات والمواد ويرقم كل حرز مختوم ويكتب على غلافه او على بطاقة تدمج مع الختم وصف للنباتات والمواد التي يحتوي عليها مع الاشارة الى طبيعتها ووزنها والى عدد العبوات التي وضعت فيها عند الاقتصاء.
وينظم على الفور محضر يثبت فيه تاريخ الاكتشاف ومكانه وظروفه ويضمن وصفا للنباتات والمواد المضبوطة وتحديدا لوزنها مع بيان طريقة الوزن المستخدمة والاختبارات التي اجريت عليها والنتائج التي اسفرت عنها.
ويثبت في المحضر علاوة على ذلك البيانات المنصوص عنها في الفقرة السابقة.
ويحدد في المحضر المكان الذي ستوضع فيه وكافة البيانات المفيدة الاخرى.
ويوقع على المحضر وعلى البيانات المثبتة على كل حرز جميع الاشخاص الذين اشتركوا في تجهيز الاحراز.
وتحفظ الاحراز المختومة في ظروف مناسبة تحول دون تعرضها للسرقة وسائر اشكال التسريب.
ويجب عند أي تصرف لاحق بالاحراز تنظيم محضر يوضح فيه الامر والغرض المقصود منه ويثبت فيه سلامة الاحراز المختومة مع غلافاتها او اختفاؤها او تلفها والتغييرات التي طرأت عليها.
المادة 167 - استحالة ضم المواد المضبوطة الى ملف التحقيق*
اذا كانت كمية المواد الممنوعة المضبوطة كبيرة يصعب ضمها الى ملف التحقيق تبادر السلطة التي تتولى التحقيق في اقرب وقت ممكن وفي حضور المتهم او في حضور شاهدين عند استحالة حضور المتهم، الى اخذ عينات بكمية كافية لاغراض التحقيق والمحاكمة وضمان اقامة الدليل وللتحقق على نحو قاطع من نوعية النباتات والمواد المضبوطة وفقا للمعايير الدولية.
وتوضع كل عينة في حرز مختوم يثبت على غلافه او في بطاقة تدمج مع الختم بيان عن طبيعة محتوياتها ووزنها.
وبعد اخذ العينات يعاد وضع الاختام وينظم محضر يبين فيه عدد المرات التي اخذت فيها عينات، وطبيعة ووزن النباتات والمواد التي اخذت في كل منها، وكذلك التغييرات التي طرأت على الاحراز الاصلية المختومة.
ويوقع على المحضر وعلى البيانات المدونة على كل عينة وعلى الاحراز المعاد ختمها جميع الاشخاص الذين اشتركوا في هذه العمليات او حضروا اجراءها.
المادة 168 - التصرف بالمواد المضبوطة
باستثناء الحالات التي يكون فيها التحفظ على المواد والنباتات المضبوطة لازما لسير الاجراءات تأمر السلطة القضائية المختصة بتنفيذ ما يأتي في اقرب وقت ممكن بعد الضبط واخذ العينات:
- تسليم العقاقير الصالحة للاستعمال الى صيدلي في احدى المؤسسات الاستشفائية.
- تسليم النباتات والمواد الصالحة للاستعمال في الصناعة الصيدلية او غيرها، بحسب طبيعة المادة المعنية، الى مؤسسة عامة او خاصة مرخص لها باستعمالها او تصديرها.
- اتلاف النباتات والمواد الاخرى كليا على ان يتم ذلك على الفور وبأنسب وسيلة ممكنة وبحضور واشراف ممثل النيابة العامة.
- اما في الحالات التي يكون التحفظ على النباتات والمواد لازما لسير الاجراءات فيتم تسليمها او اتلافها بمجرد ان يصبح الحكم بمصادرتها نهائيا وفقا لمنطوقه.
وتثبت عمليات التسليم او الاتلاف في محضر يبين فيه بدقة عدد الاحراز المختومة التي سلمت او اتلفت وترفق بطاقات الاحراز المختومة او البيانات المدونة على غلافاتها بهذا المحضر الذي يوقع عليه جميع الاشخاص الذين اشتركوا في عملية التسليم او الاتلاف او كانوا حاضرين اثناء اجرائها.
المادة 169 - الخبرة الفنية
اذا دعت الحاجة للاستعانة بخبرة فنية لفحص العينات بغية تحديد طبيعة النباتات والمواد المضبوطة وتركيبها ومحتوياتها تقرر النيابة العامة او السلطة القضائية التي تضع يدها بعدها تعيين خبير او لجنة خبراء وتنفذ الخبرة في اسرع وقت ممكن بعد الضبط توخيا للحد من مخاطر حدوث تغيير مادي او كيمائي.
يبين الخبير في تقريره عدد العينات التي عهد بها اليه وطبيعة ووزن النباتات والمواد التي تحتوي عليها كل عينة منها وعدد العينات المستخدمة ويذكر عند الاقتضاء عدد العينات التي اعاد تجهيزها وما طرأ عليها من تغييرات.
المادة 170 - مراقبة دوائر البريد
يجوز للمختصين بالكشف عن الجرائم او تعقبها القيام ليلا ونهارا بعمليات تفتيش في دوائر البريد بغرض كشف الارساليات غير المشروعة من العقاقير المخدرة والسلائف. وفي حال وجود دلائل جدية تحمل على افتراض وجود مثل هذه الارساليات يجوز ان يقوموا بفتحها بوجود صاحب العلاقة وبموافقته والا فبموجب اذن من النيابة العامة وتنظيم محضر بذلك.
المادة 171 - التفتيش الذاتي وتفتيش الامتعة
يجوز للضباط العدليين المختصين ان يقوموا عند الحدود او في الاماكن العامة بعمليات تفتيش ذاتي وتفتيش للامتعة بغية كشف الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون.
المادة 172 - استخدام تقنيات الفحص الطبي للكشف على الجرائم
اذا توافرت دلائل جدية تحمل على افتراض ان شخصا ما ينقل مواد مخدرة شديدة الخطورة او خطرة مخبأة في جسمه يجوز اخضاعه لتقنيات الفحص الطبي بعد موافقته الخطية او الحصول على اذن من النيابة العامة التي تسمي الطبيب المكلف. يضع هذا الاخير تقريرا مفصلا يضمنه نتائج الفحص الطبي مع بيان الطريقة التي تم بها ويرفعه بدون ابطاء الى النيابة العامة.
كل من يرفض الامتثال الى الفحص الذي اخضع له يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة.
المادة 173 - المرور المراقب
1- يجوز السماح خطيا بمرور النباتات او المواد التي يتناولها هذا القانون عبر الاراضي اللبنانية اذا كانت مرسلة او كان مشتبها بها في كونها مرسلة بطريقة غير مشروعة وذلك بغرض التعرف على الاشخاص الضالعين في هذه الجرائم واتخاذ اجراءات الملاحقة ضدهم.
2- يتخذ القرار باللجوء الى المرور المراقب من المدير في المديرية المركزية لمكافحة المخدرات بعد استئذان النائب العام التمييزي ومدير عام الجمارك ويبلغ القرار على الفور الى الضابطة المختصة الصالحة في المكان المفترض لخروج الارسالية من الاراضي اللبنانية او لدخولها اليها او في المكان المفترض لتسليم الارسالية.
3- يقوم المدير في المديرية المركزية لمكافحة المخدرات او من ينتدبه بادارة العملية والاشراف عليها ويأمر بما يراه مناسبا من تدخلات. ويجوز له بموافقة دول اخرى معينة وبناء على اتفاقات مبرمة عند الاقتضاء ان يقرر اعتراض سبيل الارسالية غير المشروعة والسماح لها بمواصلة طريقها دون المساس بمحتوياتها، او بعد ضبط النباتات والمواد، كما يجوز له ابدالها بمنتجات اخرى عند الاقتضاء.
المادة 174 - مراقبة الاتصالات الهاتفية والتنصت عليها
للضابطة المختصة بموافقة النيابة العامة ان تضع تحت المراقبة او التنصت خطوط الهاتف التي يستعملها اشخاص تتوفر دلائل جدية تفيد اشتراكهم في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 125 و126 و131 و132 من هذا القانون. لا يمكن اعتبار المكالمات التي حصل عليها بهذه الطريقة كاقرار بل يستفاد منها فقط في رصد تحركات الجناة والاستفادة من ذلك لكشف الجريمة.
المادة 175 - اختراق نظم المعلومات
للضابطة المختصة اختراق نظم المعلومات التي يستعملها اشخاص تقوم دلائل جدية على اشتراكهم في احدى الجرائم المنصوص عنها في المواد 125 و126 و131 و132 ويستفاد منها في كشف الجريمة وذلك بعد استئذان النيابة العامة.
المادة 176 - الاطلاع على السجلات المالية والتجارية
للضابطة المختصة ودون الاحتجاج عليهم بسرية المهنة ان يطلبوا الاطلاع على كافة السجلات المالية والتجارية باستثناء السجلات المصرفية، اذا كان محتملا ان تكون خاصة بعمليات لها علاقة بالجرائم المنصوص عنها في المواد 125 و126 و131 و132 من هذا القانون.
المادة 177 - مكافأة المخبرين
يمكن للجهة المختصة ان تصرف مكافأة، ضمن الاعتمادات المرصدة لكل من يرشد او يساهم او يسهل كشف الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضبط المواد الجرمية.
المادة 178 - الايقاف المؤقت للترخيص والاقفال المؤقت
1- تطبق احكام المادة 39 فقرتها الثانية من هذا القانون المتعلقة بايقاف الترخيص على صاحب الترخيص الملاحق باحدى الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون ويجوز بالاضافة الى ايقاف مفعول الترخيص اقفال المكان الذي وقعت فيه الجريمة ريثما يصدر الحكم.
2- للمحكمة المختصة والنيابة العامة عند الاقتضاء وفي حالات الملاحقة التي تسري عليها الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 154 من هذا القانون ان تأمر بالاقفال المؤقت للمكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تزيد عن الشهر.
المادة 179 - تدابير تحفظية لضمان دفع الغرامات ومصادرة اموال المحكوم عليه والمتحصلات
1- للمحكمة في حال الملاحقة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبغرض ضمان دفع الغرامات وتنفيذ المصادرة ان تأمر بناء على طلب النيابة العامة باتخاذ تدابير تحفظية على نفقة الخزينة ضد اموال الشخص الملاحق.
ويترتب على ادانة هذا الشخص تثبيت الحجوزات التحفظية وقيد الضمانات بصورة نهائية.
كما يترتب على عدم الادانة او الاعفاء من التهمة رفع التدابير المتخذة على نفقة الخزينة.
ويسري هذا الحكم ايضا في حالة انقضاء الدعوى العامة.
2- للمحكمة في الاحوال الواردة في المادة السابقة ان تأمر بغرض ضمان المصادرة باتخاذ تدابير تحفظية على المتحصلات التي يفترض انها متأتية من الجرائم المذكورة وعلى الاموال التي يفترض ان هذه المتحصلات حولت اليها او ابدلت او اختلطت بها وعلى ايرادات هذه الاموال والمتحصلات.
المادة 180 - تنسيق مكافحة الاتجار غير المشروع
تتكفل المديرية المركزية لمكافحة المخدرات المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذا القانون بتجميع كافة المعلومات التي يمكن ان تيسر تعقب عمليات الاتجار غير المشروع ومنعها، كما تقوم بالتنسيق بين جميع العمليات الرامية الى قمع هذا الاتجار على النطاقين الوطني والدولي.
المادة 181 - النفاذ المعجل
تكون الاحكام الصادرة وجاهيا بعقوبة لا تقل عن السنة حبسا في احدى جرائم هذا القانون واجبة النفاذ فورا رغم تقديم المراجعة بشأنها وذلك باستثناء عقوبة الاعدام.
الباب الثاني: مكافحة الادمان على تعاطي المخدرات
الفصل الاول: تدابير العلاج والرعاية
المادة 182 - مراحل العلاج من التعاطي والادمان*
يشمل العلاج الكامل من التعاطي والادمان على المخدرات المراحل الثلاث الآتية:
1- مرحلة ازالة التسمم الادماني والارتهان الجسماني لعادة التعاطي وتتم في مصحات متخصصة معتمدة من وزارة الصحة العامة وتخضع لنظام المستشفيات ويكون المرضى فيها تحت حراسة القوى العامة.
2- مرحلة العلاج والتخلص من الارتهان النفساني لعادة التعاطي وتتم في عيادات نفسية اجتماعية معتمدة من وزارة الصحة العامة.
3- مرحلة تكميلية ترمي الى مساعدة المدمن على العودة الى الحياة الطبيعية واعادة تأهيله للاندماج في المجتمع وتتم في مؤسسات رعاية او لدى اشخاص طبيعيين معتمدين من وزارة الشؤون الاجتماعية.
الفصل الثاني: العلاج التلقائي قبل الملاحقة
المادة 183 - مطالبة المدمن اخضاعه للعلاج الجسماني والنفساني*
لكل مدمن على المخدرات قبل اجراء أي ملاحقة ضده ان يتقدم تلقائيا امام لجنة مكافحة الادمان على المخدرات المنصوص عليها في المادة 199 من هذا القانون طالبا اخضاعه لتدابير العلاج الجسماني والنفساني من مرضى التعاطي ويوقع تعهدا بذلك حيث يكون له الحق في هذه الحالة باخفاء هويته الا لاشخاص ملزمين بسر المهنة وعدم ملاحقته اذا تابع العلاج واستمر فيه حتى استحصاله على شهادة تثبت شفاءه التام من التسمم الادماني والاعتياد الجسماني وتخلصه من الارتهان النفساني لعادة التعاطي.
المادة 184 - ادارة المصح والمساعدة الاجتماعية*
تحيل لجنة مكافحة الادمان المدمن على احد المصحات المخصصة حيث يوضع تحت المراقبة لمدة شهر يخضع فيه للفحوصات اللازمة وتكلف اللجنة مساعدة اجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية لاجراء تحقيق ودراسة عن حياة المدمن الشخصية والعائلية والمهنية والاجتماعية.
وفي نهاية الشهر تقدم كل من ادارة المصح والمساعدة الاجتماعية تقريرا عن حالة المدمن الى لجنة مكافحة الادمان للبت بأمره.
المادة 185 - احالة المدمن الى مصح وتكليف مساعدة اجتماعية لاجراء دراسة عنه
للمدمن ان يلتحق مباشرة بأحد المصحات المتخصصة المذكورة في المادة السابقة فتستقبله بعد ان يوقع تعهدا بقبوله الخضوع للعلاج وتبلغ الامر فورا الى لجنة مكافحة الادمان لتكليف مساعدة اجتماعية باجراء دراسة عنه ويخضع المدمن في المصح للمراقبة والفحوصات المذكورة في المادة السابقة.
المادة 186 - ثبوت عدم حاجة المدمن للعلاج
اذا ثبت عدم حاجة المحال لازالة التسمم الادماني وابطال الاعتياد الجسماني لديه تقرر اللجنة الافراج عنه من المصح وتبعا للظروف الزامه بالتردد على عيادة نفسية اجتماعية متخصصة او تكلف احدى مؤسسات الرعاية او الاشخاص الطبيعيين المعتمدين لهذا الغرض بتقديم المساعدة له.
المادة 187 - ثبوت حاجة المدمن للعلاج*
اذا ثبت ادمان المحال على التعاطي وحاجته للعلاج لازالة التسمم الادماني تقرر لجنة مكافحة الادمان بقاءه في المصح لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تقدم ادارة المصح في نهايتها تقريرا جديدا عن حالته. يكون للجنة قبل اتخاذ قرارها النهائي ان تقرر سماع اقوال المريض وتطلب الايضاحات التي تراها مناسبة.
اذا ثبت للجنة شفاء المريض من التسمم الادماني والارتهان الجسماني تقرر اخراجه وفي حال العكس تقرر بقاءه في المصح لمدة او مدد اخرى على ان لا تزيد مدة بقائه على الستة اشهر. على ادارة المصح ابلاغ المريض خطيا بالقرار الصادر باستمرار ابقائه في المصح خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره وعليها تنفيذ قرار الاخراج خلال الاربع وعشرين ساعة التالية لصدوره.
ويجوز للمريض الاعتراض على قرار اللجنة المشار اليها الصادر باستمرار ابقائه في المصح امام الهيئة الاتهامية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه.
المادة 188 - افراج عن المدمن من المصح*
للجنة عند الافراج عن المريض من المصح ان تقرر الزامه بالتردد على عيادة نفسية اجتماعية مرة او مرتين في الاسبوع لمساعدته على التخلص من الارتهان النفساني لعادة التعاطي وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقدم الطبيب المختص في نهايتها تقريرا عن حالته فتقرر اللجنة وقف تردده على العيادة او استمرار هذا التردد لمدة او مدد اخرى حتى يفيد الطبيب عن زوال حالة الارتهان النفساني لدى المريض.
وللمريض عند الاقتضاء الاعتراض على قرارات اللجنة اذا رآها جائرة بحقه امام الهيئة الاتهامية خلال خمسة عشر يوما من تبلغه القرار وفقا للمادة السابقة.
المادة 189 - مثابرة المدمن على متابعة العلاج او انقطاعه عنه*
ان المدمن الذي يثابر على متابعة العلاج وفقا لما تقرره لجنة مكافحة الادمان وترفع ادارة المصح تقريرا بازالة التسمم الادماني لديه وطبيب العيادة تقريرا بتخلصه من الارتهان النفساني للادمان تعطيه اللجنة شهادة اسمية تثبت شفاءه وفي هذه الحالة يعفى نهائيا من الملاحقة وتبقى نفقات العلاج على عاتق الدولة.
اما اذا انقطع عن العلاج ولم يثابر عليه حتى الحصول على الشهادة المذكورة فيصار الى ملاحقته وفقا للاصول وتكون ادارة المصح والطبيب النفساني ملزمين بابلاغ اللجنة عند الانقطاع عن العلاج.
المادة 190 - شفاء المدمن*
للمدمن الذي شفي وحصل على الشهادة المذكورة في المادة السابقة ان يطلب من اللجنة، التي لها ايضا الحق بذلك تلقائيا. بأن تكلف احدى مؤسسات الرعاية او الاشخاص الطبيعيين المعتمدين من وزارة الشؤون الاجتماعية برعاية المدمن ومساعدته في العودة الى الحياة الطبيعية والاندماج في المجتمع وايجاد العمل المناسب وتقديم النصح والمعونة وتدبير سائر شؤونه، وتعد المؤسسات مكانا مناسبا يلتقي فيه الاشخاص الموضوعون تحت الرعاية، مرتين في الاسبوع على الاقل، باشراف اختصاصيين نفسيين واجتماعيين وان يكون هذا المكان بمثابة منتدى طبي واجتماعي لهم.
الفصل الثالث: العلاج الاجباري
المادة 191 - مطالبة ايداع المدمن في المصح لعلاجه*
للوالدين والوصي والولي واحد الزوجين ان يطلب من لجنة الادمان ايداع الابن او الابنة القصر او المولى عليهم او الزوج الذي يشكو من ادمانه على تعاطي المخدرات احد المصحات للعلاج. على اللجنة المذكورة ان تفصل في الطلب، بعد اجراء التحقيقات اللازمة وسماع اقوال الطرفين، يرفضه او بايداع المدمن احد المصحات للعلاج.
ويجوز للجنة ان تأمر بوضع المشكو منه تحت المراقبة في احد المصحات لمدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع لمراقبته طبيا قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.
اذا قررت اللجنة ايداع المدمن في المصح تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المواد 184 حتى 190 ضمنا من هذا القانون.
ويكون للمدمن حق الاعتراض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوم من تبليغه اليه امام الهيئة الاتهامية المختصة.
المادة 192 - احالة المدمن لارغامه على العلاج*
لاي كان يعلم بوجود شخص معروف بخطورته على الغير بسبب ادمانه على تعاطي المخدرات ان يبلغ الامر الى النيابة العامة التي تجري تحقيقا في الامر ويكون لها احالة المدمن على لجنة الادمان لارغامه على العلاج عند الاقتضاء قبل البت بموضوع الملاحقة.
الفصل الرابع: العلاج اثناء التحقيق والمحاكمة والحكم
المادة 193 - توقيف المدمن من النيابة العامة*
للنيابة العامة في حال توقيف شخص بجرم تعاطي المخدرات ان تحيله بموافقته الى لجنة الادمان كي يخضع للعلاج وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد 184 حتى 190 ضمنا من هذا القانون.
المادة 194 - اخضاع المدمن للعلاج اثناء التحقيق والمحاكمة*
للمدمن اثناء التحقيق والمحاكمة ان يطلب اخضاعه للعلاج فيقرر المرجع القضائي العالقة لديه القضية وقف السير بالاجراءات واحالته امام لجنة مكافحة الادمان التي تودعه احد المصحات للسير في تدابير العلاج المذكورة في المواد 184 حتى 190 ضمنا من هذا القانون.
المادة 195 - ابلاغ المرجع القضائي عن حالة المدفن*
في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين اذا ثابر المدمن على العلاج حتى الاستحصال من اللجنة على شهادة تثبت شفاءه بناء على تقارير ادارة المصح والطبيب النفساني، يبلغ ذلك الى المرجع القضائي الواضع يده على القضية فيقرر وقف التعقبات نهائيا عنه.
اما اذا انقطع المدمن عن متابعة العلاج او تمنع عنه فيبلغ الامر الى المرجع القضائي لاستئناف ملاحقته ومحاكمته من النقطة التي توقف عندها.
المادة 196 - قرار مؤقت بالزام المدمن للعلاج*
للمحكمة التي يحاكم امامها المدمن الذي رفض العلاج في المراحل السابقة ان تصدر قرارا مؤقتا بالزامه بوضع نفسه قيد العلاج لازالة التسمم الادماني والتخلص من الارتهان النفساني وفقا للاجراءات الواردة في المواد 184 حتى 188 ضمنا و190 من هذا القانون فاذا اذعن وتابع العلاج حتى نهايته وثبت شفاؤه وابلغت لجنة الادمان هذا الامر الى المحكمة قضت هذه الاخيرة بوقف التعقبات عنه نهائيا.
اما اذا امتنع عن قبول العلاج او لم يتابعه حتى الشفاء فتتابع محاكمته وتصدر حكمها بحقه وفقا للاصول العادية.
المادة 197 - منح المدمن وقف تنفيذ العقوبة*
اذا رفض المدمن العلاج وثبت جرم التعاطي بحقه قضت عليه المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 127 و130 من هذا القانون.
وللمحكمة تبعا لظروف القضية ان تمنح المدمن وقف التنفيذ اذا لم يكن مكررا او تعليق وقف تنفيذ العقوبة على قبوله اللاحق بالخضوع للعلاج والسير فيه حتى الشفاء ولا يستأنف تنفيذ العقوبة.
ان المحكمة التي اصدرت الحكم هي التي تقرر وقف تنفيذ العقوبة نهائيا بعد ان تبلغها لجنة مكافحة الادمان بشفائه التام من مرض التعاطي.
المادة 198 - طلب المدمن اخضاعه للعلاج اثناء تنفيذ العقوبة*
في جميع حالات الادانة والحكم يبقى للمحكوم عليه في جرم الادمان ان يطلب اثناء تنفيذ العقوبة اخضاعه للعلاج فتحسم مدة العلاج من اصل عقوبته اذا تابعه حتى الشفاء.
الفصل الخامس: اجهزة العلاج والرعاية
المادة 199 - تأليف لجنة الادمان*
تتالف لجنة الادمان على المخدرات بقرار من وزير العدل من:
1- قاض من الدرجة الحادية عشرة وما فوق رئيسا.
2- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية
3- طبيب من وزارة الصحة العامة
4- ممثل عن المديرية المركزية لمكافحة المخدرات
5- شخص من المهتمين بشؤون المخدرات في المؤسسات الخاصة:
اعضاء تقترحهم الادارات المختصة.
المادة 200 - إنشاء مصح لمعالجة المدمنين*
تنشىء وزارة الصحة العامة مصحا او اكثر لمعالجة المدمنين على المخدرات من التسمم الادماني.
المادة 201 - عيادات نفسية اجتماعية*
تنشىء او تعتمد وزارة الصحة العامة عددا من العيادات النفسية الاجتماعية لمعالجة المدمنين من الارتهان النفساني للتعاطي.
المادة 202 - رعاية المدفن من قبل مؤسسة او شخص طبيعي*
تنشىء او تعتمد وزارة الشؤون الاجتماعية مؤسسة او اكثر واشخاص طبيعيين تتوافر لديهم الكفاءات لرعاية الاشخاص المدمنين بعد شفائهم من الارتهان للمخدرات.
المادة 203 - سرية المهنة*
تراعى سرية المهنة حيال المدمنين الذين يخضعون للعلاج. ويبقى للقضاء المختص وبصورة استثنائية الاعفاء من هذه السرية لاسباب هامة وجدية.
المادة 204 - منح اسرة المدمن اعانة شهرية*
اذا تبين للجنة الادمان ان وجود المدمن في المصح يترك اسرته بغير موارد مالية، تقترح على وزير الشؤون الاجتماعية منح هذه الاسرة بقرار منه اعانة شهرية مناسبة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.
الجزء الثالث: احكام مختلفة
الباب الاول: المجلس الوطني لمكافحة المخدرات
المادة 205 - تأليف المجلس الوطني لشؤون المخدرات*
ينشأ مجلس وطني لشؤون المخدرات يتألف على الشكل الآتي:
- رئيس مجلس الوزراء - رئيسا
- نائب رئيس مجلس الوزراء - نائبا للرئيس
- وزير العدل
- وزير الداخلية
- وزير الصحة العامة
- وزير الزراعة
- وزير المالية
- وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
- وزير الشؤون الاجتماعية
- وزير الخارجية - اعضاء
- امين عام المجلس - مقررا
ويمكن ان يدعى الى اجتماعاته وزراء آخرون حسبما تدعو الحاجة.
كما يدعى الى اجتماعاته رئيس مصلحة الصيدلة ورئيس دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة والمدير المركزي لمكافحة المخدرات ونقيبي الاطباء ونقيب الصيادلة في لبنان وممثل عن المؤسسات الوطنية المعترف بها في حقل مكافحة المخدرات.
المادة 206 - غياب رئيس المجلس الوطني لشؤون المخدرات*
عند غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائب الرئيس ويكون لسائر الوزراء ان يتمثلوا بالمديرين العامين المختصين في وزاراتهم.
المادة 207 - ولاية المجلس الوطني لشؤون المخدرات*
يتولى المجلس الوطني لشؤون المخدرات ما يأتي:
- وضع وتحديد وتطوير الخطة الوطنية وسياسة الحكومة في مجال مكافحة المخدرات.
- اعداد قرارات الحكومة سواء على الصعيد الوطني او الدولي فيما يتعلق بمكافحة انتشار المخدرات وتعاطيها والادمان عليها.
- وضع اسس التنسيق والتعاون بين مختلف الادارات الوطنية المعنية بمكافحة المخدرات فيما بينها ومع المؤسسات والمكتب العربي لشؤون المخدرات والادارات العربية والدولية المختصة.
- مكافحة انتاج المخدرات وصنعها والاتجار بها وتصديرها بصورة غير مشروعة واقتراح تحديد الكمية الاجمالية السنوية المسموح بها للاغراض الطبية والعلمية.
- مكافحة زراعة المخدرات وتشجيع الزراعات البديلة وتنشيطها.
- تشجيع الوقاية والرعاية الطبية والاجتماعية والبحوث والدراسات الوبائية والاحصائية.
- تشجيع الاعلام وتنوير الراي العام ضد مخاطر التعاطي والادمان.
- الاشراف على تطبيق المعاهدات الدولية.
- السهر على تحديث وتعديل النصوص العائدة للمخدرات.
- توزيع ميزانية التدخل المخصصة لمكافحة المخدرات فيما بين الوزارات المعنية والاعانات الممنوحة للمنظمات غير الحكومية التي تضطلع بنشاطات في هذا المجال.
- تقديم تقرير سنوي الى الحكومة يعرض الحالة على الصعيد الوطني وتطورها فيما يتعلق بالعرض والطلب على المخدرات ويتضمن كافة المقترحات التي من شأنها ان تقرر اجراءات مكافحة المخدرات.
المادة 208 - اجتماعات المجلس الوطني لشؤون المخدرات*
يعقد المجلس اجتماعين سنويين على الاقل في كانون الثاني وتموز ويعقد اجتماعات اخرى عندما تدعو الحاجة. يقرر الرئيس مواعيد الاجتماعات ويكلف الامين العام توجيه الدعوات.
المادة 209 - امين عام المجلس*
عدل نص المادة 209 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 77 تاريخ 3/4/1999 واصبح على الشكل الآتي:
يكون للمجلس أمين عام برتبة مدير يعين من بين حملة الاجازة في الحقوق واستثنائيا يمكن تعيينه من بين ضباط قوى الأمن الداخلي برتبة عقيد على الأقل وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيسه. ويلحق بالأمين العام جهاز موظفين يحدد ملاكه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويمكن انتدابهم من سائر الادارات.
المادة 210 - مهام الأمين العام للمجلس*
يعد الامين العام جدول مناقشات المجلس ويمثل لبنان لدى الهيئات الدولية المختصة في مكافحة المخدرات ويسهر على ان ترفع التقارير والمحاضر المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية الى الهيئات المختصة.
ينفذ الامين العام ميزانية المجلس وفقا لتعليمات الرئيس.
الباب الثاني: المديرية المركزية لمكافحة المخدرات
المادة 211 - الغرض من انشائها واختصاصاتها
تنشأ في وزارة الداخلية مديرية مركزية لمكافحة جرائم المخدرات تتولى ملاحقة الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون وقمعها وتعقب مرتكبيها ويناط بها:
أ - جمع المعلومات التي تكفل تسهيل تعقب جميع الجرائم المتعلقة بالمخدرات واساءة استعمالها.
ب - مكافحة وضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات او انتاج او حيازة او احراز او تصنيع او التبادل عليها او التنازل عنها او تعاطيها الا في الحالات المصرح عنها قانونا.
ج - مكافحة وضبط زراعة النباتات المخدرة بكافة صورها وتلفها بالتعاون مع باقي الاجهزة الامنية.
د - وضع الخطط اللازمة واتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحقيق هذه المكافحة محليا ودوليا.
هـ - التعاون مع جميع الدوائر المعنية بالموضوع والدوائر المماثلة لها في البلدان الاخرى.
و - تنفيذ الخطط والسياسات التي يضعها المجلس الوطني لشؤون المخدرات.
ز - الاشتراك في المؤتمرات الدولية والاقليمية والمحلية المعنية بشؤون المخدرات ومكافحتها وتنفيذ ما تعقده من اتفاقات او معاهدات.
وتعتبر هذه المديرية المرجع الاساسي والصالح لمكافحة جميع الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
المادة 212 - المدير واختصاصاته
عدل نص الفقرة الاولى من المادة 212 بموجب المادة 2 من القانون رقم 77 تاريخ 3/4/1999 واصبح على الشكل الآتي:
يتولى ادارة المديرية المركزية أحد كبار الموظفين برتبة مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية، ويمكن أن يعين لهذه الوظيفة ضابط من قوى الأمن الداخلي برتبة عقيد على الأقل يخضع مباشرة لسلطة وزير الداخلية ويتولى:
- الاضطلاع باعباء المديرية والاشراف على جميع عناصرها ومراقبتهم وتنسيق اعمالهم.
- تلقى المعلومات المتعلقة بالمخدرات من جميع الاجهزة الامنية واحالتها الى القطعات التابعة له للتحقيق بها.
- تأمين الارتباط اللازم مع كافة ادارات الدولة وسائر السلطات في مختلف الوزارات.
- السهر على تأمين العتاد اللازم ومراقبة استعماله من قبل العناصر.
- تدريب الضباط والرتباء والعناصر العاملين في مجال المكافحة على المستوى الدولي والمحلي.
- اتخاذ القرار اللازم بشأن متابعة التحقيقات في الخارج عند الاقتضاء وتحديد الكيفية التي سيتم بها ذلك بالاتفاق مع السلطات المختصة في الدول المعنية وبعد موافقة النيابة العامة المختصة.
المادة 213 - تأليف المديرية المركزية لمكافحة المخدرات*
عناصر المديرية: تتألف المديرية من:
- جهاز اداري يتكون من موظفين ينتدبون او ينقلون من الادارات العامة ويتولى اعمال المديرية الادارية مكتب مركزي في بيروت ومكاتب فرعية في المحافظات تتولى اعمال المكافحة والتحقيق على ان تكون صلتها مباشرة مع النيابات العامة المختصة.
يؤخذ عناصر هذه المكاتب من الضباط والرتباء من المؤسسات الامنية التابعة لوزارة الداخلية وينتقون من بين المشهود لهم بالكفاءات العلمية والادبية ومن العناصر النخبة وينقلون بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير المديرية المركزية.
- تحدد بمراسيم تنظيمية بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد استطلاع راي المدير التنظيم العضوي (ملاك المديرية) لهذه المديرية في مختلف قطعاتها وصلاحيات وواجبات الرؤساء ومسؤولياتهم والعلاقات مع السلطات العسكرية والادارية والعدلية.
المادة 214 - موجب ابلاغ ومؤازرة عناصر المديرية المركزية لمكافحة المخدرات*
يلتزم موظفو الادارات الحكومية وجميع الاجهزة الامنية التي تبلغ اليهم حالات اتجار غير مشروع بالمخدرات او تصنيعها او زرعها او يقومون بضبط كميات من المخدرات بالمبادرة فورا الى ابلاغ المديرية المركزية لمكافحة المخدرات بذلك مباشرة وفي اقرب وقت ممكن ويحال الملف برمته اليها بعد مراجعة القضاء المختص.
كما تلتزم جميع الاجهزة الامنية بمؤازرة عناصر المديرية المركزية لمكافحة المخدرات في عملياتها خاصة الهامة منها عندما يطلب منها ذلك.
المادة 215 - تقرير المديرية المركزية لمكافحة المخدرات*
تقدم المديرية المركزية في شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا شاملا عن تطور عمليات الاتجار والاستعمال غير المشروعين في العام المنصرم وترفع نسخة عن هذا التقرير الى وزير الداخلية ونسخة الى مدعي عام التمييز.
المادة 216 - تمتع بصفة مساعدين للنائب العام*
تكون للمدير في المديرية المركزية وسائر موظفيه وعناصره صفة مساعدين للنائب العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية وفقا للمادة 12 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة 217 - علاقات المديرية المركزية مع الضابطة العدلية*
ان صلاحيات المديرية المركزية لا تحول دون مباشرة التحقيق والقيام بمستلزماته من سائر عناصر الضابطة العدلية التي يبلغها وقوع الجرم على ان تسلم التحقيقات الجارية والمضبوطات والاشخاص الموقوفين في اقرب وقت الى عناصر المكتب الموجودين في مناطقهم لاكمال المقتضى وفقا للقانون.
المادة 218 - العلاقات مع الهيئات الدولية
1- تقدم المديرية المركزية الى منظمة الامم المتحدة بالطريقة وفي المواعيد التي تحددها هذه المنظمة:
- تقريرا سنويا عن سير تنفيذ الاتفاقات الدولية بشأن المواد الموضوعة تحت المراقبة.
- تقارير تفصيلية عن عمليات الاتجار غير المشروع ذات الطابع الدولي التي تكشف عن اتجاهات جديدة تتعلق بوجود كميات كبيرة من المواد او تلقي اضواء على المصادر التي تزود المتجرين بهذه المواد او على الطرق التي يستخدمونها.
- كافة المعلومات التي تطلبها هيئة الامم المتحدة.
2- يشارك المدير في المديرية المركزية او من يمثله في الاجتماعات التي تنظمها الامم المتحدة لرؤساء الدوائر الوطنية المعنية بقمع جرائم الاتجار غير المشروع.
3- تكون المديرية المركزية مراسل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مجال العقاقير المخدرة.
المادة 219 - التعاون الدولي
1- تقيم المديرية المركزية صلات وثيقة مع المكاتب او الاجهزة الموازية له في البلدان الاخرى سيما فيما خص:
- تبادل المعلومات على وجه السرعة بشان جرائم الاتجار غير المشروع من شتى جوانبها وبشأن ارتباط هذا الاتجار بأنشطة اجرامية اخرى.
- التعاون على نطاق واسع في التحقيقات المتعلقة بالاتجار الدولي بغرض تحديد:
- هوية المتجرين واوصافهم ومحال اقامتهم وتنقلاتهم وانشطتهم.
- الصفقات الجارية او المزمع عقدها.
- تحركات المتحصلات والاموال المتأتية من الاتجار الدولي.
- تحركات المواد المراقبة وكذلك المعدات واللوازم والادوات التي استخدمت او المعدة للاستخدام في الصنع غير المشروع للعقاقير المخدرة.
- انشاء مصانع سرية للعقاقير المخدرة.
- ابلاغ السلطات المختصة في الدول المعنية على وجه السرعة، بمجرد وجود اسباب تدعو الى الاعتقاد بأن سليفة قد استوردت او صدرت عن طريق العبور من اجل الصنع غير المشروع لعقاقير مخدرة، مع بيان طرق الدفع وكافة العناصر الضرورية الاخرى التي تبرر هذا الاعتقاد.
- تكوين فرق مختلطة من المحققين عند الاقتضاء مع مراعاة ضرورة حماية امن الاشخاص والاموال وكفالة الاحترام التام لسيادة الدولة على الاراضي التي ستجري العملية فيها.
- توفير مواد لاغراض التحليل او التحقيق عند الاقتضاء.
- تبادل الموظفين والخبراء واعارة ضباط اتصال.
2- تتعاون المديرية المركزية مع الاجهزة الموازية في البلدان الاخرى بقصد تخطيط وتنفيذ برامج تدريبية وبحثية تتيح تبادل المعلومات بشأن الاتجار غير المشروع والقيام عند الاقتضاء بتنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية اقليمية ودولية لتعزيز التعاون واتاحة الفرصة لدراسة المشاكل ذات الاهتمام المشترك ولا سيما المشاكل والاحتياجات الخاصة بدول العبور.
المادة 220 - التسليم المراقب
يتخذ المدير بعد استئذان مدعي عام التمييز ومدير عام الجمارك قرار اللجوء الى التسليم المراقب على ان تراعى في ذلك او فيما يخص الارساليات القادمة من الخارج او المتجهة الى الخارج. الترتيبات المالية والاتفاقات المالية والاتفاقات المبرمة مع السلطات المختصة في الدول المعنية بشأن ممارسة الاختصاصات.
ويتولى مدير المكتب المركزي داخل الاراضي اللبنانية ادارة العملية او الاشراف عليها مع الحرص على اطلاع مدعي عام التمييز على مجرياتها. ويتخذ عند الاقتضاء بموافقة السلطات المختصة في الدول المعنية قرار اعتراض سبيل الارسالية غير المشروعة والسماح لها بمواصلة طريقها، اما دون مساس بها او بعد ضبط العقاقير المخدرة او ابدالها كليا او جزئيا بمنتجات اخرى عند الاقتضاء.
الباب الثالث: التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات
احكام عامة
المادة 221 - تسليم المجرم والتعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات*
تنظم احكام هذا الباب تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة في مجال مكافحة الافعال غير المشروعة المتعلقة بالنباتات والمواد والمستحضرات الموضوعة تحت المراقبة بموجب هذا القانون وذلك في حال عدم وجود معاهدة بهذا الخصوص كما تسري احكامه على المسائل التي لم تضع المعاهدة قواعد تنظيمية بشأنها.
المادة 222 - عدم جواز رفض تسليم المجرم والتعاون الدولي*
لا تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جرائم مالية او سياسية او جرائم ذات دوافع سياسية لرفض تسليم مرتكبيها او لرفض المساعدة القضائية المتبادلة في مجال التحقيقات والملاحقات الجنائية والاجراءات القضائية المتعلقة بها.
الفصل الاول: تسليم المجرمين
المادة 223 - تطبيق احكام الاسترداد العامة*
تسري على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون احكام الاسترداد العامة الواردة في المادة 30 حتى 36 ضمنا من قانون العقوبات العام شرط ان تكون متوافقة مع احكام هذا الفصل.
طلب الاسترداد - الوثائق الواجب تقديمها
المادة 224 - شرط قبول طلب الاسترداد*
يشترط لقبول الطلب ان يكون الفعل موضوع الطلب معاقبا عليه بسنة حبس على الاقل لدى الدولة طالبة الاسترداد وفي القانون اللبناني، وفي حال العقوبة ان يكون الحكم مبرما وتكون مدة الحبس ستة اشهر على الاقل.
المادة 225 - وثائق مرفقة بطلب الاسترداد*
يرفق بالطلب نسخة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تثبت ان الفعل الملاحق يشكل جريمة في الدولة الطالبة يعاقب عليها بالعقوبة الواردة في المادة السابقة.
المادة 226 - رفض طلب الاسترداد*
يرفض الطلب اذا كانت هناك اسباب قوية تدعو الى الاعتقاد بأن الاسترداد سيسهل اتخاذ اجراءات الملاحقة او توقيع العقوبة ضد المسترد بسبب عرقه او دينه او جنسيته او آرائه السياسية.
الملاحقة الوجوبية
المادة 227 - اسباب عرض طلب الاسترداد المرفوض امام المحكمة المختصة*
يعرض الطلب على السلطة القضائية المختصة في حال رفض التسليم للاسباب الآتية:
- كون الجريمة ارتكبت في نطاق الصلاحية الاقليمية اللبنانية (المواد 15 حتى 18 ضمنا من قانون العقوبات العام).
- كون مرتكب الجريمة لبناني.
- كون الفاعل المفترض للجريمة موجودا ضمن الاراضي اللبنانية.
المادة 228 - تعليق طلب الاسترداد بتنفيذ العقوبة المحكوم بها*
اذا تعلق الطلب بتنفيذ عقوبة محكوم بها ورفضته الحكومة اللبنانية بحجة ان المحكوم عليه لبناني وطلبت منها الدولة الطالبة ان تتكفل بتنفيذ العقوبة او الجزء المتبقي منها، تحيل الحكومة اللبنانية الطلب الى وزير العدل الذي يتحقق من استيفائه الشروط اللازمة ومن توافقه مع القانون اللبناني ويتخذ بشأنه القرار المناسب.
واذا كانت العقوبة المحكوم بها اشد في طبيعتها او في مدتها من العقوبة التي يقضي بها القانون اللبناني لنفس الافعال تقرر المحكمة المختصة بناء على طلب المحكوم عليه او النيابة العامة ابدال العقوبة المحكوم بها بعقوبة اكثر توافقا مع القانون اللبناني.
الحبس المؤقت
المادة 229 - حبس الاجنبي مؤقتا والافراج عنه*
للمحكمة المختصة في حال الاستعجال واذا كانت الظروف تبرر ذلك ان تأمر بحبس شخص اجنبي مطلوب استرداده بصورة مؤقتة بناء على طلب يوجه اليها مباشرة بأية وسيلة من الوسائل، شريطة ان يكون هناك سند خطي او دليل مادي يعادله على انه يوجد لدى الدولة الطالبة قرار قضائي يأمر بحبس الشخص المعني او يتضمن حكما عليه لارتكابه جريمة نص عليها هذا القانون تتوافر فيها شروط الاسترداد.
ويجوز ان يفرج عن هذا الشخص اذا لم تتلق الحكومة في غضون عشرين يوما من تاريخ توقيفه طلبا بتسليمه مستوفيا للشروط القانونية.
المادة 230 - موافقة على طلب الاسترداد*
للحكومة اللبنانية ان توافق على الاسترداد بعد الاطلاع على طلب الحبس المؤقت وحده اذا اعرب الشخص المطلوب تسليمه صراحة امام السلطة القضائية عن موافقته على تسليمه على الفور.
الفصل الثاني: المساعدة القضائية المتبادلة
القسم الاول: نطاق التطبيق
المادة 231 - طلب المساعدة القضائية المتبادلة*
يمكن ان يتعلق طلب المساعدة القضائية المتبادلة او تقديمها الامور الآتية:
- ابلاغ الاوراق القضائية.
- اجراء التحقيقات: تلقي الشهادات او الاعترافات - التفتيش والضبط - فحص الاشياء ومعاينة الاماكن - التعرف على المتحصلات والاموال والمعدات والادوات والمواد او اقتفاء اثرها بغرض جمع عناصر الادلة.
- الامداد بالمعلومات والادلة: توفير اصول المستندات والسجلات او نسخ مصدقة عنها.
- ضبط وتجميد ومصادرة المتحصلات والاموال المتأتية عن الجريمة.
- تقديم او احضار شهود او خبراء او اشخاص آخرين بما فيه السجناء الذين يقبلون المعاونة في التحقيق او المشاركة في الاجراءات.
- نقل الاجراءات الجنائية اذا كان لازما لحسن سير العدالة.
القسم الثاني: طلب المساعدة
المادة 232 - محتويات الطلب المساعدة القضائية المتبادلة*
يتضمن الطلب:
- بيان الغرض من طلب المساعدة.
- تحديد هوية السلطة الطالبة.
- موضوع وطبيعة التحقيق او اجراءات الملاحقة الجنائية او الاجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب واسم الشخص الذي يتولى الاشراف عليها ووظيفته.
- ملخص لوقائع القضية.
- نسخة مصدقة عن النصوص التي تجرمها.
- وصف للمساعدة المطلوبة والاجراءات المطلوب تنفيذها.
- بيان هوية الاشخاص المعنيين وجنسيتهم وسائر المعلومات اللازمة لتنفيذ الطلب.
- ترجمة الى اللغة العربية عن كامل ملف الطلب.
ويكون للدولة المطلوبة منها المساعدة ان تطلب معلومات تكميلية ضرورية لتنفيذ الطلب كما يكون للدولة الطالبة ان تطلب معلومات اضافية عند الاقتضاء.
المادة 233 - احالة الطلب
يحول الطلب والمراسلات المتصلة به بالطرق الدبلوماسية.
ويجوز تبليغه شفاها في حالة الاستعجال على ان يؤكد بعد ذلك كتابة في اقرب وقت ممكن.
كما يجوز في حالة الاستعجال ارسال الطلب بواسطة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية او مباشرة بين السلطتين القضائيتين في الدولتين باية وسيلة من الوسائل شرط ان تشكل سندا كتابيا او دليلا ماديا يعادله. لا ينفذ الطلب ما لم تقم الحكومة الطالبة بابلاغه من السلطات اللبنانية في غضون عشرين يوما على الاكثر.
القسم الثالث: رفض المساعدة
المادة 234 - حالات رفض المساعدة القضائية المتبادلة*
يجوز رفض المساعدة في الحالات الآتية:
- اذا انطوى على المساس بالسيادة اللبنانية او بأمنها او بنظامها العام او بمصالحها الاساسية الاخرى.
- اذا كان التشريع اللبناني يحظر اتخاذ التدابير المطلوبة في حالة الجريمة المعنية.
- اذا كان قبول الطلب يتنافى مع النظام العام اللبناني.
- اذا كانت الدولة الطالبة لا تعامل لبنان بالمثل.
- اذا لم يقدم الطلب وفقا للاصول.
المادة 235 - تأجيل تنفيذ طلب المساعدة القضائية المتبادلة*
يؤجل تنفيذ الطلب اذا كان من شأنه تعطيل تحقيق او ملاحقات جنائية او اجراءات قضائية جارية في لبنان ويبلغ هذا الامر الى الحكومة الطالبة.
المادة 236 - قرار الرفض او التأجيل*
يجب ان يكون قرار الرفض او التأجيل مسببا وتبلغ الاسباب الى الدولة الطالبة.
القسم الرابع: تنفيذ الطلب
المادة 237 - اصول تنفيذ طلب المساعدة القضائية المتبادلة*
يرسل وزير العدل طلبات المساعدة الموجهة الى لبنان بعد التحقق من تقديمها حسب الاصول، الى السلطة القضائية المختصة.
وينفذ الطلب وفقا للقانون اللبناني والاجراءات المحددة في الطلب شرط ان تكون متفقة مع التشريع اللبناني.
القسم الخامس: احكام خاصة
المادة 238 - التقيد باستعمال الطلب*
تقييد الاستعمال: لا يجوز تبليغ المعلومات والشهادات المتأتية عن المساعدة ولا يجوز استخدامها في لبنان لاغراض تتعلق بتحقيقات او ملاحقات جنائية او اجراءات قضائية اخرى بخلاف ما اشير اليه في طلب المساعدة ما لم توافق مسبقا على ذلك الدولة التي وجه اليها طلب المساعدة.
المادة 239 - الحفاظ على السرية
اذا اشترطت الدولة الطالبة ان يبقى الطلب ومحتوياته محاطين بالسرية الا بالقدر اللازم لتنفيذهما وتعذر تلبية هذا الطلب، يبلغ ذلك اليها في اقرب وقت ممكن.
حماية الاشخاص
المادة 240 - حماية الاشخاص الآتين الى لبنان للادلاء بأقوالهم*
لا تجوز ملاحقة الشاهد او الخبير او أي شخص آخر سواء اكان مطلق السراح او محبوسا يوافق على المجيء الى لبنان للادلاء بأقواله اثناء اجراءات معينة او للمعاونة في تحقيق او في ملاحقات جنائية او في اجراء قضائي. كما لا يجوز حبسه او معاقبته او تقييد حريته الشخصية باي قيد داخل لبنان بسبب افعال ايجابية او سلبية او ادانات سابقة على حضوره. وتزول هذه الحصانة اذا بقي الشخص المعين داخل لبنان او عاد اليه بارادته لدى انقضاء مهلة مدتها خمسة عشر يوما متتالية بعد ابلاغه رسميا بأن وجوده لم يعد مطلوبا من السلطات اللبنانية.
واذا كان الشخص المعنى محبوسا في الخارج فانه يستبقى في الحبس داخل لبنان ويتم اقتياده تحت الحراسة الى الدولة التي طلب منها بمجرد ان يصبح وجوده داخل لبنان غير ضروري.
المادة 241 - طلب الحكومة الاجنبية بضرورة حضور شخص مقيم في لبنان للاستماع الى اقواله*
اذا رأت حكومة اجنبية ضرورة لحضور شخص يقيم في لبنان فالحكومة اللبنانية بعد اخطارها بتكليف هذا الشخص بالحضور تأخذ تعهدا عليه بتلبية الطلب. ولا يبلغ التكليف بالحضور الا بناء على تعهد بأن الشخص المعنى لن يلاحق او يحبس او يعاقب او تقيد حريته بسبب وقائع او ادانات سابقة على حضوره. وما لم تكن هناك اعتبارات خاصة تحول دون ذلك، تقوم الحكومة اللبنانية بتنفيذ طلب ارسال شخص محبوس داخل اراضيها الى الخارج من اجل الاستماع الى اقواله او مواجهته بأشخاص آخرين شريطة التعهد باعادته في اقرب وقت ممكن.
المادة 242 - تبليغ المستندات والوثائق
اذا رأت سلطة اجنبية اثناء التحقيق بدعوى جنائية لديها، ضرورة الاطلاع على مستندات مثبتة للتهمة او وثائق موجودة بين ايدي السلطات اللبنانية، ينفذ هذا الطلب ما لم تكن هناك ظروف خاصة تحول دون ذلك وشريطة الالتزام باعادة المستندات والوثائق المذكورة في اقرب وقت ممكن.
المادة 243 - نقل الاجراءات
عندما يلاحق شخص اجنبي في لبنان لارتكابه جريمة نص عليها هذا القانون وكان محبوسا في الخارج لارتكابه احدى هذه الجرائم يجوز للحكومة اللبنانية لحسن سير العدالة وبناء على قرار مطابق من سلطاتها القضائية المختصة ان تصرح بنقل الاجراءات الى الحكومة الاجنبية اذا قدمت هذه الحكومة طلبا بذلك.
القسم السادس: التدابير التحفظية والمصادرة
المادة 244 - احكام مشتركة
كل طلب سواء كان مقدما من لبنان او موجها اليه لاتخاذ تدابير تحفظية او لاستصدار حكم بالمصادرة او لتنفيذ قرار بالمصادرة ينصب على:
- متحصلات متأتية من احدى جرائم هذا القانون او اموال منقولة او غير منقولة حولت اليها المتحصلات المذكورة او اموال تعادل قيمتها هذه المتحصلات.
- او مخدرات او مؤثرات عقلية.
- او لوازم او معدات او ادوات او اية اشياء اخرى استخدمت او اعدت لاستخدامها بأية طريقة كانت في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 125 و126 و128 و129 و131 و132 تكون موجودة داخل اراضي الدولة الموجه اليها الطلب.
يجب ان يرسل بالطريق الدبلوماسي مع خضوعه لاحكام المواد 232 - 236 ضمنا ولاحكام هذا القسم. ويشترط ان يتضمن الطلب، علاوة على المعلومات المذكورة في المادة 232 عرضا للوقائع التي تستند اليها الدولة في طلبها، وتحديدا دقيقا للتدابير المطلوبة، ووصفا للاموال المنقولة او العقارية المعنية.
كذلك يلزم ان يتضمن الطلب اذا كان يتعلق بتنفيذ قرار بالمصادرة اتخذته الدولة الطالبة، صورة مقبولة قانونا من هذا القرار وايضاحا للحدود التي يطلب فيها تنفيذه.
المادة 245 - اتلاف الطلب من الحكومة اللبنانية*
اذا اتلفت الحكومة اللبنانية طلبا لغرض من الاغراض المنصوص عليها في المادة 244 تقوم باحالته الى وزير العدل الذي يتحقق من استيفاء شروطه قبل ان يرسل الملف الى ممثل النيابة العامة المختصة.
المادة 246 - التدابير التحفظية
يقوم ممثل النيابة الذي يرسل اليه طلب باتخاذ تدابير تحفظية، برفع هذا الطلب الى المحكمة المختصة التي يجوز لها ان تأمر بأن تتخذ على نفقة الخزينة العامة ووفقا للشروط المنصوص عليها في القانون اللبناني التدابير التحفظية المطلوبة التي تتفق مع هذا التشريع. واذا لم يكن التدبير المطلوب منصوص عليه في القانون اللبناني يجوز للمحكمة ان تقضي باتخاذ تدابير ينص عليه هذا القانون تكون اثاره اقرب الى اثار التدبير المطلوب.
ويترتب عليه اتخاذ السلطة القضائية في الدولة الطالبة قرارا بترك اجراءات الملاحقة او بالافراج او حكما بالبراءة او بانقضاء اجراءات الملاحقة في هذه الدولة، رفع التدابير المأمور باتخاذها بقوة القانون.
ويترتب على اخطار الحكومة اللبنانية بصدور حكم نهائي بالادانة تثبيت التدابير التحفظية والسماح بالقيد النهائي للضمانات التي ينص عليها القانون اللبناني اذا طلبت الدولة المعنية ذلك.
المادة 247 - تنفيذ قرار بالمصادرة صادر في الخارج
يقوم ممثل النيابة العامة الذي يرسل اليه طلب بتنفيذ قرار بالمصادرة صدر في الخارج برفع هذا الطلب الى المحكمة المختصة التي تصدق وفقا للشروط التي ينص عليها القانون اللبناني على احكام القرار التي تتفق مع التشريع اللبناني وتتخذ قرارا بشأن احكامه التي لا تتفق مع القانون اللبناني. وينفذ الحكم بناء على الطلب من النيابة العامة.
المادة 248 - استصدار قرار بالمصادرة
يحظر ممثل النيابة العامة الذي يرسل اليه طلب باستصدار قرار بالمصادرة المحكمة المختصة بهذا الطلب وللمحكمة ان تقضي بالمصادرة طبقا للتشريع اللبناني. وينفذ الحكم بناء على طلب من النيابة العامة.
المادة 249 - الاموال المصادرة
تتصرف الدولة اللبنانية وفقا لتشريعها في المتحصلات والاموال المشار اليها في البند (1) مادة 244 والتي تكون قد صادرتها وفقا للمادتين 246 و247 على انه يجوز ان ينص في اتفاق يبرم في كل حالة من هذا النوع بين الحكومة اللبنانية والحكومة الطالبة على ما يأتي:
- تسليم قيمة هذه المتحصلات والممتلكات او الاموال المتأتية من بيعها او جزء كبير منها الى هيئات دولية حكومية متخصصة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات او الممتلكات او اقتسام الاموال المتأتية من بيعها.
القسم السابع: التكاليف
المادة250 - تكاليف بسبب تنفيذ طلبات المساعدة*
تتحمل الدولة اللبنانية التكاليف التي يستلزمها تنفيذ طلبات المساعدة واذا كانت هذه التكاليف لا قدرة لها على تحملها او تبين انها كذلك تتشاور الحكومة اللبنانية والحكومة الاجنبية لتحديد الشروط التي يتم فيها تنفيذ الطلب وفقا لها وطريقة تحمل التكاليف.
احكام اخيرة
المادة 251 - نصوص تطبيقية لهذا القانون*
تصدر النصوص التطبيقية لاحكام هذا القانون بموجب مراسيم وقرارات تتخذها المراجع المختصة وفقا للاصول.
المادة 252 - الغاء قانون المخدرات والنصوص المخالفة*
يلغى قانون المخدرات الصادر بتاريخ 18 حزيران 1946 مع جميع تعديلاته وجميع النصوص الاخرى المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.
المادة 253 - بدء العمل بهذا القانون*
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

TempFile000.gif
الجداول المرفقة بالقانون رقم 673/1998
عدلت الجداول المرفقة بالقانون رقم 673/1998 بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 2432 تاريخ 11/2/2000 والمادة الاولى من المرسوم رقم 6608 تاريخ 23/10/2001 والمادة الاولى من المرسوم رقم 8065 تاريخ 20/6/2002 وبموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 12137 تاريخ 7/3/2004 وبموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 1189 تاريخ 8/1/2009 والمادة الأولى من المرسوم رقم 6221 تاريخ 27/08/2011 والمادة الأولى من المرسوم رقم 11051 تاريخ 11/01/2014 وبموجب المرسوم رقم 3068 تاريخ 12/03/2016 والمرسوم رقم 9197 تاريخ 18/05/2022، واصبحت على الوجه التالي:
الجدول الاول



الجدول الثاني

الجدول الثالث

الجدول الرابع (السلائف)


TempFile000.gif
الاسباب الموجبة للقانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000 المتعلق بتعديل المواد 15-17-29-34-44-57 و 88 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 )المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف(
ان المؤسسات المعنية بالبيع بالتجزئة هي الصيدليات المرخصة للبيع للعموم او المرخصة داخل المستشفيات وعددها يفوق 1500 صيدلية.
جميع هذه الصيدليات التي تتعاطي بيع هذه المواد سلمت سجلات رسمية مخصصة للمخدرات او للمواد التخليقية وسمح لها التداول بهذه المواد بعد ان نظم لكل صيدلية ملف خاص يحتوي على المستندات العائدة لها في دائرة المخدرات كما هو مطلوب لاحقا في المادة 107 من هذا القانون لذلك ومنعا لهدر الوقت وتلافيا للاضرار التي قد تنجم عن الوقت الضائع وتسبب انقطاع الدواء الملح عن المرضى سواء داخل المستشفى او خارجه. لذلك تم حذف كلمة بيع بالتجزئة من هذه المادة خصوصا وانه قد سبق ورخص لهذه المؤسسات.
ان رخصة فتح واستثمار صيدلية او مؤسسة صيدلانية تتم بموجب قرار من وزير الصحة العامة، لذلك ومنعا لانقطاع الادوية الملحة الضرورية للمستشفيات وخصوصا العمليات الجراحية والمرضى نكتفي بقرار من وزير الصحة العامة للترخيص بالعمليات المنصوص عنها في المادة 15 .
ان اعادة ترخيص جميع هذه المؤسسات يتطلب وقتا طويلا قد يفتح المجال امام السوق السوداء علما ان مشروع القانون المعروض لا يتضمن موافقة مجلس الوزراء بل موافقة وزير الصحة العامة.
ان الاجازة المسبقة لجميع عمليات التصدير والاستيراد من مجلس الوزراء تتطلب وقتا طويلا مما سيعرقل عملية استيراد الادوية ويحرم المواطنين من هذه الاصناف الملحة في الاستشفاء ومعالجة السرطان، كما ان الاستيراد كان اساسا يتم عن طريق دائرة المخدرات ومن ضمن مهامها وهو معتمد من هيئة مراقبة المخدرات في فيينا.
وبما ان الوصفات الطبية التي تتضمن عقاقير الجدول الثاني تحرر على استمارات مستخرجة من دفاتر تحدد بقرار من وزير الصحة العامة وتوزع هذه الدفاتر نقابة الاطباء، فعملا بقاعدة الاختصاص وطالما ان هذه الدفاتر تحدد بقرار من وزير الصحة العامة فحرى بأن توزع هذه الدفاتر دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة فتنظم ملفا كاملا لكل طبيب مع ذكر انتسابه للنقابة واختصاصه وتسجيل هذه المعلومات في سجل خاص في الدائرة.
ان اعطاء حق قبول طلب الترخيص او رفضه وعملية بيعه او تسليمه او التنازل عنه، وكذلك المنشآت او الاماكن التي تحوزها مؤسسة خاصة او عامة يعود لوزير الصحة العامة امر من شأنه تسهيل عملية توفير الدواء الملح للمريض كما اسلفنا.
لذلك فقد اعدت الحكومة مشروع القانون المرفق وهي اذ تتقدم به من المجلس النيابي الكريم تأمل اقراره.

TempFile000.gif
الاسباب الموجبة للقانون رقم 272 تاريخ 5/1/2001 المتعلق بتعديل بعض مواد القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 )المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف(
لما كان الهدف المنشود من القانون إخضاع الترخيص بإنتاج المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث وتحظير صنعها واستخراجها وتحضيرها وتحويلها والاتجار بها وتوزيعها بالجملة او بالتجزئة او بالاتجار الدولي بها وتصديرها واستيرادها واستخدامها الصناعي الا اذا تمّت هذه الأفعال بموجب ترخيص في الأحوال وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكان الهدف من ذلك يقتصر على استخدامها في الأغراض الطبية والعلمية.
ولما كان الهدف ايضاً ضبط صناعة المواد الصناعية التي يمكن ان يكون لها اثر مباشر او غير مباشر في انتاج المخدرات او ترويجها.
ولما كان من الممكن بلوغ هذا الهدف دون تقييد الصناعات بشكل يعرقل عمليات الانتاج الصناعي وتصريفه.
ولما كان القانون الحالي قد وضع قيوداً على بعض الصناعات أدت الى عرقلة إنتاجها بشكل يلحق بها وبالاقتصاد اللبناني الضرر الكبير.
ولما كان حصر الترخيص بوزير الصحة دون مجلس الوزراء من جهة وإلزام المؤسسات الصناعية المرخّص لها قانوناً بإعلام وزارة الصحة شهرياً بمبيعاتها مع بيان أسماء المشترين وعناوينهم يسمح لوزارة الصحة بالتدقيق في الإنتاج دون عرقلة.
لذلك،
نتقدم باقتراح القانون المعجّل المكرر راجين إقراره.
بطرس حرب

TempFile001.gif